أجر المسكن
دعوي أجر المسكن
دعوي أجر المسكن الزوجية هي واحدة من أكثر الدعاوى المثارة أمام محاكم الأسرة و هي دعوي ترفعها الزوجة على زوجها حتى تتحصل على حكم من المحكمة بأجر المسكن لها أثناء فترة العدة بعد الطلاق و لصغيرها المحضون أثناء فترة الحضانة و ذلك في حالة لو لم تكن الزوجة او المطلقة قد حصلت على حكم بالتمكين من مسكن الزوجية.
و في حالة تعدد الصغار لا يتم الحكم إلا بنفقة مسكن واحدة وتحكم المحكمة بمتجمد النفقات السابقة و بالنفقات المستقبلة ما لم يستجد أمر بزيادتها و في إطار عرض الدعاوى المتعلقة بمسكن الزوجية يرفع الزوج أو المطلق دعوى استبدال مسكن زوجية في حالة لو أراد استبدال المسكن الذي تعيش في طليقته و أولاده بمسكن افضل.
شروط دعوي أجر المسكن
يعـد أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر المسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب، فإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملةٍ للصغير، حكم لها بنفقة مأكلٍ وملبس فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعا عملا بعموم الفقرة الثالثة من المادة “18” مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929.
أجر المسكن قبل الطلاق
من حق الزوجه أو الحاضنة أنها تطلب أجر مسكن قبل الطلاق عن طريق رفع دعوى تطلب نفقه بأنواعها الثلاثه للصغير وتشمل المأكل والملبس والمسكن، أو دعوى تطلب أجر مسكن فقط.
وإذا أقامت الزوجة قضيه وطلبت بنفقه بأنواعها الثلاثة والعلاقة الزوجية مازالت قائمة هنا تطلب نفقه بأنواعها الثلاثه أو أجر مسكن للصغير إلا بعد الطلاق وإذا الأم حكم لها بنفقه لها بأنواعها الثلاثه ورفعت أجر مسكن أو نفقه بأنواعها الثلاثه للصغير لابد أن يكون الصغير لا يقيم معها.
وإذا كانت الأم تطلب نفقه لها بأنواعها الثلاثه قبل الطلاق ،يكون بعد الطلاق من حقها تطلب أجر مسكن أو تطلب التمكين من مسكن الزوجية.
أجر المسكن بعد الطلاق
في حالة طلب الأم أجر مسكن لها وللصغير وجب الحكم بأجر مسكن واحد لهما، أما فى حالة الطلاق البائن فلا يقضى إلا بأجر مسكن حضانة للصغير بشرط توافر شروط استحقاقه حيث لا تستحق المطلقة بائنا اجرة سكن على مطلقها، وفى حالة طلب الأم أجر مسكن وجب التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولى :-
حالة قيام الزوجية أو في خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكنٍ مستقلٍ لكل من الأم والصغير، لقيام الزوجية خلال فترة العدة حكما وثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
الحالة الثانية :-
فهي حالة الطلاق البائن وجب الحكم بأجر مسكن حضانة للصغير في حالة تحقق شروطه ورفض القضاء بأجر مسكن للمطلقة بائنا، لارتفاع التزام المطلق بإسكان المطلقة بائنًا لانقطاع أحكام الزواج.
أما في حال تعدد المحضونين لا يقتض تعدد أجر المسكن، فلا يحكم بأجر مسكن حضانة لكل صغير على حدة، كما أن ببلوغ أحد الصغار أقصى الحضانة وخروجه منها لا يقتضي تخفيض المفروض كأجر مسكن.
سقوط أجر المسكن في القانون المصري
1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.
3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الاقامة بمسكن الزوجية.
4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.
5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه.
هل يجوز زيادة أجر المسكن
لا يجوز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة مع أجر المسكن للإبن، حيث لا يقضى إلا بأجر مسكن واحد ضمن مشتملات نفقة الابن على أبيه أو ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج، فإذا كانت الزوجية قائمة وادعت الزوجة إقامتها وابنها المستحق للنفقة خارج مسكن الزوجية وطلبت القضاء بالنفقة لها وللابن المستحق لها والممسكة له في يدها قُضي لها بالنفقة بعناصرها الثلاث – مأكل وملبس ومسكن – وقُضى للابن بالنفقة بعنصریها – المأكل والملبس – لكونه مع والدته من نفقة سكناها المتحصلة عليها.
وفي حال وقوع الطلاق وطلبت المطلقة النفقة لها ولابنها المستحق للنفقة والممسكة له في يدها، قُضى للمطلقة بالنفقة بمشتملاتها الثلاثة – المأكل والملبس والمسكن – حيث تسكن الحاضنة صحبة الابن سواء بمسكن الزوجية الذي يتحول إلى مسكن حضانة إذا ما تمسكت المطلقة بالإقامة به ويقوم الأب على سداد أجرته بنفسه أو بمسكن يستأجره للحاضنة من أجر المسكن المقضي به ضمن عناصر نفقة الابن المحضون.
ويتعين الإشارة إلى أن إسكان الصغير أصبح بمقتضى النص المطروح أحد حقوق الإبن على أبيه والتي تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلي عن مسكن الزوجية – في حالة الطلاق – إعمالا لحكم المادة 18 مكرر ثالثا في هذا الخصوص إذا توافرت شروط النص الأخير أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن في حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التي كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه في ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لها في ظل النص المستحدث.
هل يجوز التنازل عن أجر المسكن
ليس من حق الزوجة التنازل عن كل الحقوق، فهناك بعض الأمور التي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها في محاكم الأسرة لا يجوز للزوجة أو المطلقة التنازل عن حضانة أطفالها الصغار، ولا التنازل عن حقوقهم المالية في النفقة، لأن هذه حقوق للأطفال وليست خاصة بها، وإن حدث وتنازلت عنها فيكون هذا التنازل باطلا.
يجوز للزوجة التنازل عن حقوقها الخاصة بها، كما يجوز لها التنازل عن التمكين من شقة الزوجية، والانتقال لمسكن بديل أو طلب أجر مسكن، وأيضا مصاريف المدارس الخاصة بالأطفال والعلاج، لو الزوجة قامت بدفعهم فيجوز لها التنازل عنها حتى لو صدر حكم لصالحها.
صيغة دعوي أجر مسكن للزوجة
أﻧﻪ ﰲ ﻳﻮم ……… اﳌﻮاﻓﻖ
ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻃﻠــﺐ اﻟﺴــﻴﺪة / …………… واﳌﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ……….. وﳏﻠﻬــﺎ اﳌﺨﺘــﺎر
ﻣﻜﺘــﺐ اﻷﺳــﺘﺎذ/ -المحامي
انا …………… محضر محكمة ……………… ﻗﺪ أﺗﻨﻘﻠﺖ واعلنت :-
اﻟﺴﻴﺪ / …………………… المقيم في ……………………….
مخاطبا مع /
وأﻋﻠﻨﺘﻪ باﻷتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه
على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب
( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج )
وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على :
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها .
وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير
أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ …………. اجر المسكن
للصغيرة منها إلا انه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ
انا اﶈﻀﺮ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ أﺗﻨﻘﻠﺖ اﱃ ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﻠﻦ إﻟﻴــﻪ وأﻋﻠﺘﻨــﻪ ﺑﺼــﻮرة ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼـﺤﻴﻔﺔ وﻛﻠﻔﺘــﻪ اﳊﻀــﻮر أﻣــﺎم ﳏﻜﻤﺔ أﺳﺮة …… واﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫــﺎ …………. وذﻟﻚ بجلستها المنعقده ﻳــﻮم ………….اﳌﻮاﻓــﻖ …/…./……ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟثامنة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﺴﻤﺎع الحكم علية ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ بفرض أجر ﻣﺴﻜﻦ ﺣﺎﺿﻨﺔ واﺟﺮ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻟﺼﻐﺎرﻩ ﻣﻦ تاريخ …… وآﻣﺮ بأداء مايفرض علية ﰲ ﻣﻮاﻋﻴــﺪﻩ ﻣــﻊ شمول الحكم باﻟﻨﻔﺎذ المعجل اﻟﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وإﻟﺰام المدﻋﻰ ﻋﻠﻴﺔ بالمصاريف وﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب المحاماه.
وﻷﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ /