جنح

جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين 2024

جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين نتيجة لاعتبارات اقتصادية تتعلق بحماية النقد الوطني، والحرص على عدم تسرب العملة الصعبة من داخل الدولة إلى الخارج حماية للاقتصاد القومي تطلب المُشرع إفصاح المسافر عند دخوله إلى مصر أو خروجه منها عما بحوزته من نقود مصرية أو أجنبية.

أركان الجريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

لا يرتكب جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين سوى مسافر من مصر أو قادم إليها، فهذه الجريمة لا تقع إلا في الدائرة الجمركية قبل المغادرة أو بمجرد الوصول. ولهذه الجريمة (إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين) ركن مفترض يقوم على وجود الجاني في الدائرة الجمركية، ثم ركنان آخران شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم، أحدهما مادي والآخر معنوي، ونخصص لكل منهما فرعا على حدة. فنبين في الفرع الأول الركن المفترض، ثم نتناول في الفرع الثاني الركن المادي، ونبحث في الفرع الثالث الركن المعنوي.

الركن المفترض

ماهية الركن المفترض في جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

الركن المفترض أو مفترضات الجريمة لغة هي الأمور الواجبة. أما في القانون فهي مركز أو عنصر قانوني أو فعلي، أو واقعة أو صفة قانونية أو فعلية ضرورية لقيام الجريمة، ويترتب على تخلفها انعدام الجريمة.

أي أنها أمر يتطلب القانون توافره وقت مباشرة الجاني لنشاطه ويستقل عن الركن المادي لجريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين بحيث يمكن أن يتحقق هذا الركن بدونه.

وقد يتطلب الركن المفترض توافر وصف معين في موضوع جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين أي المحل الذي يقع عليه الاعتداء الذي ينال من المصلحة التي يكفلها القانون، ويترتب على توافر هذا الركن وجود الجريمة إذا ما توافر ركناها الباقيان، أما إذا انتفى هذا الركن فتنتفي الجريمة تبعاً لذلك. والصورة الأولى من صور

الركن المادي لهذه الجريمة – دون الصورة الثانية – لابد أن تقترف في مكان محدد ألا وهو الدائرة الجمركية للميناء البري أو البحري أو الجوي، فلا تقع هذه الجريمة إذا ما ارتكبت في أماكن أخرى. وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بأنه ” عن طلب التصريح بشهادة عما إذا كان يمكن للمتهم تغيير العملة المصرية بأخرى

أجنبية بالبنوك الموجودة بالمطار، فإنه من المعروف بالعلم العام أن فروع البنوك الموجودة بالمطار موجودة خارج الدائرة الجمركية، في حين أن ضبط المتهم كان داخل الدائرة الجمركية، ومن ثم فاتت عليه فرصة تغيير العملات التي

كانت بحوزته بدخوله إلى الدائرة الجمركية. ومن ثم يكون ذلك الدفاع أيضا غير مجدٍ في الدعوى وتلتفت عنه المحكمة “. ولا عبرة عما إذا كان المسافر مغادراً لمصر أو قادماً إليها طالما أنه موجود بالدائرة الجمركية، فمناط تحقق هذا الركن العبرة فيه بالمكان وليس شيئا آخر.

الركن المادي لجريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

يتحقق الركن المادي لجريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين في صورتين وتتحقق الأولى بحيازة الجاني حال عبوره للدائرة الجمركية نقود مصرية أو أجنبية ( النقد الاجنبي ) تجاوز ما هو مسموح به أما الصورة الثانية فتقع بإدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل.

إحراز النقد الاجنبي او المصري :

يقصد بإحراز النقد الاجنبي او المصري اتصال الجاني به مادياً مع نوع من السيطرة عليه، وسيان أن يقع ذلك من مالكه أو غيره. وسيان أن يحرز هذه النقود في ملابسه أو فيحافظة نقوده أو في حقيبة يحملها.

ويقصد بالنقد المصري العملة المصرية محل التداول داخل البلاد وهي الجنيه. أما النقد الاجنبي فهو العملات المتداولة في دول العالم المختلفة كالدولار واليورو والين والفرنك واليوان والليرة والدرهم والريال والدينار.

ولا عبرة عما إذا كان المسافر أو القادم من المصريين أو من الأجانب سواء كانوا من المقيمين في مصر أو من غير المقيمين بها.

المبلغ المسموح الدخول او الخروج به من مصر ( النقد الاجنبي )

نصت المادة ۱۱٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ والقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ على أن ” إدخال النقد الاجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

وإخراج النقد الاجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري.

ويحظر إدخال النقد الاجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ ( النقد الاجنبي ) المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة “.

وقد خضعت هذه المادة لعدة تعديلات إذ أنها في صياغتها الأولى أدت إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر مما حدا بالمُشرع إلى تعديلها حتى يتجنب . ومؤدى هذه المادة هذه المادة أن الأصل في إدخال النقد الاجنبي

إلى مصر أو إخراجه منها حق لجميع المسافرين بشرط أن يكون في حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ومع ذلك يجوز إدخال مبالغ تجاوز المبلغ المذكور إذا تم الإفصاح عنها في الإقرار المعد لذلك، فينفق المسافر ما ينفقه داخل مصر ويحق له عند مغادرتها اصطحاب باقي المبلغ الذي سبق له الإفصاح عنه،

وهو ما يتطلب التأكد من قدر المبالغ المذكورة عند الإفصاح عنها عند دخول مصر حتى يحول دون أن يحدث أي تلاعب بهذا الشان. وبالمثل فإنه بالنسبة للنقد المصري يحظر إدخالة أو إخراجه فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، كما حظر المُشرع أيضاً إدخال النقد الاجنبي أو إخراجه عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية، ولا عبرة بالإفصاح الذي كان يتم

قبل تعديل النص المذكور بموجب القرار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲. إذ أن الإفصاح المطلوب الآن هو في حالة إدخال المبالغ فقط إذ أن نص المادة ١١٦ صريح في ذلك فهو لا يتطلب الإفصاح إلا في حالة الدخول إلى مصر فقط دون الخروج منها، وفي الحالة الأخيرة تقع الجريمة بمجرد حمل مبلغ يزيد على المبلغ المقرر قانوناً. وتطبيقا لذلك حكمت

محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بأنه ” وحيث إنه عن الدفاع المبدى من وكيل المستأنفة بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي فمردود بأنه بصدور القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ والذي نصت المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص

المادة (١١٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ ، النص الآتي: (إدخال النقد الاجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وإخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى). فقد أضحى الفعل

المعاقب عليه بمقتضى الفقرة الأولى من تلك المادة هو عدم إفصاح القادم للبلاد عن النقد الاجنبي الذي يحمله والذى يجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في الإقرار المعد لهذا الغرض، كما أضحى الفعل المعاقب عليه بمقتضى الفقرة الثانية من تلك المادة هو حمل المغادر للبلاد ما يزيد عن عشرة آلاف دولار

أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ومن ثم فإن الإقرار الجمركي المشار إليه والمنصوص عليه بقرار وزير المالية رقم ٤٢٥ لسنة ۲۰۰٦ لا يعد من ضمن الركن المادى لتلك الجريمة الواردة بنص الفقرة الثانية ولا يؤثر في قيامها، وإذ

كانت الجريمة المُسندة للمستأنفة هي حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي حال الخروج من البلاد والمنصوص عليها بالفقرة الثانية من تلك المادة الأمر الذي يضحى معه هذا الدفاع على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة”.

النقد الاجنبي  كما قضت أيضاً محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في قضية تتلخص وقائعها في أنه وردت مذكرة إدارة التأمين والثابت بها ضبط الراكب … ويحمل جواز سفر سوريا أثناء محاولته تهريب مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيه مصري بداخل كيس بلاستك أسود بداخل حقيبة السفر الخاصة به، وبمواجهته قرر أن المبلغ النقدي المذكور يخصه وأنه قيمة بيع

شقة خاصة به إذ لم يستطع تحويله أو استبداله نظراً لضيق الوقت، وأنه لم يكن يعلم أن القانون المصري يجرم هذه الواقعة، وهو ذات ما ردده لدى سؤاله أمام النيابة العامة، وتم إرفاق الإقرار الجمركي وتم التحفظ على المبلغ النقدي المضبوط، وتم استدعاء المتهم وتسليمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وهو المبلغ المسموح مغادرة مصر به وتم توريد

مبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف جنيه بالبنك المركزي، وطلب محافظ البنك المركزي تحريك الدعوى الجنائية، لما كان ما تقدم جميعه وكانت كافة أوراق الدعوى ومستنداتها تنطق باقتراف المتهم للواقعة بكافة أركانها كما حددها القانون أية ذلك اعترافه بارتكاب الواقعة إذ قرر بمحضر الضبط وأمام النيابة العامة أنه كان. بحوزته مبلغ ثلاثمائة ألف

جنيه مصري، إذ تتحقق جريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه بمجرد وصول من يحمل المبلغ المذكور عند وصوله إلى الدائرة الجمركية سواء علم بتجريم القانون لهذه الواقعة أو لم يعلم طالما أن العلم بهذا الأمر

متيسر بالرجوع إلى الجريدة الرسمية وهذه الجريمة تختلف عن جريمة التهرب الجمركي، فلا تستلزم عبور الدائرة الجمركية فعلا، وإنما يكفي الوصول إليها، وهي في هذه الحالة تعد جريمة تامة إذ أن الشروع فيها غير مؤثم لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة، كما تطمئن لما ورد بمحضر جمع الاستدلالات

ويستقر في يقين المحكمة ووجدانها اقتراف المتهم لهذه الجريمة، إذ تحقق الركن المادي لها بحمله للمبلغ المضبوط بحوزته وتواجده بميناء القاهرة الجوي، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي، إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغ يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري وأراد ذلك الأمر الذي يكون حرياً بالمحكمة عقاب المتهم عملاً بمواد الاتهام.

الإفصاح عن المبالغ

سلف البيان أن الإفصاح المطلوب هو الذي يتم فحسب في حالة الدخول إلى مصر، بيد أنه المشرع لم يبين كيفية وطريقة الإفصاح ومن ثم ثار التساؤل بشأن كيفية الإفصاح المذكور، ذهبت بعض أحكام القضاء إلى أن الإفصاح يتم

عن طريق تنفيذ القرار رقم ٤۹۹ لسنة ۲۰۱۰ الصادر من وزير المالية بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد عما يحملونه من النقد الاجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتضمن في مواد الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الاجنبي الذي يجاوز الحد المبين في القانون، بأن أعد لذلك الغرض

نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به وإلزامه تلك الجهة. كذلك بتوفير هذا النموذج في

أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح

المنصوص عليه في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح وتقرر محكمة النقض أن ” ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ولكنها وجوبية قصد

بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من النقد الاجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر

نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر لما كان ذلك، وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات

المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار ؛ الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجناني في حق المتهم. بل الأكثر من ذلك ذهبت بعض الأحكام إلى ” أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل

في قيام المتهم قادماً أو مسافرا في إثبات قيمة ما يحمله من نقد أجنبي بالإقرار الجمركي الذي تم توزيعه عليه مغايراً لما يحمله فعلياً من النقد الاجنبي عند تجاوز ما يحمله العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها أو عدم الإفصاح نهائياً

بعد تسليمه الإقرار الجمركي الخاص بذلك، ومن ثم فقد بات لزوماً توزيع ذلك الإقرار على الركاب لكونه محل تفريغ البيانات التي يقوم بها الركن المادي للجريمة … فإن المحكمة تنتهي إلى أن الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فقد ركنا من أركانه، إذ أن أوراق الجنحة قد جاءت خالية مما يفيد وجود نموذج الإقرار المشار إليه بقرار وزير المالية.

وفي حين ذهب اتجاه قضائي أخر إلى عدم اشتراط توزيع الإقرار لوقوع الجريمة باعتباره لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمي للتعبير عن هذا الإفصاح، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أن ضبط المتهم متلبسا بحيازة مبلغ يزيد عن

الحد المسموح به تتوافر معه أركان الجريمة. وتطبيقاً لذلك قضت جنح القاهرة الاقتصادية في قضية تتلخص وقائعها في ” أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي تقدم الرائد … الضابط بإدارة

البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي بإخبار الإدارة المركزية للجمارك بأن الراكب … يعتزم تهريب ممنوعات عند تهريب ممنوعات عند وصوله للبلاد وعليه تم ترقب الراكب المذكور وأنذاك حضر الراكب وبتفتيش الكيس الوحيد الذي

كان معه تبين أن بداخله أكياس صغيرة بها كمية كبيرة من النقد المصري وبتفتيش المذكور عقب ذلك تفتيشاً ذاتياً تبين أن بحوزته كمية أخرى من أوراق النقد المصري، وبسؤال المتهم أقر بصحة ضبط مبلغ أربعمائة واثنين وسبعين ألف جنيه بحوزته وتقدم محافظ البنك المركزي بطلب إلى النيابة العامة بطلب لرفع الدعوى الجنائية.

لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، كما تطمئن لواقعة ضبطه كما سطرها محرر المحضر، لما كان ما تقدم جميعه، وكانت كافة أوراق الدعوى ومستنداتها تنطق باقتراف المتهم للواقعة بكافة أركانها كما حددها القانون أية ذلك اعترافه بارتكاب الواقعة إذ قرر بمحضر الضبط أنه كان بحوزته المبلغ سالف البيان،

ويكون ما قرره المتهم عن الواقعة بمحضر الضبط هو الاعتراف الذي عناه قانون الإجراءات الجنائية إذ تتحقق جريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه بمجرد وصول من يحمل المبلغ المذكور عند وصوله إلى الدائرة الجمركية حال عدم إفصاحه عما بحوزته سواء علم بتجريم القانون لهذه الواقعة أو لم يعلم طالما أن العلم بهذا الأمر

متيسر بالرجوع إلى الجريدة الرسمية، وهذه الجريمة تختلف عن جريمة التهرب الجمركي فلا تستلزم عبور الدائرة الجمركية فعلا، وإنما يكفي الوصول إليها وهي في هذه الحالة تعد جريمة تامة، إذ أن الشروع فيها غير مؤثم لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة كما تطمئن لما ورد بمحضر الاستدلالات ويستقر

في يقين المحكمة ووجدانها اقتراف المتهم لهذه الجريمة، إذ تحقق الركن المادي لها بحمله للمبلغ المضبوط بحوزته وتواجده بميناء القاهرة الجوي، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي، إذ أن المتهم كان يعلم

بحمله لمبلغ يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري، بل إنه أراد إخفاء هذا المبلغ الذي تم العثور على جزء منه في الكيس الذي كان يحمله والجزء الآخر لدى تفتيشه ذاتياً وأراد ذلك الأمر الذي يكون حرياً بالمحكمة عقاب المتهم عملا بمواد الاتهام.

وفي تقديرنا أن الاتجاه الثاني هو الأفضل إذ أن قرار وزير المالية لا يعدو أن يكون مجرد قرار تنظيمي لا صلة له بأركان الجريمة التي من الممكن أن تتحقق على الرغم من عدم توزيع نماذج الإقرارات على القادمين إلى مصر، كما أن المشرع لم يتطلب وجه معين للإفصاح وأخيرا فإن الأخذ بالاتجاه الأول يترتب عليه تعطيل نص التجريم الخاص بهذه

الجريمة بدون مسوغ ومن جهة أخرى فإننا نهيب بالمسئولين عن تنفيذ القرار الوزاري المذكور بضرورة تفعيله في جميع الأحوال وعلى وجه السرعة، وذلك للقضاء على الاختلاف القائم في الأحكام القضائية.

استثناء النقد المصري من الإفصاح

يقتصر الإفصاح على أوراق النقد الاجنبي، أما أوراق النقد المصري فيما يزيد على الحد المسموح به قانوناً تقع به الجريمة حتى لو تم الإفصاح عن المبلغ الزائد، فحمل المسافر لما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري لا يبرره الإفصاح فالجريمة تقع ولو مع الإفصاح عن المبلغ بالإقرار الجمركي. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أنه ” عن دفع المتهم

بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي سند الاتهام، فلما كان نص المادة 116/2 من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن: “ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق

النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه “، بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بـ النقد الاجنبي، وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الاجنبي، ومن ثم يكون الدفع على غیر سند جديراً بالرفض.

إدخال النقد الاجنبي أو إخراجه بطريق البريد 

الصورة الثانية من صور الركن المادي لهذه الجريمة تتعلق بـ النقد الاجنبي دون غيره، كما تتصل بوسيلة إخراجه أو إدخاله من وإلى البلاد. فيحظر إطلاقاً إدخال النقد الاجنبي أو إدخاله بطريق الرسائل والطرود البريدية. وهذه الصورة لا تتطلب تواجد مسافر بالدائرة الجمركية إذ أن وسيلة هذه الجريمة تتحقق بإرسال رسائل أو طرود بريدية.

الشروع في الجريمة 

هذه الجريمة لا يتصور إلا أن تقع تامة. إذ أن هذه الجريمة جنحة ولم ينص المُشرع على العقاب على الشروع فيها، كما أن طبيعة هذه الجريمة تأبى الشروع فيها فهي إما أن تقع تامة أو لا تقع على الإطلاق. وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أن البين من محضر الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة أن المتهم وحال وصوله لصالة

السفر بمطار القاهرة الدولي وتوجهه إلى الطائرة تم سؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستوجب الإخطار عنها فأجاب سلباً وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته تبين أن بها لفافة مخبأة بها مبلغ أربعمائة وخمسون ألف جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المذكور. ولا يشترط لتأثيم فعل المتهم خروجه من الدائرة الجمركية إلى خارج مصر، ولا تعد

الجريمة في مرحلة الشروع إذ أن المُشرع قد جاء نصه صريحاً في المادة ۱۱٦ التي تحدثت عن المسافرين من مصر ولم تشترط سفرهم فعلا من مصر، فهو أمر غير متصور فإذا ما تم السفر فمن الذي يضبط الجريمة طالما كانت خارج حدود الإقليم المصري، فلا يجوز تحميل النص فوق ما يحتمل إزاء صراحته ووضوحه على نحو لا لبس فيه.

وهو ما استقر عليه أيضا قضاء محكمة النقض إذ قررت أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن الفعل المسند إليه غير معاقب عليه لكونه في حالة الشروع غير المؤثم، ذلك أن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة

حمل أوراق النقد الاجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار حال الخروج من البلاد المؤثمة بالمادة ١١٦ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل. وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ضُبط بحوزته داخل حقيبة كان يحملها أثناء مغادرته للبلاد مبلغ النقد الاجنبي يزيد عن مقدار النقد الاجنبي الذي أقر به في الإقرار الجمركي، فإن ما وقع منه على هذا النحو يكون جريمة تامة لا شروعاً ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

الركن المعنوي في جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي لابد لوقوعها من توافر القصد الجنائي المتطلب في سائر الجرائم العمدية. ولا يتصور أن تقع هذه الجريمة بطريق الخطأ غير العمدي.

الركن المعنوي في جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

القصد الجنائي :

يتحقق القصد الجنائي لهذه الجريمة متى علم الجاني أنه يحمل بحوزته مبلغاً يجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادل المبلغ المذكور بالعملات الأجنبية.

وأن تتجه إرادته إلى إدخال أو إخراج ما بحوزته من مبالغ تزيد عن المقررة قانوناً دون أن يفصح عنها في حالة الدخول إلى مصر أما في حالة الخروج منها، فيكفي

. أن يعلم بأنه يحمل مبالغ تجاوز الحد الأقصى للمبالغ المقررة قانوناً وأن تتجه إرادته إلى ذلك. كما يتحقق ذلك القصد بعلم الجاني أنه يحمل مبلغاً يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري وانصراف إرادته إلى ذلك الأمر. ويتحقق القصد أيضاً بعلم الجاني بإدخال أو إخراج النقد الاجنبي بواسطة رسائل أو طرود بريدية وأن تتجه إرادته إلى ذلك. والقصد المتطلب في هذه الجريمة هو محض القصد الجنائي العام لعدم إنصراف نية المتهم لشيء آخر بخلاف الوارد في الفعل المادي المؤثم.

ولا يعد الجهل بالقانون الذي يؤثم هذه الجريمة أو الغلط في تفسيره عذراً للجاني، ولا يؤثر على توافر القصد الجنائي ولو كان الجاني من الأجانب. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أن المتهم ” وإن كان قد أسس دفاعه على عدم علمه بالقانون الذي يجرم هذه الواقعة وهو في حد ذاته لا ينهض عذرا له إذ أن العلم بالقانون

مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية المتاح للكافة الاطلاع عليها، وأن الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا يعد سبباً لامتناع المسئولية الجنائية ولا ينفي القصد الجنائي، إذ أن العلم بعدم المشروعية ليس من العناصر التي يتعين على المتهم أن يعلم بها فهو لا يعد عنصرا من عناصر القصد الجناني، ولا يمكن أن يتخذه المتهم

ذريعة له في عدم مسئوليته عن الواقعة، ومن ثم فإن عدم علم المتهم أن المشرع يؤثم فعله لا أثر له على الواقعة المجرمة، ولا ينفي مسئوليته عنها ويكون ما قرره المتهم عن الواقعة بمحضر الضبط وأمام النيابة العامة والمحكمة هو الاعتراف الذي عناه قانون الإجراءات الجنائية. وهو ما قررته أيضاً محكمة النقض إذ قضت أن هذه الجريمة من

الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجتة المترتبة على هذا الفعل، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المتهم قد تم ضبطه حال سفره من البلاد حاملاً بحقيبته أوراق نقد مصري تزيد عن المسموح به قانوناً وأن طريقة إخفائها

عن أعين السلطات بمطار القاهرة الجوي داخل الحقيبة بوضعها داخل ملابس المتهم خير دليل على علم المتهم بأن فعله لا يبيحه القانون ولا يقره وأن نيته قد اتجهت إلى ارتكابه وهو ما تستنتجه المحكمة من تعمد المتهم إخفاء أوراق النقد المصري داخل حقيبته وهو ما يكفي على توافر القصد الجنائي لديه.

ولا عبرة بالباعث على هذه الجريمة فقد يكون الإثراء أو الإضرار بالاقتصاد المصري، فالباعث لا يؤثر على القصد الجنائي كما أن المُشرع لم يرتب عليه أي أثر. وإن كنا نرى استلزام تدخل المُشرع بتشديد العقوبة إذا كان الغرض منها الإضرار بالاقتصاد القومي أو إذا أضر فعل المتهم فعلا به.

عقوبة جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

نصت المادة ۱۱۸ من قانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد التي نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها “.

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة ١٢٦ من القانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ على أن” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (١١٦) من هذا القانون “. وأردفت الفقرة

الأخيرة من المادة المذكورة بقولها “. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها “. كما نصت المادة ۱۲۹ من ذات القانون على أنه ” يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه “.

والمواد المذكورة بينت بجلاء تام العقوبات المقررة لهذه الجريمة والمادة ۱۱۸ والتي تقرر القاعدة العامة في الجرائم الاقتصادية والتشريعات الجنائية الخاصة بصفة عامة وهي تطبيق العقوبة الأشد ولو كانت واردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. بيد أن هذه الجريمة لم تتناولها نصوص قانون العقوبات أو أي تشريع آخر.

الحبس :

فرض المُشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أي من أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر. وهذه العقوبة لم يفرضها المُشرع على سبيل الوجوب، وإنما على وجه التخيير مع عقوبة الغرامة فيجوز القضاء بالعقوبتين معاً، كما يمكن القضاء بأحدهما.

الغرامة :

قرر المُشرّع لهذه الجريمة عقوبة الغرامة النسبية التي تتناسب معضرر الجريمة أو فائدتها، وهنا لا يجوز أن تقل عن المبلغ محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثال ذلك المبلغ. كما لا يجوز شمول الحكم بها بوقف التنفيذ باعتبارها ليست عقوبة خالصة، وإنما تختلط فيها فكرة التعويض بفكرة العقوبة وإن كان معنى العقوبة غالباً فيها.

المصادرة :

والمصادرة المقررة لهذه الجريمة وجوبية فهي ترد على المال محل الجريمة فتلتزم المحكمة القضاء بها في حالة القضاء بالإدانة، وإلا كان حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.

والمصادرة لا ترد إلا على شيء مضبوط، فعلا، أما إذا لم يضبط فلا محل للقضاء بها. وقد تنبه المُشرع لهذا الأمر فقرر أنه إذا لم يضبط المبلغ النقدي محل الجريمة فيلزم القضاء بغرامة إضافية تعادل قيمة المال محل الجريمة – وهي ما يطلق عليها جانب من الفقه غرامة المصادرة، كما لو لاذ الجاني بالفرار بالنقود بمجرد العثور عليها.

وقد أحسن المُشرع بتقريره الغرامة الإضافية المذكورة، بحسبانها تشكل قوة ردع كافية لمقترف هذه الجريمة بحرمانه من مراده وتفويت غرضه من اقتراف الجريمة.

النشر :

يجوز للمحكمة فضلا عن قضائها بالعقوبات المتقدمة أن تقضي بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر. كما يجوز النشر بطرق أخرى بخلاف النشر في الصحف كما في النشر على شبكة الإنترنت أو عن طريق لصق إعلانات في الشوارع.

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .