إداري و معاملات حكومية

ما هو الاقرار الضريبى وخطوات تقديمة والتسجيل في المنظومة2023

ما هو الاقرار الضريبى

يتساءل كتير من الاشخاص عن كيفية تقديم الاقرار الضريبى فى مصر وهذا ما سوف نتناوله فى هذا المقال عن الاقرار الضريبى فالاقرار الضريبي هو وثيقة تقوم المنشأة أو الشركة بتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية لتحديد المبالغ المستحقة لدفع الضرائب ويتم تقديم الاقرار الضريبى بشكل دورى و يعتمد على نوع الضريبة و المبالغ المستحقة و بعد التطور و التحول الرقمى قامت مصلحة الضرائب المصرية بالاعلان عن كيفية تقديم الاقرار الضريبى .

ما هو الاقرار الضريبى

يتعلق الاقرار الضريبى فى مصر بالتعليمات والقوانين التى تحدد الضرائب التى يجب على المواطنين والشركات دفعها للدولة وبشكل عام يتم تحديد القرارات الضريبية فى مصر بموجب قانون الضرائب المصرى الصادر فى عام 2005 والذى تم تعديله فى السنوات اللاحقة وذلك عن طريق اعداد الاقرار الضريبي المتفق مع القانون ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الضرائب وجمعها بطريقة عادلة وتحفيز النمو الاقتصادى فى البلاد من الناحية القانونية ، يتم تحديد الضرائب المفروضة فى مصر بموجب القوانين التى تصدرها الحكومه والتى يتم تطبيقها على الشركات والمواطنين لاثباتها فى الاقرار الضريبي وتتضمن هذه الضرائب على ضريبة دخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الاستهلاكية وغيرها من الضرائب الاخرى .

وتختلف الضرائب المفروضة على الشركات والمواطنين حسب نوع النشاط التجارى وحسب الدخل السنوى حتى يتم تقديم الاقرار الضريبي و يجب على الشركات والمواطنين الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة فى الوقت المحدد ، وفى حالة عدم الالتزام  بتقديم الاقرار الضريبي يمكن أن يتم فرض غرامات وعقوبات قانونية على المخالفين .

ومن الناحية التجارية فإن القرارات الضريبية تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الشركات والافراد ويجب عليهم إحتساب هذه التكاليف عند تقدير تكلفة الانتاج والخدمات التى يقدمونهافى الاقرار الضريبي وبالنسبة للشركات التى تتعامل داخليا وخارجيا أن تتأثر بالقرارات الضريبية والتعليمات المحددة ويجب عليهم الالتزام بتلك القرارات والتعليمات لتجنب العقوبات القانونية

وعن  موعد تقديم الإقرار الضريبي  حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصريةالاقرار الضريبي   ، إعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس  للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ،وتتلقى  الاقرار الضريبي عن الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص)  إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو   أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

خطواط تقديم الاقرار الضريبى

يتم تقديم الإقرار الضريبي بجميع أنواعه إلكترونيًا، عبر الاشتراك بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال خطوتين الأولى هي التسجيل والثانية توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد لذلك.

 الفئات المعفاة من الضريبة على الدخلوالتى يتم استثناءها فى الاقرار الضريبي

وتنص المادة 12 من قانون الضريبة على الدخل على أنه لا تخضع للضريبة، كل من:

1- المعاشات.

2- مكافآت نهاية الخدمة.

التأمين الاجتماعي والصحي

ولابدمن اثباتها فى الاقرار الضريبي

فئات أخرى معفاة من الضريبة على الدخل إذ نصت المادة أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.

2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها.

3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأي أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

ويجب اثبات جميع ما ذكر في الاقرار الضريبي عن تقديم الاقرار الضريبي

– مواعيد خاصة لتقديم الإقرار الضريبى في حالة وفاة الممول

يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم الاقرار الضريبي حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة .

وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

 ما هي تكلفة الإقرار الضريبي

تكلفة الإقرار الضريبي تصل إلى 325 جنيها مصريا سنويا، حيث تكون شاملة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للممولين المكلفين، أما بالنسبة لتكلفة الإقرار الضريبي لـ غير المكلفين تصل إلى 28.5 جنيه وذلك عن اشتراك شهر واحد فقط، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ما هي أنواع الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها وفقا للقانون

نص  قانون الضريبة الموحد في المادة (29) علي أن يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصةالاقرار الضريبي  عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ويكون تقديم  الاقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون  وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني ، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة  فى حالة عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .

ويسدد الممول أو المكلف رسمًا ويصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا .

ووفقا للمادة (30) يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له .

– إالاقرار الضريبي الشهري  : علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصةالاقرار الضريبي شهريا عن الضريبة علي القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .

كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار الضريبي ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية .

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار الضريبي  عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم  الاقرار الضريبي الشهري  .

– الاقرار الضريبي الربع سنوى  : يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي : تقديم  الاقرار الضريبي الربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص . إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .

إعداد إالاقرار الضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل بما هو مدين به .

  • الاقرار الضريبي السنوى : يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة الاقرار الضريبي السنوى علي النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته .

ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي .

ويجب تقديم ذلك الإقرار الضريبي  خلال المواعيد الآتية :

تقديم الاقرار الضريبي قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين .

تقديم الاقرار الضريبي أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية .

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي عن فترات إعفائه من الضريبة .

ويعتبر تقديم الإقرارالضريبي  لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .