جنح

جريمة تزييف العملات الاركان والشروع والعقوبة

تزييف العملات

تزييف العملات وما يرتبط بها من جرائم جناية تقليد أو تزييف العملة أو تزوير عملة

نصت المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات على تزييف العملات أن: يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.

جريمة تزييف العملات

ويعتبر تزييف العملات انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.

معنى تزييف العملات :

المراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة، وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوى في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملات وترويجها، فضلا عن ان العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر بالمعنى المتقدم .

فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبي اتفاقية جنيف في عام١٩٢٩ إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية ، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بین العملة الوطنية والعملة الأجنبية.

وكذا ما نص عليه القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بإضافة إلى المادة ٢٠٢ مكررا إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزيف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى ان القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي اصدرتها،،،،

ـ الركن المادي لجريمة تزييف العملات:

ـ التقليد :

التقليد هو صنع عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج أيا كانت الوسيلة التي استعملت للوصول إلى هذا الغرض، فيقع التقليد بضرب أو سك نقود على طراز النقود الحقيقية، أو بطبع نقود، أو برفع وجهي صحيحة ووضعها على أوراق أو قطعة معدنية من معدن أقل قيمة.

أو هو “إيجاد لشيء لم يكن موجودا من قبل ويشبه من حيث الخامة والمظهر العملة التي تصدرها الدولة. (د. رمسيس بهنام المرجع السابق ص عملة ٧٤٦ ) .

ولم يشترط القانون لوجود جريمة تزييف العملات ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج مشابهتها للنقود الحقيقية تمام المشابهة، ومن ثم فإن مجرد مشابهة النقود المزيفة للنقود الحقيقية وأن لم تكن مشتملة على جميع أوصافها وقبولها في المعاملة عند عدم التأمل فيها كاف في كون جريمة تزييف العملات تامة، ولا تعتبر شروعا.

فإذا فشل الجاني في تقليد الورقة المالية المتداولة، بأن كانت ليس لها الشكل الخارجي، أو كان لها الشكل ولا لا تشتمل على النقوش المطبوعة عليها ، فلا شك في أن التقليد يكون غير موجود وأن الجريمة ينقصها الركن المادي اللازم لتحققها، ويمكن على الأكثر اعتبار ما تم نصبا .

وتقع جريمة  تزييف العملات بالتقليد مت تم ولو لم يلي ذلك تعامل في الورقة المقلدة، لأن جريمة الترويج مستقلة عن جريمة التقليد.

والشروع في جريمة تزييف العملات معاقب عليه أيضا، ويحصل الشروع متى بدأ الجاني في تنفيذ فعل من الأفعال المكونة للتقليد ثم أوقف هذا التنفيذ لسبب لا دخل لإرادته فيه، وصنع أو إعداد الآلات والأدوات اللازمة لعملية التقليد يعد عملا تحضيريا وليس بدء في التنفيذ.

وانما يبدأ التنفيذ إذا ما استعملت هذه الآلات والأدوات. ومثال ذلك، أن يجرب شخص عملة على قطعة من الرصاص ويصب قطعة فضية ويضعها تحت المكبس ويستعد لتشغيل المكبس ثم يداهمه البوليس ويقبض عليه والجريمة متلبسا بها على هذه الحالة فيكون ما وقع منه شروعا في التقليد.

التزييف:

التزييف هو ما عبرت عنه المادة ٢٠٢ عقوبات بقولها: “وبعد تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاءها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة”.

إذ عرف المشرع التزييف بقوله: “ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة”

والانتقاص والتمويه هو تشويه عملة معدنية صحيحة سواء بانتزاع جزء منها أو بإعطائها مظهر عملة أكبر قيمة.

والفرق بين التقليد و تزييف العملات أن التقليد هو إنتاج لعملة غير صحيحة لم تكن موجودة من قبل، وهو متصور في عملة معدنية أو ورقية بينما التزييف هو إدخال تشويه على عملة موجودة من قبل وهو لا يتصور إلا في عملة معدنية.

والتزييف هو تعديل في عملة صحيحة تصدرها الدولة ولها وجود من قبل أن يتخذ الفاعل سلوكه المعدل لها، والتزييف الذي يكون واردا على عملة معدنية، يتمثل كما يقول النص في انتقاص شيء من معدن هذه العملة أو

طلائها بمادة كالزئبق تجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة. (د. رمسيس بهنام المرجع السابق ص ٧٤٦).

ويتحقق تزييف العملات بوسائل كثيرة، فإما أن يتم باصطناع العملة برمتها على وجه يشبه العملة الصحيحة، وهو ما يسمى التقليد، أو بإنقاص قيمتها المعدنية وهو ما يسمى بالإنقاص، أو بتغيير قيمتها الإسمية أو شكلها، وهو ما يتحقق بالتمويه أو التزوير. (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ٧٢٥).

-صور تزييف العملات

(۱) الانتقاص كصورة من صور تزييف العملات:

الانتقاص من قيمة العملة: أي سلب العملة جزءا من مادتها يؤدي إلى الانتقاص من قيمتها.

ويظهر ذلك في العملة المعدنية، كمن ينتقص من عملة كانت صحيحة في الأصل بأخذ جزء منها، إما بواسطة مبرد أو نحوه، وإما باستعمال مواد كيماوية، وإما باستخراج جزء من قلبها وصب معدن أقل قيمة مكانه، أو بغير ذلك من الطرق.

(۲) التمويه كصورة من صور تزييف العملات

التمويه يعني إعطاء العملة مظهر عملة أكبر قيمة، مثل طلاء العملة بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويكون هذا التمويه بتغطية عملة الفضة أو النحاس بطبقة رقيقة من الذهب أو الفضة أو باستعمال مواد كيماوية تجعل لها اللون المطلوب، ولا تهم الوسيلة التي استعملت، ويعاقب على الفعل ولو كان الطلاء غير محكم الصنع.

(3) التزوير كصورة من صور تزييف العملات

التزوير يعني بالنسبة لجرائم العملة “إدخال التغيير على البيانات التي تحملها” ومثال التزوير تغيير الرقم الممثل للقيمة الإسمية للعملة، أو تغيير النقوش أو الإمضاءات التي تحملها ويستهدف الجاني بالتزوير أن يعطي العملة قيمة أكبر من قيمتها الإسمية. (د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ط ۲۰۱۸ ص 188 ) .

ويتحقق التزوير بتغيير الحقيقة في بيانات عملة صحيحة في الأصل كان يغير الفاعل في الرسوم أو العلامات أو الأرقام المبيئة على العملة

الصحيحة حتى تبدو وكأنها أكثر قيمة، ولا عبرة بالوسائل المستعملة لتحقيق هذا الغرض (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ۷۲۹).

نوع العملة:

المراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها أي “النقود” ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية. بقوله: عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج” وأضاف: “ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا”.

ـ التداول القانوني:

يكون للعملة التداول القانوني، إذا ألزم القانون الأفراد بقبولها سدادا لديونهم، فالتداول القانوني للعملة هو الالتزام القانوني بقبولها كوسيلة وفاء، وجزاء هذا الالتزام هو استطاعة الإجبار عليه قانونا. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۱۹۳).

ويكون للعملة صفة التداول القانوني سواء أكان الأفراد مجبرين على قبولها بكميات غير محدودة أم بكميات محدودة.

والحماية الجنائية لجرائم تزييف العملات والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوى في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية،

وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلا عن ان العملة الاجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر بالمعنى المتقدم، فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام ١٩٢٩ إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية فأصبح نصها

” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج … وكذا ما نص عليه القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بإضافة إلى المادة ٢٠٢ مكررا إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزيف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى أن القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي اصدرتها،

 

ويستوي لقيام  جريمة تزييف العملات أن تكون العملة الورقية أم المعدنية المقلدة أوالمزيفة أو المزورة متداولة قانون في مصر أم في الخارج، ويعتبر البنكنوت في حكم العملة الورقية.

ولا يشترط لقيام جريمة تزييف العملات  أن يكون التقليد أو التزييف أو التزوير متقنا بحيث يخدع أكثر الناس تدقيقا، أو غير متقن بحيث لا يمكن أن يخفى على أقل الناس تدربا، بل كل ما يشترط هو أن يكون هناك من التقليد أي المشابهة بين النقود المزيفة والنقود الحقيقية ما يكفي لقبولها في التعامل، أي ينخدع به الرجل العادي.

ومن ثم فإن مجرد مشابهة النقود المزيفة للنقود الحقيقية وإن لم تكن مشتملة على جميع أوصافها وقبولها في المعاملة عند عدم التأمل فيها كاف في كون جريمة التقليد والتزييف تامة ولا تعتبر شروعا.

وتقع  جريمة تزييف العملات متى تم صنع العملة المزيفة ولو لم يلي هذا الصنع تعامل بها، لأن جريمة الترويج مستقلة عن جريمة التقليد.

الركن المادي لجريمة تزييف العملات

تقدير مدى التشابه موضوعي:

تقدير مدى التشابه بين العملة المزيفة والعملة الصحيحة أمر موضوعي تستقب به محكمة الموضوع.

“فالمحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها” (الطعن رقم 1333 لسنة 41 ق جلسة ۱۹۷۱/۱۲/٢٧ س ۲۲ ص ٨٤٢).

“ولكن يجب أن يراعي القاضي في تقديره مدى قبول العملة في التعامل أن الناس عادة ما يستعملون قدرا ضئيلا من الحذر والاحتياط عند قبول العملات الصغيرة في التعامل، بخلاف الحال بالنسبة إلى العملات الكبيرة، هذا إلى جانب أنه يجب أن يراعي الوسط الاجتماعي الذي يراد ترويج العملة المزيفة خلال أفراده،

فالاحتياط الذي يبذله القرويون في الريف أقل مما يبذله أهل المدن، ولما كان الخطر الذي يتطلبه القانون لوقوع هذه الجريمة هو احتمال قبولها في التعامل، وهو أمر لا يمكن قياسه إلا بناء على سلوك الشخص المعتاد، فلا يكفي لوقوع هذه الجريمة أن يقبل بسيط أو غافل العملة ظاهرة التقليد، هذا دون الإخلال باعتبار الجاني مرتكبا لجريمة النصب في هذه الحالة متى تمكن شخص من الاحتيال بها على المجني عليه للاستيلاء على ماله.

ما حكم العملة ظاهرة التزييف:

إذا كان التقليد ظاهرا بحيث لا يخدع به شخص معتاد إلا أنه أدى إلى انخداع أحد البسطاء، فذلك مما لا تتوافر به جريمة تزييف العملات .

فالقاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. (الطعن رقم ٢٣٠٨ لسنة 31 ق جلسة ١٩٦٢/٥/8 س ۱۳ ص ٤٥٨).

 اتقان تزييف العملات لا يجعل الجريمة مستحيلة:

عدم بلوغ المتهمين وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركنا من أركانه أو شرطا لانعقاده. (الطعن رقم ١٩٨٨ لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س 16 ص ٤٤١).

 الشروع في جريمة تزييف العملات :

الشروع في جريمة تزييف العملات معاقب عليه أيضا ويحصل الشروع متى بدأ الجاني في تنفيذ الأفعال المكونة للتقليد ثم أوقف هذا التنفيذ لظروف خارجة عن إرادته، وقد يصعب في هذه الجريمة تمييز الأعمال التحضيرية من أعمال البدء في التنفيذ.

ومن المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانونا،

ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة،

فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استنادا إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون. (الطعن 331 لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٤/١٢/٨ س 15ص 795 ) .

وجريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعملوه من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد. (الطعن رقم 1753 لسنة 23 ق جلسة ١٩٥٤/٥/٢٤ س 5ص 683).

تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً، إذ أن المتهمين بهذا قد تعديا مرحلة التفكير والتحضير وانتقلا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركا وشأنهما لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة. (الطعن رقم 1735 لسنة ٢٩ ق جلسة 1960/5/17 س ۱۱ ص ٤٦٣).

ولكن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا، إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة،

أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة، فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم. (الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة 45 ق جلسة ١٩٧٦/٤/4 س ۲۷ ص ٣٨٦).

ولا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة جناية أو جنحة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدي إليه حتماً، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً،

وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع،

وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها,

بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. (الطعن رقم ١٩٧٧٥ لسنة 74 ق جلسة ٢٠٠٥/٤/٤ س ٥٦ ص ٢٤٥).

الركن المعنوي لجريمة تزييف العملات :

جريمة تزييف العملات من الجرائم العمدية ابتي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم علم الجاني أنه يقلد أو يزيف أو يزور عمله وطنية أو غيرها مما هو متداول في مصر ثم تتجه إرادته إلى إتيان السلوك المادي المكون للجريمة.

فالقصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر اركانها فاذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاما على المحكمة استظهاره استظهارا كافيا واذ كان الطاعن قد أنكر علمه بتقليد العملة المضبوطة. (الطعن رقم 1583 لسنة 67ق جلسة ٢٠٠٦/٥/8).

كما تستلزم قصدا خاصا وهو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة استظهاره صراحة… وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة الجاني. (الطعن رقم ٨٢٣ لسنة 81 ق جلسة. ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ )

فلا يكفي أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لجريمة تزييف العملات مع علمه بأنه معاقب عليه قانونا، بل يجب فوق هذا أن يكون قد ارتكبه بقصد وضع نقود مزيفة في التعامل على أنها صحيحة.

وهذا المعنى يتضمن ما يأتي:

(1) علم الجاني بتزييف النقود، فمن يدفع لآخر قطعة نقود مزيفة وهو لا يعلم بتزييفها لا يرتكب جريمة تزييف المسكوكات.

(۲) إرادة الجاني ترويج النقود المزيفة أي وضعها في التعامل، فمن يصنع قطعة مزيفة لغرض فني لا يقصد استعمالها كنقد لا يعد مرتكبا لجريمة تزييف المسكوكات.

(۳) غرض الجاني الحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره، غير أن هذا الغرض ينتج حتما عن علم الجاني بالتزييف ومن إرادتها استعمالها كما لو كانت جيدة.

فإذا استظهر الحكم المطعون فيه علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها في قوله “بما هو ثابت بالأوراق من قول المتهمة بالتحقيقات من علم والدها بكون المبلغ المضبوط مزيف وأنها لم تحاول إعادة المبلغ المضبوط إلى الشخص الذي قررت بأنه أحضره إليها عقب علمها بأنه مزيف على حد زعمها بذلك وأنها حاولت صرفه إلا أنه لم يقبل في التعامل مما يوفر في حقها نية دفع تلك الأوراق المالية غير الصحيحة إلى التداول ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا المقام غير سديد” وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير قويم. (الطعن رقم ١٦٤٢٤ لسنة 77 ق جلسة ۲۰۰۹/۳/۱۱).

 إثبات القصد الخاص فى جريمة تزييف العملات :

من حيث إثبات هذا الركن يجب التفرقة بين جرائم تزييف العملات المختلفة:

فالتقليد والتزوير ينطوي فيها دائما العلم ب تزييف العملات ، لأنه لا يفهم أن شخصا يصنع أو يقلد أو يموه مسكوكات مزيفة بدون أن يكون عالما بذلك، ولا يبقى سوى التحقق من وجود نية الترويج، وهذه يفترض وجودها ابتداء، وعلى المتهم نفسه أن يثبت تخلفها .

ـ تحقيق واقعة ترويح عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي:

من المقرر بمقتضى المادة الأولى من الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع،

 عقوبة جريمة تزييف العملات :

ـ العقوبة هي السجن المشدد.

المصادرة

ـ مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم ٢٨٩٥٠ لسنة 59 ق جلسة ١٩٩٠/٩/٢٦ س 41 ص 860 ) .

من أحكام النقض فى جريمةتزييف العملات :

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. (الطعن رقم 7698 لسنة ٦٢ ق جلسة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۳/٧/١٢ س ٤٤ ص 667)

– الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج شمولها جميع أنواع العملة وطنية وأجنبية (الطعن رقم 7698 لسنة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۳/٧/١٢ س ٤٤ ص 667)

مناط العقاب:

ـ من المقرر أنه يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس.

(الطعن رقم 668 لسنة 81 ق جلسة ۲۰۱۲/٣/١٢)

وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات الورقية المضبوطة التي عوقب الطاعن من أجل تقليدها وحيازتها بقصد الترويج مزيفة بنظام كمبيوتري وباستخدام طباعة ليثوغرافية وجاء مستوى تقليدها متوسطاً ويمكن أن تجوز على بعض الأشخاص العاديين فينخدعوا بها ويقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة, فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبهة بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس, ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني بهذا الوجه يكون غير سديد.

(الطعن رقم ١٧٢٧٨ لسنة 71 ق جلسة ٢٠٠٩/1/4)

ـ مجرد ضبط الورقة المزورة، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره.

(الطعن رقم ٣٦١٠٢ لسنة 75 ق جلسة ٢٠٠٦/٣/١٢)

لا تقوم جريمة استعمال الأوراق المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.

(الطعن رقم ٣٦١٠٢ لسنة 75 ق جلسة ٢٠٠٦/٣/١٢)

مجرد وجود شخص في مكان ارتكاب الجريمة في حد ذاته لا ينهض دليلا على إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة استعمال الأوراق المزورة أو النصب، ما دام الحكم لم يدلل على ارتكابه فعلا يجعله مسئول عن الجريمة سواء بصفته فاعل أو مجرد شريك.

(الطعن رقم ٣٦١٠٢ لسنة 75 ق جلسة ٢٠٠٦/٣/١٢)

۔ مناط الحيازة :

ـ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للعملة المقلدة المضبوطة أن يكون محرزاً للعملة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للعملة المقلدة شخصاً غيره, ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما يكفي للدلالة على قيامه،

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين جميعا على العملة المقلدة المضبوطة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون في غير محله. (الطعن رقم ١٧٢٧٨ لسنة 71 جلسة ٢٠٠٩/١/٤)

. اتقان التزييف لا يجعل الجريمة مستحيلة:

۔ عدم بلوغ المتهمين وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف – لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.

(الطعن رقم 1988 لسنة ٣٤ ق جلسة 196٥/٥/10 س 16 ص 441)

. المصادرة:

ـ من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة ٢/٣٠ من قانون العقوبات. لما كان ذلك،

وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 4349 لسنة 65 ق جلسة ٢٠٠٤/٩/٢٧)

. القصد الجنائي:

القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر اركانها فاذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاما على المحكمة استظهاره استظهارا كافيا واذ كان الطاعن قد أنكر علمه بتقليد العملة المضبوطة.

(الطعن رقم ١۵٨٣ لسنة 67 ق جلسة ٢٠٠٦/٥/8)

من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا وهو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة الجاني.

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة 81 ق جلسة ۲۰۱۱/١٢/١٥)

ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها في قوله “بما هو ثابت بالأوراق من قول المتهمة بالتحقيقات من علم والدها يكون المبلغ المضبوط مزيف وأنها لم تحاول إعادة المبلغ المضبوط إلى الشخص الذي قررت بأنه أحضره إليها عقب علمها بأنه مزيف على حد زعمها بذلك وأنها حاولت صرفه ،،،

إلا أنه لم يقبل في التعامل مما يوفر في حقها نية دفع تلك الأوراق المالية غير الصحيحة إلى التداول ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا المقام غير سديد” وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير قويم.

(الطعن رقم ١٦٤٢٤ لسنة 77 ق جلسة ۲۰۰۹/3/11)

. الشروع:

ولا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة – جناية أو جنحة – أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدي إليه حتماً، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً،

وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع،

وكان الثابت من الحكم – على السياق المتقدم – أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة، وأن الطاعن لم يعدل إراديا عن ارتكابها، بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سدید.

(الطعن رقم 19775 لسنة ٧٤ ق جلسة ٢٠٠٥/٤/٤ س ٥٦ ص ٢٤٥)

ـ تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانونا،

ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة،،،،

فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استنادا إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.

(الطعن رقم 331 لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٤/١٢/٨ س ١٥ ص ٧٩٥)

ـ من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.

(الطعن رقم 144 لسنة 35 ق جلسة 196٥/٦/٢٨ س 16 ص ٦٣٢)

ـ الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوى في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية،

وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلا عن ان العملة الاجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر بالمعنى المتقدم، فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام ١٩٢٩ إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية،

وجاء القانون رقم 68 لسنة1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية فأصبح نصها ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ..” ،،

وكذا ما نص عليه القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بإضافة إلى المادة ٢٠٢ مكررا إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزيف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى ان القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الاجنبية في مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي اصدرتها،

ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك السلطة اصدار العملة.

(الطعن رقم 7698 لسنة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۳/٧/١٢ س 44 ص 667)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .