Contents
- 1 القبض والاستيقاف
- 2 تعريف القبض
- 3 ما هى الأحوال التي يجوز فيها القبض على الشخص ؟
- 4 حالات القبض والتفتيش بغير إذن
- 4.1 وجود قرائن قوية
- 4.1.1 أولاً : مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم وتفتيشه.
- 4.1.2 ثانياً: صورة واقعة يسوغ فيها للضابط القبض على المتهم استعمالاً للحق الذي خوله له القانون في المادة ٢٤ أ. ج.
- 4.1.3 ثالثاً: لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جناية سواء كانت متلبساً بها أو في غير ذلك.
- 4.1.4 رابعاً: المراد بحضور المتهم في عرف المادة ٣٤ أ.م هو الحضور الحكمي لا الحضور الفعلي
- 4.1.5 خامساً: صدور إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش – تفتيش الغير إنما يكون عند وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.
- 4.1 وجود قرائن قوية
- 5 تعريف الاستيقاف
- 6 متي يكون الاستيقاف صحيحا ؟
- 7 مبررات الاستيقاف
- 8 حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف
- 9 ماهو الفرق بين القبض والاستيقاف ؟
- 10 هل الاستيقاف يعتبر قبضاً ؟
- 11 القبض الباطل
القبض والاستيقاف
في عالمنا اليوم تعتبر معرفة حقوقك القانونية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف القبض والاستيقاف. سواء كنت تشاهد مشهدًا دراميًا في فيلم أو تواجه موقفًا حقيقيًا، فإن فهمك لإجراءات القبض والاستيقاف يمكن أن يكون الفارق بين التصرف الصحيح والخطأ.
تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على هذه المفاهيم، وتوضيح ما يجب عليك فعله وما هي حقوقك عندما تتعرض لمثل هذه المواقف. سنناقش القوانين المعمول بها، والإجراءات التي يتعين على السلطات اتباعها، وكيف يمكنك حماية نفسك والتصرف بحكمة إذا وجدت نفسك في موقف القبض أو الاستيقاف.
تعريف القبض
القبض هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد. والمادة رقم ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ۱۹۷۲ – المتعلق بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها
ما هى الأحوال التي يجوز فيها القبض على الشخص ؟
اولا : التلبس
لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية العربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها إلى سطحها ، وهى مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار ؛ من مارس سنة ۱۹۲٦ الخاص بنظام السكك الحديدية ، فإن هذا القبض يكون قد تم صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة ۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ،،،،
إذا لم تمكن معرفة شخصيته وإذن فإذا كان الحكم قد عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم واعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة وأدانه تأسيساً على هذا الدليل فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون .
مشاهدة الضابط المخدر
عند قدمي المتهم – كفاية لقيام حالة التلبس – ومن حقه القبض عليه وتفتيشه يكفي لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمي المتهم، فإذا وجدت لــدى الضابط قرائن وأمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق لـه القبض عليـه وتفتيشه استناداً إلى حكم المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية.
لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
تخول المادة ۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس – وفى الجنايات من باب أولى – أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ،
ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة ذلك يعرض المذكورة ، والقول بغير أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومــراد الشارع .
سلطة مأمور الضبط عند توافر حالة التلبس بجريمة في القبض على كل من يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة.
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم اختصاصهم – هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الإتجار بالمخدر – وذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم في سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التي يشتبه في أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه ،،،،
فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر أثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم القار من المعتقل مختبئاً فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل منهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة.
إسراع المتهمة بالهرب ومحاولته التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة أشتهر عنها الإتجار بالمخدر يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه الصورة من حالات الاستيقاف.
إذا أثبت القرار في مدوناته أن الضابط ومعه رجلين من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في منطقة اشتهرت بالإتجار في المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف في الطريق وتمسك منديلاً في يدها، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فـــي الهرب محاولة التواري عن نظر الضابط ومن معه،
ولما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذي وضعت نفسها فيه طواعية واختياراً. ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاظ الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض ،،،،
فإذا تخلت المتهمة طواعية واختياراً وهي تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التي تحوى المخدر ، فإن هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع، بل قام به رجال الشرطة في سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاظ ،
وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل وما يحوجه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، ويعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطاً لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون في حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها ،
فيكون القرار – فيما ذهب إليه – من اعتبار الواقعة قبضاً – وقبضاً باطلاً لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه – قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاؤه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.
حالات القبض والتفتيش بغير إذن
متى كان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت في حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهدها أن يقبض عليه وأن يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية – وذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التي شك رجل الضبط في أن تكون هي التي ألقاها المطعون ضده، فإن الأمر المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش – دون نظر لجريمة هرب المطعون ضده وأثرها فيما اتخذ ضده من إجراءات يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجـ وإعادة إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.
مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة – إحدى الشقق – لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية – ما ترتكبه – التعرض لها، قبض صريح ليس له ما يبرره.
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية ،
ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ،
ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ۱۹۷۲ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ،
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وجود قرائن قوية
أولاً : مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم وتفتيشه.
مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقــوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه، فعندئذ يسوغ في الحالات المبينة في المادة ١٥ أن يقبض على المتهم ويفتشه.
ثانياً: صورة واقعة يسوغ فيها للضابط القبض على المتهم استعمالاً للحق الذي خوله له القانون في المادة ٢٤ أ. ج.
متى كان المتهم قد بدا منه ما آثار شبهة الضابط في أمره، فإن ذلك يستتبع القبض عليه استعمالاً للحق الذي خوله الشارع لرجال الضبط القضائي في المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا ألقى المتهم بورقة من جيبه وهو يجرى في الطريق حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه – بعد أن اشتبه في أمره – فإنه يكون قد أقدم على ذلك العمل باختياره ولا يوصف تخليه عن الورقة أنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومن كان معه من معاونيه.
ثالثاً: لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جناية سواء كانت متلبساً بها أو في غير ذلك.
تنص المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة ومنها الجنايات، ومؤدى هذا أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه.
رابعاً: المراد بحضور المتهم في عرف المادة ٣٤ أ.م هو الحضور الحكمي لا الحضور الفعلي
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول في اعترافه قد دل على شخص المتهم الثاني ومكان وجوده القريب – في انتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول وقد وجد المتهم الثاني فعلاً في هذا المكان، فيكون بذلك في حكم المتهم الحاضر – الذي تجيز المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه وتفتيشه، ولو أراد الشارع الحضور الذي يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائي
لما كان متيسرا لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي فرضها القانون عليهم. من المبادرة إلى القبض على المتهم الذي توفرت الدلائل على اتهامه – وهو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأموري الضبط في المادة ٣٤ المذكورة.
خامساً: صدور إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش – تفتيش الغير إنما يكون عند وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.
إذا كان الثابت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء ذلك ، وأن الطاعن كان لدى الباب يحاول الهرب من منزل الشخص المأذون بتفتيشه فلم يستطع لوجود رجال القوة – وعندها دخل غرفة الشخص المذكور ، فإن هذا الذي أثبته الحكم يوفر لدى الضابط الدلائل الكافية التي تجيز له القبض على الطاعن وتفتيشه طبقاً للمادتين ٣٤ و ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ،
ولا يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم ما قاله من أن الطاعن كان موجوداً مع ا المأذون بتفتيشه ، كما لا يؤثر كذلك ما قاله الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة لما جاء به من وصف لحالته عندما شاهده أفراد القوة .
تعريف الاستيقاف
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن
وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري للكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة ٢٤ من ق د.ج،،،،،ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفاً ويقف أسفل الكوبري في مكان مظلم يبيح للشرطي وهو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه ويستوضحه أمره.
متي يكون الاستيقاف صحيحا ؟
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب ان يكون المنهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره.
مبررات الاستيقاف
يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد “الموتوسيكل” بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولا الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات بعد استيقاظا قانونياً له ما يبرره
حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف
إن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن. وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل
المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
ماهو الفرق بين القبض والاستيقاف ؟
ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات – فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما يستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف، الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه، فإن استيقاظه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً.
هل الاستيقاف يعتبر قبضاً ؟
إن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجـــال الدورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون، ذلك يسوع إدانتهم في إحراز هذه المادة، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهم يحاولون الفرار.
لا خطأ في قيام الضابط باستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه وتخلى المتهم بإرادته عن المخدر
متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفى حدود سلطتها الموضوعية أن ما حصل من الضابط والكون تابل من استيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن يقبض عليه أو يفتش مما يعد تخلياً منه عن المخدر بإرادته، فإن اعتمـاد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحاً.
ثامناً: جواز استيقاف الضابط في سبيل البحث عن مجرم فار السيارات التي يشتبه في أن يكون هذا المجرم موجوداً بها للقبض عليه.
إذا كن يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم اختصاصهم – هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الإتجار بالمخدر – وذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم في سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التي يشتبه في أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه – فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر أثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئاً فيها ،
فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل منهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة.
تاسعاً: يعد قبضاً.
1- استيقاف المتهم والإمساك بذراعيه واقتياده إلى مركز البوليس.
متى كان المخبران قد استوقفا المتهم وهو سائر في الطريق وأمسكا بذراعيه واقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس، فإن ما قاما به ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانوني المستفاد من الفعل الذي يقارفه رجل السلطة في حق الأفراد والذي لم تجزه المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها.
2- اقتياد رجل البوليس المتهم للتحري عنه بعد الاشتباه فيه
متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أنه من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحرى أمره، فلما ثارت شبهته فيه رأى أن يستصحب إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس مملوكاً له فقام بتفتيشه فإن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل.
3- اقتياد سيارة بها المتهم إلى نقطة البوليس
ان ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً فـي وقـــت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر
4- ملابسات جدية في سير سيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض.
حق رجل البوليس في استيقاف من تزيى بعزي المخبر ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة” من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا بعد ذلك قبضاً.
5- استيقاف شخص لوضعه نفسه في موقف مريب.
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، وإذا وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشاً وافيونا ،
فإن الحكم لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون ، وتكون الإجراءات التي تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه ، ذلك بأن استيقا المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع المتهم نفسه فيه.
6- استيقاف منهم لمجرد سيره في طريق سبق أن ضبطت فيه ذخيرة.
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره – أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاظ المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان فضاء ،،،،،
فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ويكون ما ذهب إليه الحكم من بطلانه وما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل.
7-استيقاف المخبر شخصاً لتوافر مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة.
لا ينفي قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائي قد انتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة على أثر ضبط الشخصين الذين أحضرهما المخبر إليه يحملان آثار الجريمة بادية وشاهد تلك الآثار بنفسه – ما دام أن ضبط هذين الشخصين في الظروف التي أوردها الحكم قد تم سليماً لما نمت عليه المظاهر الخارجية المنبئة عن ارتكاب جنحة ذبح لحوم خارج السلخانة والوضع المريب الذي وضع الشخصان المذكوران نفسيهما فيه مما يستلزم تدخل من استوقفهما للكشف عن حقيقة أمرهما – وهو ما لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً وليس قبضاً بمعناه القانوني.
القبض الباطل
أولاً: رجل البوليس من غير رجال الضبط القضائي – ليس له القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس في غير حالة التلبس بالجريمة.
متى كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز ٧مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الإتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أوما برأسه للمتهمة الأخرى التي قالت له عندما تقدم المخبر منه أنت وديتن في داهية ثم قالت للمخبر إنها تحمل حشيشاً أعطاه لها المتهم ،،،،
فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هي معرفة به في القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائي القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو يرى معه مخد معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرض له بالقبض.
ثانياً: القبض الباطل – أثره – وجوب امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه.
متى كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة ووفقاً لما أثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل في أن هذا الأخير ارتاب في أمر المتهم حين رأه بعربة القطار يسير في ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالباً إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه في المتهم ويرغب التحري عنه ولما شرع الصول في اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائي أخذ يستعطف ولما يئس منه رجاه في أن يأخذ ما معه ويخلى سبيله ،،،،،
فلما استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فاقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب والشكوك التي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة ،،،،
ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذي قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن كل ما بنى على الباطل فهو باطل.
ثالثاً: متى لا يعيب الحكم القاضي ببطلان التفتيش إغفاله بحث ما تناوله الإذن من القبض على المتهم المأذون بتفتيشه ومترهل.
القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش – فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه هو ومنزله.
رابعاً: الدفوع ببطلان القبض
1- الدفع ببطلان القبض لا يستفيد منه إلا من وقع عليه
لا يستفيد من بطلان القبض إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً، ولا شأن لغيره في طلب بطلان هذا الإجراء.
2- الدفع ببطلان القبض – متى يكون موضوعياً.
إذا كان الثابت أن الدفاع لم يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين في غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش، بل ساق التصوير الذي رواه الضابط في شأن حصول القبض في حضوره وتوليه التفتيش بنفسه – وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به – ثم عرض للتصوير الذي رواه المتهم – والذي التفتت عنه المحكمة لما لها من سلطة وزن عناصر الدعوى ورد الحادث إلى صورته الحقيقية
حسبما يرتسم في وجدانها – فإن هذا الدفاع يعد دفاعا موضوعيا لا يستلزم رداً صريحاً، بل الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة.
3- الدفع ببطلان القبض والتفتيش – أثره.
للمحكمة – في حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش وثبوت ذلك البطلان – أن تقدر مبلغ اتصال أقوال المتهم بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثراً فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها.
4- الدفع ببطلان القبض والتفتيش – وجوب إبدائه في عبارة صريحة.
يجب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإذا كان المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن القضية مختلفة من أساسها وأنه يراد تصويرها على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بأنه غير واقعي، فإن هذه العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
5- الدفع ببطلان القبض – أثره عدم التعويل في الإدانة.
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه، أو مستمداً منه – وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً.
ولما كان إيطالي القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صدرييه الذي أرسله وكيل
النيابة إلى التحليل لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع من القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل.
6- الدفع ببطلان القبض – لحصوله في غير المكان المحدد بإذن التفتيش.
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لحصوله في غير المكار المحدد بإذن التفتيش لإجرائه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع الأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي اساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش.
7- الدفع ببطلان إجراءات القبض لحصوله قبل صدور إذن من النيابة العامة.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم ببطلان إجراءات القبض عليهم لحصوله قبل صدور اذن من النيابة العامة.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يرد عليه رغم أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على الاعتراف المسند إلى الطاعنين نتيجة هذا القبض – وذلك على ما يبين من المفردات التي أمرت – المحكمة بضمها – فإنه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه
8- الدفع ببطلان القبض يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.
ومن حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه ألهم حصلا دفاع الطاعن على أنه ضبط بتاريخ ۲۲ من سبتمبر ۱۹۸۹ خلافاً لما أورده
ضابط الواقعة بمحضره المؤرخ ٢٤ من سبتمبر سنة ۱۹۸۹ والمذيل في ذات التاريخ بإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وطلب تحقيقاً لدفاعه ضم دفتر أحوال القسم فأجابته المحكمة إلى طلبه وتبين من الاطلاع عليه خلوه من أي بيان بشأن تاريخ ضبط الطاعن.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان دفاع الطاعن – على السياق أنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً ،
لما قد يترتب عليه – إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بهذا الدفاع ويمحصه ويقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، خاصة بعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفاع وأمرت بضم دفتر أحوال قسم الشرطة وثبت لها خلوه من تاريخ ضبط الطاعن فإن تبين لها صحة هذا الدفاع، تحتم عليها ألا تأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه،
وأن تبين عدم صحته حق لها الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع ومناقشة دلالة خلو دفتر أحوال قسم الشرطة من تاريخ ضبط المتهم على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك وعلى أقوال من أجراه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.
9- الدفع ببطلان القبض والتفتيش – دفاع جوهري – ما يتعين على المحكمة لصحة تسبيب الحكم برفضه
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نمسك في دفاعه ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس، وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه بقوله: وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها تشير إلى اطمئنانها كل الاطمئنان إلى سلامة إجراءات القبض وإلى توافر حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي ضبط المتهم وتفتيشه وتلتفت عما أثاره الدفاع في هذا النصوص بعد اطمئنانها إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم ،،،،
“. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة،
وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان مأمور الضبط الذي قام بالقبض قد تحقق من قيام الجريمة التي انهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجرائه، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بإحراز الطاعن له فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ويوجب نقضه.
10 – دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره جوهري
لما كان دفاع الطاعن عن تغيير ساعة وتاريخ إصدار الإذن بعد إصداره يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعي وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته من أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإحلال بحق الدفاع.