جنح

جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد

Contents

جريمة إخراج النقد الأجنبي من البلاد

ادخال او إخراج النقد الأجنبى الي البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ،
مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

 

جريمة اخراج النقد الاجنبي

 

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية”.

وفى إخراج النقد الأجنبى عاقبت المادة 126 من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال  فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

والمادة 129 أجازت للمحكمة أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة  ادخال او إخراج النقد الأجنبى في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه. ومن ثم تقع الجريمة .

شروط جريمة إخراج النقد الأجنبي خارج البلاد بأكثر من الحد المسموح 
اذا لم يفصح الشخص للسلطات المختصة عما بحوزته من أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها (العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، أو ما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري) حال دخوله البلاد أو خروجه منها، وهو الأمر المؤثم بنص المواد 116، 126 / فقرة 1، 4، 129 من القانون 88 لسنة 2003

وتضمنت المادة (۲۱۳) سالفة الذكر من القانون آنف البيان في فقرتها الثانية النص على جريمة إخراج النقد الأجنبي من البلاد وذلك بقولها:

“و جريمة إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى”.

 وتنص المادة (٢٣٣) آنفة الذكر في فقرتيها الثالثة والرابعة على عقوبة جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد الآتي: “ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (٢١٣) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”.

شروط جريمة إخراج النقد الأجنبي خارج البلاد بأكثر من الحد المسموح 

1-أن الركن المادي للجريمة ينتفي حال خلو الأوراق من نموذج الإقرار المشار إليه بقرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإقرار الجمركي.
2-أن الركن المعنوي للجريمة ينتفي إذا لم تتجه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته.

3-أن مجرد الخروج بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار من الدائرة الجمركية لا يكفي وحده لقيام أركان الجريمة.
4-أن الجريمة هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكابها وهو عالماً بعناصرها القانونية فإذا ارتكبت بحسن نية ينتفي معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي.

المحكمة المختصة بنظر جنحة إخراج النقد الأجنبى

تختص المحكمة الاقتصادية بنظر جنحة ىإخراج النقد الأجنبى ، حيث إن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020

ما هو المقصود بالإفصاح عن النقد فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد  

نصت المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 11 / 9 / 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.

” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (116) و (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي
وذلك من النقد الأجنبي إذا جاوز وحده هذه القيمة، أو من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها إذا جاوز مجموعه معا القيمة المذكورة.

والافصاح يعنى الإبلاغ ، كما يعنى انطلاق اللسان بالقول الصحيح، أي ابلاغ الجهات المختصة بالمطارات أو الموانئ حال التواجد بالدائرة الجمركية ومن تلقاء نفس المسافر
عما بحوزته من نقد يجاوز الحد المسموح به قانونا على نحو صحيح ليتم اثبات ذلك في النموذج المعد لهذا الأمر.

وأجاز القانون للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ذات الاختصاص بجرائم تتعلق بوظائفهم ، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه،
سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها ، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية
والتجارية المشار إليها وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.
وأجازت المادة 26 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك على أن ( موظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية
وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك -وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية )

 

هل تقديم الإقرار الجمركي للمسافر أو القادم شرط للإفصاح عما بحوزته من أوراق نقديه  فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد؟

نصت المادة الأولى من قرار وزير المالية 425 لسنة 2006 بتنظيم اجراءات الاقرار الجمركي للقادمين الى البلاد والمسافرين منها على أن
( يلتزم القادمين الى البلاد والمسافرون منها بتقديم الاقرار الجمركي المرفق نموذجه بهذا القرار بعد استيفاء بياناته بخط واضح واعتماد أي تعديل أو شطب بتوقيع مدير الحركة والتوقيع عليه من المقر شخصيا.)

وحظرت المادة الثانية على القادمين الى البلاد أو المسافرين منها أن يصطحبوا أوراق نقدية مصرية تزيد على خمسة آلاف جنيه مصري.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن يحظر على القادمين الى البلاد أو المسافرين منها بالإفصاح في الاقرار المرفق الذي يكون في صحبتهم عند الدخول
أو الخروج عن مقدار النقد الأجنبي إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.

– كما نصت المادة 14 من قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 من أنه ( للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح
أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها ، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات
اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل ما تحرره من محاضر
في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها )

ويستفاد من مدلول تلك المادة تقديم النموذج المعد لإفصاح المسافر من البلاد أو القادم اليها ليس شرطا لحصول الافصاح، بحيث إذا لم يُقدَّم له يكون بمنأى عن التجريم ،
وانما هو الورقة المعدة لذلك عندما يقوم الشخص بالإفصاح عما في حوزته من نقد مصري أو أجنبي حال دخوله البلاد أو مغادرتها ، وبناء عليه فإن المسافر أو القادم يلتزم
بالإفصاح سواء قُدِّم له هذا الاقرار من عدمه، وبعد أن يقوم بالإفصاح من تلقاء نفسه، يتم تدوين ما أفصح عنه في هذا النموذج، وليس المقصود ألا يفصح الا عندما يقدم له النموذج المذكور،

وهو ما يستفاد من نص قرار وزير المالية 425 لسنة 2006 بتنظيم اجراءات الاقرار الجمركي للقادمين الى البلاد والمسافرين منها حيث نصت مادته الأولى على أن
( يلتزم القادمين الى البلاد والمسافرون منها بتقديم الاقرار الجمركي المشار اليه ) أما النموذج فهو وسيلة لتنظيم شكل هذا الافصاح الذى ألزم القانون المسافرون
والعائدون بأن يفعلوه من تلقاء أنفسهم دون دعوة من أحد ، وكذلك مما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 من أنه
( للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد
والأوراق المالية والتجارية المشار إليها ، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها وكذلك
عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.)

ما هو المقصود بالإفصاح عن النقد فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد  

ما هي طريقة الإفصاح عن ما بحوزة المسافر من أوراق نقدية  فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد؟

نصت المادة 14 من قرار مجلس الوزراء 2367 لسنة 2008 على أن يكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :

( يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها، مما يتجاوز قيمته الحدود المنصوص عليها قانونا، على نموذج يتضمن البيانات
التي تحددها وحدة مكافحة غسل الأموال، على أن تتاح نماذج الإفصاح في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، أو يتم توزيعها على القادمين والمغادرين )

 

ما هي الدائرة الجمركية وفقاً للقانون فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد؟

نصت المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن اصدار قانون الجمارك على أن ( الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري
أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها، وكذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه )

– ويجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها (المادة 86)
ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك (المادة 92).

ولا يشترط لتأثيم فعل المتهم فى جريمة  إخراج النقد الأجنبى من البلاد خروجه من الدائرة الجمركية إلى خارج مصر ولا تعد جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد  في مرحلة الشروع إذ أن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 116
التي تحدثت على المسافرين من مصر ولم تشترط سفرهم فعلا من مصر

 

هل يوجد شروع فى جريمة  إخراج النقد الأجنبى من البلاد ؟

الشروع فى جريمة  إخراج النقد الأجنبى من البلاد غير متصور في هذه الجريمة لأنها من جرائم الخطر أو الجرائم الشكلية التي لا ترتب ضررا محققا وإنما مجرد التهديد به ، باعتبار انها تهدد النظام الاقتصادي ، ومن ثم يؤثمها المشرع منعا من احتمال الإضرار بهذا النظام ، ومثال الجرائم الشكلية جريمة احراز سلاح بدون ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية ، وبالتالي جريمة عدم افصاح المسافر أو القادم عما معه من نقد أجنبي أو مصري يزيد عن الحد المقرر لا يتوقف العقاب فيها على تحقق ضرر فعلى مثل جرائم الضرر أو الجرائم المادية وهى الجرائم التي يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة كالقتل والضرب والسرقة ، وقد ساوى المشرع في العقاب بين الشروع والجريمة التامة في جرائم الضرر، لأن الشروع في الجرائم ذات النتيجة يتضمن خطرا حالا لارتكاب جريمة معينة كما أن هذه الجريمة تتم بمجرد وقوع الفعل ومن ثم لا يتصور أن يوقف تنفيذها أو يخيب أثرها، والشروع لا يتصور كذلك في جرائم السلوك السلبي لأن هذه الجرائم تتكون من محض امتناع عن سلوك معين، فهي إما أن تقع كاملة وإما لا تقع أصلا.

يضاف الى ذلك أن المشرع قد جاء نصه صريحا في المادة 116 من أن إدخال وإخراج النقد الأجنبي، أو أوراق النقد المصري مكفولة “للمسافرين” و”القادمين “ولم تشترط سفرهم فعلا أو دخولهم البلاد فعلا بمعنى مغادرة المنطقة الجمركية.

اركان جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد

ما هو الركن المادي لجريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد ؟

يقوم الركن المادي لجريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد على سلوك مادي يتمثل في ثلاث صور أولها الاخلال بالواجب الذي يفرضه القانون على كل مسافر من البلاد وكل قادم اليها وهو الابلاغ أو الافصاح عما يحوزه من نقد أجنبي أو مصري يزيد عن الحد المسموح به قانونا ، وهذا السلوك يتم ارتكابه بطريق الامتناع، فهو سلوك سلبي تقع به  جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد.

والحد المسموح به في حالة إخراج النقد الأجنبى من البلاد أو دخولها هو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي ، وخمسة آلاف جنيه مصري ، كما يتمثل السلوك الإجرامي في ادخال أو إخراج النقد الأجنبى من البلاد من خلال الرسائل والطرود البريدية.

أولى صور السلوك المادي لجريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد: تتمثل في ما اذا سكت المسافر أو القادم عن الافصاح للجهات المعنية بمنفذ السفر سواء كان جويا أو بحريا أو بريا عما يحوزه من نقد مصري أو أجنى يجاوز الحد المقرر قانونا وقع السلوك المادي المكون للركن المادي فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد.

ثاني صور السلوك المادي لجريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد: تتمثل في حمل القادمين الى البلاد أو المسافرين منها أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه.

ثالث صور السلوك المادي لجريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد: تتمثل فى قيام المسافر أو القادم بإدخال أو بإخراج النقد المصرى أوالأجنبى عبر رسائل أو طرود بريدية ، وهاتان الصورتان من قبيل الأفعال الايجابية.

ويتعين أن يكون محل عدم الافصاح أو الحمل أو الطرود والرسائل البريدية نقدا مصريا يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو نقدا أجنبيا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة الأجنبي أيا كانت هذه العملة كاليورو أو الإسترليني ، أو الدينار ، أو الدرهم ، أو الريال …..إلخ.
والافصاح ليس مرهونا بتقديم الإقرار المعد لأثبات البيانات المفصح عنها الى المسافر بحيث إذا لم يقدم له كان معفيا من الافصاح، وانما هو التزام على المسافر أو القادم ألزمه به القانون، ومن ثم يتعين عليه أن يفصح عن النقد المشار اليه من تلقاء نفسه دون انتظار إلى أن يقدِّم له أحدا النموذج المذكور، وما النموذج المذكور الا الوسيلة التي يتم بها اثبات هذا الافصاح.

فمتى سكت المسافر أو القادم عن الافصاح من تلقاء نفسه ، أوجب القانون على مأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك أن يسأل المسافر عما يحوز من نقد أجنبي أو مصري يجاوز الحد المسموح به ، وله اذا قامت لديه شبهة عن احرازه أو حيازته أن يجرى تفتيشا له ولأمتعته ، وهو تفتيش ادارى خاص نص عليه قانون الجمارك ولا صلة له بالحالات التي يوجب فيها قانون الاجراءات الجنائية التفتيش ، ومتى أسفر هذا التفتيش الإداري عن وجود مثل هذا النقد الزائد عن الحد عن المقرر كان الضبط والتفتيش صحيحين مطابقين للقانون.

أما اذا نمى الى علم مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام كضباط وأمناء شرطة المطار ، أن مسافرا أو قادما يحوز أو يحرز نقدا مصريا أو اجنبيا يجاوز الحد المسموح به ، فليس له أن يسأل هذا المحرز أو الحائز عما يحمله من نقد ، وإنما له ضبط الجريمة بالطرق التي رسمها قانون الاجراءات الجنائية فإما أن تكون الجريمة متلبسا بها ، وهو ما يقتضى أن مأمور الضبط القضائي قد أدركها أو أدرك آثرا من آثارها بحاسة من حواسه ، وإما قد أبصر حائز أو محرز النقد وقد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والظنون مما تتوافر معه أسباب استيقافة طبقا للقانون ، وإما أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر أمرا بالقبض والتفتيش ، فإذا ما تم ضبط الجريمة وفقا لهذه الاجراءات فإنها تكون قد وافقت صحيح القانون ، ولا يصح القول عندئذ أن ضباط وامناء الشرطة داخل المطار ليسوا مختصين بطبط جريمة عدم الافصاح أو ادخال أو اخراج النقد ، وانما ما يحظر عليهم هو استعمال الرخص التي منحها قانون الجمارك لمأموري الجمارك ويبقى لهم الأصل العام فى ضبط أي جريمة داخل المطار وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائية. واذا قام ضابط المطار بإجراء تفتيش لشخص ما ، بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

ما هو الركن المعنوي لجريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد ؟

– يتمثل الركن المعنوى فى هذه جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد فى توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة ولم يتطلب لها القانون قصدا جنائيا خاصا ، فأما عن العلم فيتعين أن يكون المتهم عالما أنه يمتنع أو يتغاضى أو يتقاعس عن القيام بما ألزمه به القانون وهو الافصاح عن مقدار ما معه من نقد مصري أو اجنبي يجاوز الحد المقرر قانونا لدى سفره خارج البلاد أو قدومه اليها أو أنه يعلم بما يحمل من النقد المشار اليه وهو قادم أو مسافر ، أو يعلم بما أدخله منه عبر الرسائل والطرود البريدية.

فمتى كان المسافر لا يمكن أن يجهل مقدار ما يحمل من نقد وانه يجاوز الحد المقرر قانونا فيعتبر عالما ، ومثال ذلك من يصنع حزاما من الدورات ويلفه حول وسطه بلغ مائة وستون الف دولار

أو كان يضع نحو مليون جنيه مصرى داخل بدن ديك رومى يحمله معه ، والمحكمة تستطيع استخلاص العلم من مثل هذا السلوك أو هذه الملابسات، كما تعد هذه الافعال الخارجية فى حد ذاتها كاشفا عما يضمر الجانى من نية ، أما الارادة تقتضي اتجاه ارادة الجانى الى عدم الافصاح عن النقد الذي يتجاوز الحد المقرر أو الى ادخال هذا النقد الي البلاد أو اخراجه منها رغم تجاوزه للحد المسموح به.

ولا يجوز للمتهم الاعتذار بالجهل بالقانون حتى لو كان أجنبيا ( إذ أن العلم بالقانون مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية المتاح للكافة الاطلاع عليها ، فالجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا يعد سببا لامتناع المسئولية الجنائية ولا ينفي القصد الجنائي ، إذ أن العلم بعدم المشروعية ليس من العناصر التي يتعين على المتهم أن يعلم بها ، فهو لا يعد عنصرا من عناصر القصد الجنائي ولا يمكن أن يتخذه المتهم ذريعة له في عدم مسئوليته عن الواقعة ، ومن ثم فإن عدم علم المتهم أن المشرع يؤثم فعله لا أثر له على الواقعة المجرمة ولا ينفي مسئوليته عنها )

ويتعين على المحكمة أن تبين في حكمها فى جنحة إخراج النقد الأجنبى من البلاد مدى توافر القصد الجنائي وهو قصد عام ولكنها ليست ملزمة بالتحدث عنه استقلالا ، فاذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة  دعوى إخراج النقد الأجنبى من البلاد كافيا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى المتهم كان حكمها صحيحا مشتملا على بيان للقصد الجنائي.

 

هل يجوز التصالح في جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد؟

لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وفي المادتين 116 مكررا، 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء )

كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 -الصادر بعد الحكم المطعون فيه -على أنه “للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى.

 

هل يجوز التصالح فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد قبل صدور حكم نهائي ضد المتهم ؟

إذا تم التصالح  فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح.

 

هل يجوز التصالح  فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد بعد صدور حكم نهائي بالدعوي على  المتهم ؟

وفي حالة صيرورة الحكم نهائياً وباتاً لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا …. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة” ومؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتا وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك، وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجرى توثيقه. وأيا كان وجه الرأي في معنى التصالح الذي قصده المشرع مغايرا فيه بين تمامه قبل صدور الحكم البات وبعده والذي دار بشأنه سجال قانوني بين المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي رصدته الكتب المتبادلة بينهما ، فقد قضى أمره بما أوردته ذات المادة من قولها ( ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى محافظ البنك المركزي إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ) مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزي للمستشار النائب العام بالتصالح إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدره المشرع أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية ، وقد خوله ابتداء مطلق التقدير -دونما قيد -في تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية تؤهله لما أنيط به وبتمام ذلك الإخطار تترتب نتيجة حتمية هي انقضاء الدعوى الجنائية -بقوة القانون -عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء مما لا يكون هناك محل –من بعد ذلك -للجدل في شأن التصالح الذي قصده المشرع والذي جعل القول الفصل فيه لمحافظ البنك المركزي

 

 أحكام محكمة النقض فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد

إجماع آراء فى اليراءة فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد:

لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة، دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: (إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ،،،

ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة) فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد، ولمـا كـان مـن شـأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلًا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلـف شـرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون،

ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء حكم البراءة فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة،

ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.

لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله،

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه. (الطعن رقم ١٧٠٨٤ لسنة ٨٩ق – جلسة 18/11/2020

* اختصاص

الاختصاص النوعي فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد:

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه وهو مسافر أخرج نقدا أجنبيا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، ولم يفصح عن مقداره عند خروجه من البلاد، وأحالته النيابة العامة لمحكمة… الجزئية التي قضت حضوريا بتوكيل بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف، فاستأنف ومحكمة… الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض

أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء،

والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة، ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعـدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك لا يجوز للمحاكم العادية أن تحكـم بعـدم اختصاصها،

إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن (تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية….

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقـد)، فقـد دل بصريح العبـارة على اختصـاص المحـاكم الاقتصادية المنشأة طبقا لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد اختصاصا استثنائيا وانفراديا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى.

لما كان ذلك، وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي دون الإفصاح عن مقداره عند الخروج موضوع التهمة المسندة للطاعن قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد عملا بنص المادة الرابعة آنفة البيان، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع، بل بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالا لصحيح القانون،

أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 131 من القانون رقم 88لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات من إجراءات التقاضي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لـه…،

إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وعدم ثبوت صدور الإذن على النحو المذكور، ومن ثم يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. (الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة 83ق – جلسة 23/5/2015 )

 الاستعانة بمترجم فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد:

1- لما كان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان محضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة في قوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات ومحضر النيابة العامة لعدم وجود مترجم بالمخالفة للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية،

ولما كان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – مـا لـم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها،

فإنه لا يعيـب إجـراءات التحقيق أن تكون الجهـة القائمـة بـه قـد استعانت بوسیط تولى ترجمة أقوال المستأنف من اللغة الأجنبية الهندية إلى العربية، إذ هو متعلق بظروف التحقيق ومقتضيات خاضعة دائما لتقدير من يباشره، وإذ كان المستأنف لـم يذهب إلى أن أقوالـه قـد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط، فإن ما أثاره من تعييب لهذه الإجراءات يكون غير سديد».

لما كان ذلك، وكان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة –وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحـدى سـلطتي التحقيـق أو المحاكمـة مباشرة إجراءات التحقيـق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طالبه خاضعًا لتقـديرها، فإنه لا يعيـب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمـة بـه قـد استعانت بوسيط تولي ترجمة أقوال الطاعن إلى العربية،

إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق ومقتضياته خاضع دائما لتقدير من يباشره، وإذ كان الطاعن لم يذهب في وجه النعي إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط، وكان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافيا و يستقیم به ما خلص إليه من إطراحه،

فإن منعي الطاعن عليه – ببطلان محضر الضبط لسؤال الطاعن دون حضـور مترجم محلفا لليمين القانونية – يكون غير سديد، فضلًا عن أنه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سببا للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة .

(الطعن رقم ٢٢١١٦ لسنة ٨٨ق – جلسة 9/3/2019)

2- لما كان ما تثيره الطاعنة من عندم الاستعانة بمترجم حال تحرير محضر الضبط، لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولا. (الطعن رقم 34 لسنة ٨٩ق – جلسة 17/10/2019)

3- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة موظفة الخطوط الـ…، ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون لذلك، ومن ثم، فلا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع شاهد لم يطلب منها سماعه، ولم يتخذ الطاعن الإجراءات اللازمة لذلك،

هذا فضلا عن أن الطاعن لم يذهب في وجه نعيه إلى أن أقواله قد ثقلت على غير حقيقتها نتيجة استغاثة ضابط الواقعة بموظفة الخطوط الـ….. التي ترجمت له أقواله،

هذا إلى أن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه المذكور مردود بأن من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع – قبل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم- أن يقدم الدليل على ذلك،

وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. (الطعن ٢٠٩٦ لسنة ٨٩ق – جلسة 3/6/2020)

الإفصاح عن النقد الأجنبي :

– لما كان لا يجدي الطاعن النعي بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي الواجـب تحريره تنفيذا لقرار وزير المالية رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٠٦، ما دام أنه لم يدع أنه لم يحرره، أو أنه حرره وضمنه مبالغ النقد الزائدة عن الحد المسموح به قانونا، فإن النعـي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.

(الطعن رقم 13705 لسنة 84ق – جلسة 20/5/2015)

٢- من المقرر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من القانون رقم 88لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة ٢٠١٢، ٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع

المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذ الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلـه بالعملات الأجنبية،

وذلك مع السماح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى»، بما مفاده أن حمل أوراق نقد أجنبية اكثرمن المسموح به عند مغادرة البلاد يعد جريمة طبقا للمادة سالفة البيان،

وأن الحظر على  إخراج النقد الأجنبى من البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أخرى هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116 والخاص بإدخال النقد الأجنبي، وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركنًا من أركان الجريمة ،،،

كما هو الحال في إدخال النقد الأجنبي -. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملًا مبلغ مائة وسبعة وخمسين ألف درهم حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها،

فإن ما يثيره الطاعن – مـن خـلـو الأوراق من الإشارة إلى نمـوذج الإفصاح المنصوص عليه في قرار وزير المالية وعدم وجود لافتات إرشادية بالمطار للمسافرين عن ماهية ذلك الإفصاح والجزاء المترتب عليه وأن مجرد الخروج بمبلغ تزيد قيمته عن عشرة آلاف دولار أمريكي إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون لا يكفي لقيام أركان تلك الجريمة – لا يكون له محل. ( الطعن رقم ٢٦٣40 لسنة ٨٨ق – جلسة 12/2/2020)

3- لما كان القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٣ قد نص في مادته الأولى على أنه (يستبدل بنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة ٢٠١٢ النص الآتي: «إدخال النقد الأجنبـي إلـى الـبـلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنهـا عنـد الوصـول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى».

لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص تلك المادة في فقرتيها الأولى والثانية، أن المشرع أوجب على المسافر عند دخوله البلاد الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به في الإقرار المعد لذلك، بينما لم يوجب ذلك الإفصاح عند إخراج النقد الأجنبي من البلاد، وإذ التزم الحكم فيه هذا النظر ولم يدن الطاعن بجريمة عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به عند دخوله البلاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون،

ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 499 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونـه مـن النقد الأجنبي ذلك أن المادة 116 من القانون سالف البيان قد تم استبدالها بالنص الحالي _السالف الإشارة إليه – بعد صدور قرار وزير المالية أنف البيان ومن ثم فلا مجال لإعمال ذلك القرار في خصوصية هذه الدعوى،

ومن ثم يكون النعي على الحكم _بشأن خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 499 لسنة ٢٠١٠ بتنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين منها عما يحملونه من النقد الأجنبي – غير سديد. (الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٨٩ق – جلسة 4/6/2020)

 

4- لما كان نفي التهمة والدفع بحسن النية وعدم تسلمه إقرار جمركي يفيد ما يحمله من نقد أجنبي، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنه أنها أطرحته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. (الطعن رقم ٢٠٩٨ لسنة ٨٩ق – جلسة 10/6/2020)

5- لما كانت المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠١٣الصادر بتاريخ ٢٠١٣/4/9 ونشر بالجريدة الرسمية بذات التاريخ قد جرى نصها إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إاذ جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى،

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى…».، وكانت الواقعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه هو إخراج الطاعن نقد أجنبي جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي من البلاد و المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها

والتي لا تستلزم إفصاح الخارج من البلاد عما يحمله من عملات أجنبية على الإقرار المعد لهذا الغرض، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن التفات المحكمة دون رد على الدفع بخلو أوراق الدعوى من الإقرار الجمركي لإثبات ما يحمله من عملات أجنبية يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. (الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٨٩ق ج- جلسة 27/6/2020)

6- من المقرر أن النعي بخلـو محضر الضبط من وجـود لـوحـات إرشادية – للإفصاح عن النقد الأجنبي – بصالات السفر لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز أن يكون سببا للطعن على الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. (الطعن رقم 536 لسنة 89ق – جلسة 15/9/2020)

7- من المقرر أن تعبيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبيا للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه وإن عاب على التحقيقات قصورها إلا أنه لم يطلب من المحكمة استكمالها، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك – من قصور التحقيقات لخلو الأوراق من الإقرار الجمركي – أمام محكمة النقض. (الطعن رقم ٢٦٧٠ لسنة ٨٩ق – جلسة 22/10/2020)

8- لما كان لا محل لما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن الإفصاح بالإقرار الجمركي – بفرض حصوله – ذلك أن الحظر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي – أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – حال الخروج من البلاد و المؤثم بالفقرة الثانية من المادة 116 المشار إليها – والمنطبق على واقعـة التـداعي – هـو حـظـر مطلـق لا يضـفي المشروعية عليـه الإفصاح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نص هذه المادة والخاص بإدخال النقد الأجنبي وليس بإخراجه وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركن من أركان الجريمة،

ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه بخلو الأوراق من نموذج إقرار الإفصاح – بفرض إثارته – إذ لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان. (الطعن رقم ١٧٠٥٣ لسنة ٨٩ق – جلسة 7/11/2020)

۹ – لما كانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ – المعدل – قد جرى نصها على أن: (إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنـه فـي الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى….)،

وكانت الواقعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه هو إخراج الطاعن نقد أجنبي جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي من البلاد والمؤثمة بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها والتي لا تستلزم إفصاح الخارج من البلاد عما يحمله من عملات أجنبية على الإقرار المعد لهذا الغرض، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه – بشأن خلو الأوراق من الإقرار الجمركي – لا يكون مقبولا. (الطعن رقم 17065 لسنة ٨٩ق – جلسة 13/12/2020)

١٠- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بخلو أوراق الدعوى من الإقرار الجمركي لإثبات ما يحمله من عملات أجنبية كما لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما لا يصح له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها، ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. (الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة 90ق – جلسة 13/1/2021)

الباعث على ارتكاب جريمة إخراج النقد الأجنبى:

لما كان الباعث على ارتكاب جريمة  إخراج النقد الأجنبى  ليس ركنا فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله، فإن ما تثيره الطاعنة – بشأن كونها في رحلة علاج للخارج – بفرض صحته – لا يكون مقبولا. (الطعن رقم ٢٢٠٢١ لسنة ٨٨ق – جلسة 18/2/2019)

 الإدعاء بالتزوير فى جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد:

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله (…. إن…… رئيس قسم التعريفة وبناء على مذكرة اشتباه وأثناء الإجراءات الجمركية الخاصة بالركاب على طائرة الخطوط….. المتجهة إلى….. وبصالة السفر تلاحظ ظهور علامات ارتباك على المتهم الذي دخل دورة المياه، فانتظره حـال خروجه وتلاحظ لـه زيـادة الارتباك لدى المتهم،

وإذ سأله عما إذا كان يحمل نقدا مصريا أو أجنبيا، أجاب بالنفي، وأثبت النقيب/…. ورود معلومات سرية إليه تفيد اعتزم الطاعن تهريب كمية من النقد الأجنبي خارج البلاد، وبعرض الأمر على مدير الجمرك أمر بتشكيل لجنة لتفتيش الطاعن ذاتيا وتفتيش أمتعته، حيث عثر نتيجة هذا التفتيش على مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي مخبأة بين طيات ملابسه بطريقة يصعب الوصول إليها،

وبسؤال الطاعن قرر أن هذه الأموال خاصة بأعماله ورفض التنازل عن تلك المبالغ المضبوطة)، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعن، أطرح دفعه بتزوير محضر الضبط بقوله

(…. إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بذلك المحضر حيث تم ضبط المبالغ المالية محل الجريمة وأقر المتهم بما اتخذت ضده من إجراءات، الأمر الذي يضحي معه دفع المتهم في هذا الشأن على غير أساس، وأن للواقعة صورة واحدة هي ما سطرت بالمحضر)،

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أفصحت فيما تقدم عن اطمئنانها لما شطر بمحضر الضبط واقتنعت بتصوير محرره لواقعة الدعوى، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص مـن أقـوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين،

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كالحال في الدعوى الراهنة – فلا يجوز للطاعن مصادرة عقيدتها أو مجادلتها فيما اطمأنت إليه.(الطعن رقم 7 لسنة 89ق – جلسة 27/10/2019)

 اركان جريمة إخراج النقد الأجنبى من البلاد :

1- لما كانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقرر قانونا تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج لنقد أجنبي بمبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصا بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ،،،

وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى،

وأدلتها، وفي رده على دفاع الطاعن بانتفاء جريمة إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانونا بركنيها المادي والمعنوي سائغا في التدليل على توافرهما فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لا يكون له محل. (الطعن رقم 204 لسنة 89ق – جلسة 16/1/2020)

2-  لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر المكونة لجريمة حمل أوارق نقد أجنبي تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي حال خروجه من البلاد التي دان الطاعن بها وساق في منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التي رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي أن ما ثبت في حقه قيامه بحمل أوراق نقد الحد المسموح به حال خروجه من البلاد واتجاه إرادته إلى حمل النقد الأجنبي والخروج به إلى خارج البلاد وهو ما يكفي لتوافر الجريمة في حقه. (الطعن رقم 2594 لسنة 89ق – جلسة 22/10/2020)

3-  لما كانت المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – المعدل – تنص على أن «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جـاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين ،،،،

بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى «بما مفاده أن جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا طبقا للنص السابق الإشارة إليه تتحقق بمجرد حمل المسافر إلى الخارج نقدا أجنبيا يزيد عن عشرة آلاف دولار، إذا لم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدا خاصا،

وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيا وسائغا في التدليل على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها بركنيها المادي والمعنوي، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . (الطعن رقم 17053 لسنة 89ق – جلسة 7/11/2020)

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملا أوراق نقد أجنبية بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد وهو ما يوفر الركن المادي لجريمة التي دين بها في حقه، فإن ما يثيره الطاعن_ من عدم التدليل على أركان الجرينة في حقه – لا يكون له محل. (الطعن رقم 17065 لسنة 89ق – جلسة 13/12/2020)

5- لما كان نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2013 قد جرى نصها على أن «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنـه فـي الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جـاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي….

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري.». وكان مفاد ذلك أن الحظر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – حال الخروج من البلاد عملا بالفقرة الثانية من المادة 116 سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة التداعي –

و هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص هذه المادة والخاص بإدخال النقد الأجنبي وليس إخراجه وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركنـا مـن أركان الجريمة 

وكان ما أثبتـه الـحـكـم فـي مدونـاتـه يتـوافر بـه أركـان الجريمة التي دان الطاعن بها إذ أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملا مبلغ ثمانية وستون ألف وخمسمائة دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات سفرة مغادرا البلاد متوجها إلى دولة…. وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لها قصدا خاصا بل يكفي لقيامها القصد الجنائي العام وهو ما أثبت الحكم في مدوناته ويعد كافيا في استظهار القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم توافر أركان الجريمة والقصد الجنائي لديه وما أثاره بشأن الإقرار الجمركي جميعها يكون على غير سند صحیح وغير مقبول. (الطعن رقم ١٢١٢٦ لسنة 90ق – جلسة 3/3/2021)

 أولا : التسبيب غير المعيب:

1- لما كان الحكم المطعون فيه – على خلاف ما يدعي الطاعن – قد أحاط بواقعة الدعوى وأدلتها بما يتحقق به الركنين المادي والمعنوي للجريمـة التـي دين الطاعن بها، وكان الأخير لم يقدم الدليل على إفصاحه للجهة المختصة عن النقد الأجنبي الذي بحوزته حال دخوله للبلاد، وكان لا يقبل منه الاعتذار بالجهل بالقانون كعناصر من عناصر الإثبات، وكان ما يثيره الطاعن بشأن كيدية الإتهام وتلفيقه وإنكاره لـه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل،

لا يقبل أمام محكمة النقض، وكان عدم تمسك الطاعن بطلب سماع أقوال محرر محضر الضبط أمام محكمة أول درجة يعد تنازلا من الأول عن سماع شهادة الأخير، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة. (الطعن رقم ٢٥٩٩٨ لسنة 84ق – جلسة 27/7/2015)

٢- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمـل حـال خروجه من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز القيمة المقررة قانونا -، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه قد بين مواد العقاب بالنسبه للجريمة التي دان الطاعن بها، فضلا أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنصوص المشار إليها في مدوناته، وأنه عاقب الطاعن بمقتضاها،

وكان ذلك كافيا في الدلالة على النص الذي حكم بموجبـه دون لزوم لإيراد نصها، ما دامت المادة المقررة للعقاب مشارا إليها صراحة فيه، فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان نصوص مواد العقاب بالنسبة لهذه الجريمة لا يكون له أساس. (الطعن رقم ٢٢١١٦ لسنة ٨٨ق – جلسة 9/3/2019)

3- لمـا كـان الحكم المطعون فيـه قـد حصـل واقعـة الـدعوى بمـا مـفـاده: (إن الرائد/….. الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي – إدارة البحث الجنائي –وردت إليه معلومات تفيد أن المتهم عازما على تهريب كمية من النقد الأجنبي خارج البلاد أثناء سفره على رحلة الخطوط الجوية…. المتجهة إلى….. فقام بضبطه داخل الدائرة الجمركية محرزا للمضبوطات).

لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه،

وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. (الطعن رقم 3 لسنة ٨٩ق – جلسة 19/10/2016)

4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي كان الطاعن بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه،

وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها – حمل نقد أجنبي بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال مغادرتها البلاد ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة،

واستقرت في وجدانها، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. (الطعن رقم 68 لسنة ٨٩ق – جلسة 18/12/2019)

5- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن النقيب… الضابط بإدارة البحث الجنائي – قسم الأموال العامة – قد ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به قانونا – مبلغ مائة ألف دولار أمريكي –

وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفرة بصالة السفر الدولية بالمطار وعبر بوابة التفتيش }جهازx Ray {تمهيدا للصعود للطائرة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة لما بيانها في حق الطاعن دليلين استقاه ما من أقوال النقيب…الضابط بإدارة البحث الجنائي (قسم الأموال العامة) ومن إقرار الطاعن وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما،

وقد أورد الحكم مضمون كل منهما في بيان كاف، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون منع الطاعن – من عدم بيانه للواقعة وأدلتها – غير سديد. (الطعن رقم ٢٠٩٨ لسنة ٨٩ق – جلسة 10/6/2020)

6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها -إخراج نقد أجنبي من البلد يجاوز الحد المسموح به قانونا -، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها،

وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة،

كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. (الطعن رقم 535 لسنة ٨٩ق – جلسة 14/6/2020)

7- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد للأسباب والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الملازم أول/…. الضابط بإدارة البحث الجنائي بشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الركاب والحقائب لتأمين سلامة الركاب المغادرين للبلاد وضبط ما قد يسفر عنه التفتيش عرضا تلاحظ للضابط كبر حجم جيوب احد المسافرين على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى….. ويدعى /…….

وبسؤاله عن سبب انتفاخ جيوبه أقر له بحوزته مبلغ قدرة ثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي وأن المبلغ من أجل شراء قطع غيار من… ورفض التصالح والتنازل عن المبلغ ونفي علمه بقانون النقد المصري وجهله بالحد المسموح به قانونا لمغادرة البلاد، وتم تحريز المبلغ وإبداعه في حساب نيابة الشئون المالية والتجارية بالبنك المركزي،

وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وإقرار الطاعن في محضر الضبط وإفادة البنك المركزي المصري بالإذن برفع الدعوى الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. (الطعن رقم ٤٧٨١ لسنة 85ق – جلسة 8/7/2020)

٨- لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيـه أنـه بـين واقعـة الـدعوى ومـؤدى الأدلـة بمـا تتـوافـر بـه كافة العناصر القانونية لجريمة حمل نقد أجنبي يجاوز المسموح به في القانون التي دان الطاعن بها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد. (الطعن رقم 4016 لسنة 89ق – جلسة 14/10/2020)

9- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد أجنبية بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وبين مضمون تلك الأدلة – خلافا لقول الطاعن –

وقد جاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمام شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدفق البحث لتعرف الحقيقة، فيكون ذلك محققا لحكم القانون وبات ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في هذا الصدد في غير محله. (الطعن رقم 17065 لسنة ٨٩ق – جلسة 13/12/2020))

ثانياً : ما لا يعيبه في نطاق التدليل :

1- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضـهـا مـا أثبتـه البعض الآخر ولا يعرف أي مـن الأمـرين قصـدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض – على النحو المبين بمدوناته –

فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب – بشأن إيراد الحكـم فـي بيانـة للواقعة بأن ضبطه حـال دخوله المطـار متوجها إلى دولة الإمارات ثم عاد في موضع آخر بالحكم وأورد أنه حال سفره إلى العين – يكون غير سديد. (الطعن رقم 39 لسنة ٨٩ق – جلسة 24/10/2019)

٢- لما كانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعنة قد حملت أوارق النقد الأجنبـي التـي جـاوزت العشرة آلاف دولار حـال سـفرها للخارج وأوردت على ثبوت الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المبلغ المالي في حقيبة الطاعنة لا يغير من تلك الحقيقة. (الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٨٩ق – جلسة 8/7/2020)

3- من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من خطأ الحكم في إيراد عبارة اشتباه رجل الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة في حقيبة المتهم في حين أن الثابت بالأوراق أن رجل الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب اشتبه بحقيبة المتهم فقام بفتحها إذ إنه غير مؤثر في منطق الحكم وعقيدته، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 4195 لسنة 9ق – جلسة 21/11/2020)

دعوى جنائية قيود تحريكها :

1- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي المادتين 116 مكررا، 116 مكرز (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء).

وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من محافظ البنك المركزي المصري في 17 من أكتوبر سنة ٢٠١٦ بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن الجريمة المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ سالف الذكر، وتلقته النيابة العامة في ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٦

ورفعت الدعوى على الطاعن في ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٦ بعد صدور الطلب المذكور وتلقيها له – خلافا لزعم الطاعن – فإن ما يثيره بشأن بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لحصولها قبل تلقي النيابة العامة طلب من محافظ البنك المركزي لا يكون له محل. (الطعن رقم ٢٢٩٢ لسنة ٨٩ق – جلسة4/6/2020)

٢- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور إذن محافظ البنك المركزي خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فإن النعي على الحكم – التفاته عن الرد على دفعه ببطلان التحقيقات وكافة إجراءات الدعوى لبدئهما قبل الحصول على إذن محافظ البنك المركزي – لا يكون مقبولا. (الطعن رقم ٢٥٩٤ لسنة ٨٩ق – جلسة 22/10/2020)

دفاع الإخلال بحق الدفاع فى جريمة إخراج النقد الأجنبى ما لا يوفره :

1- لما كان الثابت بالحكم أن الطاعن قد أقر بمحضر الضبط أنه لم يفصح عن كافة المبالغ التي ضبطت بحوزته، وأنه لم يطلب من المحكمة أن تفض حرز الإقرار الجمركي، فليس له من بعد أن ينعي على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليه أو عرضه عليه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن – أن المحكمة قد أغفلـت فض الحرز الذي يحوي الإقرار الجمركي – غير سديد. (الطعن رقم 16330 سنة 84ق – جلسة 7/11/2015)

٢- لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تُجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال مأمور الجمرك محرر المحضر أمام محكمة أول درجة مما يعد تنازلا عنه، فإن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن ذلك الطلب الذي أثاره المدافع عن الطاعن أمامها لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.  (الطعن رقم 31410 لسنة 84ق – جلسة 7/11/2015)

3- لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها التصريح باستخراج شهادة من سلطات المطار – عن تسلمها الإقرار الجمركي من عدمه – كان طلبا على سبيل الاحتياط وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طبا جازما أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولا. (الطعن رقم ٢٢۰۱۰ لسنة ٨٨ق . جلسة 17/2/2019)

4- من المقرر أن من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن منعى الطاعن بالتفات المحكمة عن المستندات الدالة على مشروعية المبلغ المضبوط – بفرض صحته – يكون غير سديد. (الطعن رقم ٢٢٥٠٤ لسنة ٨٨ق – جلسة 23/2/2019)

5- لمـا كـان البـين مـن محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لـم يطلب إلى المحكمة ضم مذكرة الدائرة الجمركية، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون لا محل له. (الطعن رقم ٢٦٣٥٤ لسنة ٨٨ق – جلسة 13/10/2019)

6- لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لاتجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال أمين الشرطة ……..، والنقيب/…….. وضم دفتر الأحوال أمام محكمة أول درجة مما يعد تنازلا عنها،

فإن المحكمة الاستئنافية إذا التفتت عن تلك الطلبات التي أثارها المدافع عن الطاعن أمامها لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع فضلًا. عن أن المحكمة قد عرضت لتلك الطلبات وأطرحتها برد سائغ. (الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٨٩ق – جلسة 26/7/2020)

7- لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن طلبه مناقشة محرر محضر الضبط وضبط وتفريغ كاميرات المطار كان طلبا على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. (الطعن رقم ٢٥٩٤ لسنة ٨٩ق – جلسة 22/10/2020)

٨- لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن طلب بجلسة…. سماع شهادة العريف/…. والاستعلام من البنوك الموجودة بالدائرة الجمركيـة عـن مـدى جـواز قيام المسافرين إيداع بفروعها وترافع المدافع عنه بهذه الجلسة وأنهى مرافعته دون التمسك بهذين الطلبين،

وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصمم عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الطاعن لم يصر على طلب سماع أقوال المجني عليه، فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب. (الطعن رقم : 5424 لسنة ٨٩ق – جلسه 11/11/2020)

9- من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ كان الحكم قد عرض لطلب دفاع الطاعن بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل المشار إليه بأسباب طعنه – لفحص كاميرات المراقبة – وأطرحه بأسباب سائغة يستقيم إطراحه

وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضـوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابتـه فـإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. (الطعن رقم ١٧٠٥٨ لسنة ٨٩ق – جلسة 19/12/2020)

دفوع 

أولا : الدفع بانتفاء أركان جريمة إخراج النقد الأجنبى :

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملا مبلغ مائة ألف دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متجها إلى دولة….. وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها. وكانت تلك الجريمة من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لها قصدا خاصا،

بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافيا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن ما يثيره بشأن انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حقه- يكون غير مقبول. (الطعن رقم ٢٠٩٨ لسنة ٨٩ق – جلسة 10/6/2020)

٢- لما كانت الفقرة الثانيـة مـن نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة2003  بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن «إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى»…..

بما مفاده بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد أجنبي أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة سالفة البيان، فإن ما تثيره الطاعنة من انتفاء أركان الجريمة بحقها وعدم انطباق شروطها لا يعدو وأن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه. (الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٨٩ق – جلسة 8/7/2020)

3- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافيا وسائغا في التدليل على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها -حمل أوراق نقد أجنبي بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره خارج البلاد – بركنيها المادي والمعنوي، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه على الحكم من التفاته عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حقه-. (الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٨٩ق – جلسة 26/7/2020)

4- لمـا كـان الحكم المطعون فيـه قـد بـين واقعـة الـدعوى بمـا تتـوافـر بـه كـافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها -عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي يجاوز الحد المسموح به حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها

ولا يمارس الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وللأدلة على نحو سائغ يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وبينت أركان الجريمة،

وهو ما يتضمن بذاته الرد على دفاعه بعدم توافرها في حقه وعدم انطباق النص التجريمي عليها لانتفاء شروطه، فكل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا   على تعقبه والرد على أية شبهة يثيرها على استقلال، إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. (الطعن رقم ٢٦٦٥ لسنة ٨٩ق – جلسة 22/20/2020)

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المقرر قانونا وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيدا لصعوده للطائرة لمغادرة البلاد، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدا خاصا بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام

والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافيا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته، فإن ما يثيره بشأن انتفاء الركن المعنوي للجريمـة وتـوافر حسن النية في حقه ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها. (الطعن رقم 4195 لسنة ٨٩ق – جلسة 21/11/2020)

6- لما كان مفاد نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمستبدلة بالقانون رقم 8لسنة 2013 أن حمل أوراق نقد أجنبي ومصري أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يعد جريمة عليها القانون سواء أفصح حاملها عنها أو لم يفصح، فإن ما ينعاه الطاعن -من أن الواقعة لا تعد جريمة لإفصاحه شفاهة لضابط الواقعة عما بحوزته من نقد أجنبي- يضحي لا محل له. (الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة 90ق – جلسة 13/13/2021)

ثانيا : الدفع بانتفاء صفة المسافر:

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء صفة التجريم عن الواقعة بقوله: (وحيث إنه عن الدفاع المبدى من المستأنف بعدم انطباق لفظ المسافر عليه وأن الواقعة في حالة شروع غير معاقب عليه فمردود….، ولما كان الحال في الدعوى الماثلة أن المستأنف تم ضبطه بمبنى رقم 1 بميناء القاهرة الجوي ضمن المسافرين على رحلة طيران…. رقم….

وأثناء مرور حقيبته على جهاز كشف الحقائب تبين وجود جسم غريب، وبتفتيشها عثر على مبلغ تسعين ألف دولار أمريكي وخمسة وثلاثين ألف درهم مخبأة بطريقة خفية داخل السوستة الداخلية وأقر المستأنف بأنه كان في طريقه للسفر بها لدولة الإمارات نظرا لعدم جواز تحويل كل المبلغ عن طريق البنوك، بما يكون قد تم ضبطه حال السفر حاملا لمبالغ من النقد الأجنبي تجاوز المسموح بحمله وتتحقق معه الجريمة المسندة إليه، وهي جريمة تامة لا شروع كما يذهب في دفاعه،

الأمر الذي يضحى معه هذا الدفاع على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة)، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغا وكافيا ومتفقا وصحيح القانون فإن منعى الطاعن في هذا الصدد – مـن إدانتـه رغم أن فعلـه غيـر معاقب عليـه لأنـه تـم خـارج الدائرة الجمركية وقبل حصوله على تذكرة السفر وختم جواز السفر بخاتم الخروج- يكون غير مقبول. (الطعن رقم ٢٢٠١٤ لسنة ٨٨ق – جلسة 24/2/2019)

٢- لما كان ما يثيره الطاعن، من أنه لم يكن مسافرا لعدم ضبطه داخل الدائرة الجمركية ولخلو الأوراق من كارت المغادرة أو إرفاق تذكرة السفر الخاصة به فمردود عليـه بـأن ذلك لا يعدو أن يكـون منازعـة فـي الصـورة التي اعتنقهـا الحـكـم وجـدلًا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها،

مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا فضلا أنه، وكان الثابت من محضر الضبط المؤرخ….. والذي لم يطعن عليه الطاعن بثمة مطعن -أنه قد أرفق به تذكرة سفره – ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.(الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٨٩ق – جلسة 16/1/2020)

3- لما كان دفاع الطاعن بعدم انطباق وصف المسافر عليه لا يعدو أن يكون منازعة الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.(الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٨٩ق – جلسة 4/6/2020)

4- لما كان البين من المفردات المضمومة إرفاق تذكرة السفر بالأوراق -خلافا لما يزعمه الطاعن – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من خلو الأوراق من تذكرة السفر وكارت المغادرة- يكون في غير محله. (الطعن رقم 2098 لسنة ٨٩ق – جلسة 10/6/2020)

5- لما كان الطاعن قد ضبط أثناء خروجه من باب المغادرين على رحلة طيران رقم….. بصالة السفر رقم واحد بمبنى الركاب رقم…. بميناء القاهرة الجوي دون الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به قانونا،

فإن ما وقع منه يوفر في حقه الجريمة التي دانه بها و المؤثمة بالمادة رقم 116 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ المعدل، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن انتفاء صفة المسافر عنه وأن ما قارفه غير مؤثم طبقا للقانون ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم ٢٨٥٩ لسنة ٨٩ق – جلسة 21/10/2020)

6- لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بعدم انطباق لفظ المسافر عليه وأن الواقعة في حالة شروع برد كاف وسائغ ومتفق وصحيح القانون، فإن منعي الطاعن – بعدم انطباق وصف المسافر عليه لكون فعله في مرحلة الشروع غير المعاقب عليه لأنه خارج الدائرة الجمركية- يكون غير مقبول. (الطعن رقم ١٧٠٥٤ لسنة ٨٩ق – جلسة 14/11/2020)

ثالثا – الدفع ببطلان القبض والتفتيش :

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس واطرحه بقوله: (…. فمردود عليه بأن قرار وزير العدل رقم ٢٦٥٦ لسنة ١٩٨٣ صريح في تخويل ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها،

ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة من تفتيش حقيبة المتهمة وعثوره على المبالغ النقدية المضبوطة قد تم في حدود ما خوله له هذا القرار ويكون الدفع غير سديد)، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون،

إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها،

وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائـه أدلـة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

لما كان ذلك، فإن ما رد به الحكم على هذا الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – يكون سليما يسوغ به إطراحه، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في غير محله. لما كان ذلك،

وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة أو المدافع عنها أبدى أي دفع ببطلان القبض عليها وتفتيشها بقالة وقوعه من فرد شرطة غير مختص قانونًا ومن غير أنثى، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته؛

لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به، ومن ثم فإن النعي على الحكم ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما من غير مختص وبغير معرفة أنثى- غير مقبول. (الطعن رقم ٢٢٠١٠ لسنة ٨٨ق – جلسة 17/2/2019)

٢- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حال تفتيش الشرطية….. بميناء القاهرة الجوي للطاعنة أثناء سفرها إلى الخارج وتأمينا لسلامة الطائرة وركابها عثرت بين طيات ملابسها على نقد أجنبي يجاوز المبلغ المسموح بإخراجه خارج البلاد،

فهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون إجراء إداريا تحفظيا لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائـه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق، ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم بإجرائه، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون،

فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ويضحي منعى الطاعنة – بشأن اطـراح الحكـم بمـا لا يسوغ دفعهـا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس- على غير أساس. (الطعن رقم ٢٢٠٢١ لسنة ٨٨ق – جلسة 18/2/2019)

3- لما كانت الواقعة على الصورة التي أوردتها المحكمة واطمأنت إليها يبين منها أن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة إنمـا كـان بحثا عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها، فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون، فلا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق أو بإذن سابق منها،

وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم بإجرائه، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام –كما هو الحال في الدعوى-

فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ولكون من أجراه ليس من موظفي الجمارك- لا يكون له محل. (الطعن رقم ۲۲۰۲۳ لسنة ٨٨ق – جلسة 18/2/2019)

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش واطرحه بقوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش مردود عليه بأن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة هو تفتيش إداري تحفظي يملكه مأمور الضبط القضائي دون حاجة لإذن من الجهات المختصة أو لتـوافر حالـة التلبس،

ويكون الدليل المستمد منه سليم قانونًا، ومن ثم يكون الدفع بعيدا عن محجة الصواب). لما كان ذلك، وكان البين من ظروف الواقعة -حسبما يبين من مفردات الدعوى – التي نقلها الحكم عن محضر الضبط أن التفتيش الذي أجراه النقيب /…. مشرف صالة السفر بمطار القاهرة الدولي كان بعد اشتباه الشرطي ….. المعين على جهاز كشف الحقائب بحقيبة الطاعن

والتي أسفر تفتيشها عن ضبط مبلغ ثلاثين ألف دولار، مما مفاده أن الإجراء الذي باشره ضابط الواقعة يعد من وسائل التوقي والتحوط تأمينًا لسلامة الطائرات وركابها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه- يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعـد إقلاعهـا مـن شـر مـن يركبـون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات.

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم صحيحا في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها،

وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي ان يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فـي ذاتـه لـم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة،

وإذ التزم الحكم المطعون فيه -على النحو السالف- هذا النظر في رفض الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش والقبض – لانتفاء حالة التلبس- فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. (الطعن رقم ۲۲۲۹۳ لسنة ٨٨ق – جلسة 23/2/2019)

5- لمـا كـان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه برد كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سدید. (الطعن رقم ۲۲۱۲۹ لسنة ٨٨ق – جلسة 4/3/2019)

6- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ثمة استيقاف لـم يقـع للطاعن وأنه ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار ذلك إجراء إداري تحفظي، ومن ثم فلا محل لما يثيره من بطلان استيقافه لانتفاء مبررات .

 

أسباب البراءة في  جريمة إخراج النقد الأجنبى خارج البلاد بأزيد من الحد المسموح به

تنص المادة 213 من القانون رقم 194 لسنة ۲۰۲۰ بشان البنك المركزى والجهاز المصرفي على ان :-
إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریکی
او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریکي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى
، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریکی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
 
الركن المادى فى جريمة إخراج النقد الأجنبى

لما كان الركن المادى فى جريمة إخراج النقد الأجنبى بازيد من المقرر قانونا يتمثل في في إثبات بيان قيمة ما يحمله من نقد أجنبي بالإقرار الجمركي الذي تم توزيعه عليه
مغايراً لما يحمله فعلياً من نقد أجنبي عند تجاوز ما يحمله حد العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها أو عدم الإفصاح نهائياً بعد تسليمه الإقرار الجمركي الخاص بذلك
ذلك انه بصدور قرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية
القابلة للتداول لحاملها, وتضمن في مواده الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول
إلى البلاد أو الخروج منها, بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه، ويعتمد موظف الجمرك
المختص أي تعديل أو شطب يرد به, وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات
واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح.
وكان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر
الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان
وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر
وكان قرار وزير المالية– رقم 449 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإقرار الجمركي للقادمين إلى البلاد والمسافرين منها والمنشور في جريدة الوقائع المصريه بتاريخ 3/8/2010
والذي أرفق به نماذج لذلك الإقرار لتنظيم وتحديد كيفية الإفصاح تجنباً للحيرة والغلط التي قد تنتاب المسافرين، وألزم في المادة الأولى منه جميع القادمين إلى البلاد والمسافرون منها بتقديم
ذلك الإقرار الجمركي المرفق نموذجه المعدل بذلك القرار بعد استيفاء بياناته للسلطات الجمركية، فإن كان مع المسافر مبلغ أقل من العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها فلتكن الإجابة “لا”
وإن جاوز ما بصحبة المسافر ذلك المبلغ فيتم الإجابة “بنعم” ويتم في هذه الحالة الإفصاح بذلك الإقرار الجمركي عن مقدار النقد الأجنبي الذي يكون بصحبتهم، ثم كلف بالمادة السادسة منه
السلطات المختصة بتوزيع نماذج الإقرارات المرفقة على شركات الطيران وشركات الملاحة البحرية وشركات النقل البري لتوزيعها على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها.
ومن ثم فان الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في قيام المتهم بإثبات بيان قيمة ما يحمله من نقد بالإقرار الجمركي الذي تم توزيعه عليه مغايراً لما يحمله فعلياً من نقد عند تجاوز ما يحمله
حد العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها أو عدم الإفصاح نهائياً بعد تسليمه الإقرار الجمركي الخاص بذلك، ومن ثم فقد بات لزوماً توزيع ذلك الإقرار على الركاب لكونه محل
تفريغ البيانات التي يقوم بها الركن المادي للجريمة، ويكون الركن المعنوي للجريمة هو علم المتهم بمباشرة ذلك النشاط الإجرامي واتجاه إرادته إلى تحقيقه
.فاذا خلت الاوراق من توزيع هذا الاقرار على المسافر انتفى الركن المادى للجريمة
ذلك انه من المستقر عليه وفقا لقضاء الدائره الموقره وقضاء المحكمه الاقتصادية
بان من المقرر بنص المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم …… بتنظيم إجراءات الإقرار الجمركي للقادمين إلى البلاد والمسافرين منها على أن توزع نماذج الإقرارات المرفقة
بهذا الإقرار على شركات الطيران و……… لتوزيعها على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها ولما كانت الأوراق قد جاءت خالية من هذا الإقرار الذي يتعين على القادمين والمسافرين
بتحريره بعد تقديمه إليهم ولما كان هذا الإجراء لازماً وضرورياً ويتعين على تلك الجهات تقديمه للمسافرين والقادمين حتى يتمكنوا من إثبات ما بحوزتهم من نقد سواء كان أجنبي أو مصري
حتى إذا ما اثبت المسافر على خلاف ما معه من نقد هنا تقع الجريمة ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإقرار ومن ثم لم تقع تلك الجريمة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم
الحكم الصادر من المحكمه الاقتصاديه (في الجنحة رقم 481 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة)بجلسة 23/5/2013الحكم الصادر من المحكمه الاقتصاديه
(في الجنحة رقم 918 لسنة 2012
جنح اقتصادية القاهرة)بجلسة 28/11/2012
الحكم الصادر من المحكمه الاقتصاديه (في الجنحة رقم 612 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة)بجلسة 29/7/2013

وهو ما أكدته محكمة النقض فى العديد من احكامها واخرها الطعن رقم ١٢١٣٢ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥ والطعن رقم 5576 لسنة 89 ق بجلسة 3/10/2020
ان البين من نص المادة 116 من قانون البنك المركزي …. رقم … أنها وإن أوجبت على جميع المسافرين عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها الإفصاح عما يحملونه
من نقد أجنبي جاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي إلا أن القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك, وكان قد صدر قرار وزير المالية
رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي ……, وتضمن في مواده الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة
الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها, بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة
المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه، ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به, وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير
هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه
القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح. وكان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من
ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك
الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء، كما أنها تعد وسيلة
من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر. لما كان ذلك، وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا
مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار؛ الأمر الذي لا تطمئن
معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي عند خروجه من البلاد مما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم
حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5576 لسنة 89 ق بجلسة 3/10/2020
وكذلك محكمة النقض في الطعن رقم 39151 – لسنة 85قضائية – تاريخ الجلسة 3-12-2018
وحكم محكمة النقض – الطعن رقم 27530 – لسنة 83 قضائية – تاريخ الجلسة 7-5-2016
الطعن رقم ٣١٣٩٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 27/2/2016

القصد الجنائى او الركن المعنوى فى جريمةإخراج النقد الأجنبى من البلاد

جريمة إخراج النقد الأجنبى إلى خارج البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى إرتكابها وهوعالماً بعناصرها القانونية ,
أما اذا إرتكب هذا الفعل بحسن نية فإنه ينتفي معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي .
وفى حكم حديث لمحكمة النقض صدر لها بجلسة 3/10/2020 قالت فيه :-
وحيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل أوقرينه يمكن الركون اليها في التدليل على اتجاه نية المتهم الى عدم الإفصاح عما يحمله من نقد اجنبى عند خروجه من البلاد ولا ينال من ذلك ضبط
المتهم وبحوزته المبلغ المضبوط بقائمة الرحيل لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- من أن مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة الاف دولار الى الدائرة الجمركيه على خلاف ما يقضى به
القانون رقم 88 لسنة 2003 لا يكفى وحده لقيام أركان تلك الجريمه التي دين بها الطاعن إذ يتعين فضلًا عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية الطاعن إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد
أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه وهو ما خلا الحكم المطعون فيه منه ، ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن
الطعن رقم 5576 لسنة 89 ق جلسة 3/10/2020
كما قضت محكمة النقض بانه :-
وإذ كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن .. دون أن يبين الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي استخلص منها توافر القصد الجنائي في حقه ، إذ لا يكفى لتوافره ما أورده الحكم بمدوناته من ضبط
الطاعن بحوزته نقد أجنبي تجاوز قيمته العشرة آلاف دولار أمريكي أثناء مرور حقيبته على جهاز كشف الحقائب بصالة السفر تمهيدًا لمغادرة البلاد ، إذ إن مجرد الدخول بمبلغ يزيد عن عشرة
آلاف دولار إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضى به القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ لا يكفى وحده لقيام أركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعن ، إذ يتعين فضلًا عن ذلك أن يستظهر
الحكم اتجاه نية الطاعن إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه وهو ما خلا الحكم المطعون فيه منه ، كما خلت مفردات الدعوى المضمومة لملف
الطعن من أى دليل أو قرينة يمكن الركون اليها في التدليل على اتجاه نية الطاعن إلى ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن
الطعن رقم ٣٩١٥١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 3/12/2018
والطعن رقم ٣١٣٩٨ لسنة ٨٤ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 27/2/2016
الطعن رقم ١٢١٣٢ لسنة ٩٠

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .