جنح

كل ما تريد معرفته عن إيصال الأمانة وجريمة خيانة الامانة

Contents

إيصال الأمانة

ملاحظات هامة على  إيصال الأمانة

يعتقد الكثيرون أن إيصال الأمانة لا بد أن يحرر على نموذج معين وهـو النموذج المتداول في المكتبات وهذا إعتقاد خاطيء ف إيصال الأمانة يمكن أن يحرر بخط اليد و على أي ورقة و ليس بشرط أن يحرر على نموذج معد مسبقاً ويجب مراعاة الآتى عند تحرير إيصال الأمانة يجب على المودع عند تحرير إيصال الأمانة مراعاة الآتى

1 ـ عدم كتابة تاريخ تحرير إيصال الأمانة

2ـ بلوغ المودع لديه سن الرشد (٢١سنه.

3 ـ على المودع أن يتأكد من توقيع المودع لديه أمامه و يجب أن يكون التوقيع مقروء وواضـع بالإضافة لبصمة الإبهام .

4ـ التأكد من عنوان المودع لديه من خلال أي مستند رسمى يثبت ذلك.

ملاحظات للمودع لديه عند  كتابة  إيصال الأمانة

ـ يجب أن يكتب المال المسلم إليه بالحروف و الأرقام .

كل ما تريد معرفته عن إيصال الأمانة

صيغة إيصال الأمانة

أستلمت أنا / ………….. …. المقيم . ………….. و أحمل بطاقة رقم قومى ………….. ………….. …………..
من السيد / ………….. المقيم ………….. ………….. ………….. مبلغ / ………….. جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) على سبيل الأمانة للقيام بتسليم هــذا المبلغ

إلى السيد / ………….. المقيم ………….. ………….. …………..

وإذا لم أقم بتسليم هذا المبلغ أكون مبدداً وخائناً للأمانة وأتحمل المسئولية الجنائية المترتبة على ذلك .
وهذا إيصال منى يفيد الأستلام
المقر بما فيه

كيفية رفع الدعوى الجنائية ضد المودع لديه في حالة عدم تسليم المبلغ المسلم له على سبيل الأمانة جنحة إيصال الأمانة

يحق للمودع الذي أصبح مجنيا عليه ( مدعى بالحقوق المدنية ) أن يسلك في حالة عدم تسليم المودع لديه ورد المال المسلم له طريقين : ۔۔

أولا ـ  عمل جنحة إيصال الأمانة ورفع الدعوى و تحريكها عن طريق النيابة العامة :

وذلك بان يقوم المجنى عليه بإحضار أصل إيصال الأمانة و يتوجه لقسم الشرطة و يقوم بعمل محضر للمودع لديه يتهمه بخيانة الأمانة.

ثانياً ـ رفع الدعوى الجنائية فى جنحة إيصال الأمانة عن طريق الإدعاء المباشر :

إجراءات رفع الجنحة المباشرة فى إيصال الأمانة

1ـ يكتب أصل صحيفة الدعوى + ٣صور ( الأصل يتم الإعلان عليه ) و الصورة الأولى يعلن بهـا المتهم و الثانية يعلن ما الأستاذ و كيل النيابة و الثالثة لإحتفاظ المحامي بها في ملف الدعوى بمكتبه .

2ــ يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي و بعد سداد الرسم بخزينة المحكمة و مراجعته يعود الطالب لرئيس القلم لكي يحدد له الجلسة.

3- تسليم أصل صحيفة الدعوى و الصورتين لدى المحضرين للإعلان .

4ـ و بعد أن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة و تسليم الصحيفة لقيد الواقعة جنحة و يأخذ رقمها ثم يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة وعلى الطالب أن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشأن ورودها من لیه .

5 ـ وفى يوم الجلسة المحددة لها ـ يحضر المحامي عن المدعى بالحق المدن و يثبت حضوره بمحضر الجلسة و يقدم حافظة المستندات التي يحتاجها في دعواه و يصمم على الطلبات المذكورة بصحيفة الدعوى .

6ـ في حالة رفع دعوى خيانة الأمانة عن طريق الإدعاء المباشر يجب تثبيت إيصال الأمانة بحافظـة المستندات جيداً حتى لا يفقد.

لا يفوتك :الدفع بمدنية النزاع في ايصال الامانة وكيفية الحصول على البراءه

من أهم الدفوع التي يمكن أن تثار في جنحة إيصال الأمانة

1- دفع المتهم بتجارية العلاقة أو مدنيتها .

2- الدفع بتزوير سند الإستلام .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لمدنية العلاقة بين المتهم و المدعي بالحقوق المدنية .

4- الدفع بالإرتباط بين الدعوى المطروحة و دعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة و تمسك دفاع المتهم بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات إستناداً إلى وحدة النشاط الإجرامي .

صيغة إنذار يطالب فيه المودع للمودع لديه برد المبلغ المسلم إليه والمجرر عنه إيصال الأمانة

إنه في يوم ………. الموافق  \   \        بناء على طلب السيد / المقيم في ………….. و محله المختار مكتب الأستاذ / المحامي الكائن بـ…………….

أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت وأنذرت السيد /……………المقيم / …………….مخاطباً مع /…………………

الموضوع

بموجب إيصال أمانة مزيل بإمضاء المنذر إليه و الذي يفيد تسلمه مبلغ …..جنية

من السيد /……………………………………
وذلك لتوصيله إلى السيد /…………………………….
المقيم في …………………………..و حيث أن المنذر إليه لم يقم بتسليم هذا المبلغ مما أضر بالمنـذر الأمر الذي يوقع المنذر إليه تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس و الغرامة

و حيث إنه و الحالة هذه فإن المنذر رحمه بالمنذر إليه يطالبه برد المبلغ الذي إستولى عليه بدون وجه حق و الثابت بالإيصال المذكور و المذيل بإمضائه و إلا سيكون المنـذر مضطراً لإبلاغ النيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبله والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر بالتاريخ المذكور أعلاه و أنذرت المنذر الية و سلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به و لنفاذ مفعوله القانوني مع حفظ كافة الحقوق المدنية الأخرى للمنذر

ولاجل العلم

صيغة جنحة إيصال أمانة

انه في يوم ….. الموافق …… / ………. …….الساعة …………
بناء على طلب السيد / ………. ……. ..و المقيم في ……….. و محله المختار مكتب الأستاذ / ………. ……. الكائن …. ………. …….

أنا …. ………. ……. محضر محكمة …. ………. إنتقلت حيث أعلنت كلا من : –
1ـ السيد | . ……….. ومهنته ….. …………… ..و المقيم في ………..

مخا طباً مع /

2ـ السيد الأستاذ و كيل نيابة ……. بصفته و يعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ………..

مخا طباً مع /

و أعلنتهم بالآتى

بتار يخ …….. ………….. بدائرة قسم …… و بموجب إيصال أمانة ( أو أى عقد من عقود الأمانة يذكر اسم العقد ) تسلم المعلن إليه من الطالب مبلغـا و قـدره (……………… ) فقط لاغير و ذلك على سبيل الأمانة

لكي يقوم بتوصيله و يسلمه إلى السيد / …… و ذلك لأنه تعذر على الطالب توصيله بنفسه لظروف مرضه إلا أن الملعن إليه الأول خان تلك الأمانة ولم يسلمه إليه بل أخذه لنفسه و قام بتبديده

و ذلك لأنه بالرجوع إلى السيد / ………… أفاد بعدم إستلامه لذلك المبلـغ مـن المعلن إليه الأول وحيث أن الملعن إليه الأول يكون بذلك قد إرتكب جريمة خيانة الأمانـة المنصوص عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

وحيث أن الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية و الأدبية مما يحق له أن يطالب بتعويض بمبلغ………… جنيها على سبيل التعويض المدن المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد الملعن إليه الثان بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الإتهام للمعلن إليه الأول .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما و سلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الجزئية الكائن مقرهـا شـارع ………… ذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق ……….

لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 مـن قـانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ……… /……./………… بدائرة قسم …………

قد إختلس لنفسه و بدد المبالغ المشار إليها بإيصال الأمانة الموقع علية بعد أن تسلمها من الطالب على وجه الأمانة لتوصيلها إلى الغير مع إلزام الملعن إليه الأول بأن يؤدى  للطالب مبلغ …………. جنيها على سبيل التعويض المدن المؤقت و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /

جنحة إيصال الأمانة

 تنص المادة 341 من قانون العقوبات علي ان:

” كل من اختلس أو استعمل أو بدد بالغ أو أمنة بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على مسك أو مخالصة أرغم ذلك إضرارا بما لكيهـا أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كـانـت سـلـمـت لـه بـصفة كونـه وكيـلا بـأجره أو مجانـا بقـصـد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالـك لهـا أو غيره يحكـم عـليـه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ” .

ويتضح من هذا النص أنه : لا تقوم جنحة إيصال الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالحبس ويجوز ان يزاد عليها غرامة لا تتجاوز المائة جنيه الا اذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي احد العقود الواردة علي سبيل الحصر ،،،

وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً.. أما اذا كـان تـسـلـم الـشيء يقتضي عقد آخر لم يرد في المادة المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة وتكون الواقعة بمنأي عن التجريم .

العبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة علي سبيل الامانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت  فى إيصال الامانة فاذا ثبت ما يخالفه .. إذ لا يصح ـ تأثيم انسان ولو بنساء علـي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة

ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق علي جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق علي ترتيب عقوبات جنائية في حالـة الاخـلال بتنفيـذ
التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات .

تعريف خيانة الأمانة ( جنحة إيصال الأمانة) :

لم يعرف المشرع جنحة إيصال الأمانة كما فعل في تعريفه للسارق في المـادة (311 عقوبـات) فجاء نص المادة 341 عقوبات بتحديد أركان جريمة خيانة الأمانة وعناصرها وجاءت تعريفات فقهية عديدة لجريمة خيانة الأمانة عرفها البعض بأنها

” هي الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمـال منقول لآخر عليه حق الملكية أو وضع اليد إضراراً به متى كان المال قد سلم إلى الجاني بوجـه من وجوده الإئتمان ”

تعريف آخر : توجد جنحة إيصال الأمانة حيث يغتال الجاني شيئاً منقولاً سلم إليه على سبيل الأمانة ، أو يتصرف فيه تصرف المالك إضراراً بمالكه أو صاحب اليد عليه ”

تعريف آخر : تفترض جنحة إيصال الأمانة أن الجاني يحوز مالاً منقولاً مملوكاً للغير وأن هذا المال قـد سلم إليه على سبيل الأمانة فينتوي حرمان صاحبه منه ويغتاله لنفسه بفعل يدل على أنه قـد اعتبر المال مملوكا له أو بتصرفه فيه تصرف المالك.

جريمة خيانة الأمانة

بعبارة أخرى فإن الجاني تكون لــه علـى المنقول الذي تسلمه حيازة ناقصة بمقتضى عقد من عقود الأمانة التي بينها القانون على سبيل الحصر فيغير نيته في الحيازة إلي تامة بفعل يظهره على الشيء بمظهر المالك

تعريف آخر : هي إختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوك للغير سلم إلى الجاني بنـاء على عقد من عقود الأمانة المحددة حصرا وذلك إضرارا بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه ، مع توافر القصد الجنائي

تعريف آخر : هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكـه إلي مدع لملكيته (*) .

و جنحة إيصال الأمانة هي ثالث نوع من أنواع الجرائم التي ساقها الشارع للمحافظة على ملكية المنقول . فهي جريمة ضد ملكية المال المنقول .

وتتميز جنحة إيصال الأمانة عن السرقة في أنها اعتداء على الملكيـة دون الحيـازة لأن المنقول في يد الجاني فعلا على سبيل الحيازة المؤقتة بمقتضى عقد من عقود الأمانة فليس فيهـا انتزاع للشيء من حيازة مالكه أو حائزه .

وتمييز جنحة إيصال الأمانة من المهم في أن تسليم المنقول في النصب وإن كان برضا المالك كما هو الحال في خيانة الأمانة إلا أن هذا التسليم قد حصل بناء على وسيلة إحتيال لما ، عليه في المادة ٣٣٦عقوبات وكانت نية تملك المنقول مصاحبة لتلك الوسيلة.

أما في جنحة إيصال الأمانة فإن التسليم قد حصل برضا حقيقي غير اشوب بغلط ولا غش ولا تدليس بقصد. نقل المالك إلى الجاني بسبب الثقة التي أولاها المجنى عليه إياه فائتمنه على مالـه المنقول بعقد من عقود الأمانة ولكنه يخون الأمانة ، ويخل بالثقة ،

ويغتال المنقول بأن يضمه إلى ملكه أي يغير يده رنيته بعد التسليم من يد ونية على سبيل التأقيت إلي يد ونية على سبيل الحيازة المؤقتة من الدوام والإستمرار

طبيعة جنحة إيصال الأمانة

جنحة إيصال الأمانة جريمة مادية لا شكلية ، يتمثل حدثها الضار في إضافة الجاني شيئا في ملك الغير إلي ملك نفسه ، حالة كونه مؤتمناً على هذا الشيء. ووجه الضرر في هذا الحادث الضار حرمان مالك الشيء ومن عساه يكون منتفعاً  من الشيء غير مالكه ، على التوالي من ملكية الشيء أو منفعته .

وإضافة الجاني الشيء إلي مالك نفسه حدث مادي أما إيجابي وأما سلبي ، لأن له صدى في الكون المادي الخاص بالعلاقة بين الأشخاص وبين الأشياء ، مادام ينهي العلاقة مالك الشي ذاته .

وتارة يتخذ سلوك الجاني صورة مادية بحتة كما في نقل الجاني الشيء الذي في حوزته كأمانة إلي حيازة شخص آخر هو مشترى هذا الشيء منه ،

وتارة يتخذ صورة سلوك مـادي ذي مضمون نفسي ، كما في وضع لافتة فوق الشيء تفيد أنه معروض للبيع ، دون أن يكـون مالكه قد أذن ببيعه ، ومع بقاء الشيء بمكانه في حوزة الأمين عليه.

وفي الحالتين تعتبر الجريمة من جرائم الحدث المحظور المادي في الحالة الأولى والنفسي في الحالة الثانية ، أي الحدث الذي وقع وكان من الواجب قانونا أن يتخلف .

وقد يبدو للبعض أن تبديد إيصال الأمانة جريمة حدث متخلف ، أي حدث احتجب وكان يجب أن يتحقق وهو رد المال موضوع الأمانة إلى صاحبه.

ولكن هذا الرأي مردود عليه ، بأنه يجب للقول بعدم رد الشيء إلي صاحبه أن يكون هذا الأخير قد طالب به دون أن يناله ، مع أن جريمة جنحة إيصال الأمانة تتوافر بمجرد ثبوت نية الجاني خيانة المجني عليه الذي ائتمنه على الشي ، ولو لم يحدث أن طالب بهذا الشيء صاحبه المجني عليه.

فأي سلوك مادي كاشف عن نية الخيانة تتحقق به الجريمة ، ولو لم يتخذ هذا السلوك صورة عدم رد الشيء في أعقاب مطالبة به.

فقد رأينا أن مجرد وضع لافتة على الشيء تفيـد أنـه معروض للبيع ، بدون أن يكون صاحبه قد أذن ببيعه ، أمر يحقق في ذاته الجريمة رغـم عـدم وجود امتناع من الجاني عن رد الشيء إلي صاحبه ، لكون صاحب الشيء لم يسبق أن طالـب ،،

غاية الأمر لو حدث أن الشيء بقى في حيازة الأمين عليه دون أن تبدر بادرة ما تدل على أن الأمين إضافة إلي ملكه الشخصي ليتصرف فيه تصرف الملاك ، يكون من اللازم في سبيل استظهار ما إذا كان الأمين قد انترى هذه النية ، أن يطالبه مالك الشيء بسرده ، فيمتنع أو يعجز عن هذا الرد ، وعندئذ تثبت في حق الأمين نية إضافته الشيء إلي ملكه.

وفي ذلك تقول محكمة النقض ” إن لقاضي الموضوع مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى ، ولا يرتبط في ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجني عليه للجاني ، بحيث إذا هـداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة ، فله أن يقرر ذلك ، ومتى أقام الدليل عليه كان بمعزل عن كل رقابة.

ولقد يبدو أن جنحة إيصال الأمانة جريمة تعبيرية بحتة ، تتمثل في مجرد الإفصاح بأية طريقة من طرق التعبير عن إرادة معينة ،

وهي إرادة الجاني إضافة الأمانة الكائنة في حوزتـه إلي ملكـه الشخصي وقد لا تخلو من صواب هذه الوجهة من النظر. غير أن هذا النظر يلاحظ عليه انـه يجب لتوافر جريمة خيانة الأمانة ثبوت عنصر إضافة الجاني للشيء إلي ملكه فعلا حالة كونـه مؤتمنا على الشي.

ومجرد إفصاح الجاني عن نية تملك الشيء ، لا يكفي كتعبير مجرد كي تتوافر به الجريمة ، لأنه قد يكون الجاني غير جاد في هذا التعبير ، حيث لا يكون قد أضاف الشيء فعلا محل الملكية والمفهوم فالجريمة التعبيرية أن الركن المادى فيها يتحقق بمجرد صدور التعبير ولو لم يكن صاحبه جادا فيه بأن كان مازحا مثلا وهو بتفوه علنا بعبارات سب المجني عليه.

ومثل هذا التعبير المجرد لا يكفي وحده لتوافر جنحة إيصال الأمانة  حيث لا يكون الجـاني الصادر منه التعبير قد أضاف الشيء موضوع الأمانة على وجه الجدية واليقين إلي ملكـه الشخصي.

فعنصر إضافة الأمين الشيء موضوع حيازته إلي ملكه الشخصي ، حالة كونه مملوكا لغيره ،هو جوهر السلوك الاجرامى المحقق لخيانة الامانة .

ومادام الأمر كذلك ، فإن تبديد إيصال الأمانة لا تقبل الوجود على صورة ناقصة هـي صـورة الشروع. فهي إما أن تقع فتكون كاملة ، وإما ألا تقع أصلا ولا وسط بين الأمرين.

فالجاني إما أن تطرأ عليه نية خيانة الأمانة بسلوك مفصح عنها وإما ألا تقوم لديه هذه النية. ولا يتصور شروع فيها لأن الحديث مع النفس حول الغدر بمالك الشيء أو عدم الغدر بـه ، يتمثل في خواطر لا عقاب عليها مادامت لم تتمخض فعلا عن نية الغدر. فإذا ما تكونت هـذه النيـة واتخذت مظهرا سلوكيا معبرا عنها وقعت الجريمة كاملة.

على أن الجريمة تقبل مع ذلك الاشتراك فيها بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

أركان جنحة إيصال الأمانة

يتبين من نص المادة (341 عقوبات) أن أركان جنحة إيصال الأمانة

1- موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير.

2- استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددها المادة ٣٤١ .

3. الركن المادي للجريمة وهو الإختلاس أو التبديد أو الإستعمال.

4ـ الركن الأدبي وهو القصد الجنائي.

5ـ ركن الضرر.

أولا : موضوع  جريمة جنحة إيصال الأمانة

جنحة إيصال الأمانة ـ شأنها شأن السرقة والنصب ـ ولذا يشترط أن يكون موضوعها مالا منقولا مملوكا لغير الفاعل.

1- المال : هو كل شيء يمكن تقويمه وقد تكفلت بيانه المادة 81 من القانون المدني بأنه كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعة أو محكم القانون ولا أهمية لقيمة المال كبرت أم صغرت وسواء أكانت له قيمة مادية أم أدبية فقط.

فالمذكرات والخطابات الخاصة تصلح لأن تكون محلا لجريمة تبديد إيصال الأمانة ، ذلك أن المادة ٣٤١ عقوبات بعد أن عددت بعض الأموال اردفت بعبارة ” أو غير ذلك ” وهي تتسع لكل ما يصلح لأن يكون مالاً. وفي واقعة ثبت فيها أن قام والد ببيع لبنته عقارا بموجب عقد بيع عرفي ،،،

ثم قام بعد هذا ببيع العين إلى باقي أولاده بموجب. عقد مسجل ، ارتأت محكمة الموضوع أن عقد البيع العرفي الأول أصبح لا قيمة له بعد البيع الثاني المسجل ومن ثم لا تقوم جريمة التبديد قبل من أسند إليه الأقدام من أولاد المورث.

فإذا كانت الطاعة (المجني عليها) قد تمسكت بصحة العقد الصادر لها وبأن له قيمة قانونية ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنة لم تكن طرفا في العقد اللاحق المسجل وكان لا يمكن القول بانعدام حصول الضرر حق يتقرر مصيره ، تكون المحكمة إذ قضت بالبراءة دون إستظهار ذلك قد شاب حكمها القصور.

أركان جريمة خيانة الأمانة

كما قضت بأنه لا يعد سرقة ولا خيانة أمانة اختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب سياسي إلى مدير إدارة هذه
اللجان إذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة يمكن اعتبارها متاعا للحزب يحرص عليه وأنها أنشئت لغرض خاص لا إرتباط له بأعمال الحزب وإنما هي أثر خدعة وأداة غش البست ثوب ورقة لها شأن.

ويكفي أن يكون موضوع  جريـمة إيصال الأمانة مـالا بصرف النظـر عــن كـون حيازته في ذاتهـا مشروعة أو غير مشروعة ، فمن يأتمن آخر على حفظ سلاح غير مرخص بحيازته أو مادة مخدرة ثم يخون الأمانة يقع فعله تحت طائلة القانون ، إذ ابتغي المشرع المنساب على الفعل في ذاته وما يحو به من معنى اغتيال المال وخيانة الثقة الموضوعة في المؤتمن.

2- المنقول : نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات في صدرها على أن ” كل من اختلس تمسك أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالفة او غير ذلك….. “.

 3- المملوك للغير : يشترط أن يكون المال موضوع جريمة خيانة الأمانة مملوكا لغير الجانى إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة – شأنها شأن السرقة والنصب – حماية ثروة الغير المنقولة.

فإذا كان المال مملوكا للفاعل ، كما إذا كان تلقاه بالميراث ولكنه لا يعلم بذلك ، تقوم الجريمة قبله حتى ولو كان معتقدا أن المال في ملكية غيره. والفصل في ملكية الفاعل للمال و عقيدته وقت الاستيلاء على المال هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مـن وقائع الدعوى التي تطرح عليه.

وكما هو الحال في السرقة لا تهم معرفة مالك المال لقيـام الجريمة ، كما لو كان غير معين بالذات ، كشخص يجمع تبرعات الأفراد غير محددين بأشخاصهم ولكن بصفاتهم – كمشوهي الحرب أو منكوبي حادث معين – ثم يغتال الأموال الناتجة عن التبرع.

وقد استثنى المشرع مما تقدم الصورة التي يكون فيها المال مملوكا للفاعل وقد وقع عليه حجز وعين هو — أي المالك – حارسا عليه فإنه قد عد اغتياله للمال جريمة خاصة نص عليها في المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات والحاقها بجريمه خيانة الأمانة.

الركن الثاني :تسليم المال على وجه الأمانة 

نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أن” ….. وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره … ”

ويبين من هذه المادة أنها تشترط أن يكون هناك تسليم سابق للمال ، وأن يكون هذا التسليم قد تم على وجه من تلك الأوجه التي عددتها على سبيل الحصر.

1- التسليم:

سبق أن فرقنا بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة ، وقلنا أن الركن المادي في جريمة السرقة هو الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بغير رضاء حر منه وأن التسليم الذي يقوم ركــن الاختلاس رغم وجوده هو ذلك الذي يجعل المستلم المال عليه يدا عارضة فقط .

وتسليم المال في جريمة النصب ، إنما يتم نتيجة لوسيلة احتيال اتخذها الجاني وأما التسليم الذي يتوافر به الركن
المادي في جريمة خيانة الأمانة فهو الذي يتم بناء على وجه من اوجة الائتمان السقي مسندها المشرع في المادة 341 من قانون العقوبات. فالتسليم السابق غير المصحوب بالوسائل الإحتيالية بقصد نقل السيارة المؤقتة لازم لقيام الجريمة.

وقد قضي بأن الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه ، أما إذا كانت الحيازة لم تنتقـل
بالتسليم بل بقيت الحيازة على ذمة صاحب الشيء ،

كما هو الحال في التسليم الحاصل إلي الخادم أو العامل ، وكان الغرض من التسليم مجرد القيام بعمل مادي مما يدخل في نطاق عمل الدعوى التي استعلمها الحكم هي المستلم باعتباره خادما ، فإن الاختلاس الذي يقع بعد سرقة لا تبديدا. وأنه إذا كانت واقعة أن القماش المختلس لم يكن وقت اختلاسه مسلما للمتهمين تسلیما بل كان مودعا في المكان المعد له بدار الجمرك ويد المتهمين عليه ليست إلا يدا عارضة فلا يصح اعتبار استاد مهما إياه خيانة أمانة.

ثانيا : أوجـه الأمانة

لا يكفي لقيام جنحة إيصال الأمانة أن يوجد المال بين يدي الجاني ، وإنما يجب أن يكـون ذلك بناء على وجه الأمانة. ولقد عبر المشرع عن وضع المال بين يدي الأمين بقوله ، بأن يكون ذلك على وجه من الأوجه التي عددها أو بصفة من تلك التي ذكرها في المادة 341 من قانون العقوبات.

فهو قد تحاشي ذكر أن التسليم قد تم بناء على عقد من العقود التي سردها ، وبهذا هدف إلي أن يتناول كافة الصور التي يكون فيها المال بين يدي الشخص كأمين عليه ولو لم يكن هناك عقد فعلا كما هو معرف به في القانون المدني ، كمن يقيمه القضاء حارسا علي أموال متنازع عليها.

وتطبيقا لاشتراط أن يكون تسليم المال على وجه الأمانة قضي بأنه إذا لم يكن تسليم السند تسليما اقتضته ضرورة وقتية لمجرد الإطلاع عليه ورده فوراً وإنما الملاحظ فيه نقل حيازة السند على سبيل الأمانة فإن تعمد عدم رد السند بمجرد طلبه إضرارا بالمجني عليه يعد تبديدا ،

وأنه إذا تسلم المتهم من المجني عليه ورقة مالية من فئة الخمسة الجنيهات لصرفها ثم أنكر تسلمه هذه الورقة وادعى أنه لم يتسلم إلا ورقة بجنيه واحد فهذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة.

علاقة إيصال الامانة ببعض العقود 

عددت المادة 341 أوجه الأمانة فذكرت الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة وقلنا أن بيانها قد جاء على سبيل الحصر ، ورغم هذا توجد بعض العقود، ويتم فيها تسليم المال من شخص إلى آخر ويثور البحث لتعرف ماهيتها وما إذا كان يترتب عليها نقـل الحيازة الكاملة للمال فيكون الاستيلاء عليها لا جريمة فيه ،

أم أن الغرض من التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة ويكون اغتيال المال جريمة خيانة الأمانة متقي توافرت باقي شروطها، ونعرض فيما يلي لأهم هذه العقود.

1)  إيصال الامانة و عقد البيع :

عرفت المادة ٤١٨ من القانون المدني البيع بأنه ” عقد يلتزم به البائع ان ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي”. فعقد البيع هو من العقود الناقلة للملكية وتنتقل الحيازة بناء عليه إلى المشتري كاملة ، ولا يتصور أن تكون يد الأخير على المال يد حائز حيازة مؤقتة.

بيد أن هذا لا يمنع من وجود بعض الفروض التي يصورها ذلك العقد وتثير التردد في معرفة ما إذا كان الاستيلاء على المال يعد جريمة خيانة أمانة عدمه. ونعرض لهـا فيما يلي.

(أ) إذا باع شخص لآخر منقولات من المثليات ولم يكن المال موجودا تحت يد البائع وقت العقد ثم عجز عن التسليم فيما بعد، فلا تسند إليه أية جريمة ، سواء بالنسبة للمربع أو للمال الذي تسلمه من المشتري لأن عقد البيع يجعل علي عاتق البائع القيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلي المشتري (م ٤٢٨ مدني) ، وتقصيره في هذا يجعل حقوق المشتري قبلـه مدنية صرفه.

فمن يبيع لآخر كتابا لا يوجد بين يديه ويتعهد بتسليمه إياه ثم يعجز عن ذلك لا يسأل عن جريمة خيانة أمانة.

(ب) إذا كان المال المبيع منقولا من المثليات وموجودا لدي البائع وتم عقد البيـع علـي الصورة السابقة بيد أنه لم يسلم إلى المشتري ولم يفرز علي حده ، ففي هذه الصورة أيضا لا جريمة في الأمر لأن التزام البائع قاصرا علي مجرد نقل المبيع إلى المشتري. ومثاله من يدفع مبلغا عن تسليمها للمشتري.

من المال ثمنا لنسخة من كتاب لدي البائع منها كثير علي أن يتسلمها بعد يوم ثم يمتنع البائع

(جـ) إذا كان المال المبيع منقولا من المثليات ولكنه أفرز علي حده فيعتبر أن المشتري قد اختص به ، ويكون بقاء المال تحت يد البائع بناء علي وجه أمانة هو عقد الوديعة ، واغتيال البائع له يعد مكونا لجريمة خيانة الأمانة حتى ولو كان ثمن المبيع لم يدفع بعد ، لان الملكية قـد انتقلت فعلا إلى المشتري.

وفي هذه الصورة يكون تسليم المال قد تم حكمها ، فتغيرت حيازة البائع من حيازة كاملة إلي أخري ناقصة ، أي من صفته كمالك إلي صفته كمودع لديه.

(د) ولا يختلف الحل في صورة بيع المال المنقول المعين بذاته في أعلى حكم الحالة السابقة و كذلك المال المثلي إذا بيع جملة واحدة ولو كان متوقفا علي كيله او وزنه ما دام قد تحدد ثمن بيع الوحدة.

(هـ) وإذا تم عقد البيع وتسلم المشتري المال المبيع وعلق البائع تملكه له على أداء الثمن ثم تصرف المشتري في المال فلا تنهض قبله جريمة خيانة الأمانة. ذلك أنه رغـم نـص المـادة ١/٤٢٠ مدني علي أنه ” إذا كان المبيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكـون نقـل الملكية إلى المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع “،

فإن هذا لا ينفي أن المبيع تحت يد المستلم بصفته مشتريا فحيازته له الغرض منها حيازة المال كاملة وليس المقصود منها مجرد الحيازة العارضة أو المؤقتة.

2)  إيصال الامانة و البيع بشرط التجربة :

تكلمت المادة ٤٢١ من القانون المدني عن البيع بشرط التجربة ، ونصت في فقرتها الثانية علي انه ” يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علي شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا إذا تبين مـن الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق علي شرط فاسخ “. فمن ينتوي ابتياع مال منقول قد يروم تجربته ليري أن كان يحوز قبوله من عدمه.

والأصل أن بقاء المال مدة التجربة بين يدي المشتري يعتبر علي وجه الأمانة هو عقد الوديعة ، فحيازته له ناقصة ولا زالت ملكية المال باقية للبائع إذ أن عقد البيع لم يتم بعد ، ومن ثم فاغتيال المشتري للمال يعد مكونا للركن المادي في جريمـة خيانة الأمانة.

ولقد قضي بأنه إذا كان الحكم قد أثبت أن تسليم المذياعين للطاعن لم يكن إلا لتجربتهما ، فالبيع هنا موقوف علي التجربة ، ومتي كان الأمر كذلك فالملكية باقية لصاحب المذياعين ولا تنتقل إلي من تسلمهما إلا بعد الاتفاق نهائيا علي شرائهما.

وإذا كانت الملكيـة باقية للمجني عليه وكان الطاعن لم يتسلم الجهازين إلا لاختبارهما فإن وجودهما لديه في هـذه الفترة إنما كان علي سبيل الوديعة بحيث أن تصرف فيهما إضرارا بالمجني عليه يعد فعله خيانـة أمانة واقعة تحت طائلة العقاب.

ولا يقال في هذه الحالة أن التسليم كان لمجرد تمكين اليـد العارضة وأن الاختلاس بناء على ذلك يكون الركن المادي في جريمة السرقة لأن الفـرض في تلك اليد كما قلنا عدد الكلام على جريمة السرقة أنها تكون تحت إشراف صاحب المال ، وقد خرج المال في الدعوى المطروحة عن تلك الرقابة وانتقلت إلى الجاني الحيازة الموقعة.

على ان الوضع قد يتم بصورة أخري وذلك بأن يعقد العقد فعلا وتنتقل الملكية إلى المشتري ، ولكن البيع يكون معلقا على شرط فاسخ أي ينفسخ العقد إن لم يجز المبيع قبول المشتري بعد التجربة ، وحينئذ يكون استيلاء المشتري على المال لا جريمة فيه حتى ولو لم يسدد الثمن.

3) إيصال الامانة و البيع بالتقسيط :

يحدث كثيرا في العمل أن ينجا البائع إلي إضفاء صورة عقد الأمانة على عقد البيع الذي يتم بينه وبين المشتري وهو يبغي من وراء هذا أن يحصل على ثمن المبيع فهو يهدد المشتري إذا مـا تقاعس عن سداد الثمن بالمسئولية الجنائية مثلا بائع ساعات يبيعك ساعة ويكتب معك محررا انك تسلمت الساعة على وجه عارية الاستعمال ، وذلك حتى تمام سداد الثمن،

أو أن يشترى شخص آلة حياكة من شركة وتحرر معه عقد إيجار يوضح فيه قدر الأجرة الشهرية وتصبح الآلة عند انتهاء عقد الإيجار ملكا للمشتري ، وواقع الحال أن هذه الأجرة هي أقساط شهرية لثمن الماكينة. ويستوي في هذا أن يكون القسط الأول مبلغا أكبر من غيره من الأقساط أو مساويا له أو أن يكون الحال كذلك في القسط الأخير.

هل يعتبر العقد في الصورة السالفة البيان عقد بيع ويكون استيلاء المشتري على المال لا جريمة فيه أخذا بالواقع ، أو أن العقد عارية استعمال أو إيجار أخذا بظاهرة ويكون استيلاء متسلم المال عليه جريمة خيانة أمانة ؟

قلنا أن العبرة في تعرف وجه التسليم إن كان ائتمانا أو نقلا للملكية هي للحقيقة والواقع التي يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى المطروحة عليه. وفي أمثال هذه العقود نرى أن هدف المتعاقدين هو نقل الملكية ،

فنية المتسلم هي شراء المال ونية المسلم هي بيع المال. وأما ما عدا ذلـك مـن شروط يحاط بها العقد فإنها لا يمكن أن تؤدي إلى القول بأن قصد العاقدين قد انصرف إلي عدم نقل الملكية إلا بتحقق شرط معين هو دفع الثمن أو الأقساط.

ولقد استحدث المشرع في القانون المدني نص المادة 430 الذي يقرر أنه ” إذا كان البيـع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا علـي استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع فإذا كان الثمن أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ،

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٤٤. وإذا وفيـت
الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلي وقت البيع. وتسري أحكـام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا “. فالمشرع يعتد بالحقيقة والواقع.

فهذا العقد بيع لا إيجار ، ويعتبر معلقا على شرط واقف هو سداد الأقساط جميعا .فإذا ما سددت انتقلت الملكية إلى المشتري منسحبة إلي رقت المبيع “.

4)  إيصال الامانة و البيـع بالعمولة :

يقع في العمل أن يسلم تاجر بعض ماله إلي بائع متجول أو بائع تجزئة وتحرر بينهما ورقـة يثبت فيها أن تسلم الأخير للبضاعة هو لبيعها على ذمة التاجر لقاء عمولة يتقاضاها البائع ، أو أن من حقه أن يستولي على فرق الثمن المحدد بينهما وما بيع به المال فعلا.

وقد ينص على أكثر من هذا بأن من حق البائع الجائل أو بائع التجزئة رد باقي البضاعة التي لم يتم بيعها إلي التاجر
فما هو حكم الاستيلاء الذي يقع من البائع سواء على البضاعة ذاتها أم على ثمن بيعها وهـل ينطوي تحت المادة 341 من قانون العقوبات أم أن الأمر لا جريمة فيه ؟.

في هذه الصورة ينبغي  ان تعرف قصد العاقدين للاعتداد بالحقيقة والواقع ، فإن كان قصدهما نقل الملكية على أن يقوم المشتري بسداد الثمن بعد بيعه للمال،  كان العقد هنا  عقد بيع ، ومن ثم إذا قعد المشتري عن السداد فلا جريمة في الأمر حتى ولو نص في العقد على جواز إعادة المال الذي لم يتم بيعه ، لأن مثل هذا الشرط لا يتنافى مع عقد البيع.

ولكن إذا كان الذي تبين  أن غرض العاقدين هو أن يقوم البائع الجائل أو بائع التجزئة ببيع المال على ذمة التاجر أي أنه مجرد وكيل بالعمولة فقط ، فحينئذ تطبق بالنسبة له المادة 341 من قانون العقوبات باعتبار أن تسليم المال له كان بموجب عقد وكالة على ما سنرى فيما بعد.

 ويحدث أن يطلب شخص إلي بالع أن يسلمه سلعة ما يقوم ببيعه لعرضها على ثالث يرغب فى شرائها ، فإذا سلمه البائع السلعة ثم اغمتالها المتسلم هل يعد فعله خيانة أمانة أم سرقة أم لا جريمة فيه ؟

بالتمعن في هذه الصورة نجد أن البائع عندما سلم المال إلى الوسيط فقد نقل إليه حيازة المال المؤقتة لا مجرد اليد العارضة ، إذ خرج المال عن رقابته وإشرافه ، ومن ثم فاغتيال المال لا يعد جريمة سرقة ، ولكن خيانة أمانة باعتبار أن التسليم تم بناء على عقد وكالة ضمني بين البائع والوسيط مقتضاه قيام الأخير بعمل لمصلحة الأول هو عرض البضاعة على راغـب الشراء تمهيدا لعقد الصفة.

 الوكالة :

و الشريك الذي يختلس شيئا من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شئونها يعاقب بخيانة الأمانة ، لأن تسلمه مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلا بصفته وكيلا عن شركائه والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 من قانون العقوبات. (الطعن ٢٣٩٧ لسنة 17 ق – جلسة 1948/1/19 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ص464)

تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلي المحامي لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلا منها له لإستعمالها في أمر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة (نقض جلسة ١٩٥٥/١١/١٤ س6 ص۱۳۱۲)

تعتبر الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات وليس لأي من الشركاء أثنـاء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق في الاستيلاء على الربح. (نقض جلسة ١٩٥٦/6/4 س۷ ص۸۱۱)

عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها ، هو غير مال الشركاء والخارج عن تقدير حصصهم فيها ، فإذا اختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ولم يصرفه فيما خصص له يعد مرتكبا للجريدة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ عقوبات . (والطعن ١٢٦٣ لسنة ٣٠ ق – جلسة ١٩٦٠/١١/٧ س11 ص٧٦٤)

وقد حسم المشرع الخلاف بشأن التكييف القانوني لنظارة الوقف بما نص عليه في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة ١٩٤٦ الخاص بأحكام الوقف من أن الناظر يعتبر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ، كما نص في المادة 56 منه على سريان أحكامه – فيما عدا ما استثنى منها – على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به ، وليس حكم المادة 50 المذكورة من بين ما استثناه الشارع. (الطعن 1300 لسنة 30 ق – جلسة 1961/1/10 س ۱۲ ص69)

القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – باعتبارها سببا من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المـال المختلس لدى المتهم – وليدة عقد ، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة هي أن يكون تسليم المال قد حصل إلي الوكيل بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا ،

مما يستوي فيه بالبداهة مـا يكـون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون ، وأنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلا ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة مادام المال قد بقي تحت يده بموجب أي سند منها ، ومادام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه. (الطعن 1018 لسنه 26ق جلسه 1966 -11-1 س17 ص1053 )

عزل الوصي من الوصاية لا ينفي مسئوليته عما يكون تحت يده من أموال القاصــر بوصفه أمينا عليها طالما أن الحساب لم يصف بينهما (الطعن 826 لسنة ٤٤ ق -جلسة١٩٧٤/١١/١١ س ٢٥ ص721

حكم المادة 341 عقوبات. لا ينصرف إلى عقد الوكالة حسبما هو معرفـة به في القانون المدني فحسب. انصرافه أيضا إلي كل من يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. متى بدء هذا الشيء

لما كان الحكم الابتدائي اد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني بموجب عقد اتفاق مؤرخ في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٧١ لتصنيعها وتركيبها في عمارتها إلا أنه لم يقم بتركيبها كلها وامتنع عن رد ما تبقى منه ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن في شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله ”

وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذي تراه مفهوما منها فانعقد الاتفاق عقود الأمانة التي حصلتها المادة 341 ع “. لما كان ذلك

وكانت المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة في حالة من ……………لغيره …….. كانت (الأشياء) سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة لهـا أو

” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلي حالة عقـد الوكالة حسبما هو معرف به في المادة ٦٩٩ من القانون المدني – الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضا حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. يؤكد ذلك أنه في النص للمادة 341

وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة ” وكيل ” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذي يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثما في حكم المادة 341 من قانون العقوبات.

لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في أنـه قـد تـسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني لتصنيعها لحسابها مقابل أجر ، فإن امتناعه عن رد ما تبقـى منها يكون مؤثمة وفق نص المادة 341 سالفة الذكر. ولا مصلحة للطاعن من تعيب الحكم فيما أخطأ فيه – في موضوع منه – من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمدعية بالحق
المدني ،،،

بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانون الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي عامل الحكم الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها ، ومن ثم فإن ما ينعيه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير منتج. (الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة 46 ق — جلسة ۱۹۷٧/٥/١ س۲۸ ص۵۳۲)

 الرهن :

إن التصرف في الشيء المنقول برهنه حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشيء ، فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه باسمه ضمانا لدين عليه (نقض جلسة ١٩٣٩/٤/٣ مجموعة القواعد القانونية جـ4 ص509)

العقود الواردة في نص المادة 341 عقوبات :

القواعد الخاصة بعقود الأمانة :

هذه العقود كما حددها الشارع هي : الوديعة والإيجار والعارية والرهن والوكالة والمقاولـة وعقد الخدمات المجانية. والعقود الخمسة الأولى ذكرها الشارع بأسمائها في المادة ٣٤١من قانون العقوبات ، أما العقدان الأخيران فمستخلصان من قول الشارع أن الأشياء سلمت إلي المتهم ” لاستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره “.

ونشير فيما يلي إلى القواعد الخاصة بهذه العقود ذات الأهمية من الوجهة الجنائية ، أي القواعد التي من شأنها الفصل فيما إذا كانت أركان جريمة خيانة الأمانة متوافرة أو غير متوافرة.

ا- الوديعة :

مدلول الوديعة في جريمة خيانة الأمانة : هو ذات مدلولها في القانون المدني. وقد عرفت المادة ٧١٨ من القانون المدن الوديعة في قولها ” الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا الشيء ، وعلـى أن يرده عينا “. وأهم خصائص الوديعة أنها عقد رضائي ، والأصل فيها أنها من عقود التبرع وهي عقد ملزم لجانب واحد .

صورة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة في حالة الوديعة : يفترض عقد الوديعة أن المودع عنده قد تسلم مالا من المودع ، وأنه التزم بالمحافظة عليه ، والتزم كذلك برده عينـا ويرتكب المودع عنده خيانة الأمانة إذا استغل وجود الشيء في حيازته ،

فاستولي عليه ، معتديا على ملكية المودع ، وجاحدا حقوقه عليه، ويتخذ فعل المودع عنده صورة رفض الشيء دون مبرر قانوني ، أو صورة تخصصية لغرض ي الى مع حق الودع ، كما لو سلم المودع عنده السند المودع لديه إلي خصم المودع.

وتستخلص من ذلك حقيقة هامة : هي أن جريمة المودع عنده لا تقوم بإخلاله بأي التزام تولد عن عقد الوديعة ، وإنما تقوم إذا اتخذ إخلاله صورة الاعتداء على ملكية الشيء باستيلائه عليه. أما إذا اقتصر سلوكه على مجرد التقصير في المحافظة عليه ، ولو أدى إلى هلاكه أو استعمله أو سمح لغيره باستعماله أو تأخر في رده ، فهو لا يسأل عن هذه الجريمة.

ولا يرتكب المودع عنده خيانة الأمانة إذا رفض الرد وكان لرفضه الميرر القانوني ، كما لو كان له حق حبس الشيء ، لأن له في ذمة المودع دينا بناء على الوديعة ، كما لو أنفق علـى الشيء مصروفات أو أصيب بضرر من جراء الوديعة ، أو كان يستحق أجرا عنها. وله كذلك أن يمتنع عن رد الشيء إذا وقع حجز أو رفعت دعوى باستحقاقه.

ويعتبر وجود المبرر القانوني بمثابة سبب إباحة في صورة استعمال الحق ، فيحول دون قيام الجريمة تطبيقا للمادة 60 مـن قانون العقوبات .

التزامات المودع عنده : يلتزم المودع عنده بالتزامات ثلاثة : الالتزام بتسلم الشيء ، والالتزام بحفظه ، والالتزام برده عينا. وقد نصت على الالتزام بالتسليم المـادة ٧١٩ مـن القانون المدني (الفقرة الأولى) ، ونصت على الالتزام بالحفظ المادة ٧٢٠ من القانون المدني ،

ونصت على الالتزام بالرد عينا المادة ٧٢٢ في قولها ” يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلي المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنـده “. وهـذا الالتزام الأخير هو أهم الالتزامات في تطبيق أحكام جريمة خيانة الأمانة ، ذلك أن ارتكـاب المودع عنده هذه الجريمة يتخذ صورة رفضه رد الشيء عينا.

أثر تخلف الالتزامات السابقة : إذا تخلف أحد الالتزامات السابقة لم نكن بصدد عقد وديعة ، ولم يكن بالتالي محل لارتكاب خيانة الأمانة استنادا إلى وجوده : فإذا لم يكن قد صدر تسليم من صاحب الحق على الشيء لشخص آخر فلا قيام لخيانة الأمانة باستيلائه على ذلك الشيء.

وتطبيقا لذلك ، فإذا نسي ضيف شيئا في بيت مضيفه فاستولي عليه ، فهو لا يسأل عن خيانة الأمانة ، ولكنه يسأل عن سرقة. وإذا استولى موظفو جمرك على بضائع استخرجت من سفينة غارقة ، وكان قد طلب إليهم رعايتها فلا يرتكبون خيانة الأمانة. ولكن لا يشترط – على ما قدمنا – أن يكون التسليم حقيقيا ، فيكفي أن يكون التسليم حكميا أو اعتباريا.

وأهم أمثلة للتسليم الحكمي أن يبقى المبيع في حيازة البائع على الرغم من انتقال ملكيته — بناء على عقد البيع – إلي المشتري ، إذ يعتبر بقاؤه في حيازته على سبيل الوديعة ، ومن ثم يرتكب خيانة الأمانة إذا اختلسه أو بدده إضرارا بالمشتري. ولا يشترط أن يكون التسليم إلي المتهم نفسه ،

فقد يسلم الشيء إلي ممثله ، وقد قضي أن تسليم جهاز الزوجية إلي والد الزوج يعتبر تسليما له فإذا بدده سئل عن خيانة الأمانة. ولا يشترط كذلك أن يصدر التسليم من المودع نفسه ، فقد يصدر عن ممثله كوصية أو القيم عليه أو مدير الشركة بالنسبة لمال لها.

صور إيصال الأمانة

في البداية – إيصال الأمانة قد يتخذ صورتين

الصورة الأولى ل  إيصال الأمانة- عبارة عن اتفاق بين ثلاثة أشخاص ، يلتزم فيه الشخص الأول – المستلم – الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص الثاني صاحب الإيصال ، ثم يوصله إلى الشخص الثالث الموصل إليه المبلغ ،

وهذه هي الصورة الأساسية والمتداولة التي نص عليها المشرع في المادة 341من قانون العقوبات المصرى وهي ما تسمى( ب إيصال الأمانة ثلاثي الأطراف )

الصورة الثانية ل إيصال الأمانة- اتفاق بين شخصين فقط ، يلتزم فيها الشخص الأول – المستلم – الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثاني على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطلب ، وهذه الصورة ظهرت مؤخراً والتي أوجدتها طبيعة التعامل بين الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة ،

فأصبحت من الحالات المطروحة أمام منصة القضاء وهي ما تسمى – إيصال الأمانة بين شخصين أو إيصال الامانة ثنائى الاطراف .

وهذه مخالفة للشكل القانونى الذى تطلبة قانون العقوبات ولذلك تأخذ جميع الاحكام فيها ببراءة المتهم لهذا السبب .

صفات جريمة خيانة الأمانة

خيانة الأمانة جريمة وقتية

الجريمة الوقتية تتسم بأنها تقع في زمن معين وتنتهي فورا وقد تتكون من فعل إيجابي كالقتل والسرقة أو إمتناع ، أما الجريمة المستمرة فهي تلك التي يستغرق تحقيق عناصرها زمنا طويلا نسبيا كجريمة حبس إنسان بدون وجه حق .

وقد قالت محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم للأمين .

خيانة الأمانة جريمة عمدية

بمعنى أن أرادة الجاني فيها تنصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها كما أن ركنها المادي يتكون من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبة تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه

( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه – الوديعة – أو – الإجارة

– أو على سبيل – عارية الاستعمال – أو – الرهن – أو كانت سلمت له بصفة كونه – وكيلاً – بأجرة أو مجاناً – بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

تتصف جريمة خيانة الأمانة بأنها تتم بالإرادة الحرة للمجني علية

جريمة خيانة الأمانة لا تفترض خيانة الأمانة إنتزاعا لحيازة الشئ من المجني ، بل تفترض أن الشئ كان من قبل في حيازة المتهم بناءا علي سبب مشروع ، وأنه قد سلم إليه تسليما صحيحا صادرا عن إرادة معتبرة قانونا ،

وتختلف خيانة الأمانة في ذلك عن السرقة التي تفترض انتزاع حيازة الشئ ( باختلاسه ) من المجني عليه ، وتختلف خيانة الامانة كذلك عن النصب الذي يفترض تسليمها معيبا للشئ لانه صادر عن إرداة أفسدها التدليس والغلط الذي انبني عليه

وهنا يقوم الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة بفعل يكشف عن إرادة المتهم تحويل صفته علي الشئ من أمين عليه لحساب صاحب الحق عليه إلي مغتصب لملكيته – وقد عبر المشرع عن هذا الفعل بأنه إختلاس أو إستعمال أو التيديد فهو في جريمة خيانة الأمانة تسليم ناشئ عن إرادة حرة وبرضاء كامل وتام ، لكنه لا يؤدي إلي غير نقل الحيازة الناقصة ، أما في جريمة النصب فهو تسليم ناشئ عن إرادة معيبة تحت تأثير الغلط ويودي إلي نقل الحيازة الكاملة للشئ .

ويعتبر في جريمة خيانة الأمانة تقع خيانة الأمانة إعتداءا علي حق ملكية المنقولات ، ذلك أن المتهم يجحد حق المالك ويعبر عن جحوده بفعله ، ويدعي لنفسه هذا الحق ،،،

ولكن الإعتداء لا يقتصر علي حق الملكية ، وإنما ينال كذلك الثقة القائمة بين المتهم والمجني عليه بناء على العلاقة القانونية التي تربط بينهما وهي ثقة رأها الشارع جديرة بالحماية كي يسود حسن النية في التعامل .

ما هي صيغة ايصال الأمانة ؟

لم يحدد القانون شكلا معينا أو نموذج معين ل إيصال الأمانة ، فمن الممكن أن يحرر على النموذج المتداول في المكتبات أو أن يحرربخط اليد أو على أي ورقة ، ولكن يجب مراعاة الآتى عن تحرير ايصال الأمانة

أ- عدم كتابة تاريخ تحرير الايصال .

ب- بلوغ المودع لديه – الشخص الذي يتسلم المبلغ المالي على سبيل الأمانة سن الرشد ٢١ عاما .

ج- أن يتأكد المودع من توقيع المودع لديه أمامه ، وأن يكون التوقيع مقروء وواضح بالإضافة لبصمة الإبهام

د- التأكد من عنوان المودع لديه من خلال اي مستند رسمي يثبت ذلك .

هـ – أن يكون المال المسلم مكتوبا بالحروف والأرقام .

رابعاما أهمية البصمة على إيصال الأمانة ؟

أهمية البصمة على إيصال الأمانة تتلخص في عدم محاولة المدع لديه – الشخص الذي وقع على إيصال الأمانة في إنكار توقيعه على إيصال الأمانة والطعن بالتزوير فيه ، فبإثبات تطابق البصمة يكون قاطعا على أنه هو من وقع على إيصال الأمانة

وينقسم التزوير إلى قسمين قسم مادي وقسم معنوي

التزوير المادي :هو ما يشير إلى ثبوت اثراً مادياً يدل على العبث بالمحرر، أما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي يجب أني عبر عنها المحرر وفقاً لإرادة من ينسب إليه ولا فرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي ، ولكل من قسمي التزوير طرق يتم اقتراف جريمة التزوير بها ،

كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنه – من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المرور عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور علية أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملا ، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1326 لسنة ٧٢ قضائية .

طرق التزوير المادي :

1- وضع إمضاءات أو أختام وبصمات مزورة.

2- تغير المحررات أو الاختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات .

3- وضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة .

4 – التقليد

5-الإصطناع

طرق التزوير المعنوي :

1-تغير إقرار أُولي الشأن .

2-جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف به أو بالترتيب على ذلك فإن جريمة التزوير كما حددتها المادة ٢١٥عقوبات تقوم على أربعة أركان على النحو التالي

1 -الركن المادي تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون .

2 -الموضوع – وهو المحرر محل التزوير .

3-أن يكون هذا التغيير من شانه إحداث ضرراً بالمجني عليه .

4 -الركن المعنوي – القصد الجنائي .

والسائد في الفقه القانوني المصري أنه إذا تناول مركز الغير أو حقوقه أو صفاته فإن كل تغيير للحقيقة يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن – لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة في المواد الجنائية متسائدة يكمل بعضها البعض ،،،

ومنها مجتمع هتكون عقيدة المحكمة فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة و إطمئنائها إلى ما انتهت إليه ، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 10067 لسنة 64 قضائية

متى يكون إيصال الأمانة باطل ؟

يكون إيصال الأمانة باطل إذا انتفت أحد أركانه ، وذلك على النحو الآتي :

1- إذا لم يكن محل إيصال الأمانة مالاً ، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه مما لا يخضع تحت بند الأموال التي لها قيمة مادية أو أدبية

2 -إذا لم يكن محل إيصال الأمانة منقولا ، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه عقار -انه تسلم عقار على سبيل الأمانة – فإنه يكون باطلا .

3-إذا كان المودع لديه مالكا للشيء محل إيصال الأمانة فإنه يكون باطلا .

متى يعفى من عقوبة خيانة الأمانة ؟

نص قانون العقوبات وفقا للمادة ٣١٢ من قانون العقوبات المصرى أنه يعفى من عقوبة خيانة الأمانة في حالة لو كانت متعلقة بين الأصول والفروع ، وذلك على سبيل الاستثناء مراعاة للأواصل والروابط الأسرية .

مثال على ذلك – في حالة لو كانت الجريمة بين الأبناء والآباء والأزواج والأصهار وغيره ، فهذا تدخل القانون ، وسمح بالتنازل عن الشكوى في اي حالة كانت عليها الدعوى إعمالا لمصلحة المجتمع من تقوية الروابط الأسرية

متى يسقط إيصال الأمانة

وهل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم ؟

يجب التفرقة أولا بين حالة ما إذا كان السقوط متعلق برفع أو تحريك الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكوم بها ذاتها فيسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية وتنقضي بالتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل إيصال الأمانة ،

فإذا مر 3 سنوات من تاريخ مطالبة المودع لديه بالمال ولم يسلمة أو تعذر تسليمة ووصل ذلك إلى علم المودع ولم يتخذ إجراء قانونى خلال 3 سنوات فهنا يسقط الحق فى المطالبة به .

أما إذا تحصل المودع على حكم بالحبس فى مواجهة المودع لديه فهنا تنقضى العقوبة بمرور 5 سنوات .

مميزاته – ميزها المشرع الجنائي عندما وضع نصوص قانونية تعاقب من يخالفها بعقوبة جنائية ، بالإضافة إلى عقوبتها المدنية وهي المبلغ الذي يدفعه المتهم ،،،

وبناء على ذلك يمكننا القول بأن إيصال الأمانة له قوتين

له قوة جنائية أحكام إيصال الأمانة في القانون المصري هيأن الموقع على إيصال الأمانة إذا إستلم المبلغ المكتوب في إيصال الأمانة ولم يوصله إلى الشخص الثالث ،،،

(بالنسبة لإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف ) ، أو لم يرد المبلغ إلى صاحب الإيصال ( بالنسبة الي إيصال الأمانة بين شخصين ) ،يعتبره القانون في هذه الحالة مبدد للمبلغ وخائن للأمانة ويستحق للعقوبة على هذا الفعل وهي عقوبة جنحة خيانة الأمانة ( أو ما تسمى بجنحة التبديد ) وهي الحبس و مدة الحكم في إيصال الامانة يبدأ من ٢٤ ساعة ( يوم ) و قد يصل إلى 3 سنوات ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات )

ولكن يلاحظ أن – صاحب الإيصال وحده هو من يستطيع رفع دعوى خيانة الأمانة ضد الموقع ، حتى ولو كان إيصال الأمانة ثلاثي الأطراف ، حيث أن الطرف الثالث الذي ينتظر من الموقع توصيل مبلغ الإيصال إليه تعتبره المحكمة شاهدا فقط في القضية على ما إذا كان الموقع قد نفذ التزامه ووصل إليه المبلغ أم قام بتبديده وخان الأمانة

قوة مدنية – إيصال الأمانة يعطى لصاحب الإيصال الحق أيضا في رفع دعوى مدنية – أي ترفع أمام القضاء المدنى – يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له نتيجة خطأ المتهم الموقع على الإيصال والخائن للأمانة ( وذلك وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى المصرى )

ولكن متى يعتبر الشخص الموقع على إيصال الأمانة في نظر القانون قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة ؟

الشخص الموقع على إيصال الأمانة يستلم المبلغ المكتوب في الإيصال بصفته أمين على هذا المبلغ ، سواء ليوصله إلى شخص ثالث أو ليرده إلى صاحب الإيصال عندما يطلب منه إعادة المبلغ فاذا لم يقم بتوصيل المبلغ كما طلب منه أو أمتنع عن إعادته لصاحب الإيصال فيعتبره القانون خائنا للأمانة  ،،،،

فكم من دائن لجأ إلى المحاكم المدنية بدعوى ضد المدين متوسلا فيها القضاء لإعادة مبلغ الدين له في أقرب وقت ممكن و أصابه التعب  من طول الإنتظار ،،

– ولكن المشرع مراعاة منه لشدة هذه العقوبة بالنسبة للموقع على إيصال الأمانة فقد حرص على توافر ثلاثة أركان معا في إيصال الأمانة ليمكن القول حينها أن الموقع على الإيصال قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة .

أركان إيصال الأمانة :

1- ركن الإستلام – أي يجب أن يستلم الموقع على الإيصال مبلغ من المال كنتيجة طبيعية لتوقيعه ، فأنت ما الذي يجبرك على التوقيع على إيصال أمانة لشخص أخر غير إنك قد إستلمت منه فعلا المبلغ المكتوب في الإيصال وتعبر بذلك من خلال توقيعك ؟

۲- ركن النقديةأي يجب أن يكون المبلغ الذي قد إستلمه الموقع على الإيصال من صاحب الإيصال هو مبلغ معين من النقود ونستبعد بذلك من هذه الجريمة إستلام البضائع أو الأمتعة أو غيرها من الأموال .

۳- ركن قصد التبديد– أى أن الموقع بعد أن إستلم المبلغ المكتوب في إيصال الأمانة قام بتبديد هذه الأموال قاصدا ذلك بمعنى إنه أنفق هذه الأموال وصرفها لأغراض خاصة به ، غير مهتم من أين سيرد هذه الأمانة عند طلبها أو من أين سيوصل الأمانة إلى الشخص الملتزم بتوصيل المبلغ إليه .

من أين تأتي خطورة إيصال الأمانة ؟

( أولا – مخاطرة بالنسبة للموقع على إيصال الامانة )

إعتاد الأفراد – بسبب الحاجة و الإعتقاد إنهم يستطيعون سداد أي مبلغ يحصلوا عليه كدين – على الإستسلام لهذا الأمر ، فقد أصبح كلما أرادوا إقتراض مبلغ من النقود أو القيام بشراء شئ معين بالتقسيط أو التقدم لوظيفة أو التقدم للزواج ، خضعوا لطلب ذلك الشخص ( المقرض مثلا ) بالتوقيع له على إيصالات أمانة بالمبلغ وأستسهل التجار إستخدام هذه الورقة في معاملاتهم مع الأفراد ،

فإذا أراد شخص شراء بعض البضائع منهم بالتقسيط يطلبوا منه أن يوقعوا على إيصالات أمانة بالمبلغ كله بالإضافة إلى إيصال أمانة أخر بمجموع المبلغ

إلى أن ظهرت حالات أضطر فيها الأشخاص على التوقيع على مايسمى ب إيصال امانة على بياض وهي كالأتي

إيصال امانة على بياض وهي يوقع فيها إنسان بسيط – قد يكون فقره هو من أجبره على قبول هذا الوضع ، أو قد يكون لعدم معرفته للكتابة والقراءة إلا بشكل قليل يكفيه فقط لكتابة أسمه بالكامل –على إيصال أمانة فارغ ، حيث يكتب إسمه بالكامل ويضع البصمة على إيصال الامانة ، ثم يسلمه إلى صاحب الإيصال ليتولى هو فيما بعد كتابة باقي البيانات ، غير مدرك ما سوف يفعله صاحب إيصال الأمانة

وهنا نجد أمامنا عدة فروض – إذا أكمل صاحب الإيصال البيانات في نفس الجلسة ، أي بعد أن يوقع هذا الشخص البسيط ( المدين )ويعطى الإيصال لصاحب الإيصال (الدائن ) ، فيبدأ صاحب إيصال الأمانة بكتابة باقي البيانات والمبلغ فورا في الإيصال – في نفس اللحظة وبنفس القلم ، ففي هذه الحالة يكون الإيصال في منتهى الخطورة بالنسبة للموقع ، حيث يكون أمام القضاء قد أستلم المبلغ الذي كتبه صاحب إيصال الأمانة ، وفي معظم الحالات يكتب مبلغ كبير جدا ليضمن أشد عقوبة وأكبر تعويض ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات ) .

ثانيا – مخاطرة بالنسبة لصاحب إيصال الأمانة

أما إذا أكمل باقي البيانات فيما بعد ، أي بعد أن يذهب الموقع وينتهى النهار أو في اليوم التالي أو الشهر التالي ، ففي هذه الحالة إذا إمتنع أو عجز الموقع على الإيصال أن يدفع له المبلغ المكتوب في ايصال الأمانة ،

يرفع صاحب الإيصال عليه دعوى خيانة الأمانة ، ولكن يستطيع الموقع في هذه الحالة أن يطعن بالتزوير في الإيصال ( وفقا لنص المادة ٢١٥ ، 340 من قانون العقوبات ) فيتحول من جاني إلى مجنى عليه في الدعوى ، وهنا عقد إيصال الأمانة قوته الجنائية ، حيث أن توقيع الموقع في تاريخ مختلف عن تاريخ باقي بيانات الإيصال يعتبره القضاء دليل على عدم استلام الموقع للمبلغ الموجود بالإيصال.

هل إيصال الأمانة يورث ؟

نعم فالشخص يرث من مورثه كل حقوقه وكذلك ديونه ، ولكن يختلف الوضع القانوني هنا بحسب اختلاف أطراف ايصال الأمانة ،،،

أولا – بالنسبة لورثة صاحب الحق في إيصال الأمانة لهم ذات القوت التى ل إيصال الأمانة التي كانت في يد مورثهم ، أي إذا توفى صاحب إيصال الأمانة فإن لورثته أن يرفعوا دعوى خيانة أمانة ضد الموقع على الإيصال ، بالإضافة لدعوى مدنية مطالبين فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الموقع على إيصال الأمانة  .

ثانيا – بالنسبة لورثة الموقع على إيصال الأمانة يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية في مواجهتهم ، أي إنه إذا توفى الموقع على إيصال الأمانة ، فإن صاحب الإيصال أو ورثته لن يستطيعوا أن يرفعوا ضدهم إلا الدعوى المدنية فقط .

الشروط الواجب توافرها في تحرير إيصال الأمانة

 – يجب علي المودع عند تحرير إيصال الأمانة إتباع الآتي :

1- يجب ان يتأكد أن المودع لديه فى إيصال الأمانة عاقل راشد .

2- يجب أن يتأكد المودع قبل تحرير إيصال الأمانة من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي .

3 – يجب ان لا يذكر تاريخ إيصال الأمانة حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة ( ثلاث سنوات ) .

4 – يجب ان يتم توقيع المودع لديه أمام المودع و يجب أن يكون التوقيع واضحا و من المستحسن وضع بصمه ابهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال .

5 – يجب إذا كان الايصال من ثلاث اشخاص ان يكون الاخير الذي يتم التسليم اليه له محل اقامة معلوم ولا يكون شخصا وهميا .

6 – يجب علي المودع اوالذي يتم توصيله و تسليمه إليه عند أقامة دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت إيصال الأمانة في حافظة المستندات تثبيتا جيدا بحيث لا يمكن نزعه منها أو التلاعب أو وضع غيره .

و يجب علي المودع إليه عند تحرير إيصال الأمانة اتباع الآتي :

1 – يجب أن يكتب مبلغ المال المسلم اليه في إيصال الأمانة بالأرقام و الحروف حتى لا يتم التلاعب في الايصال .

۲ – اذا طعن المتهم المودع لديه بتزوير إيصال الأمانة و جاء التقرير بالتزوير باضافة صفر مثلا فيجب علي المودع لديه المتهم بسداد قيمة إيصال الأمانة الحقيقية قبل التزوير وذلك إما بعرضها بالجلسة علي المودع أو وكيله أو ايداعها بخزانة المحكمة او بحوالة بريدية .

3 – يجوز للطرف الثالث و يحق له في حالة عدم تسلمه المال من الطرف الثاني أن يقيم جنحة خيانة الأمانة عن طريق الادعاء المباشر ضد المودع لديه الوكيل بأجر أو غير أجر و هذا هو الجاري عليه العمل .

في القضاء المصري

1 – في حالة وفاة الطرف الأول المودع او الطرف الثالث و نما الي علم المتهم الطرف الثاني المودع لديه فقد يلجأ الي تحرير مخالصة مزورة صادرة منه و يقدمها للمحكمة و يطلب اعلانه للحضور امام المحكمة للإقرار بها و يمكن لورثه المتوفى الحضور و الطعن بالتزوير و هذا بالطبع يطيل أمد التقاضي .

2 – في حالة عدم وجود شخص الطرف الثالث قد يختلق المودع لديه عنوانا وهميا و يقدم للمحكمة مخالصه صادرة من الطرف الثالث و يطلب اعلانه للإقرار بها أمام المحكمة و يتم هذا بالتواطؤ بين المتهم و اجابة المحضر بغلق السكن و يعلن لجهة الإدارة ثم يعيد اعلانه بالطريقة نفسها لتقضي المحكمة بالبراءة .

3 – في حالة اقامة الدعوي بالطريق المباشر من المودع الطرف الأول و تواطؤ الطرف الثالث مع المتهم و حضر واثر باستلامالمبلغ ، تقضي المحكمة بالبراءة .

ما هي عقود الامانة الواردة بنص المادة 341 عقوبات

عقود الأمانة التي حددها الشارع في نص المادة 341 من قانون العقوبات هي على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال بخصوص وقوع جريمة خيانة الأمانة فقد حصرهم المشرع في خمس عقود وحدد نوع العقد الذي به تتم الجريمة بناء على الفعل الذي يأتية الجاني وهذه العقود كما حددها القانون هي – عقد الوديعة – عقد الإيجار -عقد الوكالة – عقد العارية – عقد الرهن – عقد المقاولة – وعقد الخدمات المجانية وهذا مستخلص من قول الشارع إذا سلمت إلي المتهم ( لإستعمالهما في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيرة )

أولا -عقد الوديعة :هي عقد من العقود الرضائية التي يمكن تعريفها وفقا لما جاء بنص المادة ٧١٨ مدني بقولها – الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم به شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا

ثانيا – عقد الاجارة : هي عقد من عقود الأمانة وقد نصت عليه المادة 558 مدني بقولها – الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة بمقابل معلوم والإيجار قد يشمل إيجار العقارات أو المنقول عموما ولكن في جريمة إيصال الأمانة يقتصر الأمر على إيجار المنقولات المادية كأن يبدد المستأجر أثاث المنزل أو الآلات الزراعية ، أو الماشية وفي هذه الحالة يرتكب الأشياء

ثالثا – عقد عارية الاستعمال :عارية الاستعمال هى عقد يسلم به أحد الطرفين – شيئا للاخر لينتفع به مدة معينة أو فى غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشئ وحوزة الشى بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة فإذا أستولى المستعير على شئ منقول تسلمة بمقتضى عقد إعارة عد مرتكبا لجريمة خيانة أمانة .

وفى عارية الاستعمال يجب على المستعير رد الشئ بعينه بعكس عارية الاستهلاك الذى لا يلتزم فيه المستعير برد الشئ نفسه بل يرد شئ أخر مثله لان الاول يهلك بالاستهلاك وما يخصنا فى جريمة خيانة الامانة هى عارية الامانة هى عارية الاستعمال وفقا لما جاء بالنص .

رابعا – عقد الرهن :الرهن هو أحد عقود الامانة وقد نص المشرع المدنى في المادة 1096 على الرهن الحيازى فقال الرهن الحيازى عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخول حبس الشئ لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون .

وكما هو واضح فالرهن يعطى حق الأفضلية والأولوية للدائن المرتهن والدائن المرتهن هذا هو الذي يمكن أن يرتكب جريمة خيانةالأمانة بناءا على تسلمه الشيء بمقتضى عقد الرهن حيث يعتبر هذا الشيء المرهون في حيازته الناقصة ولكن إذا أخل بالتزامه وتصرفه كما لو كان هو المالك الحقيقي للشيء فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الشرعي للشيء ويهدر حقه إذا استولى على الشيء وأعتبره مملوكا له .

كما يلتزم الدائن المرتهن بحفظ المرهون وصيانته وإرجاعه إلى الراهن  بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته فإذا استولى على الشيء المرهون عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة .

كما يرتكب الدائن المرتهن جريمة خيانة الأمانة إذا قام برهن الشيء المرهون لديه ضمانا لدين عليه لدى شخص آخر .

فعقد الرهن الحيازي يتضمن التزاما صريحا بالرد ولا يجوز الأنفاق على أن يصبح الدائن مالكا المال عند عدم سداد الدين ولكن المادة 1121 مدني نصت استثناء على أنه  ،،،

يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق ،،

ويجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .

خامسا – عقد الوكالة : الوكالة عقد من ضمن العقود التي نصت عليها المادة 341 عقوبات كعقد من عقود الأمانة ، وعرفها القانون المدنى فى المادة 699 بانها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والغالب أن تكون الوكالة بمقابل ولكنها قد تكون بدون مقابل وقد نصت المادة 341 عقوبات ، التي جعلت من الوكالة عقد من عقود الأمانة ، على أن الوكالة قد تكون باجرة أو مجانا .

والوكيل قد يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة حالة أن يمتنعن رد ما لديه من مال للموكل حيث يحتفظ بالشيء الذي يحوزه حيازة ناقصة بنية تملكه ويحوله من حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الحقيقي للشيء  ،،

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى ذاتها بقولها تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .

كذلك يعتبر الشريك الذي يتسلم مال الشركة جميعه بما فيه مالا لشركاء يكون أمينا بمقتضى وكلاته عن بقية الشركاء فإذا استولى على المال بنية تملكه فهو خائن للأمانة

الشرط المفترض وهو تسليم المال – بأحد عقود الأمانة

عقود الأمانة

المقصود بالائتمان في مفهوم المادة 341 عقوبات مصري لا وجود لجريمة خيانة الأمانة بغير أن يكون هناك ائتمان ، أي عقد من عقود الأمانة بين المستأمن والمؤتمن ، وهي عقود أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات مصري

ومن ثم فلا يصح القياس عليها ولا التوسع في تفسير النصفي شأنها والعبرة في وجود عقد من عقود الأمانة المشار إليها ، إنما تكون بحقيقة الواقع ولا يجوز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بل سانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة  ،،،

ولذلك قضي بأن دفع المتهم بعدم وجود عقد من عقود الأمانة وتم رده بتحقيق هذا الدفاع – هو دفاع جوهري بحيث لو صح لترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوي ، فإذا لم تفطن المحكمة لهذا الدفاع وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر منه ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة .

طرق إثبات عقود الأمانة

حسبما اتضح من نص المادة 341 عقوبات مصري ، فإن العقود الواردة به هي عقود نظمها القانون المدني ، ولذلك يكون إثباتها وفقاً لأحكام القانون المدني ، وتكون المحكمة الجنائية بذلك مقيدة بهذه الأحكام ولذلك لا يصح تجاوز حدود الاثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة سواء تعلق ذلك بالقانون المدني أو القانون التجاري كما هو الحال بالنسبة لشركات التضامن والمساهمة والتوصية .

والفصل في وجود عقد الأمانة من عدمه هو فصل فى مسألة أولية غير جنائية ، ولذلك يجري في شأنها نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، التي أوردت

الحكم المتقدم وهو اتباع طرق الإثبات في القانون الخاص بالمسائل غير الجنائية وذلك القانون قد يكون هو القانون المدني ، أو التجارى أو غيره من القوانين .

وينبني على كون وجود عقد الائتمان من عدمه مسألة أوليه يتعين الفصل فيها وفقا لقانونها أنه إذا دفع المتهم بخيانة أمانه وجود دعوي خيانته أمام المحكمة المدنية محلها هو عقد الامانة المنسوب إليه خيانته أمام المحكمة الجنائية ،

فإن المحكمة الجنائية بالخيار بين إيقاف الفصل فى الدعوى الجنائية انتظار للفصل فى الدعوى المدنية بحكم نهائى أو أن تقوم هي بتحقيق هذه المسألة الاولية وفقا للقانون الذى ينظمها فإذا اعترضت عن ذلك كان فى حكمها إهدار لحق الدفاع

وتشدد القانون في اشتراط الفصل في هذه المسألة الأولية على النحو المتقدم ، هو تشدد من قبيل التحوط اللازم حتي لا يدان برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة ومؤدي ذلك أنه إذا كانت المحكمة الجنائية قد انتهت إلى براءة المتهم من قالة التبديد فلا تثريب عليها إن لم تحقق عقد الأمانة على النحو المتقدم .

ويجوز أن يتنازل المتهم عن تمسكه بتحقيق عقد الأمانة وفقاً لقواعد القانون المدني ، وقد يستفاد هذا التنازل عنه صراحة أو ضمناً كما لو لم يعترض على سماع شهود الإثبات فيما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ،

ولا يجوز له بعد ذلك أن يعترض عليه ، لأن قواعد الإثبات المقررة في المواد المدنية ليست من النظام العام وإنما هي مقررة لمصلحة الخصوم ، وإن سكت عنها المتهم أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له إثارتها أمام محكمة النقض .

وإذا أثير دفع أمام المحكمة بوجود مانع مادي أو أدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ، فإن تقدير هذا الدفع يكون لمحكمة الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها

وقد قضي بأنه من الجائز قبول الإثبات بالبينة استناداً على وجود أدبي من الإثبات بالكتابة في حالة ما إذا سلمت امرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزل الأخيرة لشقاق بين وبنزوجها ، خوفا على مصوغاتها من الضياع ثم أنكرت الخالة ذلك.

كما اعتبرت المحكمة علاقة الأخوة مانعا من الحصول على دليل كتابي في واقعة أخرى، كما اعتبرت محكمة النقص – موفقة في ذلك محكمة الموضوع – ، أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف إضطرارية ، كالودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق ، يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمتها لوجود مانع مادي من الحصول على دليل کتابى

وهذه القواعد في الاثبات تسري على عقد الأمانة أيا كان ، ومن ثم الأحكام عامة على جميع عقود الأمانة الواردة في نص المادة 341 عقوبات والتى نعرضها تباعا فيما يلى :

إثبات عقد الوديعة :

نصت المادة ( ٧١٨ ) من القانون المالي المصري على أن الوديعة هي عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ الشيء وعلى أن يرده عينا – وليس للمودع لديه أن يستعمل الوديعة دون إذن صريح أو ضمني من المودع ، ويتضح من ذلك  آن جوهر الوديعة هو ردها عينا إلى المودع عند طلبها .

ومن هنا يأتي التزام المودع لديه أن يحافظ على الشيء المودع وأن يبذل في ذلك عنايته في حفط ماله ، إن كانت الوديعة بغير أجر وأن يبذل عناية الرجل المعتاد إن كانت الوديعة بأجر ، كما أنه ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من الموادع إلا في حالة الضرورة الملجئة العاجلة .

والأصل أنه يجب على المودع عنده أن يرد الوديعة إلى المودع بمجرد طلبها إلا إذا ظهر من العقد أن هناك أجلاً ، وأن هذا الاجل قد عين لمصلحة المودع عنده ، كما أن للمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشئ فى أى وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الاجل عين لمصلحة المودع .

ووفقا لهذه الاحكام يجب ملاحظة ما يلى

أولا : أن مجرد امتناع المودع عنده عن الرد فى الوديعة المحددة بأجل محدد لصالح المودع عنده لا يعد تبديدا مادام ذلك الاجل لم  يحل بعد أما إذا حل الاجل المشار إليه فيتعين على المودع عنده الرد فورا وإلا كان خائنا للامانة .

وفى ذلك قضى بأن القانون الجنائى فى مادة خيانة الامانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الامانة فى ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى هذا العقد وإن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد إختلس المال الذى سلم له ولم يستعمله فى الامر المعين الذى أراده المودع بالتسليم .

ثانيا : كل ذلك إذا ثبت من العقد أن المودع قد أجاز للمودع عنده التصرف فى المال ورد مثله عند طلبه فإن العقد لا يكون وديعة وإنما قد يكون قرضا أو عارية استهلاك مما يخرج عن عقود الامانة .

ثالثا : وإذا ذكر في إيصال تسليم القطن من صاحبه إلى الحلج أنه ليس للأول المطالبة برد القط عيناً ، وتصرف صاحب المحلج في القطن فلا يعد ذلك تبديداً .

ويقوم التزام المودع عنده بالرد ، وكذا تقوم مسئوليته عن تبديد الشيء المودع سواء كانت الوديعة تعاقدية أي وفقاً للقانون المدني – أو قضائية – كما في حالة الحارس القضائي ، أو قانونية كما في حالة حارس الأموال المحجوز عليها

كذلك قضي بأنه إذا اشترط في عقد البيع أن تكون ملكية باقية للبائع حتي يجربه المشتري ، فإن وجود المبيع لدي المشتري في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة ، فإذا تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة .

-كما قضي بأن الوارث الذي يتسلم العقود التي كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته وهو عالم بذلك ، يعتبر مودعاً عند هو الآخر بعد وفاة أبيه ، ولا يغير من ذلك أنه لم يبرم عقد وديعة مع صاحب هذه العقود وأن عقد الأمانة الذي نشأت بموجبه الوديعة قد انتهى بموت أبيه ، وذلك لعمومية النص في مسألة حصول التسليم على سبيل الوديعة ، وسواء كانت الوديعة تعاقدية أو قانونية إذ أنه قد صار خلفا عاماً لأبيه حالة كونه وارثه .

إثبات عقد الإجارة

عقد الايجار الثاني في ترتيب عقود الأمانة الواردة في المادة( 341 ) عقوبات هو عقد الإجارة وهو – وفقاً للمادة ( 558 )من القانون المدني – عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم  .

والإجارة قد ترد على عقار أو منقول ، لكن تبديد المال لا يرد إلا على مال منقول ، كالآلات الزراعية التي تسلمها المستأجر من المؤجر مع الأرض المجرة أو الأشجار أو الماشية ، فإن بددها اعتبر خائناً للأمانة وليس سارقا. وكذلك الأمر بالنسبة لمستأجر مسكناً مفروشاً ، إذا تصرف في شيء من أثاث المسكن .

أما تصرف المستأجر على نحو آخر يمثل إخلالا بعقد الإجارة كعد مدفع الأجرة أو عدم صيانة الشيء المؤجر ، أو هدم جزء من العقار، فلا يعد ذلك خيانة للأمانة ، وإنما قد يكون جريمة الإتلاف – كما في حالة هدم جزء من العقار – وقد يمثل سبباً لأنها والإجارة وفق الأحكام القانون المدني .

ومجرد امتناع المستأجر عن رد الشيء المؤجر لا يكفي لقيام التبديد مادام عقد الإجارة لم ينته بعد ، ولذلك فإن دفع المتهم بعدم انقضاء مدة العقد هو دفع جوهري يجب على المحكمة أن تحققه .

إثبات عقد عارية الاستعمال

نصت المادة ( 635 ) من القانون المدني على أن العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال ولذلك لا تثور فكرة التبديد مادام العقد سارياً ولم تنته مدته بعد ، ولا يقدح في ذلك ثبوت بطلان العقد بعد ذلك أو تخلف ركن من أركانه، إذ أن حماية قانون العقوبات لا تمتد إلى أكثر من استظهارالاتفاق على العقد دون البحث في صحته أو بطلانه وفقاً لأحكام القانون المدني .

وعلى ذلك فمطالبة المعير المستعير أن يرد الشيء المستعار إليه قبل انتهاء المدة المتفق عليها تأسيساً على بطلان العقد ، وامتناع الأخير عن ذلك وتمسكه بهذه المدة ، لا يصح معه اعتبار المستعير خائناً للأمانة

ولا يعد تبديداً هلاك الشيء المستعار ولو كان ذلك راجعاً إلى خطأ من المستعير إذ أن ذلك ينشئ التزامه بالضمان في مواجهة المعير ،ولكنه لا يعتبر عبثاً بملكية الشيء وهو من اطالع قاب على خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية .

وإذا تضمن عقد العارية شرطاً يجيز للمستعير أن يرد بدلاً من الشيء المعيار عيناً ، شيئاً آخر مماثلاً له ، كان العقد قرضاً – أيعارية استهلاك – وخرج من ثم عن نطاق الحماية الجنائية المقررة لعقود الأمانة فقط .

إثبات عقد الرهن الحيازي

رغم عدم ورود وصف “الحيازي” في عبارة المادة ( 341 ) إلا أن المقرر فقهاً وقضاء أن الرهن الحيازي فقط هو المقصود بعقد الأمانة حيث يتسلم بموجبه الدائن المرتهن حيازة ذلك الشيء ، بينما في الرهن الرسمي تبقي حيازة الشيء تحت يد المالك الراهن ،،

ويعبر أحياناً عن الرهن الحيازي برهن الحيازة ، وقد استعمل القانون المدني هذا التعبير في بيان آثار الرهن في المواد ١٠٩٩ وما بعدها ووفقاً للمادة ( ١٠٩٦ ) من القانون المدني ، فإن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلي الدائن أو إلي أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين… الخ

ووفقا للمادة ( ١٠٩٧ ) من القانون المدني ، فإن الرهن الحيازي يرد على العقار أو المنقول ، ومع ذلك ، فلا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا بالنسبة للمنقول المرهون فقط ،،

ولذلك فلا صعوبة في تصور حصول التبديد في المنقولات بطبيعتها.. أما في حالة رهن العقار ، فلا يتصور التبديد إلا في أجزائه القابلة لأن تفصل عنه كالأبواب والنوافذ والأدوات الصحية وما إليها، فضلاً عما قد يكون به من أثاث أو منقولات أخري .

ولا يجوز للدائن المرتهن أن يتصرف في الشيء المنقول المرهون لديه، برهنه باسمه هو ضمانا لدين عليه ، وإلا كان مرتكبا لجريمة التبديد ؛ ذلك أن التصرف في الشيء المنقول برهن حيازته لا يكون إلا من مالك هذا الشيء

إثبات عقد الوكالة عرف القانون المدني ، في نص المادة 699منه ، الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وليس للموكل أن يخرج على حدود هذه الوكالة وفقا لما ورد بالمادة ( 703 ) مدني ، إلا أن كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً ، وكانت الظروف يغلب الظن معها بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف .

والوكالة قد تكون بأجر، وقد تكون بغير أجر، ولكن في جميع الأحوال ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ، كذلك فقد تكون الوكالة قانونية وليست تعاقدية ، ومع ذلك يبقى التزام الوكيل الأساسي بعدم استعمال مال موكله لصالح نفسه كما هو ،ويكون هو المعول عليه في القول بحصول التبديد من عدمه

والأصل أن الوكالة تكون في عمل قانوني ، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تكون في عمل مادي كتوصيل الوكيل أموالا و أشياء من الموكل إلى شخص آخر ، أو باستخدام اشياء معينة لمنفعة مالكها فإن اختلسها أو بردها الوكيل كان خائناً للأمانة

وقد قضي بأنه إذا كان الثابت أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه ، فإنه بذلك تتوافر أركان الوكالة كما هي معرفة في القانون ، وهي من عقود الائتمان الواردة في المادة 341 عقوبات ،،،

وقضي بأن الشريك الذي يأخذ شيئا من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه في شئونها ثم ينكره على شركائه ويأبي رده إليهم يعتبر مبدداً ،،

أحكام محكمة النقض

من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف في سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار ( الطعن رقم ١٢٢١ لسنة 30 مكتب فنی۱۲ صفحة رقم 797بتاريخ ١٦-١٠-١٩٦١ )

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري وقد أجازت المادة ٢٣٤ من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلايصحالقول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعدالمدنية ( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة ٢٨/٦/١٩٣١ )

إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثباتواقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادةالشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات ، و تنازلاًعن طريق الإثبات الكتابي و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأنالإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام

فلا يجوزلهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السببالمانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة ، على أن ذكرهذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم ، لأنه لايتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء منإجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوىفي الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام( الطعن رقم ٠٢٦٨ لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم ٢٥ بتاريخ (۱۹۳۲-۱۱-۲۱ )

إن المادة ٢١٥ من القانون المدني تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه ، و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً، و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضي الموضوع فإذا رأى القاضي لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه ولإعتبارات أخرى أوردها في حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك( الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة 5 ق ، جلسة 3/6/1935 )

أركان جريمة خيانة الأمانة

شرح الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة

تنص المادة 341 من قانون العقوبات كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ،،،

وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

مادة ٣٤٢يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادتين السابقتين،،،

عبر المشرع المصري عن جريمة خيانة الأمانة في قانون العقوبات عن الركن المادي بقولة( كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )

وحيث أشار المشرع هنا بألفاظ ( إختلس أو استعمل أو بدد ) إلي الفعل الذي تقوم به الجريمة وأشار بلفظ إضرارا – إلى الضرر الذي يترتب علي الفعل وتقوم به النتيجة الإجرامية ، ومن هذا يتبين أن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يتطلب ثلاث عناصر رئيس يين وهما

فعل–نتيجة – وعلاقة سببية – تربطهما ببعض

شرح الفعل الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة

تتنوع الصور الذي يتخذها الفعل الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة- وتتعدد ما بين – فعل إختلاس – فعل تبديد – فعل إستعمالوهذه الأفعال جميها تجتمع في فكرة واحدة وهي –

تغيير المتهم نوع حيازته – فالفرض هنا أن المتهم يحوز الشئالذي هو مملوكا للغير ولكن حيازة المتهم عبارة عن حيازة ناقصةويعترف فيها بحقوق المجني عليه ويسلم للمجني عليه بسلطاته عليهذا الشئ محل الحيازة – ويقر بأن ذلك الشئ موجود في حيازتهعلي نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواستطه عملا معينا بتصريحمن المجني عليه – ولكن المتهم وجه إرادته إلي تغيير نوع الحيازهمن حيازة ناقصه إلي حيازة كامله ، فتعدي علي حقوق المجني عليهعلي الشئ المملوك له ، وأنكر سلطات المجني عليه علي

الشئ المملوك له وقرر المتهم أن يحتفظ بالشئ لنفسة ، متخذا في ذلك مسلك المالكوعن هذا الفعل عبرت محكمة النقض – بأن

أحكام محكمة النقض

( ومن المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أنالأمين أعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرفالمالك

ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المالالمسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذاالتصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ماتسلمه تحت يده ، ويكفي بياناً لهذا القصد أن يكونمستفاداًمنظروف الواقعة المبينة بالحكم أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعلالمكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاتهعلى انتفاء القصد الجنائي)(الطعن رقم ٢٢٥٦٩ لسنة 4 جلسة ۱۵/۰۱/۲۰۱۵)

وهنا يتضح بذلك أن جوهر الفعل الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانةفي هذا هو ( الاتجاة الارادي ) هو ( إرادة تغيير نوع الحيازة منناقصه إلي حيازة كاملة )

بما يفترضه ذلك بالضرورة من إدعاء سلطات المالك على الشئواهدار سلطات المالك الشرعي

معنى ( الاتجاة الارادي ) – ويعتبر الاتجاه الارادي هو ظاهرةنفسيه داخل الشخص قوامها الاتجاه الأرادي السابق – ولكن الفعللا يقوم بظاهره نفسيه فحسب ، ولكن لابد له من ماديات تعبر عن

هذه الظاهره ، وتتيح له أن يحتل مكانه بين عناصر الركن الماديللجريمة ، ويوجد اجتهاد من المشرع على ذلك لتحديد الالفاظ الثلاثةالتي استخدمت في نص خيانة الأمانة في قانون العقوبات

ما هو الفعل الذي لا يشكل جريمة خيانة الأمانة ؟

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة بالفعل الذي يصدر عن حائز الشئحيازة ناقصة ولا يكشف عن إرادته تغيير نوع حيازته ، وإنما يكونفي نطاق صفته كحائز حيازة ناقصة مفترضا الإعتراف بحقوقالمجني عليه وسلطاته علي الشئولا يغير من هذا الحكم كونه أضر بالمجنى عليه أو حقق لمرتكبه نفعاوعلي سبيل المثال __

إذا تأخر المودع عنده الشئ في رد هذا الشئ المودع لديه ،واستعمال المستعير الشئ علي نحوخارج على الوجه والحدالمنصوص عليهما في العقد أو المستفادين من العرف ، واهمالالمستأجر أو المرتهن في المحافظة على الشئ حتى أصيب بضررأو هلك ، كل هذه أفعال لا تقوم بها خيانة الأمانة ، لأنها لا تتضمنإدعاء ملكية الشئ ، ولا تعني جحودا لحق مالكه -وقد عبرت محكمة النقض عن هذه القاعدة في قولها(مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحققالجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي .

فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به فيالدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوقالمدنية المصاريف المدنيةالمادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية( الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٤/١١/١٩٨٤ س ۳۵ ص ۷۷۰ )

وفي بيان ذلك قضت محكمة النقض

(۱) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبرالمال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .

(۲) يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائزفي المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لوكان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملةمع بقاءعين ما تسلمه تحت يده

(3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضررفعلاً للمجنى عليه ، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع

(4) لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة بردالأمانة المدعى بتبديدها

(5) لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أنيتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفي أن يكونمستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد إرتكبالفعل المكون للجريمة عنعمد و بيئة حرمان المجنى عليه منالشئ المسلم إضراراً به .

(6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لايدل بذاته عن إنتقاءالقصد الجنائي .

(7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيامالطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

(۸) إن البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعيةيفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه في ذلك تحترقابة محكمة النقض .

(9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصولالتبديد و أن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى .

(10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولاتبمقضى عقد ايجار و قائمة تحوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفقعليها ، فإنه لا يؤثر في صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلسقد سلم الطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجارلأن كلا من الدين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركنالإنتمان

(12) متى كان الطاعن لا ينازع في أن العقد يلزمه برد المنقولاتإلى المؤجرة في نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حقالتصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً

يجعلها من المثليات التي يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها في نهايةمدة العقد

(12) إن تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فيثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلىحصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة

(13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فيإدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أنتصرف في المنقولات ،و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراًفي الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ،فإن خطأ الحكم في فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيدإعتراف الطاعن ببقاء المنقولات في المسكن مع أن المقصود منهاهو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر في سلامة الحكم . )

(14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخطلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلكإلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغيرالجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية مايدل على ذلك

(15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدونفيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها منمطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمةالموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه

(16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميعالإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

(17) إن المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونرقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهودإذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك

(18) ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيقلم يطلب منها

(19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعي أمام محكمةالنقض

(20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضي بعد الإطلاععلى الأوراق و هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماًلسماعهم ، امام متتالية( الطعن رقم ٥٢٢ لسنة 39 ق ، جلسة ١٩٦٩/٤/٢٨ )

صور لجريمة خيانة الأمانة

صورخيانة الأمانة ثلاث صور وهم

التبديد – الإختلاس – الاستعمال

المقصود بالتبديد – هو كل فعل يخرج به الأمين الشئ الذي أتمنعليه من حيازته المادية ، ويتوافر ذلك عن طريق التصرف فيه علينحو لا يمكن صدور الا عن مالك الشئ ، ويستوي في التصرف أنيكون قانونا أو تصرف مادي ، والتصرف القانوني كالبيع والهبةوالرهن والمقايضة والتصرف المادي كالأستهلاك

وجاءت أحكام محكمة النقض

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نيةالجاني إلى إضافة المال الذي سلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، والبحث في توفره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التيتنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداًمن أوراق الدعوى(الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنی۲۹ صفحة رقم 66

بتاريخ 16-۰۱-۱۹۷۸

لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التي إستند إليها و بمايتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفتهأميناً لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه علىسبيل الوكالة عنها و أنه قد أودع بعضاً منها في القضية التي رفعهاعلى المطعون ضدها فإستبعدها و لم يدنه إلا عن الباقي منالمستندات التي كان قد تسلمها بتلك الصفة و لا تتعلق بالنزاعالمذكور ،

و كان مفاد ذلك أن الطاعن و قد إمتنع عن رد هذا الباقيدون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية إختلاسه و حرمانالجمعية المطعون ضدها منه و هو ما يتوفر به القصد الجنائي في جريمة التبديد على النحو الذي يتطلبه القانون لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جد لموضوعي في وزن عناصر الدعوى و إستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

و لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية و خاتمها ما دام قد ثبت في حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التي تكفي لحمل العقوبة المحكوم بها عليه( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة ١٦/١/١٩٧٨ )

إن التبديد لما كان في العادة معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن في الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً و بصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى الجاني أسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه أو يتبين القاضي -من تلقاء نفسه – هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه

و إن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الإئتمان هي بحقيقة الواقع لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الإئتمان

و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد إختلاساً و قد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي إستمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات إستلاماً فعلياً ، و إذ كانت المجنى عليها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسلي مولم يستظهر القصد الجنائي و هو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله انا( الطعن رقم ٨٤٢٢ لسنة 58 ق ، جلسة ۹/۳/١٩٨٩ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن هتسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات

وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليه هي علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هد الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور( الطعن رقم ۱۲۰۳لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم ٢٥٦

بتاريخ ١٤-٠٢-١٩٨٥ )

من المقرر أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفي التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل ، و كان ما إستخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الإئتمان – عقد الوديعة ” هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ومن ثم فإنقضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 4859لسنة 56 مكتب فنی۳۸ صفحة رقم 505بتاريخ۲۹-۰۳-۱۹۸۷ )

من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيدبقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدهابتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانةيشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلىالمتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوقجمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفي فقام هو مقامه أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذيتوفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه ( الطعن رقم 438 لسنة ٢١ ق ، جلسة 4/١٢/1951 )

المقصود بالأختلاس

الاختلاس :هو فعل يدل علي نية الجاني في حيازة المال من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة ويتحقق بكل فعل من شأنة أن يفضح عن نية الجاني في تمليك الشئ ، ويتام الاختلاس أيضا متي أضاف المختلس إلي ملكه الشئ الذي سلام إليه وتصرف فيه علي اعتبار أنه مملوك له ،

ويختلف الاختلاس عن التبديد في أن المال في الحالة الأولي يبقي في حيازة الجاني ، بينما في الحالة الثانية يخرج من حيازته نهائيا وقد يقترن الاختلاس بالتبديد .

أحكام محكمة النقض

مجرد الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة ، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقیقی مطلوب تصفيته توصلا لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة ،أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس(الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة 77 جلسة ٢١/٠٤/٢٠٠٩ س ٥٤ ص ۳۰ ق 4)

من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على ربه لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر .

(الطعن رقم ٢٢٤٣٢ لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم ٢٥٩ بتاريخ ۱۹۹۰-۰۲-۰۱ )

من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عندبحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته ، أما الاختلاس فهوواقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرقالإثبات دون أن تقف في سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة

الإقرار( الطعن رقم ١٢٢١ لسنة 30 مكتب فنی۱۲ صفحة رقم ٧٩٧ بتاريخ  16/10/1961 )

المقصود بالاستعمال :

الاستعمال :

يراد به استخدام شئ سلم لغرض معين في غرض آخر غير المتفق عليه ، وقد أضاف المشرع الاستعمال إلى التبديد والاختلاس ، قاصدا مواجهة الحالات التي لا ينطبق عليها وصف التبديد والاختلاس ، ففي التبديد والاختلاس يتصرف الجاني في المال بينة عدم رده إلي صاحبه ، أما في الاستعمال فقد تتجه نية الجاني إلي رده وعدم حرمان صاحبه منه .

ويعني الاستعمال كصورة للفعل الذي تقوم به خيانة الأمانة – الفعل الذي يستخدم به المتهم الشئ استخداما لا يجوز أن يصدر إلا من المالك ، ويكشف في صورة قاطعة عن تغير نيته ، إذ قد صار ينظر إليه نظرته إلي شئ يملكه ، أما الفعل الذي يستخدم به المتهم الشئ استخداما يجوز أن يصدر عن المالك أو عن غيره ، ولا يكشف بالتالي عن نية تملك الشئ ، فلا تقوم به خيانة الأمانة ، ولوكان مخالفا للعقد الذي يربط بين حائز الشئ ومالكه .

ومن أمثلة ذلك

– أن يسلم مؤلف ناشرا أصول كتاب كي يطبع منه عددا محددا من النسخ فيطبع عددا أكبر ، ذلك أنه قد استعمل الأصول استعمالا لا يجوز أن يصدر عن غير المالك ويكشف عن أنه أصبح ينظر اليها نظرة المالك إلى شئ يملكه  .

وأيضا أن يستعمل الجاني سيارة في عهدته في رحلة شاقه وطويلة مما يؤدي إلي إتلافها أو أضعاف قوتها ويردها بعد ذلك .

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال يعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاء الشئ المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الإئتمان المبينة بالمادة سالفة البيان و إلا كان قاصراً .

(الطعن رقم ١٢٠٠١ لسنة 59 مكتب فني ٤٢ صفحة رقم ۱۰۰۹بتاريخ( 21/10/1991 )

حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصرفي بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم منالمجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلكبفقدها .

وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمةتبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانونولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصدلا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيءالمسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافةالمال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك

وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيانالواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكانالحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا مناستظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءاتالجنائية)( الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٥٥ ق جلسة ١١/٦/١٩٨٧ س ۳۸ ص ۷۵۹ )

لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحققبه القصد الجاني في جريمة خيانة الأمانة .

ما لم يكن مقرورابانصراف نية الجاني إلى اضافه المال الذي تسلمه إلى ملكهواختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكمالمطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته .واتخذ منمجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحققالجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائيفانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به فيالدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوقالمدنية المصاريف المدنية

(المادة 341 من قانون العقوبات ،المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة 54 ق جلسة ١٤/١١/١٩٨٤ س ۳۵ ص ۷۷۰ )

( الطعن رقم ٥١٩۱ لسنة ٥٥ ق جلسة ١١/٦/١٩٨٧ س ۳۸ ص ۷۵۹ )

لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ،

وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها ، وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك.

المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ،

إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد  قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك ،،،

وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيم يات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا ،

وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لاتعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

فيما قضي به في الدعوى المدنية . والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى( المواد 341 من قانون العقوبات ، ۳۰۲ ، ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة ۱۲/٢/١٩٨٤ س ۳۵ ص ١٤٢)

من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، ولما كان من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص الحكم الى أن المال قد سلم الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للاثبات بالبينة ، وقد دفع محامي الطاعن قبل سماع الشهود .

بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبيئة ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائي الى أقوال الشهود في اثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة .

لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود .

الشأن في الدعوى المطروحة . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه لميعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في . تطبيق القانون بما

كما هو يستوجب نقضه والاحالة( المادتان ۳۱۰ ، ۳۱۱ إ . ج ) و (المادة 341 عقوبات )

( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 8/4/1973 س ٢٤ ص ٤٩٩)

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوتنية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه .

و إن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الإئتمان هي بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الإئتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد إختلاساً و قد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي إستمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات إستلاماً فعلياً ،

و إذ كانت المجنى عليها المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك ، كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائي و هو عماد جريمة خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ( الطعن رقم ٨٤٢٢ لسنة ٥٨ ق ، جلسه ۹/۳/۱۹۸۹ )

أنه أما كان المقرر قانونا وطبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات ، أن كل من بدد مبالغ أو غير ذلك إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المذكورة سلمت له بصفته وكيلا بأجر أو مجانا يحكم عليه بالحبس

وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن – المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة ،

والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل منأدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم ترفيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة .

ويكفي تشكك القاضي في صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله

وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة علىسبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات

والأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه

ولما كانت المحكمة وإعمالا لسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ،تطمئن إلى سلامة الأبحاث التي أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التي استند عليها في تقريره ، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها

ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم ، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات ، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي ودفاعات المتهم ، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه في صلب إيصال الأمانة سند الاتهام

إذ وضح من تقرير الطب الشرعي والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها في ظرف کتابی لاحقاد ام للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدي المثبتب الإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذي انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصول

إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم ، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائي إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون .

ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض ، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم ، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانوني لافتقاد ذلك أي سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية

أحكام محكمة النقض

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشئ المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الإئتمان المبينة بالمادة سالفة البيان و إلا كان قاصراً( الطعن رقم ۱۲۰۰۱ لسنة 59 مكتب فني ٤٢ صفحة رقم ۱۰۰٩بتاريخ 21/10/1991 ) .

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجنى عليها علاقة شركة –رغم جوهريته – بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم أنه نسبإلى الطاعن أنه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد أورد ما يفيد أن التسليم كان بمقتضى عقد وديعة ،،،،

ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل عارية الإستعمال دون أن يبين سنده في كل ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض الذي يتسع له الطعن – بما يعيبه و يوجب نقضه والإعادة( الطعن رقم ١٢٠٠١ لسنة 59 ق ، جلسة21/10/1991 ) .

لما كانت المادة 485 من القانون المدنى قد نصت على أن – تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ،ويعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به و مشترياً للشيء الذي قايض عليه – وكان الحكم قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض

بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تلك  تنتقل إلى المدعى بالحقوق المدنية نفاذا لعقد المقايضة إذا كانت الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإن أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جدید ضمنی و بين المدعى بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الإئتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مر عقد الوديعة( الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ ٢٩- 3 – 1987 ) .

من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذي يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ،

و لم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة إختلاس المال المحجوز عليه من مالكه ، فإعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 34٢ من قانون العقوبات و هو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص في القانون( الطعن رقم 5374 لسنة 55 مكتب فني 38 صفحة رقم ۱۱۷۱بتاریخ۲۸-۱۹۸۷-۱۲ ) .

تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات و من بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجاناً( الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنی۱۲ صفحة رقم 69 بتاريخ  10-1-1960 ) .

عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها – فإذا إختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه و لم يصرفه فيما خصص له عد مرتكب اًلجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات . .( الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة 30 ق ، جلسه ۷-۱۱-1960)

في بيان قضت محكمة النقض في القصد الجنائي :

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراًقصورا يعيبه و يستوجب نقضه( الطعن رقم 1348 لسنة ٢٠ ق ، جلسة ١٨-١٢-١٩٥٠)

إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته في حكمها كافي اًلإستظهاره كما هو معرف به في القانون( الطعن رقم 779 لسنة ٢٥ بتاريخ ١٢-١٢-١٩٥٥ )

حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الإتهام لبيعها ثم فوجيء بعد ذلك بفقدها هذا الذي أورده الحكم و بني عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون لا يكفي في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .

لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الإبتدائي الذي إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائي ، فإنه يكون قاصر البيان

( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق ، جلسة11-06-1987 )

من المقرر أن التأخير في رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسهإ ضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ،

و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي و لم يرد على دفاع الطاعن – في شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه( الطعن رقم ٦٢٥ لسنة 59 ق ، جلسة ۲۹-۰۱-۱۹۹۱)

لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك، و يتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحتیده و لا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفي أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به ،

و كان الحكم المطعون فيه لم يخطىء تقدير ذلك كله ،فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد( الطعن رقم 4595 لسنة 58 جلسة ۲۷-۱۲-۱۹۸۹ )

الركن الثاني – الركن المعنوي

في جريمة خيانة الأمانة

جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه – العلم و – الإرادة فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي ، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير،

وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف في الشيء تصرف المالك القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ،

و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه  .

القصد الجنائي – في جريمة خيانة الأمانة

القصد الجنائي هنا في جريمة خيانة الامانه قصدا جنائيا خاصا قوامة نية تملك الشئ موضوع هذه الجريمة والقصد الخاص يقوم علي أساس من القصد العام ويفترض القصد العام علما وإرادة منصرفين إلي عناصر الجريمة

فالقصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه .

فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه و( الطعن رقم 1348 لسنة ٢٠ ق ، جلسة ۱٨-۱۲-۱۹۵۰)

حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الإتهام لبيعها ثم فوجيء بعد ذلك بفقدها

وهذا الذي أورده الحكم و بني عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون و لا يكفي في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .

لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الإبتدائي الذي إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائي ، فإنه يكون قاصر البيان ما

( الطعن رقم ۵۱۹۱ لسنة ۵۵ ق ، جلسة11-06-۱۹۸۷ )

من المقرر أن التأخير في رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسهإ ضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ،،،،

و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي و لم يرد على دفاع الطاعن – في شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ( الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٥٩ ق ، جلسة ۲۹-۰۱-۱۹۹۱)

لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك، و يتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحتیده ،،،

ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفي أن يكون مستفاداً ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المبين إضراراً به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخطىء تقدير ذلك كله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ،،،

( الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٥٨ جلسة ٢٧-۱۲-۱۹۸۹ )

الضرر في جريمة خيانة الأمانة

يعد الضرر النتيجة الإجرامية في خيانة الأمانة ، فهو الذي يترتب علي الإختلاس أو التبديد أو الأستعمال ، ويتمثل فيه الاعتداء عليالملكية والثقة التي أودعها المجني علبيه في المتهم ، فإذا لم يترتب علي الفعل ضرر ،

فلا عقاب قط يطبق علي المتهم وقد عبر المشرع عن الضرر في قولة إن الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد قد ارتكب(ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها –أي مالكي الأشياء موضوع الجريمة – أو أصحابها أو واضعي اليد عليها والضرر هنا يستوي بأن يكون ضررا ماديا أو معنويا ،

ولا يفرق بينضرر حال وضرر محتمل ، وسواء أن يكون ضرر جسيما أو يسيرا، وسواء يصيب المالك أو غيرة ممن لهم علي الشئ حقوق ، وسواء كان المضرور شخصا طبيعيا أو معنويا وسواء كان المضرور معينا أو غير معين

ولا أهمية لكون المتهم نال كسبا بفعله أو لم يجن شيئا فالضرر المعنوي – وهو ما لا يصيب الذمة المالية ، وإنما يصيب السمعه والمكانه يضعه المشرع علي قدم المساواة مع الضرر المادي وخاصة أن تكون آثارا منعكسه علي المركز المالي للمجني عليه الضرر المحتمل – يكفي لقيام الجريمة ،

ويراد به ضررا غیر محقق ويتمثل في خطر يهدد ثروة المجني عليه ، ويحتمل في المستقبل تحوله إلى ضرر محقق والضرر اليسير – كاف لقيام الجريمة ، كما لو كانت قيمة الشئ الذي انصب الفعل عليه قليلة ولا يحول دون يام الجريمة أن الشئ غير مملوك لمن تعاقد معه المتهم ، كما لو بدد الوديع شيئا تسلمه من مستأجره ،

ولا يحول دون قيام الجريمة أن مالك المال موضوع خيانة الأمانه لم يتعين بعد بل وكان حقه عليه احتماليا فحسب ،مثل الذ يجمع تبرعات لحساب مصابين ثم يستولي عليها لنفسه فهو يرتكب جريمة خيانة الامانه

ولا يتطلب المشرع أن ينال المتهم كسبا من جراء فعله بخيانة الامانه ، فتأثير الفعل علي ذمة المتهم غير ذي اعتبار في خيانة الامانة

جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى :

ويجوز رفعها من المجني عليه مباشرة عن طريق تحريك الدعوى الجنائية – رفع جنحة مباشرة وقد قضت محكمة النقض بأن جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمور يالضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية في شأنها،

ومن ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة ٢٣٢إجراءات

انقضاء جريمة خيانة الأمانة

في بيان ذلك قضت محكمة النقض :

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم في إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدي الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة( الطعن رقم ١٢١٦ لسنة 36 جلسة 31-10-1966 )

إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل .

فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لهاوجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق .

فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى وحررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدي للقاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ،

وحكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز لمتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر في وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهد، حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة( الطعن رقم ١٧١٢ لسنة 9 ق ، جلسة 04-۱۲-۱۹۳۹)

– من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فيذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .