الأدلة الجنائية فى الشريعة والقانون
Contents
- 1 الأدلة الجنائية
- 2 ماهية الأدلة الجنائية :
- 3 ما أهمية الأدلة الجنائية في القانون :
- 4 ما الفرق بين الدليل والإثبات :
- 5 ما الفرق بين الدليل ووسائل الاستدلال :
- 6 ما الفرق بين الدليل والدلالة :
- 7 ما الفرق بين الدليل والوسيلة المؤدية إليه :
- 8 اقسام الأدلة الجنائية
- 9 أنواع الأدلة الجنائية
- 10 ضوابط الأدلة الجنائية في الفقه والقانون الوضعي
- 10.1 أولا : المشروعية
- 10.1.1 1- المشروعية في الفقه الإسلامي.
- 10.1.2 2– المشروعية في القانون الوضعي :
- 10.1.3 أوجه الإخلال بضوابط مشروعية الأدلة الجنائية
- 10.1.4 الاثر المترتب على الإخلال بضوابط مشروعية الدليل الجنائي في الفقه الإسلامي:
- 10.1.5 أوجه الإخلال بضوابط مشروعية الأدلة الجنائية في القانون الوضعي.
- 10.1.6 الأثر المترتب على الإخلال بضوابط مشروعية الأدلة الجنائية في القانون الوضعي :
- 10.2 ثانيا : يقينية الأدلة الجنائية
- 10.3 اليقينية في الفقه الإسلامي
- 10.3.1 أوجه الإخلال بضوابط يقينية الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي.
- 10.3.2 الأثر المترتب على الإخلال بضوابط يقينية الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي
- 10.3.3 اليقينية في القانون الوضعي :
- 10.3.4 خصائص اليقينية في القانون الوضعي
- 10.3.5 ضوابط اليقينية في القانون الوضعي
- 10.3.6 الإخلال بيقينية الدليل الجنائي في القانون الوضعي
- 10.3.7 في الإنسان البراءة والشك يفسر لصالح المتهم أو الجاني وكما أن الأصل في الإنسان البـراءة وهـويقين وكما تحدثنا سابقا لا يزال إلا بيقين والشك والتخمين لا يعد يقين منثم يكون الدليل الجنائي هو والعدم سواء.
- 10.3.8 الأثر المترتب على الإخلال بضوابط يقينية الدليل الجنائي في القانون الوضعي :
- 10.3.9 ضوابط مناقشة الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي :
- 10.3.10 أوجه الإخلال بمناقشة الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي:
- 10.3.11 الأثـر المترتب على الإخلال بضوابط مناقشة الدليل الجنـاني في الفقه الإسلامي :
- 10.3.12 ضوابط مناقشة الدليل الجنائى في القانون الوضعي:
- 10.3.13 الإخلال بضوابط مناقشة الأدلة الجنائية في القانون الوضعي :
- 10.3.14 الأثر المترتب على الإخلال بضوابط مناقشة الدليل الجنائي في القانونالوضعي :
- 10.1 أولا : المشروعية
الأدلة الجنائية
الأدلة الجنائية
يجب للتعرف على الضوابط الشرعية ل الأدلة الجنائي معرفة مـا هـي الأدلة الجنائية أو الدليل الجنائي شرعا وقانونا.
ماهية الأدلة الجنائية :
1- مفهوم الأدلة الجنائية شرعا :
هي ما يتوصل من صحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر منه قطعي أو استنباطي وكلمة جنائي لتمييزه عن الإثبات في النزاعات المدنية.
2- مفهوم الأدلة الجنائية قانونا :
هو الوسيلة التي يمكن استخدامها في ذاتها للتحقيق حالة اليقين لـديقاضي الموضوع أو ترجيح الرأي لديه من الشك إلى اليقين.
لايفوتك :جريمة إفشاء سرية بيانات وحسابات العملاء فى البنوك
ما أهمية الأدلة الجنائية في القانون :
لا تختلف أهمية الأدلة الجنائية في القانون الوضعي عن ذات الأهمية في الفقه الإسلامي حيث أن الحق المتنازع عليه والمنزوع منه دليله يصبح هو والعدم سواء ومن هنا تبرز الأهمية القصوى ل الأدلة الجنائية فلا جريمة ولا عقاب لشخص ما بدون دليل يثبت حدوث الفعل المجـرم وينسبه إلـىشخص مرتكبه.
ومن خلال تعريف الأدلة الجنائية قد يختلط الأمر فـي فهـم بعـض المصطلحات المتشابهة والتي يصعب التفرقة بينها وبين الدليل وسـنوجز منها اليسير لإزالة هذا اللبس والغموض وللتفرقة بين تلك المصطلحات المتشابهة والدليل الجنائي.
ما الفرق بين الدليل والإثبات :
سبق أن وضحنا الدليل هو الوسيلة التي يمكن استخدامها فـي ذاتهـا لتحقيق حالة اليقين لدي قاضي الموضوع أو ترجيح الرأي لديه من الشك إلى اليقين لكن الإثبات هو التنقيب والبحث عن الدليل وتقديمـه للقاضـي ليستخلص منه السند أو الحجة القانونية الذي يرتكن إليه في حكمه وينـــتـج عنه ثبوت الحق المدعى به لشخص المدعي بالحق ،،،
وبذلك فالإثبـات هـو البحث عن الدليل والدليل هو الوسيلة ذاتها المستخدمة في الربط بين الفعل وشخص ما يشتبه في قيامه بالفعل المجرم ومن خلال ذلك الـدليل يتأكـد قيامه بالفعل من عدمه. ولذلك فهناك فرق بين الإثبات والثبوت فالإثبات هو البحث عن الدليل والثبوت هو التيقن من وجود الحق للمدعي مـن خـلالالربط بين الدليل المثبت للحق المستمد من الإثبات وشخص مرتكب الفعل.
ما الفرق بين الدليل ووسائل الاستدلال :
وسائل الاستدلال هي جمع المعلومات والإلمام بالمعلومات المحيطـة بالواقعة محل التجريم وهي سابقة على الأدلة ولا يمكن للقاضي أن يبنـىحكمه على تلك الوسائل لأنها تنقصها الضوابط التي تحكم الدليل الجنـائي ليبني عليها القاضي أو يؤسس عليها حكمها وكما أن السلطات المختصة بجمع الاستدلالات لا تتوافر لها الشروط والـضمانات التـي اشـترطها المشرع في التحقيق.
ما الفرق بين الدليل والدلالة :
الدلالة هي عملية الاستنتاج العقلي الذي يمارسه القاضي لإيجاد الصلة بین واقعتين بهدف الوصول إلى حكمه في الواقعة المعلومـة والمنظـورة أمامه وهي بذلك لا ترتقي ليبني القاضي حكمه عليها لأنها ظنية تخمينية الثبوت وليست يقينية قطعية.
ما الفرق بين الدليل والوسيلة المؤدية إليه :
مضمون الدليل الجنائي هو نقل مضمون واقعة بعينها إلى علم القاضي ولكن ما هي وسيلة نقل ذلك المضمون للقاضي فقد يكـون مـن خـلال معلومات القاضي العلمية أو الدراسية وذلك من خــلال المعاينـة أو نقـل المضمون عن طريق شخص أخر مثل الشهود أو عن طريق الاعتـراف و إقرار المتهم بالواقعة أو عن طريق دليل فني ممثل في تقرير الخبراء أو الأدلة الجنائية أو تقرير طب شرعي أو أي جهة رسمية يمكن الاستعانة به الاستخراج الدليل من المعطيات المطروحة أمام القاضي الموضـوع مثـل المصنفات الفنية وغيرها.
اقسام الأدلة الجنائية
أولا : من حيث مصدر الأدلة الجنائية :
1- الأدلة الجنائية المادية :
وهي الأدلة الجنائية التي تدرك بالحواس دون أن يضاف إليهـا دليـل أخـر يساندها ويدعمها وهي تنقل الواقعة وتؤثر في اقتناع القاضي بشكل مباشر أي أن الدليل المادي هو ما يتحدث عن نفسه ويـؤثر فـي سـلامة رأي القاضي في القضية المنظورة ويستند إليه القاضي فـي حكمـه مثـل أداة الجريمة أو بصمات الأصبع وغيرها.
2- الأدلة الجنائية القولية أو غير مادية :
وهي الأدلة الجنائية السماعية التي تمثل في الإقرار والشهود وهي التي تـؤثر في اقتناع القاضي إلا بمقدار ما صدق منها وتتناسب مع الواقعـة محـلا لاتهام حيث قد يكون الإقرار والاعتراف بواقعة أحيانا بهدف تبرئة شخص آخر أو التستر على شخص أو إخفاء واقعة أخرى لإيقاف البحث والتحري عن واقعة قد يكون استمرار البحث يكشف وقائع أخرى محـل اتهامـات أخرى أو سيقضى فيها بعقوبات أشد أو حماية لمتهمين آخرين أو خوفا من بطش متهمين آخرين ذو سطوة ونفوذ.
3- الأدلة الجنائية الفنية :
وهي التي تحتاج إلى رأي فني يدور حول تقدير وجود دليل مادي أو قولي من عدمة وهي الخبـرة مثـل فـحـص التوقيعـات علـى الأوراق والبصمات وبقع الدم المتواجدة على مسرح الجريمة والتي من بينها الأدلة المادية والمستخرجات الورقية أو غيرها والتي تستخرج مـن الأجهـزة الإلكترونية في القضايا
4- الأدلة الجنائية القانونية :
هي التي نص عليه المشرع وعين مدى قوة كل منها في الإثبات بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها مثل عدم جواز إثبات عكس الكتابة إلا بدليل كتابي آخر حينها لا يجوز إثبات عكس الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي يضاهيه في القوة أو يكون أقوى منه.
ثانيا : أقسام الأدلة الجنائية من حيث الجهة التي سيقدم لها الدليل :
1- الأدلة الجنائية القضائية :
هي الأدلة الجنائية التي تقدم إلى المحكمة ويكـون لـهـا أسـاس فــي أوراق ومستندات الدعوى مثل محاضـر الاستدلال أو محاضـر الجلسات أو محاضر التحقيقات أو التقارير أو غيرها وهي التي يعول عليه فـي بنـاء الأحكام.
2– الأدلة الجنائية الغير قضائية :
هي الأدلة الجنائية التي ليس لها أصلها في الأوراق المعروضـة مثـل المعلومـات الشخصية العلمية والدراسية والاستنباطات والاستنتاجات وهـي التـي لا يمكن أن يعول عليها في بناء الأحكام.
ثالثا : أقسام الأدلة الجنائية من خلال علاقته بالواقعة المراد إثباتها:
1- الأدلة الجنائية المباشرة :
وهي الأدلة الجنائية التي تنصب على الواقعة مباشرة مثل أدوات الجريمة والإقـرار وغيرها من الأدلة الجنائية ذات الصلة المباشرة بالجريمة محل الاتهام.
2- الأدلة الجنائية الغير مباشرة :
هي الأدلة الجنائية التي تنصب على واقعة أخرى تؤدي إلى استخلاص قرار معـين للواقعة المراد إثباتها مثل تقرير الخبرة التي يثبت نسبة البصمات وبقع الدم الجرائم الجنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ما يستخلص منها كونه الفعل أو المشارك فـي الفعـل أو نفـي الاتهام.
رابعا : أقسام الأدلة الجنائية من حيث الأثر المترتب عليها :
1-أدلة اتهام :
هي الأدلة الجنائية التي تسمح لتقديم الجاني للمحاكمة وترجيح الحكـم بالإدانـة وذلك عن طريق إثبات وقوع الجريمة وقيامة بارتكابها وهي التي يجب أن ترقى إلى حد اليقين والقطعية في الدلالة واليقينية في الثبوت.
2- أدلة نفي :
هي الأدلة الجنائية التى على النقيض تماما من أدلة الاتهام في أنها تنفـي قيـام الجـاني بارتكاب الجريمة أو نفي حدوث الواقعة ذاتها وهي التي تؤثر في اقتنـاع القاضي بما يشككه في نسبة الجرم أو الفعل المجرم للواقعة أو إلى شخص المتهم أو تشكك في سلامة الدليل نفسه حيث أن الأصل هو براءة الإنسان وهي يقين واليقين لا يزال بالشك والتخمين إنما يزال باليقين.
3- أدلة حكم :
هي مزيج من القسمين السابقين فقد يكون دليل الإدانة هو ذاته دليـل حكم وقد يكون دليل النفي دليل حكم حيث إن دليل الحكم هو الدليل الـذي ينتج عنه القضاء والفصل في النزاع وثبوت الحق المدعى بها للمدعي أونفيه وبذلك تكون الأدلة هي التي يبنى عليه الحكم سواء بالإدانة أو البراءة وتعد جزء من الحكم ولا يقوم الحكم إلا بوجود تلك الأدلة أو ذلك الدليل.
أنواع الأدلة الجنائية
1- الإقرار. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الخبرة.
أولا : الإقرار
الإقرار وفقا للشريعة الإسلامية :
الإقرار أو الاعتراف وهو سيد الأدلة ولكنها ليست قاعدة مطلقة بـل هي قاعدة نسبية فيجب أن يتطابق الإقرار والحقيقة والواقع بحيث لا يكون له هدف إلا الحقيقة فكما ذكرنا سابقا قد يكون للاعتراف أهـداف أخـرى ونظرا لأهميته الكبرى في الإثبات فقد حظي بأهمية قصوى بين الأدلـة الجنائية ويحتوي الإقرار على أركان أربعة وهي:
1- المقر:
المقر هو شخص المتهم الذي سيدلي بالاعتراف أو بالأقوال وهو يجب أن تتوافر فيه شروط عديدة.
أ- العقل فلا إقرار لمجنون أو معتوه أو ناقص أهلية فاقد التمييز.
ب- البلوغ أن يكون المقر بالغا سن الرشد وأن كان يمكن سـماع إقـرارالجاني ما دون البلوغ على سبيل الاسترشاد والاستدلال.
ج- أن يكون المقر معلوما ويقصد به أن يكون الشخص المقر محددا بأن يقر الشخص على نفسه وليس على الشيوع في ارتكاب الفعل بأن يقربأنه أرتكب الفعل وليس نسبة الفعل إلى شخصين أو أكثر دون تحديد وتعريف المقر فيهم بالواقعة.
د- فهم المقر بما يقر به أي لا بد أن يكون إقراره بواقعة يعنـي إنإ قراره بها يشكل جريمة وأن يدرك إدراكا كاملا حقيقة الإقرار وحقيقة المعلومات التي سيبديها.
هـ-الاختيار هو ان يكون الاعتراف وليد إرادة حرة لا تشوبها شائبة سواء إكراه أو تدليس أو غش أو غيرها من عيوب الإرادة.
2- المقربه :
المقر به نوعين من الحقوق.
أ- الإقرار بحق الله وهو ينقسم إلى قسمين:
۱- حق خالص الله ورسوله مثل حد الزنا والشرب.
۲- حق الله ويشمل في ذاته حق للعباد مثل السرقة والقتل.
ب- حق العباد وهو ما يتعلق بحق العباد مثل الحقـوق الماليـة والنـسب والميراث والطلاق.
3-المقر له .
هو الشخص المعترف له بواقعة أو بالحق المدعى بها والـذي يكـون بموجب الاعتراف لا يحتاج إلى دليل لإثبات دعواه أو ثبوت الحق له حيث أن اعتراف المقر بالواقعة يغنيه عن تقديم الدليل على الحق المـدعى بـه ويجب أن يكون هذا الشخص معلوما أي محدد بأن يقر المقر لشخص معين ومحدد وليس لشخص ما وأن يكون المقر له ذو أهلية وأن يكون الإقـرار متفقا مع الحقيقة والواقعة ولا يكذب منه.
4- صيغة الإقرار.
هو أي لفظ يدل دلالة واضحة قاطعة على ثبوت الحق المتنازع فيـهوترجح كفته من المقر إلى المقر به.
الإقرار وفقا للقانون الوضعي :
الإقرار وفقا للقانون الوضعي ونظريته المتعددة هو الاعتراف وإقرار الجاني على نفسه بقيامه بارتكاب الفعل المجرم والمعاقب عليه قانونا بمـا يتفق مع حقيقة الواقعة ومطابقته للواقع وفقا لمـا يتطلبـه القـانـون فـي الاعتراف.
شروط صحة الاعتراف :
1- صادر من المتهم على نفسه وليس على غيره فلا يجوز شهادة مـتهم على متهم آخر.
2- واضح بلا لبس ولا غموض.
3- كامل الإرادة ومحدد ومميز دون إجبار.
4- يجب أن يكون الاعتراف أمام مجلس القضاء في قضايا منظـورة أمـام القضاء.
5- أن يكون الاعتراف وليـد إجـراءات صـحيحة ومشروعة وفقـا للإجراءات القانونية.
6- مطابقة الواقعة المعترف بها للواقع والحقيقة والقانون.
ثانيا : الشهادة
الشهادة وفقا للشريعة الإسلامية :
إخبار صادق بمجلس العقد بلفظ يفيد مشاهدة أو رؤية الفعل المجـرم محل الإدعاء المنظور أمام القاضي. وتشتمل على عدة أركان:
1- شاهد :
هو الشخص المدلي بالأقوال أو الشخص الذي شاهد الواقعـة محـل التجريم ولابد أن يكون الشاهد مسلما – عاقلا – بالغـا – حـرا الإرادة –بصيرا فلا شهادة لكفيف لكونها شهادة سماعية لا ترقى لليقين – ناطقا وان كان يجوز شهادة الأخرس لوجود مترجمين للغة الإشارة – ألا يكون متهما أو سبق توقيع حد القذف في حقه أو ضده.
2– مشهود له :
هو شخص المدعي بالحق والذي يدلى الشاهد بشهادته لصالحه ليثبت له الحق أو يساعد في إثبات الحق.
3- مشهود ضده :
هو شخص المدعى ضده بالحق والذي يدلي الـشاهد بأقوالـه ضـده ليسلب منه الحق ويعطيه الآخر.
4- مشهود به :
هو الحق المشهود به وهو الحق محل النزاع القضائي.
5- صيغة الشهادة :
أي لفظ أو دلالة قولية تدل على نسبة الحق إلى شخص ونزعـه مـن شخص آخر بشكل قاطع ومحدد.
الشهادة وفقا للقانون الوضعي :
عرفت الشهادة في القانوني الوضعي على أنها تقريـر يـصـدر مـن شخص ما في شأن واقعة منظورة قضائيا لينسبها إلى شخص ما ويكـون الشاهد قد شاهد حدوثها بعينه أو سمع إقرار المتهم بالواقعة.
ويتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية فـي أركـان الـشهادة وشروط الشاهد ولكن يختلف القانون في كونه لا يشترط كون الشاهد مسلما فقط بل يمكن شهادة أهل الديانات الأخرى وكذلك فـي استبعاد شـهادة المعاقب بحد القذف حيث أنه يصعب إثبات ذلك وفي ذات الوقت وفي ظل عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كاملا في بعض البلاد من ثم يكون بعض الحدود غير مطبقة ومن بينها حد القذف.
ما هى الحالات التى لا يجوز فيها الشهادة
كما يختلف القانون في حصر عدد الحالات التي يصبح فيها الشاهد غير صالح للإدلاء بالشهادة ومن بينها:
1- عدم صلاحية الشاهد استنادا إلى نص قانون يحظـر علـى الـشاهد الإدلاء بالشهادة ومن بينها الموظفون العموميون والمكلفون بالخدمـة العامة التي حظر القانون شهادتهم ولو بعد تركهم العمل بمعلومات قد وصلت إليهم في أثناء عملهم أو بسببه ولم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن له السلطات المختصة في إذاعتها أو الإدلاء بالشهادة ويمكـن الإذن بالإدلاء بالشهادة بعد أخذ موافقة الجهة أو السلطة وبناء علي طلب القاضي أو طلب الخصوم وموافقة المحكمة على ذلك الطلب.
2- عدم صلاحية المحامين أو الأطباء في الشهادة وفقا لما وصل إليهم من معلومات بسبب عملهم ويحظر إفشاء أسرار المـوكلين أو المرضـى إلا بناء على طلب المحكمة.
3- حالات سندها القواعد العامة في القانون مثل يحظـر قيـام القاضـي بالشهادة في واقعة يفصل فيها وعدم جواز شهادة متهم علـى مـتهم إلا في حالات واستثناءات معينة حصرها القانون.
ثالثا : القرائن
القرينة في الفقه الإسلامي :
هي الأمارات والعلامات التي نص الشارع أو استنبطها الفقهـاء أو استنتجها القاضي من ظروف الدعوى المعلومة لتدل على أمـر مجهـول فالحمل دليل على الوطء وكبر البطن للبكر دليل على الحمل ووقوع الوطء ومن ثم ارتكاب جريمة الزنا أو الاغتصاب أو حدوث واقعة الزواج ونسبة الحمل لأبيه.
أنواع القرائن
قرائن شرعية :
وهي التي نص عليها الشارع صراحة وأوجب العمل بها ولا يمكـن للقاضي الحكم بخلاف ما اوجد في النص وهي بذلك تنقسم إلى قسمين:
أ- قرائن شرعية قاطعة الدلالة وهي حجة على الكافة وبل هي اصـدق من الإقرار مثل حمل البكر قرينة على الزنا ورائحة الخمر يفوح من فم الجاني.
ب- قرائن شرعية غير قاطعة الدلالة. وهي القرينة التي لا تقطع بـشكل جازم وحاسم على حدوث الفعل ونسبته لفاعله ولكـن تميـل للتأكيـد ويمكن رغم ذلك إثبات عكسها بقرينة أقوى منها وهي تشمل:
قرائن قضائية أو موضوعية :
هي القرائن التي يصل إليها القاضي باستخدام فطنته وذكائه وذلك من خلال وقائع الدعوى المعروضة عليه بطريقة الاستنتاج بشرط عدم مخالفة الاستنتاج لقواعد الشريعة الإسلامية .
قرائن طبيعية :
وهي التي تدل على كذب المقر بحكم الحالة الطبيعة مثـل مـن يقـر بالنسب لمولود وهو لا ينجب أو إدعاء شخص على آخر بواقعة لا يصدق على مثل المتهم أن يتهم بالواقعة الموجه له.
القرائن في القانون الوضعي :
مفهومها :
استنتاج يستخلصه القانون أو القاضي من واقعة معلومة ليتوصل بـه لحكم واقعة مجهولة وهي وسيلة إثبات غير مباشرة.
أنواعها :
1- قرائن قانونية :
وهي التي تكون من استنتاج القانون وورد النص عليها في القانون صراحة وهي نوعان:
أ- قرائن قانونية قاطعة الدلالة ومطلقة :
وهي التي لا يقبل إثبات عكسها مثل قرينة العلم بالقانون من تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي قرينة على علم الكافة بالقانون ولا ذلـك لا يعتد بمبدأ الجهل بالقانون لافتراض العلم به.
ب- قرينة قانونية غير قاطعة أو بسيطة :
ويجوز إثبات عكسها مثل وجود شخص في داخل مسكن الزوجيـة قرينة على واقعة الزنا ما لم يثبت أن تواجده لسبب قيامه بعمـل مثـل أن يكون الشخص من أصحاب العمالة ويحوز أدوات العمل ووجود دليل على القيام بهذا العمل.
2- القرائن القضائية :
هي الاستنتاج الذي يستخلصه القاضي من واقعة معلومة ليتوصل بها إلى حكم واقعة مجهولة مثل استنتاجه من وجود نزاع سابق بين الخـصوم إلى كيدية الاتهام وعدم صحة حدوث الواقعة.
رابعا : الخبرة
الخبرة هي لجوء القضاء ومجلسه إلى أهـل الخبـرة مـن الفنيـين والمتخصصين في مسائل فنية يصعب حسم النزاع بدونها مثـل بـصمات الأصابع والأدلة الموجودة بمسرح الجريمة وتقوم الخبرة على أسس علمية وعملية معروفة ويمكن من خلال الدارسين المتخصصين التوصـل إلـى إقامة الدليل وتقديمه للمحكمة كقرينة على ثبوت الحق المدعى بها أو نفيـ هو الخبرة بذلك هي عنصر من عناصر الإثبات يمكن للمحكمة أخذ بما جاء في التقرير المقدم من الخبرة وأهلها أو بجزء منه أو طرحه كله أو طـرح جزء منه وهو رأي استشاري يخضع لتقدير سلطة القاضي.
ضوابط الأدلة الجنائية في الفقه والقانون الوضعي
الأدلة الجنائية لكي تحقق الهدف المنشود منها وهـو إثبـات الواقعة المعروضة على النزاع ولا يساور شخص ما الشك في حجيتها وفي قوته الا بد أن تكون محكومة بضوابط وهذه الضوابط هي التي تعطي الثقة فـي الحجية المكتسبة للأدلة الجنائية في الإثبات وهذه الضوابط هي:
أولا : المشروعية.
ثانيا : أن تكون تلك الأدلة يقينية.
ثالثا : أن تكون تلك الأدلة قابلة للمناقشة.
ولتوضيح كل ضابط من تلك الضوابط سنوجزها في شرح مبسط.
أولا : المشروعية
1- المشروعية في الفقه الإسلامي.
المشروعية هي توافق الدليل الجنائي واستناده إلى قاعدة شرعية وبذلك تكون مصادر مشروعية الدليل الجنائي – وهي مصادر غير مختلف عليها وهي (القرآن والسنة والإجماع والقياس). ومصادر مختلف عليهـا وهـي الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستصحاب.
وجميعها من وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ومن القـرآن يـستمد الدليل الجنائي مشروعيته كما في }واستشهدوا شهيدين من رجالكم فـإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء{. وكما في القرآن الكريم في حد الزنا ووجوب أربعة شهود « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ». وغيرها من الآيات والأحاديث التي يستمد منها الدليل الجنائي المشروعية.
2– المشروعية في القانون الوضعي :
هي توافق الدليل مع القواعد القانونية المستقرة عندما يتحدث القانون عن واقعة الزنا تحديدا تجد نص القاعدة القانونية يحدد شروط اعتبار الواقعة زنـا بالنسبة لشريك الزوجة ومن بينها وجود مكاتبات بين الزوجة وطـرف آخـر تثبت تلك الواقعة أو الإقرار أو وجود شخص غريب بمسكن الزوجية وفـي مكان تواجد الحريم أو ما كان يعرف قديما (بالحرملك) هنا حدد القانون الشكل المعترف به للإثبات والدليل الجنائي المستخرج لإثبات واقعة الزنا.
أوجه الإخلال بضوابط مشروعية الأدلة الجنائية
لكن قد يحدث أن يقدم دليل جنائي لا يستند إلى المشروعية ويفتقـد لها أو وليد إخلال بتلك المشروعية ويكون الإخلال بالمشروعية في الفقه الإسلامي وذلك على النحو التالي:
أ- أن يكون الدليل الجنائي ناتج عن إكراه. وهو إجبار الشخص على الاعتراف أو الشهادة أو ما غير ذلك.
ب- أن يكون الدليل ناتج عن انتهاك لحق الإنسان في سلامة جـسده ونفسيته مثل الإيذاء البدني كإيهامه بالقيام بعملية جراحية ثـم اسـتخلاص دليل منه إثناء ذلك أو الإيذاء النفسي من خلال التأثير عليه نفسيا كتنويمـه مغناطيسيا أو الضغط على أعصابه أو استغلال حاجته وقد يتشابه
ذلك الإكراه الذي قد يشمل كافة الوسائل والتي من بينها الإيذاء البدني والنفسي لكن قد يحدث الإكراه دون ممارسه من الشخص المكره مثل استغلال رهبة الشخص وخوفه من المقر له وهو ما يجعله يقر بما لم يفعل خوفـا مـن النتائج المترتبة على عدم إقراره.
3- أن يكون الدليل الجنائي ناتج عن انتهاك حق الإنسان في حياته الخاصة
فقد يكون الدليل مستمد من التجسس مثلا أو اقتحام مسکن او فردا او غيرها من وسائل انتهاك حق الإنسان في حياته الخاصة.
الاثر المترتب على الإخلال بضوابط مشروعية الدليل الجنائي في الفقه الإسلامي:
ينتج عن الإخلال بضوابط مشروعية الدليل الجنائي في الفقه الإسلامي هو بطلان الدليل وما يستمد منه من قرائن أو أدلة أخرى ويصبح هذا الدليل هو والعدم سواء ولا يترتب على هذا
الدليل حكم ولا يستند اليه القاضي في بناء أحكامه وإلا أصاب الحكم ذاته ما واجه الدليل من البطلان تصديقا لمبدأ ما بني على باطل فهو باطل.
كما ينتج أيضا عقاب الشخص مقدم الدليل مثل عقاب الشخص عقوبة الشهادة الزور في حال الكذب في الشهادة أو إقامة حد القذف فـي شـهود واقعة الزنا إذا لم يكتملوا أربعة أو كانت
شهادتهم غير متفقة مع الحقيقة أو مع بعضهم البعض كما حدث في الواقعة التي أقام فيها أمير المؤمنين حـد القذف في حق الأربعة الذين شهدوا على واقعة الزنـا لاختلاف شـهادة احدهم عن الثلاثة الباقين.
أوجه الإخلال بضوابط مشروعية الأدلة الجنائية في القانون الوضعي.
1- مخالفة القاعدة القانونية التي يستمد منه الدليل مثل تسجيل المكالمـات دون الحصول على أذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
2- الإكراه.
3- الأدلة العلمية الحديثة أي لا يجوز الاستناد إلى الأدلة العلميـة التـي تحمل نظريات لم يتم إقرارها.
الأثر المترتب على الإخلال بضوابط مشروعية الأدلة الجنائية في القانون الوضعي :
ويترتب على الإخلال بضوابط مشروعية الدليل الجنائي في القـانون ذات الجزاء المترتب على الإخلال بضوابط مشروعية الدليل الجنائي فـي الفقه الإسلامي وهو البطلان.
ثانيا : يقينية الأدلة الجنائية
اليقينية في الفقه الإسلامي
اليقينية وهيأن الأصل في الإنسان البراءة وهذا يقين واليقين لا يزال بالشك بل يزال باليقين لذلك يجب أن يكون الدليل الجنائي المقدم لإثبـات الواقعة دليلا يقينيا قاطع الدلالة بحدوث الواقعة ونسبتها إلى الجاني حيـث أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون قاطعة الدلالة فلا تقام الأدلة الجنائية على الـشك و التخمين بل على الجزم واليقين لذلك لا بد أن يكون الدليل قاطع وجـازم في وقوع الفعل المجرم أو عدم وقوعه ،،،
وقد استمد من ذلك عدة قواعد منها اليقين لا يزال بالشك – الأصل بقاء ما كان على ما كان أي عـدم تغييـر الأصل وهو البراءة لمجرد الشك في احتمالية حدوث الواقعـة- الأصـل براءة الذمة- الأصل ما بني عليه الإقرار وإعمال اليقين واطـراح الـشـك وجميعها قواعد مستمدة من يقينية الدليل. اليقين مطلوب فقط في الإدانة أما البراءة فلا تحتاج إلـى دليـل لكـون الأصل في الإنسان البراءة وهي لا تحتاج إلى دليل لإثباته لأنه موجودة يقيناً.
أوجه الإخلال بضوابط يقينية الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي.
إذا أصاب الدليل المقدم في الدعوى خلالا نتج عنه عدم الجزم بـه أو عدم اليقينية بقطعيته أو ثبوت الدلالة منه ينتج عن ذلك فقدان الدليل ليقيني تهمن ثم تبرئ ساحة المتهم أو المدعى عليه وفي ذلك يستند القاضي الى القاعدة الفقهية (دراء الحدود بالشبهات) وهي مستمدة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن كان للإمام أن يخطئ في العفو خيرا من أن يخطئ في العقاب».
وقد يحدث الإخلال باليقينية عندما لا يكون الدليل الجنائي لا يشير إلى حدوث الواقعة أو إلى شخص المتهم مثل واقعة سرقة مع وجود أكثر مـن شخص بمكان الواقعة ولا يرقى الدليل إلى أن يوجه الاتهام لشخص معين ومحدد ولا يمكن الجزم بمن هو الجاني.
الأثر المترتب على الإخلال بضوابط يقينية الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي
إذا أصاب الدليل المقدم في الدعوى شبهة يترتب عليه شـرعا بـراءة الجاني وعدم تطبيق العقوبة حفاظا على القواعد الفقهية والشرعية السابق بيانها مثل الأصل في الإنسان البراءة وكما في القاعدة الفقهية أيضا (فـإن كان للإمام أن يخطئ في العفو خيرا من أن يخطئ في العقاب). ولكن قد يكون الأدلة الجنائية متأرجحا بين البراءة والإدانة ولكن يميل للإدانة أكثر وكذلك حالة كون هناك عذرا مقبولا من قيام الجاني بارتكاب الفعـل فهنا لتحقيق الردع في المجتمع يتم تخفيف العقوبة من الحد إلى التعزير.
اليقينية في القانون الوضعي :
هي الحالة الذهنية أو العقلية التي تؤكد من خلال الأدلة الجنائية علـى وجـود الحقيقة في النزاع المطروح وما يستنتجه القاضي بوسائل إدراكه المختلفة وهو ما اعتنقه القضاء من خلال مبدأ قانوني هام وهو الأدلة الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين استنباطا واستنتاجا مـن القاعدة الشرعية ذاتها.
خصائص اليقينية في القانون الوضعي
1-القطعية:
وهي الجزم اليقيني بوقوع الواقعة ونسبتها إلى شخص بـشكل قـاطـع لا يقبل الشك أو احتمالية
الظن أو التخمين.
2-الاستمرارية :
أي أن يكون الدليل مستمر القطعية في الدلالة والثبوت من بدا الواقعة إلى نهاية الحكم وتنفيذه دون الإخلال بتلك الاستمرارية في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتقاضي.
3-الفورية :
المقصود بالفورية أي أن يكون الأدلة الجنائية ملازما للجريمة وقت حـدوثها وناتج عنها ومستمد منها ولا يكون معد مسبقا كما هو الحال في الـدعاوى المدنية التي تحمل في طياتها أدلة معدة مسبقا لاحتمالية حدوث نزاع ولكن ذلك لا يحول دون أن يكون هناك للاستدلالات والمعلومـات قبـل القبض على المتهم ونسبة الفعل المجرم له أو قبل القبض عليـه متلبـسا بارتكاب الجريمة حيث إن هذه الأعمال التي ترقى إلى أن الدليل ولكنهـا مقدمات لإيجاد الدليل الذي قد يوجد أو لا يوجد فكم من محاضـر جمـع الاستدلالات نتج عنها لا شيء.
ضوابط اليقينية في القانون الوضعي
1- لا يجوز الالتجاء إلى الإثبات بطريقة لم يقرها العلم على سبيل اليقين وذلك في الدليل المستمد من الوسائل العلمية مثل الفحـص الجنـائي و أبحاث التزييف والتزوير.
2- حلف اليمين في الشهادة .بعد حلف اليمين في الشهادة ضابط هام لاعتبار القسم بالله يؤثر في نفس الشخص المدلي بالشهادة.
3- الشهادة الزور العقاب على شهادة الزور يعد ضمانة مـن ضمانات وضوابط اليقينية.
4- الشهادة السماعية قد تلجأ المحكمة أو القاضي إلى الشهادة السماعية التي من خلالها يقر اليقين لدى القاضي بأن ما يقوله الشاهد حقيقي أو مخالف للواقع والقانون.
5- العدول عن الاعتراف. وهو الرجوع في الاعتراف عند تيقن المتهم أو المعترف أن اعترافه بواقعة قد لا يحقق له أهدافه من الاعتراف.
6- الاقتناع مستند لدليل واحد على الأقل أو عدة قرائن قضائية.
الإخلال بيقينية الدليل الجنائي في القانون الوضعي
إن عدم اقتناع القاضي الجنائي اقتناعا تاما من خلال أدلـة وقـرائن حاسمة وجازمة تؤكد وقوع الفعل المجرم ونسبته لشخص ما يقـود ذلـك الدليل الجنائي إلى هاوية الشك ولما كان الأصل
في الإنسان البراءة والشك يفسر لصالح المتهم أو الجاني وكما أن الأصل في الإنسان البـراءة وهـويقين وكما تحدثنا سابقا لا يزال إلا بيقين والشك والتخمين لا يعد يقين منثم يكون الدليل الجنائي هو والعدم سواء.
الأثر المترتب على الإخلال بضوابط يقينية الدليل الجنائي في القانون الوضعي :
البطلان هو براءة الجاني من الواقعة المنسوبة إليه هو الأثر المترتبعلى عدم الالتزام بضوابط يقينية الأدلة الجنائية.
ثالثا : مناقشة الأدلة الجنائية
لا خلاف بين الفقه الإسلامي والقانوني الوضعي فـي قابليـة الـدليل الجنائى للمناقشة ووجوب ذلك وقد اجتمع فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على ضرورة أن الدليل الجنائي قابل للمناقشة بين الخصوم بحيث لا يحرم المتهم أو الجاني من حقه في الدفاع عن نفسه وإبدا ء ما يراه مـن تصور في الواقعة محل الاتهام وعرف القانون ذلك وفقا لمبـدأ الإخـلال بحق الدفاع والذي يوجب البطلان على الحكم حال كون الدفاع جوهريا قد يغير وجه الرأي في الدعوى.
ضوابط مناقشة الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي :
1- الجدل وهو لا يقصد منه الجدل العقيم الذي يبطل الأمد بلا طائل إنما قصد منه الرد على الخصم ورده عن مقصده وفقا لما يتم سرده مـن أقوال أو أدله.
2- المناظرة ولا يقصد منها المواجهة وان كـان فـي بعـض الأوقـات والمحاكمات تتم المواجهة ولكن المناظرة هي مناظر الـدليل بالدليل والحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.
3- الاستفسار وهو أن يكون الدليل في ذاته معبر عن جزئيـات ولـيـس بعموم كليات بحيث يمكن مناقشة جزئياته والاستفسار عما شابها مـن غموض ظاهره أو باطنه.
4- التعمق أو التفصيل .ويقصد به السؤال عن تفاصيل وجزئيات للوصول إلى حقيقة الواقعة.
أوجه الإخلال بمناقشة الأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي:
يتم الإخلال بضوابط المناقشة في الدليل الجنائي وذلـك فـي الفقه الإسلامي من خلال وجهين.
1-لا يقضي القاضي بعلمه :
وعلم القاضي هنا من وصل إليه من علـم بـأمور تتعلـق بالقضية المنظورة أمامه وخارج نطاق مجلس القضاء وقد يؤثر ذلك في رأيه فـي الدعوى.
2- القاضي لا يقضي بكتاب قاضي أخر:
قد يكون النزاع مطروحا أمام قاضي ويكون قاضي آخر قد سمع ببينه على ثبوت الفعل في حق شخص ما فيرسل للقاضي الذي يباشر الحكم في الدعوى بكتاب بمضمون تلك البينة فيحكم القاضي استنادا لذلك الكتاب فيعد ذلك إخلال لقابلية الدليل الجنائي للمناقشة.
الأثـر المترتب على الإخلال بضوابط مناقشة الدليل الجنـاني في الفقه الإسلامي :
ونخلص من ذلك أن الأثر المترتب على قابلية الدليل الجنائي للمناقشة هو عدم قبول ذلك الدليل ولا يصح أن يتخذه القاضي دليلا ليؤسس حكمـه عليه وأن فعل ذلك يعد الدليل باطلا وينال من الحكم من البطلان ما يهـدم أركانه ويقوض أساسه ويجعله هشا يسهل تفتيته وعدم الاعتداد به.
ضوابط مناقشة الدليل الجنائى في القانون الوضعي:
1-شفوية المحاكمة:
ولا يقصد بالشفوية هنا هو ألا تكون مكتوبة ولكن قصد بالشفوية هنـا السماعية أي أن تتم المحاكمة بصوت مسموع في جميع مراحل هو بين كافـة شخصها من مدعين ومتهمين وقضاء
وأعضاء النيابة العامـة والـشهود والخبراء وهو ما عبرت عنه الأحكام القضائية باتخاذها مبدأ أن تبنى الأحكام على المرافعة أمام المحكمة وعلى التحقيق الذي تجريه بنفسها بالجلسات.
2 – المواجهة بين الخصوم :
ليس المقصود هو وضع الخصم في مواجهة الآخر بل وضع الـدليل مقابل الدليل ويستلزم ذلك إلمام كل خصم إلماما كاملا بما يقدمه الخـصوم وأن تكون كافة عناصر الاتهام والدفاع مطروحة للنقاش.
3- تدوين الإجراءات :
لا بد من تسجيل وتدوين كافة ما يدور بالجلسات أثناء المحاكمة بشكل يقطع بيقينية الدليل الجنائي الذي يستند إليه القاضي في حكمه ولا ينال من حجيته ويؤكد على مناقشة الدليل وفحصه وتمحيصه وتناضل الخصوم فيه.
الإخلال بضوابط مناقشة الأدلة الجنائية في القانون الوضعي :
1- لا يقضي القاضي بعلمه. (كما سبق بيانه عند بحث ضوابط مناقـشة الدليل الجنائي في الفقه الإسلامي).
2- قضاء القاضي وفقا لرأي الغير(كما سبق بيانه عند بحـث ضـوابط مناقشة الدليل الجنائي في الفقه الإسلامي).
الأثر المترتب على الإخلال بضوابط مناقشة الدليل الجنائي في القانونالوضعي :
ونخلص من ذلك أن الأثر المترتب على قابلية الدليل الجنائي للمناقشة هو عدم قبول ذلك الدليل ولا يصح أن يتخذه القاضي دليلا ليؤسس حكمـه عليه وأن فعل ذلك يعد الدليل باطلا وينال من الحكم من البطلان ما يهـدم أركانه ويقوض أساسه.