مدني

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث مادة 134قانون رقم 12

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث تنص المادة (١٣٤) من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ علـى أنـه يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ فـي دائرتهـا دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أنه يتقيد في الفصل في إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث مادة 134قانون رقم 12 بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

اشكالات التنفيذ في احكام محكمة الاحداث

ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيـري المحكمـة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعايـة الإجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصـة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فـي دائرة إختصاصها وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل.

والمستفاد من هذا النص سالف الذكر أن رئيس محكمـة الأحـداث التي يجري التنفيذ في دائرتها يختص بالفصل في منازعات و إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث  وتقيد في إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث بالقواعد المنصوص عليهـا فـي قانون الإجراءات الجنائية (المادة ٥٢٥ وما بعدها) وهو يختص – دون غيره – بنظر إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث في كل الأحوال و أيـا كانـت المحكمـة التـي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه

أي سواء كانت صادرة من محكمة الأحداث أو من محكمة الجنايات وذلك لأن نص المادة (١٣٤) سالف الذكر قد أسند هذا الإختصاص إلى رئيس محكمة الأحداث دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامـر المتعلقة بالتنفيذ.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاح لمشروع قانون الطفل أن المادة (۱۳۷) من المشروع (المقابلة نص المادة 134 من القانون) قررت إختصاص رئيس محكمة الأحداث بالإشراف على التنفيذ و  إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث ومؤسسات التنفيذ في دائرة إختصاصه.

كما جاء بالمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذيـة لقـانون الطفـل والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٥٢ لسـنة ۱۹۹۷ فی المادة (٢٤) منه على أ، ” يعد بالمؤسسات الاجتماعية أو النقابية التـي ينفذ فيها الطفل المحكوم عليه أحد التدابير أو العقوبات الصادرة عليـه ملف للتنفيذ يودع فيه ما يلي:

1) جميع الأوراق الخاصة بتنفيذ الحكم.

2) ما يصدر في شأن التنفيذ من أحكام أو قرارات وأوامر.

3) تقرير الرئيس الإجتماعي عن حالة الطفل ومـا بعرضـه بشـان تصنيفه.

4) التقارير الدورية الخاصة بالطفل أثناء فترة تنفيذ الحكم.

5) ملف الدعوى متى صار الحكم باتا.

ويعرض ملف التنفيذ على رئيس محكمة الأحـداث التـي يجـري التنفيذ في دائرتها قبل الفصل في جميع المنازعات وإصدار القـرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

و لرئيس محكمة الأحداث أن يأمر بضم ملف الـدعوى متـى رأی لزوماً لذلك.

لا يفوتك:أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازة 59 حكم

من التعليمات العامة للنيابات التعليمات القضائية فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث 

مادة (١٣٧٦) :

يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيـد فـي الفصـل فـي إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث بالقواعد المنصوص عليها في قـانون الإجـراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات.

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث

كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة بـه علـى تنفيـذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير، ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة

زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنـي ومؤسسـات الرعايـة الإجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصـة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فـي دائرة إختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل ولقاضـي محكمـة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات.

مادة ( ١٣٧٦) مكررا :

يتولى المراقب الإجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (۱۰۳) إلى (١٠٨) من قانون الطفـل وملاحظـة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته.

وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه.

مادة (١٣٧٦) مكرر (أ) :

تتولى السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد (١٠٤، 106، ۱۰۷، ۱۰۸) من قانون الطفل أو الإشراف عليها تحديد مدة إنقضاء كل تدبير فيها متى تيقنت من أنه قد إستوفى الغرض منه.

ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم وذلك فيما عدا تدبير الإيـداع في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأطفال المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من المادة (١١١) من القانون المذكور فيتعين تحديد مدتـه في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانوناً.

مادة (1548) مكررا :

يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث الصادر على الطفل سواء كان الحكم صادراً من محكمة الأحداث الجزئية أو الإستثنائية أو من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا عند إختصاصها، ويتقيد رئيس محكمة الأحداث في الفصل في الإشكال بالقواعد المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات الجنائية.

إشكالات التنفيذ في أحكام عسكرية صادرة ضد الأحداث وكيفية إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث :

نصت المادة (8 مكرراً) من القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية والمضافة بالقانون رقم ٧٢ لسنة 1975على أن

“يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع مـن الأحـداث الخاضعين لأحكام هذا القانون وكذلك الجرائم التي تقع مـن الأحـداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ويطبق على الحدث عند إرتكابة الجرائم أحكام القانون رقـم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المـواد (٢٥، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، 40 ، 36،52 ) منه ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة الأحداث.

لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعي المنصوص عليها في قانون ويصدر وزير الحربية بالإتفاق مع وزيري الداخليـة والشـئون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهـة الحدث”.

وقد ورد في الأعمال التحضيرية لهذا النص أنه قصد به التوفيـق بين ما قصد إليه المشرع في قانون الأحداث من رعاية لهم وبـيـن مـا إبتغاه المشرع في قانون الأحكام العسكرية من حماية الأمـن القـومي وأمن القوات المسلحة فإقتصر على نقل الاختصـاص بـالجرائم التـي ارتكبها الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية (مثل طلاب المدارس والمعاهد العسكرية) أو الذي تسري بشأنهم أحكامه إلى المحاكم العسكرية مع استمرار تطبيق أحكام قانون الأحداث على قضاياهم عنـد نظرها أمام هذه المحاكم عدا بعض الأحكام المتعلقة بإجراءات المحاكمة .

من التعليمات العامة للنيابات التعليمات القضائية فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث 

والتي لا تتلاءم مع طبيعة الإجراءات المعمـول بـهـا أمـام القضـاء العسكري، بما لا يمس جوهر الرعاية التي كلفها قانون الأحـداث لهـم وذلك تفاديا لإحالة القضايا المتهم فيها أحداث عسكريون بالمفهوم الجديد للقانون إلى محاكم الأحداث فضلا عن إنحسـار إختصـاص المحـاكم العسكرية عما يستجد من قضايا وهو أمر قد يتعارض مـع المصلحة القومية العليا لما قد تنطوي عليه القضـايا التـي كـانـت أصـلا مـن إختصاص المحاكم العسكرية عما يستجد من قضـايا ،،،،،

 

وهـو أمـر قـد يتعارض مع المصلحة القومية العليا لما قد تنطوي عليه القضايا التـي كانت أصلاً من إختصاص المحاكم العسكرية من أسرار عسكرية إذا ما تدوولت هذه الأسرار أمام محاكم غير عسكرية ومشكلة بالكيفية التـي نص عليها قانون الأحداث ولما لوحظ من إسـتعانة بعـض الأشقياء بأحداث تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً في إرتكاب جرائم عـدوان على معدات وأسلحة القوات المسلحة .

وقد ذهب رأي في الفقه إلى أن المادة (6 مكرراً) سالفة الذكر وقد نصت على أن يطبق على الحدث عند إرتكابه أحد الجرائم أحكام قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا مواد أشارت إليها لـيس من بينها المادة (٤٢) من قانون الأحداث والتي تجعل قاضـي محكمـة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره هو المختص بالفعـل في جميع منازعات التنفيذ ومن بينها إشكالات تنفيذ الأحكام.

ومن ثم يكون قاضي الأحداث هو المختص بنظر إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث من المحاكم العسكرية(1).

وفي الحقيقة فإن هذا الرأي رغم الصعوبات العملية في تنفيـذه إلا أنه يتسق ويتفق مع نصوص قانون الأحكام العسكرية رقـم ٢٥ لسـنة 1966 ويعد صحصحا قانونا اختصاصقاضى الاحدات بنظر إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة الأحداث من المحاكم العسكرية

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .