جنح

جريمة الاعتداء على تصميم موقع مادة 19

Contents

جريمة الاعتداء على تصميم موقع

جريمة الاعتداء على تصميم موقع ، النص القانوني: تنص المادة (19) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق .

جريمة الاعتداء علي تصميم موقع

و الموقع حسبما عرفته المادة الأولى من القانون هو : مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .

اركان جريمة الاعتداء على تصميم موقع

الركن المادي ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع

تتحقق جريمة الاعتداء على تصميم موقع المنصوص عليها في المادة السابقة بأحـد الـصور الواردة فيها وهي ( الإتلاف – التعطيل – الإبطاء – التشويه – الإخفاء – التغيير ) وهـو مـا تجدر معه بيان تلك المصطلحات للوقوف على الركن المادى.

أ – الإتلاف كأحد صور السلوك المادي لجريمة الاعتداء على تصميم موقع خـاص بـشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق .

يقصد بالإتلاف فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع : التخريب والإفساد ،والإهلاك، والتدمير .

فإتلاف البيانات أو المعلومات الموجودة على الحساب الخاص يقصد به تخريبهـا بجعلها غير صالح للاستعمال أو تعطيل هذا الاستعمال. وإتلاف البيانات على نحو ما سلف من شأنه يجعلها لا تصلح كعنوان للحقائق والمعلومات التي كانت تتضمنها أو تشتمل عليها، ولكن هـل يقتصر مفهوم الإتلاف فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع عند هذا الحد أم أنه يشمل الإتلاف المادي الذي يقع على الحاسب الألى الذي يشمل تلك البيانات ،،،

وأثر ذلك على أركان جريمة الاعتداء على تصميم موقع  والقانون واجب التطبيـق والمحكمـة المختصة بالدعوى في شقيها الجنائي أو المدني فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع وهو ما سنعرض لـه ولـكـن بعـد أن نبين كيفيـة حدوث فعل الإتلاف، وما هي التقنية التي تستخدم في هذا الفعل وصورها وآثارها ؟

إن المقصود بالإتلاف في جريمة الاعتداء على تصميم موقع هـو الذي يقع على المكونات المعنوية للحاسب الآلي والتي يقصد بها كل العناصر غير المادية التي يتكون منهـا نظام الحاسب الآلي كالمعلومات والبيانات والبرامج والتصميمات وما شابه ذلك،

وما يؤيد ذلك أن الإتلاف فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع قد يقع عن طريق تغيير أو تشويه أو تزييف المعلومات، ويقصد بتغيير البيانات أي تعديل المعلومات أو البرامج أو التصاميم يقوم به الجاني ومن شأن ذلك التغيير أن يؤدى إلى إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو على أقل تقدير عدم الإستفادة منها بالشكل المطلوب.

لا يفوتك :جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى

كيفية حدوث إتلاف الموقع فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع

تتنوع الطرق الفنية والتقنية التي تستخدم في إتلاف المواقع والبرامج محـل جريمة الاعتداء على تصميم موقع في مفهوم المادة 19 من القانون والتي تشكل في مجملها المكونات المنطقية للحاسب الآلي إلا أنه لا خلاف على أنه يأتي في مقدمتها استخدام الشفرة الخبيثة : Malicious Software وهي برمجيات ضارة HARMFUL ROGRAMS وتعد من أخطر العناصر التي تهدد أمن المعلومات والبيانات لأنها تؤدي إلى فقد النظام أو فقد تكامله أو تؤثر على كفاءة أدائه،

اركان جريمة الاعتداء على تصميم موقع

كما تؤدى إلى إتلاف البرامج وضياع المعلومات، وهذه الشفرات الخبيثة مصممة لتنتقل من حاسب آلي إلى آخر ومن شبكة إلى أخرى بهدف إجراء تعديلات في أنظمة الكمبيوتر عمدا ودون وجـه حـق وبـدون علـم صـاحب الحساب أو النظام المعلوماتي او الموقع مشغل الخدمة

وهـذه البرمجيات تشمل عدة فئات على النحو التالي: –

الفيروسات VIRUS وتعد جريمـة نشر هذه الفيروسات مـن أكـثـر الجـرائم ضـرراً بالحواسيب والفيروسات عبارة عن برمجيات مشفرة للحاسب الآلي مثل أي برمجيات أخـرى يتم تصميمها بهدف محدد وهو إحداث أكبر ضرر ممكـن بأنظمـة تلك الحواسيب، وتتميـز بقدرتها على ربط نفسها بالبرامج الأخرى وإعادة إنشاء نفسها حتى تبدوا وكأنهـا تتكاثر وتتوالد ذاتيا،

بالإضافة إلى قدرتها على الانتشار من نظام إلى أخر، أما بواسطة قوس معنا أو عبر شبكة الاتصالات بحيث يمكنها أن تنتقل عبر الحدود من أي مكان إلى أخـر في العالم ,حيث أن برنامج تلك الفيروسات يتميز بثلاث خصائص هي ا التضاعف، والتخفي، والحـاق الضرر بالآخرين.

ويتمثل النشاط التدميرى للفيروس في أنه يقوم بمسح البيانات والمعلومات المخزنة على وسائط التخزين وإتلافها لذا يطلق على هذه العملية اسم مسح البيانات وتحويلها إلى صفر ZEROING وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف جوهري بين فيروسات الحاسب الآلي وفيروسات الإنترنت على الرغم من اتفاقهما من حيث التقنية، وذلك من حيث إمكانية الانتشار الواسع فهي كبيرة جدا في مجال الإنترنت ومقيدة بالصدفة بالنسبة لفيروسات الحاسب الآلي .

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن إمكانيات فيروس شبكة الإنترنت تفوق تلك المقررة لفيروس الحاسب الآلي فالأول طالما أن الشبكة تعمل فإرساله مستمر على النحو المحدد له حتى ولم تم إغلاق أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكات أو الخوادم،

في حين أن النوع الثاني يكمن في الجهاز المصاب به ولا ينتقل إلى الجهاز الأخر إلا بالعدوى به عن طريق انتقال ملف أو برنامج ما من الجهاز المصاب إلى جهاز أخر أو عن طريق القرص المرن أو القرص الصلب أو القرص الممغنط، كما يجدر أن نشير في هذا السياق إلى أن للفيروسات أنـواع متعـددة من حيث التكوين والأهداف فهناك فيروسات عامة العدوى تصيب أي برنامج أو ملف موجود في جهاز الحاسب الآلي،

وهناك فيروسات محدودة العدوى حيث تصيب نوع معين من النظم وتتميز عن سابقتها بأنها بطيئة الانتشار، وهناك فيروسات عامـة الهـدف تمتـاز بـسهولة الإعداد،

واتساع القوة التدميرية لها، وهناك فيروسات محدودة الهدف تقـوم بـتغير الهـدف الأصلي من عمل البرنامج أو الملف التي تصيبه دون أن تصيبه بالعطل. وهـو يحتاج إلى مهـارة عالية ومعرفة بالتطبيق المستهدف، أما من حيث الأضرار التي تحدثها بأنظمة الحاسب الآلي حيث أن تلك الملفات .

فهناك فيروسات تصيب الملفات التنفيذية وهي التي تكون من نـوعBAT ،COM ، EXE، هي المسئولة عن تشغيل البرامج الموجودة على الحاسب وبالتالي فإن إصابة هذه الملفات يؤدي إلى تعطيل البرنامج بالكامل -خاصة النوع الأول والثاني، أمـا النـوع الثالث فيكاد يكون غير مستخدم في نظم التشغيل الحالية وبرنامج الفيروس عندما يحب هذه الملفات فإنه إما أن يقوم بحذف الجـزء الأول من الملف التنفيذي وكتابة نفسه في هذا المكان،

الأمر الذي يؤدي إلى توقف عمل الملف التنفيذي بشكل جزئي ويعرف هذا النوع من الفيروسات باسم فيروسات الكتابة الفوقية . Viruses Over Writing وإما أن يقوم برنامج الفيروس بنسخ نفسه في الجزء الأخير من الملف التنفيذي وبالتالي فإن الملف التنفيذي يظل يعمل بشكل طبيعي حتى ينشط الفيروس ويقوم بمهامه التخريبية، ويعرف هذا النوع من الفيروسات باسم فيروسات الكتابة غير الفوقية. Writing Viruses Non Over

وهناك فيروسات الكتابة المباشرة : وهذا النوع من الفيروسات لا يقوم بنسخ نفسه في ملف عادي مثل النوع الأول، وإنما يقوم بكتابة نفسه مباشرة على الأسطوانة الصلبة في مكان محدد يسمى Boot Record Area وهذا المكان يحتوي على مجموعـة مـن البيانات التي يقـوم نظام التشغيل بكتابتها علي القرص الصلب والتي تسمي FAT أو بمعنى آخر فإن هذا النوع من الفيروسات عندما يصيب الحاسب فإنه يؤدي إلي عدم قدرة نظام التشغيل على التعامل مع الملفات بالرغم من أن هذه الملفات مازالت موجودة علي القرص الصلب ولم يتم حذفها ومـن أشهر هذه الفيروسات فيروس تشرنوبل.

وهناك الفيروسات الصغيرة Macro Viruses وهي من الفيروسات الشائعة وتأثيرها ينصب على برامج معالجة النصوص حيث تقوم بإدخال كلمات وعبارات وجمـل غير مرغوب فيها وغير متوقعة، وهو غالبا ما يقوم بتعديل الأمر “حفظ” ليشغل نفسه بعد ذلك تلقائيا ، وقد تصيب أيضا الملفات الخاص بمستندات النصوص النشطة HTML المحتوية على نصوص جافا وأنواع أخرى من الرموز التنفيذية،

مما يؤدي إلى انتشارها، ومنذ عام ٢٠٠٤ حدث تطور كبير في طريقة تصميم الفيروسات خاصة فيروسات الإنترنت التي غالبا ما تعتمد على شبكة الإنترنت حيث أصبحت لا تحتاج إلى الرسائل الإلكترونيـة لكـي تـصل إلى ضحاياها مـن الحاسبات الشخصية والخادمة، وهناك أيضا فيروسات مواقع الإنترنت التي تصيب الحاسب الآلي بمجرد أن يقوم الزائر بالدخول إلى الموقع الذي خبأ الفيروس داخـل صـفحاته،

وهذه النوعية غالبا ما تكون موجودة وبكثرة على المواقع الإباحية لكونهـا تجتذب الكثير من مستخدمي الشبكة المعلوماتية ومن طرق إتلاف البيانات والمعلومات أو محوها برامج الدورة  Worm Software: هي عبارة عن برامج تقوم باستغلال أيـة فـجـوة في أنظمة التشغيل لكي تنتقل من حاسب لآخر

كذلك لا تلتصق بأنظمة التشغيل في أجهـزة الحاسب الآلي التي تصيبها مثلما تفعل الفيروسات، وتتكاثر هذه البرامج أثناء عملية انتقالهـا بإنتـاج نسخ منها ودونما الحاجة إلى برامج وسيطة تساعدها على التكاثر، وتعمل على تقليل كفاءة الشبكة أو التخريب الفعلي للملفات والبرامج ونظم التشغيل.

 عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع

وهذه البرامج هي في الأساس من الناحية التقنية برمجيات اختراق وتجـسس تهـدف إلى جمع المعلومات والبيانات كاسم المستخدم وكلمات السر الخاصة به وغيرها ومن ثم إرسالها إلى صاحب البرنامج أو مصممه، وغالبا ما يتم ذلك والمستخدم الضحية متصل بشبكة الإنترنت، حيث توجد بعض المواقع التي تحمل ملفات خاصـة تـسمي الكوكيز COOKIES FILE التي تلحـق مـستخدم الشبكة أثنـاء تـصفح الشبكة، فيلحـق الأذى بالجهـاز وبخصوصية المستخدم.

ولا توجد نوعية واحدة لها إذ يندرج تحته العديد من الأنواع من بينها برامج قامت بكتابتها بعض شركات البرمجيات الكبرى، وعنـدمـا يقـوم أحـد المستفيدين باستخدام أحـد منتجات هذه الشركات تقوم هذه البرامج بعمـل حـصر شامل لكـل مكونات النظام المادية والمنطقية الخاص بالمستفيد وعند اتصال المستفيد بشبكة الإنترنت يتم إرسال هذه المعلومات إلى تلك الشركات التي تستخدمها في عملياتهـا التسويقية ومـن أبـرز هذه الشركات شركة مايكروسوفت.

وهناك بعض البرامج الخبيثة صغيرة الحجم يتم إدخالها بطرق غير مشروعة وخفيـة مـع برامج أخرى . فشكليا هي ليست ملفا كاملا متكاملا وإنمـا شـفرة تنضم إلى مجموعـة ملفـات البرامج وذلك بتقسيمها إلى أجزاء متفرقة هنا وهناك حتى لا يمكن التعرف عليهـا بحيـث تتجمع فيما بينها بحسب الأمر المعطى لها في زمن معين أو حدوث واقعة معينة، فهي مصممة بحيث تبقي ساكنة وغير فعالة إلا في الزمن المحدد أو الواقعة المحـددة لذا يتعذر اكتشافها

لمدة قد تصل لأشهر وأعوام، ويؤدي اجتماعها هذا إلى انعدام القدرة على تشغيل البرنامج عبر جهاز الحاسب الآلي. وتستخدم هذه البرامج لإتلاف المعلومات والبيانات وتغيير برامج ومعلومات النظام. وقد تستخدم كبرامج لحماية الملكية الفكرية من القرصنة وخاصة تلك التي تحدث عبر شبكة الإنترنت،

فالذي يملك حقوق النسخ قد يجيز للغير نسخ مصنفه ، الإنترنت إلا أن هذه الإجـازة قـد تـكـون لفترة محـددة بفترة زمنية قصيرة تختفي بعـدها البرمجية أو الملف المنسوخ بسبب القنبلة الموقوتة وأكثر ما تبرز في البرامج المؤقتة التي تشتمل عليها الحملات الإعلانية كما الشأن في المجلات التي يوزع معها بعض الأسطوانات الهدية  والتي تحتوى على بعض البرامج، وهناك أيضا بعض المواقع على شبكة الإنترنت التي تشتمل على بعضا من هذه البرامج.

ب- التعطيل كأحد صور السلوك المادى ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع خـاص بـشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق

نصت المادة 19 من القانون على أنه كل مـن أتلـف أو عطل أو .. موقع خـاص بـشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه – فما هو التعطيل في مجال جريمة الإعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة ؟

يقصد بالتعطيل فى  جريمة الاعتداء على تصميم موقع أي الإعاقة 

فالتعطيل فى  جريمة الاعتداء على تصميم موقع إعاقة وصول المستخدم إلى الخدمـة بمنع الدخول إلى منظومة معلوماتية أو إلى شبكة الإنترنت أو شبكة الهواتف النقالة

وقد تتخذ التعطيل جريمة الاعتداء على تصميم موقع أحدى صورتين

أ – التعطيل الكلى : إى إيقاف الخدمة كليا مثل وضع برمجيات تحول دون وصول المستخدم إلى المنظومة المعلوماتية أو إلى شبكة الإنترنت مطلقا، أو قطع الإتصال كلياً .

ب التعطيل المؤقت : الجزئي: إيقاف وصول المستخدم إلى الخدمة جزئيا بمنعه من الوصـول أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى أحد المواقع الإلكترونية أو حجب أحد القنوات، أو الحيلولة دون وصول رسائل معينة إلى البريد الإلكتروني للمستخدم أو منع إرسالها الى الجهة المقصودة .

ولم يشترط نص المادة 19 من القانون وقوع جريمة الاعتداء على تصميم موقع بوسيلة معينة، فتقع جريمة الاعتداء على تصميم موقع باى وسيلة الكترونية كانت فقد تتم الإعاقة عن طريق إتلاف البرامج أو تعديلها أو محوها أو إلغائها .

وهنا يثور التساؤل ألا يعد سلوك صورة الإتلاف المذكورة سلفا كافيا لتعطيل المستخدم عـن الوصول إلى المنظومة المعلوماتية ؟ أم هل يمكن أن يحدث الإتلاف ولا تحدث الإعاقة أو العكس تحدث الإعاقة دون اشتراط حدوث اتلاف للبرمجيات أم هناك تلازم بين الصورتين، ولماذا إذن نص المشرع المصرى على هذه الصورة ؟

تعديل المعلومات أو محوها أو إلغائها يعد أحد صور الإتلاف، كما يعد من وسائل إعاقة المستخدم من الوصول إلى المنظومة المعلوماتية، إلا أنه قد يحدث إتلاف للـبرامج دون أن يـؤدى هذا الإتلاف إلى الحيلولة من الوصول إلى المنظومة المعلوماتية أو إعاقـة الـدخول إلى النظام أو الموقع،

فقد تتم إزالة بعض الملفات من الموقع دون أن ينال ذلك من إمكانية الوصول إلى المنظومة اوالموقع، وقد تحدث إعاقة للوصول إلى النظام دون ان يترتب على ذلك إتلاف ملفات أو برامج أو نماذج وهذا يتوقف على الوسيلة المستخدمة في الإعاقة، ولعل هذا التباين هو ما أدى إلى أن ينص المشرع في المادة 18 على هذه الصور من صور السلوك وهي الإعاقة من الوصول إلى النظام .

ومن نافلة القول أن هذا الحجب أو تلك الإعاقة لا ينطبقان إلا إذا كان ذلك التعطيـل بـدون وجه حق أو غير المشروع، وإلا انتفى التأثيم فلا مجال للقول بتطبيق النص المذكور في حـال أن المنع من الوصول إلى النظام أو أحد البرامج او حجبه عن الوصول إلى جمهور المستخدمين بنـاء على قرار قضائي، أو قرار من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ج- الإبطاء كأحد صور السلوك المادى ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع خـاص بـشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق

نصت المادة 19 من القانون على أنه كل من أتلف أو عطل أو أبطىء .. موقع خـاص بـشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق . .

فما هو الإبطاء في مجال جريمة الاعتداء على تصميم موقع ؟

الإبطاء مصدر الفعل أبطأ ، فيقال كانت القافلة تسير في إبطاء شديد : تسير على مهل

البطء : صفة مشبهة تدل على الثبوت من بطؤ: ثقيل لا ينجز

وبطيء التأثير: يتأخر مفعوله بعض الوقت،

واستبطأه : طلب منه أن يبطئ.

والإبطاء : مصدر يقصد به التأخير

البطء والإبطاء : نقيض الإسراع، وأبطأ الشخص بطؤ، توانى، تثاقل ولم يشرع، تأخر “. والإبطاء أي عدم الإسراع  .

ففعل الإبطاء كأحد صور السلوك المادى لجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة

يتحقق بكل فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم كفاءة عمل النظام المعلوماتي باستخدام وسائل تؤدى إلى إعاقة المستخدم من الوصول إلى المنظومة المعلوماتية بالكفاءة المعتادة،

وقد تتخذ صورة هذا السلوك إحدى صورتين

أ – الإبطاء الكلي : إى الحيلولة بين وصول المستخدم إلى الكفاءة المعتادة للبريد الإلكتروني كلياً عن طريق وضع برمجيات تحول دون وصول المستخدم إلى المنظومة المعلوماتيـة أو إلى شبكة الإنترنت بصورة طبيعية معتادة مطلقاً، أو إبطاء النظام كلياً

ب – الإبطاء المؤقت : الجزئي : إبطاء وصول المستخدم إلى البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص جزئيا بمنعه من الوصول إليه بكفاءة معتادة في أوقات معينة أو إبطاء وصول رسائل معينة إلى البريد الإلكتروني للمستخدم أو إبطاء إرسالها الى جهة معينة مقصودة .

ولم يشترط نص المادة 19 من القانون وقوع تلك الجريمة بوسيلة معينة، فتقع الجريمة بای وسيلة الكترونية كانت . فقد يتم الإبطاء عن طريق إتلاف البرامج أو تعديلها أو محوها أو إلغائها.

إلا أنه قد يحدث إتلاف للبرامج دون أن يؤدى هذا الإتلاف إلى الإبطـاء مـن الوصول إلى البريد الإلكتروني أو إعاقة الدخول إليه النظام أو الموقع، فقد تتم إزالة بعض الملفات من الموقع دون أن ينال ذلك من إمكانية الوصول إلى المنظومة او الموقع،

وقد يحـدث إبطاء للوصول إلى النظام دون ان يترتب على ذلك إتلاف ملفات أو برامج أو نمـاذج وهذا يتوقف على الوسيلة المستخدمة في الإبطاء أو الإعاقة، ولعل هذا التباين هو ما أدى إلى أن ينص المشرع في المادة19على هذه الصور من صور السلوك وهي الإبطاء والإعاقة من الوصول إلى البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص بكفاءة معتادة

د: التشويه كأحد صور السلوك المادى ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع خـاص بـشركة أومؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق .

نصت المادة 19 من القانون على أنه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شـوه .. موقع خـاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق .

فما هو التشويه في مجال جريمة الإعتداء على تصميم المواقع ؟

شوه : مصدر شاه

تشويه : ) اسم( مصدر شوه )

تشويه ملامح الوجه : إفسادها وتقبيحها

تشويه الحقيقة : تحريفها، تغييرها

ويقال “رجل أشوه : قبيح الوجه

ويقال شوء الشيء : قبحه، أفسد مظهره الخارجي ”

تشويه الموقع في مفهوم نص المادة 19 من القانون يقصد بها إفساده وتغييره وتعييبه

هـ: الإخفاء كأحد صور السلوك المادى ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق .

نصت المادة 19 من القانون علـى أنـه كـل مـن أتلـف أو عطـل أو أبطأ أو شـوه أو أخفى …تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق .

فما هو الإخفاء في مجال جريمة الاعتداء على تصميم موقع ؟

إن إخفاء البيانات أو المعلومات لا يعد محوا لها إذ لا يؤدى إلى إلغائها بل يؤدى فقط إلى حجبها مؤقتاً عن الاستخدام، إذ لا تزال البيانات والمعلومات موجودة داخل ذاكرة الحساب أو الموقع لكن الجاني حجبها عن صاحبها، فلم تؤد وظيفتهـا مؤقتاً، ولكـن لـم يـتم تدميرها أو إتلافها كما في الصورة الأولى أو محوها كما في الصورة الثانية،

ونرى أنه خلا قانون مكافحـة جرائم تقنية المعلومات من النص على تلك الصورة من صور السلوك التي يمكن أن تقع على البيانات والمعلومات والبرامج المتعلقة بالشبكة المعلوماتية، لكنه نص عليها في المادة 19 من القانون كأحد صور السلوك التي تقع بها جريمة جريمة الاعتداء على تصميم موقع،

ونرى أنه يقصد بإخفاء موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجـه حـق أنـه أقرب ما يكون إلى التعديل له أو التغيير فيه بما يخرجه عن الحقيقة التي كان عليها، بهدف تزييف الصورة الحقيقية له، وهذا ما لم يترتب على ذلك عدم إمكانية الوصول إليه دون أن يترتب على ذلك محوه أو إتلافه تماماً ففي هذه الحالة نكـون أمام صورة واضحة من صور السلوك المادي ” المحو أو الإتلاف”

و – التغيير كأحد صور السلوك المادي ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع.

نصت المادة 19 من القانون على أنه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شـوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق

فما هو التغيير في مجال جريمة الاعتداء على تصميم موقع؟

يقصد بتغيير الموقع أي تغيير البيانات أو التصميمات المتعلقة به بإضافة معطيات جديدة لم تكن موجودة من قبل على الدعامة الخاصة سواء كانت خالية أو كان يوجد بها معطيات ، وذلك بهدف تزييف الحقيقة في هذا الموقع،

ويحدث التغيير في البيانات بالإدخال أو الإضافة أو التعديل فإن الغاية لدى الجـانـي تـكـون قـد تحققت من هذا التغيير أو الإضافة بتغيير وتزييف الحقيقة وتشويه صحة تلك البيانات أو ما تضمنته بيانات ومعلومات هذا الموقع وهـو ما نرى معه أن الإدخال غير المشروع للمعلومات هو إحدى صور الركن المادي لهذه الجريمة ،،،

لقد أفلح المشرع المصري بالنص في المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتوسعة الأفعال التي يمكن أن ينشأ منها الركن المادي لجريمة الإعتداء على تصميم الموقع لئلا يكون هناك أفعالاً خارج نطاق التأثيم حيث أشارت إلى الإتلاف أو التعطيل أو التعديل أو الإلغاء للبيانات أو المعلومات والبرامج الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي،

وهو ما يدل صراحة على تصور قيام الركن المادي جريمة الاعتداء على تصميم موقع والدخول غير المشروع وإدخال بيانات أو معلومات للموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي داخـل أنظمة هذا الموقع أو الحاسب الخاص أو النظام المعلوماتي، أو عن طريق التعديل غير المشروع في  تصميم الموقع حيث يعد هذا التغيير أو الإدخال غير المشروع في بيانات أو معلومات الموقع يعد تغيرا فى مفهوم المادة 19 من القانون .

وتجدر الإشارة إلى ان تغيير الموقع قد ينشأ عنه انتحال شخصية موقع الكرتوني، وهو إحدى صور سرقة الهوية على الانترنت عن طريق إنشاء مواقع مزيفة على شبكة الإنترنت على غرار مواقع الشركات التجارية أو الجهات الحكومية الأصلية الموجودة على هذه الشبكة بحيث يبدو هذا الموقع المزيف وكأنه الموقع الحقيقي المقدم لتلك الخدمة أو لصاحب هذا الحساب أو البريد الإلكتروني، حيـق يقـوم الجـاني في أغلب الأحيان بالحصول على البيانات الخاصة بالموقع الأصلي أو صاحب الحساب أو البريد الإلكتروني ورقمه وعنوانـه عـن طريق الإنترنت،

ثم يتم استخدام هذه البيانات لإنشاء الموقع المزيف، بحيث يبدو للكافة أنه شبيه بالموقع الاصلى أو صاحب الحساب الاصلى وبعد ذلك يتم تعديل تلك البيانات على الموقع اصلى بحيث لا يكون على الانترنت إلا موقع واحد بنفس العنوان وهنا تظهر النتيجة الاجرامية المتمثلة فى الحد من قدرة صاحب الحساب فى التحكم بموقعة أو حسابه أو بريده الاكترونى

ولا يشترط ان يحصل الجاني على بيانات أو معلومات من المتعاملين مع هذا الموقع أو الحساب، بل تقوم الجريمة متى تمكن هذا الجاني من من الاستيلاء على هذا الموقع دون علـم صاحبه أو الحد من قدرته على التحكم فيه، وهذه الجريمة على هذا النحو تعتبر إحدى صور الإعاقة من الوصول إلى الشبكة أو الإستفادة من الخدمات التي تقدمها .

الركن المعنوي ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع

لما كانت جريمة الاعتداء على تصميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبیعی بغير وجه حق

بصور السلوك المادي السابقة جريمة عمدية يشترط توافر القصد الجنائي فيها بعلم الجاني أنه يتلف أو يعطل أو يبطىء أو يشوف أو يخفى أو يغير تصميما لموقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشاة أو شخص طبيعي بدون وجه حق ، وأن يعلم أن هـذا الحـق مـحـل الإعتداء خـاص م بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي ،

وأن يكون ذلك بغير حق، فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجاني أراد هذا السلوك في أحد صـوره السابقة وسعى اليه، وتتحقق بالشروع في ذلك اكتمال النتيجة، ولذلك يتعين على الحكم أن يستظهر أركان جريمة الاعتداء على تصميم موقع بمـا فيهـا الركن المعنوى ( القصد الجنائي ) بشقيه العلم والإرادة، فإذا لم يعنـى الحـكـم باستظهار القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على تصميم موقع محاولة الإتلاف أو التعطيل أو الإبطاء أو التشويه أو التغيير في تصميم الموقع الخاص بشركة أو مؤسسة أو شخص طبيعي بغير حق،

وأنه قد خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه (الشروع)، وخلت مدوناته مـن بيـان اتجـاه إرادة الجـاني إلى هذا الفعل، وعلمه بأن هذا الحق مملوك للغير، ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي في حق الجاني من واقع أوراق الدعوى، بل اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقـق بـهـا الغـرض الـذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها، فإن الحكم يكون معيبـا بالقصور، وهو ما ينسحب على جريمة الاعتداء على تصميم موقع متى وقعت تامة

ومن نافلة القول أنه يلزم لقيام جريمة الاعتداء على تصميم موقع أن تكـون صـور السلوك المادي المشار اليهـا سلفاً تمت على موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق، فإن كان التعطيل أو الإبطاء كان بناء على قرار قضائي أو من الجهـاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لقرارات من جهات التحقيق المختصة فـإن هـذا الإجـراء يكـون بحق ومشروعا فلا مجال لتأثيمه .

 عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع

يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقـل عـن عـشرين ألـف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الظروف المشددة  فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع

تكون جريمة الاعتداء على تصميم موقع جناية إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القـوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعقوبة الجريمة في هذه الصورة السجن المشدد فضلا عن العزل إذا كان من قضى بإدانته فيها موظف عام.

تعريف المصادرة فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع

المصادرة هي نزع ملكية المال جبرا على مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل، وهي عقوبة مالية كافغرامة ولكنها تختلف عنها في كونها تتمثل في نقل ملكية شيء من المحكـوم عليه إلى الدولة،

بينما الغرامة فتتمثل في تحميل ذمة المحكوم عليه بدين عليها والمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة كعقوبة تبعية هي المصادرة الخاصـة والـتي محلـهـا أشياء أو أدوات او الآت أو معدات أو أجهزة مما لا يجوز حيازتها قانوناً، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب جريمة الاعتداء على تصميم موقع

أو سهل أو ساهم في ارتكابها، فمحلها أشياء محـددة بذاتها، دون المصادرة العامة التي حظرها الدستور في المادة 40 منه التي تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.

شروط المصادرة الخاصة فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع

يشترط للمصادرة كعقوبة فى  جريمة الاعتداء على تصميم موقع توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون هناك عقوبة أصلية : وهذا هو مقتضى كون المصادرة عقوبة تكميليـة دائماً ويجب ان تكون العقوبة الاصلية لجناية أو جنحة، وهذا هو الأصل )، فلا تجوز المصادرة في المخالفات إلا بنص .، ويجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة صادرا في جريمة عمدية، فلا يجوز الحكم بالمصادرة في الجرائم غير العمدية ما لم تكن الأشياء التي استعملت في ارتكابها تعتبر بطبيعتها خارجة عن التعامل بها،

أي ممـا تعـد حيازتـه أو احـرازه أو استعماله أو تصنيعه أو بيعه أو ترويجه أو جلبه أو عرضه للبيع جريمة، وفي هذه الحالة تكون المصادرة من قبيل الإجراءات الوقائية

2- أن تكون هناك مضبوطات مما لا يجوز حيازتها قانوناً أو استخدمت في ارتكابها أو من شأنها أن تستعمل فيها كالأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانوناً، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب جريمة الاعتداء على تصميم موقع،

أو سهل أو ساهم في ارتكابها ويقصد بالأدوات والآلات والمعدات والأجهزة كالكمبيوتر أو أجهزة التنصت أو برامج فك الشفرات أو بطاقات ائتمان أو كـروت ورموز شفرات أو أسطوانات ممـا تكـون استخدمت في ارتكاب جريمة الاعتداء على تصميم موقع أو سهلت أو ساهمت في ارتكابها، أو أعدها المحكوم عليه لارتكابها إلا أنه نفذها بغيرها ،

أو أعدها لإتمام جريمة الاعتداء على تصميم موقع غير أنها وقفت عند حد الشروع، وقد تكون مجـرد حيازتهـا جريمـة معاقب عليها، كما تشمل المصادرة غير مـا سـلف مـن الأدوات والآلآت والأجهزة مما قد يكون المحكوم عليه قد استعان بها في سبيل ارتكابهـا أو ساهمت أو سهلت في ارتكابها أو أعدها لارتكابها كالسيارة أو الدراجة الآلية التي استخدمها في نقل أجهزة التشفير والتنصت .

أو غيرها مما يكون المحكوم عليه قد استخدمها ليستزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطي عقبة تعترض تنفيذها، أو كانت مما لا يجوز حيازتها قانوناً كأجهزة التنصت غير المصرح بتداولها أو أجهزة تمرير المكالمات الدولية ،فالمصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه.

3- أن يكون الشيء مضبوطا، فلا تجوز مصادرة الأشياء التي لم يتم ليلها ، وعدم ضبطها لا يحول دون قضاء المحكمة بالإدانة وإذا كان لا تجوز مصادرة الأشياء التي لم يتم ضبطها فمن باب أولى لا يجوز إلزام المحكوم عليه بدفع قيمتها،

كما يكفى أن يكون الشيء قد تم ضبطه ولو لم يكن تحت بسر المحكمة وقت الحكم بمصادرته، ولذلك فإن إعدام المضبوطات بمعرفة جهات التحقيق يحول دون الحكم بمصادرتها

4- أن يكون الشيء المضبوط منقولاً : فالمصادرة لا تقع إلا على الأشياء المنقولة، فلا تكـون العقارات محلا للمصادرة .

5- لا تخل المصادرة بحقوق الغير حسن النية.

الغير حسن النية: يقصد بالغير حسن النية في تطبيق أحكام هذا القانون هـو الشخص الأجنبي عن الجريمة أي الذي لا دخل له فيها، فلم يسهم فيها بفعل أصلى أو اشتراك ، فإذا كان لهذا الغير حقوق على الشيء المضبوط في الجريمة كحق عيني كحـق الملكيـة أو الانتفاع أو الرهن ،،،

فلا يجوز أن تُخل المصادرة بحقه فإذا استعار شخص من آخر سيارته ليستعملها في أمر مباح فاستعملها في نقل أجهزة تنصت أو أجهزة فك شفرات أو نقل محتوى معلوماتي من مكان حفظه إلى مكان آخر فإن السيارة لا تكون محـلا للمصادرة ” ما لم تكن حيازة هذا الشيء الخاص بالغير غير جائزة قانونا، إذ أن المصادرة هنا تتعلق بشيء خارج عن التعامل وإجراء لا مفر منه في مواجهة الكافة سواء أكان الحائز مالكا له أم غير مالك، حسن النيـة أم سيئها، قضى بإدانته أو ببراءته رفعت عليه الدعوى الجنائية أو لم ترفع

ولكن يثور التساؤل أية حقوق ؟ لا شك أن أول هذه الحقـوق هـو حـق الملكيـة، فـإذا كان الشيء مملوكا لأجنبي عن الجريمة فلا تجوزر مصادرته كمن يعير سيارته لآخـر لاستعمالها في أمر مباح فيستعملها المستعير في نقل أجـهـزة محظور حيازتها، أو استخدامها في البـث المسموع بدون وجه حق، فلا تجوز مصادرة السيارة في هذه الحالة

وقصد المشرع حماية حقوق الغير جميعاً ويقصد بها حقوقه على الشيء ذاتـه أي الحقـوق العينية كحق انتفاع أو حق رهن .

نطاق المصادرة كعقوبة تكميلية فى جريمة الاعتداء على تصميم موقع

المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمـه فهـرا عـن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز الحكم إلا على شخص ثبتت إدانتـه وقـضـي عليـه بعقوبة أصلية ، والأصل فيها أنها عقوبة،

وتكـون لـهـا هـذه الصفة إذا وقعت على أشياء لا يحـرم القانون حيازتها، وإنما شرع المصادرة للمعاقبة على جريمة ارتكبهـا مالـك هـذه الأدوات والأجهـزة والآلات،

وهي بهذه الصفة عقوبة تكميلية لا يجوز توقيعها كما سلف إلا تبعا لعقوبة أصلية ولابد لتوقيعها من أن يصدر بها حكم من القاضي،

ومفاد ذلك أن المصادرة بحسب الأصل عقوبة على تكميلية لا يحكم بها إلا ضد من ارتكب جريمة تبعا لعقوبة أصلية وهي على هذا النحـو تـرد أشياء يجوز قانونا تداولها ويمكن حيازتها فلا يحكم بها على الورثة إذا مـات مـورثهم المتهم بارتكاب جريمة معلوماتية قبل صدور حكم نهائي بالإدانـة، كما لا يحكم بالمصادرة على متهم صدر حكم براءته أو بإنقضاء الدعوى الجنائية ضده بالوفاة أو التقادم او العفو، كما لا يحكم بالمصادرة على المسئول عن الحقوق المدنية.

لكن إذا كانت المصادرة تتعلق بما تُعد حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانوناً، فإن وفـاة أثناء نظر الدعوى لا تحول دون القضاء المصادرة وفقا لنص المادة رقم 14 مـن قـانـون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك مـن الـحـكـم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليهـا بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 30 مـن قـانـون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى،

إذ ان المصادرة هنا لا ترجع لإدانة المتهم بـل للخطورة الاجتماعية للشيء المضبوط الذي تُعد حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانونا وهو ما يقتضى توقيع المصادرة ولو كان المتهم ليس هو مالك الأشياء المضبوطة، بـل ولـو كـان مالكهـا حسن النية.

 الإعفاء من عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع :

لما كانت الجرائم التي تقترف عادة في الخفاء، وقد لا يفطن إليهـا أولى الأمر أو السلطات العامة إلا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن قد يطول أو يقصر فقد رؤى تلمسا سبيل الإخبـار بها واماطة اللثام عنها وعن جناتها، وهو ما درجـت عليـه أغلب التشريعات ومنها المشرع المصرى حيث نص في أغلب القوانين الجزائية على هذه الفلسفة بضوابط الإعفاء من العقوبة لكل من يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة من ذلك قانون العقوبات (۱) وقانون مكافحـة غسل الأموال 80 لسنة ٢٠٠٢ المعدل بالقانون رقم 17 لسنة ٢٠٢٠ (٢).

الحكمة في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 40 من هذا القانون خدمة المصلحة العامة بالكشف من الجريمة قبل وقوعها وقبل كشفها بعد وقوعها، وجعل الإعفاء جوازيا في الفقرة الثانية إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة ،

أو أعان إثبات البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . ولا يخفى أيضاً العلـة في هذه الحالة من مصلحة عامة بهدف تمكين السلطات العامة من القبض علـى بـاقي مرتكبي الواقعة أو ضبط الأموال وتسهيل إثبات الجريمة عليهم.

ومفاد نص المادة 40 من القانون أنها قررت بعض أسباب للإعفـاء مـن عقوبـة الجـرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

طبيعة الإعفاء من عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع

من نافلة القول أنه ليس له من أثر مـن جـهـة قيـام جريمة الاعتداء على تصميم موقع. غايـة الأمـر أن مـن يـشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها، أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون. وذلك، لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم. وإذن فإذا كان وجوده معهم من شأنه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها في ذاتها،

فإنهم يعاملون على هذا الاعتبار، أي كما لـو كـان هـو الآخـر معاقباً، لأن الإعفاء من العقوبة خاص به فلا يستفيد منه غيره.

نطاق الإعفاء من عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع

مفاد نص المادة 41 من القانون في صريح لفظة أن الشارع مد الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه إلى الجناة الفاعلين والشركاء في الجريمة على حد سواء ولم يستثنى من الشركاء فئة معنية منهم كالمحرضين وذلك لحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن الجرائم المعلوماتية التي تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها والمشاركين فيها

أسباب الإعفاء من عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع

السبب الأول للإعفاء وجوبي: أن يبلغ ب جريمة الاعتداء على تصميم موقع  أحد جناتها أو الشركاء فيهـا السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها نصت على هذا السبب الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون يعفى من العقوبة المقررة  ل جريمة الاعتداء على تصميم موقع كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

يلزم لتوافر هذا السبب أن يكون المبلغ هو الجاني أو أحد الشركاء فيها، وأن يتم التبليغ إلى السلطات القضائية أو السلطات العامة، وأن يكون محتوى الإبلاغ بـكـل مـا يعلمـه عـن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، وقبل كشفها، فيشترط للإعفـاء مـن العقـاب الـوراد في الفقرة الأولى أن يحصل الإخبار من المتهم قبل البدء في تنفيذ جريمة الاعتداء على تصميم موقع وقبـل قيام السلطات المختصة يكشفها، فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب وجوبا ويشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى الإعفاء من العقوبة وفقا لنص المادة 40 من القانون أن يكون الإعتراف صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الجريمة التي ارتكبها الآخرين دون نقص أو تحريف،

وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لـدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .

فإن تخلف أي من تلك الشروط كأن كان التبليغ بعد وقوع الجريمة أو بعد كشف أمرها، أو كان التبليغ بها ليس كافياً أو كان الإبلاغ لغير السلطات القضائية أو السلطات العامة، أو كـان الاعتراف قد صدر بعد ضبط الجناة فلا يتوافر في جانب المبلغ سبب الإعفاء الوجوبي، ويخضع تقدير كفاية المعلومات التي أدلى بها للكشف عن الجريمة تخضع لسلطة وتقدير محكمـة الموضوع .

السبب الثاني للإعفاء جوازي : أن يحصل التبليغ بالجريمـة بعـد كـشفها وأن يؤدى إلى القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. تنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون على أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبات أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيهـا إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة ،أو أعـان إثبـات البحث والتحقيـق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخـرى مماثلـة لهـا فـي النـوع والخطورة

السبب الثالث للإعفاء جوازي : أن يحصل التبليغ بالجريمة بعد كشفها وأن يؤدى إلى ضبط الأموال محل الجريمة ويتم رد تلك الأموال كلها أو بعضها فإن لم يتم رد الأمـوال كـلـهـا أو بعضها فلا يستفيد المبلغ سواء أكان هو الجاني أو الشريك فيها من جواز الإعفاء

السبب الرابع الإعفاء جوازي : أن يحصل التبليغ بالجريمة بعد كشفها وأن يؤدى إلى كشف الحقيقة فيها بمعرفة الجناة الحقيقيين أو الأدلة لإثبات الجريمة قبلهم، كما لو كانت هناك أدلة تم إخفائها فأدى التبليغ عن إماطة اللثام عن تلك الأدلة المعلوماتية وكشف الحقيقة . فإن لم يؤد التبليغ إلى كشف حقيقة الجريمة فلا يستفيد المبلـغ سـواء أكـان هـو الجـاني أو الشريك فيها من جواز الإعفاء

السبب الخامس للإعفاء جوازي : أن يحصل التبليغ بالجريمة بعد كشفها وأن يؤدى إلى القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، ونظراً لأن الإبلاغ حصل بعد كشف الجهات المختصة للجريمة، فإنه يلزم للإعفاء أن يمكن التبليغ السلطات المختصة من القبض على مرتكبي جريمة آخرى مماثلة لها في النوع بتماثلهما في الوصف الجنائي لهـا كجنحة أو جناية والخطورة بتوافر ظروف مشددة لهمـا فـإن لم يؤد التبليغ إلى القبض على مرتكبي الجريمة الأخرى المماثلة فلا يستفيد المبلغ سواء أكان هو الجاني أو الشريك فيهـا مـن جواز الإعفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انه لا إعفاء من العقوبـة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسير على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب

وتجدر الإشارة إلى إن الشريك في الجريمة المعفي قانوناً من العقوبـة متـى دعـي للشهادة وحلف اليمين على أدائها وجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة، فإذا هـو لم يفعـل وجـب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركـز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها. ،

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .