جريمة الابتزاز الإلكترونى فى الشريعة والقانون
Contents
- 1 الابتزاز الإلكترونى
- 2 تعريف الابتزاز الإلكترونى
- 3 أنواع جريمة الابتزاز الإلكترونى
- 4 آثـــار جريمة الابتزاز الإلكترونى
- 5 أركان جريمة الابتزاز الإلكترونى:
- 6 الابتزاز الإلكترونى وفقا للشريعة الإسلامية
- 7 العقوبات الأصلية والتكميلية وفقا للقانون الوضعي
الابتزاز الإلكترونى
الابتزاز الإلكترونى جريمة مزعجة وتجلب معها قدرا كبيرا من المشاعر السلبية، فهى تجسيد حي لواحدة من أحط الخصال التـي يمكـن أن يتحلـى بهـا الإنسان، حين يستغل قوته مقابل ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتا أو دائم ويمر الإنسان في مراحل حياته المختلفة بتجارب صعبة من هذا النوع منذ زمن الطفولة الأولى حين يهددك أخوك بأن يخبر أمك بأنك أنت من كسر التحفة الثمينة وأنت تلعب الكرة إن أنت لم تشركه في قالـب الحلوى الذي معك!
أو حين يبتزك زميل الصف بأن يخبر المعلم بأنك قـد غششت الواجب منه إن لم تعطه قلم أو ساندوتش من وجبتك أو مبلغ مـن مصروفك ومع التقدم في السن يصبح الابتزاز أكثر شراسة على الصعيد الأسري أو العملي، فعلى الصعيد الأسري قد يبتز الزوج زوجتـه مقابـل السماح لها بالعمل وذلك على أن تشارك في أعباء المنزل رغم يـساره أو إعطائه راتبها كله ،،،
وعلى صعيد الحياة العملية نجد أن رئيس العمل قد يبتز موظفه فيما يتعلق بالفرص التدريبية أو الترقيات ما لم يتحول إلـى عبـد مطيع له في كل ما يقوله، بل وأحياناً عليه حتى أن يشارك رئيسة حياتـه خارج الدوام من سهرات وخلافه، فقط حتى يضمن مستقبله، طبعاً هذا إذا كنا نتحدث عن ابتزاز رجل لرجل أو امرأة لامرأة،،،،
ولكن يصبح الموضوع أكثر قذارة حين يتعلق الأمر بابتزاز أحد الجنسين للآخر. قضية الابتـزاز متشعبة بالفعل، وأسبابها ودوافعها تحتاج إلى تحليل دقيق مـن النـواحي الشرعية والثقافية والقانونية وحتى النفسية والبيئية، فبيئة العمل غير بيئـة العائلة، وبيئة الدراسة تختلف عن بيئة العبادة، والابتزاز يمكن أن يقع في المدرسة كما قد يحدث في دور العبادة، والشركة كما المنزل.وللتعرف على تلك الجريمة لا بد من الحديث عنها عن قرب وهو ما سنقدمه وبإيجاز بسيط.
تعريف الابتزاز الإلكترونى
تنوعت التعريفات للابتزاز، لكنها تدور حول معنـى واحد، ومما عرف به الابتزاز: هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقـم الـشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات. هذه المعلومات تكون عادة محرجـة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا. وهو بمعنى الاستبزاز فلا فارق بينهما هو كثرة المطالب غير المشروعة للوصول إلى الهدف الذي رسم له، وغالبـا ما يكون هذا الهدف مدمر للحياة الاجتماعية.
الابتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عـن شـخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهـدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات. الابتزاز محاولة الحصول علـى مكاسب ماديـة أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز.
وتعريف آخر للابتزاز وهو الذي نرجحه لقربه من الدقة في تعريـف تلك الجريمة والإلمام بعناصرها فعرف الابتزاز على انه محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلـك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. والابتزاز بهذه الصورة يمتـد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بـالابتزاز السياسي والابتـزاز العاطفي والابتزاز الإليكترونى.
الابتزاز الإليكترونى هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم مـن النـساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.
على الرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتـف الذكيـة مـن أن البيانـات الشخـصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول علـى صـور أو فديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا أنه حتى الآن لا توجـد قوانين أو تشريعات حاسمة رادعة يمكن من خلالها حماية الـضحية مـن الابتزاز الإلكترونى.
لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفاً مـن الفضيحة وخاصة أن المحاكمات تكون علنية وأن الأحكـام يـسهل نقـضها وبالتالي نجاة الجاني من العقوبة ولا يبقى للمجني عليها إلا الفضيحة والعلنية.
أنواع جريمة الابتزاز الإلكترونى
تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم ذات الأنواع والـصور المختلفة، والمتشعبة، حيث أن هذه الصور تتنوع تارة بالنظر إلى الضحية المستهدفة من الجريمة، وتارة أخرى بالنظر إلى الهـدف المرتقـب مـن الجريمة أو المرجو تنفيذه أو المنفعة التي تعود على المبتز، وإذا تتبعنا هذا النمط من التقسيم لوجدنا أنه يمكن عرض الموضوع على النحو التالي:
أولا : أنواع الابتزاز الإلكترونى بالنظر إلى شخص الضحية :
وفيه نقسم ونفرد جرائم الابتزاز الإلكترونى تبعاً لشخـصية المجنـي عليه المحتمل كضحية للجريمة، وذلك على النحو التالي:
الشخصيات الاعتباريـة :
وهناك نوع من جرائم الابتزاز الإلكترونى تكون فيها الفئة المستهدفة كضحية هي الحكومات والشركات والمؤسسات ذات الشخصية المعنويـة وذلك حيث تتم جريمة الابتزاز عن طريق الحصول على معلومات سـرية خاصة بالضحية كمؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، والتهديد بـالإعلان عن هذه المعلومات ونشرها للآخرين.
الأحداث :
تختلف التشريعات والأنظمة في تعريفها للأحداث، وذلك يرجع إلى اختلاف تحديد سن التمييز وسن الرشد ويعد الحدث راشداً ببلوغه الثامنة عشرة من العمر. ويكون الحدث ضحية سهلة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك لسهولة انزلاقه في الجريمة، ولقلة خبرته، وصغر سنه،
فالأحـداث من أكثر الفئات اتصالاً بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأكثـر ولعاً بها، حيث باتت تشكل حيزا كبيرا من يومهم. مما يسهل انزلاقهم في الجريمة.
النساء:
يعد ابتزاز النساء أكثر أنواع الابتزاز الإلكتروني شـهرة وانتشاراً، حيث أن جرائم الابتزاز الإلكتروني للنساء تعتبر النموذج المثالي للجريمة، سيما ما إذا كان المبتز رجلا وضحية الجريمة
امرأة وذلك يرجع إلى أنـه غالباً ما يكون تهديد المبتز للمرأة هنا أدواته فيها صـوراً فاضحة أو محادثات خادشه للحياء، أو عرضاً مرئياً لعلاقة غير شرعية جمعت ما بين المبتز وضحيته. وقد تجتمع في ضحية الابتزاز الإلكتروني كونها امـرأة وأيضاً من الأحداث، حيث تتضاعف فرصة المبتز في هـذه الحالـة فـي ارتكاب جريمته، والوصول إلى مآربه بالضغط على الضحية،
والتي غالبا ما تتجاوب بسبب العار الذي تترقبه أمامها إذا ما فكرت في رفض طلبات الجاني. فقد تكون الضحية تهدد لأسباب لا علاقة لها بجنـسها أو بسبب علاقة غير مشروعة، فقد تهدد امرأة وتبتز بسبب كونها سيدة أعمال تهدد بفضح أسرار عملها التجاري.
الرجال:
يقع الرجل مجنيا عليه في جريمة الابتزاز الإلكترونـي للعديـد مـن االاسباب، فقد يكون ميسور الحال وعرضه للابتزاز مـن بعـض النـساء محترفات بيع الهوى على المواقع الإلكترونية، وتهدده بإذاعـة صـور مقطع مصورة لتهدد مركزه، كما يكون الرجل عرضة لجرائم الابتـزاز بشكل عام بسبب أسرار في مجال عمله، أو عائلته، أو أي معلومات بشكل عام يرى الرجل الضحية أن الإفصاح عنها ونشرها يؤذي شرفه وسـمعته ويضعف مركزه بين عشيرته وقد يقع المبتز للابتزاز ليس لحماية نفسه ولكن لحماية الآخرين.
ثانيا: أنواع الابتزاز الإلكترونى بالنظر إلى الهدف المرجو من المبتـز يختلف الهدف الذي يرجوه المبتز من جريمته باختلاف كل جريمـة، وذلك على النحو التالي:
هدف مادي :
من أهم وأكثر الأهداف التي يهدف المبتز إلى تحقيقها مـن ارتكابـه جريمة الابتزاز هي تحقيق منفعة مادية، وذلك بطلب مبالغ مالية أو عينية ذات قيمة من المجني عليه، وذلك مقابل ألا يقوم المبتز بنشر الأسرار التي يخشى المجني عليه نشرها على الملأ.
هـدف جنسي :
وهذا الهدف يبدو واضحاً وشائعاً حينما تكون الضحية امرأة أو حـدث، وأكثر شيوعاً حينما تجمع الضحية بين كونها امرأة وحدث في نفس الوقت، ويتحقق هدف المبتز الجنسي حينما يكون المقابل الذي يطلبـه لـعـدم إفـشاء أسرار الضحية هو إما ممارسة الرذيلة مع الضحية، سواء كان ذكر أو أنثى، وقد يكون الهدف تهديد المجني عليه للقيام بهذه الممارسات شخص آخـرغير المبتز، ويكون الابتزاز بطلب المقابل مرة واحــدة، أو مـرات بحسب ظروف كل جريمة، وإن كان أغلب ضحايا الابتزاز الجنسي من النساء.
هدف نفعي :
ويحقق المبتز هدفه من ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، بقيامـه بتهديد الضحية بإفشاء أسراره ونشرها للملأ، وذلك إذا لم يقم بتحقيق طلب أو مصلحة للمبتز فقد تكون المنفعة الأمر بتنفيذ سرقة لصالح المبتـز، أو ترويج مخدرات، أو التوسط لدى شخص لإتمام عمل سواء كان هذا العمل مشروعاً أم غير مشروع – طالما كان العمل ضد إرادة المجني عليه- فقد تحققت جريمة الابتزاز.
ثالثاً : أنواع الابتزاز الإلكترونى بالنظر إلى وسائله :
أولا : الابتزاز الإلكترونى المادي :
وهو أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه المرتقـب بوسـائل ماديـة ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات.
ثانيا : الابتزاز الإلكترونى المعنوي :
وهو تهديد بوسائل غير ملموسة وذلك كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية حتى يغلب على ظن الأخير أن المبتز منفـذ لتهديده ولا محالة في ذلك.
الابتزاز العاطفي :
وهو موقف أو كلام يأخذه شخص ما ليسبب لديك إحساسا بالخجـل أو بالخطأ، أو ليحملك مسؤولية أنت أساسا لا تحملهـا، ويستخدم الابتـزاز العاطفي لتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على الآخرين، ولجعل الآخر يشعر أنه مدين أو مذنب في حق الشخص الذي يبتزه. وهو أسلوب دنيء للغايـة في التعامل مع الآخرين.
وأما عن الأسباب فيمكن تلخيصها في الآتي:
1- ضعف المستوى التعليمي: دخول وسائل الاتصال الحديثـة بـصورة كبيرة في حياة الأسر خصوصا الفضائيات وشبكة الإنترنت التي ألغت الحواجز والسواتر بين الجنسين، مع عدم معرفـة الفتيـات بـضوابط الاستخدام، أو ما يسمى بالأمن المعلوماتي سوء استخدام التقنية.
2- دور الإعلام في عرض الأفكار السلبية، من خلال عرضـه قـصص الحب الملتهبة والرومانسية المفتعلة التي تعرض عبـر الفـضائيات وتؤجج مشاعر الفتيات اللاهثات خلف الحب، فيقعن ضحايا لمعسول الكلام وينقدن لوهم كبير اسمه الحب.
3- ضعف سبل الوقاية والمكافحة من ابتزاز النساء للوقايـة مـن حيـل الرجل سواء من قبل النساء أو أولياء أمورهن، وقلة من الفتيات تفكر في اللجوء للسلطات، ولا تعرف أي الجهات هي السلطة التي يجـب التوجه لها في هذه القضية؟ ام هو أمـر أخلاقـي وحـسـب؟؟ أم أن القضية جنائية (تهديد) وبالتالي فهي من مسؤوليات الشرطة؟
4- حب الفضول والمغامرة والتجربة، بحجة التجربة، والضحية في تلـك التجربة الفاشلة الفتاة قليلة الخبرة.
5- حاجة المرأة المادية، وعندما تطلب المرأة من الرجل حاجة.
6- انشغال أولياء الأمور (الآباء والأزواج والإخوان) بالوظيفة والأصدقاء عن القيام بمسؤولياتهم تجاه الزوجات والبنات والأخوات.
7- اتصال بعض الفتيات بالخاطبات وإعطائهن معلومات خاصة بهن، بما فيها الصور الشخصية، وهذا الأمر أخطر من ارتياد مواقع التـزويج، وعدم وضع هؤلاء الخاطبات تحت مظلة القانون.
8- غیاب دور الأسرة والوالدين.
أولا: ضعف الدفء العائلي. أو تفكك الأسر.
ثانيا: ضعف الانفتاح العائلي حيث أصبح الابن في عالمه الخـاص والبنت في عالمها الخاص، والأب والأم كل في عالمه، ولقـاء العائلة محدود، بل ومعرفة الأب أو الأم بحياة أبنائهما وبناتهما في مستوياته الدنيا، من هنا يستطيع من تسول له نفسه التسلل إلى قلب الشاب أو الفتاة، ويبقى الأمر غائب عن أنظار العائلة، حتى تنفـاقم المشكلة ويقع الشاب أو تقع الفتاة في الفخ وعندها لا يفيد الندم.
فالمبالغة في الخصوصية للولد والبنت تجاه العائلة انعكاساتها سيئة للغاية، كما أن القسر والقسوة نتائجهما سيئة أيضاً، وهنـا من المهم أن تسلك العائلة منهجاً وسطياً أساسه الانفتـاح علـى الأبناء والبنات والقرب منهم وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام، فهذا الأمر خير وقاية لما يعانيه المجتمع اليوم.
ثالثا: عدم التفهم، وشعور البنت بأنها في موقع الضعف، فالخطأ وارد لديها إلا أنها إذا لم تستطع المكاشفة ، أحد من أسرتها تكـون المصيبة أعظم وأعمق، فتستمر البنت في الخضوع للابتـزاز.
ولذا ينبغي للآباء والأمهات أن يتفهموا أوضـاع بنـاتهم وأن يتصرفوا بحكمة في مثل هذه المواقـف، فالتعامـل بـالعنف والقسوة وسوء الظن الشديد ينفر الأبناء والبنات من المصارحة والمكاشفة، وبالتالي يكون ما هو أسوأ وأفظع،،،،،
وعلى الفتيات أن يقرأن ويتابعن أحداث المجتمع والقضايا التي تحصل لمثيلاتهن في المجتمع لكي يأخذن الـدروس والعبـرة، ويعـرفن كيـف يتصرفن في مثل هذه المواقف، والمسؤولية أيضاً تقـع علـى عاتق العائلة، إذ من المهم أن ينفتح الأب والأم علـى الأبنـاء والبنات واطلاعهم على ما يجري من حولهم، ليكون ذلك درسا لهم.
وبالتالي لا يستغرب أنه حين تقع فتاة في مصيبة من هـذا النوع فإنها بدل أن تذهب لأهلها وتخبرهم بما يحـصل حتـى يفكروا بحل مناسب لردع هذا الجبان، فإنها تفـضل أن تقـدم المزيد من التنازلات. لماذا؟
لأنها تعرف بـأنهم لـن يكتفـوا بالتوبيخ المعقول (وهو المطلوب) وإنما قد يكون ذلك آخر يوم في حياتها. الفقر. المخدرات والمسكرات. كثرة العمالة الوافــدة التي تعمل في مجالات تتعامل احتياجات الفتـاة اليوميـة.
وهذه العمالة منها ما يتصف بضعف الخلفية الدينية وضـعف مستوى الإيمان مما يجعلها تلج المسالك المحرمة أثناء تعاملهـا مع الزبائن. التحول الكبير الذي طرأ علـى علاقـات النـاس ببعضهم ودخول جهات عديدة للمشاركة في التربية وإفراز جيل جديد لا يأبه بالموروثات الدينية أو الاجتماعية في ظـل هـذا التقدم التكنولوجي الهائل المحيط هناك أسباب نفسية بحتة جدا، تتمثل في الإجرام الداخلي، والعنف، وحـب الاستبداد ضـد الآخرين وغالبا من يقوم بهذا الأسلوب الإجرامي إذا كان مـا يريده إجراميا، فهو يعاني أمراضا نفسية داخليـة لا يعلمهـا الآخرون.
آثـــار جريمة الابتزاز الإلكترونى
إن لجريمة الابتزاز الإلكترونى آثار خطيرة، ونتناول هذه الآثار على النحو التالي:
أولا : الآثار الاجتماعيـة :
يعتبر انتشار هذه الجريمة قرعا لناقوس الخطـر المجتمعـي، فهذه الجريمة أصبحت تساهم في انهيار القدوة والتفكك الأسري الذي يصل حد الطلاق، كما أصبح إحجام الشباب والفتيات عن الزواج وتـأخرهم أمـرا سببته فقد الثقة بسبب ما يطفو على سطح المجتمع من أسـرار مفضوحة بسبب الابتزاز، كما أصبح الظلم والطغيان شائعا إذا ما كانـت الـضحية ترزخ تحت أعباء ابتزاز الجاني.
ثانيا : الآثار النفسية :
تتمثل الآثار النفسية في حالة الاضطراب النفسي، والقلق، والخـوف، والاكتئاب الذي تتولد لدى المجني عليه، وتنتج عنها الشخصية العدوانية أو المضادة للمجتمع كما قد تصل الأمور إلى إقدام المبتز على الانتحار.
ثالثا : الآثار الأمنية :
تعتبر جريمة الابتزاز الإلكترونى من الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديداً على أمن المجتمع ومن هذه الآثار استخدام المجنـي عليـه كـأداة للجريمة، بتحريضه على ارتكاب جريمة لصالح المبتز كالسرقة أو خلافه كما أن هذه الجريمة ارتفعت نسبة الإفلات منها، سيما وإذا ما كانت تـدار بواسطة عصابات منظمة، وترتفع نسبة جرائم الابتزاز الغير مبلغ عنهـا.
كما أن المبتز يستشعر استهتارا بأنظمة الردع، وتسول له نفسه ارتكـاب الجريمة مرة ومرات أخر.
أركان جريمة الابتزاز الإلكترونى:
تعد جريمة الابتزاز الإلكترونى على حداثة جرمها، إلا أنها تبقى جريمة كسائر الجرائم الأخرى، لابد لها من أركان تقف عليها حتى تصبح جريمة معاقبا عليها طبقا للأنظمة المجرمة، حتى أنه إذا انتفى أي ركن فيها، انتفى عنها شق التجريم والت إلى الإباحة. وهنـاك أركان عامه مشتركة بين كل الجرائم هي وتتمثل في الركن الشرعي أي نص التجـريم والعقاب، والركن المادي، وهناك الركن المعنوي للجريمـة، كمـا يوجـد أركان خاصة.
الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكترونى
والركن الشرعي في الجريمة هو نص التجريم أو التحريم والعقـاب، فهو النص الذي تستند إليه لتجريم فعل والعقاب عليه، وأن يكون هذا النص ساريا من حيث الزمان والمكان والأشخاص على مرتكب الفعل الإجرامي ومن هذا ظهرت القاعدة القانونية الأشهر وهي “لا جريمة ولا عقوبة بغيرنص” وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية.
الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكترونى
يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها
تخرج إلى العالم الخارجي ونحن نرى أن أغلب التعريفات التي تناولت موضوع الركن المادي للجريمة لم تخرج عن كونها عبرت عن أنه هو السلوك المادي بالفعل أو الترك المجرم الـذي يكـون ظاهرا ويمكن واس أن تميزه في البيئة الخارجية وقد يكتمل الـركن المادي وتصبح الجريمة تامة أو ناقصة، كما أن هذه الجريمة قد يرتكبها فاعل وحيد وقد يساهم في ارتكابها أكثر من فاعل، ولذا سوف نقوم بدراسة الركن المادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك على النحـو التـالي:
حيث يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهمـا، ونتنـاول هـذه العناصر على النحو التالي:
أولا : السلوك الإجرامي :
ويشترط لوقوع جريمة الابتزاز الإلكترونى
أن يكون بطلب أمر رغما عـن إرادة المجني عليه، وذلك كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه علاقة جنسية، ويشترط أن يكون المبتز جادا فيما يهدد به، بحيث يستشعر المبتـز أنه سينفذ تهديده لا محالة إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالبه،
وهو جوهر الطلب في الابتزاز أما إن كان الهزل ظاهرا في طلب الابتزاز، فلا جريمـة في ذلك، كما يجب أن يكون الضحية عالما أن هذا الطلب الذي يطلبـه منـه الجاني هو نوع من الابتزاز، فإن كان لا يعلم فلا جريمة في ذلك، حيث يكون الأمر ظاهرا أنها رغبة المجني عليه في التنفيذ بدون تأثير على إرادته.
كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن يـشترط أنـه مفهوم منه أن المبتز يهدد بأمر هو إفشاء إسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، كما لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء كان في غـرف الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي فيه عبارات تهديدية،
كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مـشروع أم غيـر مـشروع، فالعبرة تكون في الضغط والإكراه الذي يقترن بالتهديد لإرغام المجني عليه على القيام بالفعل كما قد يرسل الجاني تسجيلا مرئيا للمجني عليه وهو في وضع مخل، ولا يعلق بشيء، وإنما يفهم من الحال أن المبتز يهدد به، تقع الجريمة أيضا، كما أن الأصل أن يقع التهديد على الشخص نفسه حتى تقع الجريمة، ولكن قد يقع التهديد على شخص قريب الصلة بالمهـدد كأخـت الشخص المبتز، فتقع الجريمة أيضاً.
ثانيا : النتيجة الإجرامية :
ويقصد به الأثر الذي ترتب على السلوك الإجرامي للمبتز ضد المجني عليه، كما أنه بلغة أعم تعتبر النتيجة الإجرامية هي الاعتداء الواقع علـى المصلحة المعتبرة والمحمية بنص النظام، سـواء اضـر هـذا الاعتـداء بالمصلحة المعتبرة نظاماً أو شكل تهديداً له.
وفي جريمة الابتزاز الإلكترونى تقع النتيجة الجرميـة بمجـرد قيـام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعتبرهـا أمـرا لا يجب الاطلاع عليه أمام الملأ، وكان التهديد بأمر غير مشروع، طالمـا سبب ذلك الخوف والهلع والتأثير على إرادة نفسية المجني عليه بأن ألقـى نفسه قلقا من قيام المبتز بتنفيذ تهديد.
ثالثاً : علاقة السببيـة :
علاقة السببية العنصر الثالث من الركن المادي للجريمة، وهذه العلاقة يجب أن تكون الجريمة سببا للسلوك الإجرامي، وبدون هـذه العلاقـة لا يمكن نسبة الجريمة إلى الفاعل ففي جرائم الابتـزاز الإلكترونـي لـو أن النتيجة تحققت بإفشاء أسرار المجني عليه ولكن بفعل شخص آخر لم يكن هو المبتز، أو بسبب ضياع هذه المستندات وانتشارها بمحـض الـصدفة، فلا مسؤولية على الفاعل حيث أن علاقة السببية انتفت، ولربما يسأل عـن جريمة أخرى بحسب التكييف القانوني للفعل.
المساهمـة الجنائيـة فى الابتزاز الإلكترونى :
جريمة الابتزاز الإلكتروني يرتكبها فاعل وحيد، وقد يشترك في الركن المادى لها اكثر من فاعل، وهذا هو الاشتراك المباشر كما يعرفـه الفقـه الجنائى الإسلامي والأنظمة الوضعية، إلا أن الصورة التي تختلط ويستدق الأمر فيها, هي حالة الاشتراك غير المباشر، وتسمى بالمساهمة المعنويـة في الجريمة, وصور الاشتراك غير المباشر أو المساهمة المعنويـة فـي الجريمة هي:
أولا: المساعدة:
وتتمثل فيما إذا أعان شخص غيره على ارتكاب الجريمـة دون أن يشترك في تنفيذ ركنها المادي، كمن يساعد المبتز في الوصـول لـبـرامج للتنصت واختراق هاتف الضحية، لكنه لا يشترك في تنفيذ الركن لمـادي للجريمة بالتهديد أو الابتزاز الإلكترونى .
ثانيا : التحريض :
و يقصد به خلق فكرة الجريمة وزرعها فـي ذهـن الجـاني، وإغـراؤه بارتكابها ، بحيث يمكن نسبة الجريمة وعزوها إلى تحريض الشريك، وذلـك كأن قوم شخص (المحرض) بإغراء الفاعـل الأصـلي لجريمـة الابتـزاز(المبتز) بارتكاب الجريمة، ولكنه يكتفى بتحريض ولا يتدخل في التنفيذ أيضاً.
ثالثا: الاتفاق:
وهو ان تتفق إرادة أكثر من شخص على ارتكاب جريمـة الابتـزاز الإلكترونى , كأن يكون شخصين أو أكثر يتفقوا على ابتزاز فتاة بمعلومات تمس حياتها الشخصية، وذلك طلبا لمتعة جنسية معها، ومثالهـا أن يتفـق اكثر من فاعل للجريمة، لينفذ أحدهم الركن المادي للجريمة، أما الباقون فلا يشتركون في الركن المادي بالتهديد والابتزاز، وإنما كان اشـتراكهم فـي تفاق على الجريمة.
الركن المعنوي لجريمـة الابتزاز الإلكترونى :
منذ أن ولى العهد الذي كانت المسؤولية فيه تقرر لمجرد وقوع الفعل المادي للجريمة، وبدأ دور الإرادة في الجريمة يؤخذ بعين الاعتبـار بـدأ الحديث عن الركن المعنوي للجريمة، فلم يعد يكفي أن يتحقق الركن المادي الجريمة فقط وإنما لابد أيضاً أن يكون الفعل المؤلف للجريمة قد ارتكـب عن وعي وإرادة، فالإثم الجنائي أو الخطأ بالمعني الواسع جوهر الـركن المادي، ويتمثل هذا الإثم في إرادة آثمة اتجهت اتجاهاً إراديا منحرفاً نحـو مخالفة القانون، وقد يتخذ الإثم احدي صورتين: العمد (القصد الجنائي)، أو الخطأ (الخطأ غير العمدي).
ويقصد بالقصد الجنائي تعمد إتيان الفعل المحرم أ المجرم أو التـرك المؤثم مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه.
عناصر القصد الجنائي وصور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكترونى
أولا : عناصر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكترونى :
ينهض القصد الجنائي على عنصرين هما:
أولا : العلم :
ويقصد به علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبـه، والوقائع التـي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجريمة والعلم بموضـوع الجريمـة، فيجب أن ينصب علمه على أن ما يقوم به من الحـصول علـى صـور فاضحة لحد الأشخاص وتهديده بهذه الصور مقابل الحصول على منفعـة جريمة يعاقب عليها النظام، هنا يتحقق العلم وتكتمل اركان الجريمة، كما ينبغي أن يكون عالما بماهية الفعل أو الامتناع المجرم، كما يعلم أن فعله يلحق ضررا بالمجني عليه، ولا عبرة في قيام القصد إن انصرفت الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها.
ثانيا : الإرادة.
تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الإجرامي، ويجب أن تكن هناك إرادة للسلوك والنتيجة في نفس الوقت، كمن يعقد عزمه بأن يقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سرية تشينها، وأراد تحقق نتيجة أن يحصل على المال.
وتنقسم الإرادة إلى قسمين :
إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقـوم المسؤولية يجب إثبات أن إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلـك دون أن تقع إرادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومـدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية مـن مـستودع أسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقـوم مـسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثـاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجـة الإجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية.
والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الـدافع إلـى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النـشاط الإجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة.
ثانيا : صور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني:
للقصد الجنائي عدة صور تختلف باختلاف الجرائم ونية الجاني، وقـد يكون قصدا عاما أو خاصاً.، معينا أو غير معين.
أولا: القصد العام والقصد الخاص فى الابتزاز الإلكترونى:
القصد الجنائي العام يتحقق إذا توفر لدى الجاني نية العمد لارتكـاب الفعل، مع علمه بأنه يرتكب فعلا محظورا قانونا، ويكتفى المـشـرع فـي اغلب الجرائم بتوافر القصد العام.
ثانيا : القصد المعين والقصد غير المعين فى الابتزاز الإلكترونى:
يكون القصد معينا إذا قصد الفاعل ارتكاب جريمتـه المحددة علـى شخص محدد ومعين سلفا، وذلك كالرغبة في الانتقام من شـخص وتهديده بمكالمات صوتية فاحشة مسجلة له فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد أو المجني عليه محدد أو غير محدد في قيام المسؤولية الجنائية،
ويعتبر المجني عليه معينا كلما أمكن تعيينه سواء باسمه أو شخصه، مثال ذلك أن يقوم شخص بسرقة صور من على الهاتف النقال لشخص جـالس بجانبه في أحد المطاعم بغرض ابتزازه يعتبر معينا طالما أمكن تعيينه ولو لاحقاً.
ويعتبر المجني عليه غير معين وذلك كمن يخترق أجهزة الهاتف كل الموجودين بقاعة السينما بغرض استجابة هاتف احدهم أو كلهم والحصول على بياناته والصور فيه لابتزازه أو ابتزازهم.
ثالثا : القصد المباشر والقصد الغير مباشر فى الابتزاز الإلكترونى:
يعتبر القصد مباشرا سواء كان معينا أو غير معين كلما ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم نتائجه ويقصدها بغض النظر عما إذا كان يقصد شخـصا معينا أو لا يقصد شخصا معينا، كمن يخترق جهاز حاسوب لمجني عليـه بغرض ابتزازه دون أن يعلم من هو، ويعتبر القصد غير مباشر إذا قـصد الجاني فعلا معينا ترتب عليه لم يكن يقصده في الأصل، أو لم يستطع تقدير نتائجه، وذلك كقيام أحد الأشخاص باختراق جهاز حاسب آلي لأحد زملائه بغرض التلصص، فإذا بالأمر يتطور لفكرة ابتزاز المجني عليه والقصد الغير مباشر يسمى أيضا بالقصد المحتمل.
وجرائم الابتزاز الإلكترونى جريمة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية لتنفيذها ولا يتصور أن تتم بغير قصد، فهي من الجرائم المقصودة، يكتفي فيهـا بالقصد العام من علم وإرادة. ويأخذ بذلك كـل مـن المـنظم السعودي، والإماراتي، فلم يشترط لتحقق مسؤولية الفاعل وجـود ركـن خـاص أو شرط، حتى أنه اعتبر أن تحقق التهديد يجعل الجريمة تكتمل، سواء كان في نية المبتز أن يحصل بالفعل على ما هدد به من عدمه، وذلك لتحقـق قلب الجريمة وهو بث الرعب في نفس المجني عليه.
الابتزاز الإلكترونى وفقا للشريعة الإسلامية
الابتزاز لغة: معناه من غلب سلب. وبزه، يبزه بزا: غلبه وغصبه, وبز الشيء: انتزعه ومنه ابتز جارية: إذا جردها من ثيابها والبـز أخـذ الشيء بجفاء وقهر.
للابتزاز دوافع عديدة، لعل من أهمها :
1- دوافع مادية: فابتزاز الشاب للفتاة دافعة لدى الشاب الحـصول علـى المال سواء كان دفعة واحدة، أو على دفعات شهرية؛ بل قـد يـصل الأمر إلى إرغامها على وضع تحويل بأمر مستديم من حسابها شهريا لحسابه الخاص.
2 – دوافع جسدية: فيبتز الشاب الفتاة، ويهددها لأجـل أن تمكنـه مـن ممارسة الفاحشة، أو مقدماتها، بل قد يستفحل الحـال حتى يأمرهـا بممارسة الفاحشة مع أصدقائه وغيرهم.
3- دوافع نفسية: وذلك بالرغبة في الانتقام، والتشفي من الفتاة بتـدميرذاتها لتخليها عنه، وإقامتها علاقة أخرى مع غيره، أو لتوبتها، أو لغير ذلك من الأسباب.
4 – المتاجرة بالأعراض: وذلك بتأجيرها للدعارة، وممارسـة الفاحشة، ويأخذ مبالغ مالية كبيرة جراء القوادة عليها.
للابتزاز الإلكترونى وسائل عدة، من أهمها :
_ الصور الشخصية، سواء كانت صورة عادية، أو صورا للفتـاة فـي أوضاع مخلة فيها كشف للعورات وغيرها.
_ التسجيل الصوتي للمكالمات التي تمت بينهما، والتي قد يظهـر منهـا أيضا الكلام الفاحش البذيء من كلا الطرفين، أو أحدهما برضـاهما ،أو بأمر وإجبار من الآخر.
_ التسجيل المرئي (مقاطع الفيديو) التي تظهر فيها الفتـاة فـي وضـع مخل، أو مع أجنبي عنها.
_ الرسائل الكتابية؛ سواء كانت عن طريق الكتابـة علـى الـورق، أو الكتابة برسائل البريد الإلكتروني، أو الهاتف النقال وبرامجه المتعددة.
جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال،) وما يخدمها ويكملها، وهي المصالح المقصودة للشارع: من تشريع الأحكام: أمرا كان أو نهيا، ومـن ذلـك أن جـاءت النصوص الشرعية بتحريم الاعتداء على الآخرين في أنفسهم،
قال تعـالى ((ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) [البقرة: ١٩٠ ]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضـكـم حـرام علـيكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب)).
عقوبة الابتزاز الإلكترونى وفقا للشريعة الإسلامية
وابتزاز الفتيات فيه اعتداء على: النفس، والمال، والعـرض؛ وغالبا الغاية منه إما الحصول على المال، أو ممارسة الرذيلة، أو التشهير بالفتاة وكل هذه الأمور شددت الشريعة الإسلامية في تحريمها ويتضح مما سبق أن الابتزاز سلوك إجرامي يجمع عددا من صور التعـدي، والانتهاك للحقوق، ويمس أعراض وحرمات الناس، ويصادم حرمة الإنسان وكرامته المقررة شرعا والمكفولة نظاما،،،،
وفيه تعد على الضروريات الخمس التي حرص الشارع الأعظم على صيانتها ورعايتها، وما يقع بسببه من الظلم والضيم على المتضررين والمتضررات لذا فهو يعتبر جريمة مركبة؛ فيها هتك العرض، والتهديد، والعنف، والاستغلال والتشهير، والإكراه على بذل المال، أو ممارسة الزنا، وله آثاره الاجتماعية.
وعاقبت الشريعة على الجرائم والمعاصي بالحدود، كحد السرقة، وحد القذف وحد الزنا وغيرها، وما لم يبلغ الحد شرع له التعزير، فكل معصية لا حد فيها، ولا كفارة، ففيها التأديب بالتعزير، والابتزاز كما سبق بيانه فيه تجسس باختراق أجهزة الآخرين، وفيه تشهير بالفتيات، وأخذ أموالهن بالباطل، وكل ما مـن شـأنه إفساد الأخلاق، وهو يعتبر في الشريعة الإسلامية من المعاصي التي ليست فيها عقوبات مقدرة، فتستوجب التعزير. وهو ما بين الجلد والحـبس والنفى والتغريم حسبما يرى ولى الأمر دون إفراط أو تفريط.
العقوبات الأصلية والتكميلية وفقا للقانون الوضعي
ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وقـانون مكافحـة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، النص على العقوبات الأصلية والتكميليـة لجريمة الابتزاز الإلكتروني، وتعرض لهذه العقوبات في فرعين على النحـو التالي:
أولا: العقوبات الأصلية في جريمة الابتزاز الإلكترونى :
الصياغة التشريعية النصوص التجريم والعقاب ليست مجـرد إفراغ للنصوص في قوالب شكلية، وإنما هي أولا وقبل كل شيء فكر قانوني يرد النصوص الضوابط القانونية، التزاما بالأصول المنطقية، ومن ثم يدخل فيها التثبت من اتفاق نصوص التشريع المقترح مع مواد النظام الأساسي والقوانين السارية، فضلا عن إجراء التعديلات التي يقتضيها التجانس بين القوانين التي تشكل النظام القانوني بالدولة والتناسق والترابط بين نصوص التشريع الواحد، وهو ما نأمل به في نصوص القوانين والأنظمة الجنائية.
ثانيا : العقوبات التكميلية في جريمة الابتزاز الإلكترونى :
تعرف العقوبة التكميلية بأنها العقوبة التي تصيب الجاني بنـاء علـى الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم القاضي بالعقوبة الأصلية. وهـي تختلف عن العقوبة التبعية التي تصيب الجاني بناء على الحكـم بالعقوبـة الأصلية دون الحاجة إلى إصدار حكم تبعي فهو مـرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشرا بالعقوبة الأصلية.
وفي جريمة الابتزاز الإلكترونى عدم الإخلال بحقوق حسني النية أنه يجوز الحكم بمصادرة الأجهـزة أو البرامج أو الأجهـزة أو الوسـائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي النظـام أو الأموال المتحصلة فيها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب هـذه الجرائم، وكانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه. وتمتنـع فـي حـال كـانـت الأجهزة المستخدمة في الجريمة للغير الحسني النية.