كل ما تريد معرفته عن الأمر الجنائى م 323
Contents
- 1 الأمر الجنائى
- 2 ماهو الأمر الجنائى
- 3
- 4
- 5 قضاء النقض فى الأمر الجنائى :
- 6 تعريف الأمر الجنائي
- 7 ماهى الطبيعة القانونية للأمر الجنائي:
- 8 الصفات الخاصة بالدعوى الجنائية الصادر بشأنها الأمر
- 9 القواعد التي تحكم الأمر الجنائي في التشريع المصري:
- 10 ثالثا: مشتملات الأمر الجنائي وإعلانه
- 11 رابعا : الاعتراض على الأمر الجنائي
- 12 تعدد المتهمين وحضور البعض دون البعض الآخر:
- 13 جواز نظر الدعوى رغم عدم حضور المعترض عند بطلان الأمر:
- 14 الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائى :
- 15 الأثر القانوني للأمر الجنائى من حيث الحجية
الأمر الجنائى
ماهو الأمر الجنائى
مادة ۳۲۳
للنيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره، بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى، بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة ٣٢٤:
لا يقضى في الأمر الجنائى بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة
لا يفوتك:الأدلة الجنائية فى الشريعة والقانون
مادة ٣٢٥
يرفض القاضي إصدار الأمر الجنائى إذا رأى:
(أولا) انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانيا) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب الصير في الدعوى بالطرق العادية.
مادة ٣٢٥ مكرراً:
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى في الجنح التي لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات التي لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف
وللمحامي العام ورئيس النيابة حسب الأحوال أن يلغى الأمر لخطا في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
مادة ٣٢٦:
يجب أن يعين في الأمر الجنائى فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من اجلها ومادة القانون التي طبقت. ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة ٣٢٧:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها ل الأمر الجنائى الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم ل الأمر الجنائى الصادر من القاضي، أو وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (۲۳۳)
وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٠٠.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية
مادة ۳۲۸:
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.
مادة ۳۲۹:
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر
مادة ٣٣٠:
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول لأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه ب الأمر الجنائى ، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر الجنائى ، ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوما لينظر في الإشكال وفقا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ٣٢٨.
قضاء النقض فى الأمر الجنائى :
الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائياً واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه.
هدف الشارع من تطبيق نظام الأمر الجنائى في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها وهو وان كان قد رخص في المادة ٣٢٧ إجراءات للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا علم قبولهم ل الأمر الجنائى الصادر من القاضي بتقرير في قلم كاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم،،،
ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا انه تص في المادة ۳۲۸ على انه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية،،،،
وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كان لم يكن ،،،
غير أن نهائية هذا الأمر ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عند اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر الجنائى قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه لما كان فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف.
نقض ١٠/٢/١٩٧٤، ص ٢٥، ٢٥، ۱۰۸ طعن رقم ٤٢ لسنة ٤٤ قضائية.
نقض ٤/٥/١٩٧٥، ص ٢٦، ۸۹، ۳۸۹ طعن رقم ٦٥٥ لسنة ٤٥ قضائية.
تعريف الأمر الجنائي
الأمر الجنائى هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة بدون تحقيق أو مرافعة. ومعنى ذلك أن الأمر يصدر دون اتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجنائي.
ونظرا للطبيعة الخاصة ب الأمر الجنائى فقد قصره المشرع على جرائم معينة كما حدد نطاق العقوبات التي يصدر بها في امة فقط كما سنرى تفصيلا.
والأساس الذي يستند إليه نظام الأمر الجنائى هو حرص التشريعات التي اخذت به على التوفيق بين مبدأ تحقيق العدالة السريعة وبين الاقتصاد في الإجراءات الشكلية التي كثيرا ما تحول دون الوصول إلى تحقيق سريع للعدالة دون مبرر أو مقتض لذلك، وخاصة بالنسبة لكثير من الجرائم التي تتميز بضالة اهميتها والتي ترهق كاهل المحاكم وتستغرق الوقت والجهد من غير داع
ومن أجل ذلك دأبت الكثير من التشريعات على الأخذ بنظام الأمر الجنائى بالنسبة للمخالفات والجنح قليلة الأهمية مع وضع الضمانات اللازمة للمتهم و للخصوم في الدعوى الجنائية. وقد أخذ المشرع المصري بنظام الأمر الجنائى ووضع القواعد المنظمة له في المواد ۳۲۳ وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
ماهى الطبيعة القانونية للأمر الجنائي:
يتفق الأمر الجنائى من الناحية الموضوعية مع الحكم الصادر بالإدانة فهو في جوهره حكم بالإدانة يصدر دون تحقيق نهائي من جانب المحكمة ودون مرافعة شفوية فهو يشترك مع الحكم بالإدانة في انه منه للخصومة وفاصل في كما انه يشترك أيضا مع الحكم في القوة التنفيذية متى أصبح الأمر نهائيا ويحوز لقوة الشيء المقضي به والتي تحول دون الرجوع إلى الدعوى حتى الموضوع مع ظهور أدلة جديدة كما سنرى.
غير أن الأمر الجنائى يختلف عن الحكم بالإدانة في الاتي:
1- انه قاصر على جرائم محددة وعقوبات معينة.
2- انه يصدر دون تحقيق أو مرافعة على خلاف الحكم.
3- انه يصدر دون علانية على حين أن الحكم لابد أن يصدر في جلسة علنية.
4- يختلف الأمر الجنائي عن الحكم الغيابي في انه يصدر دون علانية ودون مراعاة لمبدأ الشفوية في المرافعة.
ونظرا للتشابه الكبير بين الحكم والأمر الجنائى من حيث الجوهر فقد حاول البعض اعتباره نوعا من الحكم المعلق على شرط عدم الاعتراض أو عدم حضور جلسة الاعتراض. ذلك أن الأمر الجنائى لا يكون نهائياً إلا إذا لم يعترض عليه في المدة المحددة قانونا وهي ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان أو بعدم حضور الجلسة عند الاعتراض.
غير أن فكرة الحكم المعلق على شرط هذه ليست خاصة ب الأمر الجنائى وحده فالأحكام بدورها لا تكون نهائية إلا عند فوات ميعاد الطعن دون أن يطعن بالمعارضة أو الاستئناف، ولذلك فإن قابلية الأمر للإلغاء ليست صفة خاصة به وحده وتميزه عن الأحكام لأن هناك من الأحكام ما يمكن إلغاؤه أيضا من ذات المحكمة التي أصدرته كما هو الشأن في الأحكام الغيابية، دون أن يشكك أحد في كونها أحكاما.
ومن أجل ذلك نرى أن الأمر الجنائى ما هو إلا حكم صادر دون تحقق نهائي أو مرافعة شفوية.
والأمر الجنائى يختلف عن القرارات القضائية التي تصدر من المحكمة في أن
الأمر الجنائى تنعقد به الرابطة الإجرائية ويعتبر فاصلا في الخصومة الجنائية، أما الأوامر والقرارات الأخرى فلا تتمتع بتلك الخصوصية القاصرة فقط على الأحكام الفاصلة في الموضوع والأوامر الجنائية.
الصفات الخاصة بالدعوى الجنائية الصادر بشأنها الأمر
أن أهم ما يميز إجراءات الدعوى التي يصدر فيها الأمر أنها لا تمر بمرحلة المرافعة الشفوية التي لابد منها في حالة صدور حكم بالإدانة فالقاضي يصدر الأمر الجنائي بناء على محضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى دون سماع مرافعة.
ولكن هل يصدر الأمر الجنائى أيضا دون تحقيق. هذا هو ما يستفاد من صريح نص المادة ۳۲۳ التي تنص على أن القاضي يصدر أمره بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى، بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة والمقصود بكلمة تحقيق هنا هو إجراءات التحقيق النهائي أي دون التقيد بالقواعد الخاصة بالتحقيق النهائي.
ومعنى ذلك أن القاضي لا يقوم بأي عمل من أعمال التحقيق قبل إصداره الأمر. فله أن يستكمل النقص الذي يراه في محاضر جمع الاستدلالات قبل إصدار الأمر. فإذا رأى إصدار الأمر يحتاج إلى عملية تحقيق أدلة الثبوت وأدلة البراءة، أو قد يحتاج إلى استكمال بعض العناصر فلا يقوم بها القاضي وإنما عليه رفض إصدار الأمر الجنائى .
فليس له أن يطلب استكمال التحقيق من النيابة العامة أو من مأمور الضبط القضائي. والأمر الجنائى هذا يماثل الحكم الذي يصدره القاضي في غيبة المتهم بعد الاطلاع على الأوراق.
القواعد التي تحكم الأمر الجنائي في التشريع المصري:
لقد منح قانون الإجراءات الجنائية المصري سلطة إصدار الأمر الجنائى لقاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى وكذلك لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى. غير أن القواعد الخاصة بإصدار الأمر والشروط اللازم توافرها لذلك تختلف بحسب ما إذا كان صادرا من القاضي الجزئي أو من وكيل النيابة المختص.
ولذلك سنتناول في البنود التالية إصدار الأمر من القاضي ثم من وكيل النيابة ثم نبحث القواعد المشتركة أيا كانت الجهة الآتي أصدرت الأمر.
(1) إصدار الأمر الجنائى من القاضي الجزئي
– سلطة القاضي الجزئي بالنسبة للأمر الجنائى :
يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أن يصدر أمرا جنائيا بناء على محاضر جمع الاستدلالات وأدلة الثبوت الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة بالشروط الآتية:
1_أن تكون الجريمة هي جنحه.
2_الا تكون العقوبة المقررة لها هي الحبس الوجوبي أو كانت العقوبة هي الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه.
3_أن تكون الظروف الخاصة بالجريمة تكفي للحكم فيها بالغرامة التي لا تزيد عن ألف جنيه خلاف العقوبات التبعية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف.
4_أن يرى القاضي إمكان الفصل في الدعوى دون القيام بإجراءات التحقيق النهائي أو سماع مرافعة.
5_أن يكون الأمر بناء على طلب النيابة العامة.
فلا يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر أمرا جنائيا إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليه من النيابة العامة للحكم فيها طبقا لمواد الاتهام الواردة بورقة التكليف بالحضور
إجراءات صدور الأمر:
يصدر الأمر بناء على طلب كتابي من النيابة العامة تطلب فيه من القاضي الجزئي المختص بنظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى بناء على محاضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى.
والنيابة العامة ترفع الطلب إلى القاضي الجزئي دون إعلان للمتهم أو باقي الخصوم ويصدر القاضي الأمر في غرفة المداولة وبناء على الاطلاع على الأوراق. ويكون صدور الأمر كتابة على طلب ولا ينطق به في جلسة علنية.
ولا يجوز للقاضي أن يجرى تحقيقاً نهائياً أو يستمع إلى المرافعة قبل إصداره الأمر. ويلاحظ انه يجوز إصدار الأمر بناء على تحقيقات النيابة إذا كانت قد انتهت إلى كون الواقعة يجوز فيها إصدار الأمر.
صدور الأمر الجنائى ومضمونه:
يقضى القاضي الجزئي في الأمر الجنائى بالعقوبة التي لا يجب أن تكون بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه. كما يقضى أيضا بالعقوبات التكميلية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف ومعنى ذلك أن الأمر الجنائى يمكن أن يتضمن فصلا في الدعوى المدنية التبعية إلى جانب الدعوى الجنائية وشرط ذلك أن يكون الادعاء المدني قد تم في المرحلة السابقة على طلب النيابة لإصدار الأمر الجنائي.
فلا يقبل الادعاء المدني أمام القاضي الجزئي عند إحالة الأوراق إليه لإصدار الأمر. ذلك أن الدعوى الجنائية في هذا المجال يفصل فيها دون أن تمر بمرحلة المحاكمة التي يجوز فيها الادعاء المدني. ولذلك لكي يفصل القاضي الجزئي في الادعاء المدني في الأمر الجنائى فيلزم أن يكون الادعاء المدني قد سبق التقرير به عند إحالة الأوراق إلى القاضي لإصدار الأمر
وإذا كان القاضي الجزئي مقيداً بحد أقصى لعقوبة الغرامة التي يضمنها الأمر بالنسبة للدعوى الجنائية وهي ألف جنيه فانه بالنسبة للتعويض المقرر للدعوى المدنية ليس هناك حد أقصى، فيمكن أن يحكم بأي مبلغ كان.
وخلاف الغرامة والتأمينات يجوز للقاضي أن يقضى في الأمر بالرد والمصاريف وقد نص المشرع على أن الأمر الجنائي يتضمن أيضا القضاء بالعقوبات التكميلية. ويلاحظ أن العقوبات التبعية لا تحتاج إلى ذكرها صراحة في جرائم معينة.
ولذلك فإن المشرع قد اقتصر على ذكر العقوبات التكميلية ويأخذ حكمها هنا أيضاً التدابير الوقائية التي يجوز الحكم بها أو يجب الحكم بها إلى جانب القضاء بالعقوبات الأصلية.
ويلاحظ أن الأمر الجنائى يجوز أن يصدر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها والأمر الجنائى إذا صدر يكون بالإدانة أو البراءة.
رفض إصدار الأمر الجنائى :
يجب على القاضي الجزئي رفض إصدار الأمر وذلك في حالتين هما: أولا: إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
فالقاضي لا يجوز له إصدار الأمر إذا تبين له أن الواقعة المكونة للجريمة تشكل وصفاً قانونياً يحتاج إلى التحقيق مع بعض العناصر اللازمة لقيامه ولا توجد بالأوراق، أو كان ثبوت الواقعة يحتاج إلى استكمال بعض عناصر التحقيق من قبل النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي الذي حرر محضر جمع الاستدلالات،،،،
أو كان الفصل في الدعوى يحتاج إلى تحقيق يجريه القاضي أو يحتاج إلى مرافعة لإيضاح بعض المسائل الغامضة في محضر الاستدلالات. ولما كان القاضي الجزئي محظور عليه إصدار الأمر بناء على تحقيق أو مرافعة، فهو إما أن يصدره بناء على طلب النيابة وإما أن يرفضه. وبالتالي تأخذ الدعوى مجراها العادي
ثانيا: إذا رأى القاضي أن الواقعة، نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. فقد يرى القاضي توافر بعض الظروف المشددة سواء ما تعلق منها بسوابق المتهم أو ما تعلق منها بالظروف المحيطة بارتكاب الجريمة وكان من شأن هذه الظروف أن تشدد العقوبة وجوبيا بما يجاوز مبلغ الألف جنيه التي لا يجوز أن يقضى بما يزيد عنها في الأمر الجنائى،
أو يرى القاضي نظراً لتوافر هذه الظروف وجوب القضاء بما يزيد عن مبلغ الغرامة المسموح به حتى ولو كان التشديد جوازاي إلا أن القاضي رأى من ظروف الواقعة ما يوجب التشديد وفقاً لما له من سلطة تقديرية،
كذلك أيضا يتعين رفض إصدار الأمر إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة لا يجوز فيها إصدار الأمر أو أن الواقعة جناية، ففي جميع الأحوال يتعين على القاضي رفض إصدار الأمر.
ويصدر قرار الرفض من القاضي بتأشيرة هي وجوبية وليست جوازيه للقاضي بمعنى انه ليس له أن يستكمل النقص في التحقيق أو يسمع مرافعة الخصوم. وكل ما للقاضي إما إصدار الأمر أو رفضه
الأثر المترتب على قرار الرفض:
قرار الرفض الصادر من القاضي يكون نهائيا ولا يجوز الرجوع فيه من القاضي الذي أصدره بناء على استكمال التحقيق من النيابة العامة فعلا أو بناء على إحالة طلب جديد بإصدار الأمر.
وقرار الرفض لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من الطرق. والأثر المترتب على قرار الرفض هو وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية وتجرى المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
غير أن قرار الرفض لا يؤثر على سلطة النيابة العامة في الأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى إذا كان هناك تحقيق من جانبها أو تأمر بحفظ الأوراق إذا رات عدم السير في الدعوى ذلك أن رفض الأمر يعيد الدعوى إلى حوزة النيابة العامة ولها أن تتصرف حسبما يتراءى لها وفقا للسلطات المخولة لها قانوناً
(2) سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأحوال التي يجوز فيها للنيابة العامة إصدار الأمر:
أباح القانون في المادة ٣٢٥ مكرراً لوكيل النيابة في المحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى في الجنح وكذلك في المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية والرد والمصاريف ويكون صدور الأمر الجنائى وجوبياً في المخالفات التي لا ترى النيابة العامة حفظها.
ويلاحظ أن سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجنائى لا تتقيد بالنسبة للجنح إلا يكون العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس الوجوبي. أما عقوبة الحبس الجوازي والعقوبات التكميلية فلا تقيد النيابة العامة في إصدار الأمر وطبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸م يشمل الأمر فضلا عن الغرامة التأمينات وما يجب رده والمصاريف. ويجب أن يصدر الأمر من عضو نيابة لا تقل درجته عن وكيل نيابة ويكون صدور الأمر وجوبيا في المخالفات التي لا ترى النيابة العامة حفظها.
مضمون الأمر
يتضمن الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة الغرامة والعقوبات التكميلية سواء أكانت وجوبية أو جوازيه فضلا عن الرد والمصاريف أو التأمينات أو أي إجراء من إجراءات التدابير الوقائية
ويجب ألا تتجاوز قيمة الغرامة المقضي بها في الأمر خمسمائة.
سلطة المحامي العام ورئيس النيابة في إلغاء الأمر
الأمر الجنائي الصادر من النيابة أجاز القانون الغاءه من المحامي العام أو رئيس النيابة في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك لسبب حدده القانون وهو الخطأ في تطبيق القانون فلا يجوز الإلغاء لغير ذلك من الأسباب بأن يرى رئيس النيابة مثلا تقديم المتهم للمحاكمة للحكم عليه بأكثر من ألف جنيه أو إلغاءه لعدم ثبوت التهمة.
والمقصود بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبيح الإلغاء أحد أمرين:
الأول: أن يكون الأمر صدر في جريمة لا يجوز فيها إصدار الأمر لأن الحبس فيها وجوبي أو كان قد صدر من مساعد نيابة أو معاون نيابة والثاني: أن يتناول الخطأ مضمون الأمر بأن يصدر بغرامة تزيد عن الحد الأقصى المقرر.
ويصدر قرار الإلغاء من المحامي العام أو رئيس النيابة وبطبيعة الحال يجوز ذلك من النائب العام.
ويجب انه يصدر قرار الإلغاء في خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر. ويلاحظ أن الاعتراض من قبل المتهم في خلال العشرة أيام التالية لصدوره يحول دون مكنة الإلغاء من رئيس النيابة نظراً لأن التقرير بالاعتراض الذي يجب أن يتم خلال ثلاثة أيام من الإعلان يترتب عليه سقوط الأمر الجنائى وطالما سقط الأمر الجنائى بقوة القانون فلا مجال لإلغائه من قبل رئيس النيابة.
وتفاديا لهذه النتيجة يتعين على النيابة العامة عدم إعلان المتهم بالأمر الجنائي إلا بعد مضى عشرة أيام على صدروه دون الغائه من رئيس النيابة أو المحامي العام، وحتى يمكن تفادى صيرورة الأمر نهائيا بعدم حضور المتهم جلسة الاعتراض رغم الخطأ في تطبيق القانون الذي شاب الأمر.
ويترتب على إلغاء الأمر من رئيس النيابة أو المحامي العام اعتبار الأمر كان لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. ويكون للنيابة العامة أن تتصرف في الدعوى إما بإحالتها إلى المحكمة الجزئية أو بحفظ الأوراق إذا كان هناك مبرر. وجدير بالذكر أن إلغاء الأمر لا يحول دون التقدم بطلب إصدار الأمر الجنائى من القاضي الجزئي إذا ما توافرت الشروط الخاصة بذلك.
ثالثا: مشتملات الأمر الجنائي وإعلانه
_ بيانات الأمر:
الأمر الجنائى سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من وكيل النيابة المختص يجب يتضمن، فضلا عما قضى به من غرامة وعقوبات تبعية وتأمينات وما يجب رده والمصاريف اسم المتهم والواقعة التي عوقب من اجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويترتب على إغفال إحدى البيانات السابقة بطلان الأمر. ولا يشتمل الأمر خلاف البيانات السابقة على أسباب تبين الأسانيد التي تدعم ما انتهى إليه الأمر في مضمونه والعلة من عدم ضرورة التسبيب أن الأمر الجنائى غير قابل للطعن فيه كما انه يسقط بمجرد التقرير بالاعتراض عليه، فضلا عن أنه نظام روعي فيه البعد بقدر الإمكان عن الإجراءات الشكلية المتطلبة في الأحكام.
– إعلان الأمر:
يجب إعلان الأمر الجنائى الصادر من القاضي الجزئي أو من النيابة إلى كل من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية. كما يجب إعلانه أيضا إلى المسئول عن الحقوق المدنية إذا كان قد ادخل في الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو من النيابة العامة ولم ينص المشرع على وجوب إعلان المجني عليه بالأمر.
غير أننا نرى وجوب إعلان المجني عليه بالأمر إذ قد توافر بالنسبة له مصلحة في الاعتراض على الأمر وفى محاكمة المتهم وفقا للطرق العادية كما لو كان المجني عليه لم يدع مدنيا في التحقيقات الأولية انتظاراً للادعاء أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها.
ويتم إعلان الأمر الجنائى على النموذج الخاص الذي يقرره وزير العدل بمعرفة أحد المحضرين. كما يجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة (٣٢٦/٢).
ويعتبر إعلان الأمر الجنائى شرطا ضروريا لاكتساب الأمر قوته التنفيذية. فالأمر لا تكون له تلك القوة التنفيذية إلا بالإعلان.
رابعا : الاعتراض على الأمر الجنائي
من دراسة الأمر الجنائى يبين انه نوع من التسوية أو الصلح يعرضه القاضي أو النيابة العامة على الخصومة نظير تبسيط الإجراءات في الجرائم ضئيلة الأهمية. ومن أجل ذلك نجد أن المشرع منح حرية قبول الأمر من الخصوم جميعا ذلك نهائياً واجب التنفيذ أما إذا اعترض عليه من قبل أحد الخصوم فانه يترتب على ذلك سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن ويتعين السير في الدعوى بالطرق العامة العادية.
من له حق الاعتراض:
أن حق الاعتراض على الأمر مقرر للخصوم في الدعوى الجنائية. فإذا كان الأمر صادرا من القاضي كان للنيابة العامة أن تعترض على الأمر، وكذلك باقي الخصوم الذين أعلنوا بالأمر وهم المتهم والمدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية إن وجدوا.
واعتراض النيابة العامة على الأمر قد يكون لأسباب قانونية كما لو كان الأمر قد صدر من القاضي متجاوزاً ما نص عليه القانون بأن صدر بغرامة تزيد على ألف جنيه أو بدون العقوبات التكميلية، أو قضى بالحبس أو صدر في جريمة لا يجوز فيها إصدار الأمر، كما قد يكون لأسباب موضوعية إذا كان الأمر قد قضى بغرامة بسيطة لا تتناسب مع جسامة الجريمة.
أما إذا كان الأمر الجنائى صادرا من النيابة العامة فلا يجوز الاعتراض إلا من باقي الخصوم في الدعوى. ويلاحظ أن حق الإلغاء المقرر لرئيس النيابة أو المحامي العام ليس نوعاً من الاعتراض وإنما وسيلة من وسائل الإشراف والرقابة.
والاعتراض على الأمر من قبل النيابة العامة أو باقي الخصوم ليس طريقا من طرق الطعن وذلك وفق الراجح من الفقه. وذلك لأن الطعن في الأوامر عادة
يكون لدى جهة اعلي درجة من الجهة التي أصدرت الأمر وليس لدى ذات الجهة المصدرة للأمر راض هنا يؤدى إلى نظر الدعوى بالطرق العادية أمام القاضي الذي والحال كذلك أيضا بالنسبة للاعتراض على الأمر الصادر من النيابة فهو ليس طعنا في أمر.
وذلك لأن الطعن لا يترتب عليه سقوط الأمر المطعون فيه وإنما الغاؤه من الجهة المطعون أمامها على حين أن أمر النيابة يسقط بمجرد الاعتراض وتأخذ الدعوى مجراها العادي.
لذلك فإن الاعتراض على الأمر هو نوع من الرد أو الرفض للقضاء دون تحقيق أو مرافعة ومن أجل ذلك فإن الاعتراض يخول المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الحكم على المتهم بعقوبة أشد من المقضي بها في الأمر على خلاف القاعدة المقررة في طريق الطعن من انه لا يجوز أن يضار الشخص بطعنه.
إجراءات الاعتراض وميعاده:
يحصل الاعتراض على الأمر الجنائى بتقرير في كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى.
ويكون التقرير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا كان المعترض هو النيابة العامة. ومن تاريخ إعلان الخصوم إذا كان المعترض هو أحد الخصوم (٣٢٧)
ويحدد قلم كتاب المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة ۳۲۳ وهي ثلاثة أيام في الجنح ويوم كامل في المخالفات. وينبه الكاتب على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة، ويكلف الشهود بالحضور للجلسة المذكورة (م٣٣٧/٣، ٤٠٠ إجراءات).
أثر التقرير بالاعتراض:
يترتب على التقرير بعدم قبول الأمر الجنائى سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن (م٣٢٧/١) وتسير إجراءات الدعوى وفقا للقواعد العامة. غير أن سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار من حيث نظر الدعوى مرهون بحضور الخصم المعترض للجلسة الأولى لنظر الدعوى أو غيابه.
أولا: الأثر المترتب على حضور المعترض
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية لنظر الدعوى الجنائية. وتباشر المحكمة جميع الإجراءات الخاصة بالمحاكمة والتحقيق النهائي ولا تتقيد المحكمة بالعقوبة المقضي بها في الأمر إذ يجوز لها أن تقضى بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي (۲۳۸).
فيجوز لها الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد عن تلك المقضي بها في الأمر ويستوي في ذلك أن يكون المعترض هو المتهم أو المدعى المدني ولها أيضا أن تقضى برفض الدعوى المدنية والحكم الصادر المقضي بها في الأمر في الدعوى يكون قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة.
ويكفي أن يكون حضور المعترض قد تم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
أما في غير ذلك من الأحوال التي يستلزم فيها القانون حضور المتهم بنفسه فيكفي حضور وكيل عنه لإبداء عذره في عدم حضوره. فإذا قبلت المحكمة العذر استمرت في نظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية.
أما إذا لم تقبل المحكمة العذر ترتب الأثر المتعلق بحالة عدم حضور المعترض كما سنرى في الفرض الثاني.
ثانيا: الأثر المترتب على عدم حضور المعترض
إذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة لنظر الدعوى فيعتبر اعتراضه كان لم يكن ويسترد الأمر الجنائي قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ. ويستوي مع عدم الحضور حضور وكيل لتقديم العذر وعدم قبول المحكمة لذلك.
أما إذا لم يكن القانون يستلزم الحضور شخصياً فيكفي حضور الوكيل. وجدير بالذكر انه في جميع الأحوال التي يكون المعترض فيها هو النيابة العامة فمن غير الممكن أن يتصور الفرض الذي نحن بصدده وهو عدم حضور المعترض باعتبار أن حضور النيابة العامة يدخل كجزء في تشكيل المحاكم الجنائية.
وإذا كان عدم حضور المعترض يترتب عليه أن تعود ل الأمر الجنائى قوته التنفيذية فهذا يكون بقوة القانون وترتد هذه القوة إلى ذات الأمر دون حاجة إلى التقرير بذلك من القاضي ويترتب على ذلك أن اعتبار الاعتراض كان لم يكن لا يعتبر حكما وبالتالي لا يخضع لقواعد الطعن في الأحكام فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض.
تعدد المتهمين وحضور البعض دون البعض الآخر:
إذا كان من صدر الأمر الجنائى بصددهم متهمين، متعددين، فإذا اعترض بعضهم دون البعض الآخر كان الأمر نافذا بالنسبة لمن لم يعترض ويسقط بالتقرير بالاعتراض بالنسبة لمن اعترض منهم.
فإذا تعدد المعترضون على الأمر وحضروا جميعهم الجلسة المحددة للظر الدعوى نظرت الدعوى في مواجهتهم بالطرق العادية. أما إذا حضر البعض ولم البعض الأخر فتنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر منهم يحضر ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن يحضر (۳۲۹).
جواز نظر الدعوى رغم عدم حضور المعترض عند بطلان الأمر:
إذا كان المشرع قد رتب على عدم حضور المعترض الجلسة المحددة لنظر الدعوى الحكم باعتبار الاعتراض كأن لم يكن ويسترد الأمر قوته التنفيذية،
فليس معنى ذلك ألا يكون من حق القاضي نظر الدعوى إذا استبان له أن الأمر الجنائى موضوع الاعتراض قد شابه بطلان متعلق بالنظام العام.
فالأمر الجنائي قد يشوبه بعض العيوب التي تبطله لمخالفته لقواعد متعلقة بالنظام العام. فقد يصدر الأمر من عضو النيابة غير مختص ولائيا أو نوعياً بإصداره كما لو صدر من مساعد نيابة أو أن يصدر في جريمة لا يجوز لوكيل النيابة إصدار أمر فيها أو يصدر من القاضي متجاوزاً العقوبة التي يجب ألا يزيد عنها الأمر إلى غير ذلك من أحوال البطلان ففي جميع هذه الأحوال يتعين تصحيح هذا البطلان كلما أمكن ذلك طالما أن هناك وسيلة لأعمال هذا التصحيح.
ولذلك فإننا نرى أن من حق القاضي الذي ينظر الدعوى عند التقرير بالاعتراض أن يصحح هذا البطلان بالتطبيق للمادة ٣٣٠ إجراءات رغم عدم حضور المعترض للجلسة المحددة لنظر الدعوى ويتعين على القاضي في هذه الحالة أن ينظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية باعتبار أن نظرها بالطرق العادية هو الوسيلة الوحيدة لتصحيح البطلان الذي وقع فيه الأمر الجنائي. ذلك أن التقرير بالاعتراض يدخل الدعوى في حوزة المحكمة.
أما في الأحوال التي يكون فيها بطلان في الأمر ولم يحدث تقرير بالاعتراض عليه فيمكن تصحيح البطلان عن طريق الإشكال في تنفيذ الأمر كما سنرى.
الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائى :
1- يجوز لمن صدر الأمر الجنائي ضده أن يستشكل في تنفيذه وذلك عند التنفيذ عليه بمقتضى الأمر. ولم يحدد المشرع في المادة ٢٣٠ الأسباب التي يمكن أن يبنى عليها الإشكال في التنفيذ وإنما اقتصر على النص على المبدأ وعلى ذكر بعض الأسباب على سبيل المثال. وهذه الأسباب هي:
الادعاء بقيام حق الاعتراض لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب. ومثال ذلك بطلان الأمر أو انعدامه لصدوره من شخص ليست له ولاية القضاء. فلا شك أن أحوال البطلان والانعدام لا تسقط حق الاعتراض طالما أن هناك وسيلة لتصحيح الإجراءات عن طريق الإشكال في التنفيذ.
2- أن يدعى الشخص أن هناك مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض والتي اعتبر فيها اعتراضه كان لم يكن لعدم حضوره
3- الاستسهال في التنفيذ لأي سبب أخر كان يدعى انه ليس الشخص الذي صدر ضده الأمر أو أي إشكال من أي نوع. ففي جميع هذه الأحوال يقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل في الإشكال بدون مرافعة.
فإذا رأى القاضي عدم إمكان الفصل في الإشكال بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوما لنظره وفقا للإجراءات العادية. ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
ويترتب على قبول الإشكال وجوب السير في الدعوى ونظرها وفقا للقواعد العادية (٣٠٣)
وبطبيعة الحال إذا تعدد المتهمون واستشكل بعضهم دون الآخر فلا تنطبق القواعد السابقة إلا بالنسبة لمن استشكل منهم.
الأثر القانوني للأمر الجنائى من حيث الحجية
متى صدر الأمر الجنائى صحيحاً وصار نهائيا ولم يسقط لأي سبب من أسباب سقوطه سواء بالتقرير بالاعتراض عليه خلال الثلاثة أيام من الإعلان أو بالاعتراض على تنفيذه مع قبول الإشكال في التنفيذ، فانه تنقضي به الدعوى الجنائية. وهو في ذلك يتماثل مع الحكم الصادر بالإدانة ويفترق عن الأمر بأن لا وجه النهائي.
فبينما نجد الأمر بأن لا وجه لا يمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة لم تكن تحت بصر سلطة التحقيق وقت إصداره،
فإن الأمر الجنائي تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية من جديد. فإذا قدم من صدر ضده الأمر إلى المحكمة لمحاكمته عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر فانه يقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ويكفي هنا أن تكون الواقعة واحدة حتى ولو كان الوصف الذي قدم به من جديد أشد من الوصف الذي صدر بشأنه الأمر.
أما إذا كانت الواقعة الجديدة مختلفة في أحد عناصرها المادية كما في حالة التعدد المادي في الجرائم فإن صدور أمر بالنسبة لإحدى الجرائم لا يحول دون محاكمته عن الجرائم الأخرى.
فالأمر في هذا يتساوى مع الحكم الصادر بالإدانة وتطبق في شأنه ذات القواعد التي رأيناها بالنسبة لحجية الحكم الجنائي.
ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى أن حجية الأمر الجنائي لا تحول دون محاكمة المتهم وفقا للإجراءات العادية عن ذات الواقعة بناء على تهم جديدة أو طرق جديدة للأدلة أو بناء على وصف قانوني وهذا القول على وجاهته يتعارض مع الطبيعة القانونية للأمر من حيث كونه حكما بالإدانة في جوهره وإن لم تتوافر له الشروط الشكلية للحكم.
ولا يختلف كثيرا عن الحكم الصادر غيابياً بعد الاطلاع على الأوراق والذي يصبح نهائيا بقوات مواعيد الطعن. فالأمر الجنائي يعتبر فاصلا في الموضوع وتتكامل بالنسبة له الرابطة الإجرائية اللازمة للأحكام حتى في الأحوال التي يصدر فيها من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وحكم في الوقت ذاته.
هذا فضلا عن أن الرأي المعارض يعدم القيمة القانونية للأمر ويضعه على نفس المستوى مع الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى، وهذا ما لم يقصده المشرع عند الأخذ بنظام الأوامر الجنائية التي ابتغى بها تحقيق العدالة في إطار بعيد عن الإجراءات الشكلية في الجرائم البسيطة التي ترهق كاهل الجهاز القضائي وتستهلك جهده ووقته دون مبرر أو مقتض.
هذا بالإضافة إلى أن الرأي المعارض قد يؤدى إلى نتائج لا يمكن التسليم بها وذلك في الأحوال التي تعاد فيها الإجراءات ويصدر حكم متعارض مع الأمر الجنائي السابق تنفيذه والذي يكون قد فصل في الدعوى المدنية إذا كان صادرا من القاضي.
من أجل ذلك نرى أن الأمر الجنائي له حجية الحكم الموضوعية ولا يجوز معه إعادة محاكمة المتهم بناء على ظهور أدلة جديدة أو وقائع جديدة مادام يملك المقومات القانونية للدفع بسبق الفصل في الدعوى.
وقد قرر المشرع في القانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸م، انه لا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.