حالات الاستئناف و عدم الجواز والسقوط
Contents
- 1 الاستئناف
- 2 جواز الاستئناف
- 3 العبرة في تقدير نصاب الاستئناف يكون بقيمة الطلب الأصلي ولا يكون للطلبات العارضة والمرتبطة تقدير مستقل عنه
- 4 ضم دعويين متحدثين سبباً وموضوعاً وخصوماً إلى بعضهما أثره، اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.. استئناف الحكم الصادر في احداهما شموله، الحكم الصادر في الأخرى
- 5 ماهى الأحكام الجائز استئنافها
- 6 ماهى الأحكام التى لا يجوز استئنافها
- 6.1 منازعة في اليمين الحاسمة لعدم جواز توجيهها طبقا للقانون عدم اعتبار الخصم ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة جواز استئناف الحكم المترتب على ذلك
- 6.2 الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يقبل الطعن فيه، متى كان توجيهها طبقاً للقانون
- 6.3 دفع المستأنف ضدهما بعدام جواز الاستئناف :
- 6.4 عدم جواز استئناف الحكم في أحد الطلبات المتعددة مع اتحاد السبب فيها
- 6.5 انعدام الحكم لتجرده من أحد أركانه الأساسية تقرير الانعدام سبيله إقامة دعوى مبتدأة دون الطعن عليه بالاستئناف
- 6.6 عدم جواز الاستئناف فى الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة
- 6.7 عدم جواز الطعن على تصديق القاضي على عقد الصلح بطرق الطعن المقررة للأحكام ترفع دعوى مبتدأه ببطلانه
- 6.8 عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير على استقلال
- 6.9 عدم جواز استئناف الحكم، انعقاد الخصومة، كان بالإعلان أو بالحضور بطلان الإعلان يكلف المدعي بإجراء الإعلان الصحيح
- 6.10 بحث أسباب عوار الأحكام، سبيله الطعن عليها الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. استثناء قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية
- 7 ميعاد الاستئناف
- 7.1 الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم
- 7.2 الغش في الإعلان وأثره في بدء ميعاد الاستئناف
- 7.3 ميعاد الطعن بالاستئناف عدم احتساب يوم حدوث الأمرالمجرى للميعاد يوم صدور الحكم
- 7.4 بدء سريان ميعاد الاستئناف في حالة تعدل الطلبات وعدم حضور المستأنف بعد ذلك أمام محكمة أول درجة وتقديم مذكرة بدفاعه
- 7.5 میعاد استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة – خمسة عشر يوماً
- 7.6 امتداد ميعاد الطعن بالاستئناف إلى اليوم التالى إذا كان آخره موافق أيام عطلة رسمية
- 8 ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة من أمرتقدير الرسوم القضائية خمسة عشر يوماً من يوم صدوره
- 8.1 ميعاد الاستئناف في حالة دمج قضيتين تتحدان في الموضوع والسبب والخصوم
- 8.2 اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب، ولو تراخي قيده إلى اليوم التالى
- 8.3 دفع المستأنف ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
- 8.4 يعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة
- 9 سقوط الحق في الاستئناف
- 10 الاستئناف الفرعي ” عدم جوازه “
- 11 الطلبات الجديدة الطلب الجديد المحرم إبداؤه أمام محكمة الاستئناف
الاستئناف
جواز الاستئناف
( أ ) نصاب الاستئناف
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على 40000 جم والقضاء بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية يجوز استئنافه استقلالاً صيرورته نهائياً يقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنفة الأولى بصفتها أقامت على المستأنف ضده الأول الدعوى رقم ١٩٧٧/٤٢٦ مدني جزئي الرمل بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٩٧٧/۸/۲۰ المتضمن بيعه إليها حصة مقدارها ١٢ ط من ٢٤ ط مشاعاً في المنزل المبين بالصحيفة نظير ثمـن مقداره 100 جنيه ،،،
طلبت المستأنفه ضدها الثانية وآخران تدخلهم في الدعوى بطلب الحكم برفضها لملكيتهم عقار النزاع، قبلت المحكمة هذا التدخل وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها مع إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1980/7379،،،،
وإذ كانت المستأنفة أقامت بذات الصفة على نفس المستأنف ضده الأول الدعوى رقم ١٩٨٠/3977 مدني الإسكندرية بذات الطلبات فقد قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ثم حكمت بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٤ برفض طلبـات طالبي التدخل وضربت أجـلا للاستجواب في خصوص الثمن الحقيقي وبعد أن تركت المستأنفة الخصومة في الدعوى رقم 1980/7379 أثبتت المحكمة هذا الترك وقضت لها بطلباتها في الدعوى رقم 1980/۳۹۷۷ في 1985/5/18 وذلك بحكم استأنفته المستأنف ضدها الثانية وباقي المتدخلين بالاستئناف رقم 6009 س 106 ق إسكندرية،،،،
تمسك المستأنف . ضدهم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن الحكم الصادر من محكمة الرمل بتاريخ 1980/11/16 والذي قدر قيمة الدعوى بمبلغ 41000 جنيه وقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة إسكندرية الابتدائية قد حـاز قـوة الأمر المقضي فيه لعدم استئنافه في الميعاد مع أن أمر تقدير قيمة الدعوى يعـد مطروحاً في الاستئناف المرفوع من الحكم المنهي للخصومة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد إذ يبين من الأوراق أن محكمة الرمل قضت بعـدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكـم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي،،،،
ولما كانت قوة الأمر المقضي كمـا تـرد علـى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة الرمل الجزئية قد أقامت قضاءها بعـد اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة الدعوى بمبلغ 41000 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيهـا ،،،
بمـا يجعـل المحكمة الابتدائية هي المختصة، ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر بـه في ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهـي لخصومة طبقاً للمادة ۱/۲۲۹ من قانون المرافعات مادام أنه جائز الاستئناف على إستقلال فإنه بذلك يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضي وهي لا تقتصر على ما قضى به في منطوقـه مـن عـدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذي إنبنى عليه المنطوق ،،،،
ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تنفيذ المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجـدل فيـه من جديد وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى لها ويكون الحكم جائزا استئنافه على هذا الاعتبار مما يكون معه النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
(الطعن رقم 35 س 57 ق جلسة 21/12/1995السنة 43 ج 2 ،1428 )
كما تمسك بعدم جواز استقلال السناف، فيها الثانية من الحكم السابق صدورة بتاريخ 24/11/1984 والقاضي برفض طلباتهما مع استئنافها المرفوع عن الحكم الصادر بتاريخ 18/5/1985 في موضوع النزاع الأصلي رغم أن الحكم الأول، قطعى وقعدت عن استئنافه في ميعاده بما يكون معه قد اكتسب قوة الامر المقضى تمنعها إثارة طلباتها في الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الثاني .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات بدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
– على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيها هذا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى،
وكذلك الأحكام التي تصدر في شـل مـن الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في هدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك – أحيانا – من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي .
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1984/11/٢٤ يقبـول تـدخل المستأنف ضدها الثانية في الدعوى رقـم 1980/3977 مدني إسكندرية الابتدائية شكلا وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة أطرافها والتي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/8/1977 باعتباره صادراً من المستأنف ضده الأول إلى المستأنفين عن حصة عقارية شائعة ،،،
بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال مطروحاً أمام المحكمـة وكـان هـذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها – وعلى سبيل الحصر – المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وأجازت الطعـن فيهـا إستقلالاً فإن الطعـن فيـه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم النهائي المنهي للخصومة كلها والذي صدر بتاريخ 1985/5/18 وإذ إلتزمت المستأنف ضدها الثانية هذا النظر وأودعت صحيفة استئنافها قلم كتاب المحكمة في تاريخ ١٩٨٥/٦/٢٦ أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن الحكم يكون جائزاً استئنافه ومقبول شكلاً لرفعه في الميعاد.
لا يفوتك :الطعن بالنقض الاجراءات والشروط والاسباب م248: 273
العبرة في تقدير نصاب الاستئناف يكون بقيمة الطلب الأصلي ولا يكون للطلبات العارضة والمرتبطة تقدير مستقل عنه
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضدهما أقاما الدعوى على المستأنف بطلب الحكـم بنـدب خبير لتقدير قيمة الشقة واحتساب ما يستحقاه من قيمة ريعهـا وفـحـص الحساب بشأنه والحكم لهما بنصيبهما حسبما يظهره الخبير المنتدب في الدعوى.
وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بـأن يـؤدي للمستأنف ضدهما ريعاً قدره ألف جنيه.
طعن المستأنف على ذلك القضاء بالاستئناف الماثل – فدفع المستأنف ضدهما بعـدم جواز الاستئناف لقلة النصاب .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن قابلية الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن المرد فيهـا يكـون للقواعد التي حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحـدد لكـل منهـا وإمكانيته من عدمه وفقاً لهذا التقدير،،،،
وإذ كان طريق الطعن في الحكم بالاستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضاً عليها وتقول كلمتها في شأنه قبل التطرق للموضـوع ،،،،
ولما ان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الابتدائية متى كانت مختصة بنظر الطلب الأصلي فإنها تكون مختصة بسائر الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ويكون حكمها الصادر في الطلب الأصلي الذي يتجاوز نصابها الإنتهائي وفي الطلبات العارضة المرتبطة به جائزاً استئنافه وسواء كان الطلب العارض أو المرتبط قابلاً للاستئناف في حد ذاته أو غير قابل له إذ العبرة في تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة يكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ولا يكون للطلبات العارضة أو المرتبطة تقدير مستقل عنه .
( الطعن رقم ٢٨٨٦ س 73 ق ، جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤ )
ولما كان ذلك وكانت الدعوى رفعت بطلب ندب خبير لتقدير قيمة واحتساب ما يستحقه المستأنف ضدهما من قيمة ريعها وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات وبالتالي تعتبر قيمتـه زائدة عن أربعين ألف جنيه وتختص المحكمة الابتدائية بنظره، وكان طلب المستأنف ضدهما بعد فحص الحساب المقدم والحكم لهما بنصيبهما حسبما أظهره الخبير المنتدب في الدعوى لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلي الخاص بتقدير حساب الريع حتى يقال بأن الطلبات الختامية انحصرت في الطلب الذي أبدى أخيرا ،،،
وإنما هذا الطلب هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي الخاص بتقدير قيمة الريع ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته ويكون حكمها أيضا جائزاً استئنافه إذ أن تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة يقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده والذي لم يمسه أي تعديل وهـو طـلـب تقدير الريع للطلب العارض بطلب الحكم بإلزام المستأنف بما أسفر عنه نتيجة الحساب تقديرا مستقلاً
ضم دعويين متحدثين سبباً وموضوعاً وخصوماً إلى بعضهما أثره، اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.. استئناف الحكم الصادر في احداهما شموله، الحكم الصادر في الأخرى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنفين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٣٦١٢ سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ ۱۹۸۱/۱٢/٢٤ – المتضمن بيعهم إلى آخـرين أرضاً زراعية – مفسوخاً استناداً إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه العقد عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، مع تسليمهم العين المبيعة، وإذ قضى لهم بطلباتهم،،،،
استصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة بمبلغ 17960 جنيه وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 1985/10/16 فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، فقيـدت بـرقم ٣٦١٢ سنة 1984 طلبوا فيها إلغاء هذا الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ في حسابها، كما أقاموا الدعوى رقم ٤١٨٢ سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائيـة بـذات الطلبات،،،،
وبعـد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة ، حكمت بعدم قبول المعارضة بالنسبة للشق الخاص بأساس الالتزام ورفضها في الشق الآخر، وفي الدعوى بعدم قبولهـا بالنسبة للشق الخـاص بمقدار الرسوم وبرفضها بالنسبة للشق الآخر، استأنف المستأنفون الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١٨٢ سنة 1985 بالاستئناف رقم ١٢٩ سنة 43 ق الإسكندرية، مأمورية دمنهور وفيـه دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظره لسبق الفصل في النزاع نهائيا في المعارضة رقم ٣٦١٢ سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية،،،،
إذ أن عدم استئناف المستأنفين للحكم الصادر في المعارضة رقم ٣٦١٢ سنة 1984 قد أكسبه قوة الأمر المقضي تمنع من نظر استئنافهم المطـروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١٨٢ سنة 1985.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان ضـم دعـويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج احداهما في الأخرى؛ بحيث تفقد كل منهما استقلالها ـ إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخـرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
( الطعن رقم ٢١٤٤ س 66 ق، جلسة ۱۹۹۷/۱۱/٢٧، س 48، ج۲، ص ۱۳۳۷)
إذ كان ذلك وكانت المعارضة المقيدة برقم ٣٦١٢ سنة 1984 والدعوى رقم ٤١٨٢ 1985 مدني دمنهور الابتدائية – وعلى ما يبين من الأوراق ومـا سـلف بيانـه – متحـدتين موضوعاً فضلاً اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخـرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى أحدهما إلى الأخـرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر في أحدهما شاملاً للحكم الصادر في الأخرى، الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل قائماً على غير أساس جدير بالرفض.
ماهى الأحكام الجائز استئنافها
أقام المدعي دعوى على المدعى عليهما بطلان الحكم بصحة والمال على ابتدائ وإذا تبين أن المدعى عليه الأول كان قاصراً في تاريخ إبرام العقد فقد طلب المدعي تعديل طلباته إلى طلب الحكم بإبطال العقد فيما يتعلق بالقدر المبيع من المدعى عليه الأول مع إلزامه برد ما قبضه من ثمن وبصحة ونفاذ البيع فيما بقي من المبيع وصادقه المدعى عليه الأول على طلب البطلان وبجلسة 1990/11/19 قضت المحكمة الابتدائية بإيطال عقد البيع الصادر من المدعى عليه وبإلزامه برد ما استلمه من الثمن وحددت جلسة أخرى لنظر باقي الطلبات .
ي،طعن المحكوم عليه على ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف، دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن عليه استقلالاً مادة ٢١٢ مرافعات
وحيث إن الدفع بعدم جواز الاستئناف في غير محله ذلك أن قانون المرافعات قد جاء بحكم حاسم بما نصت عليه المادة ٢١٢ منه وهو عدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى – أيا كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة مؤكدة بذلك ،،،
و حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفذ أولاهما كل سلطاتها في جميع ما هو معروض عليها من الطلبات ويلاحظ أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى فإن كانت مستقلة عن بعضها موضوعاً وسبباً وخصوماً فإن الحكم المنهي للخصومة في إحدها يقبل الطعن فيه على أساس الاستقلال ولو صدر قبل الفصل في الطلبات الأخرى .
(نقض ۱۹۸۷/۲/۱۸، طعن رقم 1137 لسنة 53 ق)
وإذا كان الثابت أن المدعى عليهما رفعا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المتضمن بيعهما له أطيان زراعية ولكون الأول منهما قاصراً وقت التعاقد فقد عدل طلباته إلى طلب الحكم بإبطال العقد فيما يتعلق بالقدر المبيع من المدعى عليه الأول مع إلزامه برد ما تسلمه من ثمن وبصحة ونفاذ البيع عن القدر المبيع من المدعى عليه الثاني وصادقه المدعى عليه الأول على البطلان،
ومن ثم يكون الطلبان في حقيقتهما دعويين مستقلتين تختلف كل منهما عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً إذ يعتبر العقد سبب دعوى إثبات التعاقد والمدعى عليه الثاني وسبب دعوى البطلان هو نص القانون والمدعى عليه قيها هو المدعى عليه الأول وموضوع الطلب الأول هو إثبات صحة التعاقد وموضوع الطلب الثاني هو بطلان العقد الصادر من المدعى عليه الأول،،،،
ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 19/11/1990بإبطال عقد البيع بالنسبة للمدعى عليه الأول وإلزامه برد ما قبضه ومن ثم يكون قد أنهى الخصومة في شأن الطلب الموجه إليه ويجوز له أن يطعن عليه على استقلال بطريق الاستئناف ولا يغير من ذلك أنه أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها ، وأنه فصل في دعوى مستقلة تختلف خصوماً وموضوعاً وسبباً عن الدعوى الأخرى التي لم يفصل فيها بعد.
جواز الاستئناف للأحكام الانتهائية
أقام المدعي الدعوى رقم 533 لسنة 96 مساكن الإسكندرية على المدعى عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة هدم المنشأة الآيلة للسقوط رقم 18 لسنة 1996 فيما تضمنه من إخلاء الصيدلية المؤجرة له لحين ترميم العقار الكائن به، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات بجلسة 97/3/19.
استأنف ملاك العقار هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٧ س 55 ق إسكندرية، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم
٣٢٦ لسنة 1996 مساكن إسكندرية التي أقاموها بطلب تعديل ذلك القرار من الترميم إلى الإزالة بجلسة 9٧/٤/٢ قضى برفضها وتأييد القرار ولم يستأنفوه وهذا الحكم مانع من نظر محكمة الاستئناف لدعوى المستأنف ضده بطلب إلغاء القرار فيما تضمنه من إخلاء العين المؤجرة وقضت لهم المحكمة بطلباتهم.
طعـن المستأنف ضده على هذا القضاء لمخالفتـه للقانون والخطأ في تطبيقة بمقولة أن موضـوع الـدعويين مختلف، كما أن الحكم في دعـوى الملاك تال للحكم المستأنف فلا حجية له أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن ما تمسك به المستأنف من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم ٣٢٦ لسنة 1996 مساكن الإسكندرية في غير محله ذلك أن أنه لما كان النص المادة ٢٢٢ مرافعات على أنه ” ويجوز ايضاً استئناف جميع الأحكام الصادره في حـدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي ،،،،
وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عنـد رفع الاستئناف ” قد تضمن حكمين متمايزين أولهمـا جـواز استئناف الأحكام الانتهائيـة الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي،،،،
والأمر الثاني والأهم أن محكمة الاستئناف لا تتقيد في النزاع المطروح عليهـا بحجيـة أحكام الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المخالف له لتنظر في الحكمين معاً، وتؤيد أيهما رأته حقا دون أن تنقيـد بالحكم الذي لم يستأنف إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف،،،،
فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقـوة القانون لا يسري فقط على حالة جـواز استئناف الأحكام النهائية الصادرة على خلاف حكم سابق، وإنمـا يـسري – أيضا – من باب أولى على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لاتحاد العلة، وهي منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سداً لأية ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام، فيهتز مفهوم العدالة، وتعصف بالثقة العامة في القضاء، وهي غاية جعلها المشرع في الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام.
وقد جاء نص المادة ٢٢٢ سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فجعـل ولاية محكمـة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعـل الطاعن يضر بطعنـه بـأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغماً عنه، ورغم إرادة المحكوم عليه، وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه ويجـوز – أيضاً – استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي؛ إذ كان الحكـم صـادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وهو ما يقطع بأن المشرع قد أراد في حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجـة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل في النزاع فأوقف حجيـة أي حكـم لمحـاكم الدرجة الأولى صدر لاحقاً على الحكم المستأنف، وجعـل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل في النزاع، غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة “… وفي هذه الحالة
ويعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون.. ” أراد بها أن تؤكد هذا المعنى، ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الأنتهائية، أو كون الحكم المخالف سابقاً ”
لهذا كان ذلك ، وكان المنع من إعادة طرح الشراع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحد تناقش فيه الطرفان ، ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم فى الدعوى اللاحقة إلا بقرار حق أنكره الحكم الاول أو إنكار حق أقره وكان الثابت من الأوراق أن موضوع دعوى ٣٢٦ لسنة 1996 المرفوعـة مـن المستأنف ضدهم طعنا على قرار لجنة هدم المنشأت فى شقة الخاص بإلزامهم بترميم العقار طالبين الازالة ،،،
بينما كان موضوع دعوى المستأنف إذ أقام قضاءه على أن الحكم فى الدعوى الاولى بتاريخ 2/4/1997 برفض دعوى المستأنف ضدهم و تأييد القرار المطعون فيه ما نعى من نظر دعوى المستأنف التى فصل فيها بتاريخ 19/3/1997 لان المستأنف ضدهم لم يستأنفوا الحكم لغير صالحهم بينما استأنف هؤلاء الحكم الصادر لصالح المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ماهى الأحكام التى لا يجوز استئنافها
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين شرطه أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضـده أقام على المستأنفة الدعوى بطلب الحكـم بـإخلاء العين المبينـة بالصحيفة، وقال بيانا لها إن المستأنفة تستأجر منه تلك العين نظير أجـرة شهرية مقدارها أحد عشر جنيها، وإذ لم تسدد الأجرة المستحقة عليها منذ أول يناير حتى أغسطس رغـم تكليفها بالوفاء بها فقد أقام الدعوى.
أجابت المستأنفة على الدعوى بأنها سددت أجـرة تلك المدة المستأنف ضده وركنت في إثبات ذلك إلى اليمين الحاسمة، حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن حلفها حكمت بالإخلاء، استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف الماثل، وتمسكت بحقها في توقى الإخـلاء بسداد الأجـرة المستحقة، وما تكبده المستأنف ضده من مصاريف ونفقات .
وحيث إن مما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن اليمين التي حلفها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة كانت تتعلق بوفائها بأجرة العين محل النزاع عن المدة سالفة الذكر، وإذ اعتبر الحكـم تلـك اليمين حاسمة في النزاع، ورتب على ذلك حكم الإخلاء الذي بنى عليها،،،،
حـال أن ثبوت عدم وفائها بأجرة المدة المشار إليها لا يحرمها من الحق الذي كفله لها القانون في أن تتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة التي تستحق عليها، وما تكبده المستأنف ضـده مـن مـصاريف ونفقات فعلية حتى تاريخ قفل باب المرافعة أمام المحكمة، فإن الحكـم يكـون معيباً بما يستوجب إلغاءه.
دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف، وقد بني حكم الإخلاء على يمين حاسمة، وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه، إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع، وحاسمة له، بحيث ينتهي بها حتماً موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء مـن النـزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف،،،،
فإن الاستئناف يكـون جـائزاً، غايـة مـا في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين، بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقـوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتيـة…..
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
‘ يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، ولو أمـام محكمة الاستئناف، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور، مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
(الطعن رقم ۲۳۲ س 60 ق. جلسة 1994/5/30 لسنة 45 ط. ص 934)
وكان الثابت بالأوراق أن اليمين التي حلفها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة كانت بالصيغة الآتية “أحلف بالله العظيم بأنني لم أتقاض أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار المملوك لي عن الفترة من أول يناير ١٩٨٢ حتى أول أغسطس سنة 1985” ،،،
وهي يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاء المستأنفة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها، إلا أنها لا تؤدي حتماً إلى القضاء بالإخلاء، إذ يظل للمستأنفة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه المتقدم أن تتوقى حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلى الوفاء بما استحق عليها منها، وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى،،،،
ولو أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المستأنف الذي قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيت المستأنفة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فاتها أمام محكمة الدرجة الأولى.
منازعة في اليمين الحاسمة لعدم جواز توجيهها طبقا للقانون عدم اعتبار الخصم ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة جواز استئناف الحكم المترتب على ذلك
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في مبلغ أن المستأنف عليه الأول أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليه الثاني بأن يدفع له 4400 جنيه ريع الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لذلك إنه اشترى من هذا الأخير مساحة فدان أرض زراعية بموجب العقد المؤرخ ١٩٧٢/١١/6 المحكوم بصحته ونفاذه،،،،
وإذ امتنع عن تسليمه هذه الأرض واستولى دون حق على ريعها بدءاً من سنة 1973الزراعية ولمدة عشر سنوات الذي يقدر بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً أثبت في تقريره أن المستأنف هو الذي يضع اليد على أطيان النزاع مشتراة من والده المستأنف عليه الثاني بموجب عقد بيع مؤرخ ۱۹۷۰/۱۲/۸ حكم بصحته ونفاذه،،،،
أدخل المستأنف عليه الأول المستأنف خصماً في الدعوى، ودفع بصورية عقد البيع المبرم بينهما صورية مطلقة، وطلب إلزامهما متضامنين بذات طلباته الأصلية، وركن في إثبات الصورية إلى اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها إليهما، وبتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۳۰ حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى كل من المستأنف والمستأنف عليه الثاني بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم،،،،
وحددت جلسة للحلف، وفيها حضرا ونازعا في توجيه اليمين الحاسمة وامتنعا عن حلفها، وطلبا العدول عن الحكم الصادر بتوجيهها إليهما وبتاريخ ۱۹۹۳/۳/۱۰ حکمت المحكمة بصورية عقد البيع المؤرخ ١٩٧٠/١٢/٦ – المسجل برقم 403 سنة 1989 صورية مطلقة، وبإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليه الأول مبلغ ۲۸۰۰ جنيه والتسليم ،،،،
استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغائه، ورفض الدعوى لسبب حاصله الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه نازع في توجيه اليمين الحاسمة إليه، وإلى المستأنف عليه الثاني، لأن واقعة صحة العقد أو صوريته المطلوب الحلف عليها لم يكن المستأنف عليه الأول طرفا فيها وغير جائز الحلف عليها في ذاتها لما يترتب على خلف أحد طرفيها،،،،
ونكول الطرف الآخر تجزئتها، ومن ثم تكون اليمين غير حاسمة أو منتجة في النزاع فاقدة أهم شروطها، وإذ لم يعرض الحكم المستأنف لهذه المنازعة واعتبر المستأنف ناكلا عن الحلف دون أن يرد على منازعته ، أو يفصل فيها، فإن توجيه اليمين يكون غير جائز لتوجيهها في غير حالاتها،،،،
ويكون الطعن فيه بالاستئناف جائزا دفع المستأنف ضده الأول بعدم جواز الاستئناف هذه المحكمة وحيث إن هذا النعي في محله، والدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول على اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها،،،،
أو على بطلان إجراءات توجيهها – وأنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته، وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه، وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه، ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.
(الطعن رقم 6055 س 64ق. جلسة 1995/٧/٢ لسنة 46ج. ص 943)
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف نازع أمام محكمة الدرجة الأولى في اليمين الموجهة إليه من المستأنف عليه الأول مدعياً أنها غير جائزة القبول، فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة في الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المستأنف عليه الثاني، ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية،،،،
ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه ، وغير صوري بالنسبة إلى العاقد الآخر، وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع، فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع، بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً، وكان المستأنف قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهري فإن الحكم المستأنف إذ أغفل بحثه والرد عليه في أسبابه،،،،
ومضى في قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها، واعتبار المستأنف ناكلاً عن حلفها خاسراً لدعواه يكون قاصر التسبيب ، لما كان ما تقدم، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون، فإن الحكم المستأنف؛ إذ لم يعرض بدوره لمنازعة المستأنف في اليمين الموجهة إليه،،،،
والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع، وغير منتجة في الدعوى، وغير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، فضلا عن الخطأ في القانون، ويكون الحكم جائزاً استئنافه.
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يقبل الطعن فيه، متى كان توجيهها طبقاً للقانون
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى ضد المستأنف عليهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبيئة بالأوراق، وقال بياناً للدعوى إن تلك الأرض آلت إلى المستأنف عليها الأولى بالميراث عن طريق مورث الطرفين المرحوم…. وقد باعتها له بموجب إقرار مؤرخ 1967/6/8 لقاء ثمن مقداره ٢٦٢ جنيها، ملیم،،،،
غير أنها امتنعت عن التوقيع على العقد النهائي فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، كما أقامت المستأنف عليها الأولى الدعوى ضد المستأنف بطلب الحكم ببطلان الإقرار المؤرخ 67/6/8 آنف الذكر، وقررت المحكمة تلك الدعوى إلى الدعوى السابقة،
وبجلسة 1978/1/5 طلبت المستأنفة توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليها الأولى، وحكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة من المستأنفة إلى المستأنف عليها الأولى لتحلفها بالصيغة التالية : “الحلف بالله العظيم أنني لم أبع إلى أخي. (المستأنف) نصيبي ميراثنا عن المرحوم والدي في الأرض الكائنة بزمام ناحية عرب أبو طويلة موضوع هذه الدعوى بيعا تاما، ولم أتخالص معه بثمنها المتفق عليه بيننا والبالغ قدره مبلغ ٢٦٢٫٥ جنيه،،،،
كما حكمت في الدعوى الأخرى بإحالتها إلى التحقيق لتثبت المستأنف عليها الأولى أن المستأنف أوقعها في غلط جوهري يتعلق بقدر المساحة المملوكة لها وموقعها وحدودها وطبيعتها وسعرها، وأدخل عليها الغش بسكوته عن بيان حقيقة هذه الأمور، ولو كانت تعلم حقيقتها ما وقعت على الإقرار المؤرخ 1967/6/8، وبجلسة ۱۹۷۸/۰/۱۱ حلفت المستأنف عليها الأولى اليمين بالصيغة آنفة الذكر، وبتاريخ ۱۹۷۹/۱٠/٢٥ حكمت المحكمة برفض كل من الدعويين .
استأنف المستأنف الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف الماثل لإلغائه. والقضاء بطلباته لسبب حاصله :
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن اليمين التي طلب بجلسة 5/1/1978 توجيهها إلى المستأنف عليها الأولى، وثبت بمحضر تلك الجلسة، تختلف عن اليمين التي حكمت محكمة أول درجة بتوجيهها إليها، لأنها عدلت في صيغتها، فغيرت في مدلولها، وقد اعترض على هذا التعديل بمذكرته المؤرخة ۱۹۷۸/۱۲/٢١ بأنها تفيد فقي بأن البيع غير تام، فإن الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
دفع المستأنف ضدهما بعدام جواز الاستئناف :
وحيث إنه عن الدفع فهو في محله، ذلك أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
( الطعن رقم ٢١٦ س، 60 ق، جلسة 1994/6/14، السنة 45، ج٢، ص ۹۹۲ )
لما كان ذلك، ولم يقدم المستأنف رفق طعنه صورة رسمية من صيغة اليمين التي طلب المستأنف توجيهها إلى المستأنف عليها الأولى، وما يفيد اعتراضه أمام محكمة أول درجة على تعديلها قبل أن تحلفها بجلسة 11/5/1978، كما أنه لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار إليها بالنعي فجاء النعي، في هذا الخصوص مجرداً عـن الدليل،،،،
لما كان ما تقدم وكانت اليمين آنفة الذكر التي حكمت المحكمة بتوجيهها إلى المستأنف عليهـا الأولى وحلفتها هي يمين حاسمة انصبت على واقعـة حاسمة في النزاع المطروح بين المستأنف والمستأنف عليها غير مخالفة للنظام العام، ومتعلقة بشخص من وجهت إليـه محلفتها المستأنف عليها الأولى طبقاً للقانون وأعمل الحكم المستأنف الأثر الذي يرتبـه القانون، على أدائها بأن قضي برفض الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بالاستئناف غير جائز.
عدم جواز استئناف الحكم في أحد الطلبات المتعددة مع اتحاد السبب فيها
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهم الدعوى بطلب الحكم :
أولاً: بصفة مستعجلة بالإذن له باستكمال الأعمال الناقصة واللازمة لإتمام المبنى موضوع عقد الايجار حتى يكون صالحاً للانتفاع به ، وعلى نفقة المستأنف ضدهما الأول والثانى مع ندب خبير هندسي لإثبات حالة العقار وتقدير قيمة الأعمال الناقصة.
ثانياً : بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بتسليمه العين المؤجرة والرسم الهندسي الخاص بالمبنى، وإلزامهما بدفع غرامة تهديدية مائة جنيه عن كل يوم تأخير.
ثالثاً : إلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من أضرار.
وقال بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار استأجر من المستأنف ضدهما الأول والثاني المحل والشقة المبينين بالعقد والصحيفة، وإذ لم يستكملا البناء أقـام الـدعوى، حكمت المحكمة برفض طلب التسليم وبعدم اختصاص المحكمـة نوعياً بنظر الطلب المستعجل ،
إحالة طلب التعويض إلى التحقيق.
طعن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل للحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التسليم.
دفع المستأنف ضدهم بعـدم جـواز الاستئناف ؛ إذ إن الحكم المستأنف غيـر منـه للخصومة كلها فيكون الطعن عليه غير جائز.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعـدة عامة تقضي بعـدم جـواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى له،،،،
وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين مختلف المحاكم.
ولما كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحـد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة، وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال إحداها عن الأخرى،،،،
ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء الخصومة غير منه لها كلها، فلا يجوز الطعـن فيـه على استقلال، قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان.
(الطعن رقم 704 س53 ق ، جلسة١٩٩٠/٢/١٥، السنة 41 جـ1، ص ٥٢٨)
متى كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلب استكمال بناء العين المؤجرة، وتسليمها والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد، وكانت هذه الطلبات كلها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار، فمن ثم يترتب على وحـدة السبب في هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها،،،،
وإذ كان الحكم المستأنف لم ينه الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها يكون غير جائز.
انعدام الحكم لتجرده من أحد أركانه الأساسية تقرير الانعدام سبيله إقامة دعوى مبتدأة دون الطعن عليه بالاستئناف
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورثة المستأنفين عن نشاطهما في تجارة الماني فاتورة خلال السنوات . …وإذا اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية أقيمت الدعوى رقم….. سنة.
باعتبار مورثة المستأنفين وآخر مدعين فيها طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المستأنفون هذا الحكم بالاستئناف الماثل باعتباره حكما منعدما لا حجية له قبلهم لصدوره في خصومة لم تنعقد لوفاة مورثتهم قبل رفع الدعوى الابتدائية، الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي في جملته في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية حتى ولو اعتورته شائبة تصيب صحته،
أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية، بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا له قانوناً، فلا يستنفد به القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه،،،،
وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأه، أو بإنكاره، والتمسك بعدم وجود وجوده عند الاحتجاج به، لما كان ذلك، وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها، مدعياً أو مدعى عليه من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق.
( الطعن رقم 951 س 61ق، جلسة 199٩/٢/١١ السنة 50 جـ1، ص ٢٢٤ )
وإذ كان الثابت في الأوراق، وباتفاق طرفي التداعي وفاة مورثة المستأنفين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم… سنة… التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها، وكان أمر هذه الوفاة مطروحا على المحكمة، فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة المستأنفين،،،،
ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأه، حيث يتقرر فيها انعدامه، أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقا على هذه المحكمة – والحال كذلك – أن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام.
عدم جواز الاستئناف فى الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام دعوى على المستأنفة بطلب الحكم بندب خبير لإثبات ما قامت به من أعمال ، التأخير في التنفيذ، وما نتج عن ذلك من أضرار ندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى، استأنفت المستأنفة هذا الحكم إلا أن المستأنف ضده دفع بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن الدفع المبدى من المستأنف ضده بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة في محله، وذلك أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان مفاد نص المادتين ۳، ۲۱۱ من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى،،،،
كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها، إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها، أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا أم مدعى عليه، لما كان ذلك،،،،
وكانت دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه .
(الطعن رقم 4800 لسنة61 جلسة 1998/1/11 الجزء الأول السنة 49 ص88)
وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المستأنف ضده بطلب إثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على المستأنفة، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما اذا لم يكن الهدف سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه، كما وأنه لم يتضمن قضاء على المستأنفة أو إلزامها بشيء،،،،
ومن ثم فإنها لا تكون محكوما عليها في معنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات، ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا لانتفاء المصلحة مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الاستئناف.
عدم جواز الطعن على تصديق القاضي على عقد الصلح بطرق الطعن المقررة للأحكام ترفع دعوى مبتدأه ببطلانه
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الملتمسين أقاما دعوى التماس إعادة النظر بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيه، وقالا بيانًا لذلك إن الملتمس ضدهما أقاما على مورثهم جميعاً الدعوى بصحة ونفاذ عقدي بيع صادرة لصالحهما من المورث، وانتهت الدعوى صلحاً، لذا أقاما هذا الملتمس الالتماس لسبب حاصله :
– بطلان الحكم لتوثيقه الصلح، رغم مخالفة الاتفاق الذي تضمنه للنظام العام، لانطوائـه على نية الإضرار بحقه في الإرث بعد أن أدخـل الملتمس ضدهما الغش على المورث ، مستغلين كبر سنه، وتمكنا بذلك من الحصول على الحكم الملتمس فيه، ولم تتح لهما فرصة التدخل في الدعوى لإثبات ذلك لا يكون قائماً ،،،
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية، وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم حكماً له حجية الشيء المحكوم به،،،،
وإن أعطى شكل الاحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة وللغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه، أو يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.
(الطعن رقم 595س 59ق ، جلسة ١٩٩٤/٢/٢٣لسنة45 الجزء الأول ص ٤١٢)
وإذ كان ذلك، وكان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام، فإن تصديق القاضي على الصلح قد صدر عنه بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق، بما يستوجب بعدم جواز الالتماس.
عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير على استقلال
أقام المستأنف ضده الدعوى على المستأنف بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعه له قطعة أرض زراعية قدرها ثلاثة أفدنة مما يملكه، فطعن المستأنف ضده بتزوير العقد وبجلسة ٢٠٠٥/١/5 قضت محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير، وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى فطعن المستأنف على هذا القضاء بالاستئناف الماثل لإلغائه وبرفض الادعاء بالتزوير.
دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف لان الحكم المستأنف غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع، وتكون قابلة للتنفيذ الجبري رغبة من المشرع في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة ومما يعوق الفصل فيها.
( نقض ۱۹۹/۷/۸، طعن رقم ٢٧٤ س ٦٢ ق ) ( الطعن رقم ٢٨٤5 س 66 ق، جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٥ )
إنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالاً إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى وفقا لنص المادة ٢١٢ مرافعات؛ إذ إن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها، لا تلك التي تثار عرضاً بشأن دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات .
( نقض 1979/4/5 طعن رقم 911 س 46 ق )
وإذا كان الحكم الصادر في موضوع الادعاء بالتزوير بجلسة ٢٠٠٥/١/5 صادر في مسألة فرعية، والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بما يستوجب الحكم بعدم جواز الاستئناف .
* الحكم غير الجائز استئنافه
أقام المستأنف ضده دعواه على المستأنف بطلب الحكم بفسخ عقد البيع والتسليم وإلزامه بأن يؤدي له مقابل الانتفاع بالمبيع والتعويض الاتفاقي، وقد تقاعس عن سداد باقي الثمن رغم إنذاره.
حكمت المحكمة بجلسة 1995/٣/٢٦ :
أولا ـ بفسخ عقد البيع والتسليم.
ثانياً ـ وقبل الفصل في موضـوع طلب مقابل الانتفاع والتعويض الاتفاقي يندب خبير في الدعوى.
استأنف المحكوم عليـه هـذا الحـكـم لـدى محكمة الاستئناف بالاستئناف الماثل لإلغائه ورفض الدعوى، لأن الحكم المستأنف غير منه للخصومة، ودفع المستأنف ضده بعدم جواز الاسئناف.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات على أنه : ” لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بهـا الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري “، وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٢٩ من ذلك القانون على أن :
” استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكـام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ” مفاده أن المشرع منع الطعـن المباشر في الأحكام التي صدرت أثناء نظر الدعوى، ولا تنتهي الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضـوع سـواء كانت تلك الأحكـام موضوعية أو فرعيـة أو قطعيـة أو متعلقة بالإثبات،،،،
وحتى لو كانت منهيـة لجـزء من الخصومة ، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال، وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه،،،،
وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو المستأنف ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة ٢١٢ من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهـي للخصومة كلها، الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط إلا تكون قد قبلت صراحة .
(الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة 68 ق، جلسة 1999/4/4، مج السنة الخمسون )
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنف لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة ١٩٩٥/٣/٢٦ الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعـة ، وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة ٢١٢ مـن قـانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر،،،،
ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً وإنمـا يـستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها، ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيـه ،،،،
ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة، وعلى استقلال قبـل صـدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى في هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من الحكم المستأنف غير منه للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعـدم جـواز حجية مؤقتة تبقى قائمـة مـا بقيت الحالة التي صدر فيهـا الحـكـم الابتدائى قائمة، ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها.
عدم جواز استئناف الحكم، انعقاد الخصومة، كان بالإعلان أو بالحضور بطلان الإعلان يكلف المدعي بإجراء الإعلان الصحيح
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام ضد المستأنف الدعوى رقم 318 لسنة 1984 مـدنـي بنـدر طنطا بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع المحدد لها يوم 1984/7/10،،،،
وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 1984/٦/٢٤ أوقع مجلس مدينة طنطا حجزا إداريا على المنقولات المبينة بمحضر الحجز نظير مبلغ 12292,400جنيه بمقولة إنها قيمة إيجار ومستحقات عليه حتى يونيه سنة 1984، في حين أنه سدد القيمة الإيجارية حتى شهر مايو سنة 1984، وأن الحجز لم يسبقه إنذار بالسداد مما يجعله باطلا.
دفع المستأنف ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه قانونياً صحيحاً في الميعاد، وببطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على البيانات اللازمة، وبتاريخ 25/7/1987 حكمت المحكمة ببطلان إعلان صحيفة الدعوى، وتضمنت أسباب الحكم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه رفضه للدفع باعتبار الدعوى إن لم تكن، طعـن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغائه.
وحيث إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 68 من ذات القانون قبـل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ” أنه وإن كـان يلـزم لإجـراء المطالبة القضائية إيـداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليـه كـأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام ،،،
” إجـراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها، ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، ولم يقف المشرع بالقاضي في هذا النطاق عنـد الـدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، وإنما منحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى،،،،
ومن ذلك ما نص عليه بالمادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى،
فإنها لا تقف عنـد حـد القضاء بالبطلان، بل يتعين عليها من تلقاء نفسها، ولو في غيبة المدعى عليه أن تمضي في توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعي بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى عليـه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق،،،،
لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات أنه يسري على الاستئناف القواعـد المقررة أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام.
(الطعن رقم ٢٥٨٩ س، 57 ق، جلسة 1993/1/31السنة 44، جـ1، ص 396)
وكـان الـبين من الأوراق أن المستأنف ضده أقام الدعوى بطلب بطلان الحجـز الإداري الذي أوقعه المستأنف على أمواله، ودفع المستأنف عليه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لخلو ورقة الإعلان من بيان تاريخ ووقت حصول الإعلان واسم المحضر الذي باشره وتوقيعه ،،،،
كما دفع باعتبار الدعوى كـأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً في خلال الميعاد الذي حدده القانون، وكان قضاء الحكم المستأنف قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وبرفض الدفع المتعلق باعتبار الدعوى كأن لم يكن بما يعني استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة – وإذ وقف الحكم في قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة المستأنف بإعلان المستأنف على نحو ما ورد بأسبابه ضده إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى،،،،
ولم يعرض الحكم للطلبات المبـداة أصلا في الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المستأنف، بل أغفل تناولهـا والفصل فيهـا فإن الحكم المستأنف لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة برمتها، ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة أول درجة نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً جديداً صحيحاً.
ولما كان الحكم المستأنف غير قابل للتنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة ٢١٢ من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف لتعلقه بالنظام العام.
بحث أسباب عوار الأحكام، سبيله الطعن عليها الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. استثناء قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنفتين أقامتا الدعوى رقم 416 لسنه 1984 م.ك الإسكندرية بطلب الحكم ببطلان الحكم رقم ٢٧٦ لسنه ۱۹۷۷ مدنى المنتزه، وقالتا بياناً لذلك أنهما تمتلكان قطعة أرض ،،،،
وقد قامتا بالتصرف فيها بالبيع إلى المستأنف ضده الثالث بالعقد المؤرخ ۱۹۷۱/۳/۱۲ قضی بصحته ونفاذه غير أنه قام باصطناع عقد تاريخة ١٩٦٦/٨/٢٥ نسب فيها إلى مورثهما بيعه له تلك الأرض، ورفع الدعوى رقم ٢٧٦ لسنه ۱۹۷۷ مدنی جزئى المنتزه،،،،
وتمكن من الحصول بطريق الغش على حكم ضدهما بصحة ونفاذ عقده، دون أن يتم إعلانهما وإعادة الإعلان في هذه الدعوى، ولا كذلك بالحكم الصادر فيها إلى أن علمنا بذلك مصادفة فبادرنا بإقامة الدعوى للحكم لهما بطلباتهما.
قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، فطعنا على هذا الحكم بالاستئناف الماثل للحكم بإلغائه والقضاء بطلباتهما الابتدائية لسبب حاصله :
مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقة، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان الحكم على أنه قد صدر في خصومة منعقدة، إذ تم إعلانهما وإعادة الإعلان قانوناً، كما أنهما أعلنتا بالصورة التنفيذية في مواجهة الخادمة رغم تمسكهما في دفاعهما بانعدام الحكم لعدم حصول الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أصلا.
وحيث إن هذا الطعن مردود، ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق النظم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز،،،،
أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة ذاتها، وإنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية،،،،
وكان من المقرر – أن التحقق من حصول من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها، ونفى ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
(ط رقم 1076 س 57 ق. جلسة 1990/5/10 السنه 41 صـ ١١٨ جـ٢)
لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٧٦ لسنه ۱۹۷۷ مدنی جزئی المنتزه أنه قد جاء بوقائعه أنه صحيفة افتتاح الدعوى قد أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمستأنفتين، وأعيد إعلانها، وأنهما أعلنتا بالصورة التنفيذية مخاطباً مع خادمتهما التي قررت لمعاون التنفيذ أنهما سافرتا إلى القاهرة،،،،
ومن ثم فإن الحكم قد صدر في خصومة منعقدة طبقا للقانون بتمام إعلان صحيفة الدعوى بعد قيدها إلى المستأنفتين وأعيد إعلانهما بها، وإذا كان لهما ثمة طعن على الإعلان ذاته فسبيلهما كان الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة،،،،
لاسيما وأن ميعاد الاستئناف لن يسرى قبلهما إلا من تاريخ إعلان الحكم الذي تم صحيحاً، من ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة سيما وأن الاستدلال على حصول ذلك الإعلان بما ورد بمدونات الصورة التنفيذية للحكم آنف البيان لا مخالفة فيه للقانون لما هو مقرر من أن الصورة الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات،،،،
وما أثبت فيها يعد حجة للكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من أن القانون، إذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم المستأنف بهذا السبب يكون على غير أساس بما يستوجب تأييده وبرفض الاستئناف موضوعا لما نهض عليه من أسباب، ولما ساقته هذه المحكمة منها.
ميعاد الاستئناف
الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من سائر الأوراق – تتمثل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى على المستأنف لإخلائه من العين المؤجرة لعدم وفائه بأجرتها ومحكمة أول درجة قضت بالإخلاء بجلسة ٢٠٠٤/٢/١ استأنف المستأنف هذا القضاء بصحيفة مودعة في ، 4/5/2004 ومعلنة للمستأنف ضده قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لسببين حاصلهما :
إنه قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة يتقدم بمذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وقد تم هذا الإعلان مع جهة الإدارة لغلق المحل المؤجر ولم يتسلم الإخطار بالمسجل لإعادته مرتداً للمرسل، أي أن الإعلان لم يتم صحيحاً.
بطلان الحكم المستأنف، وقد صدر في خصومة غير منعقدة قانونا، وقد تم الإعلان بصحيفة الدعوى، وإعادة هذا الإعلان مع جهة الإدارة، لغلق المحل، وعدم تسلمه الكتاب المسجل لارتداده للمرسل، وقدم كتاباً صادراً عن هيئة البريد يفيد ذلك.
دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وقد وقع الإعلان بالحكم المستأنف صحيحاً منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة، سواء وصل إليه أم لم يصل.
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فهو في غير محله، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة ٢١٣ مرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.
( نقض ۹۰/۱۲/۷، طعن رقم 774 س 60 ق ص ١٣٢٦ )
وأن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها الميعاد بالإعلان إلى شخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين، وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11 ،13من قانون المرافعات، وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان – أيا ما كان مضمونها إلى شخصه – ولكن المشرع قدر أن ذلك قد يكون متعذراً،،،
وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق حق التقاضي، وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع، ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانوني، وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه،،،،
وذلك وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في كل حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات ، ذلك في خصوص تسليم صورة الإعلان للإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه، أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه،،،،
أو امتنع عن الاستلام أو التوقيع فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان، ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان، ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة،،،،
فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضاً وصول الصورة فعلاً إلى المطلوب إعلانه.
وإذ كان المشرع قد حرص في المادة ٣/٢١٣ من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الموطن المختار، وفي المادة 9/13/ من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 – لسنة ١٩٩٢ على أن الإعلان الذي يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجاً لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناع عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام،،،،
فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخياً لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.
(نقض جلسة 1995/7/3 طعن رقم 3041 س ق هيئة)
لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد أعلن بالحكم المستأنف على العين المؤجرة، إلا أن الإعلان لم يتم لغلقها وقيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى القسم الذي يقع المحل بدائرته، وأرفق ما يفيد إرساله إلى المستأنف كتاباً مسجلا لإخطاره بتسليم الصورة لجهة الإدارة، وقد رد هذا الكتاب بدون استلام على ما جاء بكتاب هيئة البريد ،،،،
فإن هذا الإجراء لا يكفي بذاته في مجال إعلان الأحكام – لتحقيق الأثر الذي رتبه القانون في هذا الصدد على الإعلان من اعتباره بداية لميعاد الطعن في الحكم الذي يتعين لتحقيقه توافر العلم اليقيني أو الظني، فإن إعلان المستأنف بالحكم بهذه المثابة – يكون لا أثر له، ويبقى ميعاد الطعن عليه مفتوحاً أمامه سيما وأن المستأنف ضده ” المعلن ” لم يقدم الدليل على أن الإعلان مع جهة الإدارة لم يحقق غايته لسبب يرجع إلى فعل المستأنف أو تقصيره، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم مقبول شكلاً
( الطعن رقم ٢٤٤١ س 65 ق ، جلسة ۲۰۰۷/۱/٢٧ )
وحيث إنه عما تمسك به المستأنف من بطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادته قانونا، فمردود ذلك أن الإعلان ينتج أثره من الوقت الذي تسلم فيه الصورة إلى جهة الإدارة ولا عبرة بتسليمها إلى المعلن إليه، أو عدم تسلمه للكتاب المسجل
(نقض جلسة 1993/4/18 طعن رقم ۱۹۲۱ س 56 ق)
وإذا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحضر أثبت بورقة إعلان صحيفة الدعوى انتقاله إلى المحل المؤجر فوجده مغلقاً فقام بتسليم الصورة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأخطر المستأنف بذلك بخطاب مسجل خلال الأربع وعشرين ساعة التالية .
كما أثبت المحضر – أيضا – بورقة إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى اتباعه ذات الخطوات وأنه أرسل إلى المستأنف كتاباً مسجلاً على ذات المحل، ومن ثم فإن إجـراء إعلان صحيفة الدعوى للمستأنف تكون قد تمت صحيحة وفقاً لما نص عليه القانون، فنتج آثارها من وقت تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة ولا عبرة بتسليمها إلى المستأنف، أو رد المسجل إلى المرسل .
الغش في الإعلان وأثره في بدء ميعاد الاستئناف
وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى على المستأنفين بطلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم على عقد بيع ابتدائی، حكمت المحكمة للمستأنف ضدهم بطلباتهم.
طعن المستأنفون على ذلك القضاء بالاستئناف الماثل بصحيفة مودعة ومعلنة ضدهم قانوناً للحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض للمستأنف وبرفض الدعوى.
دفع المستأنف ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
تمسك المستأنفون بدفاع مؤداه أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المستأنف ضدهم، إذ عمدوا إلى إعلانهم بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلا إلى عدم تمثيلهم فيها تمثيلاً صحيحاً، ثم تمادوا في هذا الغش بأن كلفوا محامياً للحضور عنهم – ولم يوكلونه – وأقر زوراً بصحة التوقيع على محضر صلح يفيد إقرارهم بصحة البيع محل التداعي،،،،،
ومن ثم يعد استئنافهم لهذا الحكم – طبقاً لنص المادة ٢٢٨ مرافعات – من وقت ظهور هذا الغش، وقد صدر الحكم بجلسة 1988/6/7، وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٥.
– وحيث إن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فهو في غيرمحله ذلك … أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك،
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف الأسير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
وفى المادة 228على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة… فلا يبدأ معاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم “، يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر،،،،
وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم، أو بناء على ورقة حكم بتزويرها، أو أقر به فاعله، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه، أو صدور حكم بثبوته،،،،
وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف ، وإن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى، وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
(الطعن رقم ٢٩٤٦ س 60 ق جلسة 1995/١/٢٦ السنة 46 جـ ص ٢٥٠)
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المستأنفين أقاموا استئنافهم على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المستأنف ضدهم بأن استهدفوا عدم علمهم بقيام الخصومة فعمدوا إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليهم في غير موطنهم للحيلولة دون تمثيلهم فيها تمثيلاً صحيحاً يمكنهم بمقتضاه من إبداء دفاعهم،،،،
وكلفوا محامياً نسب حضوره عنهم زورا دون توكيل منهم وأقر بصحة توقيعهم على محضر صلح قدم في الدعوى – وقد عمدوا إلى إخفاء قيام الخصومة عن المستأنفين للحيلولة دون مثولهم في الدعوى، وإبداء دفاعهم فيها، مما يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ مرافعات سيما وأن الحكم قد صدر في غيبتهم، ومن ثم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه ،
وإذ صدر الحكم المستأنف في 1988/6/7، وأودعت صحيفة الاستئناف في ۱۹۸۸/۱٢/٥ وقت علم المستأنفين بالغش، فإن الاستئناف يكون قد أقيم في موعده مستوفياً أوضاعه المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
ميعاد الطعن بالاستئناف عدم احتساب يوم حدوث الأمرالمجرى للميعاد يوم صدور الحكم
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى على المستأنفين انتهت طلباتها فيها إلى الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين ۱۹۹۲/۷/۳، ۱۹۹۸/۱/۱۰ وطرد المستأنفين من العين محلهما مع إلزامهما بأداء خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالت بياناً لهـا إنهـا وكلت شقيقتها المستأنفة الأولى في شراء شقة باسمها لسكناها، إلا أنه العقد المؤرخ
۱۹۹۲/۷/۲ اشترت شقيقتها شقة النزاع مع . بحق النصف لكل منهما، مخالفة بذلك عقد الوكالة، ثم باعت الشقة عن نفسها وبصفتها وكيلة عنها إلى زوجها – المستأنف الثاني المؤرخ 199۸/۱/۱، وإذ كان العقد الأول في حصته النصف، الخاصة بالمستأنفة الأولى لا ينفذ في حق المستأنف ضدها لمجاوزتـه حـدود الوكالة،
وكذلك العقد الثاني برمته، وقد أصابتها أضرار من جرائها، فقد أقامت دعواها، قضت المحكمة ببطلان العقد الأول فيما يخص المستأنفة الأولى من حصة عقارية قدرها اثنا عشر قيراطاً، في حق المستأنف ضدها بالنسبة لتلك الحصة ونفاذه بكامله في حقهـا عـن الوحدة السكنية محله،،،،
وكذلك ببطلان العقد الثاني، وبطرد المستأنفين مـن عـيـن النـزاع، وتسليمها إلى المستأنف ضدها، وبإلزامهما بأن يؤديا للأخيرة خمسة آلاف جنيه، استأنف المستأنفان هذا الحكم بالاستئناف المائل لإلغائه، ورفض الدعوى، دفعت المستأنف ضدها بسقوط الحـق في الاستئناف للتقرير به، بعد الميعاد رد المستأنفان على هذا الدفع .
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، بذلك أنه لما كان الفصل في مدى استيفاء الطعن في الاحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والاجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يعرف اصطلاحا بإستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه .
رد المستأنفان على هذا الدفع بأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/3/2000 و إذا صادف أخر ميعاد لاستئنافه فى 6/4/2000 هو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف ويكون الاستئناف قد قدم فى الميعاد .
وحيث إنه لما كانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه أذا عين القانون لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وكان النص فى المادة 18 منه على انه إذا صادف أخر الميعاد لعطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها إلا يحسب لحصول الاجراء يوم حدوث الامر المجرى للميعاد ولا ينقضى الميعاد إلا بإنقضاء اليوم الاخير .
( الطعن رقم 4158 س 71 ق جلسة 11/12/2002 السنة 53 ج 2 ص 1152)
وكان الثابت من الاوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريا بتاريخ 26/3/2000 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدورة وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوما وكان اليوم الاخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية وهو اليوم الذى أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب الامر الذى يكون معه الاستئناف قد أقيم فى موعده مستوفيا أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبولا شكلا .
بدء سريان ميعاد الاستئناف في حالة تعدل الطلبات وعدم حضور المستأنف بعد ذلك أمام محكمة أول درجة وتقديم مذكرة بدفاعه
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى على المستأنف بطلب الحكم بمنع تعرضه له في حيازته لأرض النزاع، ثم عدل طلباته إلى تثبيت ملكيته لها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملك
وقد مثل من المستأنف أمام المحكمة، وقدم مذكرة بدفاعه بشأن طلب منع تعرضه للمستأنف، ثم تخلف عن الحضور بالجلسة التي عدل فيها المستأنف طلباته، وبعد إعلانه بها، وقضت محكمة أول درجة بجلسة ٢٠٠4/1/1 تثبيت ملكية المستأنف ضده لأرض النزاع .
وإذا لم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المستأنف طعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة مودعة في ٢٠٠٤/6/1، ومعلنة للمستأنف ضده قانوناً للحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
دفع المستأنف ضده بسقوط حق المستأنف في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن.
قدم محامي المستأنف مذكرة بدفاعه رداً على هذا الدفع بأنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة، ولم يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعديل المستأنف ضده لطلباته التي قضى له بها.
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف فهو في غير محله، ذلك أنه وفقاً لنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإن مفاد النص في المادة ٢١٣ من ذات القانون أن ميعاد الطعن في الحكـم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعـلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلـف عـن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى،،،،
ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيـل الـدعوى بعـد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات،،،،
وكان المحكـوم عليه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع، ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعـن لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة، أو قدم مذكرة بدفاعه
(الطعن رقم 5040 س 65 ق جلسة ٢٠٠٢/١/٢٨ لسنة 53 جـا ص ٢١٤)
وإن تخلف المستأنف عن الحضور أمام محكمة أول درجـة وعـدم تقديمـه مـذكرة بدفاعه بعد تعديل المستأنف ضده لطلباته التي اعتـد بـهـا الحكم المستأنف عند الفصل في الدعوى، وخلو الأوراق من إعلانه بالحكم يترتب عليه انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة له.
( الطعن رقم ٩٢٧٥ س 75 ق جلسة21 /12/2006)
وإذا كان ذلك، وكانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمـة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها، وأن تعديل الطلبات في الدعوى من قبيـل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة،،،،
إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسات في حضور الخصوم، ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وقد أجازت المادة ٢٤ مرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة
(الطعن رقم 459 س 64 ق أحوال شخصية جلسة ١٩٩٩/٥/٢٤ لسنة 50 جـا ص 706)
وإذا كان البين من الأوراق أن المستأنف ضده قد انتهى في طلباته الختامية المعدلة إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض النزاع ، مما مفاده تنازله عن طلب منع التعرض لحيازته لها حيازة تمليك وزوال الخصومة بشأنه، ينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحاً على المحكمة إلا طلب تثبيت الملكية الذي يتعين عليها أن تفصل فيه لاستقلاله عن طلـب منع التعرض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب ،،،،
وكان الحكم المستأنف قد قضى بتثبيت ملكية المستأنف ضده لأرض النزاع وفقا لطلباته الختامية دون التعرض لطلب منع التعرض، وكان المستأنف لم يحضر أمام محكمة أول درجة،،،،
ولم يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعديل المستأنف ضده لطلباته التي اعتد الحكم المستأنف بها عند الفصل في الدعوى، وقد خلت الأوراق من إعلان المستأنف، بالحكم المستأنف فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له يظل مفتوحاً، وإذ صدر الحكم المستأنف بجلسة ٢٠٠٤/1/1 واستأنفه المستأنف بصحيفة مودعة في ٢٠٠٤/6/1 فيكون الاستئناف قد رفع في الميعاد، ومن ثم فهو مقبول شكلا .
میعاد استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة – خمسة عشر يوماً
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المستأنف ضدها الثالثة أوقعت حجزاً تحفظياً على المستأنفة تحـت يـد البنوك الخمسة المستأنف ضدها، وبتاريخ 1984/8/15 استصدرت المستأنفة الأمر الوقتي رقـم 377 شمال القاهرة برفع الحجز، فتظلم المستأنف ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم ۹۷۲۷ لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 1989/4/18 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر، استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف الماثل.
دفع المستأنف ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكـم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً.
وحيث إن هذا الدفع سديد وذلك أن المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات قد نصت على أن : ” ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكـم…. وكـان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع،،،،
وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز، لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعـوى وقتيـة ينتهـي أثرهـا بـصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضـوع إذ يقتصر الحكـم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق،،،،
ومن ثم بعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.
(الطعن رقم ٢٣٢٤ س، 60 ق ، جلسة ۱۹۹۷/۱٢/٨،السنة 48 جـ٢، ص 1401)
لما كان ما تقدم وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 1989/4/18 وطعن عليه بالاستئناف في ١٩٨٩/٥/٢٧ فإنه يكون مرفوعا بعد الميعاد بما يستوجب القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.
امتداد ميعاد الطعن بالاستئناف إلى اليوم التالى إذا كان آخره موافق أيام عطلة رسمية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى على المستأنف يطلب الحكم بطرده من عين النزاع للغصب وبجلسة ٢٠٠١/١/٢٥ قضت محكمة أول درجة بالطرد طعن عليه المستأنف بالاستئناف الماثل بصحيفة مودعة في 10/3/2001 .
دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد الذي ينتهي في يوم ٢٠٠١/3/6 قدم المستأنف مستندا فحواه أن هذا اليوم قد صادف عطله رسمية هي عطلة عيد الأضحى المبارك التي بدأت من يوم 3/5 إلى يوم 9/3/2001 .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كان بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا “لرفعه قبل أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام،،،،
وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً” يبدأ سريانه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات عدا الحالات المستثناة التي نص عليها القانون في المادة ٢١٣ من القانون المذكور وهذا الميعاد يعد من مواعيد المرافعات الناقصة التي يتعين اتخاذ إجراءات الطعن خلالها بحيث لو انقضت سقط الحق فيه إلا أنه إذا كان اليوم الذي ينتهى به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة رسمية فإن هذا الميعاد يمتد إلى اليوم التالي له مباشرة طبقاً” لنص المادة 18 من القانون سالف البيان.
(الطعن رقم ١٢١٥ س 76 ق – جلسة ۲۰۰۷/٢/٢٨)
وإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15/1/2001 وينتهى ميعاد الطعن فيه في يوم ٢٠٠١/3/6 وقد صادف ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي كان بدؤها يوم ٢٠٠١/3/5 وتنتهى يوم ٢٠٠١/3/9 ومن ثم فإن ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي يمتد بقوة القانون إلى يوم ٢٠٠١/۳/10 وهو اليوم التالي لانتهاء العطلة المذكورة مباشرة وفيه قرر المستأنف بالاستئناف بما يكون الاستئناف منه قد تم في الميعاد.
ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة من أمرتقدير الرسوم القضائية خمسة عشر يوماً من يوم صدوره
وحيث إن المستأنف أقام معارضة من أمر تقدير الرسوم صادر ضده منازعـاً في مقدار الرسوم الصادر بها هذا الأمر وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته.
قضت محكمة أول درجة برفض المعارضة بتاريخ 1986/٥/٢٩. طعـن المستأنف على هذا القضاء بالاستئناف الماثل بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع المعارضة بتعديل أمر التقدير المعارض فيه وذلك بصحيفة مودعة في 1986/7/6.
دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بـه بعـد الميعاد إذ رفعه المستأنف بتـاريخ 1986/7/6 عن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٥/٢٩ برفض المعارضة أي بعد فوات الخمسة عشر يوماً الواجب استئناف الحكم خلالها طبقاً للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.
وحيث إن هذا الدفع في محله وذلك بأن قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 بعد أن أجاز في المادة 17 منه لذي الشأن أن يعارض أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب في مقدار الرسوم الصادر أمر تقدير بها وذلك في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان هذا الأمر، نص في المادة 18 منه والمعدلة بالقانون رقم
66 لسنة 1964 على أن ” تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيهـا بعـد سماع أقوال قلـم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحـق في الطعن بما يبين منه على أنه إذا كانت المنازعة في الرسوم تدور حول مقدارها فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير الصادر بها على أن يكون استئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة في خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه ، على أن تقضى المحكمة بهذا السقوط، ومن تلقاء ذاتها عملا بالمادة ٢١٥ من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 1519 س، 57 ق ، جلسة ٢٠٠٥/3/9 )
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف قد نازع في مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير وذلك بطريق المعارضة في مقدارها وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم المستأنف برفض المعارضة التي أقامها المستأنف في هذا الأمر بتقرير في قلـم كـتـاب المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيهـا بتـاريخ ١٩٨٦/٥/٢٩ خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 18 آنفة البيان، وإذ رفع المستأنف هذا الاستئناف في 1986/7/6 أي بعد هذا الميعاد فإنه يتعين معه على هذه المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه.
ميعاد الاستئناف في حالة دمج قضيتين تتحدان في الموضوع والسبب والخصوم
وحيث إن واقعات التداعي – وعلى ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام المعارضة رقم 718 لسنة ٢٠٠٨ م.ك إسكندرية بتقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۰۹/۳/۱۱ للحكم بقبولهـا شكلا وفي الموضوع بنظرالمطالبة رقم 63 لسنة ۲۰۰٩/٢٠٠٨ متظلماً من أمـر تقـدير الرسـوم الـذي حوته للمغالاة في التقدير وقال في بيان ذلك إنـه قـد صـدر حـكـم في الدعوى رقم 718 لسنة ٢٠٠٨ م.ك إسكندرية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٩٢/٦/٢١ وإقرار التنازل المؤرخ ١٩٩٥/٣/٢٦ والمرفوعة من / محمد حسين سري، وأنعام حسين سري ضد الشركة المستأنفة ونعيمة أحمـد كمال،،،،
وأن قيمة عقد البيع مبلغ ٦٣٢٠٠ جـم والتنازل بمبلغ ٧٢٦٨٠ جم بالإضافة إلى نسبة 10% مصاريف إدارية، صدر الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية بالمصاريف، وأن الرسم النسبي المستحق هو مبلغ 7094.90 جم يخصم منه رسم الدعوى 55 جـم، ورسم بواقع 3519.95 جم، كما أقام المستأنف بصفته الدعوى رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٩ م.ك على المستأنف ضده بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ الرسوم وقدره 10559.85 وبإلغاء أمري التقدير واعتبارهما كأن لم يكونا تأسيساً على أنه يستحق رسم ثابت فقط على الدعوى ،،،
وغير ذلك من مطالبته برسم نسبي وخدمات فهو مخالف للقانون إذ لا نزاع حول ملكية المبيع وهناك تسليم بالطلبات وأن موضـوع الـدعوى تسليم المبيع إذ لا نزاع على الملكية ويستحق عليها رسم ثابت، وقررت المحكمـة ضـم هـذه الدعوى إلى المعارضة ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة ۲۰۰۹/۱٢/٢٧ قضت بقبول المعارضة شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وبرفض خدمات الدعوى رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٩ م.ك.
وبما أن الشركة المستأنفة لم تقبل ذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف المائل بصحيفة مودعة في ٢٠١٠/٢/٣ ومعلنة للمستأنف ضـده ده قانونا للحكـم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمري تقدير الرسـوم وبراءة ذمتهـا مـن مبلغ المطالبة مع إلزام المستأنف ضـده بصفته بمصاريف درجتي التقاضي لسبب حاصله : أن الحكم اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره دون ما تعويل على التعليمات الصادرة بشأن تقدير الرسوم القضائية ومذكرة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة ،،،
وما تضمنته من عدم تحصيل رسوم لعدم قيام منازعة حول الملكية وما أوردته المادة 76 من قانون الرسوم من أن دعوى التسليم تعد دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت دون الرسم النسبي إذا لم توجد منازعة بشأن الملكية وهذا هو الحال في الدعوى محـل المطالبة يستحق عليها رسم ثابت فقط.
وبجلسة 19/2010 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بسقوط الحـق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو رفضه وتأييد الحكم المستأنف وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بـه بعـد الميعاد فإنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضـوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليـه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كـان موضوع الطلب في إحدى القضيتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخـرى فضلاً اتحادهما سبباً وخصوماً،،،،
فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها وإذ كان ذلك وكانت المعارضة في قائمتي الرسوم رقم 63 لسنة ۲٠٠٨، ۲۰۰۹ الصادرتين في الدعوى رقم ۷۱۸ لسنة ٢٠٠٨ والدعوى رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٩ م.ك – على ما يبين من الأوراق وما سلف متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً وهو المنازعة في مقـدار الرسـوم على أساس المغالاة في تقدير كل منهما أو مخالفة القانون والتعليمات بشأن تقـدير رسـوم عن بیانه الدعوى،،،،
فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخـرى مما يترتب عليـه ضـم محكمة أول درجة إحدهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون ميعاد استئنافهما واحدا وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم وإلا سقط الحق فيه ما دامت المنازعة تدور حول مقـدار الرسـوم الصادر أمر تقدير بها، وإذ صدر الحكم المستأنف بجلسة ٢٠٠٩/۱٢/٢٧ وأودعت صحيفة استئنافه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠١٠/٢/٣ أي بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف أي بعـد الميعاد المقرر بالمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل وتقضي المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
(نقض ۱۹۹۷/۷/۸ ، الطعنان رقما ٥٢٠ ، ۷۲۹ س 60 ق السنة 48 )
اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب، ولو تراخي قيده إلى اليوم التالى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنفين أقاما الدعوى رقم …… لسنة ….. مدنی کلـی علـى المستأنف ضدهم بطلب الحكم بتعـديـل قـرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد القيمة الإيجارية لوحـدات عقارهما،
كما طعن على ذات القرار كل من المستأنف ضدهما السابع والثامن بالدعويين رقمى ، لسنة مدنی کلی بطلب الحكم بتعديله بتخفيض أجرة الوحدة المؤجرة إليه ضمت المحكمـة الـدعاوى الثلاث وندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريـره حكمت في 27/10/1975 بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير أجرة وحدات العقار حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب ، استأنف المستأنفان الحكم بالاستئناف الماثل.
دفع المستأنف ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة ٢٣٠ مـن قـانون المرافعات على أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلـم كـتـاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى… وفي المادة 63 منه على أنه : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمـة مـالم ينص القانون على غير ذلك وفى المادة 65 منه على أنه على المدعى عند تقديم صحيفة دعـواه أن يؤدى الرسم كاملاً وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب … وفي المادة 67 منه على أنه :
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك… وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه… ومع ذلك يجـوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعى متى طلب ذلك – أصـل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب،،،،،
وهو ما يدل على أن الصحيفة تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملاً، وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً، إذ بأداء الرسم – بعـد تقديره – يكون المستأنف قد تخلى تمامـاً عـن الـصحيفة وصارت فـي حـوذة قلم الكتـاب وتحت سيطرته، وعليه أن يستكمل في شأنها ما ألزمته بـه المادة 67 مرافعـات مـن قـيـدها في السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها،
وهو ما يدل على الفصل بين عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه : ولما كان المشروع قد اعتبر الدعوى مرفوعـة مـن يـوم تقـديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محـل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم الملغي التي تجعـل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم والسقوط … ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب ولو تراخي قيدها إلى اليوم التالي.
(الطعن رقم ۲۱۱ س 47 ق. جلسة ۱۹۸۲/۳/31 لسنة 33. جـا ص. ۳۱)
لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الدعوى أن قلم كتاب محكمة الاستئناف قدر الرسم وقبضه بكامله وأثبـت تـاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف على صحيفته وتتابع كل ذلك تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة
1975 أي في اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً وهـو غايـة ميعاد الاستئناف، فإن الصحيفة تكون قد أودعت ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ مرافعات ويضحى الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعـد الميعاد قائماً على غير أساس جديرا بالرفض .
يعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحمل بالقدر اللازم للفصل في هذا الاستئناف في أن المستأنف ضده أقام على المستأنف بصفته الدعوى الجزئية بطلب الحكم – موضوعاً – ببراءة ذمته من المبالغ التي يطالبه بهـا وأوقع حجزاً إدارياً استيفاء لها، وبتاريخ ١٩٩١/٥/٢٧ أجابته المحكمة إلى جانب من طلباته بحكم استأنفه المستأنف بصفته بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۳ لدى المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – فحكمت بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة الاستئناف دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ إن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليهـا مـن حيـث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
(الطعن رقم س ق، جلسة ٢٠٠١/٩/٢٦ السنة ٥٢، ج٢، ص ٩٨٠)
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضى التنفيذ بتاريخ 1991/٥/٢٧ ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات،
وإذ التزم المستأنف بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۲ بذلك يكون قد راعي الميعاد المقرر قانوناً ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – إذ يعتبر الاستئناف – وعلى ما سلف بيانه – مرفوعاً من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، مما مؤداه أن الاستئناف قد أقيم في موعده مستوفياً كافة أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً.
سقوط الحق في الاستئناف
أقام المستأنف ضده دعوى على المستأنف بطلب إخلائه من العين المؤجره لتأخره في سداد أجرتها نازع المستأنف في الأجرة ومقدارها ندبت محكمة أول درجة خبيرا لبيان الأجرة القانونية باشر مهمته وأودع تقريرًا.
وإذ لم يصادف ذلك القضاء قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف في صحيفة مودعة في ٢٠٠٥/4/1 بغية حكم بقبوله شكلاً وقد انقطع تسلسل الجلسات حين ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى، وقد تخلف عن الحضور بعد ذلك ولم يعلم بإيداع تقرير الخبير كما لم يعلم بالحكم المستأنف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لسداد الأجرة.
دفع المستأنف ضده بسقوط حق المستأنف في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد لأن الحكم حضوري يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره.
وحيث إنه من المقرر أن الحكم التمهيدي بندب خبير في الدعوى لا ينقطع به تسلسل الجلسات مثول الخصوم أمام المحكمة قبل صدور هذا الحكم يترتب عليه بدء سريان ميعاد استئناف الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا يغير من ذلك عدم حضورالمستأنف بالجلسات التالية لصدور الحكم التمهيدي.
(نقض ۱۹۹۷/۳/۱۳ طعن رقم 976 س 60 ق)
وإذ كان ذلك وكان النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى،،،،
ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات الثابتة لتعجيل الدعوى بعدم وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته…..
يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام التي افترض فيها عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشروع في المادة السالفة الذكر بيانا لتلك الحالات المستثناة من الأصل العام، وهي :
– حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير أو تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات السابقة لتعجيل الدعوى بعدم وقف السير فيها لصدور حكم بوقفها جزاء عملاً بالمادة 99 مرافعات أو اتفاقا بالمادة ١٢٨ أو تعليقا للفصل في مسألة أولية (المادة ١٢٩) من القانون ذاته،
انقطاع تسلسل الجلسات لعطلة غير متوقعة، إذا عجلت الدعوى بعد شطبها ولا يأخذ حكم الوقف حالة ما إذا حجزت القضية للحكم ثم فتح باب المرافعة فيها دون إعلان الخصم بقرار فتح المرافعة مادام المحكوم عليه قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه قبل حجز القضية للحكم وفقا لما في المادة 174 مرافعات .
– إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
– ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف قد مثل أمام محكمة أول درجة في بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير لبيان الأجرة القانونية لعين النزاع وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى إذا تداولت بعد هذا القضاء في الجلسات قدم الخبير تقريره وكان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا في ٢٠٠٥/١/١ فإن ميعاد استئنافه يبدأ من خلو الأوراق من دليل يقيني ،،،،
على أن هذا اليوم قد صار في عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما في ذلك قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعا لذلك وكان المستأنف لم يرفع استئنافه إلا في ٢٠٠٤/4/1 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف متجاوزا الميعاد الذي قررته المادة ٢٢٧ مرافعات ،،،
فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط نزولا على حكم المادة ٢١٥ من القانون ذاته وتقضي المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المستأنف من أنه لم يعلن بإيداع التقرير بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإثبات فإن كان يترت عليه بطلان الحكم المستأنف إلا أنه ينطوى على انقطاع تسلسل الجلسات يجعل انفتاح ميعاد الاستئناف في هذ الحكم من تاريخ صدوره وذلك على النحو سالف البيان.
الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أثره ـ عدم قبول التدخل الانضمامي
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف عليهم من الثاني إلى الخامس أقاموا الدعوى ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التي يمثلها المستأنف عليه السابع يطلب الحكم بإلغاء ما تم توزيعه من أرض وإعادة توزيعهـا وفقاً للائحة الداخلية للجمعية،،،،
وقالوا بياناً لذلك إنـهـم أعـضـاء مساهمون بالجمعية المدعى عليها التي اشترت أرض التداعي بغرض توزيعها على أعضائها وقد تم هذا التوزيع بالمخالفة للقواعد المقررة في اللائحة الداخلية للجمعية فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 1986/١/٢٩ بإلغاء ما تم توزيعـه مـن أرض التداعي وبإعادة التوزيع وفقاً لأحكام القانون واللائحة.
استأنف …… بصفته الممثل القانوني للجمعية هذا الحكم بالاستئناف الماثل بعـد الميعاد الذي مثل فيه المستأنف ضده الرابع وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف بصفته في طلباته ، دفع باقي المستأنف ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف وبعدم قبول تدخل المستأنف مده الرابع تدخلاً انضمامياً للمستأنف بصفته في طلباته .
وحيث إن الاستئناف أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا بما يوجب بسقوط الحق فيه.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف مرفوع بعد الميعاد وغير قائم لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف فهو في محله.
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي يتحـدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى، فلا يترتب على قبـول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل فتقضي فيـه بـل يـظـل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الاصلي المردد بين طرفي الدعوى،
فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعـد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبـل منـه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة ،،،
والذي انضم مؤيدا لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعـدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله، كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلا عنه
( الطعن رقم ١٢٥٠ س 59، جلسة 1993/10/31، السنة 44، ج3، ص ۱۲۰ )
لما كان ذلك وكان طلب المتدخل انضمامه إلى المستأنف بصفته في طلباته غير مقبول للقضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني دون الفصل كأثر حتمي تبعي في موضوع الدعوى بما يستوجب القضاء بعدم قبول التدخل في الاستئناف.
الاستئناف الفرعي ” عدم جوازه “
أقامت المستأنف ضدها وأخرى على شركة الشرق للتأمين دعوى بطلب تعويضهما عن الأضرار التي حاقت بهما من وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها لديها وبجلسة
19۹۰/۱۲/۲۰ قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعهـا مـن غير ذي صفة بالنسبة للمدعية الثانية، وبإلزام الشركة بتعويض الأول.
استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۸۰ س ۱۰۸ ق على المحكوم عليها وضدها في 1991/1/10، كما رفعت المدعية الثانية استئنافاً فرعياً في 1991/3/5 مقيدا برقم ۳۹۳۱ س 108 ق القاهرة.
دفعت الشركة بعدم جواز رفع الاستئناف الفرعي.. ما رأيك في هذا الدفع ؟
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الاستئناف الفرعي هو الاستئناف يرفعه المستأنف عليه بعد فوات ميعاد الاستئناف في حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف إذا كان هذا القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي.
وإن من المقرر قانوناً أنه لا يجوز رفع استئناف فرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافاً في الميعاد والأصل أنه لا يوجـه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ولا يجوز أن يرفع استئناف فرعي على حكم لم يسبق أن رفع عنه استئناف أصلي وأن جـواز أو عـدم جـواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام.
(نقض 1990/11/14 ط رقم 6771 س 63 ق لسنة 46 ص ۱۱۲۹.
وإذا كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد قضى بعـدم قبـول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف فرعيا التي لم تستأنفه في الميعاد أو تختصمها الشركة المستأنفة في الاستئناف الأصلي فإنه لا يجوز لها رفع استئناف فرعي بما يستوجب القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 3931 س ۱۰۸ ق القاهرة.
زوال الاستئناف الفرعي بزوال الاستئناف الأصلي
وحيث إن الوقائع على ما يبين مـن مـدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنف ضدهما تقدما إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء ضد البنكين الأهلي والمركزي المصري بأن يرد الأول لهما مبلغ ۲۳۰۰۰۰ جنيه ومبلغ 80000 دولار أمريكي،،،،
وبإلزام البنك المركزي بأن يرد لهما مبلغ ٥٩٢٦٥ دولاراً أمريكياً والفوائد، وقد شارك المستأنف ضده آخرين من موظفي البنك الأهلي في الاستيلاء على أمواله التي بلغت 2731044 منها ٢٣٠٠٠٠ جنيه أضيفت لحساب زوجته المستأنف ضدها الثانية، ومبلغ 59364 دولارا أضـافها لحسابه ، ومبلغ ۸۰۰۰۰ دولار استولى عليه دون حق، وإذ امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر فقد حدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت دعوى ضد البنكين.
وبتاريخ ۱۹۹۱/۱۲/14 حكمت المحكمة بإلزام البنك الأهلي بأن يؤدي للمستأنف ضدهما مبلغ ۲۳۰۰۰۰ جنيه، ۸۰۰۰۰ دولار وبإلزام البنك الثاني بـأن يـرد إليهما مبلغ 59365 دولارا ورفض ما عدا ذلك من طلبـات ، طعـن المحكوم لهما على هذا القضاء بالاستئناف رقم ٢٩٤ س 47 ق، واستأنفه البنك الأهلي المصري تحت رقم 476 س 47 ق كما أقام البنك المركزي الاستئناف رقم 1098 س47 ق بعد الميعاد.
قرر المستأنفان في الاستئناف رقم ٢٩٤ س، 47 ق، وبعـد فـوات ميعاد الطعـن في الحكم المستأنف – بترك الخصومة في هذا الاستئناف المقام منهما.
وحيث إنه عن طلب إثبات ترك الخصومة في الاستئناف رقم ٢٩٤ س 47 ق، فإنه لما كان من المقرر أن المشرع غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها في مرحلة الاستئناف، فنص على الحالة الأولى في المادة ١٤٢ مرافعات التي تقضي بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقوله وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة،،،،
أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة ٢٣٨ مرافعات على أن تحكم المحكمة في جميع الأحـوال بقبـول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا، إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنـزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الاستئناف في وقت الترك.
( الطعن رقم 845 43ق، جلسة 1976/١١/٢٩، س ۲۷، ۲۴، ص ۱۷۰۷ )
( الطعن رقم ٤٢٢٧ س64 ق، جلسة 1999/5/10 )
وإذ كان ذلك وكان الثابت أن المستأنفين في الاستئناف رقم ٢٩٤ س 47 ق قد قررا ترك الخصومة في هذا الاستئناف بعد أن كان ميعاد الطعـن بالاستئناف في الحكم الابتدائي قد انقضى، فإن هذا الترك يتم وينتج أثره دون قبـول يـصـدر مـن الطرف الآخر تطبيقا لحكم المادة ٢٣٨ مرافعات، وتحكم المحكمة بقبول ترك الخصومة في الاستئناف.
لما كان ذلك وكان القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الاستئناف الفرعي الذي يرفعه المستأنف عليه بعد الميعاد أو بعـد قبـول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، الذي هو غير جائز إلا باعتباره رداً على الاستئناف الأصلي فإنـه يكـون مـن الطبيعي أن يرتبط مصيره بمصير خصومة الاستئناف الأصلي،،،،
ونتيجة لذلك فإن الاستئناف الأصلي مفترض ضروري للاستئناف الفرعي، ومن ثم فإن كل ما يؤثر في صحة أو وجود الاستئناف الأصـلي يؤثر حتماً في الاستئناف الفرعي وإلى هـذا المعنى أشارت المادة ٢٣٧ مرافعات بنصها على أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله وقد قضى بأن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب،،،،
وإنما من حيث بقائه أيضا، لذلك نصت المادة ٢٣٩ مرافعات على أن الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز للمستأنف عليه أن يتمسك باستئنافه الفرعي الاعتراض على ترك المستأنف استئنافه الأصلي إذا كان هذا الترك مقترناً بالتنازل عن حق الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى.
( الطعن رقم 845 س 43 ق، جلسة 1976/١١/٢٩ س ۲۷، ۲۴، ص ۱۷۰۷ )
وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام البنـك الأهلي والبنك المركزي المصري بـأن يـردا للمستأنف عليهما الأول والثانية المبلغ المبين بمنطوقه وقد استأنف المذكوران هذا القضاء بالاستئناف رقم ٢٩٤ س 47 ق واستأنفه البنـك الأهلي بالاستئناف رقم 476 س 47 ق،،،،،
كما استأنفه البنك المركزي بعد الميعاد بالاستئناف الفرعي رقم 1098 س 47 ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمـة طلبات إلى البنك الأهلي كما لم يوجه استئنافه الفرعي لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المستأنف ضدهما الأول والثانية قد قررا بعـد فـوات ميعاد الطعن في الحكـم المستأنف ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي رقم ٢٩٤ س 47 ق المقام منهما وقضى – على نحو ما سلف – بقبول ترك الخصومة في هذا الاستئناف فإن ذلك حتماً وبقـوة القانون بطلان الاستئناف الفرعي وهو ما يتعين على هذه المحكمة أن تعرض له وتقضي من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف الفرعي لاتصال ذلك بالنظام العام.
الطلبات الجديدة الطلب الجديد المحرم إبداؤه أمام محكمة الاستئناف
أقام المدعى دعواه على المدعى عليه بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض ومنع تعرضه له فيها وإزالة المباني المقامة عليها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بتثبيت ملكيته للأرض موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات، فاستأنف المدعى هذا الحكم مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي طلبات واحتياطيا الحكم بتعويضه عن قيمة الأرض وقـد نزعت ملكيتهـا عنه،،،،،
وندبت محكمة الاستئناف خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المستأنف ضـده بـأن يـؤدي للمستأنف التعويض الذي قدره الخبير في تقريره. رغم تمسكه بعدم قبول طلب التعويض إذ يعتبر طلباً جديدا بما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله عملا بالمادة ٢٣٥ مرافعات وحيث إن تمسك المستأنف ضده به سديد ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف لا أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه،،،،،
ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكـم بـذلك يعدو من تلقاء نفسها.
( نقض 1999/1/6 لسنة 50، طعن رقم 939 س 67 ق ) ( الطعن رقم 300 س 66 ق – جلسة ٢٠٠٨/٤/١٢ )
لما كان ذلك، وكانت طلبات المستأنف أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض النزاع ومنع تعرض المستأنف ضده له وإزالة أي مبان أقامها عليها وإذ قضى له بالطلب الأول دون باقي الطلبات فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته الأخيرة واحتياطياً الحكم بتعويض عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنه ،،،،
وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبه المستأنف أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٣٥ سالفة الإشارة إليها، وإذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بقبوله بقالة أنه ليس طلباً جديداً فإنه يكون قد خالف القانون.
الطلب الجديد غير المقبول في الاستئناف
(العودة إلى الطلب الأصلى بعد تعديله أمام محكمة أول درجة)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1984/١١/٢٦ ثم عدل طلباته في الدعوى إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 1981/۱/۱۲ وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى قضت برفضها.
وإذ لم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل طالبا الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1984/١٢/٢٦ سيما وأن كلاً من العقدين مكمل للآخر ويعد العقد الأول تعديلا بالإضافة إلى العقد موضوع الطلب الأصلي في الدعوى.
دفع المستأنف ضده بعدم قبول هذا الطلب الجديد أمام هذه المحكمة… وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1984/١١/٢٦ لأنه طلب جديد لا يجوز إبراؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فهو في محله ذلك أن المقرر أن الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقط حظرت المادة ٢٣٥ مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
(الطعن رقم ۱۷03 س 57ق جلسة 199۰/۱۱/٢٢ لسنة 41ج٢ ص٧٤١) (الطعن رقم 498 س 65ق – جلسة ۲۰۰۷/1/9)
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 1981/۱/۱۲ إلا أنه عاد أمام هذه وتمسك بطلبه الأول الذي سبق وتنازل عنه، وكان ما أضافه المستأنف أمام هذه المحكمة على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب يختلف عنه في شروطه وأوصافه وأحكامه مما يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله، وتقضى المحكمة بذلك.