مدني

كل المعلومات عن تنبيه نزع الملكية وانذار الحائز مادة1037 مدنى

تنبيه نزع الملكية

تعريف تنبيه نزع الملكية : هو إنذار على يد محضر صادر من الدائن إلى المدين بناء على ( سند تنفيذى ) مزيل بالصيغة التنفيذية سبق إعلانه به لشخصة أو فى موطنه الاصلى حكم أو عقد رسمى موثق أو أمر أداء ومزيل بالصيغة التنفيذية وإلا وقع التنفيذ باطلا طبقا م ۲۸۱ مرافعات ،

تنبيه نزع الملكية

و يذكر رقم الحكم أو العقد الموثق وجهـة صدوره و تاريخ إعلانه المدين و يتضمن الإنذار تكليف المدين بالدفع والوفـاء خلال 15 يوم من تاريخه م٢٨١ مرافعات و إلا سجل تنبيه نزع الملكية ويباع العقـار جبرا  بالمزاد العلني وفاء للدين – و يجب أن يتضمن تنبيه نزع الملكية تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ الدائن في البلدة التي يقع بها مقر محكمة التنفيـذ م۲/۲۸۱ مرافعات .

و يفترض إصدار تنبيه نزع الملكية و الداعي إليه :

وجود مدين و حلول أجل الدين و عدم الوفاء به و يكون ذلك في أحوال : –

(1) عقد قرض مع ترتيب رهن تأميني .

(2) دین مدني حل ميعاد وفائه .

و يعتبر تنبيه نزع الملكية أول إجراءات التنفيذ الجبري على عقار المدين طبقا لنص ( م1/401 مرافعات ) و ليس مقدمة من مقدمات التنفيذ و الحجز ، لذلك أن يسبق إعلان تنبيه نزع الملكية , قيام الدائن بإعلان السند التنفيذي إلى المدين و تكليفه بالوفاء (م ۲۸۱ مرافعات ) ثم يمر يوم كامل على إعلانه قبل البدء في إعلان ( التفليسة).

و يترتب على تسجيل  تنبيه نزع الملكية الآتي :
(1) إعتبار العقار محجوز (م 404 مرافعات ) . .

(2) عدم نفاذ تصرفات المدين اللاحقة عليه ( م 405مرافعات )

(3) أن يلحق بالعقار ما يغله من ( ثمار و إيراد ) عن المدة التي أعقبت التسجيل و يجري في توزيع هذة الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار (م ۱۰۳۷ مدني ) .

لا يفوتك :نزع الملكية للمنفعة العامة قانون 10 لسنة 1990

 و يسقط تسجيل تنبيه نزع الملكية في حالتين :

(1) إذا كان هناك حائز و إنذار و سجل الإنذار و لم يؤشر به هامشيا على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال (15 يوم ) من تسجيله ( م ٤١٢ مرافعات )

(2) إذا لم يودع الحاجز قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال (٩٠ يوم ) من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية ( م 414 مرافعات) ،،،

و يجوز لصاحب الشأن ( طلب محو تسجيل تنبيه نزع الملكية ) في حالة (سقوطه) بموجب طلب يقدم لمكتب الشهر بذلك بعد سداد المقرر .

تنبيه نزع الملكية بداية إجراءات التنفيذ و شروطه :

هو ( أول إجراءات التنفيذ ) على العقار المدين طبقا ( لنص م 401 مرافعات) ويعلن للمدين لشخصه أو في موطئه الأصلي ) مشتملا على أربع بيانات(م 401 مرافعات ) .

ويجب قبل ( إعلان ) تنبيه نزع الملكية للمدين ، ( إعلانه ) بسند الـدين التنفيذى النهائي مزيل بالصيغة التنفيذية )  لشخصه أو في موطئه الأصلي فلا يجـوز في الموطن المختار أو جهة الإدارة و إلا كـان باطلا طبقا (م ۱/۲۸۱مرافعات ) فلا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار و حال الأداء حكم نهائي – أمر أداء – محرر رسمي موثـق – محضر صلح مصدق عليه من المحكمة و تزيل ( صورة رسمية منـه بالصيغة التنفيذية ) ( م ۲۸۰ مرافعات ) .

 بيانات تنبيه نزع الملكية :

وبعد على السند التنفيذي يعلن تنبيه نزع الملكية للمـدين لشخصـه أو موطنه الأصلي مشتملا على أربع بيانات ( م 401 مرافعات ) و هي : –

(1) نوع السند التنفيذي ( حكم – أمر أداء – محرر موثق ( و تاريخه ) ، ومقدار المدين المطلوب بالوفاء به , و تاريخ إعلان السند التنفيذي .

(2) أعذار المدين بالسداد وبإنه إذا لم يدفع المدين – يسجل التنبيه – و يباع العقار جبرا بالمزاد العلني .

(3) و صف العقار و موقعه و مسطحه و حـدوده و أطوالـه ورقـم القطعـة والعرض.

(4) تعيين ( موطن مختار ) للدائن طالب التنفيذ ( مباشر الإجراءات ) في البلـدة التي بها مقر محكمة التنفيذ ( م 3/43 مدني , م ۲/۲۸۱ مرافعات ) .

ورتب قانون المرافعات ( م 401 منه ) , ( البطلان ) , في حالة خلو التنبيه مـن البيانين ۳٫۱ و يلاحظ أن البطلان هنا ( نسبي ) غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المدين المحجوز عليه .(طعن ٤٨/١٢٦١ ق جلسة ۱۹۸۰/١٠/١٦).

و يلاحظ : أنه إذا كان التنفيذ على عقار مرهون – من غير المدين – أعلن تنبيه نزع الملكية إلى الراهن بعد تكليف المدين  بالوفاء – طبقا ( م ۲۸۱ مرافعـات ) و بعـد ذلك يقدم التنبيه لمأمورية الشهر العقاري المختصة و يمـر بمرحلتـي الطلبـات والمشروعات و بعد حصوله على صالح للشهر يقدم لقسـم المرجعـة الفنيـة بمكتب الشهر العقار المختص مرحلة الأسبقيات , ويسجل بقيده بدفتر شـهر المحررات العرفية و الرسمية ،،،

و تنبيه نزع الملكية – هو إنذار على يد محضـر معلن و سابق على حكم إيقاع البيع يتضمن التكليف بالدفع و الوفاء خـلال 15 يوم من تاريخه ( م٢٨١ مرافعات ) و إلا بيع العقار جبرا بالمزاد العلني وفـاء للدين ويفترض وجود مدين و حلول أجل الدين مع عدم الوفاء به  ويكـون فـي أحوال : –

(1) عقد قرض مع ترتيب رهن تأميني عقاري رسمي .

(2) دین مدنی حل ميعاد وفاته و لم يوفى بالدين .

الفرق بين تنبيه نزع الملكية و بين حق الإختصاص

حق الاختصاص هو ( إجراء تحفظي سابق على التنبيه ) الذي هو أول إجراءات التنفيذ ( م 1/401 مرافعات ) .

 إجراءات تنبيه نزع الملكية ونزع الملكية 

(1) إعلان تنبيه نزع الملكية للمدين ثم ( تسجيله ) و يترتب على التسجيل :

أ- اعتبار العقار محجوز ( م 404 مرافعات ) .

ب- عدم نفاذ تصرفات المدين في العقار بعد تسجيل ( النيه) (صحيح – المتعاقدين و غير نافذ في مواجهة الحاجزين و لو كانوا ( داشتین عامين ) ( 405 مرافعات ) و كذلك المشتري المحكوم بإيقاع البيـع عليـه و يصبح المـدين حارس على العقار المحجوز عليه .

(2) إنذار الحائز  بالدفع أو التخلية للعقار ثم تسجيله والتأشير به بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية و إلا يسقط تسجيل تنبيه نزع الملكية و ذلك إذا كانت الإجراءات تتخذ في مواجهة الحائز ( م ١٢؛ مرافعات )

اعداد العقار للبيع 

(3) ابداع قائمة شروط البيع  قلم كتاب محكمة التنفيذ ( خلال 90 يوم ) من تاریخ تسجيل تنبيه نزع الملكية و إلا اعتبر تسجيل تنبيه نزع الملكية  كأن لـم يكـن ( م 414 مرافعات ) . كما يسقط و تزول آثار الحجز – و يجـب التمسك بهذا
الشرط .

( 4 ) حكم إيقاع البيع على الراسي عليه المزاد  فيشهر بطريق التأشير الهامشى إذا كان العقار مملوك  جميعة للحائز و ذلك على هامش تسجيل سند الحائز .

أما إذا كان ( جزء ) من العقار مملوك فقط للحائز فيشهر بطريق  التسجيل و يؤدي تسجيل حكم ايقاع البيع إلى تطهير العقار من كافة الحقوق العينيـة التبعية لمثقل بها . و للدائنين استيفاء حقوقهم من ثمن العقـار و يلاحـظ أن تنبيه نزع الملكية قد يسبقه  أمر اختصاص بعقار المدين و هو إجراء تحفظي سابق على تنبيه نزع الملكية و ( حـق عينـي تبعـي لا يترتب عليـه التصرف في العقار .

 منشور ( فني ١٩٨٥/٦) :

يجب عند ( تسجيل) تنبيه نزع الملكية أن يكون  السند التنفيذي للتنبيـه مزيـل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن تسجيل التنبيه أول إجراءات التنفيذ على عقـار المدين (م 401 مرافعات) و يسري هذا على ( أوامر الأداء ) , و في حالة ما
إذا يكون هناك دعوى للمنازعة في الكفالة معلنه يطالب صاحب الشأن قبـل السير في الإجراءات بشهادة تفيد انتهاء هذه المنازعة .

مستندات و إجراءات تنبيه نزع الملكية 

(1) تنبیه نزع الملكية معلن للمدين, مرفق معه سـنـد الـدين التنفيـذي مشمول بالصيغة التنفيذية للإطلاع عليه و إعادته لصاحبه و عدم إرفاقـه لأن إجراءات التنفيذ تتم بموجبه ( كتاب دوري ١٤٢ في ١٩٩٥/١١/٨ بنـد ۹ ) و لا
يشترط في السند التنفيذي نهائيته  .

و يؤشر بكشف التحديد بروجع بناء علـى السند التنفيذي , و لا تبحث ملكية أو تكليف . و تقتصر المراجعة على بيانــات الأطراف والخصوم و البيان المساحي للعقار ( م ٢٧٥ تعليمـات شـهر ۲۰۰۱ ) ويمر بمرحلتي الطلبات و المشروعات بمأمورية الشهر و قبـل حصـوله علـى صالح للشهر من المأمورية المختصة ينوه ببند الملاحظات بالمشروع عما إذا كان هناك تنبيهات نزع الملكية سابقة، ثم يقدم لقسم المراجعة الفنيـة بمكتـب الشـهر لشهره  .

و يجب تقديم المستندات الآتية

(1) مشروع المحرر حاصل على (صالح للشهر) .

(2) طلب تأشير هامشي مسدد رسمه ( للتأشير بالتنبيه ) بعد تسجيله على هـامش سند ملكية الحائز  . ”

(3) شهادة عقارية صادرة من قسم الشهادات العقارية بمكتب الشهر لمـدة ( ٩٠ يوم) سابقة على تسجيل التنبيه للتأكد من عدم وجود تنبيهات نزع الملكيـة سابقة ، و أن المدين لم يتصرف، في العقار ( م ۲۷۸ ت ش ۲۰۰۱ ) فإذا كانت الشهادة ( إيجابية ) أشر هامشيا على هامش التنبيه السابق بالصيغة الآتية –

(مسجل تحت رقم كذا تنبيه عقاري أخر يشمل على جزء من , أو كامـل العقـار الموضح بهذا التنبيه و قد أعلى التنبيه الأخر في كذا بناء على فلان بموجب حكـم صادر من محكمة كذا في الدعوى رقم كذا السنة كذا ) ( المواد ۲۷۷, ۲۷۹ ت ش ٢٠٠١ ) و هذا التأشير على (نفقة الدولة ) , فإذا كان ( سلبيا ) سجل التنبيه على – نفقة الطالب و ترد الشهادة العقارية لصاحب الشأن في ( جميع الأحوال ) .

(4) و للدائن الذي أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل تقديم ( إذن القاضي بالحلول محل الدائن الأول في السير في الإجراءات ) و يؤشر بموجب طلب يقدم لقسم المراجعة – الفنية بمكتب الشهر على هامش التسجيل السابق و التسجيل اللاحق بـالحلول هـذا نصه صدر بتاريخ كذا أمر قاضي التنفيذ بمحكمة كذا في الدعوى رقم كذا السنة
كذا بحلول فلان محل فلان في السير في إجراءات نزع الملكية للعقـار الموضـح بالتنبيه يساره ) ( المواد ۲۸۰,۲۷۷,٢٧٦ ت . ش ۲۰۰۱ ) .

 أثر تسجيل تنبيه نزع الملكية

(1) اعتبار العقار محجوز ( م 404 مرافعات ) .

(2) عدم نفاذ تصرفات المدين التي تلي ( التسجيل ) في حق ( الدائن ) ( م 405 مرافعات ) ( طعن 34/107 ق جلسـة ۱۹۳۷/۱۰/۱۷ ) و كـذلك عـدم نـفــاذ تصرفات المدين من حقوق عينية تبعية ( كالرهن ) في حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين أو كفلاء عينيين أو الراسي عليه المزاد إذا تم شهر التصرف بعد تسجيل التنبيه و أجازت ( م ۳۰۲ مرافعات ) لنفاذ التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية  .

 بيانات تنبيه نزع الملكية

إيداع خزينة المحكمة مبلغ من النقود مسـاو  للـدين المحجوز و الفوائد و المصاريف يخصص للوفاء بها قبل إيقاع البيع

(3) أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار و إيراد عن المدة التـي أعقبـت التسجيل (م ۱۰۳۷ مدني )   .

 و يترتب على إبداع مبلغ النقود المساوي للدين المحجوز سالف الإشارة :

(1) زوال الحجز على العقار و انتقاله إلى المبلغ المودع فينفـذ التصـرف فـي مواجهة الغير .

(2) بطلان الحجز أو شطب قيده .

(3) تقييد حق المدين في استغلال عقاره و تأجيره ، فإذا أبرم عقد أيجار يكون غير نافذ في حق الحاجزين ( م 408 مرافعات ) باستثناء الإجارة الداخلة فـي أعمـال الإدارة الحسنة , وتعد حسنة إذا كانت الإجارة مدتها ( سنة ) فـي المبـاني و ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ، و كانت حاصلة بأجرة المثل أو أكثر .

(4) عدم التمسك صاحب الحق بعدم نفاذ التصرفات أو تنازله عن التمسـك بعـدم التصرف لأن ذلك مقرر لمصلحته كدائن .

(5) الدائن الأسبق في تسجيل حجزه , يتمتع ( بأولوية ) مباشرة إجراءات التنفيذ أما باقي الدائنين فهم أطراف في الإجراءات و يستفيدون من نتيجة الحجز و هو الحصول على حقوقهم من ثمن لعقار بعد بيعه .

ويلاحظ أنه : إذا كان العقار ( مثقل بتأمين عيني ) و أل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وجب إنذاره  بدفع الدين أو تخلية العقـار و إلا جـرى التنفيذ في مواجهته و يجب في الإنذار أن يكون مصحوب بتبليغ إليه و إلا كان
باطلا (م 400 مرافعات ) .

و يلاحظ : أن تصرفات المحجوز عليه التي تتم بعـد تسجيل الحجـز صحيحة و قائمة بين المتعاقدين لصدورها من مالك حتى لحظة البيع غير أنها تكون غير نافذة في مواجهة الدائنين و عدم النفاذ مقرر لمصلحتهم

أحوال سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية ( حالتين ) : –

(1) إذا لم يؤشر بتسجيل إنذار الحائز على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال 15 يوم من تاريخ تسجيل التنبيه ، و ذلك إذا كانت الإجراءات تتحد في مواجهة الحائر ( م ٤١٢ مرافعات ) .

(2) إذا لم يودع الحاجز قلم كتاب محكمة التنفيـذ قائمـة شـروط البيـع خـلال (٩٠ يوم) من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكيـة ( م 414 مرافعـات ) وبالنسبة للحجز الإداري يسقط التنبيه بمرور شهر من تاريخ إعلان التنبيه و الإنذار .
دون قيام مندوب الحـاجز بتوقيـع الحجـز نيابـة عـن الضـرائب و الدولة  (م ٤٢ ق ١٩٥٥/٣٠٨ ) .

 أثار سقوط تسجيل  تنبيه نزع الملكية :

و يترتب على السقوط في الحالتين اعتباره كأن لم يكن و يجوز تجديده بناء على طلب صاحب الشأن ( برسم جديد ) و تسري أثار التجديد من تـاريخ إعـادة التسجيل ويلزم إعادة الإعلان قبل التسجيل ما دام قد مضى على الأول
أكثر من ( 90 يوم ) .

و يلاحظ : أنه إذ كان سبب تنبيه نزع الملكية دين الضرائب أو الدولة و مر على التنبيه أكثـر من خمس سنوات طبقا ( م 1/385 مدني ) و التي بمرورها يسقط حق الدولة فـالمطالبة بالرسوم طبقا ( م 3 ق 1953/646 معدلة لمادة ۱/377 مدني ) و الـذي هو استثناء من القاعدة العامة بانقضاء الإلتزام بمرور(١٥ سنة ) .

طبقا م 374 و لم يصدر بالدين حكم نهائي كي يرتب تقادم مسقط طويـل مدته 15 سنة ( طبقا نص م ٢/٣٨٥ مدني ) .

و يلاحظ : أن تنبيه نزع الملكية يقطع بالتقادم طبقا ( م 383 مدني ) , و يبـدأ تقـادم جديـد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تكون مدتها هـي مـدة التقادم الأول ( طبقا 1/385 مدني ) ،،

و ترى أنه مـا دام أن تنبيـه نـزع الملكيـة المسجل قد سقط بعدم مراعاة نصي المادتين ٤١٢, 414 مرافعـات, أو م 41 ) ق ١٩٩٥/٣٠٨ ) ( حجز إداري ) و اعتبر كأن لم يكن و مر على ( تسجيله ) (التقادم الخمسي) الوارد ( م 1 قانون ١٩٥٣/646 ) فلا داعي لذكره ( كـتحفظ ) ،،،

في بند الملاحظات بمشروع المحرر و عموما فالتقادم يسقط بمضي 15 سنة وإذا رفعت دعوى مطالبة بالدين , يجوز للمدين الدفع أمـام المحكمـة بانقضـاء بالتقادم (م ۳۸۷ /١ مدني ) (م ١/٣٨٦ مدني ) لكون الدائن مهمل في حقه فعليه تبعـة إهماله .

و قد عرضت مشكلة مضمونها : –

عقار صدر بخصوصه تنبيه نزع ملكيـة مسـجل عـام 1957 لصـالح مصلحة الضرائب ولم تقم المصلحة بعد ذلك باتخاذ أي إجراء مـن جانبهـا ويريد المدين مالك العقار اليوم و في عام 1995 التصرف في العقار و التسجيل للمشتري منه

و الجواب : ما دام أن التنبيه بعد إعلانه لم يقم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعـد شهر من إعلان الحجـز فإنـه طبقـا ( م 41 ق ١٩٩٥/٣٠٨ ) الخـاص بالحجز الإداري , أصبح الحجز كأن لم يكن , كما أنه سقط طبقا لقـانون المرافعات ( المادتين 413, 414 مرافعات ) .

و يلاحظ أن دين الدولة والضرائب يسقط بمرور 5 سنوات ( المادتين 374, 1/386 مدني ) , كما أنه لم يصدر بالدين ( حكم نهائي ) كي يرتب تقادم مسقط طويل مدته 15 سنة ( طبقا م ٢/٣٨٥ مدني ) و قد مر على تسجيل التنبيه الذي يبدأ به مدة تقادم جديدة ما يقرب من 38 سنة أي أكثر ( 15 سنة ) طبقا للقواعد العامة فيكون حـق الضـرائب
بذلك قد سقط و يحق للمدين التصرف في العقار و تسجيله لصالح المتصـرف إليه فالدائن و هو هنا مصلحة الضرائب  قصر بإهماله فعليه تقصيره .

و إذا فرض ورفعت مصلحة الضرائب دعوى أمام المحكمة ببطلان التصرف و محـو تسجيله, فإن المدين يستطيع الدفع  بانقضاء الإلتزام بالتقادم المسقط ومرور أكثر من 15 سنة ( طبقا للمواد 374, ۱/۳۸۹ مدني ) , وأن مصلحة الضرائب قد قصرت بإهمالها فعليها تقصيرها تحقيقا لاستقرار المعاملات و المراكز القانونيـة المستقرة .

إنذار الحائز فى نزع الملكية

 إجراءات تسجيل  انذار الحائز فى  نزع الملكية:

يجب تسجيل إنذار الحائز والتأشير به هامشيا على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال (15 يوم ) من تاريخ تسجيل التنبيـه وإلا سـقط تسـجيل التنبيـه ( ٤١٢ مرافعات ) و يسقط بالتبعية لـه تسـجيل إنـذار الحـائز  (م ٢٨٤
تعلیمات شهر ۲۰۰۱) ( م 413 مرافعات )

و يعمل تنبيه جديـد فـي حالـة السقوط المشار إليه بنفس الإجراءات السابقة المشار إليها ( م ٢٨٦ تعلیمات شـهر
. (۲۰۰۱

ويراعي في الانذار :

تحريره على الورق الازرق المدموغ فإذا كان مكتوب على ورق ابيض تنسخ صورة طبق الأصل على الورق الازرق المدموغ وتراجع علـى الأصـل المرفق مع ( أسبقية الشهر ) (م ۲۸۷ تعلیمات شهر ۲۰۰۱ )

 ما يشترط في الحائز للعقار

(1) أن يكون مالك العقار بعقد مسجل صحیح و ليس صوري و صادر له من المدين . وليست مجرد (حيازة مادية أو قانونية بموجب عقـد إيجـار أو بموجب عقد رهن حيازي للدائن المرتهن وإلا يكون مسئولا شخصيا عن الـدين
کمدین متضامن مع الدين المحجوز عليه أو الكفيل شخصي .

الفرق بين تنبيه نزع الملكية و بين حق الإختصاص

(2) ويجب أن يكون سند ملكية الحائز مسجلا قبل تسجيل تنبيه الملكيـة

و الإنذار : هو إعلان موجه للحائز ينذر فيه بدفع مبلغ الـدين أو تخليـة العقـار وتركه , وإلا جرى التنفيذ في مواجهته , و يجب في الإنذار أن يكـون مصحوب بتبليغ الحائز وإلا بطل الإنذار ( طبقا م 411 مرافعـات ) وهـو بطـلان نسبي مفرز لمصلحة الحائز وحده .

 آثار إعلان الإنذار للحائز 

هى نفس أثار تسجيل تنبيه نزع الملكية عدا حالةعدم نفاذ التصرف فيتقرر من تاريخ تسجيل تنبيه الملكية

صيغة تنبيه نزع ملكية عقار (م 401 مرافعات )

إنه فى يوم ……………. الموافق    /    / ٢٠١٤

بناء على طالب السيد / ………………. ومقيم  ……………. ومهنته ……………….. مصرى ………………. مسلم ومكتبه المختار مكتب الاستاذ …………….. المحامى  ومقيم …………………..

أنا ………………. محضر محكمة ………………. وقد إنتقلت حيث إقامة السيد …………… ومقيم ………………

الموضوع

بناء على الحكم الصادر من حكمه …………….. بتاريخ    /   /     فى القضية رقم …………… لسنة ……. م ك ( …………. ) و المعان للمنذر إليه بتاريخ  /  /    وفي حالة ما إذا كان السند التنفيذي عقـد رسـمي تكـون الصيغة كالأتي :

بناء على العقد الرسمي الموثق به کتب توثیق ………….. بتـاريخ تحت رقـم ………… والمعلن للمنذر عليه بتاريخ   /    / ۲۰۰ وقد نبهت المعلن إليه إلى دفع المبالغ المدين بها الطالب بموجب الحكم ( أو العقد الرسمي ) المذكورة أعلاه وبياناتها كالاتي :
…………………. أصل الذين
…………………. فوائد بواقع ( ……… % ) سنويا من المدة من ….. حتى ………
………………….. الأتعاب المحكوم بها .
………………….. رسم تنفيذ الحكم ( أو العقد الرسمي ) المذكور
………………….. ( الجملة ) بخلاف ما قد يستجد تحت التقدير

وقد أنذرته إذا لم يدفع مبلغ الدين خلال ( 15 يوم ) من تاريخه يسـجل التنبيـه و يباع عليه جبرا العقار الأتي بيانه :
عقار ……….. تنظــم شـارع ………… ناحيـة ……… قسـم ……محافظة … …. ومسطحه ………….م

الحد البحري : ………………………….
الحد الشرقي: …………………………..
الحد القبلي : …………………………..
الحد الغربي : …………………………
الوصف : …………………………

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد تركت للمعلن له صورة من هذا و نبهتـه إلـى دفـع المبالغ الموضحة به للطالب, كما أنذرته بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ( 15 يـوم ) من تاريخه يسجل التنبيه ،و يباع عليه العقار الموضح أعلاه جبـرا بـالمزاد
العلني.
ولأجل العلم

 نموذج صيغة ( تنبيه نزع الملكية )  

أنه في يوم …………. الموافق  /  / ٢٠٠٦

بناء على طلب السيد / ……………… ومقيم ومحلة المختار مكتب الاستاذ ………………/……………… المحامى ومقيم …………………..

و بناء على أمر الأداء الصادر محكمة ………………..( الإبتدائية ) رقم ………….. بتاريخ /  /٢٠٠٦ المشمول بالصيغة التنفيذية القاضي بإلزام السيد / …………………. بأن يؤدي للطالب مبلغ ………………. جنيه ( فقط) والفوائد بواقع ( ….% ) من /  / ٢٠٠٤ حتى تمام السداد و المصروفات وقدرها 10 جنية مقابل أتعاب المحاماة مع مشمول الأمر بالنفاذ المعجل بالا كفالة وهذا الأمر ( معلن ) في  /   /۲۰۰

أنا …………. محضر محكمة ………………. قد إنتقلت حيث إقامة :

السيد / …………… مقيم ………………. ونبهت عليه بأن يدفع إلى الطالب المبلغ المدين به بموجب أمر الأداء المشار إليه وبيانها كالأتي :
1- ……………………. جنية قيمة الصادر به أمر الأداء
2- ……………………. جنية مصاريف أمر الأداء .
3- ……………………. جنية الفوائد بواقع ( …. % ) من / / ۲۰۰ حتى ………… /   /  200

……………………… إجمالى ( ….) ( فقط ………… لاغير ) .

ذلك بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ( ….. % ) من / /٢٠٠ المصروفات والرسوم حتى تمام السداد و قد (أعذرته) بأنه إذا لم يدفع مبـالغ السابق ذكرهـا يسجل هذا التنبيه ويباع عليه العقار جبرا بالمزاد العلني .

 بيان العقار :

عقـار : ………. تنظيم ش …………. ناحية …………….. قسم …………… محافظة ………… ومسطحة ……… م (فقط)

وحدوده كالأتي : ……………………

الحد البحرى : ………………………..

الحد الشرقي : …………………….

الحد القبلى : …………………………

الحد العربي : ………………………..

 الوصف : ……………………..

          لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا – و نبهته إلى دفع المبالغ الموضحة به للطالب – كما أعذرته بأنه إذا لم يدفع هذه المبالغ يسجل التنبيه ويباع عليه العقار الموضح عليه – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم

أحكام النقض في تنبيه نزع الملكية و إنذار الحائز :

(1) واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين ، وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم ،

فإذا كـان الدائن مباشرة إجراءات نزع الملكية قد قام بتسجيل تنبيه نزع الملكية قبل اكتمـال الطويل المكسب للملكية ، فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يكون ( حجة) على واضع اليد ونافذا في حقه . ( طعن 54/680 ق جلسة ۱۹۹۳/٥/١٣ ) .

(2) تسجيل تنبيه نزع الملكية (حد فاصل ) بين التصرفات التي تنفذ فـي حـق التي لا تنفذ في حقهم – التصرف اللاحق لتسجيل تنبيـه نـزع الملكية صحيح بين طرفيه و إن كان للدائنين طلب عدم نفاذه في حقهم ( م 405
رافعات .(طعن ٥٥/٩٢٠ ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۳۰ ) .

(3) بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيـه نـزع الملكية للمدين هو بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده .( طعن 43/13 ق جلسة ۱۹۷۸/1/10) . .

(4) يتعين إعلان التنبيه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصـلـي فـلا يـجـوز إجراؤه في (الموطن المختار ) الذي كان قد اتخذه في الخصومة التي انتهت بالحكم المنفذ به أو في العقد الرسمي المنفذ بموجبه . غير أن البطلان المترتب على عـدم صحة الإعلان لا يتعلق بالنظام العام .( طعن مدني ……. جلسة ۱۹۷۰/۲/٢٦ ) .

(5) يجب بيان العقار تفصيلا فإذا كان أرض مبنية ولم تبين المباني اقتصر الحجز على الأرض، غير أنه يكفي أن تكون البيانات المتعلقة بالعقار تكشف عن حقيقـه و تمنع الشك فيه ( طعن مدني ………. جلسة ۱۹۷۱/۳/٩ )

(6) الحائز طبقا ( م 1060 مدني ) هو كل من اكتسب ملكية العقار المثقـل بحق عيني تبعي مرهون أو بموجب سند سابق تسجيله على تسجيل تنبيـه نـزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون
( طعن مدني 36/115 ق جلسة ۱۹۷۰/٤/٢٨ )

(7) التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبـل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع أثره : انتقال الملكية للمشتري -عدم جـواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع . ( طعن 46/79 ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۱۱ )

(8) إغفال تلخيص تسجيل التنبيه في ( دفتر الفهرست ) ليس من شأنه إهدار حـق الدائن في الإحتجاج بآثار تسجيل التنبيه ( طعن ٢٥/٣٣٦ ق جلسة 1960/5/5 ) .

(9) وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ إعلانه – إغفال هذه البيانات أثره : ( البطلان ) – علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي اليه عن طريق أخر غير ورقة التنبيه لا يعني( طعن ٢٦/٣٠ ق جلسة ١٩٦٢/٤/١٢ ) .

(10) إلغاء تنبيه نزع الملكية يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن وزوال أثـره فـي قطع التقادم ( طعن ۲۷/۲۷۹ ق جلسة ١٩٦٢/١٢/١٣ )

(11) تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل وفاة المورث وان ترتب عليه إعتبـار الارض محجوزة الا انه لايؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المحجـوز عليه ( طعن ١٤٨٨ / ٥٠ ق جلسة ١٩٨٦/١١/٣ )

(12) التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيه قاطع للتقادم وان هو مجرد إنذار بالدفع ، واذ التنبيه القاطع للمدة هو المشتمل على إعلان المدين بالسند التنقيدى مع تكليفه بالوفاء . ( طعن ٣٥/٢٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/١٠/11 )

(13) تنبيه نزع الملكية : شموله أرضا اكلها النهر غير موجودة على الطبيعة ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها النهر أثره : عدم أحقية المدين المنفـذ عليه أو الراسي عليه المزاد في ( امتلاكها ) (ق ١٩٦٤/١٠٠) فتكون من الاملاك الخاصة للدولة ، ويعوض اصحابها (نقـداً) ولـيس عينـاً ( طبقـا م ١، ١٤ ق ( طعن 47/۱۰۷۷ق جلسة ١٩٨٠/٦/٢٦ )

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .