مدني

الاشكال فى التنفيذ الانواع و الشروط والاسباب

Contents

الاشكال فى التنفيذ

الاشكال فى التنفيذ خصص المشرع المصري الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية في تنفيذ الأحكام الجنائية فبين في الباب الأول الأحكام الواجبة التنفيذ ثم أعقب ذلك بيان إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ المبالغ المحكوم بها في المواد من 470 إلى 523، ثم خصص المشرع الباب السابع لتنظيم إجراءات الاشكال فى التنفيذ في المواد الجنائية وذلك في المواد من 524 إلى 527 وذلك من حيث ماهية الاشكال فى التنفيذ ونوعاه وشروط  قبوله وأسبابه وإجراءات رفعه وإجراءات نظر الاشكال فى التنفيذ والمحكمة المختصة بنظره، والأحكام الخاصة ب الاشكال فى التنفيذ في الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة والاستثنائية، والاشكال فى التنفيذ الأوامر الجنائية، والاشكال فى التنفيذ أمر الحبس الاحتياطي والحكم في الإشكال وطرق الطعن في الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ، وسوف نتناول في هذا  المقال  بعض الموضوعات التي تضمنها الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي .

الاشكال في التنفيذ

أولا: الاشكال فى التنفيذ (ماهيته – نوعاه – شروط قبوله)
ثانيا: أسباب الإشكال في التنفيذ
ثالثا: إجراءات رفع الاشكال فى التنفيذ وإجراءات نظره
رابعا: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ.
خامسا: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية.
سادسا: الاشكال فى التنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
سابعا: الحكم في الاشكال فى التنفيذ.
ثامنا: طرق الطعن في الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ

لا يفوتكماهو الإشكال فى التنفيذ وشروطه واجراءات رفعه

ماهو الاشكال فى التنفيذ

لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا ل الاشكال فى التنفيذ  للحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.
–  الاشكال فى التنفيذ  – وفقا لتعريف الفقه – هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم. واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.
– و الاشكال فى التنفيذ – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء – هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، ف الاشكال فى التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه “الاشكال فى التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام…………… المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52”
(- من المقرر أن الاشكال فى التنفيذ – تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته………….) (النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها…………) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)

ماهى الاحكام التى لا يجوز فيها الاشكال فى التنفيذ

ويتضح من تعريف الفقه والقضاء ل الاشكال فى التنفيذ عدة نقاط أهمها
1- يخرج من نطاق الاشكال فى التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
2- يخرج من نطاق الاشكال فى التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا.
3- الاشكال فى التنفيذ تطبيقا للمواد 524 , 525 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،
4- القاعدة العامة في قبول الاشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الاشكال فى التنفيذ دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا .
5- لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى .

ماهو الاشكال فى التنفيذ
6- الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال

أنواع الاشكال فى التنفيذ

الاشكال فى التنفيذ نوعان – إشكال وقتي وإشكال موضوعي

أولا – الإشكال الوقتي

هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائيا.
ومن أمثلة الإشكال الوقتي
– أن يطعن المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة. ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الالتماس.
– أن يطعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ويتضح من ذلك إنه إذا فصل في الطعن المرفوع عن الحكم – كأن فصل في الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر، وكان ذلك قبل الفصل في الإشكال فان الإشكال يضحى عديم الجدوى يتعين رفضه.
– تنحصر سلطة المحكمة في الإشكال الوقتي في وقت تنفيذ الحكم لحين الفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع.

ثانيا: الإشكال الموضوعي:

هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي.
ومن أمثلة الإشكال الموضوعي
– منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة.
– المنازعات المتعلقة باحتساب مدة العقوبة المقضي بها أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها.
– تمتد سلطة المحكمة في الإشكال الموضوعي لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح.

شروط قبول الاشكال فى التنفيذ

– يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.

أولا: – الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل

يجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الاشكال فى التنفيذ  للحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الاشكال فى التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،
فيجوز للمحكوم عليه بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الاشكال فى التنفيذ الحكم الجنائي وذلك إلى برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

متى يجوز للغير رفع الاشكال فى التنفيذ للحكم الجنائى

كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك في حالتين:
الحالة الأولي
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه ، المادة 526 إجراءات جنائية حيث يفصل في هذا النزاع بطريق االاشكال فى التنفيذ طبقا للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية
الحالة الثانية
حال تنفيذ الأحكام المالية – كالغرامة – والتعويضات المدنية والمصاريف والرد والمصادرة – وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليه – وذلك طبقا لنصالمادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية – حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الاشكال فى التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية.
– كما يجب أن يكون للمستشكل مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع الاشكال فى التنفيذ الحكم الجنائي، والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال حتى ولو زالت أثناء نظره.

ثانيا: – الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه

1- بصفة عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه في الإشكال الوقتي أو الموضوعي على حد سواء صادرا من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي ، فيشترط طبقا للمادتين 524 ، 525 قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، فمن المقرر أن الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن.، فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذ صادرا من إحدى المحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز.

ماهى الاحكام التى لا يجوز فيها الاشكال فى التنفيذ

(حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” بتاريخ …..، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ …… وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز)

2- بالإضافة الشروط العامة الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه هناك شروط خاصة بالإشكال الوقتي والإشكال الموضوعي

أ‌- فإذا كان الإشكال وقتيا ومرفوعا من المحكوم عليه فإنه يشترط لقبول الاشكال فى التنفيذ أن يكونه الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا عليه – بالنقض أو التماس إعادة النظر – فإذا لم يكن الحكم المستشكل فيه مطعونا عليه فإنه يصبح سندا نهائيا للتنفيذ لا يجوز الاستشكال فيه. وكذلك الحكم إذا كان باب الطعن في الحكم قد أغلق.، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم فهو لا يصلح أن يكون سندا للتنفيذ ولا يحتاج إلى حكم يقرر الانعدام.
ب‌- إذا كان الإشكال موضوعي سواء رفع من المحكوم عليه أو من الغير فإنه لا يشترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذ مطعونا عليه من عدمه. بل يجوز الاستشكال في هذا الحكم ولو كان باتا.

ثالثا: الشروط المتعلقة بأسباب الاشكال فى التنفيذ.

يمكن أن يبني الاشكال فى التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:

1- عدم صحة سند التنفيذ وذلك لقيام سبب لانعدام الحكم، أو بطلانه بعدم التوقيع عليه في 30 يوما (المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ) أو لإلغائه من محكمة الطعن. أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بالعفو الشامل.
2- النزاع حول شخص المحكوم عليه أو الملتزم بالتنفيذ – والمادة 526 إجراءات جنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه وهو ما يفترض إثارة الإشكال من جانب غيره عند التنفيذ عليه.
3- عدم مطابقة التنفيذ الجاري على المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة، بشأن نوع العقوبة أو مدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الاحتياطي، أو لمخالفة الجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة
4- وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم لأن ذلك يتضمن نعيا على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل في نطاق الطعن عليه.

ماهى  أسباب الاشكال فى التنفيذ

– يمكن أن تندرج أسباب الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية تحت مجموعة من الأسباب أهمها:
1- أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي
2- أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه
3- أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه
4- أسباب تتعلق أهلية المحكوم عليه للتنفيذ
5- أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون

اولا: أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي

يمكن حصر حالات النزاع في الحكم الجنائي كسند تنفيذي كسبب للإشكال في ثماني حالات وهي
1- الاشكال فى التنفيذ بسبب فقد نسخة الحكم الأصلية.
2- الاشكال فى التنفيذ بسبب انعدام الحكم – الحكم المعدوم هو الحكم عديم الأثر قانونا بغير حاجة إلى استصدار حكم قضائي بانعدامه، وهو يعتبر كذلك إذا فقد خصائصه الأساسية كحكم أو كان صادرا من غير قاض.
3- الاشكال فى التنفيذ بسبب إلغاء الحكم من محكمة الطعن.
4- الاشكال فى التنفيذ بسبب سقوط الحكم الغيابي
5- الاشكال فى التنفيذ بسبب سقوط العقوبة بمضي المدة أو العفو عن العقوبة أو العفو الشامل.
6- الاشكال فى التنفيذ بسبب التنفيذ قبل الأوان.
7- الاشكال فى التنفيذ بسبب صدور قانون أصلح للمتهم
8- الاشكال فى التنفيذ بسبب صدور حكم بعدم دستورية النص الذي أدان المحكوم عليه

ثانيا: أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه

فيما يتعلق بأسباب الاشكال فى التنفيذ المتعلقة بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه يجب التفرقة بين أمرين أولا – إذا كان الاشكال فى التنفيذ مرفوعا من المحكوم عليه. ثانيا إذا كان الاشكال فى التنفيذ مرفوعا من غير المحكوم عليه.

1- فإذا كان الاشكال فى التنفيذ مرفوعا من المحكوم عليه فإنه يجب أن يكون مؤسسا علي وقائع لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه بمعني أن يكون سبب الإشكال حاصلا بعد صدور الحكم المستشكل فيه
قضت محكمة النقض بأن لا يجوز لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجها تتصل بمخالفته للقانون أو بالخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الحكم
2- إما إذا كان الاشكال فى التنفيذ مرفوعا من غير المحكوم عليه فمن المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفا في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها. ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون

ثالثا: أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه

المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه فتنص على “إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.”، فطبقا لمبدأ شخصية العقوبة يفترض أن العقوبة لا تنفذ إلا على المحكوم عليه ولا تمس غيره، فإن كل من يمسه التنفيذ أو يمس حقا له يمكن أن يستشكل فيه لانعدام السند التنفيذي.

رابعا: أسباب تتعلق بأهلية المحكوم عليه للتنفيذ

هنا يجب التفرقة بين حالتين الحالة الأولي هي إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر والحالة الثانية هي إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون.

1- فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر فمن المقرر قانونا أن المشرع أجاز في هذه الحالة تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه وهو ما نصت عليه المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”،
2- أما إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون فمن المقرر قانونا أن المشرع في هذه الحالة أوجب تأجيل تنفيذ العقوبة ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضع المحكوم عليه أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي ذلك نصت المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها”، فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بالجنون قبل بدء تنفيذ العقوبة ففي هذه الحالة يجب على النيابة العامة إرسال المحكوم عليه إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى مستشفي الأمراض العقلية فإذا تبين أنه مصاب فعلا بالجنون وجب على النيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ مع إيداعه مستشفي الأمراض العقلية.، أما إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون أثناء تنفيذ العقوبة فإنه يتم عرض المحكوم عليه من قبل طبيب السجن على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفي الأمراض العقلية للتثبت من حالته واتضح من الفحص أنه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع إبلاغ المحامي العام ليصدر أمرا بإيداعه في ذلك المستشفى
واستنادا إلى ذلك نجد أن المشرع جعل تأجيل التنفيذ جوازيا إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر بينما جعل تأجيل التنفيذ وجوبيا إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون.

خامسا: أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون

أولا: – الاشكال فى التنفيذ للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم به

قد يأخذ الاشكال فى التنفيذ للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم عليه إحدى الصور الآتية:
الصورة الأولي: الاشكال فى التنفيذ بسبب عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها فمن المقرر قانونا أنه يجب إنقاص مدة العقوبة المحكوم بها بمقدار الحبس الاحتياطي
الصورة الثانية: الاشكال فى التنفيذ بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه المريض خارج السجن من مدة العقوبة
فمن المقرر قانونا أنه في جميع الحالات تستنزل المدة التي قضاها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
(إن كلا من الإفراج الصحي وتأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها أمران يقومان على سبب واحد هو المرض, وإن كانا يختلفان في الأثر المترتب على كلا الحكمين فالإفراج الصحي نظام تستمر معه العقوبة سارية المفعول وتستنزل المدة التي يفرج فيها عن المحكوم عليه من مدة عقوبته بينما تأجيل العقوبة يمثل وقفا لمدة العقوبة حتى تمام الشفاء دون أي استنزال للمدة السابقة على التنفيذ, ولا خلاف على أن دور النيابة العامة يختلف في النظامين ففي حالة الإفراج الصحي هي سلطة موافقة على قرار الإفراج وتباشره دون إحالة لسلطة أخرى بينما وسد لها المشرع دون سواها الإشكال أمام المحكمة الجنائية المختصة في حالة طلب تأجيل تنفيذ العقوبة.)(1)
الصورة الثالثة: الاشكال فى التنفيذ بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية من مقدار العقوبة المحكوم بها.
وفي ذلك نص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، “كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.”
الصورة الرابعة :الاشكال فى التنفيذ: الاشكال فى التنفيذ بسبب عدم جب عقوبة الحبس
فمن المقرر قانونا أن عقوبة السجن المشدد تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد وفي ذلك نصت المادة 35 من قانون العقوبات “تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور.”
الصورة الخامسة: الاشكال فى التنفيذ بسبب عدم إعمال قاعدة الحد الأقصى عند تعدد العقوبات
مفاد نص المادتين 36 ، 38 من قانون العقوبات أنه إذا ارتكب شخص عدم جرائم لا ارتباط بينهما فإنه يحكم عليه بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها مهما بلغ مجموع هذه العقوبات ولكن يراعي عند التنفيذ إعمال قاعدة الحد الأقصى فلا تزيد مدد السجن المشدد ولا مدد السجن المشدد والسجن ولا مدد السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس وحدة على ست سنين.

ثانيا:- الاشكال فى التنفيذ للأسباب المتعلقة بالتنفيذ على خلاف القانون

ويقصد هنا ما إذا كان التنفيذ يتم وفق صحيح القانون من عدمه وحالات ذلك هي
الحالة الأولي:- الاشكال فى التنفيذ بسبب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على خلاف ما نص عليه القانون.
الحالة الثانية:- الاشكال فى التنفيذ بسبب تنفيذ عقوبة الإعدام على خلاف ما نص عليه القانون.

إجراءات رفع الاشكال فى التنفيذ

– تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.”، كما تنص المادة 525 من ذات القانون على إنه “يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.”
– ويتضح من ذلك أن إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي تتخلص في الآتي:
أولا – يرفع الاشكال فى التنفيذ – من المستشكل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.
ثانيا: – يقدم النزاع في التنفيذ من المستشكل إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بالتنفيذ.
ثالثا: ترفع النيابة العامة الاشكال فى التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالجلسة التي تحددها لنظره وذلك على وجه السرعة
رابعا: تنظر محكمة الاشكال فى التنفيذ في الإشكال في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
واستنادا إلى ما سبق نلاحظ أن إجراءات دعوى الإشكال أمام المحكمة الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية مع قياسها في ذلك على ما يقابلها من إجراءات الدعوى الجنائية حيث لم يرد تفصيل للإجراءات التي تتبع في رفع الإشكال ونظره واقتصرت بعد بيان الاختصاص ( المادة 524 ) إلى رسم طريق تقديمه إلى المحكمة فنصت على أن النيابة العامة هي التي تقدمه إليها ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتاب أو إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة عند تنفيذ الحكم، ولا يقبل الاشكال فى التنفيذ الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق جهة غير النيابة العامة.

 

 

اجراءات نظر الاشكال فى التنفيذ أمام المحكمة المختصة

أولا: نظر الاشكال فى التنفيذ في غرفة المشورة

مفاد نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاشكال فى التنفيذ الأحكام الجنائية ينظر في غرفة المشورة ولا ينظر في جلسة علانية. فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافا لما نصت عليها المادة 525 فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الإشكال ذلك لأن هذا الإجراء المنصوص عليه ليس إجراء جوهريا قصد منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم وإنما قصد منه فقط الإرشاد والتوجيه فلا يترتب عليه البطلان.

ثانيا: حضور المستشكل بجلسة الاشكال فى التنفيذ
قررت محكمة النقض صراحة أنه لا يكون حضور المستشكل بشخصه واجبا أثناء نظر الإشكال أمام محكمة الجنح المستأنفة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل المستشكل فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم حيث قضت في ذلك بأن “إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان – إذا كان تمت بطلان – يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية(1) ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك

ثالثا:- إجراء محكمة الاشكال فى التنفيذ للتحقيقات اللازمة
نصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “… للمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها…” فمن ذلك يتضح أن محكمة الإشكال أن تجري التحقيقات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل من عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ عليه مؤقتا إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه. ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وندب الخبراء شريطة ألا يمس التحقيقات التي تجريها محكمة الإشكال بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه .

رابعا: سلطة محكمة الإشكال في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال
منح قانون الإجراءات الجنائية محكمة الإشكال المختصة سلطة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع الإشكال ، فهو حكم وقتي لا يجوز أية حجية ولا يكشف عن اتجاه المحكمة وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك أثارة فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ.

المحكمة المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ

المحكمة المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ قد تكون المحكمة الجنائية وقد تكون المحكمة المدنية
والمحكمة الجنائية المختصة قد تكون محكمة الجنايات إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها وقد تكون محكمة الجنح المستأنفة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنائية غير محكمة الجنايات.
والمحكمة المدنية تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، كما تختص المحكمة المدنية أيضا بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية.
فالمشرع جعل الاختصاص بنظر الاشكال فى التنفيذ منوطا بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه لا بنوع الجريمة التي حكم فيها واستنادا إلى ذلك تختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة منها في الجنايات والجنح على حد سواء.، كالجنح المرتبطة بجناية ، والجنح التي يحكم فيها باعتبارها من جرائم الجلسات، والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر ما لم تكن مضرة بأفراد الناس.
– وتختص محكمة الجنايات بنظر الاشكال فى التنفيذ سواء كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه (المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية)

اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظر الاشكال فى التنفيذ

مفاد نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ الصادرة من محكمة الجنح سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو صادرا من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم محكمة أول درجة أو تعديله أو إلغائه إذا كان مقضيا فيه بالبراءة وقضى بالعقوبة.
وينعقد الاختصاص بنظر الاشكال فى التنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الجنح لمحكمة الجنح المستأنفة المختصة محليا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.

المحكمة المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

ينعقد الاختصاص بنظر الأحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بنقض الحكم مع الإحالة المختصة به أصلا قبل الطعن بالنقض.

اختصاص المحكمة المدنية بنظر الاشكال فى التنفيذ

مفاد نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة المدنية تختص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها إذا توافرت شروط ثلاثة،

1- أن يرفع الإشكال من غير المتهم،

2-أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا بعقوبة مالية.،

3-أن يكون الإشكال منصبا على الأموال المطلوب التنفيذ عليها.

المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية

مفاد نص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المدنية وذلك وفقا للأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية.

ماهى حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية

أولاً: مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون أجاز للمتهم الاستشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في الحالات الآتية:
1- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن حقه في الاعتراض على الأمر الجنائي لا يزال قائما لعدم فوات مواعيد إعلان عدم القبول أو لعدم إعلانه بالأمر الجنائي أو لغير ذلك من الأسباب .
2- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن مانعا قهريا منعه من الحضور بجلسة الاعتراض على الأمر الجنائي.
3- إذا توافرت أسباب أخرى تتعلق بسلامة إجراءات تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي مما يكون محلا للإشكال.

ماهى إجراءات الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية

– يقدم الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي إلى النيابة العامة بالمحكمة الجزئية لترفعه إلى القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه.
– يفصل القاضي المختص في الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي بغير مرافعة، فإذا تبين له عدم إمكان الفصل في الإشكال بغير مرافعة أو تحقيق فإنه يحدد جلسة أخرى لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور بهذه الجلسة.
– إذا قبل القاضي المختص الإشكال اعتبر الأمر الجنائي كأن لم يكن وسارت الخصومة الجنائية وفقا للإجراءات العادية.
– وإذا لم يحضر المستشكل بالجلسة المحددة لنظر الإشكال يعود للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ والحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية

مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية لذات القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه أي أن المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية.

الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

أجمع الفقه على جواز الاستشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة، وجعل الاختصاص بنظر هذا الإشكال للمحكمة الجزئية قياسا على اختصاصها بنظر الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي.، وقد أخذت النيابة العامة بما أجمع عليه الفقه فقد كانت المادة 1549 من التعليمات العامة للنيابة قبل تعديلها تنص علي “.. فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة، فإن القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأحكام والأوامر بوجه عام”.

الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي

لم يرد بقانون الإجراءات الجنائية نص خاص من شأنه تنظيم موضوع الإشكال في تنفيذ الحبس الاحتياطي.
تنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: – “لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك”، وكذلك تنص المادة 41 من ذات القانون على أن: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، كذلك تنص المادة 5 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون “لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقع من السلطات الخاصة بذلك قانونا ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”
يتبين مما سبق أن السند التنفيذي قد يتمثل في حكم بالعقوبة وقد يتمثل في أمر بالحبس الاحتياطي صادر من إحدى الجهات المختصة بإصداره أو أمر بمد الحبس الاحتياطي صادر من إحدى الجهات المختصة فلا يجوز قانونا حبس أي إنسان أو إيداعه السجن إلا بمقتضى حكم صادر من المحكمة المختصة أو أمر بالحبس الاحتياطي صادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع أو أمر بمد الحبس الاحتياطي صادر من الجهات المختصة.
فقد سبق أن بينا أنه يجوز دائما الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادر من المحاكم الجنائية إذا توافرت للإشكال شروطه وأسبابه، ويرى جانب من الفقه أنه من العدل إلا يحبس احتياطيا غير المتهم الحقيقي الصادر ضده أمر الحبس كان من حق المنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لحصول نزاع في شخصيته أسوه بحق غير المحكوم عليه في الإشكال في التنفيذ إذا شرعت النيابة العامة في التنفيذ عليه لحصول نزاع في شخصيته (مادة 526 إجراءات جنائية ) وإن لم يرد نص صريح بذلك في الإجراءات القانونية ذلك لأن هذا حق طبيعي له يحرم منه إلا بنص صريح ولا يوجد نص صريح يقضي حرمانه من هذا الحق.
ويجب أن يلاحظ أن الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي ليس تظلما من أمر الحبس ذاته ويترتب على ذلك أنه لا ينصب على صحة الأمر من الناحية الشكلية أو الموضوعية وإنما ينصب على صحة تنفيذه ومطابقة هذا التنفيذ للقانون واستنادا إلى ذلك:-
1- لا يصح أن يبنى الإشكال على المجادلة في شروط إصدار أمر الحبس الاحتياطي كالقول بصدوره في جريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
2- يصح أن يبنى الإشكال على سقوط أمر الحبس الاحتياطي لعدم تنفيذه في غضون ستة أشهر من تاريخ صدوره دون اعتماده لمده أخرى (المادتان 139 ، 201 من قانون الإجراءات الجنائية)
3- يصح أن يبنى الإشكال على سقوط أمر الحبس الاحتياطي لتنفيذه على غير المتهم الحقيقي الصادر ضده الأمر بالحبس الاحتياطي.
4- يصح أن يبنى الإشكال بسبب التنفيذ على خلاف ما يستوجبه القانون كأن يجرى التنفيذ في الليمان وليس بالسجن المركزي أو السجن العمومي (مادة 4 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون)
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
لما كان أمر الحبس الاحتياطي ليس حكما جنائيا وإنما أمر من أوامر التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المواد 524 وما بعدها الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية دون الأوامر والقرارات فإنه لا تختص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالنظر وبالفصل في الإشكال في تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي.، وإزاء خلو القوانين الجزئية من نص يتضمن بيان المحكمة المختصة بالنظر والفصل في الإشكال في تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي فقد نادى الرأي الراجح في الفقه بضرورة امتداد مجال التنفيذ العقابي ليشمل تنفيذ الحبس الاحتياطي بوصفه تنفيذا احتياطيا للعقوبة التي يصدر الحكم في الدعوى الجنائية .

مضمون الحكم في الاشكال فى التنفيذ

1- رفض الاشكال فى التنفيذ والاستمرار في التنفيذ
ويكون ذلك إذا استند المستشكل في إشكاله إلى سبب سبق عرضه على محكمة الموضوع أو سبب من كان يتعين بحثه بعرضه على محكمة الموضوع وليس على محكمة الإشكال.
2- وقف التنفيذ
ويكون ذلك إذا كان سبب الاشكال فى التنفيذ عارضا يمكن زاوله مستقبلا
3- عدم جواز التنفيذ
ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال متعلقا بانعدام الحكم أو باستحالة التنفيذ أو بانقضاء العقوبة أو بالتنفيذ على غير المحكوم عليه.
4- تعديل التنفيذ
ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال متعلقا بتحديد السند الواجب التنفيذ عند تعدد الأحكام أو متعلقا بالنزاع على احتساب مدة العقوبة أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي.

شروط صحة الحكم الصادر في الإشكال

لم تتضمن النصوص المنظمة الاشكال فى التنفيذ قواعد تتعلق بالحكم في الإشكال ومن ثم ينطبق على الحكم في الاستشكال القواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والواردة بقانون المرافعات.، وأهم هذه الشروط هي ما يتعلق بالمداولة، و ما يتعلق بالنطق بالحكم، وما يتعلق بتحرير الحكم، وما يتعلق ببيانات الحكم.

أثر الحكم في الإشكال

1- استنفاذ محكمة الاشكال فى التنفيذ ولايتها بالنسبة للنزاع
2- حجية الحكم الصادر في الإشكال
أولا: – استنفاذ محكمة الاشكال فى التنفيذ ولايتها بالنسبة للنزاع
فمتى أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الإشكال استنفذت ولايتها بالنسبة للنزاع ولا يجوز لها بعد ذلك المساس بذلك الحكم بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة. ويصبح الحكم الصادر في الإشكال نافذا بمجرد صدوره، فإذا قضى بوقف التنفيذ أو بعدم جوازه تعين على النيابة إعمال مضمون هذا الحكم حتى ولو طعنت عليه بالاستئناف أو النقض، وإذا قضي بعدم قبول الإشكال أو برفضه والاستمرار في التنفيذ كان ذلك القضاء نافذا ولو طعن عليه المستشكل.
ثانيا: حجية الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ
الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ لا يحوز قوة الشيء المقضي أمام محكمة الموضوع فلا يجوز النعي على حكم محكمة الموضوع بمخالفته للحكم الصادر في الإشكال إلا أن هذا الحكم يحوز حجية مطلقة ومتعلقة بالنظام العام فهم يحتج به على الغير الذي لم يكن طرفا في النزاع، أما عن تعلق هذه الحجية بالنظام العام فمعناه أن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حتى ولو لم تدفع النيابة أمامها بهذا الدفع متى تبينت وحدة الموضوع والخصوم والسبب بين الدعويين الدعوى السابقة والدعوى المنظورة أمامها.
– الحكم في الاشكال فى التنفيذ لا يمنع من رفع إشكال آخر إذا بني على أسباب جديدة لم يسبق إبدائها أمام محكمة الإشكال. حتى ولو كانت هذه الأسباب قائمة وقت نظر الإشكال الأول. كما أن الحكم الصادر بعدم قبول الإشكال شكلا لا يحول دون المستشكل وإقامة إشكال جديد بإجراءات مقبولة.

طرق الطعن في الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ

لم تتضمن النصوص المنظمة الاشكال فى التنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية نصا يتضمن طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، وتأسيسا على ذلك يمكن خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات للقواعد العامة ، وبالرجوع إلى القواعد العامة يبين أنه قد تم استبعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ من طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات تأسيسا على أن الأحكام الصادرة من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات بطبيعتها لا يجوز فيها الاستئناف، وانحصرت بالتالي طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية في ثلاث طرق هي، المعارضة والنقض والتماس إعادة النظر.

الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال

1- تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الاشكال فى التنفيذ من محكمة الجنح المستأنفة والمحكمة الجزئية.
2- بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في الاشكال فى التنفيذ من محكمة الجنايات يجب التفرقة بين حالتين
الأولي: – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا في جناية فإنه لا يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم . ثانيا: – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا في جريمة مقدمة إلى محكمة الجنايات بوصف الجنحة فإنه يجوز في هذه الحالة الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم.
– وتجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الإشكال من المستشكل ولا يجوز من النيابة العامة لأنها ممثلة دائما في الدعوى والإشكال مقدم إلى المحكمة بواسطتها (المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية)
– ولا يترتب على المعارضة في الحكم الصادر في الإشكال وقف التنفيذ ذلك لأن رفع الإشكال ذاته لا يترتب طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أي أثر من ناحية إيقاف التنفيذ.

الطعن بالنقض على الحكم في الإشكال

يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الاشكال فى التنفيذ من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة من كل من المستشكل والنيابة العامة على حد سواء إذا توافرت عدة شروط وهي:
1- أن يكون الحكم الصادر في الاشكال فى التنفيذ نهائيا وفاصلا في موضوع النزاع (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959).
2- أن يكون الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه جائز باعتبار أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم المستشكل في تنفيذه من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
3- أن يكون الحكم الصادر في الإشكال يجري تنفيذه فعلا أو أن يكون قابلا للتنفيذ وألا يكون قد أوقف تنفيذه بطبيعته قبل نظر الطعن.

التماس إعادة النظر فى الاشكال فى التنفيذ

يرى الفقه أنه يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إذا ما توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 – إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 – إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وألغي هذا الحكم.
5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.”
– ويكون تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة إلا إذا كانت الأوراق أو الوقائع تنصب مباشرة على واقعة الإشكال وحدها كما لو كانت تثبت مثلا أنه ليس هو الشخص الصادر ضده الحكم بالإدانة ففي هذه الحالة من المقصود أن يكون توجيه طلب إعادة النظر إلى دعوى الإشكال في التنفيذ دون غيرها.

الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية

لم يرد تنظيم خاص بشأن الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية فـي قـانون الأحكـام العسكرية رقم ٢٥ لسنة 1966 ولكنه نص  على إالاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية في المادة العاشرة منه على أن ” تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصـة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة” وإذ لم يـأت ذلـك القانون بنص ينظم إشكالات التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية ومن ثم فإن من المفروض أن تطبق القواعد العامة في الاشكال فى التنفيذ التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية في المواد (٥٢٤، ٥٢٥، ٥٧٦، ٥٢٧)

وما يؤيد هذه الوجهة من النظر أن المادة 14 من قانون المحاكم العسكرية سالف الذكر تنص علـى أن “تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفـة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقاً للقانون العام”.

الاختصاص فى نظر الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية

وأما بالنسبة للإختصاص بنظر الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية فقد ذهب الـدكتور روؤف عبيد إلى أنه ينبغي أن ينعقد لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم والمنعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادتين (٥٢٤، ٥٢٥ إجـراءات) وذلك بالنسبة للإشكالات المتعلقة بالأحكام الصادرة في الجنح وأياً كـان سند الاشكال فى التنفيذ أما في الجنايات فالإختصاص ينبغي أن ينعقـد لغرفـة المشورة بمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقـاً للقانون 105 لسنة 1980 ولغرفة المشورة بمحكمة الدولة العليا طوارئ المنشأة طبقاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة ١٩٨١.

هذا بالنسبة للإختصاص النوعي بنظر الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية ، أما بالنسبة للإختصاص المحلـي بنظر الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية فقد نصت عليه صراحة المادة (٥٢٤) هذه عندما أعلنت أن الإختصاص ينعقد في الحالتين للمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، وهي نفس المحكمة التـي أصـدرت الحكـم بوجه عام ،،، المستشكل في تنفيذه طبقاً للأصل العام في الإختصاص بإشكالات التنفيذ والرأي عندنا أنه ليس صحيحا في القانون القـول بعـدم جـواز الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية بوجه عام إذ أن في ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون،

وربما يقال بأن قانون الأحكام العسكرية لا يعرف طرق الطعن في الأحكام المنصوص عليها بقانون الإجـراءات الجنائية ولا يعرف سوى التماس إعادة النظر، والبعض يذهب إلـى أن الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية مرتبط بوجود طريق للطعن وهذا القول مـردود عليـه بـأن الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية ليست وقتية مرهونة بالفصل في الطعن ولكن قد توجـد الاشكال فى التنفيذ موضوعية بصرف النظر عن قابلية الحكم المستشكل فيه للطعـن من عدمه،

وذلك مثلاً كما لو أرادت النيابة التنفيذ على غير المـتهم أو بحكم سقط بمضي المدة أو بالعفو الشامل أو ما إلى ذلك من أسباب أخرى الأمر الذي ننتهي فيه إلى أن مجال الاشكال فى التنفيذ فى أحكـام المـحـكمة العسكرية قد بات واضحاً الحق فيه قانوناً دون لبس أو غموض. –

وإنما النقطة الجديرة بالبحث هى المحكمة المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية ، وطالما إنتهينا فيما سلف إلى وجوب تطبيق نـص المـادة (٥٢٤) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية على إشكالات التنفيـذ في أحكام محكمة العسكرية فإنه يتعين إعمال ما تنص عليـه المـادة (٥٢٤) سالفة الذكر وهي تنص على أن كل الاشكال فى التنفيذ من المحكوم عليـه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلـى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك….

وبتطبيق ذلك على مواد قانون الأحكام العسكرية فإنه إذا كان الحكم صادراً في جناية تختص به المحكمة التي أصدرته ولما كانـت المـادة (50) من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة 1966 تنص على أن تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي:

۱) كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضابط.

۲) الجنايات الداخلة في إختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون.

كما تنص المادة (51) من ذات القانون على أن:

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بـالنظر فـي كافة الجنايات الداخلة في إختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون التي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن”.

ومن ثم فإن المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا تختص كل منهما بالحكم في الجنايات على نحو ما سلف ، ونرى أن كل محكمة منهما تختص بنظر الاشكال فى التنفيذ في أحكـام المحكمة العسكرية، وذلك تطبيقا لنص المادة (٥٢٤) إجراءات جنائية،

أمـا القول بأن الإختصاص ينبغي أن ينعقد في هذه الحالة لغرفة المشورة بمحكمة الدولة العليا المنشأة طبقاً للقانون 15 لسنة ١٩٨٠ ولغرفـة المشورة بمحكمة أمن الدولة العليا “طوارئ المنشأة طبقاً لأمر رئـيس الجمهورية رقم 3 لسنة ١٩٨١ كما قيل سلفاً فذلك أمر لا نرى أنه يتفق مع نص القانون بل إنه يتعارض معه بالكلية،

فضلاً عـن جعـلـه مـن محاكم القضاء العادي المشكلة طبقا للقانون 105 لسنة ١٩٨٠ ولأمـر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة ١٩٨١ حتى وإن أطلق عليهـا محـاكم إستثنائية جهة رقابية وإشرافية على تنفيذ أحكـام المحـاكم العسكرية المشكلة وفقاً للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ولم يقصـد المشـرع ذلـك بالطبع.

أما بالنسبة للإختصاص المحلي فينعقد للمحكمة التي تختص محليـا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، أي المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويلاحظ هنا تطبيق المادة (٥٢٥) من قانون الإجـراءات الجنائيـة بكاملها على الاشكال فى التنفيذ في أحكام المحكمة العسكرية بمعنـى أنـه لا بد أن يقدم الإشكال إلى النيابة العسكرية التي عليها أن تحيلـه إلـى المحكمة وللمحكمة ذات الإختصاص المنصوص عليها بالنص كما أنـه لا يوجد ما يمنع النيابة العسكرية عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلـى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

ويطبق أيضاً نص المادة (٥٢٦) إجراءات جنائي إذا حصل نـزاع في شخصية المحكوم عليه.

مع ملاحظة هنا أن المحكمة المدنية تختص في حالة تنفيذ الأحكـام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المـتهم بشـأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها وذلك إعمالا لنص المـادة (٥٢٧) مـن قانون الإجراءات الجنائية.

أما بالنسبة الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية في الجنح والمخالفات فتخـتص بهـا المحكمة العسكرية المركزية المشكلة طبقاً لنص المادة (٥٢) من قانون الاحكام العسكرية .

الاشكال فى التنفيذ فى أحكام المحكمة العسكرية لا يعتبر نعى على الحكم وانما على التنفيذ

ومن أحكام المحاكم في هذا الشأن:

1) لما كان من المقرر تطبيقا للمادة (٥٢٤) من قـانون الإجـراءات الجنائية أن الإشكال في التنفيذ لا يعتبر نعياً على الحكم وإنما هـو نعي على التنفيذ ذاته، وعلى ذلك لا تملك محكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحـث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لهـا أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.

كما وأنه من المقرر طبقـا للمـادتين (٥٢٤، ٥٢٥) مـن قـانون الإجراءات الجنائية أن يشترط لإختصاص جهة القضـاء العـادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكـون ممـا يقبـل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً.

لما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المستشكل في تنفيـذه صادر من المحكمة العسكرية العليا وكانت المادة (١١٧) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 66 قد حظـرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصـادرة مـن المحـاكم العسكرية أما أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فإنه يغدو جلياً أنه لا إختصـاص ولائيـا لهـذه المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بنظر هذا الإشكال مما يتعـين معه القضاء بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الإشكال الماثل المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 6 لسـنة 1991جنايات أمن دولة عليا إدارة المدعي العام العسكري .

2) وحيث إنه ولما كان المستقر هو أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال في التنفيذ من بينها وإنما هو تظلم من أجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محـدد نطاقهـا بطبيعة الإشكال نفسه وليس لها أن تبحـث الحكـم الصـادر فـي الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحـث أوجهـا تتصـل بمخالفته لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام،

إلا أن القول بذلك وتطبيقـه علـى واقعات هذا الإشكال لا بد وأن يصدر عن محكمة مختصة ولائيـاً بنظره لأنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لهما قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالـة وأن الدفع بعدم الإختصاص الولائي من النظام العام ،،،،

ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة، وإذا كان ذلك وكانت المادة (٥٢٤) مـن قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن كل إشكال مـن المحاكم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكـم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلـك وينعقـد الإختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها”

ولما كان ما تقدم وكانـت الأحكام المستشكل في تنفيذها صادرة من المحاكم العسكرية العليـا المشكلة وفقاً لنصوص القانون ٢٥ لسنة 1966 وكانت المادة (۱۱۷) منه قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصـادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خـلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فإنه يبدو جلياً أن هذه المحكمـة ينحسر عنها بالإختصاص الولائي اللازم للفصل في هذا الإشكال بما يتعين منه القضاء بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الإشكال .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .