جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بأحداث عاهه لنفسه
Contents
- 1 جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بأحداث عاهه لنفسه سواء بنفسه أو بواسطة غيره او جرحا أو إصابة
- 2
- 3 الإعفاء من الخدمة العسكرية وأثره على قيام جريمة التخلص من الخدمة العسكرية:-
- 4 أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاها بقصد التخلص من الخدمة العسكرية
- 5 أولا: الركن المادي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاهة
- 6 تعريف الجرح :
- 7 تعريف العاهة:-
- 8 تقدير نسبة العاهة المستديمة :
- 9 أحداث الجرح أو الإصابة أو العاهة وأثرها على اللياقة الطبية للفرد
- 10 عدم اللياقة الطبية المؤقتة
- 11 مشكلة ضبط جريمة التخلص من الخدمة العسكرية لإحداث جرح أو إصابة أو عاهة
- 12 ثانيا الركن المعنوي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاها بقصد التخلص من الخدمة العسكرية:-
- 13 عقوبة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية
- 14 عقوبة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بنفسه أو بواسطة الغير جرح أو إصابة أو عاهه
- 15
- 16 دفوع البراءة في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة
- 16.1 الدفع الأول فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية: الدفع بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
- 16.2 الدفع الثاني فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية:الدفع بيكون المتهم غير ملزم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية
- 16.3
- 16.4 الدفع الثالث فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية: الدفع بانتفاء جريمة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية لكون عدم اللياقة الطبية مؤقتة
- 16.5 الدفع الرابع فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية: الدفع بامتناع العقاب لبلوغ المتهم سن امتناع التجنيد
- 17 الدفع الخامس فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية:الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء نهائي لسبب طبي
- 18
جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بأحداث عاهه لنفسه سواء بنفسه أو بواسطة غيره او جرحا أو إصابة
جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بأحداث عاهه لنفسه
المادة رقم 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قررت فرض الإلزام بأداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره بنصها: تفرض الخدمة العسكرية والوطنية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره في أداء الخدمة العسكرية بموجب المادة 1 المشار إليها التزام قانوني مراجعه إرادة المشرع العسكري، ولذا يلتزم كل فرد بأداء الخدمة العسكرية إذا توافرت فيه مجتمعه هذه الشروط:
1- أن يكون الفرد مصري الجنسية شرط الجنسية .
2- شرط الجنسية أن يكون من الذكور شرط الذكورة .
3- أن يتم الثامنة عشر من عمره شرط السن .
و جريمة التخلص من الخدمة العسكرية من الجرائم العسكرية البحتة وهي تلك الجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية أو بقانون القضاء العسكري ولا مثيل لها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر،
فتنص المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 27 لسنة 1980: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.
إذن. فهذه الجريمة من مواد الجنايات لأن عقوبتها كما هو واضح السجن
محل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية هو جسم الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية، فالفرد يتدخل في التكوين الطبيعي لجسمه مؤذيا أحد أعضائه أو باترا عضو آخر
الإعفاء من الخدمة العسكرية وأثره على قيام جريمة التخلص من الخدمة العسكرية:-
ثبوت التزام الفرد بأداء الخدمة العسكرية وصلاحيته لأدائها يعد الأساس القانوني ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة، لذا يجب على المحكمة أن تثبت من التزام الفرد قانونا بأداء الخدمة العسكرية وصلاحيته لذلك ولا تسير النيابة العسكرية قولها بثبوت الالتزام بأداء الخدمة العسكرية وصلاحية الفرد آدائها فيلزم لصحة الحكم:-
* أن تثبت المحكمة من التزام الفرد بأداء الخدمة العسكرية قانونا.
* أن تثبت المحكمة من صلاحية الفرد لأداء هذه الخدمة.
* إلا يتوافر في الشخص المتهم أي سبب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو التأجيل لسبب قانوني.
وعلة ذلك أن المشرع العسكري قرر استثناء وإعفاء بعض الأفراد من أداء الخدمة العسكرية، كما قرر تأجيل تجنيد بعض الأفراد ومن اللازم معرفة هذه الطوائف المعافاة و المستثناة و المؤجل تجنيدهم حتى لا تتخذ ضدهم ثمة إجراءات جنائية بخصوص جريمة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية إذا أتوا أفعالها وذلك لتخلف التزامهم بالخدمة العسكرية وهو الشرط المبدئي والركن المفترض جريمة التخلص من الخدمة العسكرية.
أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاها بقصد التخلص من الخدمة العسكرية
من الطبيعي أن يكون لكل جريمة أركان نقصد بهما الركن المادي والركن المعنوي، وهنا فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية قد يحدث الشخص الإصابة أو الجرح أو العاهة التي تؤدي إلى تخلصه من الخدمة العسكرية، وقد يحدثها له آخر بالاتفاق على ذلك، وفي الحالتين نكون أمام فعل مادي واحد هو المساس بالجسم، هذا المساس أدى إلى عاهة أو جرح أو إصابة، وأدى بالتبعية إلى أن يصبح الشخص غير مؤهل أو غير صالح للخدمة في صفوف القوات المسلحة، والثابت أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، وسنتولى دراسة أركان هذه الجريمة وفق التقسيم التالي:
أولا: الركن المادي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاهة
لا جريمة بدون ركن مادي فلا عقاب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس، فلا بد إذا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو ما يشكل الركن المادي ل جريمة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية، والركن المادي هو الفعل والامتناع الذي بواسطته تكشف الجريمة . إذا هو المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناط او محلا للعقاب، ويتكون الركن المادي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية من ثلاث عناصر ضرورية لقيامه وهي:
السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة.
السلوك الإجرامي :
السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة دون فعل، والفعل يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي الامتناع كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة.
الفعل الإيجابي :
يقصد الفعل الإيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه المدركة، فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعل الإجرامي في شكله الإيجابي، كما أنه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإرادية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إراديا، كأن يضغط شخص على مراكز تجمع الأعصاب في ساق ساني فتصيب شخص آخر كمن يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير فيؤذيه فلا جريمة عليه.
الفعل السلبي :
ويقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي اتجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعوي، أو الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها، أو الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعل إرادي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.
ولا يهتم المشرع عادة بمكان وقوع جريمة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية فيستوي أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي في مكان دون آخر غير أنه قد يعتد به في بعض الجرائم فيجعله ركنا في الجريمة أو يرتبه أظرف مشددا لها.
وقد يعتد أيضا المشرع بوقت ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي فهناك جرائم لا تقوم إلا في زمن معين ق وقت الحرب وارتكاب السرقة ليلا.
النتيجة الإجرامية :
تعتبر النتيجة العنصر الثاني في الركن المادي في الجريمة فهي الأثر المادي الخارجي الذي ترتبه الجريمة..
نعود ونقرر:
يتمثل الركن المادي فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية في سلوك مادي إيجابي يأتيه الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية على جسمه بنفسه أو بمعاونة غيره ويؤدي إلى إحداث جرح أو إصابة أو عاهة يترتب عليها أن يصبح الفرد غير لائق طبيا لأداء الخدمة العسكرية. وقد عدت نص المادة صور الإعاقة التي يحدثها الفرد بجسمه في ثلاث صور يجمع بينها أنها تؤدي إلى أن يصبح الفرد غير لائق طبيا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أي المفروضة بقوة القانون.
تعريف الجرح :
الجرح عبارة عن تفريك اتصال في أي نسيج من أنسجة الجسم سواء كان ظاهرا جلد أو باطنا في العضلات والعظام. وتتعدد تسميات الجرح حسب مكان الإصابة ونوع الأنسجة التي تعرضت للاعتداء وحسب الآلة التي استخدمت في إحداث الجرح.
تعريف الجرح بالنسبة إلى نوع الأنسجة التي تعرضت للاعتداء :
– إذا كانت الإصابة في الجلد سميت جرحا
– إذا كانت الإصابة تحت الجلد سميت كدما
– إذا كانت الإصابة في العضل سميت تمزقا.
– إذا كانت الإصابة في الأحشاء سميت تهتكا
– إذا كانت الإصابة في العظام سميت كسورا
تعريف الجرح بالنسبة إلى الآلة التي أحدثته :
– الجرح الرضى، نسبة إلى الآلة الرادة كالعصاه.
– الجرح القطعي، نسبة إلى الآلة القاطعة كالسكين
– الجرح الطعني، نسبة إلى الطاعنة كالسيف
– الجرح الوخز ي، نسبة إلى الواخذ بالمبرد.
– الجرح التهتكي، نسبة إلى الجسم الراض الثقيل أو المتحرك الذي اصطدم به الفرد
– الجرح الناري نسبة إلى الإصابة بمقذوف ناري
– الجروح الحرقية والكاوية، إلى الحرق الناتج عن ملامسة مواد كيميائية صب ماء أو سائل ساخن.
تعريف العاهة:-
تتحقق العاهة المستديمة بفقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقد كليا أو جزئيا سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أي لا يرجى شفاء منها.³
ومن قضاء محكمة النقض:-
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صوان الأذن تشويه لا يؤدي إلى فقد وظيفتها كلا أو بعضا وبالتالي لا يعد عاها مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفني من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد كل ال من وظيفة الأذن في تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتية في اتجاهات مختلفة،
وفي حماية الأذن الخارجية و طبلتها من الأتربة مما يقدر بحوالي 5%، وكانت الأحكام الجنائية إنما تبني على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال، فإن الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه. ⁴
و من قضاء محكمة النقض :
إن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقد الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة أو فقد جزئيا مهما كان مقدار هذا الفقد، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم وقدر نسبة العجز بنسبة 2% ودان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وأنزل على الواقعة حكم القانون ووفر رابطه.
السببية بما يوفر عناصر الجريمة التي دانه بها، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون مقبولا⁵
أمثلة للعاهة مستديمة:-
لم يرد في القانون تعريف للعاهل مستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرع على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة مئتان وأربعين من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية⁶
• فقد إحدى العينين
• كف البصر
• ضعف بصر إحدى العينين
• فصل الذراع.
• فقد جزء من فائدة الزراعة بصفة مستديمة
• خلع الكتف وتخلف عسر مستديم في حركته.
• القصور في حركة اليد.
• تقصير الفخذ.
• عدم إمكان انطباق نصف الفك العلوي على الفك السفلي.
• اختلال مركز الكلام بسبب الإصابة في الرأس.
• فقد جزء من عظام الرأس.
• فصل صيوان الأذن بأكمله.
• أي أن المادة 51 من قانون القضاء العسكري لا تهتم بالعاهة مجردة وإنما بتأثير هذه العادة على صلاحية الفرد لأداء الخدمة العسكرية
وقد قضت محكمة النقض:
ألعاب المستديمة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صوان الأذن اليسرى قد انتزع بأكمله عدا شحنة الأذن التي لا تؤدي وظيفة ولا تعدو أن تكون حلية وترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة ١_٢% التي انتهى إليها الحكم أخذا برأي الطبيب الشرعي وأحد الأخصائيين ودل الحكم على ذلك تدليلا سائغا،
فإن منازعة الطاعن في تخلف العاهة لا تكون مقبولة. ولا يقضيه في دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماما، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلي بين الطاعن وبين نتائج فعلته
تقدير نسبة العاهة المستديمة :
إن تقدير نسبة العاهه مستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد⁹
أحداث الجرح أو الإصابة أو العاهة وأثرها على اللياقة الطبية للفرد
جريمة التخلص من الخدمة العسكرية إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاها وأثره من الجرائم ذات النتيجة لذا يجب أن يترتب على أحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاها أن يصبح غير لائق طبيا لأداء الخدمة العسكرية
أما إذا لم يترتب على الجرح أو الإصابة أو العاهة عدم اللياقة الطبية بمعنى أن يكون الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية رغم الإصابة أو الجرح أو العاهة لائق طبيا للخدمة العسكرية فلا يتكامل الركن المادي لهذه الجريمة.
وفي ذلك خلاف بين تحديد ماهية العاهة في ضوء أحكام قانون العقوبات والمادة 51 من قانون القضاء العسكري فقد قضت محكمة النقض: إن القانون لم يحدد% معينة للنقد الواجب توافره لتكوين العاهة، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاما مطلقا، إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب والتي تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة: أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
يكفي إذا لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكون مقدار هذا الفقد¹⁰
ومن الجدير بالذكر أن المادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قررت إعفاء غير اللائقين طبيا لأداء الخدمة العسكرية وفوضة وزير الدفاع في وضع المعايير اللازمة للياقة الطبية وقد صدر قرار وزير الدفاع بتحديد شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية رقم 117 لسنة 1965 يتعدو تبرز أهمية الدور المنوط ب الكومسيون الطبي العسكري في تحديد مدى توافر شروط اللياقة الطبية.
عدم اللياقة الطبية المؤقتة
قد يؤدي الجرح أو الإصابة أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية المؤقتة كان يحتاج فرض التجنيد إلى فترة علاج يصبح بعدها لائقا لأداء الخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة كذلك لا يتكامل الركن المادي للجريمة ويظل الفرد ملزما بأداء الخدمة العسكرية. في جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية تشترط أن يكون الفرد بعد الإصابة أو الجرح أو العاهة غير لائق طبيا للخدمة العسكرية بصفة نهائية.
مشكلة ضبط جريمة التخلص من الخدمة العسكرية لإحداث جرح أو إصابة أو عاهة
الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية يصطنع الجرح أو الإصابة أو العاهة بغاية التخلص من الخدمة العسكرية بعدم لياقته طبيا والجهة المنوط بها تحديد لياقة الأفراد للخدمة العسكرية هي القومسيون الطبي بمناطق التجنيد،
وهي الجهة التي تقوم عملا بضبط هذه الجريمة فرض التجنيد يسأل عن الإصابة أو الجرح أو العاهة سبب حصولها تاريخ حصولها ومن واقع الخبرة والدراية القائمة في القائمين على القومسيون الطبي العسكري وما تتوافر لديه من إمكانيات وأجهزة طبية متطورة يمكنهم معرفة سبب الإصابة وتحديد تاريخ حصولها والآلة أو الأداء التي تسببت فيها ولذا يكون لإدارة القومسيون الطبي إجراء تحقيق فوري في الموضوع وإحالته إلى النيابة العسكرية مرفق به الإشاعات والتحاليل الدالة على حصول الإصابة بشكل مختلف ومصطنع ويعد هذا التقرير الطبي هو الدليل الفني على حصول الإصابة إما تحقيق عناصر الاتهام الأخرى فللنيابة العسكرية.
ويلاحظ أن ضباط إدارة القومسيون الطبي لهم صلاحية الضبطية القضائية أعمالا للمادة 13 فقرة 1 قانون الأحكام العسكرية ¹¹
ثانيا الركن المعنوي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاها بقصد التخلص من الخدمة العسكرية:-
أحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره وجرحا أو إصابة أو عاها بقصد التخلص نهائيا من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية جريمة عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائي.
ولا يكفي القول بتوافر الركن المعنوي فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بركنه العلم والإرادة بل يلزم أن يتوافر القصد الجنائي وهو قصد الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية جعل نفسه غير صالح طبيا.
للخدمة العسكرية صفة نهائية ويجب أن يتعرض الحكم الصادر في الجريمة للقصد الخاص على استقلال وأن يورد ما يؤيده ويدعم القول بتوافره ²¹
ويعرف القصد الجنائي. بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي للجريمة وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة، فالنسبة للعلم يجب أن يكون الجاني عالما علما يقينا غير مقترن بأي جهالة بأن فعله سوف يحدث عملا إجرامي يعاقب عليه النظام فمثلا من يقوم باجتياز منطقة محظورة ظنا منه أنه مكان عادي وغير ممنوع فهنا ينتفي القصد الجنائي لانتفاء عنصر العلم، أما بالنسبة للإرادة
فيجب أن تتمتع إرادة الجانب الحرية التامة فلا يكتمل القصد الجنائي إذا كانت إرادة الجاني معيبة كإرادة السفيه وزي الغفلة والمجنون أو من وقع تحت تدليس أو المكره على شيء ثمانية وقع على شيك بدون رصيد وهو تحت التهديد والإكراه تنتفي في حقه الجريمة لانتفاء القصد الجنائي، حيث أنه لولا هذا الإكراه ما أقدم على ذلك الفعل، و الاكراه الذي تتعرض لهإرادة الجاني قد يكون إكراها ماديا كالضرب مثلا أو إكراه معنويا كالتهديد بإلحاق الأذى بشخص ما.
ويتخذ القصد الجنائي عدة أشكال منها القصد المباشر وفي تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة يرغب في إحداثها كمن يطلق النار على شخص معين فيصيبه، وهناك أيضا القصد الاحتمالي وفيه لا يشترط أن تكون النتيجة التي حدثت هي بذاتها التي كان يرغب الجان في إحداثها بل يكفي أن يكون قد توقعها وقبلها كمان يقوم بصدم رجل بسيارته عمدا فلا يموت الرجل ولكني مود ابنها الذي كان بجواره،
وهناك نوع آخر من القصد الجنائي وهو القصد المحدود وغير المحدود، فالقصد المحدود يتوفر عندما يتعمد الجاني نتيجة معينة مثل قتل شخص أو سرقته، أما القصد غير المحدود فيتمثل عندما يأتي الجاني فعلا يترتب عليه أكثر من نتيجة ولكنها متوقعة ومقبولة من طرف
الجاني، كمان يلقى قنبلة في جمع من الناس فيصيب أكثر من شخص، وهناك أيضا القصد المقترن بسبق الإصرار والترصد كمن قرر قتل شخص وأصر على قتله ف ينتظره عند بيته ليلا و يترصده لحين عودته ثم يقوم بقتله وفي هذه الحالة يعتبر سبق الإصرار والترصد ظرفا مشددا للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الأشخاص.
وهناك أيضا القصد العام والقصد الخاص والنظام يكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم ولكن هناك بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة وتزوير المحررات والبلاغ الكاذب والرشوة وهذه يتوفر فيها القصد الخاص مع القصد العام.
ونخلص: إحنا القصد الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة يعتبر شرطا ضروريا لكي تقوم المسائلة الجنائية في حق الجاني ولا يقل أهمية وخطورة عن الركن المادي وهو يختلف باختلاف نوع الجريمة ولا يشترط تحقق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي بل يتحقق أيضا في حالة الشروع حيث أن العلم والإرادة لا يرتبطان بالنتيجة سواء تحققت أم لا فيك في إتيان العمل الإجرامي متمثلا في عنصريه المادي والمعنوي، ومتى ما توافر علم الجانب جميع مقاومات الجريمة
وإنصراف إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية تبقى المسؤولية بذلك ثابتة، إلى أن توافر القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجته متروك لتكييف القاضي ويرجع فيه إلى حسب نوع الجريمة والأدلة المقدمة فيه ولا يكاد يسير الركن المادي في هذه الجريمة مشكلات خاصة وإنما تثار المشكلات دوما بمناسبة الركن الثاني وهو القصد الجنائي أو الركن المعنوي، ولا خلاف أن الركن المعنوي ركن من أركان الجريمة تنهار الجريمة إذا انهار جريمة.
وفيما يلي نورد ضوابط الركن المعنوي أو القصد الجنائي حتى يدرك الدفاع أبعاد الدفع بانتفاء الجريمة لانتفاء ركنها المعنوي
1- ألقى الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك بما يس تظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، ونية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل تحقيق ال قصدهم المشترك قد استفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعا وجه واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه .
2- توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافر هم ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأي عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليما مستمدا من أوراق الدعوى⁴¹
3- علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني ويرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما اتاه عمدا. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه⁵¹
4- النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع. ومتى أصبت قاضي الموضوع بوجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي اشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضي الموضوع في هذا الشأن سبق الإصرار⁶¹
5- لا تلازم بين قيام القصد الجنائي و سبق الإصرار فلكل مقاومات ه فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص⁷¹
محكمة الجنايات العسكرية هي المختصة بنظر الدعوى الجنائية
الناشئة عن جريمة التخلص أو محاولة التخلص من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية
بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاهة
جريمة التخلص من الخدمة العسكرية من مواد الجنايات، وعن أسباب ذلك وحكم المساهمة الجنائية فيها:-
وفي اعتبار هذه الجريمة من مواد الجنايات تنص المادة عشرة من قانون العقوبات الواردة في تقسيم الجرائم على أنه: الجنايات هي والجرائم المعاقبة عليها بالعقوبات الآتية
• الإعدام.
• السجن المؤبد
• السجن المشدد.
• السجن
وفي صحة محاكمة الشريك للمتهم تنص المادة 39 من قانون العقوبات الواردة تحت عنوان اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة يعد فاعلا للجريمة:-
عقوبة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية
أولا:- من يرتكبها وحدها أو مع غيرها
ثانيا:’ كل من يدخل في ارتكابها إذا كانت تكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف بإعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
وتنص المادة رقم 40 من قانون العقوبات على أنه: يعد شريكا في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية :-
أولا:- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ثانيا:- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا:- من أعطى للفعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
وتنص المادة 41 من قانون العقوبات على أنه: من الاشتراك في جريمة فعلية عقوبتها إلا من استثناء قانونا بنص خاص ومع هذا:
أولا:- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانيا:- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمو بها لقصد الشريك منها أو علمه بها.
وتنص المادة 44 من ذات القانون السابق على أنه: تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقامتهم على أن لا تقل رتبته عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنائيات
وتنص المادة 76 مكررا من قانون القضاء العسكري على أنه: يسري على إجراءات المحاكمة وجلستها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.
وعن محكمة الجنايات المختصة مكانيا؛
لم يحتم قانون القضاء العسكري عقد جلسات أي محكمة عسكرية في محل ارتكاب الواقعة أو محل إقامة المتهم أو محل ضبطه وأجاز إجرائها في أي مكان آخر يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
عقوبة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بنفسه أو بواسطة الغير جرح أو إصابة أو عاهه
قرر المشرع جريمة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وعقوبة السجن من العقوبات المقررة لمواد الجنايات حسب التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات
تنص المادة 51 من قانون القضاء العسكري: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات
وقد جعل المشرع لهذه الجريمة حد أقصى هو السجن سبع سنوات ولم يجعلها حد أدنى لا يجوز النزول عنه الأمر الذي يجعل لمحكمة الموضوع سلطة أوسع وأكبر في تحديد العقوبة الملائمة والتي تتناسب مع الجريمة وشخصية المتهم.
هذا ولم يورد المشرع أي قيد على المحكمة في تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات، وهي مادة واجبة التطبيق، وحسنا فعل المشرع هنا حتى لا يتعرض النص للطعن في عدم الدستورية، إذ حاول المشرع في تشريعات أخرى الحد من سلطة المحكمة بمنعها تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات فقررت المحكمة الدستورية قبول الطعن بعدم الدستورية والقضاء بعدم الدستورية، من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13 /10/ 2018،
فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما هاما في القضية الدستورية رقمية وإثنين لسنة 36 قضائية دستورية إذ قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من القرار بقانون ستة لسنة 2012 في ما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 2، 3من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها⁷²
سلطة المحكمة في الحكم بشمول الحكم بالإيقاف
هديا بما سبق يمكننا القول بأنه لا يوجد قانونا ما يمنع محكمة الموضوع محكمة الجنايات العسكرية المختصة من أعمال حكم المادتين 55، 56 من قانون العقوبات وتقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة، فيجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو من ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
دفوع البراءة في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة
الدفع الأول فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية: الدفع بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
يتعلق هذا الدفع بصحة إجراءات الإحالة للمحاكمة العسكرية فقد حددت المادة 40 من قانون القضاء العسكري طريقة حالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية فيجب على النيابة العسكرية أن تستأذن الضابط المخول سلطة الإحالة ويؤشر منه بما يفيد ذلك فيلزم لصحة إجراءات المحكمة الآتي:-
إذن صريح بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية.
نوع المحكمة التي يحال إليها المتهم
اسم رتبة الضابط الأمر بالإحالة
عملياً:-بعد الاطلاع يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويؤشر من رئيس المحكمة على قرار الاتهام بما يفيد خلوه من أمر الإحالة. أو صدورهم من لا يملكه قانونا ويتعلق هذا الدفع بمسألة أولية سابقة على الفصل في مجمل الدعوى.
الدفع الثاني فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية:الدفع بيكون المتهم غير ملزم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية
لا تقوم جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره عاها أو إصابة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية إلا إذا كان الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية، لذا يبدو هاما للت سبت من التزام المتهم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية فقد يكون من المعافين من الالتزام بأدائها.
الدفع الثالث فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية: الدفع بانتفاء جريمة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية لكون عدم اللياقة الطبية مؤقتة
إذا ترتب على إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاهة لكنها قابلة للتداوي فإن الشخص يكون غير لائق لأداء الخدمة العسكرية مؤقتا أي لحين تمام الشفاء، لذا لا يتكامل ذلك الركن المادي في هذه الجريمة إذ أن المشرع تطلب أن يكون العاهة أو الجرح أو الإصابة من المستحيل برئها وتؤدي إلى عدم لياقة الفرد للخدمة بصفة نهائية ³⁰.
عمليا:-
يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويطلب إحالة المتهم إلى القومسيون الطبي العسكري لبيان مدى إمكان شفاء الجرح أو الإصابة أو رعاها وبالطبع صلاحيته لأداء الخدمة العسكرية.
الدفع الرابع فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية: الدفع بامتناع العقاب لبلوغ المتهم سن امتناع التجنيد
إذا بلغ المتهم أقصى سن التجنيد 30 سنة والمسمى قانونا بسن امتناع التجنيد لأنه لا يجوز قانونا ببلوغ الفرد هذه السن تجنيده وأتى على جسمه بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية بعدم اللياقة الطبية فإن على المحكمة أن تسببت أن تاريخ إحداث الإصابة أو الجرح أو العاهة لا حق الشخص لأن بلوغ سن امتناع التجنيد يسقط عنه الالتزام بأداء الخدمة العسكرية
عمليا:-
يثبت الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة على سن المتهم محبوسا بالتقويم الميلادي ويطلب الإحالة إلى القومسيون الطبي العسكري لبيان تاريخ حصول الإصابة تحديدا ويراعي أن القومسيون الطبي إذا أخفق في تحديد ذلك التاريخ فإنه طبقا للقاعدة يفسر الشك لمصلحة المتهم فإن الجرح أو الإصابة أو العاهة يفترض حصولها بعد بلوغ المتهم سن الثلاثون.
الدفع الخامس فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية:الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء نهائي لسبب طبي
قد يستحق المتهم الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية لسبب طبي معين لا يعرفه قضعف البصر ويقدم على إحداث إصابة نفسه بعينه التخلص من الخدمة العسكرية والواقع عن تحقق أحد أسباب الإعفاء الواردة بالمادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية يعد مانعا من تحقيق عناصر الجريمة. أساس ذلك أن المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية قد فرضت الالتزام بأداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره فإن المادة 7 من ذات القانون قدرت إعفاء بعض الأفراد ودلالة الإعفاء سقوط الالتزام بأداء الخدمة العسكرية
عمليا:-
يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة على وجود أحد أسباب الإعفاء الطبي خلاف الواردة بأمر الإحالة ويطلب إحالة المتهم إلى القومسيون الطبي العسكري لتحديد مدى لياقة المتهم للخدمة العسكرية من عدمه.