أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازة 59 حكم
Contents
- 1 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازة
- 2 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم1
- 3 الفرق بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي الطرد للغصب
- 4 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(2)
- 5 (حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة )
- 6 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(3)
- 7 (شروط قبولها )
- 8 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(4)
- 9 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(5)
- 10 جواز نظر دعوى منع التعرض علي أنهـا دعـوى استرداد حيازة
- 11 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(6)
- 12 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(7)
- 13 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(8)
- 14 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(9)
- 15 عدم الجواز الجمع بينها وبين دعوى اصل الحق
- 16 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(10)
- 17 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(11)
- 18 واعتبرها كدفاع قانونى لرد الاعتداء غير المشروع
- 19 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(12)
- 20 (باعتبارها كحماية للحائز من أعمال الغصب)
- 21 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(13)
- 22 اكتفت لقبولها ان يكون هناك حيازة مادية لرافعها
- 23 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(14)
- 24 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(15)
- 25 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(16)
- 26 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(17)
- 27 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(18)
- 28 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(19)
- 29 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(20)
- 30 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(21)
- 31 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(22)
- 32 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(23)
- 33 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(24)
- 34 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(25)
- 35 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(26)
- 36 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(27)
- 37 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(28)
- 38 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(29)
- 39 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(30)
- 40 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(31)
- 41 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(32)
- 42 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(33)
- 43 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(34)
- 44 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(35)
- 45 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(36)
- 46 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(36)
- 47 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(37)
- 48 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(38)
- 49 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(39)
- 50 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(40)
- 51 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(41)
- 52 للحائز على الشيوع
- 53 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(42)
- 54 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(43)
- 55 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(45)
- 56 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(46)
- 57 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(47)
- 58 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(48)
- 59 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(49)
- 60 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(50)
- 61 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(51)
- 62 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(52)
- 63 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(53)
- 64 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(54)
- 65 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(55)
- 66 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(56)
- 67 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(57)
- 68 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(58)
- 69 أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(59)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازة
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم1
الفرق بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي الطرد للغصب
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازة دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقة فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سـند ، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعهـا من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلـى صاحب أصل الحق .
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعـوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضـع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليـد غاصـبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
( الطعن رقم ٩٣٣٧ لسنة 80 ق جلسة ۲۰۲۰/۱۰/3 لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(2)
(حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة )
الحكم الصادر في دعوى الحيازة – وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمة – لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أصل الحق لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا، وكل ما يقرره في شأن أصل الحق لا يجوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصـل الحـق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه، ومن ثم لا يجوز لهذه المحكمة أن تبني حكمها في مسألة متعلقة بأصل الحق على أساس حجية ما قرره الحكم الصادر في دعوى الحيازة في هذه المسألة.
( الطعن رقم ٧٢١٢ لسنة 66 ق جلسة ۲۰۲۰/٢/٣ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(3)
(شروط قبولها )
-من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شـرعت لحمايـة الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعهـا حيازة مادية حالية، بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليـا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حـال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
( لطعن رقم 3985 لسنة 78 ق مشورة جلسة ۲۰۲۰/۱۱/١٩ لم ينشر بعد)
لا يفوتك:دعوى استرداد الحيازة و 3 شروط لرفعها
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(4)
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد السنة المقرر فـي المـادة من القانون المدني لرفع دعوى الحيازة سواء كان مـن مواعيـد السقوط أو مدد التقادم يخضع لأسباب الوقف والانقطـاع المنصوص عليها في القانون باعتبار أن مواعيد السقوط يسري في شأنها ما يسري على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطـاع تطبيقا للمبـادئ العامـة الأساسية في شأن التقادم المسقط وهي مبادئ مقرره كأصل عـام فـي التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية
ولا يخرج الميعـادة المعين ترفع دعوى الحيازة عن هذا الأصل وكان رفع الحـائز دعـواه أمام القضاء المستعجل طالبا استرداد الحيازة يقطع مدة تقـادم دعـوى الحيازة ولو قضت المحكمة المستعجلة بعـدم اختصاصها لأن رفع أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة.
(الطعن رقم ٩١٨٨ لسنة 64 ق جلسة ۲۰۱۹/۱۲/۱٩ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(5)
جواز نظر دعوى منع التعرض علي أنهـا دعـوى استرداد حيازة
– المقرر – أنه لا تثريب على المحكمة أثنـاء نـظـر دعـوى منـع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها إذ إنه لا تنافر ولا تعـارض بـيـن دعـوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما خلـص إليه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب إلغاء قرار النيابة في المحضر رقم … بغل يد طرفي الـدعوى عـن عـين النزاع ومنع تعرض كل منهما للآخر وتسليمها لهـا ومنـع تعـرض الطاعنين لها فيها – على سند من أنها كانت تحوزهـا حيـازة هادئـة ومستقرة لمدة عشرين عام منذ أن استأجرتها من والدها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٩ والذي كان يقوم بصفته وكيلا عنها بتأجيرهـا مفروشة إلى أن اغتصبها الطاعن
وقام بطرد المستأجر منهـا ورتـب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بأحقيتها في استرداد شقة التداعى الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال الجيـران الملاصقين وعقـد اشـتراك الكهرباء والغاز وما جاء بتقرير الخبير من أنها الحائزة لها منـذ عـام ١٩٨٩ حتى عام ٢٠٠٠ ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ولـه معينه في الأوراق ويتفق وحقيقة طلبها باسترداد حيـازة الـشقة عـين النزاع ولا يجاوز مقصود طلبات المطعون ضدها ، فإنه النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطتها في تقدير الدليل
( الطعن رقم ١٥٧٢٢ لسنة 77 ق جلسة ۲۰۱۹/۱۰/٢٠ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(6)
– لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقـام دعـواه باسترداد حيازته لعين التداعي التي فقدها نتيجة لتنفيذ المطعـون ضـده للحكـم القضائي الصادر بتسليمه إياها ومن ثم فإن الطاعن يكون قد فقد حيازته بسبب مشروع لا يحق له المطالبة باستردادها للغصب مـن المطعـون ضده ومن ثم تكون دعواه قائمة على غيـر سـنـد وإذ انتهـى الحكـم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء حكم أول درجـة ورفض دعوى الطاعن فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غيـر أساس
( الطعن رقم ٩٩٥١ لسنة 83 ق جلسة ٢٠١٩/٩/٢٢ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(7)
– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اعتبار الـدعوى دعـوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيـازة أن يكون مطلوبا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال ،،،،
وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبـات إلـى واقعـة الحيازة المجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا ما استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنهـا تعتبـر دعوی أصل حق وليست دعوى حيازة.
– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التـي يرفعهـا المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد الحيـازة إليـه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده علـى ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه ، هي دعوى أصـل حـق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييـف القـانوني دعـوى استحقاق أصلية.
( الطعن رقم ١٢٣٤٦ لسنة 80 ق جلسة ٢٠١٩/٥/4 لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(8)
– من المقرر أن استرداد الحيازة لا يكون إلا عند انتفاء التعاقد، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطـاعن تنـازل للمطعون ضده عن مساحة ثلاثين فدانا تحت العجـز والزيـادة بعقـد التنازل المؤرخ ١٩٨٦/٩/٢٣ وهو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بالنسبة للمساحة المتعاقد عليها ومن ثم يكون للطاعن اللجوء إلى دعوى العقد وليس دعوى استرداد الحيازة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبـول الدعوى وبذلك يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا
(الطعن رقم 5074 لسنة 64 ق جلسة ٢٠١٨/٨/٢٨ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(9)
عدم الجواز الجمع بينها وبين دعوى اصل الحق
ـ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيارة ودعوى أصل الحق يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقى هذا المنع قائما مادامـت دعـوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى في الادعاء بالحيازة ،
ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى اعتبــارات تتصل بأصل الحق ولا تقبل دعواه بالحق سواء رفعها في صورة طلب أصلى أو طلب عارض إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكـم الصادر فيها أو بعد التخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه، كما أنه يمتنـع على القاضي أن يبحث في أصل الحق أو أن يحكم بـه لـصاحبه، ولا يجوز إقامة حكمه في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
( الطعن رقم ٩٢٩٤ لسنة ٨٢ ق جلسة ۲٠۱۸/۱/٢٢ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(10)
– المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها ماديـة أن تكـون يـد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغـصب،
ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكـون لرافعها حيازة فعلية. ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر، والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب عـن أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.
( الطعن رقم 6699 لسنة 74 ق جلسة ٢٠١٦/٥/٢٤ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(11)
واعتبرها كدفاع قانونى لرد الاعتداء غير المشروع
١٢ـ وإن كانت دعوی استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتـداء المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومـن ثـم كان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث تكون تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك وإنما يكفي ان تكون هادئة ظاهرة إلا أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديـه نيـة التملك باعتبارها ركنا أساسيا في هذه الدعوى يميزهـا عـن دعـوى استرداد الحيازة.
ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلا لحق خاص، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامـة أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامـة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما،
أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملا بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة 1959 ، 55 لسنة ١٩٧٠ ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحـق العيني قبل نفاذها. كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقـم 143 لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمـادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ بشأن بعـض الأحكـام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهوريـة سـلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضـي الصحراوية التي لا يجوز تملكها،
ووضـع القواعـد الخاصـة بهـذه المناطق، وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ علـى حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التـى تـشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة مـن طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منـع التعـرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأمـوال الخاصـة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجـوز تملكهـا أو وضع اليد عليها
قضت بعدم قبول الدعوى وإذا ثبت لها أنها لا تنـدرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد، وكان لمحكمة الموضوع سلطة التحقـق مـن اسـتيفاء الحيـازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها سائغة فـإذا أخـذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليـه وكانت هذه الأسباب لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليهـا بحيـث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين أمام محكمـة أول درجة تضمنت طلب رد حيازتهم للأرض موضوع النزاع وإزالـة مـا أقامه المطعون ضده الثاني بمساعدة المطعون ضده الأول عليهـا مـن أسوار ومنع تعرضها لهما فيها بزعم اكتساب حق عيني عليها بوضـع يدهم وحيازتها حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة مدة تزيد علـى خمسة عشر عاما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 سالف الذكر في حين تمسك المطعون ضده الثاني في دفاعه أمام درجتي التقاضي بأنها من الأراضي الصحراوية المرفوعة مساحيا لصالح القـوات المسلحة
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد قضى بعدم قبـول الطاعنين استنادا إلى أن تقرير الخبير المرفق قد انتهى إلـى أن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ، في حين أن هذا التقريـر لـم يقطع بذلك ولم يحسم أمر ملكيتها وعما إذا كانت ملكية خاصة للدولـة من عدمه، إذ خلص إلى أن الطاعنين قاموا بزراعتها بأشجار معمـرة عمرها ثلاثون عاما دون أن يتطرق إلى تاريخ بداية وضع يدهم عليها ومظاهر هذه الحيازة وشروطها وعما إذا كان قبـل صـدور القـانـون رقم147 لسنة 1957 المشار إليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم 6960 لسنة 74 ق _ جلسة ٢٠١٤/٤/١٢_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(12)
(باعتبارها كحماية للحائز من أعمال الغصب)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشرع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيـازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعـل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقـوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعـون ضدها الأولى لأرض التداعي على ما استخلصه مـن أوراق الـدعوى ومحاضر أعمال الخبير المنتدب فيها من أن حيازتها لتلك الأرض كانت بسند قانونی صحیح و هو عقـد شـرائها لأرض التـداعي المـؤرخ …والصادر به حكم في الدعوى رقم لسنة ١٩٦٩ مـدنـی کلـی عقد الجيزة والتي مثل فيها باقي المطعون ضدهم وأقروا بالبيع و التخـالص واستلامها لأرض التداعي وأنها ظلت حائزة للعين حتى أصطنع الطاعن البيع المؤرخ مع باقي المطعون ضدهم,
وإذ كان مـا أورده الحكم على هذا النحو تدليلا على حيازة المطعون ضدها لعين النـزاع بعد بحثا في الملكية لا يفيد ثبوت هذه الحيازة لها باعتبارها واقعة مادية يتعين ثبوت قيامها فعلا وقت الغصب إذ أن العبرة هي بحقيقة الواقـع ولو خالف ما ورد بالأوراق وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة 74ق _ جلسة ۲۰۱۳/۱۱/١٧_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(13)
اكتفت لقبولها ان يكون هناك حيازة مادية لرافعها
– المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن دعوى استرداد الحبـازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع، ويكفي لقبولها أن يكـون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب ومن ثم يشترط لكي يؤدى هذا الغصب إلى نـشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهـذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هـذا التنفيـذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة.
وأنه وإن كـان لمحكمـة الموضـوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيـة دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بـأن تـكـون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هـذا الـدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
لما كان ذلك وكـان البـين مـن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يسلب حيازة العين محل التداعي وأنه هو الحائز لها وتسليمها بموجب محضر تسلیم مؤرخ ۲۰۰۸/۷/۱ نفاذا للحكم الصادر في الـدعوى رقـم … لسنة ۲۰۰۷ مستأنف محكمة … الابتدائية ، ودلل على ذلـك بالمستندات الواردة بسبب النعي،
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه أو الرد عليه حالة أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – وقضى بتأييـد الحكم الابتدائي الصادر بتمكين المطعون ضده من حيازة عين التداعي – فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الـدفاع ممـا نقضه.
(الطعن رقـم 14706 لسنة ٨٢ ق _ جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۳_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(14)
– المقرر _ أن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوى حمايتها على حسب توافر شروط كل منها _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ هو الإجراء المادي أو القانوني الموجـه إلـى واضع اليد ويتعارض مع حقه فيها.
ـ المقرر في قضاء محكمة النقض _ وقد أوجب المشرع فـي المواد من 958 حتى ٩٦٢ من القانون المدنى رفع تلك الدعاوى( حماية الحيازة ) خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها.
– المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه ولئن كان التحقـق مـن واقعة سلب الحيازة والتعرض فيها وتاريخ ذلك من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضى الموضوع إلا أن ذلك شرطه أن يكـون استخلاصـه سائغا .
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(15)
و التعرض الحاصل نتيجة تنفيذ حكم قضائي أو قـرار مـن النيابة
-ىالمقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه إذا كان مبنى التعرض الـذي تم وفقد به المدعى حيازته كان نتيجة تنفيذ حكم قضائي أو قـرار من النيابة بتمكين خصمه من العقار محل النزاع فإن العبرة ليست بصدور الحكم أو قرار النيابة وإنما بتنفيذه فعلا, وقرار النيابة العامة الصادر في الحيازة له حجية مؤقتة ترتبط بالظروف المحيطة بإصداره
ولا يحـول هذا القرار دون اللجوء للمحكمة المختصة بطلب استرداد الحيـازة ولا تتقيد المحكمة بالقرار الصادر من النيابة بمنع التعرض باعتباره قـرارا وقتيا ليس له حجية الأمر المقضى إنما تلتزم باستظهار شروط الدعوى ومنها تاريخ وقوع التعرض والأدلة المؤيدة لذلك.
ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى استناداً إلى أن حيازته للعين محل النزاع هادئة ومستقرة استنادا إلى أنه مستأجرها من ملاكها إلى أن سلبت حيازته بموجب تنفيذ قرار النيابة الصادر بتمكين المطعون ضدها منها, وكان قرار النيابة المشار إليه قد صدر بتـاريخ 18/6/2003,
وإذ كانت العبرة في سلب الحيازة ليست بصدور قرار النيابة في الحيازة أو دلالته وحجيته في هذا الخصوص فهـى حجيـة مؤقتة لا تمنع من التحقق من الإجراء الذي سلبت بمقتضاها الحيـازة وتاريخ ذلك, وإنما بتنفيذ قرار النيابة العامة فعلا فإن الحكم المطعـون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى بعدم قبـول الـدعوى لرفعها بعد الميعاد رغم أن الدعوى رفعت بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۱٤ خلال سنة من تاريخ فقدها الذي تم تنفيذا لقرار النيابة الذي حصل بتاريخ ٢٠۰۳/۸/۲۹ فإنه يكون معيبا ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال ).
( لطعن رقم ١٨٤٢ لسنة 78 ق ـ جلسة ۲۰۱۳/۱/16 _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(16)
۔ لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعـوى منـع التعـرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة مـن الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق فإنه يجوز للمدعى في دعـوى الحيـازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى استرداد حيازة.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(17)
مدة رفعها و مدة سقوطها :
– أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها.
– المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متی تبینت توافر شروطها، إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوی استرداد الحيـازة و دعـوى منـع التعـرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهمـا واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحـق منع تعرض إلى دعوی پاسترداد حيازة ، المحكمة فإنه يجوز للمدعي في دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى بإسترداد حيازة .
( الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة 81 ق _ جلسه ۲۰۱۲/۰/۲۱_لم ينشر بعد )
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(18)
ـ وأن دعوى استرداد الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مالية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بجمل الحمار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما وقت وقوع الحب أو أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهری الخصوم فإن حكمها يكون معيبا.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بسبب النعي وطلبت ندب خبير لتحيق هذا الدفاع إلا أن الحكم لم يعن بتحقيقه أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص وأقام قضاءه برد الحيازة للمطعون ضده على قالة أن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض موضوع النزاع قد خلت من أي مظـاهر لوضع اليد والحيازة للطرفين ،،،
وأن المطعون ضده هـو الأسبق إلـى الحيازة وأن مظاهر حيازتها تقع خارج نطاق الأرض وهـو قـول لا يواجه دفاعها إذ الثابت من المحضر الاداري المحرر فـي وقـت شروع المطعون ضده في بناء سور عليها الذي استقى منه الخبير هـذه النتيجة وجود تشوينات بأرض التداعي عبارة عن صهاريج وتنكـات خردة وبراميل فارغة وعربات فنطاز وحديد خـردة تخـص محطـة البنزين الملاحقة لها والمملوكة للطاعنة
أو أن العقد المشهر رقـم …. السويس سند ملكية البائع للمطعون ضده لا ينطبق على سطح الارض المتنازع عليها وأن كشف التحديد المساحي لعقد المطعون ضـده رقـم …. السويس الذي تضمن أن التعامل ينطبق على عقد ذلـك البـائـع تـم الخطأ وقد أجرى تحقيقا في هذا الصدد أحيل بشأنه المسئولين بمديرية المساحة بالسويس إلى النيابة الإدارية وهو ما يعيـب الحكـم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع الـنقض بالقصور الإحالة.
( لطعن رقم ٣٠٤٢ لسنة 77 ق _ جلسة ٢٠٠٩/٢/٣ـ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(19)
– إن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حمايـة دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له. فلا يكفـي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبـا فيهـا الحكـم بمنـع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المـدعـي فـي هـذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعـوى حيازة.
ـ الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكيـة من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييـف القانوني دعوى استحقاق أصلية
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(20)
علاقتها بدعوى الطرد للغصب
ـ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معهـا رافعها أن حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغیر سند او كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازتـه بغيـر رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق
(الطعن رقم ٧١٢٨ لسنة 66 ق _ جلسة ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(21)
۳۰- دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليـد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صـاحب أصل الحق
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعـوى حيـازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حـق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد (الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة 64 ق جلسة ٢٦ / ١ / ٢٠٠٩ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(22)
القضاء بعدم الاختصاص بنظرها فى الدعاوى المستعجلة يقطع مدة السنة التي ترفع فيها الدعوى:
– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها في ١٩٩٠/٦/١٠ بعد السنة التالية لفقد الحيازة بتاريخ ۱۹۱۹/۲/۲۱ دون أن يفطن إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق له وأن أقام الدعوي رقم… لسنة ۱۹٨٩ مستعجل القاهرة بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع التي قضى فيها بعدم الاختصاص التي من شأنها قطع مدة السنة المشار إليها فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
(الطعن رقم ٢٤١٧ لسنة 66 ق _ جلسة ۲۰۰۷/٢/٢٨_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(23)
والاستناد فيها على أن الارض من املاك الدولة
– الاستناد في دعوى استرداد الحيازة على أن الأرض من أمـلاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها. خطأ طالمـا أن المدعي يستند إلي الحيازة بترخيص من الجهة المالكة :
إذ كان الطاعن لم يستند في طلباته (رد حيازة العقار موضوع الدعوى) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بهـا بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بهـا ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضي الحكم رغم ذلك برفض دعواه استنادا منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فـي تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
ـ حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فـى مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميـع دعاوي الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقـوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليـد فـلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعهـا حيـازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا.
(الطعن رقم ١٩٢٤ لسنة 61 ق ـ جلسة ٢٠٠٥/٣/٣ـ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(24)
و قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة وقت وقوع الغصب وأن تكون حيازة هادئة وظاهرة:
– إن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائمـا حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئـة وظـاهرة.
وأن العبرة في ثبوت الحيازة _ وهي واقعة مادية _ بما يثبت قيامه فعـلا وأن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلـع عليـه إلـى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلـك كـل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
(الطعن رقم ٣٩٧٣ لسنة 64 ق _ جلسة ٢٠٠4/6/1 _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(25)
ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيـازة تجـاه المؤجر.
– لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار: من المقرر أيضا أنه ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة الأخرى تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى في مواجهة الغير ـ لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقـد الإيجار الذي يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة،
ومن ثم لا يجـوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بـين الطـرفين، ويجـب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، والمناط في ذلـك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما.
(الطعن رقم 495 لسنة 64 ق _ جلسة ۲۰۰۳/۱/٢٨_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(26)
فى حالة تعادل سندات الخصوم فى التاريخ
النص في المادة 959 من القانون المدني علـى أن ” الحيـازة الأحـق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لـدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسـبق في التاريخ ” يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلـت سـندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له.
( لطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧٢ق _ جلسة ۲۰۰۳/٢/٦ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(27)
تفضيل سند الحيازة الاسبق فى التاريخ شرطه
ـ إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونی فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقاً علـى سـنـد الحيـازة الأخرى أو لاحقا له. شرطه:
النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني على أن ” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقـدها، فـلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلـى حيـازة أحـق – بالتفضيل و الحيازة التى تقوم على سند قانوني.
فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة و أخرى فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له.
وإذا لم تقم أي مـن الـحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفـضل وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقه لها.
٣٨- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحبـازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيـازة مادية حالة. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحـائز متـصلة بالعقـار اتصالا فعليا قائما في حال وقوع الغصب. والعبرة فـي ثبـوت هـذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بمستندات
(الطعن رقم 463 لسنة 64ق _ جلسة ۲۰۰۳/٢/٢٥ _ س ٥٤ _ص٣٧٥)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(28)
٣٩ـ إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثـم كـان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعـل بـده متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث تكون تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك وإنما يكفي أن تكون هادئة ظاهرة.
40- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة سلب الحيازة وتاريخهـا من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متـى كـان استخلاصه سائغا وله سنده في أوراق الدعوى.
41- ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منـع التعـرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركنا أساسيا في هذه الدعوى يميزهـا عن دعوى استرداد الحيازة. ولازم ذلك أن يكون العقار ممـا يجـوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محـلا لحق خاص،
أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولـة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامـة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، أو للأوقـاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقـادم عملا بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة ١٩٧٠ ما لـم يثبـت أن طالـب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها.
كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لـسنة ١٩٨١ بشأن الأراضـي الـصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة علـى تخويـل رئـيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق،
وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للاراضـي التـي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازم وجـوب تحقـق المحكمة من طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أ و استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو مـن الأمـوال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجـوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى، وإذا ثبت لهـا أنها لا تندرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد
( الطعن رقم 75 لسنة 71 ق جلسة ٢٤ / ٦ / ۲۰۰٣ س 54 ص ١٠٦٢)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(29)
٤٢ – مدة السنة لرفع دعوى استرداد الحيـازة لا تقـضـي بهـا المحكمة من تلقاء نفسها:
مدة السنة اللازمة لرفع دعوى استرداد الحيازة هي مدة تقادم خاص لا يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.
( لطعن رقم 7317 لسنة 63 ق _ جلسة ۲۰۰۲/۳/۱٠ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(30)
والفرق بينها وبين دعوى الطرد للغصب
الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى استرداد الحيازة:
دعوى الطرد للغصب تقوم على بحث الواقعة القائمـة وقـت رفعهـا والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي القائم فعلا وليس محلها بحث ذلك التعدى الذي صاحب وضع اليد وبهذا تختلف عـن دعـوى استرداد الحيازة التي يرفعها من انتزعت حيازته حيلة أو خفية أو بالقوة و التى تكون مهمة المحكمة بحث الواقعة وقت انتزاع الحيازة وعلى ذلك ان الواقعة سبب دعوى الطرد للغصب هي الحالة القائمة وقت رفعهـا في حين أن سبب دعوى استرداد الحيازة هي واقعة سلب الحيازة التـي وقعت قبل رفعها.
(الطعن رقم ٩٨٣ لسنة 71ق . جلسة ۲۰۰۲/۱٠/٢٨ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(31)
للمستأجر وان اعتبرت حيازة عرضية ولكنها اصلية
حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بهـا وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهـة المرخـصة إلا أنهـا حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع بأسمه علـى من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع اعتداء على الحـق المرخص به:
إذا كان الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع قد ربطت بأسم الطاعن كمنافع من قبل مصلحة الضرائب العقارية مما يعد ترخيصا له من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأدية منه عن هذا الربط. وكان الطاعن قد أقام الدعوى على أن المطعون ضده قام بغصب حيازته لها وحرمـه من الانتفاع بها وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مقابل انتفاعـه بهـا خلال فترة سلبه حيازته لها مع إلزامه بتسليمها إليه فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعن هو رد حيازتها إليه ،،،،
ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها دعـوى استرداد حيازة ذلك أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنهـا حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على مـن يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منـه اعتـداء علـى الحـق المرخص به كما يحق له أن يستأدى ثمار العين من غاصبها استعمالا لحقه في الانتفاع بالشئ المرخص له بالانتفاع به من الجهة المالكة.
إلا أن محكمة أول درجة ذهبت في قضائها المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالريع على سند من أنـه لـيس مالكـا للأرض محل النزاع ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى وقـد أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع دعوى الحيـازة لـدف تعرض الغير له وكان هذا القول من محكمة الموضوع خطأ فـى فـهـم الأساس القانوني الصحيح الواجب بناء حكمها عليه
إذ أن الطـاعن لـم يستند في طلباته إلى ملكيته أرض النزاع وإنما ركن فيهـا إلـى أنـه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به بما كان يتعين على محكمة الموضوع تكييف الـدعوى تكييفـا صـحيحا وإعمال أثر قيام المطعون ضده الأول بسلب حيـازة الطـاعن لأرض النزاع وحرمانه من الانتفاع بها فترة الغصب حسبما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – باعتباره عملا غيـر مـشروع يوجب التعويض عنه ،،،
وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقـضي برفض دعواه برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سـلف بيانا تأسيسا على عدم ملكيته أرض النزاع وأنه لم يلجأ إلـى دعـوى الحيازة لدفع تعرض الغير له رغم أنها مطروحة عليه فتحجب بذلك عن الفصل في هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم ٢٣٩٤ لسنة 63 ق _ جلسة ۲۰۰۱/٢/٧_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(32)
– إن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على “لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيـازة بينهـا وبسين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة” – يدل على أنه لا يجـوز للمدعى أن يجميع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقـع اعتداء على حيازته فان ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه ونزولا منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة علـى مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق
– المقصود بدعوى أصل الحق- في هذا المجال- هي دعــاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.
إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمـذكرتهم المقدمـة لمحكمة الاستئناف في جلسة ١٩٩٩/٦/٢٨ (في دعـوى رد الحيـازة المقامة عليهم من المطعون ضده) بدفعهم سالف البيـان بـسقوط حـق المطعون ضده في دعوى استرداد الحيازة لرفعه دعوى بطلب الحكـم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بـصورية هذا العقد) وشفعوه بما يؤيده من مستندات،
وأن الحكم المطعـون فيـه (الحكم الاستئنافي الصادر برد الحيازة في دعوى المطعون ضده علـى الطاعنين بطلب رد حيازته لعين النزاع ومنع تعرضهم لـه فـي هـذه الحيازة) لم يشر إلى ذلك الدفع، ولم يعن بتمحيصه، فإنه فـضـلا عـن مخالفته القانون يكون مشوبا بقصور يبطله (لطعن رقم 4701 لسنة 69 ق جلسة ١٧ / ۱۰ / ۲۰۰۰ س ٥١ ص ۱۳۷)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(33)
– فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سـلبا للحيـازة ولا يخول لمن فقدها نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى استرداد الحيازة:
أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداد عن المشروع فإذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سلبا للحيازة ولا يخـول لمـن فقدها نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى استرداد الحيازة، وأن الحكم إذ أقـام قضاءه على عدة دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافيـة وحدها ليستقيم بها، فإن تعيب الحكم في باقي الدعامات _ أيا كان وجه الرأي فيها ـ يكون غير منتج.
(الطعن رقم 1685 لسنة ٦٢ ق _ جلسة ١٩٩٩/٣/٣ ـ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(34)
امثلة على رفض دعوى استرداد الحيازة
48 – إذا كان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقربه المطعون ضدهما في صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضـوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأمـوال المستردة في ١٩٨٥/١٢/٦ أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئـة العامة للإصلاح الزراعي شراءها في ١٩٩٤/٢/٧ فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مـال لا ترد عليه دعاوي الحيازة،
وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس – وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما في حيازتهمـا وتقديم بلاغ ضدهم فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حريا بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقـضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنـع تعـرض الطاعنة لهما فإنه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه.
(الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة 68 ق جلسة ۱۹۹۹/١١/٣٠ _س 50 _ص ١١٨٤)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(35)
وعدم جواز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق
49- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولـى مـن المادة 44 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة”
يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى أصـل الحيازة ودعوى الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعـوى أصـل الـحـق وذلـك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجـردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق.
50- ليس المقصود بدعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضا الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعمـوم إشـارة النص في المادة 1/44 من قانون المرافعات إلى دعوى الحق عموما دون أن يخصها بدعوى الحق العيني (الطعن رقم ٢٣١٥ لسنة 68 ق جلسة 11 / ۳ / ۱۹۹۹ س 50 ص ۳۸۳)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(36)
لا يجوز رفعها بناء على العقد
51 – لا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بناء على العقد:
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه تكونت بينه وبين المطعون ضده وثالث شركة توصية بسيطة بمقتضى العقد المؤرخ ۱۹۸۹/۱/۱ الغرض منها بيع المأكولات والمشروبات في الكشك الذي المطعون ضده على قطعة الأرض التي تم تخصيصها لـه مـن جهاز مدينة العاشر من رمضان فلا تقبل دعواه بطلب استرداد الحيازة (حيازة الكشك) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول دعوى الحيازة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم ٦١٤٢ لسنة 66ق _ جلسة ١٩٩٨/٢/٢٤ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(36)
– لما كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانيـة قـد افتتحـا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحده باسترداد حيازتهمـا لأرض النزاع من تحت يده وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفـة فـي القانون أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونيـة ومرماهـا حماية هذه الحيازة ولا محل فيها للتعرض لبحث الحـق وفحـص مـا يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعـة الحيازة المادية،
فإنها تعد بمثابه دعوى متميزة لهـا كيانهـا الخـاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطـلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين فـي مرحلـة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه وفي خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه في صـورة طلب عارض
(الطعن رقم ۱۲۲۲ لسنة 60 ق جلسة ٥ / ١ / ١٩٩٥ س 46 ص ۸٩ )
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(37)
شروط قبول دعوى استرداد الحيازة
دعوی استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهـن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحـائز متـصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
(الطعن رقم ٧٩٨٣ لسنة 64ق _ جلسة ١٩٩٥/٧/١٣ _س 46 _ ص ١٠٠٤)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(38)
– مثال علي إخلال بحق الدفع في دعوى استرداد حيازة لعـدم بحث دفاع الطاعن بأنه الحائز وحدوث تواطؤ في الحكم بإلحـاق محضر صلح:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضـدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الـدعوى وتقريـر الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتـاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم … لـسنة … مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثاني ثم فقدها هذه الحيازة في اليوم التالي بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعي الطاعن
والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل في أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صـدر بإلحـاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبة الطـاعن ودون أن يمثل في الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الـدفاع أوالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير بـه وجـه الحكـم فـي الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
( الطعن رقم ١٩٨٣ لسنة 64ق _ جلسة ١٩٩٥/٧/١٣ _س 46 _ ص 1004)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(39)
– دعوی استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشرع بدون نظر إلى صفة واضع اليد:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشرع بدون نظر إلى صفة واضع اليد، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يـد الحـائز متـصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغضب، والعبرة فـي ثبـوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا.
(الطعن رقم 5590 لسنة 63ق _جلسة ١٩٩٤/٢/٢٣ _س 45 _ ص 416)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(40)
فى حالة القصور المبطل
– مثال علي قصور مبطل في دعوى استرداد حيازة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضـع اليـد ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعـل يـد الحـائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغضب، والعبرة فـي ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعل.
-57 متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مـؤثرة فـي الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور بطل له، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطـاعن قـدم – تدليل على ان المطعون ضده الأول قد تخلى بإدارته عن حيازته للعين مثل النزاع – صورة رسمية من محضر تنفيذ الحكـم الـصادر فـي الدعوى رقم ….. لسنه …… مدنی شمال القاهرة الابتدائية الثابت به انتقال المحضر للعين المشار إليها تاريخ … فوجدها خاليه مـن المنقـولات وبداخلها أحد الملاك فقط، وكان الحكم المطعون فيه قـد أغفـل هـذا المستند ولم يتناوله بالفحص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليـه مما قد يغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 5590 لسنة 63ق _جلسة ١٩٩٤/٢/٢٣ _س 45 _ ص 416)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(41)
للحائز على الشيوع
للحائز على الشيوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة – أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أيا كـان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له في الحيـازة أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك أو كان من غير هؤلاء
لما كـان ذلـك وكان ذلك وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكـم المطعون فيـه وأورده بمدوناته – أن الثابت من أقوال شـاهدي المستأنف عليهـا – الطاعنة – أمام محكمة أول درجة وكذا من أقوال شاهدي المستأنفين المطعون عليهم – أن حيازة شقة النزاع كانـت شـركة بين طرفـي الخصومة
فإن الحكم إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعـدم قبول الدعوى على سند من أنه لا يجوز للشريك في الحيازة أن يستردها معه وينفرد بها في حين أن للحائز الشيوع – وعلـى مـا سلف بيانه أن يحمي ضد المتعرض له فيها وإن كان شريكا لـه فـي الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في القانون وتحجب بذلك عن بحـث مــدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه (الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة ١٠ / ٧ / ١٩٩٤ س 45 ص ۱۱۸۰)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(42)
( شروط دعوى استرداد الحيازة )
من المقرر أن استرداد الحيازة تقوم قانونا علـى رد الاعتداء غيـر المشروع فهي شرعت لحماية الحائز من أعمال الغضب، ومن ثم كـان قبولها وهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشـر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين في جميـع الأحـوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خـلال سنه من حصول سلب الحيازة.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(43)
كيفية تحقيق وضع اليد في دعوى الحيازة
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل أدلة الاثبات .
( الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٦٢ق _ جلسة ۱۹٩٣/6/17 س 44 _ص۷۱۲)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(45)
يشترط أن يكون الحائز له حيازة على عقار
يشترط لرافع دعوى استرداد الحيازة أن يكون لـه حيـازة على العقار
النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني علـى أن الحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردهـا إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقـت أن ينكشف ذلك يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار الطالب برده.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(46)
وعدم جوازها على المال العام
لا تقبل الدعوى باسترداد المال العام:
الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ فـي عنـصرها المادي تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذي يجوز التعامل فيه، وهي في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانـت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخـضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال.
( لطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٦٢ق _ جلسة ١٩٩٣/٤/٢٩ _س 44 _ ص ۳۱۳)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(47)
بحث شروط دعوى استرداد الحيازة لا يلزم أن يعتد بحجـة الحكم الجنائي الصادر في الجريمة المنصوص عليها في المـادتين ٣٦٩ و ۳۷۰ عقوبات:
لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منـه علـى معاقبة كل من دخل عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بـالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتـداء الغير على هذه الحيازة، وكان الركن المادي من هذه الجريمـة وهـو “دخول” يتم بكل فعل يعتبر تعرض ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتراءت عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة أو لم تكن وسواء كان الحائز مالك أو غير ذلك تقريرا إلى سند صحيح من الشارع أن التعرض المادي ،،،
إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العمل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فإنه علـى مـا سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 من قانون العقوبات التعرض لبحث توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في هذا القانون المدني والتي حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها في هذا القانون ،،،
والتي يجوز للمستأجر رفعها بأسمه على كل من يتعرض له من الغيـر في حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائي أمـر الحيازة المنصوص عليها في القانون المدنى وشروطها الغيـر لازمـة للفصل في الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدنى ،،،،
وإذا كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعـوى استرداد الحيـازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتـد بحجيـة الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير في الجريمة المنصوص عليها فـي المادتين 369و370 من قانون العقوبات في شقيه الجنائي والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( لطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _جلسة ۱۹۹۳/۱٠/٢١ _س 44 _ ص ۲۸)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(48)
فى حالة فقد الحيازة نتيجة التنفيذ جبرا
إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة:
دعوى استرداد الحيازة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون لرافعهـا حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالـة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكي يؤدي هذا الغضب إلى نشأة هذه أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون
ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون لـه دعوی استرداد حيازة وانه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقـدم فـى الـدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجـة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهری تمـسـك بـه الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
( الطعن رقم 1460 لسنة 61ق _جلسة ۱۹۹۲/۳/١٨ _س 43 _ ص 476)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(49)
فى حالة رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة يقطع المدة
رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازتـه يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة:
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 1/958 من القانون المدنى رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التـى تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ،،،
ولو صـدر الحكـم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هـو طـلـب خاص بموضوع استرداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها و رتب على ذلـك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم ٢٥٤٤ لسنة 5 دق _ جلسة 1991/5/8 س ٤٢ _ ص ١٠٢٤)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(50)
فى حالة رفعها من قبل الحارس القضائى
مثال علي عدم إعمال قواعد استرداد الحيازة:
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارسا قضائيا وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محـل النـزاع بجميـع مقوماتها المادية والمعنوية التي وقع عليها الحجز الإداري وتـم بيعهـا بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستندا في ذلك إلى الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم … لسنة 93 قضائية القاهرة ،،،
والذي قضى به في مواجهة الأخير وبقيـة المطعـون ضـدهم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب علـى منقولات المستشفى المذكورة وحق الإيجار والإسم التجاري وما ترتـب عليه من إجراءات بيع و رسو المزاد على الطاعن. فإن هذه الـدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعـون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن ،،،
وإنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكـة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها حـق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى، و ذلك إعمالا لأثر الحكم الذي قضى له ببطلان إجـراءات الحجـز الإداري علـى هـذه المنقولات – وبيعها بالمزاد العلني والذي من مقتضاه عودة الطرفين – الراسي عليه المزاد و ورثة المدين – إلى الحالة التي كانا عليها قبـل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المـدين التي عين المطعون ضده الأول حارسا عليها،
والذي أصبح هذا التعيين وبحكم القانون نائبا قضائيا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضي عنه والمحافظـة عليـه ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذي رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزما بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالا للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التي خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقار.
(الطعن رقم 1036 لسنة 55ق _جلسة ۱۹۸٩/11/30 ص 40 _ص ۲۲۹)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(51)
من حق المالك المؤجر ولورثته استرداد حيازة العين المؤجرة
للمالك المؤجر باعتباره حـائزا قانونيـا للـعـيـن المـؤجرة ولورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها:
دعوی استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار ويحق للمالك المؤجر باعتباره حائزا قانونيا للعـين المؤجرة ولورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها من الغير الذي سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازة( استدلال غير سائغ علي رفض دعـوى استرداد الحيـازة لوجود عقد )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعـوى الحيـازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي مازال قائماً لم يفسخ وأن حيازة العين المؤجرة قد انتقلت لورثته والمقيمين معـه وخلصت إلى انتقاء الحيازة في جانب الطاعن و ذلك كله تأسيساً أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٧٩ بإيـصـال مـؤرخ … المستأجر الأصلي ،،،
وإذ كان هذا الذي رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيـد قیام رابطه عقدية بين طرفي الخصومة ولا ينفى حيازة الطاعن للعـين ولم تبين المحكمة كيف أمتد عقد الإيجار الأصلي لصالح المطعون ضده وفقا لنص المادة ٢٩ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائما لصالحه بما يمتنع معه على المؤجر ” الطاعن ” الالتجاء إلى دعوى الحيـازة فـإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال فـضـلا عـن القصور في التسبيب.
(الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٥٢ق _جلسة ١٩٨٩/٥/٢٤ _س 40 _ ص ۳۸۰)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(52)
عدم جواز الجمع بينها وبين دعوى الحق
– مثال على عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق:
لما كانت دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقا لنص المادة 44 من قانون المرافعـات هى تلك التي ترفع من الحائز على المعتدى نفسه، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة علـى طلـب استرداد الحيازة، ثم طلب في الاستئناف – احتياطيا وبالنسبة للمؤجر فقط، الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق.
( لطعن رقم 1516 لسنة 1 ق جلسة ۱۹۸٩/٢/١٤ س 40_ ص 470)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(53)
من الدعاوى القابلة للتجزئة
– دعوی استرداد الحيازة من الدعاوى القابلة للتجزئة: قمة القاعدة العامة في فقه قانون المرافعات أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها ولمن بوشرت في مواجهته، بمعنى أنـه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها الأعلى مـن اتخـذت ضـده وكانت المادة ٢١٨ من قانون المرافعات قد أكدت هذا المعنى إذ جازت استثناء من القاعدة العامة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحـد زملائه منضما إليه في طلباته ،،،
وإلا أمرت المحكمة باختـصامه، كمـا أوجبت على رافع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعـاد اختـصام الباقين ولو بعد فوات ميعاده، و ذلك في حالات ثلاث حددتها على سبيل الحصر هي أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئـة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين أي أنه في غير الحالات الاستثنائية فإنه لا يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه، كما لا يجوز لرافـع الطعـن اختصام باقي المحكوم لهم بعد انتهاء الميعاد.
لما كـان ذلـك وكانـت دعوى استرداد الحيازة من المستأجر إلى المؤجر والغير تخـرج عـن نطاق هذه الحالات الثلاث إذ أنه إلى جانب أنهـا لا تتـضمن التزامـا بالتضامن وليست من الدعاوى التي يوجـب القانون فيهـا اخـتـصـام أشخاص معينين فإنها قابلة للتجزئة لأن الفصل فيها يحتمل أكثر من حل باعتبار أنها مقبولة قبل الغير وغير مقبولة قبل المؤجر الـذي تربطـه بالمستأجر علاقة إيجاريه لا تجيز له اللجوء قبله إلا بدعوى الحق.
– مثال على تكييف صحيح لدعوى بأنها استرداد حيازة: المقرر – في قضاء النقض – أن محكمة الموضوع ملزمـة بإعطـاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح وكان البين من الأوراق إن الطاعن أقام دعواه برد حيازته لعين النزاع علـى أنـه اسـتأجرها وحازها حيازة هادئة ومستقرة وأن المؤجر والمطعون ضده الأول سلبا حيازته فإن التكييف القانوني للدعوى هو أنها دعوى استرداد حيازة ولا وجه للقول بأنها تستند إلى العقد – أي إلى الحق – لا إلى الحيازة لأن محل ذلك أن يستند رافع الدعوى إلى حيازته لعين النزاع وما جاء بشأن استئجاره لها كان للتدليل على تلك الحيازة فإن الحكم المطعون فيـه إذ قصى في الدعوى على أنها دعوى استرداد حيازة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
– شروط دعوی استرداد الحيازة:
مفاد نص المادتين 1/575 ، 958 من القانون المدنى يـدل علـى أن المشرع وإن كان قد أباح للمستأجر أن يرفع بإسمه علـى المتعـرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير لـه تعرضـا مـاديـا أو تعرضا مبنيا على سبب قانوني إلا أن شرط ذلك أن تكون لـه حيـازة مادية وحالية على العين ومعنى كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونهـا حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وإذ انتهى الحكـم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على سند من عدم تـوافر أي حيـازة للطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة ١٩٨٩/4/17 _س 40 _ص٩٥)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(54)
التى ترفع بالطريق المعتاد لرفع الدعوى
ـ دعوی استرداد الحيازة ترفع بالطريق المعتاد لرفع الدعوى:
النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني علـى أن الحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردهـا إليه …” يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يـؤدى إلـى انقضاء الحق فيها، وبالتالي فهي مدة تقادم خاص وينقطـع بالمطالبـة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني، وإذ تقضي المـادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكانت المادة 958 مـن القـانـون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(55)
– العبرة في ثبوت الحيازة وهي واقعة مادية _ فـي دعـوى استرداد الحيازة _ بما يثبت قيامه فعلا:
دعوى استرداد الحيازة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تقـوم قانونا على رد الاعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد، فلا يشترط توافر نية التملك عنده، ويكفي لقبولهـا أن يكـون لرافعهـا حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب، والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بمستندات.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(56)
يكتفى أن تكون الحيازة سلبت قهرا
٧٥- يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون الحيـازة سـلبت قهرا:
لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوبا بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره، بل يكفي أن تكـون الحيـازة قـد سلبت قهرا.
(الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٥٢ق _جلسة ۱۹۸۷/٢/١٢ _س ۳۸ _ص۲۳۸)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(57)
لا تعارض بينها وبين دعوى منع التعرض
٧٦- لا تعارض بين دعوى استرداد الحيـازة و دعـوى منـع التعرض لأن أساسهما واحد وهـو الحيـازة الماديـة بـشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حمايـة تلـك الحيـازة مـن الاعتداء عليها:
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على المحكمة أثنـاء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت تـوافر شـروطها، إذ أنـه لا تنـافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيـازة و دعـوى منـع التعـرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهمـا واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحـق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى في دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى باسترداد حيازة.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(58)
برفع دعوى منع التعرض وتكييف المحكمة لها انها دعوى استرداد الحيازة لا يؤثر على تاريخ رفعها
۷۷- رفع الدعوى بمنع التعرض في الميعاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها: أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدني أن ترفـع دعـوى استرداد الحيازة و دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها وكانـت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات ،،،،
وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقـام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب في ۱۹۷۸/6/1 لمنـع الحاصل بتاريخ ١٩٧٨/٤/١٢ فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصـل فـي ١٩٧٩/١٢/٤ إلى طلب الحكم باسترداد حيازة ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعا لدعوى جديدة وأن رفع الدعوى بمنع التعرض في الميعـاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أيا كان تاريخ تعديل الطالب.
(الطعن رقم 2095 لسنة 50ق _ جلسة ١٩٨٥/1/6 _س 36 _ ص ۷۷ )
( ولطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨١ ق _ جلسة ٢٠١٢/٥/٢١_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(59)
يحق للمستأجر أن يرفعها على المالك الذى انتقلت اليه الحيازة بالغصب
٧٨ـ يحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المـؤجرة أن يرفع في هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلـت إليه حيازتها من المالك المغتصب، ولو كـان المـستأجر الأخيـر حسن النية:
من المقرر أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتـزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد، وكان الثابـت أن المطعـون ضـده يرتبط مع الطاعن الأول – بعقد إيجار مؤرخ … ، وكان الـنـص فـي المادة 571 من القانون المدني يوجب على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة
ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن بلجأ إلى القضاء لإجبار على التنفيذ العينى لعقد الايجار وتمكينة من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها وهذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ويحق للمستأجر عند المخالفة بوصفة حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ولو كان المستأجر الاخير حسن النية إعمالا لنص المادة 960 من القانون المدنى .
( طعن رقم 381 لسنة 49 – جلسة 8/11/1984 – س 35 – ص 1811 )