Contents
- 1 الاتجار بالعملة
- 2 هل تجارة العملة يعاقب عليها القانون؟
- 3 ما حكم الاتجار بالعملات في السوق السوداء؟
- 4 اذا اتهمت فى دعوة الاتجار بالعملة أو تريد معرفة كل مايخص عقوبة الاتجار بالعملة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 5 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 6 📞 01019252393 📞 01558570168
- 7 عنوان المكتب :
- 8 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
- 9 ما هو السوق السوداء للعملات؟
- 10 عقوبة الاتجار بالعملة
- 11 اركان جرائم التعامل بالنقد الأجنبي
- 11.1 اولا الركن المادي فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي
- 11.2 صور النشاط الإجرامي :
- 11.2.1 أولاً: تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج:
- 11.2.2 ثانياً: التعامل داخل مصر بالنقد الأجنبي :
- 11.2.3 ثالثاً: تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي :
- 11.2.4 رابعا: تعامل شركات الصرافة بالنقد الأجنبي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
- 11.2.5 خامساً: عدم تقديم البنوك وشركات الصرافة البيانات المقررة للبنك المركزي:
- 11.3 الشروع فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي:
- 11.4 ثانيا الركن المعنوي فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي
الاتجار بالعملة
تمثل عقوبة الاتجار بالعملة في مصر أحد أبرز أدوات الردع القانوني التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. في ظل عالم اقتصادي يشهد تقلبات مستمرة، يُعد الاتجار غير المشروع بالعملة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على قيمة العملة المحلية وتدفع نحو أزمات مالية تُضعف قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة. لذلك، جاء التشريع المصري ليضع ضوابط صارمة تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وفرض عقوبة الاتجار بالعملة على كل من يحاول الإخلال بالنظام المالي.
عقوبة الاتجار بالعملة ليست مجرد رد فعل على جريمة اقتصادية عابرة، بل هي إجراء ضروري لضمان استقرار السوق النقدي وحماية المواطنين من تداعيات هذه الأفعال غير القانونية. فعندما يتجاوز الأفراد أو المؤسسات حدود القانون ويتاجرون بالعملة خارج الإطار الرسمي، تظهر مشكلات كبيرة مثل التضخم، تآكل قيمة الجنيه المصري، وزيادة الفجوة الاقتصادية، مما يجعل عقوبة الاتجار بالعملة وسيلة حاسمة لاستعادة التوازن المالي.
يعد وضع قوانين رادعة وتطبيق عقوبة الاتجار بالعملة بشكل حازم رسالة واضحة لكل من يحاول الالتفاف على النظام القانوني. هذه العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية أو السجن فحسب، بل تشمل أيضًا مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، ما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة. إن أهمية فرض عقوبة الاتجار بالعملة تكمن في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار والحفاظ على مصلحة المواطن الذي يتأثر بشكل مباشر بهذه الأنشطة غير القانونية.
من هنا، تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر هذه الجريمة وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. التركيز على فرض عقوبة الاتجار بالعملة بشكل عادل وشفاف يعكس التزام الدولة بمحاربة الجريمة الاقتصادية بكل أشكالها. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل عقوبة الاتجار بالعملة في مصر، مع تسليط الضوء على القوانين المنظمة، العقوبات المفروضة، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
هل تجارة العملة يعاقب عليها القانون؟
نعم، تجارة العملة يعاقب عليها القانون المصري. يعتبر الاتجار غير المشروع بالعملة (تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية أو البنوك وشركات الصرافة المرخصة) ( عقوبة الاتجار بالعملة ) جريمة اقتصادية خطيرة في مصر. تهدف الدولة إلى تنظيم سوق العملات وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذه الممارسات، مثل ارتفاع معدلات التضخم، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وزيادة السوق السوداء للعملات.
الإطار القانوني :
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (رقم 194 لسنة 2020): ينظم هذا القانون تداول العملات الأجنبية، ويحظر أي نشاط متعلق بالاتجار بالعملة خارج الجهات المرخصة. وينص على عقوبة الاتجار بالعملة لمن يخالف هذا التنظيم.
عقوبة الاتجار بالعملة
- السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- فرض غرامة مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة العملات محل الجريمة (أيهما أكبر).
- مصادرة الأموال المضبوطة والأرباح المتحصلة من الجريمة.
تشديد عقوبة الاتجار بالعملة :
القانون يشدد عقوبة الاتجار بالعملة إذا كان الجاني من العاملين بالبنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، مما يعكس حرص الدولة على حماية السوق من الداخل والخارج.
أسباب تجريم الاتجار بالعملة :
- الحفاظ على استقرار العملة المحلية : منع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري.
- مكافحة السوق السوداء : التي تؤدي إلى تشويه الأسعار الرسمية للعملات.
- ضمان التوازن في الاقتصاد الوطني : وتوفير مناخ اقتصادي مستقر للمستثمرين.
ما حكم الاتجار بالعملات في السوق السوداء؟
الاتجار بالعملات في السوق السوداء في مصر يعد جريمة قانونية خطيرة. حيث يتم التعامل مع هذا الفعل بوصفه انتهاكًا صريحًا لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020)، الذي ينظم عمليات تداول العملات الأجنبية ويحدد الجهات المرخصة للقيام بهذا النشاط.
الحكم القانوني :
الاتجار في السوق السوداء محظور قانونًا ويخضع لعقوبات صارمة، تشمل:
اولا السجن :
يعاقب القانون مرتكبي هذه الجريمة بالسجن الذي قد تصل مدته إلى 10 سنوات في حالات التكرار أو الأضرار الجسيمة.
ثانيا الغرامة المالية :
تفرض غرامات كبيرة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة العملة محل الجريمة (أيهما أكبر).
ثالثا مصادرة الأموال :
يتم مصادرة الأموال المضبوطة والمتعلقة بالجريمة، سواء كانت أموالًا محلية أو أجنبية.
عقوبة الاتجار بالعملة في الشريعة الإسلامية :
عقوبة الاتجار بالعملة من الناحية الشرعية، يعد الاتجار بالعملة في السوق السوداء مخالفًا لمبدأ الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعتها الدولة لتنظيم المصالح العامة، وهو ما يندرج تحت قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”. إذ تسبب السوق السوداء أضرارًا اقتصادية كبيرة مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهي أفعال تضر بالمجتمع ككل.
آثار الاتجار بالعملة في السوق السوداء :
- الإضرار بالاقتصاد الوطني.
- زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار الأسعار.
- فقدان الثقة في المؤسسات المالية الرسمية.
- انخفاض قيمة العملة المحلية.
اذا اتهمت فى دعوة الاتجار بالعملة أو تريد معرفة كل مايخص عقوبة الاتجار بالعملة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ما هو السوق السوداء للعملات؟
السوق السوداء للعملات هي سوق غير رسمية وغير قانونية يتم فيها تداول العملات الأجنبية والمحلية خارج الإطار الذي تنظمه الدولة، مثل البنوك وشركات الصرافة المرخصة. في هذا السوق، يتم تبادل العملات بأسعار تختلف عن الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي.
خصائص السوق السوداء للعملات :
- السرية : تتم المعاملات بشكل غير علني لتجنب الرقابة القانونية.
- الأسعار المتقلبة : غالبًا ما تكون الأسعار في السوق السوداء أعلى من السعر الرسمي، ما يجذب من يبحثون عن أرباح سريعة أو من يحتاجون العملات الأجنبية بشدة.
- غياب التنظيم : لا تخضع السوق السوداء للرقابة أو التنظيم، مما يجعلها عرضة للتلاعب والاحتيال.
- العملاء : تتضمن السوق السوداء أفرادًا أو شركات يسعون لتجنب الضرائب أو القيود على تحويل العملات.
أسباب ظهور السوق السوداء للعملات :
- القيود القانونية : فرض قيود على شراء أو بيع العملات الأجنبية أو تحديد سقف لتحويل الأموال.
- اختلال العرض والطلب : عندما لا يتوفر العرض الكافي من العملات الأجنبية في السوق الرسمي لتلبية الطلب.
- الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي : إذا كان السعر الرسمي للعملة أقل من قيمتها الحقيقية، يلجأ البعض إلى السوق السوداء للحصول على سعر أفضل.
- الأزمات الاقتصادية : مثل التضخم أو نقص العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة نشاط السوق السوداء.
الآثار السلبية للسوق السوداء للعملات :
- الإضرار بالاقتصاد الوطني: تؤدي السوق السوداء إلى تقلبات كبيرة في قيمة العملة الوطنية وتضعف الثقة في الاقتصاد.
- زيادة التضخم: يؤدي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة.
- خسائر الدولة: تفقد الدولة إيراداتها من الضرائب على معاملات العملة التي تتم خارج الإطار القانوني.
- التشجيع على الجرائم المالية: مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة
صدر الكتاب الدوري رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱٦ من المستشار النائب العام في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العمل بالنيابات. وتضمن الكتاب الدوري المذكور مراعاة التشديد الوارد في العقوبات الواردة في المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ الخاصة بتعامل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، والمادة ١١٤ من ذات القانون المتعلقة بتعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها.
أولاً الجناية في عقوبة الاتجار بالعملة
عندما تكون عقوبة الاتجار بالعملة جناية فرض لها المشرع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ محل جرائم التعامل بالنقد الأجنبي أيهما أكبر. وواضح جسامة العقوبة المقررة ل جرائم التعامل بالنقد الأجنبي،
بيد أن ذلك يرجع إلى فداحة الضرر المترتب على ارتكابها. وهو ما يعتبر استثناء على الجرائم الاقتصادية التي غالباً ما تكون العقوبة المقررة لها هي الغرامة نظراً لجسامة الفعل المرتكب وما يترتب عليه من ضرر بالغ. وهذه الجريمة باعتبارها من قبيل الجنايات، فإن الشروع معاقب عليه فيها دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك، ولعدم وجود نص صريح بعدم العقاب على الشروع فيها.
ثانياً الجنحة فى عقوبة الاتجار بالعملة :
قرر المشرع عقوبة الاتجار بالعملة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
اركان جرائم التعامل بالنقد الأجنبي
جرائم التعامل بالنقد الأجنبي لها ركنان هما الركن المادي، والركن المعنوي. وتخصص لكل منهما فرعا على حدة.
اولا الركن المادي فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي
صور النشاط الإجرامي :
ينهض الركن المادي لجرائم التعامل بالنقد الأجنبي على عدة صور وهي مخالفة أحكام المواد. ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۷ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ . ومن ثم فهذه الوقائع المؤثمة تشكل عدداً من الجرائم يجمع بينها قاسم مشترك، هو الإخلال بالقواعد المقررة للتعامل بالنقد الأجنبي.
أولاً: تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج:
قصرت الفقرة الأولى من المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج على البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي دون غيرها، ومن ثم فأي بنك غير مرخص له بالتعامل بالنقد الأجنبي إذا ما حول نقد أجنبي للداخل أو للخارج يكون مرتكباً لهذه الجريمة بواسطة الشخص الطبيعي الذي اقترف الفعل المذكور، وقد يتوافر معه مساهمون في الجريمة سواء أكانوا من العاملين بالبنك أو خارجه.
ثانياً: التعامل داخل مصر بالنقد الأجنبي :
أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ۱۱۱ سالفة الذكر أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه فقط دون غيره من العملات، باعتبار أن التعامل بالعملة الرسمية للدولة يعد مظهرا من مظاهر سيادتها داخل حدودها الإقليمية، ويتسع مفهوم التعامل ليشمل مبادلة العملة المصرية بالأجنبية والبيع والشراء والإقراض والاقتراض بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.
وقد تقرر ذلك لحماية العملة المحلية حتى يكون لها السيادة في الدولة، وهو أمر بديهي معمول به في كافة التشريعات المقارنة ، وبالتالي فإن أي تعامل يتم داخل مصر بعملة أخرى بخلاف الجنيه يكون فعلاً مؤثماً، كما لو طلب صاحب شركة سياحية ثمن الحج أو العمرة بالريال السعودي أو رسوم السفر إلى أوربا باليورو، أو طلب تاجر ثمن سلعة أو خدمة بالدولار الأمريكي أو طلب المدارس والجامعات الدولية مصروفاتها بالعملة الأجنبية، أو قام شخص بالاتجار في العملة الأجنبية،
ويعد من قبيل النقد الأجنبي أيضاً الشيكات متى كانت بالنقد الأجنبي. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أيا كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين الفعل نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه مادام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي،
وكان الشيك إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً ويغني في استعمال النقود في المعاملات، ويعتبر كالنقود سواء بسواء ويجري مجراها في التعامل به مادام قوامه نقداً أجنبيا يقع تحت طائلة التأثيم والعقاب (۱).
كما قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أن ” المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها على النحو السالف البيان قد ثبت جميعاً وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين بضبطهما والجريمة متلبساً بها فقد شهد المقدم … الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأنه وردت له معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته تفيد تعامل المتهم الأول في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبناء على الاتفاق المبرم بين المصدر السري والمتهم الأول انتقل رفقة الأول يوصفه أحد معاونيه إلى مسكن الأخير لشراء مبلغ خمسة آلاف جنيه استرليني وسيعة آلاف دولار أمريكي،
وأثناء ذلك حضر المتهم الثاني وعرض على المتهم الأول بيع مبلغ خمسة عشرة ألف وثلاثة وتسعين دولار أمريكي، فقبل المتهم الأول وتسلم منه ذلك المبلغ وسلمه ما يقابله بالجنيه المصري و تعهد له باستكمال المبلغ المستحق لاحقا، فقام بضبطهما وبحوزة المتهم الأول مبلغ ثلاثمائة وتسعين ريال سعودي وثلاثة آلاف وستمائة يورو أوربي وعشرة آلاف جنيه مصري وبمواجهتهما بالعملة المضبوطة أقرا بحيازتها بقصد. الاتجار خارج السوق المصرفية.
وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد وتأخذ بها كما تبين للمحكمة من مطالعة تفريغ الرسائل التي يحتويها هاتف المتهم الأول والتي أرفقها ضابط الواقعة بالمحضر أنها عبارة عن رسائل متبادلة بين المتهم الأول وآخرين تتضمن استعلام عن أسعار الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، وكان السيد محافظ البنك المركزي المصري قد طلب رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة كما تقضي المادة ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ٢٠٠٣.
وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الجرم في حق المتهمين من أدلة متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق. الأمر الذي يتعين معه إدانتهما”.
ثالثاً: تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي :
قصرت الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي على البنوك المعتمدة وذلك بعد موافقة البنك المركزي. وتقع الجريمة في هذه الصورة في حالتين، الأولى ألا يكون البنك من البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي في التعامل بالنقد الأجنبي.
أما الحالة الثانية فتفترض أن البنك معتمد، ولم يحصل على موافقة البنك المركزي على عملية الاستيراد أو التصدير، أو أن البنك غير معتمد، وتبعاً لذلك لم يحصل على موافقة البنك المركزي. بيد أنه للبنوك المعتمدة قبول الودائع والتعامل والتحويل والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
رابعا: تعامل شركات الصرافة بالنقد الأجنبي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
هذه الصورة نصت عليها المادة ١١٤ من قانون البنك المركزي سالف الذكر، وتعد من أهم صور الركن المادي لهذه الجريمة كما أنها شائعة من الناحية العملية، ولها ثلاث حالات الأولى هي تعامل شركة الصرافة في النقد الأجنبي دون أن تكون حاصلة على ترخيص بذلك، سواء كانت مجرد شركة مساهمة لم تحصل على ترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي، أو شركة فعلية لم تسجل في مصلحة الشركات ولم تحصل على ترخيص بمزاولة أعمالها.
أما الحالة الثانية فتتمثل في أن الشركة مرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، بيد أنها خالفت شروط الترخيص، إذ أن محافظ البنك المركزي يحدد للشركات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي قواعد وإجراءات هذا التعامل، ومن ذلك بيع أو شراء العملة الأجنبية على خلاف السعر المقرر من قبل البنك المركزي.
والحالة الثالثة هي اتباع شركة الصرافة سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة ولهذه الصورة معنى واسع يشمل كل سياسة الشركة الصرافة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة كما في قيام بعض الأشخاص بسحب عملة أجنبية معينة من السوق وحيازتها لفترة أو تخزينها بقصد أن يزيد الطلب عليها وتزيد قيمة العملة المذكورة تبعاً لذلك على نحو يضر بالعملة المحلية ولا يقتصر التجريم فقط على شركات الصرافة غير المصرح لها بالتعامل في النقد الأجنبي، وإنما يمتد ليشمل الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تتعامل بالنقد الأجنبي أو الاتجار فيه.
خامساً: عدم تقديم البنوك وشركات الصرافة البيانات المقررة للبنك المركزي:
ألزمت المادة ۱۱۷ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، وهذه الجريمة من جرائم ذوي الصفة الخاصة، فلا يعد فاعلاً لها إلا الشخص الطبيعي المسئول في البنك وهو غالباً رئيس مجلس إدارته والمسئول عن شركة الصرافة أو المسئول عن أي جهة مرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وأناط المشرع بمجلس إدارة البنك المركزي توقيت البيانات ومحتواها وأسلوب ومواعيد تقديمها.
الشروع فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي:
يتحقق الشروع في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي بكل فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب جرائم التعامل بالنقد الأجنبي، وجرائم التعامل بالنقد الأجنبي من الجنايات ومن ثم يعاقب على الشروع فيها باعتبار أن المشرع لم يستبعد العقاب على الشروع فيها بنص صريح، كما أن طبيعتها لا تأباه.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بتوافر الشروع في قضية تتلخص وقائعها في أن المتهمين شرعوا في التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً ودون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي أو الجهات المرخص لها قانونا وذلك بأن بدأوا في استبدال مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي وأربعين ألف ريال سعودي بنقد مصري مع المصدر السري لضابط الواقعة إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها.
ثانيا الركن المعنوي فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي
القصد الجنائي فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي:
معظم جرائم التعامل بالنقد الأجنبي من الجرائم العمدية التي لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي ومنها تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج والتعامل داخل مصر بالنقد الأجنبي وتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتعامل شركات الصرافة في النقد الأجنبي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والجرائم المذكورة من الجرائم العمدية التي لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً،
بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. كما أنه لا يؤثر على توافر القصد الجنائي وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض أن دعوى الجهل بالواقعة محل التجريم والغلط فيها، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون – وهو لا يقبل منه لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي،
وقد جرى قضاء النقض على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
الخطأ غير العمدي فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبي:
تتحقق جريمة عدم تقديم البنوك أو شركات الصرافة المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي البيانات اللازمة للبنك المركزي سواء كان ذلك عمداً أم بطريق الإهمال، فسيان أن تقع الجريمة لرغبة الجاني في إخفاء بعض المعلومات عن البنك المركزي أو كانت ثمرة نسيان أو عدم اكتراث. ففي جميع هذه الحالات يحق العقاب على الجاني بصرف النظر عن الدافع الذي جعله يمتنع عن تفيذ أوامر القانون.
في ختام هذا المقال، يتضح أن عقوبة الاتجار بالعملة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وتأمين استقرار المجتمع. إن الاتجار غير المشروع بالعملة يؤدي إلى اختلالات كبيرة في السوق النقدي ويضر بالعملة المحلية، مما يبرز أهمية تطبيق عقوبة الاتجار بالعملة بكل حزم وعدالة.
تسعى الدولة المصرية من خلال فرض عقوبة الاتجار بالعملة إلى تقويض الأنشطة غير القانونية التي تستهدف استنزاف الموارد المالية والإضرار بالمواطنين. وتعمل القوانين المصرية على إحكام الرقابة على السوق ومنع ظهور السوق السوداء، حيث تُعد عقوبة الاتجار بالعملة وسيلة فعالة لردع المخالفين وتحقيق الردع العام والخاص.
إن تعزيز الالتزام بالقانون والوعي بمخاطر السوق السوداء يساهم بشكل كبير في تقليل الحاجة إلى فرض عقوبة الاتجار بالعملة. ومع ذلك، فإن عدم الالتزام بالقوانين يجعل تطبيق عقوبة الاتجار بالعملة أمرًا لا مفر منه لضمان حماية مقدرات الدولة واستقرار الاقتصاد.
ختامًا، يجب أن يدرك الجميع أن احترام القوانين المالية والابتعاد عن الأنشطة غير المشروعة هو السبيل الوحيد لضمان عدم الوقوع تحت طائلة عقوبة الاتجار بالعملة. إن نجاح الدولة في مواجهة هذه الجرائم يعتمد على وعي المجتمع بأهمية الالتزام بالقنوات الرسمية، حيث تبقى عقوبة الاتجار بالعملة جزءًا رئيسيًا من الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.