مدني

اعلان صحيفة الدعوي الكيفية والاجراءات والبطلان

Contents

طرق اعلان صحيفة الدعوي فى أوراق المرافعات

ما الحكم فى حالة عدم اعلان صحيفة الدعوي ؟ اولا : إذا لم يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولم يحضر بالجلسات، الخصومة لا تكون قد انعقدت ويعتبر الحكم الصادر فيها معدوماً.

اعلان صحيفة الدعوي الكيفية والاجراءات والبطلان

إذ إنه يلزم لانعقاد الخصومة : أ- إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة. ب- اعلان صحيفة الدعوي  للمدعى عليه .

إذ إن وجود الإجراءين معاً – الإيداع والإعلان – أمر لازم حتى تنظر المحكمة الدعوى وتصدر فيها حكماً، فإذا فقد أي من هذين الإجراءين فإن الخصومة لا تكون منعقدة وبالتالي باطلة بطلاناً متعلقاً بإجراءات التقاضي ويتصل بالنظام العام، ولا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة.

ثانيا : إذا لم يكن المدعى عليه قد تم اعلان صحيفة الدعوي له ولكنه حضر الجلسة المحددة لنظرها.

الإجراءات تكون صحيحة لأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت هذه المواجهة ب اعلان صحيفة الدعوي أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام المحكمة ومتابعة السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها.

( الطعن رقم ۲۲۹۳ س 55 ق. هيئة جلسة ١٩٩٢/٣/٨ )

ثالثا :  إذا تم اعلان صحيفة الدعوي للمدعى عليه الساعة العاشرة مساء

القاعدة : أنه إذا تم اعلان صحيفة الدعوي في ساعة لا يجوز فيها الإعلان كان باطلا .

إذ إن المشرع يجيز إجراء اعلان صحيفة الدعوي في الفترة من الساعة السابعة صباحاً الثامنة مساء وفقا لنص المادة 7 مرافعات ، وقد منع بهذا النص الإعلان قبل الساعة 7 صباحاً وبعد الساعة 8 مساء لأن هذا التوقيت يخلد فيه الناس للراحة .

( الطعن رقم ۳۸۲ سن ۳۸ ق جلسة 1974/5/9 )

رابعا : إذا تم توجيه اعلان صحيفة الدعوي في المواعيد الممنوعة، وبدون إذن من قاضي الأمور الوقتية.

وامتنع الموجه إليه الإعلان عن استلامة فاعتبره المحضر رافضا استلام ورقة اعلان صحيفة الدعوي وأعلنه مع رجل الإدارة.

اعلان صحيفة الدعوي هذا باطل، إذ كان على المحضر أن يتراجع ويعود إلى المدعى عليه في الوقت المسموح خلاله اعلان صحيفة الدعوي، ولا يجوز له أن يعتبره رافضاً ورقة اعلان صحيفة الدعوي ويعلنه مع جهة الإدارة، فإن فعل ذلك كان اعلان صحيفة الدعوي باطلا .

خامسا : انتقل المحضر إلى محل المعلن إليه بسوق المعمورة يوم الاحد فوجد المحل مغلقا  فانتقل في اليوم ذاته إلى قسم شرطة المعمورة حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب الذي وقع باستلامها وأثبت المحضر بالورقة ذاتها إخطار المعلن إليه في اليوم التالي بخطاب مسجل.

  • تمسك المعلن إليه ببطلان اعلان صحيفة الدعوي على المحل لأنه قد تم يوم الأحد وهو يوم عطله للمحلات التجارية بالإسكندرية.
  • إن ما تمسك به المعلن إليه في غير محله ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء اعلان صحيفة الدعوي وفقاً للمادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية، ولما كان يوم الاحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة، ومن ثم لا يحول دون صحة اعلان صحيفة الدعوي الذي يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه إجازة اعتيادية ومن ثم يكون المحضر قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان .

( الطعن رقم 183 س 51 ق جلسة 1989/1/18 )

قاعدة: جواز الإعلان في الأوقات الممنوعة في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

اعلان صحيفة الدعوي للأشخاص الطبيعيين

اولا: اعلان صحيفة الدعوي في الموطن الأصلي

الإعلان مع جهة الإدارة

تمسك المستأنفان ببطلان الحكم المستأنف إذ إنهما لم يحضرا بالجلسات بعد تعجيل السير في الدعوى بعد الانقطاع لأنهما لم يعلنا بأصل صحيفة التعجيل إعلانا صحيحاً ذلك أن المحضر حين أعلاهما في مواجهة الإدارة العلق مسكنهما أثبت إخطارهما معا بكتاب مسجل واحد على حين أوجب القانون إخطار كل منهما بكتاب مستقل ليصح إعلانهما وأن أيا منهما لم يتسلم إخطاراً بذلك وإن قضت المحكمة في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل فإن الحكم يكون باطلا .

وحيث إن هذا النعى في محله وذلك أنه لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة ل  اعلان صحيفة الدعوي أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة (11) من قانون المرافعات والتي مفادها أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الشخص نفسه أو في موطنه ،،،

فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح اعلان صحيفة الدعوي منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة،،،،،

ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة (11) ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم اعلان صحيفة الدعوي على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه للعلة ذاتها.

ولما كانت الحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسمى إلى تسلمها والعلم بها، فإن مؤدى ذلك ضرورة إخطار كل من المعلن إليهم – ولو تعددوا – بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظني والحكمي بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة،،،،

فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطلة مما يؤثر في سلامة الحكم، عملا بالمادة 1/19 من قانون المرافعات، ذلك أن في قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد يعجز المحكمة عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانوناً فإن قضت في الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانوناً حتى يمسك بذلك ذوو الشأن.

( الطعن رقم 845 س ٦٢ ق جلسة ١٩٩٢/٩/٢١ لسنة 43 ج1 ص ۱۰۹۲ )

ولما كان تقدم، وكان البين من واقعات التداعي أن المحضر أثبت بأصل صحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد الانقطاع إعلان المستأنفين لجهة الإدارة لغلق مسكنهما ثم إخطارهما معاً بكتاب مسجل واحد فإنه يترتب على ذلك أن أحدهما لم يخطر على النحو المقرر قانوناً وإذ تمسك كلاهما بعدم تمام إخطاره قانونا بذلك الإعلان ومن ثم عدم علم أي منهما باستئناف السير في الدعوى مما ترتب عليه عدم حضورهما بالجلسات أو إبدائهما لأي دفاع فيها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم في الدعوى بناء على ذلك الإعلان فإن البطلان يستطيل إليه.

لا يفوتك :رفض الدعوي بحالتها في القانون المصري

دفع المستأنف ببطلان اعلان صحيفة الدعوي لإجرائه في مواجهة ابن عمه غير المقيم ولم يحضر أمام المحكمة.

وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن مؤدى نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص

نفسه أو في موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المواد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين من فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقا لنص المادة (19) من قانون المرافعات، لما كان  ذلك،،،،

وكان المحضر أثبت انتقاله إلى محل إقامة المستأنف ولم يجده لإعلانه بصحيفة الدعوى فأعلنه بصورتها مخاطبا ابن عمه…. دون أن يثبت أنه مقيم مع المستأنف الذي لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المستأنف، فإن هذا الحكم يكون معيبا بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة.

( الطعن رقم ٢٦٤ س 74 ق جلسة ٢٠٠6/5/13)

المادة ( ۲/11، ۳ ) مرافعات  اعلان صحيفة الدعوي لجهة الإدارة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى على المستأنف بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم العدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه قانوناً .

وبجلسة 1989/5/31 قررت المحكمـة شطب الدعوى لعدم مثول الطرفين بالجلسة، إلا أن المستأنف ضـده جـدد السير فيها بصحيفة للحكم له بطلبات معلنة للمستأنف في ١٩٨٩/٧/١ مع جهة الإدارة، وحكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف الماثل بطلب الحكم ببطلان الحكم المستأنف لسبب حاصله : الخطأ في تطبيق القانون ،،،،

ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن إعلانه بتجديد الدعوى من الشطب الحاصل في ١٩٨٩/٧/١ باطل إذ الثابت به تسليمه لجهة الإدارة إذ يجب على معاون التنفيذ أن يثبت في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ولما كان معاون التنفيذ الذي قام بالإعلان بعد أن أثبت قيامه بهذا الإجـراء أثبـت بـذات الإعلان أنه لم يرسل الخطاب المسجل لعدم وجود طوابع بريد مما يفيد عدم اتخاذه هذا الإجـراء بمـا يكـون مـعـه إعـلان التجديد من الشطب باطلاً إذ فصل الحكم المستأنف في الدعوى رغم ذلك فإنه يكون معيباً.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٢/١١ من قانون المرافعات المعدل بالقانون 100 لسنة 1974 على أن ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إله في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وفي المادة 3/11 منه على أن ” ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل اعلان صحيفة الدعوي وصورته ” ،،،

وفي المادة 19 على أن ” يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ ” يدل على أن يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة اعلان صحيفة الدعوي لجهة الإدارة أو يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلا يخطره فيه بمن سلمت إليـه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه،،،،

أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه، حتى يكون في ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات .

( الطعن رقم 845 س ٦٢ ق جلسة ١٩٩٢/٩/٢١ السنة 43 جـ٢ ص ۱۰۹۲ ) ( الطعن رقم 8913 س 65 ق، جلسة ٢٠٠٧/٦/٢٦ )

لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل في 89/5/31 أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1989/7/1 وأثبت المحضر في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه في ١٩٨٩/٧/٢ برقم ٢٤ وأثبـت بـذات المحضر أنه لم يرسل الإخطار لعدم وجود طوابع وكانت العبارة تفيد عدم تمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان ،،

وإذ فصل الحكم المستأنف في الدعوى بناء على اعلان صحيفة الدعوي الباطل رغم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيـان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب في غيبته حتى الحكـم فيها فإنه يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه.

هل يجوز اعلان صحيفة الدعوي في الموطن الخاص أو موطن الأعمال

القاعدة : عدم جواز اعتبار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو حرفي موطن أعمال يصح اعلان صحيفة الدعوي للمستأجر فيه بخصوص الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو تلك الحرفة .

أقام المدعى ” دعوى على ” المدعي عليه بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة ” محل بقالة ” لعدم قيامه بسداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء، وقام بإعلان صحيفة الدعوى على العين المؤجرة، صدر الحكم بالإخلاء فطعن عليه ” المدعي عليه بطريق الاستئناف وتمسك في صحيفته ببطلان اعلان صحيفة الدعوي لعدم إجرائه لشخصه أو في موطنه .

وحيث إنه عما تمسك به المستأنف ” من بطلان اعلان صحيفة الدعوي فإنه لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان إغفال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني ،،،

أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظني ( م.1 مرافعات ) أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر اعلان صحيفة الدعوي منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ( م11 مرافعات) .

(الطعن رقم 5985 س 66 ق جلسة ٢٠٠٥/5/18 السنة 56.ج1 ص9)

وإن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة طبقاً لنص المادة (41) من القانون المدني، فإنه يصح اعلان صحيفة الدعوي في هذا المكان إذا كان موضوع الإعلان يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة ومن ثمر يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال.

وإذا كان ذلك، وكان من الجائز اتخاذ العين  المؤجرة موطنا لإعلان المستأجر فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وكان البين من واقعات الدعوى أن ” المستأنف ضده ” أعلن ” المستأنف ” بصحيفة افتتاح الدعوى بالعين المؤجرة والتي يزاول فيها نشاط البقالة والتي يدور النزاع في الدعوى حول التزامه بسداد أجرتها ،،،،

وهو مما يدخل في أعمال إدارتها أي أن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار، وأن العين المؤجرة التي يقوم فيها النشاط التجاري تعد عنصراً جوهرياً في هذا النشاط ومن ثم فإن إجراءات الخصومة تكون صحيحة وقد اتخذت في مواجهة ” المستأنف ” بإعلانه بصحيفتها إعلان صحيح  في موطن أعماله دون محل إقامته وتضحى دعوى بطلانه قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.

( الطعن رقم ۸۷۸ س 58 ق جلسة 1989/4/17 ) (والطعن رقم ۲۷۱س 58ق جلسة 1994/١٢/٥. السنة 45، ص1540)

قاعدة: صحة اعلان صحيفة الدعوي للخصم في موطن أعماله بالعين المؤجرة التي اتخذها موطناً لتنفيذ عقد الإيجار ما لم يتخذ موطناً آخر ويخطر به المؤجر ولا يغني عن الإخطار الادعاء بعلم المؤجر بتغيير الموطن .

تمسك المستأنف بصحيفة الاستئناف ببطلان الحكم لبطلان اعلان صحيفة الدعوي وقد تم إجراؤه على العين المؤجرة رغم أنه غير محل إقامته بأن أقام بمسكن آخر غير العين المؤجرة وأن المؤجر يعلم بذلك.

وحيث إن ما ينعاه المستأنف في غير محله ذلك أن المادة ١٢ من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه “إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة،،،،

وتنص المادة ٢/٢١ من القانون ذاته على أن “لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ولا يشترط لإعمال هذه القاعدة أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الإجراء، كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر فلا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه أو إهماله.

لما كان ذلك، وكان البين أن المستأنف قد اتخذ من موطن أعماله بالعين المؤجرة له موطناً لتنفيذ عقد الإيجار ولم يتخذ موطناً آخر سواه ولم يخطر المؤجر بتغيير هذا الموطن ، فإن إعلانه بصحيفة الدعوى على العين المؤجرة يكون اعلان صحيفة الدعوي قانونياً صحيحاً ويكون النعي على الحكم المستأنف بالبطلان على غير أساس.

(الطعن رقم 1190 س ٥٢ ق جلسة ۱۹۸٩/١/١٨) (الطعن رقم 4336 س 67 ق جلسة 199٩/١١/٢١ السنة 50 ، ج۲، ص۱۱۲۸)

تسليم اعلان صحيفة الدعوي إلى النيابة العامة

أقام المؤجر دعوى على فرنسي يستأجر منه شقة سكنية بطلب الحكم بإخلال منهل لانتهاء مدة إقامته بمصر حكمت المحكمة بالإخلاء استأنف المستأجر هذا القضاء متمسكاً ببطلان اعلان صحيفة الدعوي في النيابة وأنه كان يجب إعلانه بها على محل إقامته بشقة النزاع، وأنه تقدم بطلب إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية له بالإقامة في مصر، ووافقت على ذلك إلا أنه غادر مصر قبل سداد الرسم واستلام التصريح بالإقامة وأن العبرة بالموافقة دون صدور الترخيص .

إن النعي على اعلان صحيفة الدعوي ببطلانه مردود ذلك أن النص في المادة 17 من قانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ” تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت مدة إقامته عن طريق النيابة العامة . يدل على أن المشرع واجه وصفاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطن أصلى داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاماً بحكم المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 ،،،

و التي تفرض على الأجنبي مغادرة الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيماً بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم في الخارج فتسلم الأوراق للنيابة لتسلم إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة،،،،

لا فرق في ذلك بين اعلان صحيفة الدعوي أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الاجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.

لما كان ذلك وكان ما تنص عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أن الإقامة تثبت من الجهة الإدارية المختصة وما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 89 سنة 1960 في شأن إقامة الأجانب من أنه يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الاجنبى عليه أما موافقة الجهة الإدارية تم إلغاؤها تلك الموافقة أو اعتبارها منعدمة ورفضها إصدار الترخيص فلا يثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات،،،،

ولما كان الثابت أن المستأنف تقدم بطلب الحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص واستلامه وتغيب في الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى اعتبار موافقتها منعدمة وكان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة المستأنف لعدم صدور ترخيص بذلك سار وقت إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى،،،،

ومن ثم فلا معدى على الحكم المستأنف أن عقد بصحة اعلان صحيفة الدعوي عن طريق النيابة العامة التزاما بحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981 ومن ثم لا تقبل من المستأنف قالة بطلان الحكم لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى .

(الطعن رقم ٢٤١٣ س ٥٢ ق جلسة ۱۹۹۲/٢/١٣)

 اعلان صحيفة الدعوي لمجهولي الإقامة

تمسك المستأنف بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم لبطلان اعلان صحيفة الدعوي المستأنف حكمها وقد تم إجراؤه في مواجهة النيابة العامة دون محل إقامته وقد ورد إجابة المحضر بأن المطلوب إعلانه ترك الموطن المبين بالصحيفة ولا يعرف له محل إقامة ودون التحري عن محل إقامته .

إنه وفقاً لنص المادة 10/13 من قانون المرافعات إذا كان موطن المعلن إليه معلوم سلمت صورة الإعلان إلى النيابة العامة

شروط اعلان صحيفة الدعوي الى النيابة العامة

ويجب لصحة الإعلان في هذه الصورة توافر الشروط التالية :

الشرط الأول : أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب اعلان صحيفة الدعوي .

الشرط الثاني : أن تشتمل ورقة اعلان صحيفة الدعوي على آخر موطن معلوم للمعلن إليه .

الشرط الثالث : أن يتم تسليم الصورة إلى النيابة العامة.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط كان اعلان صحيفة الدعوي باطلا، أما إذا توافرت فإن اعلان صحيفة الدعوي يكون صحيحاً، ويرتب آثاره منذ تسلم النيابة العامة للصورة ولو لم تسلمها للمعلن إليه أو يعلم بها .

وإن اعلان صحيفة الدعوي إلى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سبيل التقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ،،،،

ولا يسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات بظنه أنها تهدي إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع وإذا كان ذلك وكان الثابت أن المستأنف ضده قد وجه اعلان صحيفة الدعوي إلى المستأنف على محل إقامته الذي انتقل إليه المحضر فإذا به يرد الإعلان بإجابة بأن المطلوب إعلانه قد ترك الموطن المدين بصحيفة الدعوى ،،،

ولا يعرف محل إقامته دون أن يبذل طالب الإعلان بعد ذلك أي جهد للتحري عن موطن المطلوب إعلانه وقام بإعلانه بصحيفة الدعوى إلى النيابة العامة متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الاتباع في إعلان الصحيفة الفقرة العاشرة من المادة 13 مرافعات أنه البيان فإن هذا الإعلان يقع باطلا.

( الطعن رقم ٤٣٢ س 59 ق جلسة ۱۹۹۳/۳/۲۸ )

اعلان صحيفة الدعوي لأفراد القوات المسلحة

أقام ” المستأنف ضده ” على ” التانى * رمزى يطالب الحكم بإخلاله من الدين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة و ان اعلان صحيفة الدعوي، قضى بالإخلاء، فاستأنف  “المستأنف ” هذا القضاء متمسكا ببطلان اعلان صحيفة الدعوي إذ إنه ظابط بالجيش المصري وكان يجب اعلان صحيفة الدعوي بواسطة النيابة العامة التي تسلم صورة الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة

رد “المستأنف ضده” على هذا الدفع بأنه يجهل صفة “المستأنف” وأنه ضابط بالقوات المسلحة وأن عقد الإيجار غیر مدون به ماته هذه .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعلان صحيفة الدعوي فإنه لما كان من المقرر أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة تسلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة (م 9/13 مرافعات) وأن هذه الإدارة تقوم بتسليم الصورة إلى المعلن إليه ويشترط لذلك ؛

– أن يكون المعلن إليه في الخدمة وقت إجراء الإعلان، فإذا كان قد ترك الخدمة فإنه يجب إعلانه وفقاً للقواعد العامة .

– أن يكون طالب الإعلان على علم بصفة المعلن إليه وأنه من أفراد القوات المسلحة علماً يقيناً وقت مباشرة اعلان صحيفة الدعوي وإلا واجب اتباع القواعد الأصلية في اعلان صحيفة الدعوي، بأن يعلن على موطنه الأصلي، وطالما توافرت هذه الشروط وجب إعلان العسكريين دائماً وفقاً للقاعدة الخاصة بهم وذلك أياً كان موضوع الإعلان سواء تعلق بنزاع مدني تجاري أو جنائي ،،،،

وإذا لم تتبع تلك الإجراءات كان اعلان صحيفة الدعوي باطلاً، فلا يجوز إعلان أفراد القوات المسلحة لأشخاصهم أو على موطنهم وإنما يجب إعلانهم على الجهة الخاصة بالإدارة القضائية المختصة والا ان الامان وال أمير القانون عام الإدارة بمثابة الموطن بالنسبة لأفراد القوات المسلحة، وساهم الدورة في المولن يتم الإعلان وينتج أثره،،،،

وإذا كان ذلك فأنه لا يقبل من المستأنف التمسك ببطلان اعلان صحيفة الدعوي لإجرائه بموطنه بمقولة إنه ضابط بالجيش المصرى وقد كانت صفته هذه لم تذكر من قبل بعقد الايجار سند الدعوى أو أيه ورقة أخرى وكان المستأنف ضده يجهل هذه الصفة ولم يقدم المستأنف ما يؤكد علمه بها وإذا تم إعلانه وفقا للقواعد العامة للإعلان دون تلك القاعدة الخاصة التى نصت عليها المادة 13/9 مرافعات فقد وقع صحيحا منتجا لاثره

( الطعن رقم 4901 س 11 و جلسه ۱۹۹۲/۱۰/۲۹ )

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=ENKWJM9sOPY&t=7s

 اعلان صحيفة الدعوي في الموطن الأصلي وإعلان أفراد القوات المسلحة

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الاوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها الاولى أقامت على المستأنفين والمستأنف ضدها الثانية الدعوى بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمن مقداره عشرة ألاف جنيه وملحقاته بما أنها تملك العقار المجاور للعقار المبيع فى الحدين القبلى والغربى بموجب عقد مسجل ،،،

فيحق لها أخذ هذا العقار بالشفعة بتاريخ 16/2/1981 أودعت الثمن وملحقاته خزانه المحكمة الابتدائية فقد أقامت الدعوى ليحكم بطلباتها وبتاريخ 25 من مايو 1982 حكمت المحكمة بأحقية المستأنف ضدها الاولى فى أخذ عقار النزاع بالشفعة لقاء ثمن مقداره عشرة ألاف جنيه .

طعن المستأنفون على هذا الحكم بالاستئناف الماثل للحكم ببطلان الحكم المستأنف لسبب حاصله : الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم يتمسكون في بطلان اعلان صحيفة الدعوي ل  المستأنفين من الخامس إلى الأخير بالرغبة في الأخذ بالشفعة وبإجراءات الدعوى إذ أعلنت المستأنف ضدها الأولى رغبتها في الأخذ بالشفعة إلى المستأنفين جميعاً في العقار،،،،

وأثبت المحضر في ورقة اعلان صحيفة الدعوي أنه خاطب المستأنفة الأولى وسلمها صـور الإعلان المتعلقة بهم باعتبارها والدتهم المخيمة لغيابهم في حين أنها والدة المستأنفين من الثاني إلى الخامس المقيمين معها فقط، وزوجة أب للباقين الذين لا يقيمون معها في هذا العقار،

وقد رفضت استلام إعلان آخر يتضمن تصحيح خطأ في الإعلان السابق كما امتنعت عن استلام صور إعلانات الدعوى المتعلقة بالمستأنفين من الخامس إلى الأخيرة لعدم إقامتهم معها فقام المحضر بإعلانهم لجهة الإدارة خلافاً للقانون، فالمستأنف الخامس ضابط بحـري بـالقوات المسلحة وكان يتعين إعلانه في الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النيابة العامة ولا يعفي المستأنف ضدها الأولى جهلها بجهة سلاحه أو رقم وحدته ،،،،

كما أن المستأنف الثالث يقيم في عقار آخر، والمستأنفون من السابع إلى الأخير فيقيمون بالخارج بالمملكة العربية السعودية ولا يصح إعلانهم لجهة الإدارة إلا إذا لم يجد المحضر مـن يـصـح تسليم الإعلان إليه في موطنهم الأصلي أو رفضه الاستلام.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات على أنه : “إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنـه كـان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ” – يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة اعلان صحيفة الدعوي ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تجيز له تسليمها ويعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو التقدم.

وإذا كان مفاد نص المادة 11 من هذا القانون أنه إذا لم يجد المحـضر مـن يـمكـن تسليم الورقة إليه من المذكورين في المادة السابقة أو امتنع عن تسليمها سلمها لجهة الإدارة، وكان مفاد النص في الفقرة السادسة من المادة 13 والمادة 19 من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة ،،،

ويترتب على مخالفة ذلك بطلان اعلان صحيفة الدعوي، وكان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علمـاً يقيناً وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة، وكانت المادة 40 من القانون المدني تعرف الموطن بأنه يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غير متقاربة أو متباعدة، وطبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في واحد وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الامور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغا .

( الطعن رقم 2003 س 53 ق ، جلسة 6/4/1989 ، السنة 40 ج2 ص 43 )

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد واجه دفاع المستأنفين بقوله : ” وحيث إنه بالنسبة لما يدعيه المستأنف الخامس المقدم … من بطلان إجراءات الشفعة لانه لم يعلن بالرغبة فى الاخذ بالشفعة وفقا لقواعد الاعلان فى قانون المرافعات بحسبانه ضابطا فى القوات المسلحة لانه أعلن بهما فى المنزل فإن الثابت من إعلام وراثة المرحوم .. أن ورثته جميعا يقيمون بذلك العنوان ولم يذكر ما يفيد كون المستأنف الخامس ضابطا بالقوات المسلحة ،،،،

وكذلك الشأن فى إجراءات تسجيل عقد شراء العقار محل النزاع ومن ثم يمتنع الحكم بالبطلان طالما كانت المستأنف عليها الاولى تجهل هذه الصفة خاصة وأنه بعدها أخبرت بتلك الصفة قامت من جانبها بإعلانه وفقا لقواعد قانون المرافعات ولكن رغم ذلك ردت إدارة القضاء العسكري في 15/9 ، 18/11 ، 20/12/1981 أنه لم يستدل على ضابط مهندس بهذا الاسم وحيث إنه بالنسبة لما يثيره كل من المستأنفين من أنهم يقيمون بالسعودية ولم يعلنوا في محال إقامتهم بها ،،،

فلما كان من المقرر في القانون أنه ليس هناك ما أن يكون للشخص أكثر من موطن و إذ كان الثابت كما سلف بالنسبة للمستأنف الخامس أن محل إقامتهم هو أيضا في نفس الموطن الذى أعلنوا فيه وذلك في إعلام الوراثة لمورثهم وفى إجراءات تسجيل عقد شرائهم للعقار محل النزاع فلا على المستأنف عليها الاولي أن تعلنهم في ذات الموطن ،،،

وحيث إنه بالنسبة لما يطعن به المستأنف السادس أنه لا يقيم في العنوان الذى أعلن فيه بإنذار الرغبة في الاخذ بالشفعة وبالدعوى فالمحكمة تلتفت عن هذا الطعن لان الثابت من الإعلان الخاص بالإعلام الشرعي وبتسجيل عقد الشراء أنه يقيم في ذلك العنوان فيكون قد اتخذه موطنا فضلا عن موطنه محا إقامته يبرر للمستأنف ضدها الاولي إعلانهم في هذا العقار طبقا للقواعد العامة دون أن يشوب الإعلان البطلان .

لما كان ذلك وكان الثابت أن المحضر انتقل إلى محل إقامة الستأنفين لإعلانهم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وخاطب المستأنفة الأولى ونقل عنها أنها والدتهم وتقيم معهم فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان المستأنفين بخصوص تلك الرغبة قد تم وفق القانون ولا يسببه عدم تحقق المحضر من صلة من تسلمت الإعلان بالمستأنفين من السادس إلى الأخيرة لأنه غير مكلف بذلك طبقا للمفهوم الصحيح للمادة 10 من قانون المرافعات ،،،،

كما أن قيام المحضر بتسليم صور إعلان تصحيح إنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة إعلان الدعوى المتعلقة بالمستأنفين من الخامس إلى الأخيرة لجهة الإدارة لامتناع المستأنفة الأولى عـن استلامها في موطنهم ثم صحيحاً وفقا لما توجيه المادة 11 من هذا القانون على نحو ما سلف بیانه .

بطلان اعلان صحيفة الدعوي

إعلان الحكم لجهة الإدارة تقديم إفادة بعدم العلم بواقعه الإعلان

أثره عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار مدرج ۱۲/۳۱/١٩٤٣ وإخلاء المحلات المبينة بالصحيفة والتسليم، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والتسليم.

استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغائه ورفض الدعوى، دفعت المستأنف ضدها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن المستأنف قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم بمذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه وأن الإعلان الحاصل بالصورة التنفيذية للحكم المؤرخ 1987/7/16 على العين المؤجرة إذ إن محل النزاع هو الموطن التجاري للمستأنف ويصح الإعلان فيه سواء تسلم الإعلان أو لم يتسلمه، كما أن الإعلان يتم صحيحاً منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة سواء وصل إليه أم لم يصل ما دام أن المحضر قد بين خطوات الإعلان في أصل الإعلان ومن ثم فإن إعلان الحكم المستأنف قد تم صحيحاً منتجاً منذ ۱۹۸۷/7/16.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل – وعلى ما

جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعانها، ويخضع هذا الإعلان القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10،11، 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان ،،،

فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجاً آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعه الاعلان .

(نقض جلسة 19٩۳/٢/٧ الطعن رقم ٥٩٢س 58ق)

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستأنف لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته المستأنف ضده بالحكم الابتدائي في 1987/7/16 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالمسجل رقم 16695 في 1987/7/18 إلا أن المستأنف قدم أمام المحكمة إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للمرسل بما مؤاده عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف ، ويكون الاستئناف قد أقيم في موعده مستوفياً أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

إن اسمها تحدد في صحيفة الاستئناف “………. ” وهو غير اسمها الصحيح ثم أعيد إعلانها باسم “……….. ” على مكتب وكيلها الأستاذ /……… فوردت إجابة بأنه ليس لديه موكلة بهذا الاسم إلا أن المحضر اعتبر ذلك رفضاً للاستلام وأعلنها لجهة الإدارة بهذا الإعلان برغم عدم انعقاد الخصومة وهو ما دعا المستأنف لإعلانها بالاسم الصحيح “……..” ،،،

ويكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد لأن تمام إعلانها بالاسم الصحيح ثم في 1988/1/15 بعد مضى أربعة وتسعين يوما إذ إنه بالمادة 178 مرافعات التي أو أن يتضمن الحكم باعتباره ورقة شكلية بيانات معينة منها أسماء الخصوم وصفاتهم ورتب البطلان على مخالفة ذلك.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أو المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها واداء الرسم كاملا وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا بتقديم صحيفته، لقلم الكتاب لما كان ذلك وكان البين من الرد على دفع المستأنف بأنه لم يعلم بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم إلى قبوله شكلا لرفعه في الميعاد ،،،

فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لا سيما وأن رفع الاستئناف منبت بالعقار الخصومة فيه، وما ورد بخصوص الخطأ في اسم المستأنف ضدها في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 1988/5/11 وأبدت دفاعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت إذ إن الثابت من الحكم المستأنف أنه ورد به أن اسم المستأنف عليها ” وهو الاسم الوارد بصحيفة الاستئناف.

( الطعن رقم 3439 س ۷۲ ق. جلسة ۲۰۰۳/۱۱/٢٣)

أقام المستأنف استئنافه ناعيا على الحكم المستأنف مخالفة القانون ويقول بيانا لذلك إن الحكم قضى على خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى في الإشكال رقم 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية والذي أقامه المستأنف ناعياً على الحكم الابتدائي المؤرخ 1987/7/16 بالبطلان لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً قد قضى هذا الحكم بصحة إجراءات إعلان الحكم المستأنف الحاصل في 1987/7/16 وهو التاريخ الذي يتعين الاعتداد به لاحتساب مواعيد بدء الاستئناف إعمالا لحجية هذا القضاء وإذ خالف الحكم المستأنف هذه الحجية فإنه يكون معيبا مما يستوجب إلغاءه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  أن الحكم الصادر فى دعوى الاشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجه الشئ المحكوم عليه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها إلا تعبرها فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي إتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة ذلك أن الإشكال لا طعناً على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون.

(الطعن رقم 774 س 60 ق ، جلسة 199٥/١٢/٧، السنة 46، ج٢، ص ١٣٢٦)

لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الإشكال 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية هو حكم صدر من قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق فاصلاً فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المستأنف بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين رفضه .

بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من اسم ومكان المحكمة دون اعتداد بحضور المستأنف ضده في جلسة تالية بناء على إعادة إعلانه بورقة أخرى

اعلان صحيفة الدعوي الكيفية والاجراءات والبطلان

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى على الهيئة المستأنفة وباقى المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدى إليه مبلغ 25000 تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته بسبب إصابته خطأ في حادث سيارة يقودها تابع المستأنفة والذي ثبت خطوه بحكم جنائي بات قضى بإدانته، حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المستأنفة بأن تدفع إلى المستأنف ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه،،،،

استأنفت المستأنفة هذا الحكم، كما استأنفه المستأنف ضده الأول بالاستئناف رقم…. لسنة….. أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئناف الثاني إلى الأول، دفع المستأنف ضدهما الأول والأخير ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من المستأنفة رد المستأنف على هذا الدفع بأن هذا البطلان قد زال طبقا للمادة 114 من قانون المرافعات بحضوره بجلسة تالية بناء على إعادة إعلانه .

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 114 من قانون المرافعات على أن ” بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان ،،،

وهو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ إن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها.

(الطعن رقم 1176س 60 ق ، جلسة 1994/11/17، السنة 45 جـا ، ص ١٤٠٢ )

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يحضر بالجلسة المحددة التي دعى إليها بمقتضى صحيفة الاستئناف الباطلة لخلوها من اسم ومكان المحكمة، وإنما كان حضوره لأول مرة بالجلسات التالية بعد إعادة إعلانه بورقة أخرى فإن حضوره المشار إليه لا يزيل البطلان عن تلك الورقة، بما يستوجب القضاء ببطلان صحيحة الاستئناف المرفوع من الهيئة المستأنفة .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .