متى تسقط جريمة التزوير في محرر رسمي؟
- 
	
			جنحاستعمال المحرر الرسمي المزور م 214 عقوباتاستعمال المحرر الرسمي المزور جناية استعمال المحرر الرسمي المزور، نصت المادة ٢١٤ عقوبات على أن : “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر”. ـ التعليق: الاستعمال جريمة مستقلة عن التزوير، فقد ميز الشارع بين تزوير… أكمل القراءة »
