هل يشترط تسبيب الامر على عريضه؟

  • مدنيامر علي عريضة في القانون المصري

    امر علي عريضة في القانون المصري

    امر علي عريضة نصت المادة 194 من قانون المرافعات : في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب…

    أكمل القراءة »