الاشتراك فى الجريمة مادة 40 عقوبات
Contents
- 1 الاشتراك فى الجريمة
- 2 الاشتراك فى الجريمة
- 3 تعريف الاشتراك فى الجريمة :
- 4 أركان الاشتراك فى الجريمة:
- 4.1 1_الركن الاول من اركان الاشتراك فى الجريمة: نشاط أو فعل مما هو مبين في المادة ٤٠ عقوبات (الركن المادي ل الاشتراك فى الجريمة)
- 4.2 إثبات التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة :
- 4.2.1 ثانياً: الاتفاق كوسيلة ل الاشتراك فى الجريمة :
- 4.2.1.1 تعريف الاتفاق كوسيلة الاشتراك فى الجريمة:
- 4.2.1.2 شروط الاشتراك فى الجريمة بطريق الاتفاق:
- 4.2.1.3 الفرق بين الاتفاق والتوافق:
- 4.2.1.4 والخلاصة أن مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.
- 4.2.1.5 كيفية إثبات وقوع الاتفاق كوسيلة الاشتراك فى الجريمة :
- 4.2.1.6 الاتفاق مع الشريك:
- 4.2.1.7 ما الفرق بين الاتفاق وبين سبق الإصرار:
- 4.2.2 ثالثا: المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى الجريمة:
- 4.2.1 ثانياً: الاتفاق كوسيلة ل الاشتراك فى الجريمة :
- 4.3 الركن الثاني من أركان الاشتراك فى الجريمة : أن يكون الفعل معاقباً عليه
- 4.4 الركن الثالث من أركان الاشتراك فى الجريمة : القصد الجنائي
- 5 ثانياً : أحكام محكمة النقض فى الاشتراك فى الجريمة
- 6 . ثانياً: أحكام محكمة النقض فى الاشتراك فى الجريمة
الاشتراك فى الجريمة
تنص المادة (٤٠) على أن
يعد كلا من الاتى شركاء الجريمة
أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بنــاء على هذا الاتفاق.
ثالثاً : من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
بين المشرع في المادة (٤٠) من قانون العقوبات أحوال الاشتراك في الجريمة، وأركان جريمة الاشتراك، ثم تناول عقوبة الاشتراك والأحوال المؤثرة فيه وذلك في المواد ٤١ إلى ٤٣ منه
الاشتراك فى الجريمة
الاشتراك فى الجريمة هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي (الشريك) ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي ونتيجته يرتكبه المساهم الأصلي (الفاعل) ويرتبط به وبنتيجته برابطة السببية. فنشاط الاشتراك فى الجريمة سبب لنشاط المساهم الأصلي ونشاط كل منهما سبب لوقوع النتيجة الإجرامية في المساهمة الجنائية، أي أن تلك النتيجة هي ثمرة التعاون وتضافر نشاط كل من الشريك والفاعل وذلك في حلقات سببية متتالية أدت إلى وقوع النتيجة المرجوة
ومن ثم فإن المناط في تحقق الاشتراك فى الجريمة أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك فى الجريمة .
ف الاشتراك فى الجريمة إذن لا تعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة، وإنما تفيد القيام بدور ثانوي أو تبعي مثل تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الاتفاق معه …
والأصل في القانون أن الاشتراك فى الجريمة تتحقق من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك فى الجريمة التي نص عليها القانون في المادة ٤٠ عقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
لا يفوتك:جريمة النصب م 336 عقوبات
تعريف الاشتراك فى الجريمة :
عرفت المادة ٤٠ من قانون العقوبات من يعد شريكاً في الجريمة، ونصت على الأحوال التى يعد فيها الشخص شريكا في الجريمة وعلى ذلك فإن الجاني في غير هذه الحالات المبينة في المادة (٤٠) عقوبات لا يعد شريكا، وإن جاز أن يعد فاعلاً مع غير لو أن الفعل الذي ارتكبه دخل تحت إحدى الصورتين اللتين نصت عليها المادة ۳۹ عقوبات.
أركان الاشتراك فى الجريمة:
البين من نص المادة (٤٠) عقوبات سالفة الذكر أنـــه لوجود الاشتراك فى الجريمة المعاقب عليه قانوناً يجب توافر الأركان الآتية:
1_نشاط أو فعل مما هو مبين في المادة ٤٠ عقوبات.
2- أن يكون الفعل معاقب عليه في القانون.
3_ قصد جنائي.
وسوف نتناول أركان الاشتراك فى الجريمة بالشرح على النحو التالي:
1_الركن الاول من اركان الاشتراك فى الجريمة: نشاط أو فعل مما هو مبين في المادة ٤٠ عقوبات (الركن المادي ل الاشتراك فى الجريمة)
لقد حصر القانون وسائل الاشتراك فى الجريمة على النحو المبين في المادة (٤٠) عقوبات في ثلاث صور هي التحريض والاتفاق والمساعدة.
أولاً: التحريض :
التحريض هو دفع شخص إلى إتيان فعل معين، وفي مجالنا هذا فالتحريض هو دفع شخص إلى ارتكاب فعل يشكل جريمـــة فــي القانون.
فالتحريض نشاط ذو طبيعة نفسية يتوجه به المحرض إلي ذهن الفاعل، يستوي أن يكون الفعل خاليا تماما من فكرة الجريمة أو أن يكون معبأ بتلك الفكرة من قبل ويخلق التصميم عليها
ففي الحالة الأولي يخلق المحرض فكرة الجريمة والتصميم عليها وفي الحالة الثانية يحبذ فكرتها ويزيل التردد في تنفيذها ويخلق التصميم عليها فيتحقق التحريض في الحالتين ويسأل المحرض كشريك إذا وقعت الجريمة فعلا بناء على هذا التحريض”
و الاشتراك فى الجريمة بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الاشتراك فى الجريمة وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما التحريض يبرره.
التحريض يجب أن يكون سابقاً على الجريمة
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لذلك ف الاشتراك فى الجريمة بحيث إذا تمت الجريمة،
فإن كل نشاط تال لتمامها، لا يصح أن يوصف في القانون بوصف الاشتراك، وإنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها وإن جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.
شروط التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة
ويشترط لتوافر التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة به شرطان:
الشرط الأول: التحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة:
لم يبين القانون المقصود بالتحريض وترك تقديره للقاضي، فيصح أن يكون في صورة هدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة أو استعمال سلطة أو صوله وعلى العموم كل ما يهيج شعور الفاعل ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة. والغالب أن مجرد النصيحة لا يوفر التحريض، ما لم يكن لمن أدلى بالنصيحة نفوذ على الفاعل،
وقد لا يكون للتحريض مظهر خارجي يدل عليه من اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك، وعندئذ يكون للقاضي أن يستدل عليه بطريقة الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، كما أن له أن يستنجه من أعمال لاحقة على الجريمة، ومن ثم لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانونا أن يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخضع لأوامره.
يجب أن يكون التحريض مباشراً: فالتحريض يجب أن يكون مباشراً أي يجب أن يكون الدافع إلى ارتكاب جريمة محدداً ” فلو أوقع شخص العداوة والبغضاء بين شخصين لدرجة أن أحدهما ارتكب ضد الأخر جريمة فلا يعد من أوقع بينهما شريكا في هذه الجريمة لأنه لن يحرض عليها مباشرة.
تقدير قيام التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة :
تقدير قيام حالة التحريض كوسيلة ل الاشتراك فى الجريمة هي من المسائل التي تتعلق بالواقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع ” فالاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه،،،
ويتحقق الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوراً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مــــادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، ولا حرج عليـــه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه.
وجوب أن يكون التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة موجها إلى أشخاص معينين:
يلاحظ أنه ” يشترط في التحريض الذي يجعل صاحبه مسئولا عن الجريمة بوصفه شريكا أن يكون موجها إلى شخص أو أشخاص معينين، أي ألا يكون موجها لكافة الناس ويستوي في ذلك أن يكون سريا أو علانيا. ولكن لا يشترط أن يوجه إلى فاعل الجريمة نفسه مباشرة فقد يستخدم المحرض وسيطا في تحريضه، ولكن هناك نوعا أخر من التحريض هو التحريض العلني على النحو التالي:
ماهو التحريض العام
لما كان الأصل في التحريض كوسيلة فى الاشتراك فى الجريمة هو أن يكون موجه إلى شخص معين بذاته إلا أن التحريض قد ينقلب إلى تحريض عام أو جماعي معينين معنى التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة الموجه علنا إلى الجمهور أو إلى جماعة من الناس غيـــر فقد نص المشرع على عقابه في المادة ۱۷۱ عقوبات وأخص ما يتميز به التحريض العام في حكم هذا النص الأخير هو اشتراط أن يقع بطريقة العلانية، وهذا ما لا يتطلبه الشارع في التحريض الفردي وفقاً للمادة. عقوبات ،،،
ولا ريب أن التحريض العام على ارتكاب جناية أو جنحة وفقا للمادة ۱۷۱ عقوبات يجعل من المحرض شريكا في هذه الجناية أو الجنحة مستحقاً للعقاب المقرر لها متى ترتب على التحريض وقوع هذه الجناية أو الجنحة بالفعل، فالتحريض العام في حكم المادة ۱۷۱ عقوبات يتفق إذا من حيث الحكم مع التحريض الفردي في حكم المادة ٤٠ ويتفق معه فضلا عن ذلك في ضرورة أن يكون مباشراً وأن يترتب عليه وقوع الجريمة بالفعل، ولكنه يختلف عنه في ضرورة أن يقع علناً وفى أنه مقصور على الجنايات والجنح دون المخالفات
الشرط الثاني: وقوع الفعل المكون للجريمة بناء على التحريض :
هذا الشرط منصوص عليه صراحة في البند أولا من المادة ٤٠ عقوبات، وعلى ذلك فلا يكفي وقوع الفعل المكون للجريمة،،،،
بل يجب أن يكون هذا الفعل قد وقع بناء على ذلك التحريض ومن ثم فلا بعد المحرض شريكا إذا ثبت فعليا أن الجريمة لا محالة واقعة ولو لم يوجد تحريض. بمعنى آخر يجب أن يكون وقوع الفعل المادي للجريمة نتيجة هذا التحريض. وهذا يعني بصفة عامة أن التحريض الذي قام به المحرض يجب أن يكون مؤثراً في الشخص، وأن يعمل به، فإذا لم يعمل به وارتكب جريمة أخري، فلا تحريض.
ونلاحظ كذلك أن التحريض يجب أن يكون سابقا على ارتكاب الفعل المحرض عنه ، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن ” الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.
التحريض كوسيلةمن وسائل الاشتراك فى الجريمة قد يشكل جريمة قائمة بذاتها:
يعاقب القانون في بعض الأحوال على التحريض في ذاته إذا لم ينتج أثرا، أي إذا لم تقع الجريمة المحرض عليها ويكون ذلك في بعض الجنايات الخطيرة وهو يعاقب عليه في هذه الصورة على اعتبار أنه جريمة قائمة بذاتها، وليس اشتراكا في الجريمة المحرض عليها ومن ذلك ما نص عليه المادة ٩٥ من قانون العقوبات الخاصة بالتحريض على ارتكاب الجنايات المضرة بالدولة من جهة الداخل، ولا يشترط فيه أن يكون علنيا بل أنه نوع من التحريض الفردي
وليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتي الاتفاق والمساعدة ما دام أنهما تكونان فعلى الاشتراك طبقاً للمادة ٤٠ من قانون العقوبات.
إثبات التحريض كوسيلة الاشتراك فى الجريمة :
لما كان الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك فى الجريمة بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه.
و للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ولا حرج عليه من أن يستنتج حصول الاشتراك فى الجريمة بالتحريض من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه ، إلا إنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق . ،،،،
وإذا كانت الأسباب التي أعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك فى الجريمة، لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
ثانياً: الاتفاق كوسيلة ل الاشتراك فى الجريمة :
الاتفاق في هذا المجال مدلول عليه من نص الفقرة (ثانياً) من المادة ٤٠ عقوبات والتي نصت على (من اتفق من غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق).
تعريف الاتفاق كوسيلة الاشتراك فى الجريمة:
الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فهو بهذا المعنى اتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فهو إذا انعقاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة، وهو يفترض عرضا من شخص يقابله قبولاً من آخر.
و الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، والقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر له أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
شروط الاشتراك فى الجريمة بطريق الاتفاق:
يشترط لتوافر الاشتراك فى الجريمة بطريقة الاتفاق على النحو الوارد بالبند (ثانياً) من المادة ٤٠ عقوبات شرطين:
1_ حصول اتفاق على ارتكاب الفعل المكون للجريمة :
يشترط للقول بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة أن يحصل بين المتهمين اتفاق على ارتكاب الفعل المكون للجريمة والاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه.
2_وقوع الجريمة بناء على الاتفاق :
فيجب أن تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو السالف ذكره، فإذا لم تقع الجريمة فلا يوجد الاشتراك فى الجريمة .
– عدم اشتراط توافر مضى وقت معين على الاتفاق:
لما كان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر تقابل إيرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد الآخر ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً يدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة.
ويلاحظ أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وإن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك.
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض ” إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.
الفرق بين الاتفاق والتوافق:
الاتفاق بمعناه المتقدم يختلف عن التوافق ” فالاتفاق اتحاد إرادتين أو أكثر على موضوع واحد، أما التوافق فيعنى مجرد اتجاه إرادتين أو أكثر نحو موضوع واحد دون أن تتلاقيا من قبل عليه.
فهي إرادات تسير كل منها – مستقلة عن الأخرى – في نفس الاتجاه فالاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ،،،
ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مسائلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات – أما في تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون.
فتوافق الجناة لا يفيد إذن الاتفاق ولا يكفي لاعتباره أحد أفعال الاشتراك المعاقب عليها، فإذا تواردت خواطر الجناة علي قتل المجني عليه وقتله بعضهم فقط سئل من يرتكب فعل القتل فقط دون الباقين لأن إرادتهم لم تتحد علي القتل فهي توافقت عليه دون أن تتفق
وقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. فإذا كان ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه،،،،
الأمر الذي لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم، فإنه بذلك يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه.
والخلاصة أن مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.
كيفية إثبات وقوع الاتفاق كوسيلة الاشتراك فى الجريمة :
الاتفاق نشاط ذو طبيعة نفسية يعبر عنه بمظاهر خارجية، ومن ثم ” فقد يستدل على الاتفاق بدليل مباشر كاعتراف أو شهادة أو كتابة كما قد يستدل عليه أيضا بطريقة الاستنتاج من القرائن التي تــــوم لدى القاضي، أو من أعمال تلحق بالجريمة ومتى كان للاستنتاج ما يسوع فلا رقابة لمحكمة النقض،،،،
وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاشتراك فى الجريمة دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
الاتفاق مع الشريك:
” يصح أن يكون الاتفاق مع الفاعل الأصلي كما يصح أن يكون مع الشريك إذ القول بأن الاتفاق يلزم أن يكون مع الفاعل الأصلي لا مع الشريك هو قول في غير محله، لأن القانون لم ينص على أنه يلزم أن يكون مع الفاعل الأصلي بل أطلق، وغاية ما يقال أنه يلزم أن يكون الاتفاق على ارتكاب الجريمة مع ارتباطه بالفعل الأصلي سواء أكان مع الفاعل الأصلي، أو مع شريكه
ما الفرق بين الاتفاق وبين سبق الإصرار:
لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه. وقد قضت محكمة النقض بأن الاشتراك فى الجريمة مثلا في جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التي تلاها وقوع الجريمة ولا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار،
فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتقاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعا انتووا قتل المجنى عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم،
واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة ذاتها. ومن ثم فإن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه،
و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت الاتفاق بين المتهمين على قتل المجني عليه.
كما أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار بعبارة أخرى فإنه متى أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في الجرائم المسندة إلى المتهمين فإن ذلك يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا على ارتكاب هذه الجرائم وهو كاف لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ،،،
ولو كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل غير تلك التي يقصد الشريك ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
ومتى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض ردا حالاً على عدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.
ثالثا: المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى الجريمة:
المساعدة كطريقة من طرق الاشتراك في الجريمة قد ورد النص عليه في الفقرة (ثالثا) من المادة ٤٠ من قانون العقوبات على النحو التالي:
تعريف المساعدة كوسيلة الاشتراك فى الجريمة :
المساعدة هي تقديم العون إلى الفاعل ليتمكن بذلك من ارتكاب الجريمة فهو يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك و الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.
صور الاشتراك فى الجريمة بطريقة المساعدة:
بنيت المادة ٤٠ من قانون العقوبات في البند (ثالثاً) منها الصور التي يمكن بها القول بقيام المساعدة كوسيلة ل الاشتراك فى الجريمة وهي:
1_ إعطاء سلاح أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة.
2_ المساعدة بأي طريقة في الأعمال المجهزة للجريمة.
3_المساعد بأي طريقة فى الأعمال المسهلة للجريمة.
4_المساعدة بأي طريقة في الأعمال المتممة للجريمة. وسوف نقوم بشرح كل بند على حدة علي النحو التالي:
أولا – إعطاء سلاح أو آلات أو أي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة:
أولى صور الاشتراك فى الجريمة بطريق المساعدة هو إمداد الجاني بأسلحة أو آلات، أو أي شيء يساعد علي ارتكاب الجريمة، ” وأهم هذه الأشياء هي الأسلحة أيا كان نوعها، سواء أكانت أسلحة بطبيعتها كالبنادق والسيوف أم أدوات تستخدم عرضاً في الاعتداء كالفؤوس والمطارق وتتحقق هذه المساعدة كذلك بتقديم أي شيء آخر يمكن أن يعين في تنفيذ الجريمة،،،،
مثال ذلك تقديم مادة سامة لارتكاب جريمة قتل أو مادة مخدرة لارتكاب سرقة أو هتك عرض أو مادة مجهضة لارتكاب إجهاض، ويدخل في هذه الصور كذلك تقديم مفتاح مقلد كي يستعان به في ارتكاب سرقة أو تقديم سند مزور كـــي يستعان به في ارتكاب نصب ونص هذه الفقرة يتسع ليشمل كل صور المعاونة على ارتكاب الجريمة،
فقوله (أو أي شيء آخر ) يفيد أن المساعدة قد تكون بغير الأسلحة أو الآلات كتقديم مادة سامة مثلاً، وقوله ( أو ساعدهم بأي طريق أخرى ) يفيد المساعدة في كل صورها بتقديم شيء منقولاً أو عقاراً، فيعد شريكاً من يعيـــر منزله لترتكب الجريمة فيه
ثانيا- المساعدة في الأعمال المجهزة للجريمة:
المساعدة قد تكون معاصرة لتنفيذ الجريمة، وتوصف حينئذ بأنه (مساعدة في الأعمال المسهلة أو المتممة للجريمة)، وهي تفترض تدخل المساعد حين يأتي الفاعل الأعمال التنفيذية للجريمة لتمكينه من الاستمرار فيها وإنهائها على النحو الذي يحقق النتيجة الإجرامية،
ومثال ذلك تحضير المادة السامة أو إمداد الجاني بالمعلومات أو إمدادهم بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامي، أو تقديم شقة لارتكاب جريمة فيها كجريمة هتك العرض.
ثالثا – المساعدة في الأعمال المسهلة لارتكاب الجريمة :
ومثال ذلك ترك الخادم باب المنزل مفتوحا لتسهيل السرقة، أو يذكي المساعد الشخصي الذي يرتكب النصب فيحمل بذلك المجني عليه على الثقة فيه وتسليمه بعض ماله.
رابعا_ المساعدة في الأعمال المتممة للجريمة:
مثل إعارة الفاعل في جريمة سرقة ؛ سيارة لنقل المسروقات بعد تمام جريمة السرقة، والشهادة على ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها أو المساعدة بإعاقة وصول الطبيب إلــى المصاب بجريمة مميت.
والفرق بين المساعدة في الأعمال المسهلة للجريمة والمساعدة في الأعمال المتممة لها فارق زمني يتعلق بالوقت الذي يتدخل فيه المساعد بالنسبة إلى نشاط الفاعل فالأولي تفترض وقتاً مبكرا عن الثانية وفي عبارة أوضح تتحقق المساعدة في الأعمال المسهلة والفاعل لا يزال في مرحلة التنفيذ الأولي وتستهدف تمكينه من الاستمرار في تنفيذ الجريمة، أما المساعدة في الأعمال المتممة فتتحقق والفاعل في المرحلة الخيرة لتنفيذ الجريمة وتستهدف تمكينه من إنهاء هذا التنفيذ وتحقيق النتيجة الإجرامية.
– المساعدة لا تتم بأعمال لاحقة :
المساعدة لا تتم – كوسيلة الاشتراك فى الجريمة – بأعمال لاحقة على ارتكاب الجريمة فالجاني الذي يخفى أشياء مسروقة أو جثة قتيل أو يأوي الفارين من العدالة لا يشترك في هذه الجرائم بطريقة المساعدة وإنما يرتكب هذه الجرائم بوصفه فاعلا أصليا فيها وليس شريكا.
الاشتراك فى الجريمة :
قد يتوسط بين الفاعل والشريك، شريك آخر ومثال ذلك أن يرغب السارق في الحصول على معلومات عن المكان من أحد الخدم فيرسل له شخصا آخر يحصل منه على هذه المعلومات ويبلغها إليه، وقد وضعت محكمة النقض مبدأ محدد في هذا المجال فقد قضت بــان المادة ٤٠ من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة،
وكل ما توجـــه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريبا ومباشراً أو بعيدا وبالواسطة، إذ المدار في ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها.
– المساعدة بطريقة الامتناع :
اختلف الفقهاء في القول بأن المساعدة يمكن أن تحدث بطريقة الامتناع، فذهب رأى إلى أن المساعدة تكون بفعل إيجابي، وكذلك يجوز أن تتم بفعل سلبي وذلك في حالة ما إذا سهل الشريك للفاعل ارتكاب الجريمة بامتناعه عن أداء واجبه بالحيلولة دون وقوعها وذهب رأى آخر إلى القول أن الاشتراك فى الجريمة لا يكون إلا بفعل إيجابي دائماً فلا يجوز بموقف سلبي.
– رأينا لما كانت المساعدة كما بينا سلفا هي تقديم العون للفاعل لإتمام جريمته، ولما كان مقدم هذه المساعدة، قد يملك ما يقدمه ماديا بعمل إيجابي للجاني ليسهل له ارتكاب الجريمة بتقديم أسلحة أو سواء أو غير ذلك على نحو ما سلف وفى هذه الحالات إذا قدم المساعد هذه المعونة،،،،
فإنه يكون مساعدا في الجريمة وشريك فيها لتقديمه ما يملك تقديمه، إلا أن هذا المساعد قد لا يملك ما يقدمه ماديا بعمل إيجابي إنما قد يملك ما هو أكثر أهمية من ذلك،،،،
فقد يملك الامتناع عن القيام بالعمل المادي الإيجابي، ولا يستطيع غيره تقديمه، فالشخص المعين حارس على مكان واجبة الأصلي المعين من أجله هو منع دخول غير المسموح لهم بالدخول،،،،
فإذا قام هذا الحارس بتقديم مساعدة متمثلة في غيابه عن عمله دون الإخطار عن هذا الغياب لتعيين حارس بدلاً منه تمكيناً منه لدخول الجاني وسرقة ما بداخل الحديقة، فإنـــه يكون قد أتى موقفاً سلبياً بذلك، ويعد شريكاً في الجريمة بمساعدته بالغياب وعدم تعيين آخر مكانه، أما إذا كان لا يملك ما يقدمه للمساعدة مطلقا، فلا دور له في ذلك.
الركن الثاني من أركان الاشتراك فى الجريمة : أن يكون الفعل معاقباً عليه
هذا الركن مستفاد من فقرات المادة ٤٠ من قانون العقوبات (الفقرات الثلاثة) في أن الفعل يجب أن يقع مشكلاً جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ” فلا يكفي أن يأتي الشريك سلوكاً يوصف بأنه تحريض أو اتفاق أو مساعدة، كما لا يكفى أن يكون قاصداً به التدخل في فعل الفاعل، وإنما يلزم فوق هذا أن يكون الفعل الذي اشترك فيه معاقبا عليه في قانون العقوبات فهذا الركن مفترض لابد من توافره قبل البحث في توافر عنصري الاشتراك المادي والمعنوي فإذا ثبت أن الفعل لا يدخل في نطاق تجريم القانون فمعنى ذلك أنه مشروع، فمن اشترك فيه قد أتى بدوره نشاطاً مشروعاً.
وتأثير سبب الإباحة على المساهمة التبعية واضح، فهو إذ يعرض لنشاط الفاعل فيجرده من الصفة غير المشروعة، يفقد المساهمة التبعية فيه المصدر الذي تستمد منه صفتها غير المشروعة ومن ثم تفقد ركنها الشرعي فمن يقتل أو يجرح أو يضرب دفاعاً شرعياً عن نفسه أو ماله يأتي نشاطا مشروعا، ومن يساعده في هذا الدفاع يساهم في فعل قد تجرد من الصفة غير المشروعة فنشاطه بدوره مشرع.
وليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً بل يعاقب الشريك ولـــو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً أو كان قد توفى أو لم ترفع النيابة الدعوى العمومية عليه لأن رفع الدعوى العمومية من خصائصها وإذا برئ الفاعل الأصلي لسبب يتعلق بشخصه كعدم ثبوت التهمة قبله أو لأن غيره هو الذي ارتكب الجريمة فلا يمنع ذلك من معاقبة الشريك بخلاف ما لو كانت البراءة قد بنيت على أن الفعل المسند للمتهمين لم يقع أو أن أركان الجريمة قانوناً لم تتوافر ،،،
أو أن الدعوى العمومية قد سقطت بمعنى المدة وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كان الطاعن – وهو المتهم بالاشتراك في تبديد سيارته المحجوز عليها – لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصلي من أن السيارة التي حجز عليها في الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد ،،،
إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلي ( الحارس على السيارة المحجوزة ) فإنه أي الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذي لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالي تنتفي مسئولية الطاعن إذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعينا نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده.
الاشتراك فى الجريمة فى حالة جريمة الزنا:
أورد القانون حالة خاصة بالنسبة للشريك في جريمة الزنا، فقد قضت محكمة النقض بأنه ” لما كان المشرع قد أجاز بمـــا نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الراجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا بنصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام،
كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي. والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.
عدول الفاعل والشريك:
” يترتب على اشتراط وقوع فعل أصلى معاقب عليه أنه إذا عدل الفاعل عن ارتكاب الجريمة بعد أن اتفق مع الشريك وأعد العدة لارتكابها فإن الشريك يستفيد من هذا العدول ولو كان برغم إرادته.
ومن أجل ذلك لا يمكن أن يكون هناك شروع في الاشتراك. أما عدول الشريك نفسه فلا يفيده إذا وقعت الجريمة بل يؤاخذ عليها بصفته شريكا ذلك لأن عمله في الجريمة يتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للتشارك..
فإذا عدل بعد ذلك فلا يفيده هذا العدول إلا إذا استطاع أن يزل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها وهذا لا يتأتى فـــي كـــل صــور الاشتراك فمن يحرض على ارتكاب جريمة لا يمكنه بعد ذلك أن يتحلل من اشتراكه بعد أن بث فكرة الجريمة في الفاعل أما إذا كان قد وعد الجاني مقابل ارتكاب الجريمة ولكنه عدل وسحب وعده قبل ارتكابها أو إذا كان قد قدم للجاني سلاحاً يستعمله في ارتكابها – بغير أن يكون قد حرضه عليها – ثم استرده منه وعدل عن مسايرة الفاعل في عمله، فإن عدوله في هذه الصور وأمثالها يقيه من العقاب
الركن الثالث من أركان الاشتراك فى الجريمة : القصد الجنائي
قصد الشريك هو بعينه قصد الفاعل الذي يأتي عمداً عملاً في جريمة تتكون من جملة، أفعال فيلزم
أولا: أن يكون نشاط الشريك إراديا وهو أمر متوافر في الاتفاق والتحريض بطبيعة الحال. أما المساعدة فقد تحصل نتيجة إهمال، وعندئذ لا يكون من تسبب فيها شريكاً لمن استعملها في ارتكاب جريمته، مثال ذلك من يفعل واجب الحيطة فيترك سلاحا نارياً به مقذوف يجده الفاعل في متناول يده فيرتكب به قتلا عمدا.
ثانياً: أن يرمى الشريك إلى إقحام نشاطه في سلسلة العوامل التي تتسبب عنها النتيجة المعاقب عليها وهو شرط مفهوم ضمنا من قول الشارع ( كــل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ) ،،،
ومن قوله ( كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ) ومشار إليه صراحة في صور الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة بعبارة ( مع علمه بها ) وهو ما يقتضى أن يكون الشريك على علم بالنتيجة التي يرغب الفاعل في إحداثها،،،
فلا يعد شريكا من يعير الفاعل سلاحا ليصيد به طيرا فيرتكب قتلا ولا من يدلي بمعلومات عن مكان وهو يجهل أن من يدلى بها إليه يستعملها في الوصول المكان وارتكاب السرقة. بل لا يكفي أن يكون من قدم المساعدة على علم بأن من يتلقاها سيستغلها في ارتكاب جريمة غير معينة أو غير معينة فقصد المشاركة لابد أن ينصرف للمساهمة في نتيجة معينة. …
ومتى توافر قصد المشاركة على الوجه المذكور كان الشريك مسئولا عن الفعل المعاقب عليه الذي يرتكبه الفاعل جريمة تامة أو شروعا ولو لم يكن هناك تفاهم سابق بينهما، لأن قصد المشاركة لا يتطلب سوى علم الشريك بمشروع الفاعل أو الفاعلين واتجاه إرادته إلى المساهمة في تحقيق ذلك المشروع والقاضي الموضوع الرأي النهائي في ثبوت وقائع التي يستخلص منها القصد، ولكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الوقائع التي أتثبتها الحكم
– ارتباط أفعال الاشتراك فى الجريمة بالجريمة الأصلية:
لا يكفي لقيام الاشتراك فى الجريمة قانوناً أن يرتكب الشريك (المساهم التبعي) أحد الأفعال التي سبق ذكرها، بل يجب أن يرتبط فعل الاشتراك بالنتيجة الإجرامية ارتباط السبب بالمسبب،
ويعني هذا توافر علاقة سببية بين فعل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وبين حدوث النتيجة الإجرامية في الجريمة الأصلية، ويترتب على ذلك عدم مسائلة الشريك إذا ثبت أن الجريمة الأصلية كانت لتقع على النحو الذي وقعت به وفي الزمان والمكان الذي تحققت فيه ولو لم يقع فعل الاشتراك فى الجريمة و الشروع في الاشتراك غير معاقب عليه:
يتحقق الشروع في الاشتراك فى الجريمة إذا أتي الشريك نشاطه ولكن لم ترتكب الجريمة بناء عليه. ولذلك صورتان فقد لا ترتكب الجريمة على الإطلاق وقد ترتكب بناء على أسباب ليس من بينها نشاط الشريك.
وحكم الشروع في الاشتراك فى الجريمة هو عدم العقاب عليه، وتعليل ذلك أنه إذا لم ترتكب الجريمة أو لم تتوافر علاقة السببية بينهما وبين نشاط الشريك، فإن هذا النشاط يفقد المصدر الذي يستمد منه صفته غلي المشروعة فينتفي بذلك الركن الشرعي للمساهمة التبعية
– بيان عناصر الاشتراك فى الجريمة في الحكم القاضي بالإدانة:
يجب علي الحكم القاضي بالإدانة في جريمة توافر فيها الاشتراك فى الجريمة بأحد صوره، أن يبين عناصر الاشتراك فى الجريمة وطريقته، والأدلة على توافره في حق الشريك وقصد الاشتراك في الجريمة، ويجب أن تكون الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك فى الجريمة تؤدى إلى ما انتهى إليه،
ثانياً : أحكام محكمة النقض فى الاشتراك فى الجريمة
1_ البين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك فى الجريمة ( المواد ٤٠ ، ٤١ ٤٣ من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك فى الجريمة يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك فى الجريمة في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة ل الاشتراك فى الجريمة لأنه لم يقع عليها،
وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحاً على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلا له، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كــل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن ،،،
فيما نصت عليه المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب المعاقبة المتهم عين. فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أصليا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون.
(الطعن رقم ١٦٤٧١ لسنة ٨٧ ق جلسة ٩/١٠/٢٠١٨لم ينشر بعد)
2 _الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشرع مناطا لعقاب الشريك،
وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(الطعن رقم ٥٥٥٨ لسنة ۷۸ ق – جلسة١٤/١/٢٠١٥_ لم ينشر بعد)
3- لما كانت المادة (٤٠) من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء على صورة أو أكثر من صور الاشتراك فى الجريمة سالفة البيان إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك فى الجريمة الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه
(الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ ق – جلسة ٤/٣/٢٠١٠لم ينشر بعد)
– الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق، و الاشتراك فى الجريمة بالتحريض والتدليل عليه:
4_ لما كان الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، وكما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه،
ويتحقق الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداء فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(الطعن ٢٤٩٦٣ لسنة ٦ ٦ق – جلسة ١٥/١٢/١٩٩٨س ٤٩ ص ١٤٦٨)
– الاشتراك فى الجريمة بطريق المساعدة. مثال في جريمة سرقة بالإكراه
5_من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٤٠ من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله …
والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن بعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتتجلى في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري”. وكان ما أورده الحكم – على النحو سالف الذكر – كافيا وسائغا في ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن فإن نعى عليه بقالة القصور في التسبب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
(الطعن ٨٧٤٤ لسنة ٦٦ق – جلسة ٢٢/٤/١٩٩٨س ٤٩ ص ٦٠٨)
كيفية التدليل على الاشتراك فى الجريمة:
6_ من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها مـــا بسوع الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة مع الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية من السكر المشار إليها بالسعر الذي اتفقوا عليـه للمتهم الثالث ،،
وتنفيذا لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذي اشترى به الثالث – كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هاربا وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها ،،،
فإنه يكون استخلاصا سائغاً ومؤديا إلى ما قصده الحكم منه ومنتجا في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط العقاب الشريك .
(الطعن ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٠/٥/١٩٩٧_س ٤٨ _ ص ٦١٦)
7_يتوافر الاشتراك فى الجريمة في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بنساء على هذا الاتفاق.
(الطعن ٦٠٨ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٥/١/١٩٩٧ ـ س ٤٨ _ ص ١٩)
– الاشتراك فى الجريمة بطريق المساعدة:
8_من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة إنما يتحقق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.
( الطعن ٤٣٢٦ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢١/١/١٩٩٦ـ س ٤٧ _ ص ١٠٨ )
9_ الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل علية ويتحقق الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.
(الطعن ١٦٨ لسنة ٦٢ق – جلسة ١٤/١٢/١٩٩٣ _س ٤٤ _ ص ١١٤٢)
– لا يشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي:
10 – إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك فى الجريمة الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه (الطعن ۲۳۰۸۱ لسنة ٦١ق – جلسة ١٦/١١/١٩٩٣ من ٤٤ ص ١٠٠٤)
– مسائلة الشريك :
11- من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساهمته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا
(الطعن ٤٨ لسنة ٨ حتى – جلسة ٢٩/١١/١٩٨٨ص ۳۹ – ص ١٣٩١)
– استدلال معيب على اشتراك محام في التزوير لكتابة بنود عقد
12 – من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحرر العرفي لا يكتسب حجيته في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ممن نسب إليه، فإن اقتصر دور الطاعن كمحام على مجرد تحرير العقد بنفسه بناء على طلب موكله دون أن يقوم بتوقيعه وسلمه له كي يوقعه ممن نسب إليه، كان عمله في هذا النطاق بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك،،،،
وكان ما شهد به شاهد الإثبات – على السياق الذي أورده الحكم المطعون فيه – لا يتأذى منه بالضرورة القول بأن التوقيع على المحرر آنف الذكر صدر من الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن،،،
كما خلا مما يفيد أن الطاعن اشترك مع غيره بطريق من طرق الاشتراك فى الجريمة المقررة قانونا في تزوير العقد أنف الذكر، وكان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد، دون التوقيع عليه،،،
كطلب موكله ليس من شأنه – على ما سلف بيانه – أن يجعله فاعلاً أصليا في جريمة التزوير في المحرر العرفي أو شريكا فيها، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور فـــي التسبيب والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن ٦٣٥٤ لسنة ٥٦ ق – جلسة١٥/٢/١٩٨٧ س ٣٨ ص ٦٠٠ )
– إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ١٣ _من المقرر أن فعل الاشتراك فى الجريمة لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها،،،،
ولأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي بما يستتبع على ما انتهى إليه الحكم أن يتبع الفرع أصله ومن ثم فإن قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثالث من تهمة الاشتراك فى الجريمة فيما نسب للفاعلين يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن ٦٦٦٢ لسنة ٢ حق – جلسة ٥/٤/١٩٨٣_س ٣٤ ص ٤٨٠)
– التدليل على حصول الاشتراك فى الجريمة
14 – من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها، ما يسوع الاعتقاد بوجوده
(الطعن ١٤٤٥ لسنة ١ حق – جلسة ١٣/١٠/١٩٨١س ٣٢ _ ص ٦٩٢ )
– عدول الشريك عن الاشتراك فى الجريمة :
15- إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكا، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة ل الاشتراك فى الجريمة وعدوله بعد ذلك لا يقيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.
(الطعن ۳۰۹ لسنة ٤٢ ق – جلسة ٨/٥/١٩٧٢ _ س ٢٣ _ ص ٦٧٢)
– لا يشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل:
16- إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجيه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ،،،،
أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوى فى هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها.
– الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت
17- الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك فى الجريمة الذي أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو على الأصح تريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها، وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة – كما هو معرف به فى القانون – فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة إنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك، بل وقع مع شريك له أو مع غيره من الفاعلين.
– الاشتراك فى الجريمة لا يقع إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً:
18 – الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك فى الجريمة
( الطعن ٢٢٣ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٢٨/٤/١٩٦٩ _ س ٢٠ _ ص ٥٩١ )
– مسئولية الشريك وتغيير وصف الفعل الأصلي
19- لما كان من المقرر أنه إذا كان الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به، فإن المتهم ب الاشتراك فى الجريمةيكون مسئولا على أساس وجود هذا الظرف ما دام أنه يعلم ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يفيد علم الطاعن الثالث بصفة الطاعن الأول الوظيفية وأن المال موضوع الاتهام المسند إليه يعتبر من الأموال العامة،،،،
وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعنين بها، فان ما يثيره الطاعن الثالث من أن الواقعة بالنسبة له مجرد سرقة بطريق الكسر لانتقاء علمه بصفة الطاعن الأول وأن المال موضوع الاتهام مال عام، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتناقها الحكم وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدائها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
(الطعن ١٩٨٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/١٢/١٩٩٧ _ س ٤٨ _ ص ١٣٢٤)
– الاشتراك فى الجريمة بطريق المساعدة والتدليل على حصول الاشتراك فى الجريمة :
20_ من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك،
وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
(الطعن ٢٤١٤٩ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٧/٩/١٩٩٥_ س ٤٦ _ ص ٩٧٣)
21 – من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدتها أي مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(الطعن ٥٨٦٣ لسنة ٥٦ ق – جلسة ۱١/١/١٩٨٧ ـ س ۳۸ – ص ٥۹)
– الاشتراك فى الجريمة بطريق التحريض عدم استلزام أهلية الفاعل الأصلي:
22- لما كان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الاشتراك فى الجريمة بطريق التحريض أو المساعدة – بخلاف الاشتراك بطريق الاتفاق – لا يستوجب انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافرا لديه القصد الجنائي.
(الطعن ٨٢٠ لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢٤/١٠/١٩٨٤ _ س ٣٥ _ ص ٦٨٥)
– يتوافر الاشتراك فى الجريمة متي وقعت شروطه:
23_ لما كانت المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه. لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أنه لا عقاب على الاشتراك في الاشتراك يكون غير صحيح ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا.
(الطعن ٦٨٤ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٧/١١/١٩٧٧ـ س ۲۸ _ ص ٩٧٦)
– الاشتراك فى الجريمة بطرق المساعدة
24_من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٤٠ من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
(الطعن ١٦٠٧١ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٩/٤/١٩٩٠ _ س ٤١ _ ص ٥٩٧)
– الاشتراك فى الجريمة تزوير وثيقة الزواج
25- عقد الزواج، وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية من العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويرا.
وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها حضرت أمام المأذون مع المحكوم عليهم الآخرين للزواج من المتهم الثاني وقررت خلافا للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث الشرعي رقم مع علمها بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة الطاعنة وباقي المتهمين عليها، فان هذا يكفى لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة بصحيح العقد الزواج.
(الطعن ١٣٨٢٤ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/١٠/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ٩٨٧)
– شرط تحقق الاتفاق – وقوعه قبل الفعل المادي:
26 – من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وإن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وأنهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن ٢٦٦٣٥ لسنه ٥٩ ق – جلسة ٢٩/١٢/١٩٩٤_ س ٤٥ ص ١٢٥٤)
– شرط تحقق الفعل فى الاشتراك فى الجريمة
27_من المقرر قانونا أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فى الجريمة سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها. فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة في أن الجريمة التي اتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكا في جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون.
(الطعن ٢٣٣٥ لسنة ٣٠ ق – جلسة ٢٥/٤/١٩٦١ـ س ١٢ _ ص ٥٠٨)
. قصد الاشتراك فى الجريمة :
28- الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة ومتى كانت المحكمة ،،،
وإن خلصت في قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ونفت حصول اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الحادث – قد أسست مسئوليتهم جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل – وهو مجهول من بينهم – للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها،،،،
دون أن تدلل على قصد اشتراكهم في الجريمة التي دانتهم بها وأنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به – فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة ولا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هي معرفة في القانون ولا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التي نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها. ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا
(الطعن ٩٤٣ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٤/٦/١٩٦٦_ س ١٧ _ ص ٨١٨)
29 – المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك فى الجريمة ” المواد ٤٠، ٤١، ٤٣ من قانون العقوبات ” أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها.
(الطعن ٤٢ لسنة ٣٣ ق – جلسة ٢٥/٦/١٩٦٣ _ س ١٤ _ ص ٥٧٨)
. وجو بيان قصد الاشتراك فى الجريمة في الحكم القاضي بالإدانة
30_إذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان المتهم بها وأنه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فى الجريمة فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً
(الطعن ۱۳۷۹ لسنة ٢٥ ق – جلسة ٢٧/٢/١٩٥٦_ س ٧ _ ص ٢٦٤(
– الاشتراك في الاشتراك:
32_لما كانت المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أنه لا عقاب على الاشتراك في الاشتراك يكون غير صحيح.
(الطعن ٦٨٤ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٧/١١/١٩٧٧ ـ س ۲۸ _ ص ٩٧٦)
– سريان قواعد الاشتراك فى الجريمة على القوانين الخاصة:
32_ من المقرر أن قواعد الاشتراك فى الجريمةالمنصوص عليها في قانون العقوبات نسرى أيضا – بناء على المادة الثامنة من هذا القانون – على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة، إلا إذا نص على غير ذلك.
(الطعن ٢٤٤٥٠ لسنه ٥٩ ق – جلسة ٥/١٢/١٩٩٤_ س ٤٥ ص ١٠٧٩)
33_قواعد الاشتراك فى الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً بناء على المادة الثامنة من هذا القانون – على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك، ولما كان القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ بشأن إحراز الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لا تمنع من معاقبة الشريك في الجرائم الواردة. فيه، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الاشتراك فى الجريمة في إحراز السلاح غير سديد.
(الطعن ١٤٦١ لسنة ٢٩ ق – جلسة ١/٢/١٩٦٠_ م ١١ _ ص ١١٧)
. الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك
34- إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه
(الطعن ۲۳۰۸۱ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٦/١١/١٩٩٣ س ٤٤ _ ص ١٠٠٤)
– صور المساهمة الجنائية فى الاشتراك فى الجريمة :
35- المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك بإحدى الصور التي نص عليها القانون في المادة ٤٠ من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
(الطعن ٩٦٩ لسنة ۳۳ ق – جلسة ٦/١/١٩٦٤ س ١٥ ـ ص ١)
. المتهم يكون مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها:
36_ الأصل أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها، وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادي للأمور،،،،
و قد خرج عن ذلك الأصل، وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية، وهو ما نحس عليه في المادة ٤٣ من قانون العقوبات.
(الطعن ۱۹۷۳ لسنة ٣٠ ق – جلسة ٣٠/١/١٩٦١_ س ١٢ _ ص ١٥٦)
37- إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا توجب لعقاب الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، بل إن كل ما توجبه أن تقع الجريمة بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناء على اتفاقه مع غيره على ارتكابها أيا كان ذلك الغير ومهما كانت صفته، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة يستمد صفته من فعل الاشتراك فى الجريمة الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه.
(الطعن ٥٠٧ لسنة ٢١ ق – جلسة ١٥/١٠/١٩٥١ ـ س ٣ _ ص ٥١)
– الحال في الجريمة الوقتية والمستمرة
38_من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد نما قبل وقوع تلك الجريمة وإن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.
(الطعن ٢٦٦٣٥ لسنه ٥٩ ق – جلسة ٢٩/١٢/١٩٩٤_ س ٤٥ ص ١٢٥٤)
39_ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم، كما لا يكفي لإدانته بصفته شريكا فيها إلا إذا توافر في حقه طريقا من طرق الاشتراك فى الجريمة المقرر قانونا. لما كان ذلك،،،،
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين بجريمة الشروع في التهريب الجمركي لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين في الجريمة تلك أو شركاء فيها ولا يؤدى إلى الإدانة التي انتهى إليها، وخاصة أن تحريات الشرطة – على ما أثبتها الحكم – جاءت مجهلة، إذ اقتصرت على أنها أسفرت عن قيام الزورق المعنى بانتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم، ومن ثم يكون الحكم قد تـ بالقصور في التسبيب.
(الطعن ٢٦٦٨١ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٧/٦/١٩٩٠ـ س ٤١ _ ص ٨٠٦)
– الاشتراك فى الجريمة بطريق الاستنتاج:
40- لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك فى الجريمة بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى. المنطق أو القانون ،،،
فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك فى الجريمة ، لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون لمحكمة النقض، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق مع والقانون.
(الطعن ١١٦١١ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١/٣/١٩٩٠_ س ٤١ _ ص ٤٥٣)
41ـ إن مناط جواز إثبات الاشتراك فى الجريمة بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا،،،،
ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
(الطعن ٤٥١٩ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٣/١١/١٩٨٨س ۳۹ – ص ١٠٠١)
– جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تعتبر اشتراكاً في السرقة
42_ لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في المرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة ذاتها ومفصلة عن السرقة وأنهما جریمتان مستقلتان بأرکانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة – لا يمتد إلى المحكوم في عليه الأخير في جريمة السرقة.
(الطعن ۱۹۱۸۹ لسنة ٧١ ق – جلسة ٣/١٢/٢٠٠١_ لم ينشر بعد)
– عدول الشريك وأثره:
43- إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكا، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامة بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها،
ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلا وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
(الطعن ٢٤٩٦٣ لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٥/١٢/١٩٩٨_س ٤٩ _ ص ١٤٦٨)
– مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه أشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك فى الجريمة :
44 _أن مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه أشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك في إصدار الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب باعتباره نصيبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة، وبالتالي يمكن طلب التعويض عن هذه الأفعال لأنه وبفرض ثبوت هذه الأفعال في حق المسئول عن الحقوق المدنية فإنه لا اختصاص للمحـ الجنائية بنظر التعويض عنها، طالما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بها.
(الطعن رقم ١١٤٩٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٨/٤/١٩٩٣ س ٤٤ _ ص ٤٠٨)
– عدم معرفة الفاعل الأصلي لا يؤثر على معاقبة الشريك:
45_ ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً ، وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكا في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام، إلا أنه يجب على الحكم القاضي بالإدانة في الجريمة أن يدلل علي صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره علي المال العام.
(الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٦/١/١٩٩١_ س ٥٠ _ ص ٢٤)
46 ـ أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار بعبارة أخرى.
(الطعن ٩٤٥٩ لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٤/٤/١٩٩٩ _ س ٥٠ _ ص ٢١٢)
– أحكام التوافق :
47 _من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهو غير التوافق الذي هـو تــوارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه،
وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت معاقبة المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات. أما في غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون.
(الطعن رقم ١٣٢٧٠ لسنة ٦ ٦ق – جلسة ١١/٧/١٩٩٨س ٤٩ ص ۸۸۱)
48_ التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهـو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات. أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عـــن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه وشريكا بالمعنى المحدد في القانون.
(الطعن رقم ۸۸۲ لسنة ٣٥ق – جلسة ١٩/١٠/١٩٦٥يس ١٦ _ ص ٧١٨)
49_من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.
(الطعن رقم ٢٧٨١٥ لسنة ٧٧ ق – جلسة ٨/٦/٢٠٠٨_ لم ينشر بعد)
المادة (٤١)
من الاشتراك فى الجريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص ومع هذا:
أولا: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانيا: إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
لما كان المشرع قد تناول في المادة ٤٠ من قانون العقوبات من الجناة يعد شريكا في ارتكاب الجريمة، فقد تناول في المادة ٤١ من قانون العقوبات قاعدة مفادها مساواة الشريك بالفاعل في استحقاق العقوبة المقررة للجريمة وفق أحكام قررها في هذه المادة النحو التالي:
● المبدأ العام فى الاشتراك فى الجريمة :
يضع نص المادة ٤١ عقوبات قاعدة عامة مقتضاها أن الشريك يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، وبهذا يسوى القانون بين إجرام الشريك وإجرام الفاعل الأصلي ولكن للقاضي عند تطبيق العقوبة أن يخفف عن إحداهما أو يشدد عليه تبعاً لظروفه ،،،
ومن ثم فللقاضي أن يحكم علي الشريك بعقاب أشد أو أخف من العقاب الذي يقضي به علي الفاعل، وهو لا يخالف القانون في ذلك طالما أن العقوبة التي يقضي بها علي كل منهما منحصرة بين الحد الأدنى والحد الأقصى الذي يقرره القانون، وللقاضي كذلك أن يطبق الظروف المخففة على إحداهما الآخر، وله أن يوقف تنفيذ عقوبة أحداهما فقط،،،،
وحينما تتعدد علي سبيل الخيرة عقوبات الجريمة فله أن يقضي علي إحداهما بعقوبة مختلفة عن العقوبة التي يحكم بها علي الآخر ، ولا يلزم القاضي بأن يفصح في أسباب حكمه علة التفرقة بين الفاعل والشريك في العقاب الذي يقضي به علي كل منهما، لأن القاضي لا يلزم ببيان كيفية استعماله لسلطة تقديرية إذا أمر ذلك متروك لفطنته وما يستخلصه من ظروف الجريمة والمتهم بها .
– الاستثناءات على المبدأ العام لما كانت المادة ٤١ عقوبات سالفة البيان قد نصت على من ( اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ) وبذلك تكون قد أرست المبدأ العام – على النحو السالف الذكر ـ بأن ساوت بين الشريك والفاعل الأصلي في العقوبة، إلا أنها قد نصت في فقرتها الأخيرة على عبارة إلا ما استثنى بنص خاص )،
ومن ثم فإن عقوبة الفاعل الأصلي تكون هي عقوبة الشريك ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن أمثلة ذلك، ما نصت عليه المادة ۲۳٥ عقوبات من المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد )، وكذلك وتراجع المواد (۱۳۸ ، ۱٤٠ ، ١٤٣ عقوبات، وكذلك المواد ١٢٤ ، ١٢٤ (أ) عقوبات).
– الظروف المادية ومدي تأثيرها :
يمتد تأثير هذه الظروف المادية إلى كافة الشركاء في الجريمة بصرف النظر عما إذا كانوا يعلمون بها أم يجهلونها ويسري الظروف المادية بنوعيها المشددة والمخففة: فالظروف المادية المشددة كالتسلق والكسر والعنف والتعدد في جرائم السرقة، والظروف المادية المخففة كالسرقة الواقعة على محصولات الأرض أو ثمارها قبل جنيها إذا قلت عن حد معين.
ويضاف إلى ذلك الظروف المادية المعفية من العقوبة كالمساهمة في ارتكاب الجريمة مشمولة بالدفاع الشرعي. وفي كافة الأحوال تسري العقوبة المشددة أو المخففة، ويسري الإعفاء من العقوبة على كافة المساهمين سواء علموا بوجود هذه الظروف أو لم يعلموا بها. والعلة في ذلك أن للظروف المادية طبيعة موضوعية فهي لصيقة بالسلوك ذاته وليس بشخص الفاعل، ولهذا كان من الطبيعي سريان تأثيرها على كافة الأفـــراد الذين اشتركوا في المشروع الإجرامي.
الظروف المختلفة وأثرها على عقوبة الشريك:
الأصل أن ظروف الفاعل والأحوال الخاصة به هي التي تسري عليه وحده، ولكن ما مدى تأثير هذه الظروف على الشريك؟ للإجابة على ذلك، فإننا سوف نتناول ذلك في ضوء المادة ٤١ من قانون العقوبات على النحو التالي:
1_الظروف التي تقتضي تغيير وصف الجريمة:
تنص المادة ٤١ عقوبات في البند أولاً منها على (لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال).
وعلى ذلك فالظروف التي تغير وصف الجريمة هي التي تغير من نوعها
أو في شروط العقاب عليها مما يترتب عليه تغيير العقاب، كصفة الموظف العمومي في التزوير (المادتان ۲۱۱، ۲۱۳) والطبيب في الإجهاض (المادة (٢٦٣) والخادم أو المحترف بنقل الأشياء في السرقة (المادة ٣١٧ / ٧،٨)
ومن ثم فإن الشريك لا يتأثر بظروف الفاعل التي تغير من وصف الجريمة إذا لم يعلم بها على الإطلاق أو لم يعلم بها إلا في وقت لاحق على نشاطه، وقد صرح الشارع بهذا الحكم في قوله ( لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال ) ،،،
ومن هذا الحكم استخلصت القاعدة بمفهوم المخالفة:
فإذا كان فاعل التزوير في محور رسمي موظفاً عاماً فلا يشدد عقاب الشريك إلا إذا علم وقت اشتراكه بصفة الفاعل هذه، ويطبق الحكم نفسه إذا كان فاعل الإجهاض طبيباً أو صيدلياً أو كان فاعل الاغتصاب أو هتك العرض أصلا للمجني عليه أو متوليا تربيته أو ملاحظته أو ذا سلطة عليه أو خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو كان الفاعل في السرقة خادماً لدى المجني عليه وارتكب السرقة إضراراً به .
وكذلك الشأن بالنسبة للأعذار القانونية: فإذا كان الشريك يعلم بأن الفاعل (أي الزوج) في جريمة قتل الزوجة قد فاجأ زوجته متلبسة بالزنا فإنه يستفيد بدوره من العذر المخفف وليس ذلك إلا تطبيقا لنفس مبدأ إفادة الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل والتي تغير من وصف الجريمة لأنها ظروف تدخل في عناصر الجريمة فيجب أن ينصرف إليها علم الشريك.
2- الظروف التي تقتضي تغيير العقوبة:
لم تذكر المادة ٤١/٢ شيئاً عن أثر هذه الظروف في عقوبة الشريك، خلافا لما اتبعه الشارع في شأن الفاعل مع غيره كما تقدم موضعه (المادة٣٩/٢) على أن المستفاد من سكوت الشارع عن بيان حكمها، مع النص على سريان الظروف التي تغير وصف الجريمة على الشريك إذا كان عالما بها،،،،
أن هذه الظروف لا أثر لها في عقوبة الشريك سواء أكان يعلمها أم جاهلا اياها …. والظروف التي تغير العقوبة قد تكون مشددة وقد تكون مخففة فالمشددة كظرف العود، فهو شخصي محض يجيز تشديد العقوبة لعلة في الفاعل ولا شأن له بالفعل، فهو لا يغير من وصفه ومن أجل ذلك يؤثر في عقوبة من توافر فيه ولا يؤثر في غيره من الفاعلين أو الشركاء،،،،
أما الظروف المخففة الخاصة بالفاعل فهي كالعذر المستمد من صغر السن المواد ٦٥، ٦٦ ، ٦٧ من قانون العقوبات، وعذر الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها هي ومن يزني بها (المادة (۲۳۷)، فهي ظروف شخصية تغير من عقوبة الفاعل الذي توافرت فيه فتخففها ولا يستفيد منها الشريك .
– اختلاف قصد الفاعل عن قصد الشريك: تنص المادة ٤١ عقوبات في فقرتها الثانية على ( إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها).
” والقاعدة الواردة بهذا النص هي بعينها التي تقررها المادة ٣٩ في شأن الفاعلين حيث يعاقب كل منهم على حسب قصده من الجريمة أو كيفية علمه بها، وهي بالقياس إلى الشريك استثناء من القاعدة الأصلية التي تقرر عقابه
بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت فعلا فقد يختلف قصد الفاعل عن قصد الشريك أو تختلف كيفية علم أحدهم بالجريمة عن كيفية علم الآخر،
ويكون هذا الاختلاف في الحالتين مغيرا لوصف الجريمة، فلو طبقت القاعدة المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٤١ لأدى ذلك إلى مؤاخذة الشريك بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة وفقاً لقصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها،
وقد يكون ذلك تشديد على الشريك لا تستسيغه العدالة أو تخفيف عليه لا تبرره المصلحة ومن أجل ذلك نص القانون على هذا الاستثناء حتى يؤاخذ كل من الفاعل والشريك بحسب قصده شخصياً أو كيفية علمه بالجريمة التي وقعت
– اختلاف علم الفاعل عن علم الشريك:
قد يتغير وصف الجريمة تبعا لكيفية علم كل من الفاعل والشريك بها، وحينئذ يسأل كل منهما بحسب علمه بالجريمة التي يساهم فيها. فإذا ساعد شخص آخر على إخفاء لأشياء مسروقة، وكان الفاعل يعلم أن ما يخفيه متحصل من جناية سرقة بإكراه، بينما الشريك الذي ساعده يعلم أنه متحصل من جنحة سرقة بسيطة فإنه يتعين مساءلة الفاعل بحسب علمه هو أي يسأل ويعاقب بالعقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه إعمالا للفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات …. أما الشريك فلا يسأل ولا يعاقب إلا بالعقوبة المقررة في نص المادة ٤٤ مكرراً عقوبات وهي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين
. ثانياً: أحكام محكمة النقض فى الاشتراك فى الجريمة
1_المصلحة في بيان الحكم دور كل متهم:
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دور كل منهم وما إذا كان فاعلا أم شريكا، لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات.
(الطعن ٩٨٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/١٢/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ١٣٢٤)
2 – من المقرر طبقاً لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات أن من اشتراك في جريمة فعليه عقوبتها وأنه طبقا لنص المادة ٤٢ من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة وجبت. ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانونا. لما كان ذلك ،،،
وكان ما أثبته الحكم يكفي لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الاشتراك فى الجريمة التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل اسم … – زوجة الطاعن الثاني – وصورة الطاعنة الأولى – وكان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى في أن التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته _ وكان عدم توفر القصد الجنائي لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين.
(الطعن ٨٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢١/١/١٩٩١س ٤٢ _ ص ١٤٧)
3- لما كان المحرر يعتبر رسميا في حكم المادتين ۲۱۱، ۲۱۳) من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير، وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر في بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول في تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ ١٤/٥/١٩٨٣ الذي دون بيانات صدره وأثبت في حق الطاعن الثاني بإقراره أنه دون بيانات صلبه ،،،
فإنه بفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل فإن الطاعن الثاني بعد حتما شريكا في جريمة التزوير التي قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره في هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقا للمادة ٤١ من قانون العقوبات
(الطعن ٢٨٢٢ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٧/١٢/١٩٨٧ _ س ۳۸ – ص ۱۱۰۳)
4_إذا كان الحكم قد بين طريقة الاشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها وكان القانون يسرى في المادة ٤١ عقوبات بين عقوبة الفاعل الأصلي وعقوبة الشريك فإن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
(الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٢٨ ق – جلسة ٢٤/٦/١٩٥٨ س ٩ ص ٧١٦)
المادة (٤٢)
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
– عدم عقاب الفاعل وموقف الشريك : ” هذا النص وإن كان يتكلم عن أسباب الإباحة إلا أنه يعنى في الواقع الأسباب التي تؤدى إلى امتناع العقاب بسبب امتناع المسئولية الجنائية دون أن يترتب عليها زوال الجريمة وإباحة الفعل ومثالها ظرف الجنون ( المادة ٦٢ ) أما أسباب الإباحة بالمعنى الصحيح أي الأسباب التي من شأنها إسقاط صفة الجريمة وإباحة الفعل كظرف الدفاع الشرعي أو تأديب الوالد لإبنه أو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون بصفة عامة …
فإنها تعتبر من الأسباب الخاصة ذات النتائج الموضوعية وأنها تلحق بالظروف العينية من حيث استفادة الشريك منها على رغم كونها خاصة بالفاعل وعلى ذلك فقد يباح العمل بالنسبة للفاعل لسبب شخصي، كما إذا كان موظفاً يستعمل سلطة تقديرية، أما بالنسبة للشريك فتبقى للعمل صفته الجنائية، ،،،،
وقد يمتنع عقاب الفاعل لسبب من الأسباب المعفية، فلا يستقيد الشريك من هذا السبب الخاص، فإذا حرض أجنبي زوجته على إخفاء زوجها الذي فر بعد القبض عليه فإنه يعاقب، مع أن الزوجة لا تعاقب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ١٤٤ من قانون العقوبات، وكذلك يعاقب الشريك ولو كان.
الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي عنده فيصح أن يكون شريكاً عالماً بالجريمة التي يشترك فيها بينما يباشر الفاعل ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” لما كان من المقرر أن المادة ٤٢من قانون العقوبات إذ نصت على أن ( إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه، أو الأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ( فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها،،،،
فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه وثبت اشتراك المتهم في ارتكابها بإحدى طرق الاشتراك، وتوافرت سائر أركان الجريمة المذكورة في حقه وجبت معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعا إلى سبب خاص بهما.
” وأما عدم العقاب الناتج من تخلف القصد الجنائي لديه فمثاله أن يأمر الطبيب ممرضة حسنة النية بإعطاء دواء المريض، يقصد هو من وراء ذلك قتله فيموت المريض. فهنا الفاعل في القتل – وهو الممرضة _ لا تسأل عن القتل لتخلف القصد الجنائي لديها، أما الشريك بالتحريض وهو الطبيب فيسأل بوصفه شريكاً في جريمة قتل عمد
وتكون القاعدة أن وجود سبب إباحة خاص بمساهم أو تخلف القصد الجنائي لديه أو تخلف الأهلية للعقوبة أو وجود سبب معفي من المسئولية ليس من شأنه أن يؤثر على مساهمة غيره، فيستحق هذا الغير العقاب.
. ثانيا: أحكام محكمة النقض فى الاشتراك فى الجريمة
نص المادة ٤٢ عقوبات جاء شامل للجرائم كلها
1- لما كان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إذ نصت على أن إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه، أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً، فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم مع ذلك معاقبة كلها فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه وثبت اشتراك المنهم في ارتكابها بإحدى طرق الاشتراك، وتوافرت سائر أركان الجريمة المذكورة في حقه وجبت معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعا إلى سبب خاص بهما.
2- لما كان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة بخلاف الاشتراك بطريق الاتفاق – لا يستوجب انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلا للمسئولية الجنائية أو متوافراً لديه القصد الجنائي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقا برفضه موضوعاً.
(الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢٤/١٠/١٩٨٤_س ٣٥ ص ٦٨٥)
3- عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(الطعن ٤٨٩ لسنة ٢٦ ق – جلسة ٢٨/٥/١٩٥٦_ س٧ ص ٧٩٧)
– التنازل وأثره علي الشريك:
4_متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثرا يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون
(الطعن ٧٦٠ لسنة ٢٦ ق – جلسة ٨/١٠/١٩٥٦_س ٧ ص ١٠٠١)
5_المادة ٤٢ عقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة، ويسرى علـى الاشتراك فى الجريمة بجميع الطرق التي يقع بها.
وهذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة ٤١ من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هي العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل مع ما نصت عليه المادة ٤٠ التي عرفت الاشتراك فى الجريمة دون أن تشترط في حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل، مما مفاده أن الشريك – بحسب الأصل – يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده هو من فعلته،
وأنه لا يجـب المعاقبة أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيدا وبالواسطة.
فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالما بالجريمة التي يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها، والفاعل الأصلي يباشر ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة. وإذ كان يجوز في العقل تصور ذلك في جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين اتفق مع الفاعل وساعده في أن يقدم المبلغ الذي قدمه إلى الموظف كان في الواقع وحقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو في مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته
لا للعمل الذي قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ – إذا استخلصت ذلك، وكانت الأدلة التي ذكرتها مؤدية إليه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء واختلاف قصد فاعل الشروع في الرشوة عن قصد الموظف، وكون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة ذلك، وإن كان ينفى الجريمة عن الفاعل، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك منى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة في حقه.
( الطعن ٩٦٥ لسنة ١٣ ق – جلسة ٧/٦/١٩٤٣_ مج عمر ٦ _ ص ٢٧٩)
6_المادة ٤٢ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه أو الأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها.
فمتى ثبت حصول في الحقيقة في ورقة رسمية، وثبت اشتراك المتهم في هذا الفعل بإحدى طرقه، وتوافرت سائر أركان جريمة التزوير في حقه، وجبت معاقبته ولـــو كان الفاعل الأصلي غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعا إلى سبب خاص به هو. وإذن فإذا كان الفاعل الأصلي في جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هي عاقبت الشريك في هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ.
(الطعن ١٥٧ لسنة ١٢ ق – جلسة ٢٢/١٢/١٩٤١_ مجوعة ٥ _ ص ٦٠٢)
المادة (٤٣)
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
تعالج المادة ٤٣ من قانون العقوبات الحالة التي يشترك فيها شخص مع شخص آخر بأي من طرق الاشتراك فى الجريمة – على النحو السالف الذكر – وتقع جريمة أخرى لم يقصد الشريك الاشتراك فيها، ومع ذلك يسأل عنها إذا كانت – على النحو الوارد بالمادة – نتيجة محتملة لنشاطه، وهذا بالطبع يخالف القواعد العامة في المسئولية الجنائية، إذ الأصل أن الشريك لا يسأل إلا عن الجريمة التي قصد التدخل فيها، وقد خرج المشرع عن هذا الأصل فيما أراوده المادة ٤٣ عقوبات.
مثال:
أن يشترك شخص مع آخر في سرقة منزل وحال ارتكاب الجريمة يفاجأ الفاعلون بمالك المنزل فيعتدون عليه سواء بالضرب أو بالقتل ففي هذه الحالة وإن كان الشريك لم يتفق على جريمة الضرب أو القتل ولكنه اتفق على جريمة السرقة، إلا أنه يسأل عن جريمة القتل لوقوعها كنتيجة محتملة للاشتراك.
المراد بالجريمة المحتملة:
” يراد بالجريمة المحتملة كل جريمة يكون ارتكاب الجريمة الأصلية متضمنة خطر حدوثها ، فمثلاً جريمة القتل محتملة بالنسبة لجريمة السرقة لاحتمال أن يجد السارق مقاومة من أهل المنزل ولكن إذا اتفق اثنان على سرقة منزل فيتم الفاعل السرقة ثم ينتهز فرصة وجود المجني عليها بمفردها فيواقعها كرها عنها، لا يمكن القول بأن هذه الجريمة الأخيرة محتملة بالنسبة للجريمة الأصلية، إذا أن ارتكاب جريمة السرقة لا يتضمن خطر حدوث جريمة اغتصاب.
ونحن نري عكس ما ذهب إليه الرأي السابق من أن جريمة المواقعة كرها ليست نتيجة محتملة لجريمة السرقة فنري أن جريمة المواقعة هي جريمة محتملة لجريمة السرقة ويسأل عنها الشريك، ذلك أن الشريك من المفروض وفق المجري العادي للأمور أن يتوقع أن يكون بالمنزل امرأة وقد تكون بمفردها، أو مع شخص آخر لا يستطيع الدفاع عنها،
فهذا هو الطبيعي إذ أن المنازل هي المكان الطبيعي لوجود رجل وزوجته، أي المكان الطبيعي لوجود الأفراد فيه، فيجب علي الشريك أن يتوقع أن يقوم الفاعل الأصلي بمواقعة هذه المرأة التي قد يحتمل وجودها بالمنزل، أو أن يرتكب جريمة أخري قد لا يعتقد أن الفاعل الأصلي سوف يرتكبها، فمن يخالف القانون بدخول المنزل لارتكاب جريمة،
فإنه لابد أن يكون متوقعاً ارتكاب الفاعل الأصلي لأي جريمة من الجرائم التي يمكن أن تحدث داخل منزل علي أشخاص في وضع قد يكون ضعيفا بالنسبة للسارق الذي عادة ما يكون في وضع أقوى من أصحاب المنزل، فالدخول غير شرعي، وتفسير توقع ارتكاب الفاعل الأصلي لأي جريمة يجب أن يفسر ضد من يخالف القانون ويعتدي علي حق يقرره القانون للآخرين، ولا يفسر لمصلحة الجاني.
– المعيار في اعتبار الجريمة نتيجة محتملة: إذا تم الاشتراك في جريمة ووقعت جريمة أخرى، فمعاقبة الشريك عن الجريمة الأخرى يقتضى الفصل فيما إذا كانت هذه الجريمة هي نتيجة محتملة للاتفاق أم غير ذلك، وهذا الأمر هو أمر موضوعي خاص بمحكمة الموضوع تقدره بنفسها،
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة ٤٣ من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني والمتهم الثالث على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لا تفاقمها مع الأول على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها بما يجعلهما في صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكون باشراه بنفسيهما بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معهما على ارتكاب جريمة السرقة، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد”.
– شروط تقرير مسئولية الشريك عن الجريمة المحتملة:
يشترط لمعاقبة الشريك عن الجريمة الواقعة والتي تغاير قصده من الجريمة الأساسية عدة شروط هي:
1_أن تتوافر أركان الاشتراك في الجريمة: فيجب أن تتوافر أركــــان الاشتراك فى الجريمة على النحو السالف الذكر، وأن يساهم الشريك بفعل مادي سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
2- مغايرة الجريمة لما قصده الشريك من الفعل الأصلي: فيجب أن تكون الجريمة التي وقعت – احتمالاً – مغايرة للجريمة التي اشترك فيهـا الشريك مثل الاتفاق على جريمة سرقة فيرتكب الفاعل جريمة قتل أو ضرب أو اغتصاب أو نحو ذلك.
3_وجوب أن تكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة للجريمة الأصلية:
فيجب أن تكون الجريمة التي وقعت هي نتيجة محتملة للجريمة الأصلية التي تم الاشتراك فيها.
تطبيق نص المادة ٤٣ على الفاعل الأصلي :
” جاء نص المادة ٤٣ من مقصورا على الشريك ولكنه يطبق من باب أولى على الفاعل الأصلي الذي يرتكب الجريمة مع فاعل آخر فيما لو ارتكب الأخير جريمة محتملة الخلاصة خلاصة ما سلف هو أن الشريك مفروض عليه قانونا أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي أراد المساهمة في أركانها فهو مسئول سواء توقع النتيجة أم لم يتوقعها ما دامت هي متوقعة في ذاتها،
ويلاحظ أن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة وفقا للمادة ٤٣ عقوبات تستلزم أن يكون الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه جريمة في ذاته، فإذا لم يكن كذلك فلا يسأل عن نتائجه المحتملة، إلا من يحدثها فعلاً. ومن المستقر عليه أن القتل يعد نتيجة محتملة للاشتراك في السرقة أو الإتلاف .