جريمةانشاء موقع وهمى لشخص مادة 24
Contents
جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
جريمةانشاء موقع وهمى لشخص، الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني النص القانونى المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبة زورا إلى شخص طبيعى أو اعتباري .
فإن استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمـة علـى أحـد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
لا يفوتك:جريمة البلاغ الكاذب ومتى يسقط ومتى يتم التصالح فيه
اركان جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
الركن المادي ل جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
يتمثل الركن المادى جريمةانشاء موقع وهمى لشخص في قيام الجاني بإصطناع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فصورة جريمةانشاء موقع وهمى لشخص أن الجاني انتحل شخصية المجنى عليـه ونسب إليه إعداده موقعا لشخصه على الشبكة المعلوماتية،
وهـي صـورة مـن صـور احتيال وسرقة الهوية أو انتحـال الـصفة ويكون السلوك المادى ل جريمةانشاء موقع وهمى لشخص في صورة إنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت على غرار المواقع التي تصمم سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كالشركات والمؤسسات التجارية الأصلية الموجودة على هذه الشبكة،
بحيث يبدو هذا الموقع المزيف وكأنه الموقع الاصلي للمجنى عليه المقدم لتلك الخدمة، ويقوم غالباً الجاني بالحصول على البيانات الخاصة باسم صاحب الحساب المزمع إنشاء صـفحـة لـه أو موقع أو بريد الكتروني وعنـوانـه ورقمه وكل ما من شأنه أن يؤكد نسبة هذا الموقع اليه، فيستخدمون هذه البيانات في إنشاء الموقع المزيف بحيث يبدو لمستخدمي الشبكة أنه موقع أو حساب أو بريد الكتروني شبيهاً والأصلي ،
ثم بعد ذلك يتم تغيير وتعديل البيانات السابقة على الموقع الأصلى بحيث لا يكـون على الشبكة المعلوماتية إلا موقع واحد بنفس الإسم، وهنا تظهر النتيجة الإجرامية المتمثلة في الحد من قدرة صاحب الحساب الخاص أو الموقع أو البريد الإلكتروني من التحكم فيه .
تعريف مصطلح الاصطناع قانونا فى جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
لم يعرف قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية المقصود بفعل الاصطناع ولكن محكمة النقض بصدد تعريفها لهذا المصطلح بشأن التزوير التقليدي ” المادى ” أبانت عن مضمونه فقضت بأنـه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود، خلق محرر على غير مثال سابق مـا دام المحـرر في أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في اثباتها”، وإذا كـان هـذا في شأن المحررات الورقية،
فإنه الاصطناع يقوم على صنع الشيء أي إعداده على غرار أصـل موجـود، وإنشاء موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني على غرار الموقع الأصلى بحيث يصبح أنه هو والموقع الأصلى سيان وكأنه هو الموقع الأصلي المنسوب لصاحبه . فالاصطناع في حقيقته تزوير أو تغيير الحقيقة وانتحال شخصية صاحب الموقع وإنشاء موقع مزيف منسوب إليه .
وتجدر الإشارة إلى أن جريمةانشاء موقع وهمى لشخص تقـوم بمجـرد قيـام الـجـاني باصطناع بريـداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباری دون علم صاحبه ولا يتوقف قيامها على حصول الجاني على معلومات من المتعاملين من هذا البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص،
ولكن في الغالب ترتبط جريمةانشاء موقع وهمى لشخص بالحصول على بيانات من نسب إليه هذا الموقع أو البريد الإلكتروني أو الحساب زورا دون وجه حق . وتقوم الجريمة في صورتها الأولى في هذه الحالة فإن استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمـر يسئ إلى ما نسب إليه قام الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
والغالب أنه وفي حالة وقوع جريمةانشاء موقع وهمى لشخص على موقع شخص اعتبارى فإنه وبعد إنشاء الموقع أو الحساب يستقبل الموقع جميع المعاملات المالية والتجارية التي يقدمها الموقع الأصلى لعملائه عبر شبكة الانترنت،
ومن ثم يتم استقبال الرسائل الالكترونية والرد عليها، والاستيلاء على بيانات العملاء، وهنا تقوم جريمة الحصول على بيانات بدون وجه حق مع جريمـة اصطناع بريد الكتروني أو موقع أو حساب لأخر ونسبته اليه زوراً .
ولا فرق بين أن يصطنع الجاني الموقع أو الحساب الخاص او البريد الإلكتروني المنسوب إلى الغير زورا بنفسه أو يصطنعه بواسطة شخص آخر فهو فاعل أصلى في الحالتين .
ويلزم لقيام جريمةانشاء موقع وهمى لشخص أن يتم إنشاء إنشاء حساب خاص أو موقع أو بريد إلكترونـي علـي شبكة الإنترنت ثم نسبه هذا أو ذاك إلي شخص معين بذاته أو بصفته له وجود حقيقي، فإن كان من نُسب إليه الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني شخصاً وهمياً فلا تقع الجريمة لانعدام الخطر، ويستوي بعد ذلك في الشخص المنسوب لـه الحساب المـزور أن يكـون شخص طبيعي أو اعتباري كشركة خاصة أو عامة أو وزارة أو هيئة عامة فكل مـا يشترطه القانون في الشخص أن يكون له وجود حقيقي في الواقع.
ومن نافلة القول أنه يلزم لقيام جريمةانشاء موقع وهمى لشخص أن يكون اصطناع هذا الحساب أو الموقع او البريـد الإلكتروني دون علم صاحبه فإن كان هذا الإنشاء تم بعلمه وموافقته فتنتفى جريمةانشاء موقع وهمى لشخص.
يستوى في قيام جريمةانشاء موقع وهمى لشخص أن يكون هذا الموقع أو الحساب الخاص لشخص طبيعي أو اعتبارى، ويستوى أن يكون الأخير شخص اعتبارى عـام أو خاص،
وتقوم جريمةانشاء موقع وهمى لشخص ولو لم يحدث ضرر بالمجنى عليه إذ أن ثبوت الضرر ليس ركنا لقيام جريمةانشاء موقع وهمى لشخص . وتجدر الإشارة إلى أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤ مـن القـانون بتجريم الإعتداء في حالة إنشاء بريـداً إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصـة فإنـه يلـزم لثبوت الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو مجموعـة مـن الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص القانون بمفهومه الضيق.
أما في حالة وقوع جريمةانشاء موقع وهمى لشخص على شخص اعتباری عام سيتوافر الظرف المشدد الذي يجعـل الواقعة جناية على نحو ما سيأتي
الركن المعنوي لجريمةانشاء موقع وهمى لشخص
جريمةانشاء موقع وهمى لشخص من الجرائم العمديـة الـتي تـستلزم توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة بان يعلم الجاني أنه يقوم باصطناع موقع الكتروني أو بريد الكتروني أو حساب خاص على الشبكة المعلوماتية لآخر دون علم صاحبه، وأن تتجه إرادته إلى ذلك، وأن يعلم بـأن هـذا الحساب مصطنع على من نُسب إليه هذا الموقع، وأن من نُسب إليه هو شخص له وجود حقيقي سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا،
فإن انتفى العلم لدى الجاني بأن لم يكن يعلم بـأن هـذا الموقع لشخص موجود حقيقة، بل كان يعتقد أنه لا يوجد شخص حقيقى بهذا الاسم وإنما هو شخصية وهمية ثم استبان بعد ذلك أن هذا الموقع الذي تم اصطناعه يحمل اسم شخص حقیقی له وجود أو ذات الصفة المنسوبه في الموقع والقصد الجنائي في تلك الجريمة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه
عقوبة جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
العقوبة المقررة جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
يعاقب على جريمةانشاء موقع وهمى لشخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقـل عـن عـشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الظروف المشددة في جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
تضمن نص المادة ٢٤ من القانون ظرفين مشددين ل جريمةانشاء موقع وهمى لشخص، الظرف الأول يشير العقوبة على ذات وصف الجريمة كجنحة، بينما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة ظرفا مشددا يرتقى بالوصف الجنائي لها إلى مصاف الجنايات، وسنتناول بيان هذين الطرفين على النحو التالي :
أولا الظرف المشدد للعقوبة في جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
تضمنت الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من القانون ظرفا مشددا بأنه في حالة استخدام الجـاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نُسب إليـه، تكـون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـه ولا تجـاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويلزم لتوافر الظرف المشدد في هذه الصورة أن يقوم الجـاني باستخدام الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني عقب اصطناعه، وأن يكون هذا الاستخدام في أمـر يـسيء إلى من نسب إليه هذا الموقع سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتباريًا.
كإ إزدراء من نُسب إليه الموقع أو نشر صور تُسيء إليـه أو إلى أسرته، وهذه هي الصورة الغالبة في القصد من إنشاء الحسابات المزيفة أو المواقع غير الصحيحة، ولكن إن كـان هـذا الشخص الاعتبارى عام كانت الواقعة جناية على نحو ما سيأتي .
ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون تطلب لتوافر الظرف المشدد في تلك الصورة أن يكـون استخدام الموقع أو الحساب الخاص في امر يسيء إلى من نسب إليه، فإن مفهـوم المخالفة لهـذا النص أنه لو تم استخدام الحساب الخاص أو الموقع أو البريد الإلكتروني في أمر لا يشكل إساءة لمن نسب إليه فلا تقوم جريمة تزوير موقع الكنرونى في ظرفها المشدد ولكن يبقى للواقعة تكييفهـا القانوني الـوارد بالفقرة الأولى من المادة وهي اصطناع هذا الموقع دون علم صاحبه ونسبته إليه زورا .
والصورة الغالبة التى انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب و الإحتيال المعلوماتي والاعتداء على الآخرين بإنشاء حسابات وهمية تُنسب لآخرين وتتضمن تلك الحسابات أمـورا تنال من سمعة أصحابها وتمثل قدحا في حقهم .
ثانياً – الظرف المشدد الثاني في جريمةانشاء موقع وهمى لشخص
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من القانون بيان هذا الظرف المشدد ويتعلـق بحالة وقوع جريمة إنشاء موقع مزيف او حساب خاص أو بريد الكتروني على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
تطلب هذه الجناية ظرفا مشددا باعتبار ان الجريمة وقعت على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ولا تخفى العلة من تشديد التجريم في هذه الصورة إذ أن الإعتداء على الدولة أو أحـد الأشخاص الاعتبارية العامة له أخطار كثيرة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تبعاً لما يتم بثه على هذا الموقع، فضلا عن تعريض المجتمع لمخاطر جسيمة مـن مثـل هـذه الجرائم واهتزاز ثقة الرأي العام.
وتقوم الجناية في حالة انشاء موقع الكتروني خاص ببيانات حكومية وبيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحـة علـى الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها .