أحوال شخصية و أسرة

دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة مادة11 مكرر

Contents

اعتراض الزوجة على الدخول في طاعة الزوج (دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة)

قد أعطى المشرع الزوجة السبيل إلى الرد على إنـذار الـزوج إياها بالدخول في طاعته وإثبات ما إذا كان امتناعها عن الاستجابة لإنذاره بحق  ب الاعتراض علـى إنذار الطاعة فقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة النص على حـق الزوجـة فـي الاعتراض علـى إنذار الطاعة الزوج إياها بالعودة على مسكن الزوجيـة وذلـك بطريق دعوى قضائية وعليه فلا يجوز من ثم للزوجة الاعتراض علـى إنذار الطاعة بطريق الطلب على عريضة أو نحو ذلك.

دعوي الاعتراض علي انذار الطاعه

و الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض  على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة،

وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض على إنذار الطاعة له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.

و الاعتراض علـى إنذار الطاعة هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتبين أسباب الاعتراض علـى إنذار الطاعة وهى أما ان يكون سبب الاعتراض علـى إنذار الطاعة بسبب منزل الطاعة عدم

صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو ان سبب الاعتراض علـى إنذار الطاعة أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان

نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة انه ممكن ان يكون الاعتراض علـى إنذار الطاعة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة فى الاعتراض علـى إنذار الطاعة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو

السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

هل تعد عودة الزوجة لمسكن الزوجية بديلاً عن دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة؟

كما لا يجوز دفع إنذار الزوج بمحض قيام الزوجة بالعودة إلـى مسكن الزوجية كبديل عن إقامتها لدعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة، حيث يعد نطاق هذه  دعوى  الاعتراض علـى إنذار الطاعة هو المجال الوحيد لتثبت من خلاله

الزوجة عدم امتناعها عن الطاعة أو شرعية خروجها عن الطاعة لأسباب ترجع إلـى المـسكن أو الزوج، كما يجوز لها أن تقيم الدليل أمام المحكمة التي تنظر الاعتـراض على عودتها إلى مسكن الطاعة عقب استلامها لإنذار الطاعة وقبل إقامتها لدعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة.

لا يفوتك : الطلاق فى القانون والاسلام ق 100 لسنة 1985

الميعاد القانوني لدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة 

وقد أوجب النص على الزوجة أن تقيم دعواها ب الاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قانوناً لإنـذار الـزوج إياها بالدخول إلى طاعته مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليـه بالمادتين 16و17 من قانون المرافعات.

فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض علـى إنذار الطاعة شـكلاً لرفعـه بعـد الميعاد.

وميعاد الثلاثين يوماً من مواعيد السقوط إذا بانتهائه يسقط حـق الزوجة في الاعتراض علـى إنذار الطاعة ولكون هذا الميعاد من مواعيد السقوط فهـو مـن النظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجـة

إلى التمسك به من قبل أي من الخصوم، وهو أيضاً من المواعيد الناقـصة التي يتعين أن يتم الإجراء خلالها وإلا بات الإجراء غير مقبول إذا ما تــم انقضائها.

وتحتسب مدة الثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الإنذار وتنتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الثلاثين يوماً.

وإذا صادف آخر يوم لمدة الثلاثين يوماً عطلة رسمية امتد ميعاد  الاعتراض علـى إنذار الطاعةإلى أول يوم عمل تطبيقاً للقواعد العامة.

الأثر المترتب على إقامة الدعوى ب الاعتراض علـى إنذار الطاعة بعد الميعاد 

وقضاء المحكمة بعدم قبول الاعتراض علـى إنذار الطاعة شكلاً لرفعه بعد الميعـاد يمنع على المحكمة (محكمة أول

درجة أو محكمة الاستئناف) التطـرق لموضوع الدعوى سواء ما تعلق بصحة الإنذار أو بطلانه أو مـا تعلـق ببحث أوجه اعتراض الزوجة على الإنذار والتي تضمنتها صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة.

وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الاعتراض علـى إنذار الطاعة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ثم ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة للخطأ في احتساب مدة الاعتراض علـى إنذار الطاعة امتنع عليها التعرض للموضـوع ووجـب عليهـا إعـادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الاعتـراض إعمـالاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الميعاد القانوني لدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة

ميعاد الاعتراض علـى إنذار الطاعة للزوجة المقيمة بالخارج 

وقد تكون الزوجة غير معلوم لها محل إقامة داخـل جمهوريـة مصر العربية أو خارجها كما قد تكون من المقيمين بالخـارج لـسبب أو لآخر، وقد ظهرت في العمل مشكلة عملية تتمثل في كيفية احتساب ميعـاد الثلاثين يوماً التي

أجاز القانون للزوجة خلالها الاعتراض علـى إنذار الطاعة وذلك لكون إعلان الزوجة غير المعلوم لها محل إقامة أو المقيمة بالخارج إنما ينتج أثاره القانونية طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض من تاريخ تسليم صورة الإعلان للنيابة

العامة فهل تحتسب مدة الثلاثين يوماً – في هاتين الحالتين – من تاريخ تسليم صـورة إنـذار الطاعة إلى النيابة العامة بصرف النظر عما إذا كان علم الزوجة قد اتصل حقيقياً وعلمت بالفعل بأمر هذا الإنذار وهو الأمر الذي برزت معه

المشكلة في العمل متمثلة في كثرة الأحكام برفض العديد من الاعتراض علـى إنذار الطاعة شـكلاً لقيام الزوجة بإيداع صحيفة الاعتراض علـى إنذار الطاعة بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً ولم يشفع لها بالطبع التمسك باحتساب الميعاد من تاريخ علمها الفعلي بالإنذار بدعوى أنها لم تعلم بأمر الإنذار إلا مصادفة

  • والرأي عندي يتحـصـل فـي الآتي:-

أولاً:- بالنسبة للزوجة غير المعلوم لها محل إقامة داخل البلاد أو خارجها

يتعين التقرير من حيث المبدأ أن قضاء النقض قد استقر علـى وجوب تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلـق – كقاعـدة عامة – بكيفية إعلان دعوى الزوج لزوجته للدخول في طاعته وعلـى ذلك فإنه بالنسبة لإعلان إنذار

الطاعة للزوجة غير المعلوم لها محل إقامة داخل البلاد وخارجها فإنه يتعين على الزوج القيام بتوجيه إنذار الطاعـة إلى الزوجة بالطريق المنصوص عليه في الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات شريطة أن يشتمل

الإنذار على آخر موطن معلوم للزوجة داخل البلاد أو خارجها فضلاً عن وجوب أن يشتمل الإنذار أيضاً على ما يفيد قيام الزوج بالتحريات الجدية النزيهة للوصول إلى موطن الزوجـة وتسليم الإنذار للنيابة العامة حيث ينتج الإنذار أثره منذ تـسليم الـصورة للنيابة العامة وبصرف النظر عن العلم الحقيقي للزوجـة بـأمر الإنـذار، وتحتسب منذ ذلك التاريخ

وبصرف النظر عن التحقق من علـم الزوجـة الفعلي بإنذار الطاعة أو تسليمه إليها وهو أمر يبرره التأكد من عدم قـدرة الزوج على معرفة محل إقامة الزوجة سواء داخل البلاد أو خارجها وما لا يسوغ تعطيل ممارسة حقه القانوني عليها لمجرد اختفائها وانقطاع أخبارها عنه.

ثانياً:- بالنسبة للزوجة المقيمة بالخارج

تنص الفقرة التاسعة من المادة 13 مرافعات علـى أن مـا يتعلـق بالأشخاص الذين لهم موطن في الخارج تسلم (الإعلانات) للنيابة العامـة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد

إعلانه كي تتولى توصيلها إليه، وقد استقر الفقه وقضاء الـنقض علـى أن إعـلان المـقـيم بالخارج في هذه الحالة ينتج أثره منذ تسليم صورة الإعلان للنيابة العامـة اكتفاء من المشرع بالعلم الحكمي للمعلن إليه بالورقة المعلنة، إلا أن قضاء النقض قد استقر أيضاً على تقرير استثناء خاصاً بفئة من الإعلانات ونظراً لأهميتها وما ترتبه من نتائج

بالنسبة للمعلن إليه ومؤدى هذا الاستثناء عدم اعتبار الإعلان الذي يجري به ميعاد في حق المعلن إليه قد تم إلا بتمـام تسليم ذلك الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه وذلك حرصاً على وجوب توافر العلم الشخصي بالإعلان

وفي القليل العلم الظني به نظـراً لأهمية الورقة المعلنة من حيث أنها يجري بها ميعاد في حق المعلن إليـه وقد ضربت محكمة النقض مثالاً لتلك الإعلانات بإعلان الحكم حيث يجري به في حق المعلن إليه ميعاد الطعن فيه خلال

المدة المقررة، وقياساً علـى ذلك ولتوافر ذات العلة في خصوص إنذار الطاعة فإننا نرى أنه يعتبر من الأوراق التي يجرى بها ميعاد من حق المعلن إليه هو ميعاد الاعتراض عليه مما يتعين معه القول أن إنذار الطاعة الذي يقوم الزوج

بإرساله إلى الزوجة لا يخرج عن كونه من الأوراق التي يجري بها ميعاد فـي حق الزوجة وهو الميعاد الذي يحق للأخيرة خلال الاعتراض على الإنذار المعلن اليها من الزوج خلال المدة القانونية وذلك باعتبار أن ميعاد الاعتراض على الطاعة هو من حيث طبيعته القانونية من المواعيد الحتمية والناقصة شأن مواعيد الطعن في الأحكام والتي يجب أن

يتم العمل خلالها أو على الأكثر قبل انقضاء اليوم الأخير منها وذلك تطبيقا للمادة 15 مرافعات وعلى ذلك فإنه يتعين أن يتم تسليم إنذار الطاعة المرسل إلـى الزوجة المقيمة بالخارج إليها شخصياً أو تسليمه في موطنها طبقاً لنص

المادة العاشرة من قانون المرافعات حيث لا ينتج هذا الإنذار أثره في حق الزوجة إلا منذ ذلك التاريخ وتحتسب مدة الثلاثين يوماً التي يحق للزوجـة خلالها الاعتراض منذ تاريخ إعلانها بالإنذار لشخصها أو فـي موطنهـا ودون النظر إلى تاريخ تسليم الإنذار إلى النيابة العامة ويضاف إليها ميعاد المسافة القانوني.

الأثر المترتب على خلو صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة من أسبابه:-

وقد ألزم المشرع الزوجة أن تبين في صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة الأسباب الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة الزوج بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب تعين على المحكمـة القضاء بعدم قبول الدعوى.

الأسباب التي يمكن للزوجة الاستناد إليها للخروج على الطاعة 

وللزوجة الاعتراض علـى إنذار الطاعة لأسـباب ترجع إلى مسكن الطاعة ذاته كعدم شرعيته لسبب أو لآخـر كانشغاله بسكني الغير أو عدم استيفاءه للأدوات الشرعية أو لأسباب ترجـع إلـى الزوج ذاته كعدم أمانته عليها

نفساً أو مالاً بكافـة أحـوال عـدم الأمانة كاعتدائه عليها ضرباً أو سباً أو استيلاء على أموالها أو هجرة اياها، وهو ما أجملته محكمة النقض في القول بثبوت تعمده مضاراتها بالقول أو بالفعل، إلا أن امتناع الزوج عن الإنفاق لا يعد – في رأينا– من أسباب عدم الأمانة على المال إذ يكون للزوجة دفعه بالتقاضي.

ومن أمثلة عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة اعتدائه عليهـا ضرباً أو سباً أو دفعها لارتكاب المحرمات كمعاقرة الخمـر أو مخالطـة الرجال أو الظهور على الشواطئ عارية وكذا منعه للطعام عنها أو إتيانها في غير موضع الحرث أو اتهامها

بارتكاب الجرائم أو هجره لها وغيابه عنها أو أي فعل يتعمد إنزاله بها ويضر بها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وفقاً لمفهوم الضرر في المادة 6 من القانون ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹.

ومن أمثلة عدم أمانته على أموالها تبديده لأعيان جهاز الزوجية أو سرقة أموالها وهكذا.

ويكفي ثبوت عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة فقط لحمـل القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة حيث لا يشترط عدم الأمانة علي النفس والمال وعدم شرعية المسكن جميعها.

هل يجوز للزوج إن يوجه للزوجة أكثر من إنذار بالطاعة؟

ويجوز للزوج أن يوجه إلى الزوجة إنذار جديد بالطاعة كلما قضي نهائياً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة السابق، وللزوجة أن تعترض على كل إنذار يوجه إليها ولا يجوز دفع الاعتراض اللاحق بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه إلا إذا كانت أسبابه تطابق أسباب الاعتراض السابق.

كيفية أثبات أسباب الاعتراض علـى إنذار الطاعة:-

ويقع عبء الإثبات في دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة على المعترضة إعمالاً لقاعدة أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه واليمين علـى مـن أنكر.

وتثبت عدم أمانة الزوج على الزوجة بكافة طرق الإثبات والتـي من أهمها البنية الشرعية، إلا أنه في هذه الحالة يتعين أن يتوافر النصاب الشرعي لها من رجلين أو رجل وامرأتين.

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على عدم جواز إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها ببينة سماعية وإنما يتعين أن تثبت المضارة ببينة أصلية بـأن يعاين الشاهد بنفسه وقائع

الاعتداء ضربا أو سباً وأن يعاين بنفسه عدم شرعية المسكن أن كان، كما أجازت في أحكامها الحديثة إثبات مضاره الزوج لها بمحاضر الشرطة الإدارية ودون حاجة لدليل آخر من بينة أو غيرهـا وهو ما يجده مبرره – في رأينا – من كونها قرينة قضائية يجوز للمحكمة اعتمادها وإن كانت قابلة لإثبات العكس.

الأثر المترتب على ثبوت امتناع الزوجة عن الطاعة 

  • وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة محل التعليق بيـان الأثـر المترتب على امتناع الزوجة عن طاعة الزوج وذلك بالنص علـى وقـف نفقة الزوجية المستحقة لها من تاريخ ذلك الامتناع.

التاريخ المعتبر قانوناً لخروج الزوجة على الطاعة (تاريخ وقف النفقة) 

كما تضمنت ذات الفقرة تحديد الوقت الذي تعد فيه الزوجة ممتنعة عن الطاعة في حالة كون الامتناع اتخذ شكل هجر مسكن الزوجية فنصت على أن ذلك الوقت هو تاريخ إعلان الزوج لها بالدخول إلى طاعته، إلا أن الفقرة

الثالثة من المادة نصت على تاريخ ثان لوقف نفقة الزوجة في حالة بعينها هي حالة عدم إقامة الزوجة الدعوى بالاعتراض فنصت على أنه إذا لم تتقدم الزوجة باعتراض الطاعة في الميعاد القانوني أوقفت نفقتها مـن تاريخ انتهاء

مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض بما بات معه الأمر ينوى على حالتين الأولى إذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض ورفضت دعواها، أوقفت من التاريخ الذي وجه فيه الزوج إليها إنذار الطاعة والحالة الثانية

هي حالة امتناع الزوجة عن إقامة دعوى اعتراض الطاعة أو إقامتها ولكن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد لرفعها صار وقف النفقة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة ل الاعتراض علـى إنذار الطاعة.

إلا أنه لما كان فقه مذهب الإمام مالك – المصدر الشرعي للمادة محل التعليق – يجمع على أن خروج الزوجة على طاعة زوجها مسقطاً لنفقتها عليه وأن هذا السقوط يزامن وقت النشوز فقد بات لزاماً تأويـل النص محل التعليق على

نحو يتوحد معه ميعاد وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها عن طاعة الزوج سواء كان امتناعها عن الطاعة امتناعاً اعتبارياً بعدم الاعتراض علـى إنذار الطاعة أو فعلياً باعتراضها ورفض دعواها سواء لرفعها بعد الميعاد المضروب لها أو لعدم نجاحها في إثبات دعواها ومن هذا المنطق فإننا نرى أنه لما كان امتناع الزوجة عـن طاعة الزوج يستلزم

إجرائين مرتبطين يعتبران ركيزتين يقـوم عليهمـا اصطلاح الخروج أو مفهومه، أحدهما من الزوج هو إرساله إنـذار إلـى الزوجة وثانيهما من الزوجة هو امتناعها عن الاستجابة لذلك الإنذار- وهذا الامتناع إما أن يتبلور في موقف سلبي من

الزوجة بإهمـال إنـذار الزوج دون اتخاذ إجراء قانوني تجاهه أو في موقف إيجابي باستخدام الحق الذي أعطاه المشرع إياها بالاعتراض على ذلك الإنذار بطريق الـدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة فإن هي اتخذت

الموقف الأول أوقفت نفقتها على الزوج لثبوت خروجها على الطاعة بتمام الإنذار وعدم الاعتراض علـى إنذار الطاعة، و إذا كان لا يسوغ القول بثبوت عدم الاعتراض علـى إنذار الطاعة باعتباره أحد الركيزتين التي يقوم عليهما اصطلاح الخروج على الطاعة أو مفهومه إلا بعد انقضاء المدة الممنوحة لها للتقدم خلالها ب الاعتراض علـى إنذار الطاعة

وهي مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة فإن وقف النفقة المستحقة لها على الزوج باعتباره الأثر المباشر لذلك لا يعتد به إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من المدة المذكورة دون أن تودع الزوجة قلم كتاب

المحكمة المختصة صحيفة الدعوى ب الاعتراض على إنذار الطاعة، وعند تحقق ذلك وحده يجوز الحديث عن وقـف نفقـة الزوجة الذي يرتد إلى التاريخ الذي تم فيه إنذارها بالطاعة وهو ما قررته المذكرة الإيضاحية للنص في فقرتها الخامسة بقولها “وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن…”.

أما إذا اتخذت الزوجة موقفاً إيجابياً من إنذارها وذلك بأن بـادرت باستخدام حقها في إقامة دعوى الاعتراض علـى إنـذار الطاعـة أمـام المحكمة المختصة فإن نفقتها توقف من تاريخ الإعلان لأن النفقة توقف من تاریخ امتناع الزوجة

عن طاعة زوجها – ويكشف هذا الامتناع عدم عودتها إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها – وليس من تاريخ انقضاء ميعـاد الثلاثين يوماً المحددة ل الاعتراض علـى إنذار الطاعة، لأنه بانقـضاء هـذه المـادة المحـددة ل الاعتراض علـى

إنذار الطاعة تكشف الزوجة عن عدم رغبتها في طاعة زوجها وأنه ليس لديها مبرر للامتناع عن طاعته وأن مسكن الزوجية مستوف للأوجه الـشرعية.

قيام الزوج بالتنازل عن المسكن الوارد بانذار الطاعة اثناء نظر الدعوي  

وقيام الزوج بالتنازل عن المسكن الوارد بإنذار الطاعة وتقريره أثناء نظر الدعوى تهيئة مسكنا آخر غيره لا يعد طلباً عارضاً طبقا لمفهوم الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة ١٢٥ مرافعات وإنما لا يعدو أن يكون دفعاً موضوعياً لا

تلتزم المحكمة بالرد عليه في حكمها وإذا كان المشرع قد حدد طريقاً معيناً لدعوة الزوجة للدخول في الطاعة وهو قيام الزوج بتوجيه إنذار إليها متضمناً بيان مسكن الطاعة فأنـه يتعين على الزوج أن يقوم بتوجيه إنذار جديد إلى

الزوجة يضمنه بيان مسكن الطاعة الجديد حتى يكون للزوجة فرصة الاعتراض عليه بدعوى جديدة، وعلى ذلك يكون الزوج بتبديله مسكن الطاعة بطلب شفهي أو بمذكرة بدفاعه قد سلك في دعوة الزوجية لطاعته غير الطريق الذي رسمه القانون مما يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المطروح.

اقتران طلب الاعتراض على الطاعة بطلب التطليق 

وقد أعطى نص المادة 11 مكرر ثانيا للزوجة الحق فـي طـلـب التطليق بمناسبة إقامتها دعوى الاعتراض على إنذاره اياها بالدخول إلـى طاعته إذ تضمن عجز المادة المذكورة النص على أنه “إذا تبين للمحكمـة أن الخلاف بين الزوجين

مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون”.

وطلب الزوجة التطليق على الزوج بمناسبة دعواهـا المرفوعـة ب الاعتراض علـى إنذار الطاعة قد تضمنه المدعية صحيفة دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة بحيث تنطوي على طلبين أولهما عدم الاعتـداد بـإنـذار الطاعة وثانيهما

التطليق، وقد تبديه الزوجة ليس ضمن صحيفة دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة وإنما أمام المحكمة شفاهه بإثباته بمحضر الجلسة خلال تـداول دعوی الاعتراض علـى إنذار الطاعة أمامها.

الأثر المترتب على ورود طلب التطليق في صحيفة دعوى الاعتراض 

ففي الحالة الأولى:- وهي حالة تضمين صحيفة دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة طلبي عدم الاعتداد بإنذار الطاعة والتطليق يجب على المحكمة أن تنظر لكل من الطلبين نظرة مستقلة بمعنـى أنـه إذا كانـت دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة قد رفعت بعد الميعاد المقرر لها وهو ثلاثين يوماً مـن تـاريخ إعلان المعترضة بإنذار الطاعة

مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16و17 من قانون المرافعات – على ما تقدم القول – وجب الحكم برفض طلب الاعتراض علـى إنذار الطاعة لرفعه بعد الميعاد القانوني ثم المضي في نظر طلب التطليق وفقاً

للسبب الذي تستند المعترضة إليه أي سواء كان تطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من القانون أو للغياب وفقاً للمـادة ١٢ منه أو للسجن أو للعيب وهكذا وتقضى فيها طبقاً لأدلة الإثبات المقدمة.

إلا أنه إذا كان طلب التطليق يستند إلى الضرر المنصوص عليـه في المادة السادسة من القانون فيتعين القضاء في الدعوى وفق إجـراءات الإثبات المعتادة دون اتخاذ إجراءات التحكيم باعتبار أن طلـب التطليـق يستند إلى غير الشقاق

وإن كان يستند إلى المادة السادسة فهـو لا يمثـل تكراراً للشكوى فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليهـا في المواد من 7 إلى11 من القانون – خطأ منها – كان التقريـر الـذي يقدمه المحكمون إلى المحكمة ورقة من

أوراق الدعوى أي عنصراً مـن عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة بحيث أنه إذا ارتكنت المحكمة عليه في قضائها فإننا نرى وجوب أن يسانده قرائن أخرى في الدعوى.

دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة

 

وإذا كان طلب التطليق الوارد بصحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة يستند إلى المادة السادسة ويمثل تكرار للشكوى على النحـو المنصوص عليه في المادة المذكورة أي سبقته دعوى تطليـق مرفوضة وعجـزت المدعية (المعترضة) عن إثبات طلبها وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكم في الطلب والقضاء فيها وفق ما تسفر عنه إجراءات الإثبات.

وإذا ضمنت المعترضة صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة طلـب تطليق وأفصحت في عبارة صريحة أنه تطليق للشقاق استناداً إلى المـادة ۱۱ مکرر ثانيا وجب على المحكمة الفصل في طلب الاعتـراض “عـدم الاعتداد بإنذار

الطاعة” ورفض طلب التطليق ذلك أن طلـب التطليـق لا يستند في هذه الحالة لأحد الأسباب المبيحة للتطليق والمنصوص عليها في القانون كما وأن المشرع وقد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق هو طلبه من خلال دعوى اعتراض الطاعة وشريطة ثبوت استحكام الخـلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة – في

رأينـا – إلا من خلال الطريق الذي رسمه القانون خاصة وأن طلب التطليق للشقاق في هذه الحالة وقد تضمنته صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة بما يعد معه طلباً مستقلاً لا يدخل – كما سلف القول – ضمن الحالات التي يجوز فيها طلب التطليق والمنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها التطليق للشقاق،

فضلاً عن طلب التطايق للشقاق قد لا يستند إلى سبب محدد يرجع إلى الزوج المعترض ضده بل قد يكون بلا سبب بالمرة أو لسبب يرجع إلى المعترضة ذاتها.

الاثر المترتب على (إضافة) طلب التطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض 

أما في الحالة الثانية:- وهي حالة طلب المعترضة للتطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة ومن خلالها وجب على المحكمـة الفصل في الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة وطلـب

التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة مقبولة شكلاً لرفعها خـلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الاعتراض على إنذار الطاعة قائماً أوتنازلت المعترضة عنه.

فإذا كان طلب الاعتراض علـى إنذار الطاعة مقدم خلال الميعاد المقرر (الثلاثين يومـاً) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجـب علـى المحكمة عرض الصلح على الطرفين فإذا قبلته المعترضة قضت

المحكمة برفض الاعتراض علـى إنذار الطاعة دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكـيم ودون الالتـزام بالحكم طبق ما ينتهي إليه المحكمون من رأى في التقرير الذي يقدمونه إلى المحكمة، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه في المـواد من 7 إلى11 من القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجـراءات الإثبات في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة في طلباتها.

اما إذا كانت المدعية قد أقامت دعوى بطلب التطليـق للـضرر استناداً إلى المادة السادسة وطلبت التطليق من خلال دعوى أخرى أقامتها ب  الاعتراض علـى إنذار الطاعة بموجب إنذار بالطاعة وجهه إليها كان للمحكمة ضم الدعويان

دون أن يفقد كلاً منهما استقلالها لاختلاف السبب في كلا منها إذ هو في الأولى الضرر بينما في الثانية الشقاق فـإن أقامت المدعية في الدعوى الأولى الدليل على الضرر قضت المحكمـة بالتطليق ورفض الطلب المقدم في الاعتراض علـى إنذار الطاعة بالتطليق للـشقاق لاسـتيفاء المدعية في الدعويين غرضها أما إذا رفضت المحكمة

دعـوى الطـلاق للضرر وجب عليها المضي في نظر طلب الطلاق للشقاق واتخاذ إجراءات التحكيم إعمالاً لقاعدة أن ضم الدعويين المختلفان في الـسبب لا يفقـد أي منهما استقلالها.

وإذا تبين سبق إقامة المعترضة لدعويان بالتطليق للضرر وفقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون واتخذت في ثانيهما إجـراءات التحكـيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون وانتهى الأمر إلـى رفضها لا يحول

دون المعترضة وطلب التطليق للشقاق عملا بالمـادة 11 مكرر ثانياً من خلال اعتراض الطاعة واتخاذ إجـراءات التحكـيم فيهـا بدعوى عدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيـه فـى الـدعوى الثانيـة بالتطليق للضرر والسابق اتخاذ إجراءات التحكيم فيها وذلك لاختلاف السبب في كل من الدعويين.

أما إذا طلبت المعترضة من خلال الاعتراض علـى إنذار الطاعة التطليق على المعترض ضده لسبب أخر غير الشقاق أي استناداً إلى غيـر المادة 11 مكرر ثانياً من القانون وجب على المحكمة الفصل في الطلبـين على ما تقدم القول

لتوافر الارتباط على ما يذهب قضاء محكمة النقض بينهما في حالة تصريح المحكمة للمدعية بتقديمه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة ١٢٤ مرافعات إلا أن ذلك لا يخل بما هو مقـرر مـن اخـتـلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق سبباً وموضوعاً.

ويجوز للمعترضة تعديل طلباتها في دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة إلى طلب التطليق على الزوج للضرر بدلاً من طلب التطليق للشقاق السابق لها إبداءه خلال نظر دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة وفي هذه الحالة تعتبر

المعترضة متنازلة عن اعتراض الطاعة ووجب على المحكمة نظر الطلب الجديد وفقـاً للقواعـد العامة باعتباره قد أضحى الطلب الوحيد المطروح على المحكمة.

فإذا أصدرت المحكمة حكمها في الاعتراض علـى إنذار الطاعة غير المقترن بطلب التطليق لصالح الزوجة يتعين أن يتناول مضمونه قبول الاعتراض علـى إنذار الطاعة شكلاً وفي الموضوع عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن من الزوج أو رفضه حيث يلزم أن تفصل المحكمة في أمره.

أما إذا ثبت للمحكمة أن أسباب امتناع الزوجة عن طاعـة الـزوج واهية حكمت برفض الاعتراض علـى إنذار الطاعة وتوقف نفقتها على الزوج من تاريخ اليوم التالي لتوجيه إنذار الطاعة إليها واستلامها إياه قانوناً إذ أنه بالحكم برفض

الاعتراض علـى إنذار الطاعة يكون قد تكشف نشوز الزوجة وهذا النشوز يرتد إلـى تـاريخ الإنذار وما الميعاد الممتد لثلاثين يوماً سوى مهلة أعطيت للزوجة لتتخذ خلالها الإجراءات القانونية للاعتراض أن شاءت، ويكون للزوج في هـذه

الحالة مطالبة الزوجة بأن ترد إليه ما عساها تكون قد تقاضته منه من نفقة خلال الفترة السابقة على الحكم ضدها نهائياً برفض الاعتـراض وذلـك بدعوى استرداد ما دفع بغير حق اعتباراً من تاريخ اليوم التـالي لتوجيـه إنذار الطاعة إليها.

ويتعين الإشارة إلى إحدى المشكلات العملية التي تطرح نفسها في العمل بمناسبة تطبيق نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون وتثور تلـك المشكلة حين تقوم الزوجة برفع دعوى تطليق للضرر استناداً إلى المـادة السادسة مثلا

لأول مرة تتبعها بدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة الذي يكون الزوج قد وجهه إليه، ولا تثور المشكلة إذا مـا ضـمنت الزوجـة صحيفة دعوى الاعتراض بالإضافة إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنـذار الطاعة طلب الحكم بالتطليق حيث لا على المحكمة في هذه الحالة إذا مـا سارت في الإثبات دون اللجوء إلى طريق التحكيم الأمر الـذي يكـون للمحكمة في هذا الفرض ضم الدعويان كل منهما إلى الأخرى والسير في إجراءات الإثبات، كما أن المشكلة لا تثور أيضاً إذا ما

كانت دعوی التطليق للضرر قد رفعت للمرة الثانية بعد سبق رفض دعوى أولى للزوجة وعلى نحو تمثل الدعوى الثانية تكراراً للشكوى وفقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون وقيام الزوجة بإضافة طلب التطليق أثناء نظر دعوى

الاعتراض علـى إنذار الطاعة دون أن يكون الطلب الأخير مدرجاً بصحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة إذ في هذه الحالة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم في الـدعويان الأمر الذي يكون معه للمحكمة الأمر بضم

الدعويان كل منهما للأخـرى، وبعث حكمان فيهما على النحو الوارد بالمواد من 7 إلى 11 من القانون، إلا أن الأمر يدق حيث تقيم الزوجة الدعوى بطلب التطليق للضرر لأول مرة ثم تقيم دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة وتضيف

طلـب التطليـق أثناء تداول الدعوى الأخيرة أمام المحكمة دون أن يكون الطلب بالتطليق مثبتاً في صحيفة دعواها إذ في هذه الحالة تختلف إجراءات إثبـات كـل دعوى عن الأخرى ذلك أنه في دعوى الطلاق للضرر لا يجـوز إثباتهـا

بطريق التحكيم حيث أن سلوك هذا الطريق يعد أمراً وجوبياً في الـدعوى الثانية والرأي عندي أن على المحكمة في مثل تلك الحالـة عـدم ضـم الدعويان كل منهما إلى الأخرى، والفصل في كل منها على حدة فإذا قضى في دعوى

الطلاق للضرر بالتطليق بحكم نهائي تعين القضاء في الدعوى الأخرى بانتهائها لانقضاء الزوجية، أما إذا قضى برفض دعوى الطـلاق للضرر بحكم نهائي تعين الاستمرار في نظر دعوى الطلاق مـن خـلال دعوى الاعتراض باعتبار أن

الزوجية ما زالت قائمة ولا يمكن القول في هذه الحالة بأن ما سينتهى إليه الحكمان من تطليق للطرفين إذا اعتمدتـه المحكمة سيؤدي إلى صدور حكمين متعارضين، وذلك لاختلاف الـسبب الذي يبنى عليه كل من الحكمين إذ في الأول يكون السبب هو الأذى بمعناه المادي من ضرب أو سب أو هجر أو نحوه، بينما هو في الثـانـي مجـرد لشقاق دون اشتراط توافر أي من الأسباب التي يستند إليها الحكم الأول.

أثر طلاق الزوجة أثناء نظر دعوى اعتراض الطاعة 

ودعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة هـي من دعاوى الزوجية حال قيامها لما هو مقرر من أنه لا يجوز توجيه إنذار للمرأة بالدخول في الطاعة إلا من الزوج وفى زوجية قائمة كما أنه لا وجه الاعتراض علـى إنذار الطاعة إلا إذا كانت

زوجة وفي زوجية قائمة حيث تنتظم المادة المطروحة أمر التداعي بشأن الطاعة فيمـا بـين الأزواج، وعلى ذلك فإذا انقضت عرى الزوجية بين الطرفين رضـاءا أو قضاءا بدعوى مستقلة أو من خلال دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة وقـضى بالتطليق نهائياً ـ انتفى موجب إعمال حكم المادة 11 مكرر ثانيا لانقضاء رابطة الزوجية.

إلا أن قاعدة اعتبار دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة من دعـاوى الزوجيـة حال قيامها قد تثير بعض المشكلات العملية تتمثل في الفروض التالية:-

الأول:- أن تطلق الزوجة المعترضة على إنذار الزوج لها بالدخول فـي طاعته بإرادة الزوج المنفردة طلاقاً رجعياً، وتقدم الزوجة المعترضة للمحكمة ما يدل على تطليقها على الزوج، رجعيا وتقر بعدم انقضاء عدتها وهو ما يعني أن الزوجية

لازالت قائمة حكماً حيـث يكـون للزوج المعترض ضده أن يراجعها إلى عصمته وفي هذه الحالـة وجب الاستمرار في نظر دعوى اعتراض الطاعة والحكم فيها طبقاً لما تسفر عنه إجراءات الإثبات المقدمة.

الثاني:- أن تقر المعترضة أن عدتها قد انقضت من الطلاق الرجعـي بمـا یعنی انقضاء الزوجية بزوال الملك والحل كلاهما حيث يتعين – في هذه الحالة – الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة حيث لا إنذار ولا الاعتراض علـى إنذار الطاعة بين غير زوجين إعمالاً لقاعدة أنه لا طاعة لمطلقـة لمن طلقت عليه.

الثالث:- أن تقدم المعترضة ما يدل على صدور حكم قضائي غيـر نـهـائي بتطليقها على المعترض ضده، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة تأجيل دعوى الاعتراض إلى حين انتهاء ميعاد الطعن على الحكـم الصادر بالتطليق، ثم القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إلا إذا تم إلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث تستمر المحكمة في نظر دعوى الاعتراض لاستمرار الزوجية.

الرابع:- أن تقدم المعترضة إلى المحكمة حكما قضائياً نهائياً بتطليقها علـى المعترض ضده حيث يتعين على المحكمة في هذه الحالـة الحكـم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لذات القاعدة القائلـة بأنـه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.

الخامس:- أن يكون طلب الطلاق مطروحاً على محكمة الاعتراض علـى إنذار الطاعة فإن هي قضت بالطلاق فإن هذا القضاء يقيدها باعتبار إنها المحكمة التـي أصدرته ولو لم يكن قد أضحى نهائياً بعـد ووجـب عليهـا أن تقضي بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لقاعدة أنـه لا طاعـة لمطلقة لمن طلقت عليه. 

تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بعد طلب الزوجة التطليق:-

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا تنازل الـزوج عـن إنذار الطاعة يترتب عليه زوال خصومة طلب الاعتراض علـى إنذار الطاعة إلا أنه إذا كانت الزوجة قد طلبت التطليق فإن الطلب الأخير يظل مطروحاً على المحكمة التي يتعين عليها الفصل فيه.

عرض الصلح في قضايا الاعتراض على الطاعة 

وقد أوجب النص على المحكمة عند نظر الاعتراض علـى إنذار الطاعة سواء تضمن طلباً بالتطليق أو اقتصر على طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعـة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم فإذا ثبت للمحكمة أن للخصمان أبناء واقترن الاعتراض علـى إنذار الطاعة بطلب التطليق وجب عرض الصلح

مرتين على الأقل على أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يومـاً وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقـم 1 لسنة ۲۰۰۰، إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوى موعـداً إجرائيـا لا يترتب ثمة بطلان على مخالفته.

حالات تكرار عرض الصلح  

ويتعين على المحكمة أن تضمن محاضر جلستها ما يدل علـى قيامها بالسعي للصلح بين الزوجين وبيان الدور الذي قامت به المحكمة في هذا الخصوص فلا يكفي إثبات أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعـين كما تقدم أن يتضمن

الحكم قيام المحكمة بالسعي للصلح وبيان ما اتخذته في هذا السبيل إلا أنه يتعين الإشارة أيضاً إلى وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وأن على مـن يـدعى عـدم مراعاتها إثبات ما يدعيه.

الجزاء المترتب على عدم عرض الصلح 

وشرط عرض الصلح على أطراف الـدعوى مـن الإجراءات الوجوبية التي يتعين على المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحـضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً، إلا أنه إذا اقترن طلب الاعتراض علـى إنذار الطاعة بطلـب تطليق فلا موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء إلى الحكم بالتطليق أما إذا قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلف المحكمة عن عرض الصلح باعتبار أن هدف المـشـرع مـن ذلـك الإجراء هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية.

  • وقد أوجبت المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظـيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – كما سـبق القـول – تكرار عرض الصلح مرتين في حالة طلب التطليق إذا كان للزوجين ولـد على أن تفصل بين العرضين مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً، كما سبق القول أن الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
  • ويكفى عرض الصلح أمام أياً من درجتي التقاضي بحيث يغنـى عرضه في إحداهما عن عرضه في المرحلة الأخرى.

التحكيم في دعاوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

فإذا كانت الزوجة قد طلبت التطليق وتبين أن الخـلاف بينهمـا مستحكم وجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكـيم الموضـحـة فـي المواد من 7 إلى 11 من القانون، أما إذا لم تطلب الزوجة التطليـق فـلا مجال لاتخاذ تلك الإجراءات.

معيار استحكام الخلاف الموجب للتحكيم 

وجدير بالذكر أن مدى استحكام الخلاف بين الزوجين من عدمـه مرجعه تقدير المحكمة ويمكن استنتاجه من كثرة الشكايات بين الزوجين مما يقدمه الزوجان عادة من أوراق في الدعوى أو استصدار الأحكـام القضائية ضد كل منهما

على الآخر أو من سبق إقامة الزوجـة الـدعوى بطلب الطلاق إلا أنه يتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التي تستند إليها في استخلاص استحكام الخلاف، وإلا كان حكمها معيباً.

وغنى عن البيان أن اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليهـا بعجز هذه المادة هي إجراءات وجوبية يتعين على المحكمة اتخاذهـا وإلا اعتبر حكمها باطلاً.

وقد أوجبت المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله فإن تقاعس أحدهما أو كلاهمـا عن

تسمية الحكم أو تخلف عن حضور الجلسة التالية لجلسة التكليف بتسمية المحكم عينت المحكمة حكماً عنه مما مؤداه عدم جواز قيام المحكمة بتعيين المحكمين من غير أهل الزوجين مباشرة دون سبق إتاحة الفرصة للزوجين لترشيح محكم عنه وذلك لتصدير النص بلفظ الوجوب.

وقد جرى العمل على قيام المحكمة بندب الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ للقيام بمهام التحكيم إلا أن ذلك يجب عدم السير فيه إلا في حالـة تخلـف الزوجين عن تسمية حكم من أهله أو تخلفه عن الحضور بالجلسة التاليـة لتكليفه.

الفصل في الحقوق المالية للزوجين 

وعلى المحكمة إذا ما اتخذت إجراءات التحكيم أن تفـصـل فـي حكمها في أمر حقوق الزوجية المالية، وهي إما أن تقضي بـالتطليق دون بدل تلزم به الزوجة أو ببدل مناسب أو مع إسقاطها حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقاً

للحالات المبينة بالمادتين ۱۰، ۱۱ ومـن الأحكـام التي قضت بالتطليق دون بدل الحكم رقم ٢٥٤١ لسنة ١٩٨١ کلی جنوب القاهرة – بجلسة 30/١٢/1984 وفيه تقول المحكمة “حيث أنه وقد شهد شاهدي المعترضة باعتداء المعترض ضده عليها بالسب والضرب وقـد اتفق الحكمين المبعوثين عن طرفي الدعوى على استحالة العشرة بينهما وأنه من

المصلحة لهما التفريق بينهما إذ أصبحت كارهة للعـودة لمنزل الزوجية بعد أن فشلا في الصلح بل والجمع بينهما توصلا للصلح وتمسك المعترضة عن رفض مقابلته واقترحا التفريق مع حرمان المعترضة مـن حقوقها الشرعية فإن المحكمة وقد إطمأنت إلى ما انتهـى إليـه الحكمـين خاصة وأنهما من أهل الخبرة في هذا المجال فمن ثم تقضى وفق اقتراحهما بالتفريق دون بدل”.

دعوى إثبات النشوز 

ويتعين على الزوج إذا ما استصدر ضد الزوجة حكمـاً بـرفض الاعتراض علـى إنذار الطاعة وصيرورة هذا الحكم نهائياً أو إذا لـم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية أن يقـوم  برفع دعوى إثبات النشوز ضدها للحصول علـى حـكـم بتقريـر نشوزها ووقف نفقتها وحتى تقلع عن تلك المعصية.

كيفية إثبات نشوز الزوجة  

فإذا لم يطلب الزوج سوى إثبات النشوز دون أن يقرن ذلك بطلب وقف النفقة قضت المحكمة بإثبات النشوز ووقف النفقة رغم عدم الطلـب باعتبار أن وقف النفقة في هذه الحالة أثر يترتب لزوما على الحكم بالنشوز ومما يستلزم الفصل في طلب إثبات النشور لزوما وواقعا.

ويمكن للزوج إثبات طلب نشور الزوجة بطريق الدفع في دعوى النفقة (كطلب عارض من الزوج المدعى عليه) وأن يقدم إلى القاضي فـي دعوى الزوجة بطلب النفقة أو في دعواه بإثبات النشوز أصل إنذار الطاعة المعلن إليها

وشهادة من جدول المحكمة تفيد عدم الاعتراض علـى إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني أو صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر برفض دعوى االاعتراض علـى إنذار الطاعة أن كانت قد أقامتها وقضى برفضها وشهادة من جدول محكمة الاستئناف تفيد عدم الطعن على ذلك الحكـم أن كان ابتدائياً.

كما أنه لا يجوز للزوج – في ظل أحكام القانون رقم 10 لـسنة ٢٠٠٤ – الاستناد في إثبات نشوز الزوجة إلى تقديمها الاعتراض علـى إنذار الطاعة بعد الميعاد لأن المحكمة المختصة بالفصل في هذه المسألة أضـحـت هـي ذاتها المحكمة المختصة بنظر الاعتراض علـى إنذار الطاعة.

طلاق الزوجة خلال نظر دعوى النشوز 

ولما كانت دعوى إثبات النشوز التي تقام من الزوج إنما تطـرح دائما بعد القضاء برفض دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة أو عـدم قبولهـا فـإن التساؤل يثور في حالة قيام الزوج بتطليق الزوجة أثناء نظر دعوى إثبات النشوز وهنا نرى

أنه يتعين التفرقة بين فروض فإذا كان الطلاق رجعيـاً ولم تنقضي العدة جاز للمحكمة أن تحكم بإثبات النشوز لأن المطلقة رجعياً زوجة حكماً أما إذا كان الطلاق بائناً – بحكم المحكمة أو بعد انقضاء العدة أو “الطلقة الثالثة – جاز

للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة التي يجب أن تستمر طوال نظر الدعوى بسبب انقضاء الزوجية بالطلاق البائن إعمالاً لمقتضى المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

إلا أن ذلك لا يسقط حق الزوج في الدفع بعدم استحقاق الزوجـة للنفقة عن الفترة من تاريخ إنذار الطاعة وحتى تاريخ الطـلاق في أي دعوى ترفعها المطلقة بالنفقة عن المدة السابقة على الطلاق، كمـا يجـوز للمطلق إقامة

الدعوى بإثبات النشوز ولو بعد صيرورة الطلاق بائناً باعتبار أنه تتوافر له الصفة في الحق في الحصول على ذلك الحكم لتقرير سقوط حق المطلقة في النفقة عن مدة النشوز السابقة على الطلاق.

أثر إقلاع الزوجة عن معصية النشوز 

وأنه لمن نافلة القول أن هذا الحكم الأخير بالنشوز إنمـا يكـون بطبيعته حكماً مؤقتاً مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعـودة إلى طاعة الزوج وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو بأخرى كثر منها في

العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضة نفسها عليه

بحيث أنه إذا امتنع عـن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابتـه علـى الإنـذار الموجه إلى الزوج،

وكذا قيام الزوجة بعمل محضر إداري بقسم الـشرطة الواقع في دائرته مسكن الزوجية برغبتها في الإقلاع عن معصية النشور والعودة إلى مسكن الزوجية حيث يتم سؤال الزوج في ذلك وإثبات موقفـه في المحضر الذي يحرر لهذا الشأن.

دعوى إثبات الإقلاع عن معصية النشوز 

ويتعين على الزوجة التي أقلعـت عـن معـصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوى بطلب الحكم بإثبات إقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج والتي لها إثباتها بالبينة الشرعية وكافة طـرق الإثبات، كما يجوز لها ذلك بطلب عارض تقيمه فـي دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة التي تقيمها رداً على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته أو في دعوى إثبات النشوز التي يكون قد أقامها الزوج ضدها.

وجدير بالذكر أن الحكم الصادر برفض دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة لا يعطي الزوج الحق في إجبار الزوجة على الدخول إلى طاعتـه جبراً أو أن يقوم بتنفيذه بالقوة الجبرية.

وتجدر الإشارة في الخاتمة إلى أن ساحات المحاكم الشرعية قـد شهدت الكثير من أحابيل الزوجات بهدف إطالة أمد التقاضي في دعـاوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة للاستفادة من تحصيل النفقة التـي تكـون جـاريـة فـي استقطاعها من أموال الزوج بناء على حكم النفقة الذي تكون قد استحصلت عليه على وجه السرعة طبقاً للقانون

حيث دأبت الزوجـات علـى تـرك دعاوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة للشطب أكثر من مرة وتجديدها في الهزع الأخير مـن الميعاد والتخلف عن تقديم صحيفة الدعوى أو سند الوكالة، وقـد قـصر القانون عن وضع العقوبات المناسبة لهذه الأساليب مـع قـصور المـواد الواردة بقانون المرافعات عن مجابهتها وهو ما يتعين معه على المحاكم التصدي له لقطع

الطريق على الزوجة المشاكسة عن الإثراء على حساب الزوج بلا سبب خاصة إذا ثبت نشوزها وخروجها على طاعته وهـو مـا لجأت بعض المحاكم إلى مواجهته بإصدار أحكامـاً بـزوال الخـصومة بالاستناد إلى المادة 63/1 من قانون المرافعات.

 

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إعلان إنذار الطاعة:-

المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جـرى عليـه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيه مع أهله وولده ولـيـس فـي قـصـده الارتحال عنها. وهذا

الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مـن أن “محـل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة” لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته “أن الثابـت مـن وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم

إمام التابعة لكفر على غالي وأن إنذار الطاعة – المعترض عليه – قـد أعلـن على هذا العنوان” فإنه يكون قد تم وفقاً لما أوجبته المادة 11 مكرر ثانيـاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩، وكان هـذا الـذي أورده الحكـم المطعون فيه

له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة في موطنها، فيكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن رقم 86 لسنة 58ق – جلسة 26/12/1991 – س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه، م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسـوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند

تعذر ذلك. النص في المادة الأخيرة علـى تـسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات م 5 ق ٤٦٢ لسنة 1955.

(الطعن رقم 488 لسنة 64ق – جلسة 27/3/2000)

(الطعن رقم ٣٢٦ لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۸/۳/۳٠)

(الطعن رقم 95 لسنة ٦٢ق – جلسة 11/11/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لما كان مفاد المادتين ۱۰و۱۱ من قانون المرافعات أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها في موطنه، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية

من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن تكون دعـوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، فإذا قام المطعون ضده وأعلن

الطاعنة بإنذار الطاعة فـي غير موطنها ورتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيـه قـضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلاً على ما أورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 48 لسنة 59ق – جلسة 4/6/1991 – س٤٢

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

وصف مسكن الطاعة:-

النص في الفقرة الثالثة من المادة 11 مكرر “ثانياً” من المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المـضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته

المسكن الذي يدعوها للعودة إليه مما مفاده أن يكـون هذا البيان الذي يشتمل عليه الإعلان كافياً بذاته لإعـلام الزوجـة بهـذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليـه وحتـى تبـين – عنـد اعتراضها عليه أوجه الاعتراض

التي تستند إليها في امتناعها عن طاعـة زوجها فيه فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جـاء مبهمـاً لا يمكـن الزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الـذي أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن إذ

ينبغي أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهريـة التـي يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه. لما كان ذلك وكـان البين من الأوراق أن إنذار الطاعة قد خلا من بيان المسكن الـذي يـدعو المطعون ضده الطاعنة للدخول في طاعته فيه، وكان من شأن ذلك التجهيل به وعدم اهتدائها

إليه ومن ثم عدم تمكنها من بيان الأوجه الشرعية التـي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه بما يفقد معه هـذا الإنـذار صلاحيته للغرض الذي أعد من أجله ولا يغني عن ذلك بيـان المطعـون ضده للمسكن من بعد في

محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجـة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المسكن الطاعة استوفي شروطه الشرعية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 340 لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۸/۳/۳٠)

(الطعن رقم 51 لسنة ٦٢ق – جلسة 11/١٢/1995)

(الطعن رقم 459 لسنة 67ق – جلسة 23/٦/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شـرطه. اتحـاد الموضوع والخصوم والسبب. الحكم في اعتراض بعـدم الاعتـداد بـإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتـراض الثـاني المبني على أن المسكن غير مستوفي شرائطه وعد أمانة المطعـون ضـده.علة ذلك.

(الطعن رقم 116 لسنة 58ق – جلسة ۱۹۹۱/۱/۱٥ – س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ إذ أوجبت على الزوج ان يبين في الإعلان الموجـه منـه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه، فقد أفادت أن يكون هذا البيان – الوارد في الإعلان –

كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين – عند اعتراضها عليه – أوجـه الاعتراض التي تستند إليه في امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كـان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً

أو غير مقروء لا يمكن الزوجـة من التعرف على المسكن المبين فيه، فإنه يفقد صلاحيته للغرض الـذي أعد له، ويعتبر في شأنه كـأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان تقدير كفايـة البيان الوارد في الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع

التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله، وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ 17/10/1984 بنـاء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذي يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادي من قراءته وتحديده والتعرف عليه، فـإن الحكـم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به

على سند مما قرره مـن أن الإعلان لا يكفي للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ممـا لا يجـوز إثارته أمام هذه المحكمة.

(الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ق – جلسة 26/12/1989 – س40)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليـه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله لقوله تعالى: {أسكنوهن مـن حيـث سكنتم من وجدكم} وإذا كان هذا النص القرآني قـد ورد فـي خـصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ولقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بامتناعها عن طاعة

زوجهـا فـي المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الـزوج الماليـة والاجتماعية، بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخاليا من سكني الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجـودهم كالـضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز، ولا يشترط فـي مـسكن الطاعة أن يكون مبني مستقلاً فقد

يكون كذلك أو وحدة سكنية في مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم في مستواه المادي والاجتماعي، ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج وحسبما يجرى به العرف، حتى يعتبر مستقلاً وقائماً بذاته، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد

تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكني الغير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها

مـن المطعون ضده، وتناول دفاع الطاعنة الذي ساقته علـى النحـو المتقـدم بالإحالة إلى ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه من أن الثابت من أقـوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة لها غلق خاص، وأضاف الحكم

المطعون فيه إلى ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالـة المطعـون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكناً مستقلاً دون أن يبـين حالته المالية وما إذا كانت الغرفة التي أعـدها تتفـق ومـستواه المـادي والاجتماعي، وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فإنـه يكـون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 479 لسنة 66ق – جلسة 30/4/2001 والطعن رقم

۳۸۸ لسنة 64ق – جلسة 10/11/1999 والطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٦٢ق

جلسة 27/5/1996 – والطعن رقم 569 لسنة 65ق – جلسة 15/12/2003)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

 بيان المسكن بالإنذار:-

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقدم الدليل على ما يدعيه – فإذا ما أدعـت الزوجـة فـي دعوى اعتراضها على إنذارها بالدخول في طاعة زوجها عـدم شـرعية المسكن فإنها تتحمل عبء الإثبات. لما كان ذلك وكان ذلك الثابت في إنذار الطاعة الموجه من الطاعن لزوجته المطعون ضدها أن مسكن

الطاعة هو ذات الشقة التي كانا يقيمان بها وابنتهما من قبل بدولة الكويت – خيطان – بناية محمد الدخيل الحميدان – بالدور الثالث شقة رقم ٢١ وقدم الطـاعن عقد إيجار ذلك المسكن وشهادات تثبت التحاق ابنتهمـا “ســها” بإحـدى مدارس الكويت – وإذ كان ذلك وكان ما أورده الطاعن وقدمه كافياً لتحديد مسكن الطاعة وتعريفه للمطعون ضدها

تعريفـاً نافيـاً للجهالة وكانـت المطعون ضدها قد اعترضت على إنذار الطاعن لها بالدخول في طاعتـه في ذلك المسكن مدعية عدم شرعيته فإنه يتعين عليها وعلى ما سلف بيانه إقامة الدليل على ما تدعيه، وإذ خالف الحكم

المطعون فيـه هـذا النظـر وقضى للمطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وعـدم الاعتـداد بإنـذارالطاعة على سند من القول بعجز الطاعن عن إثبات شرعية مسكن الطاعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه – بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 55 لسنة 59ق – جلسة 28/12/1993 – س٤٤)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • قيام الطاعن بتبديل مسكن الطاعة الوارد بالإنذار أمـام محكمـة الاستئناف إلى مسكن آخر لم يرد ذكره بإنذار الطاعة يبطـل الإنذار ولا تحاج به الزوجة وبما يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.

(الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٥ق – جلسة 9/2/2010)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

مناط الطاعة:-

  • للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيىء لهـا مـسكناً شرعياً لائقاً بحاله. المسكن الشرعي. ماهيته. امتناع الزوجة عن طاعـة زوجها في هذا المسكن. أثره. اعتبارها ناشزا، تقدیر شرعية المسكن واقع يستقل بتقديره محكمة الموضوع.

(الطعن رقم 408 لسنة 65ق – جلسة 22/12/2001)

(الطعن رقم 1 لسنة 66ق – جلسة 1/3/2004)

(الطعن رقم ٣٨٨ لسنة 64ق- جلسة 16/١١/1999)

(الطعن رقم 48 لسنة 66ق- جلسة 13/٣/2004)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • كفاية إثبات اتهام الزوج لزوجته بالسرقة بموجب محـضر إداري دون دلیل آخر لرفض دعواه بدخولها في طاعته طالما كان ذلـك الاتهـام ضمن أسباب اعتراضها على الدخول في طاعته.

(الطعن رقم 157 لسنة 69ق – جلسة 21/1/2008)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجهـا إبانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عـن أن تزف إلى زوجها والدخول في طاعته حتى تستوفي الحال من صــداقها الذي اتفقا على تعجيله، ولا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته.

(الطعن رقم 19 لسنة 48ق – جلسة 21/٢/1979- ص٥٨8 – س۳۰)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

تمسك الطاعنة بطلب تطليقها على المطعون ضده لتضررها مـن زواجه بأخرى والذي أضافته إلى دعواها بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها للدخول في طاعته. قضاء الحكم المطعون فيه بـرفض دعواهـا دون أن يعرض لما أدعته من

أضرار المطعون ضده لها من جراء زواجه بأخرى بالبحث والتمحيص استناداً إلى أنها باعتراضها على دعوى المطعون ضده لها للدخول في طاعته تتعمد استحكام الخلاف بينهما حسبما يبين مما أثارته بصحيفة استئنافها من زواجه بأخرى رغم أن ذلك لا يواجه طلب التطليق الذي يختلف موضوعاً وسبباً عن الاعتراض على إنذار الطاعـة. فساد وقصور.

(الطعن رقم 35 لسنة 63ق – جلسة 30/١٢/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الطاعة. حق الزوج على زوجته. شرطه. أن يكون أميناً عليهـا نفساً ومالاً. اتهام الزوجة بارتكاب الجـرائم أو تبـادل الاتهامـات بـين الزوجين. اعتباره من قبيل تعمد مضرتها ومن صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة. أثره. عدم التزامها بالطاعة. كفاية ثبوت ذلك بالمحاضر الإدارية.

(الطعن رقم 448 لسنة 65ق – جلسة 24/١١/2001)

(الطعن رقم 36 لسنة 66ق – جلسة 10/2004)

(الطعن رقم 349 لسنة 75ق – جلسة 5/11/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج.

(الطعن رقم 676 لسنة 66ق – جلسة 23/1/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الطاعة حق الزوج على زوجته. شرطها أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً. لا طاعة للزوج أن تعمد مضارة زوجته. ثبوت إضـرار الـزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها. يكفي فيه اتفـاق شهادة الشهود على إيذاء

الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منـه دون اشتراط أن تنصب الشهادة على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيـذاء.علة ذلك.

(الطعن رقم 389 لسنة 63ق – جلسة 21/٤/1998)

(الطعن رقم 9 لسنة 60ق – جلسة 15/12/1992 – س43)

(الطعن رقم 137 لسنة 60ق – جلسة 22/٢/1994 – س45)

(الطعن رقم 4 لسنة 59ق – جلسة 25/٤/1991 – س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه “إذا امتنعـت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياهـا للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه

أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمـام المحكمـة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبـيـن فـي صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فـي امتناعهـا عـن طاعته وإلا

حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد…” يدل على أن الحكم الـذي أورده هذا النص في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو مـن قواعـد الاختصاص ومسائل الإجراءات، ويسرى على جميع منازعـات

الطاعـة حال قيام الزواج دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة للـدخول بهـا للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاماً وصريحاً في دلالته على مراد

الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلاً عن أنه لا تلازم شـرعاً بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته في الطاعـة عند عدم قيام المانع وبين الدخول في الزوجية الصحيحة استيفاء لحـق مقصود بالنكاح ولا يؤثر في صحته عدم حصوله في منزل الزوجية، ثـم إن المقرر في الفقه الحنفي أن خروج الزوجة من بيت زوجهـا دون

إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلـى بيـت الزوجية دون مبرر شرعي سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذاً مسقطاً لنفقتها وهو ذات الحكم الذي أورده نـص

الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليهـا، هـذا وإذ اخـتص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نـص علـى ذلـك صراحة على ما أورده نص المادة ١٨مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

(الطعن رقم 83 لسنة 60ق – جلسة 25/٥/1993)

(الطعن رقم ٢٠١ لسنة 59ق – جلسة 16/٢/1993)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به مـن منقـولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بـالحكم المطعـون فيـه بـرفض دعواهـا بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملـوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم ٢٢ لسنة 63ق جلسة 7/4/1997)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المـذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنه مؤجر لها بموجـب العقـد المــؤرخ 1/6/1981 وكان

الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغـم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به – إن صح – وجـه الـرأي فـي الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم 479 لسنة 66ق – جلسة 30/٠٤/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقام الحكم قضاءه على ما ليس ما أصل ثابت في الأوراق فإنه يكون معيباً بالفساد فـي الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلـى شـرعية مسكن الطاعة رغم

إقامة أخوة المطعون ضده فيه استناداً إلى أن شـاهدي الطاعنة لم يشهدا بأن المسكن ليس له غلق وأن حالـة المطعـون ضـده تقتضى بعرف أمثاله أن يتخذ مسكن الزوجية من شقة لها غلـق حين أن الثابت من التحقيق الذي

أجرى في الدعوى أن الـشاهدين لـم يتعرضـا لوصف المسكن ولم يسألا عن مدى شرعيته ومدى توافقه وحلا الزوج إنما انصبت أقوالهما على وجود أخوة المطعون ضده معهما فـي ذات الـسـكن ومن ثم فإن الحكم يكون قد أسس قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فـي الأوراق الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 106 لسنة 65ق – جلسة 20/٢/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانشغال مـسكن الزوجيـة بالغير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الاعتراض رغم شـهادة شاهديها بانشغاله بسكنى والدة وشقيقة المطعون ضده وتضرر الزوجة من وجودهم يعيب الحكم.

(الطعن رقم 596 لسنة 66ق جلسة 19/6/2006)

(الطعن رقم 408 لسنة 65ق – جلسة 22/12/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • إعداد الزوجة مسكن الزوجية وإقامة الزوج معها فيه يكون علـى سبيل التسامح ولا يعطيه حق طلب طاعتها فيه. امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا المسكن عدم اعتباره نشوزاً.

(الطعن رقم ٢٦٦ لسنة 65ق – جلسة 19/1/2004)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • محكمة الموضوع لها السلطة التامة في استخلاص شرعية مسكن الطاعة. شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي إنتهى إليها.

(الطعن رقم ٦٢٢ لسنة 65ق – جلسة 19/١/2004)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

 

دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة:-

مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لـسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غيـر المسلمين

والمتحدى الطائفة أو الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمـة وقت صدور هذا القانون هي أحكام شريعتهما الخاصة وكان ما تنص عليه المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المشار إليهـا فـي خصوص ما يتبع

في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضـها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيـا كانـت ديانـة أطرافها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن طبق مـا ورد في مجموعة الأقباط الأرثوذكس شريعة طرفي الطعن من أحكام موضـوعية

عن الطاعة واعتد بإجراءات دعوة المطعون عليه للطاعنة بالـدخول فـي طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقـا لمـا ورد فـي النص المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٣٧٧ لسنة 63ق- جلسة 19/5/1998)

(الطعن رقم 76 لسنة 54ق – جلسة 27/5/1986 – س۳۷)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

مسائل الإجراءات في الطاعة. م 11 مكرر ثانياً بـق ٢٥ لسنة ۱۹۲۹. سريانها على جميع المنازعات أياً كانت ديانة أطرافهـا. خلـو لائحة الأقباط الأرثوذكس مما يوجب عرض الصلح في مسائل الطاعـة. أثره. عدم التزام الحكم المطعون فيه بعرضه على الطرفين قبل الفصل في الموضوع علة ذلك. عرض الصلح من المسائل الموضوعية.

(الطعن رقم 508 لسنة 65ق – جلسة 9/3/2002)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

(الطعن رقم 488 لسنة 64ق – جلسة 27/3/2000)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوة الزوجة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمـام المحكمة الابتدائية. من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات. خضوعها للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقـانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥

دون لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. سريان حكمها على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا علة ذلك. مخالفة ذلك. خطأ.

 (الطعن رقم ٣١٨ لسنة 63ق – جلسة 5/١/1998)

 (الطعن رقم 303 لسنة 63ق – جلسه 29/11/1999)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالدخول في طاعتـه من دعاوى الزوجية حال قيامها، تطليق الزوجة بحكم نهائي سـواء مـن خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة أو خلعاً. أثـره. عـدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن لأنه لا طاعـة لمطلقة لمن طلقت عليه.

(الطعن رقم 600 لسنة 65ق – جلسة 10/11/2001)

(الطعن رقم 148 لسنة 75ق – جلسة 26/12/2009)

(الطعن رقم 303 لسنة 63ق – جلسة 29/11/1999)

(الطعن رقم 571 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2001)

(الطعن رقم 930 لسنة 74ق – جلسة 4/٠٦/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بنـاء علـى طلـب أحـد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية التطليـق وحسن المعاشرة، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة

التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى11 من هذا القانون “مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليـق مـن خـلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان

يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الـزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإنه هذا الطلب يظل مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بـالاعتراض

علـى إنـذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجـة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى

عدم العودة إليه، بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة إضـرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوج عن إنذار الطاعة أو تنازل الزوجة – بفرض حصوله – عن الاعتراض على الإنذارالموجه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليها. لما كان

ذلك، وكـان المشرع قد أطلق نص هذه المادة في شأن طلب التطليق من خلال دعـوى الاعتراض على إنذار الطاعة

فجاء النص عاماً صريحاً في بيان دلالته علـى مراد المشرع منه فلا مخل لتقييده أو تأويله. وكانت الطاعنة قد طلبت

التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى المطعون ضده لها بالدخول فـي طاعته وفقاً لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بـإجراءات يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم ١٢ لسنة 63ق – جلسة 28/1/1996 والطعن رقم

٧٣٢ لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002 والطعن رقم 611 لسنة 65ق

جلسة 19/12/2000)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوی اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية من دعاوى الزوجية حال قيامها فطلب الزوجة التطليق من خلال دعـوى الاعتراض او بدعوی مستقلة والقضاء لها به. مـؤداه. انقـضاء علاقـة الزوجية. أثره. عدم الاعتداد بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكـن.علة ذلك. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.

(نقض الطعن رقم ٩٩٥ لسنة 74ق – جلسة 9/3/2010)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

استخلاص الحكم المطعون فيه – مما له أصله الثابت بالأوراق – أن الطاعن هو المتسبب في تصدع الحياة الزوجية والفرقة بتقصيره في إعداد مسكن مستقل لسكنى المطعون ضدها لا يشاركها فيه أحد من أهله . سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 3 لسنة 59ق – جلسة 7/5/1991 – س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق:-

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطاعـة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق، إذ تقوم الأولـى علـى إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينمـا تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان ضم دعويين تختلفـان سـبباً وموضـوعاً تسهيلاً

للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهمـا استقلالها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قررت بجلسة../../… التي نظرت فيها دعوى اعتراضها على إنذار الطاعن لها بالدخول في طاعته

بتنازلها في تلك الدعوى عن طلب التطليق فإن طلبها هذا ينحسر نطاقه عـن الدعوى المرفوعة على استقلال من المطعون ضدها بطلـب تطليقهـا علـى الطاعن والتي تم طرحها على المحكمة بمناسبة ضمها إلى دعوى الاعتراض، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 8 – لسنة 60ق – جلسة 15/12/1992)

(الطعنان رقما ۲۰5،۲۰۷ – لسنة 59ق جلسة 5/3/1991)

(الطعن رقم 63 لسنة ٥٢ق جلسة 8/٥/1984 ـ ص ١٢٢٤)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعـوى التطليـق للضرر. الحكم في الأولى لا يمنع نظر الثانية. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٥٧ – لسنة ٦٢ق – جلسة 8/٧/1996)

(الطعن رقم ١٨٤ – لسنة ٦٢ق – جلسة 25/٣/1996)

(الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٦٢ق – جلسة 8/٧/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى التطليق للضرر. م 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. اختلافهـا سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجهـا لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون. علـة ذلك. مؤداه. القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر. لا يمنـع مـن نظر طلب التطليق المبدي من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.

(الطعن رقم 459 لسنة 64ق – جلسة 24/٥/1999)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعـوى التطليـق للضرر. النشوز – بفرض حصوله – لا يمنع من نظر دعـوى التطليـق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل منهما. النعي على الحكم المطعـون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم في دعوى الطاعة على غير أساس.

(الطعن رقم 486 – لسنة 66ق – جلسة 5/5/2001)

(الطعن رقم 176 – لسنة 60ق – جلسة 31/٥/1994)

(الطعن رقم ١٢ – لسنة 63ق جلسة 28/١٠/1996)

(الطعن رقم 163 – لسنة 59ق – جلسة 19/٥/1992)

(الطعن رقم 135 لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۷/۳/۱٧)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • الدفاع المنتج في الدعوى . ماهيته . إقامة الحكم قضاءه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من تطليق المطعون ضدها على الطاعن والنعى عليه بالإخلال بحق الدافع لالتفاته عن طلب عرض الطاعن على الطب الشرعي.غير منتج.

(الطعن رقم ٢١٠ لسنة 60ق – جلسة 31/5/1994)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • تمسك الطاعنة بعدم شرعية مسكن الطاعة لوجود جار غير مسلم عدم تقديمها الدليل على ذلك . أثره . عدم قبول الطعن.

(نقض الطعن رقم 8 لسنة 54ق – جلسة 22/١/1985 – س٣٦)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

وجوب أن تبين الزوجة بصحيفة اعتراضها على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته . خلوها منها. أثره عدم قبول اعتراضها . م11 مكرر ثانياً / 3 من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المضافة بق 100لسنة 1985. خلو صحيفة اعتراض الطاعنة من اعتراضها على مسكن الطاعة استناداً لخلوه من الأدوات اللازمة للمعيشة. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بما أثارته الطاعنة بمذكرة دفاعها في هذا الشأن. صحيح.

(الطعن رقم 430 لسنة 65ق – جلسة 7/1/2002)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى الطاعة، اختلافها موضوعاً وسبباً عـن دعـوى التطليـق للضرر، مؤداه. لا على محكمة الموضوع أن تنظر كل منهما مـستقلة عـن الأخرى.

(الطعن رقم 63 لسنة 59ق – جلسه ۱۹۹۱/۷/۳۰ ـ س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • دعوى الطاعة اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاخـتلاف المناط في كل منهما. وضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.

(الطعن رقم ٤٦٢ لسنة 66ق – جلسة 23/٤/2001 والطعن رقم 8

لسنة 60ق – جلسة 15/12/1992 والطعن رقم 87 لسنة 55ق ـ

جلسة 16/12/1986)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها. لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما مؤداه. عدم جـواز القـول بـأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها.

(الطعن رقم ٤٦٢ – لسنـة 66ق – جلسة 23/٤/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • تنازل الزوج عن حقه في إلزام زوجته بطاعته. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق. علة ذلك. النشوز بفرض حصوله لا يمنع مـن نظـر دعوى التطليق والفصل فيها.

(الطعن رقم ۷۳۲ – لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى الطاعة ـ تختلف موضوعاً وسبباً عـن دعـوى التطليـق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقـرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بهـا بما لا يستطاع معه دوام

العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مـضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.

(الطعن رقم ٥٣٩ – لسنة 68ق – جلسه ۲۰۰۲/۲/۹)

(الطعن رقم ۳۲۰ – لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999)

(الطعن رقم 104 – لسنة 61ق – جلسة 27/١٢/1994)

(الطعن رقم 657 لسنة 66ق – جلسة 11/6/2001)

(الطعن رقم ٢٩ لسنة 59ق – جلسة 11/6/1991)

(الطعن رقم 553 – لسنة 65ق – جلسة 20/11/2000)

(نقض جلسة 8/5/1984 – ص ١٢٢٤ – س٣٥)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

طلب الطاعنة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة المطعـون ضده لها بالدخول في طاعته واتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم بعد ثبـوت استحكام الخلاف بينهما. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب

التطليق على سند من أن الطاعنة لم تثبت الضرر المدعي به طبقاً للمادة 6 من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ دون أن يشير إلى رأي الحكمين وعلى الرغم من أن القضاء بالتطليق وفقا لنص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون المذكور

يكفي فيه استحكام الخلاف بين الزوجين. لا يغير من ذلك إقامة الطاعنة دعوى أخرى مستقلة بطلب التطليق للضرر لاختلاف سبب التفريق في كل من الدعويين.

(الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٦٢ق – جلسة 16/12/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليهـا إن تعمـد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافي ذلك مع كون التبليغ

عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفـراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الـزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون

الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة علـى أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذي أشـترى لهـا هـذا المصاغ فيحق

له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعني ببحث أثر هذا الاتهام على مدي أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة علـى نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم ٣٣٨ لسنة 64ق – جلسة 28/٠٦/1999)

(الطعن رقم 431 لسنة 64ق – جلسة 17/۱٢/1999 وجلسة 21/12/1999)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

تناول الحكم المطعون فيه بأسبابه طلب التطليق للضرر وإعراضه عن بحث طلب التطليق الذي أبدى من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة رغم انتهائه لرفض دعوى التطليق للضرر اعتقاداً باندماج كل من الطلبين في الآخرة خطأ وقصور.

(الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٦٢ق – جلسة 16/١٢/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغـاء الحكـم المـستأنف ورفـض اعتراض الطاعنة استناداً إلى شرعية مسكن الطاعة دون بحث ما أثارتـه من عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً. قصور في التسبيب.

(الطعن رقم ٣٨٩ لسنة 63ق – جلسة 21/٤/1998)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

 

إثبـات دعوى الاعتراض على الطاعة:-

إذ كانت المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضي بأن تصدر الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون فـي هـذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم

الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقا لها، وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمـام مالك لم يحل في إثبات عناصرها إلى هذا المذهب، كما لم ينص

علـى قواعد خاصة في هذا الشأن، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلـى أرجـح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملا بنص المادة ٢٨٠ سالفة الذكر، فتكـون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الـشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها.

(الطعن رقم ٢٩٢ لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۸/۰۷/۰1)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

حق الطاعة للزوج على زوجته. شرطه. أن يكون أميناً على نفس الزوجة ومالها. لمحكمة الموضوع أن تأخذ في معرض إثبات أمانة الزوج بالقرائن وشهادة الشهود. شرطه. أن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه ولا تخرج بأقوال الشهود إلى ما يؤدي إليه مدلولها.

(الطعن رقم 30 لسنة 57ق – جلسة 31/٣/1989)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائز. نصابها. شهادة أصـليـة مـن رجلين

عدلين أو من رجل وإمرأتين عدول، اعتداد الحكم المطعـون فيـه بالشهادة بالتسامع في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها. خطأ وفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 349 لسنة ٧٥ق – جلسة 5/11/2007)

(الطعن رقم ٣٣٠ لسنة 64ق – جلسة 13/7/1999)

(الطعن رقم 48 لسنة 66ق – جلسة 13/3/2004)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها، لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة ، وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجلاً وامرأتين عدولا.

(الطعن رقم ۲۹۲ لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۸/۰۷/۰1)

(جلسة 16/1/1990 – ص ۱5۲ – س٤١)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

المناط في دعوى الطاعة هجر الزوجة وإخلالها بواجب الإقامـة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، وسبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب الزوجية الصحيحة من حق الزوج في احتباس الزوجة لأجلـه ودخولهـا طاعته، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها وتعد ناشـزاً، لما كان ذلك وكان يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيـد ثبـوت

الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم، فلو شابته مظنة أو إعتوره شـك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه، ولا يعتبر مـن قبيـل الإقـرار بمعناه، لما كان ما تقدم وكان ما صرحت به المطعون عليها فـي دعـوى الطاعة المرددة

بينها وبين الطاعن من إبداء استعدادها للإقامة مع زوجهـا في المسكن الشرعي الذي يعده، قد يحمل على استهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز وبالتالي الحرمان من النفقة، وهو بهـذه المثابـة لـيس إلا وسيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التي صدر فيها، ولا يدل بذاته على أن العشرة بينها وبين زوجها ليست مستحيلة، ولا ينطوي على إقـرار بـذلك تؤخذ باصرته، فلا على الحكم أن هو التفت عما يتمسك به الطاعن في هذا الخصوص.

(نقض جلسة 10/٥/1978 – ص۱۲۱۷ – س۳۹)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليهـا أن هـو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل أو استولى على مـال لـهـا بدون وجه حق ويجب في

مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجـح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحـة ترتيـب المحاكم الشرعية وهي أن كانت توجب أن تكون البيئة من رجلين أو رجل وإمرأتين إلا أنه يجب في ثبوت إضرار الزوج

بزوجيه إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها أو مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الـزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يـشترط لـذلك أن تنـصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليـست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سـلوكاً تتضرر منـه الزوجة ولا يقره الشرع.

(الطعن رقم 9 لسنة 60ق – جلسة 15/12/1992 – س43)

(والطعن رقم 4 لسنة 59ق – جلسة 2/٤/1991 – س٤٢)

(الطعن رقم ٦٣٢ لسنة 66ق – جلسة 13/1/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة الموجه في 21/٩/1986 من الطاعن إلى المطعون ضدها علـى سند مما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الطاعة مشغول بـسكني شقيقته وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً استخلاصاً منه من الحكـم الجنـائي الصادر في الجنحة رقم 4854 س شرق سنة ١٩٨٧.

وهو من الحكـم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجـة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بأسباب الطعـن إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم ٩٢ لسنة 59ق – جلسة 24/12/1991 – س٢٤)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الشهادة بالتسامع. عدم قبولها وفقاً للراجح في فقه الأحنـاف فـي إثبات أو نفي شرعية مسكن الزوجية. وجوب معاينة الشاهد فيها المشهود عليه بنفسه لا بغيره.

(الطعن رقم 430 لسنة 65ق – جلسة 7/1/2002)

(الطعن رقم 569 لسنـة 68ق – جلسة 8/١/2008)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلو شابه مظنه أو إعتورته إثارة من شك فـي بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعنـاه، لما كان ذلك و كان ما صرحت

به المطعون عليها في الشكوى الإداري – بفرض صحة صدوره عنها – من رغبتها في العودة للإقامة مع زوجهـا الطاعن قد قرنته بأنه كان منها اتقاء وصفها بالنشوز وبالتالي الحرمان من النفقة فهو بهذه المثابة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس إلا وسيلة دفاع فرضتها عليها الظروف التي تكتنفها ولا يدل بذاته على رغبتهـا

الحقيقية في استمرار العشرة الزوجية ولا ينطوي على إقرار تؤاخذ باصـرته ولا على الحكم إن هو التفت عما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٢ لسنة 47ق – جلسة 1/11/1978 – ص1674 – س۲۹)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجـوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ولـيس مـن شهادة إثبات

أو نفي مضارة أحد الزوجين من الآخر إذ تكون البينـة فيـه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وإمرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى إعمالاً لنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب

المحاكم الشرعية، ولما كان الثابت مـن التحقيـق الذي أجرته محكمة أول درجة وأقام عليه الحكم المطعـون فيـه قـضاءه بثبوت إضرار الطاعن بالمطعون عليها وعدم أمانته بمـا يوجـب عـدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته أن

الشاهد الأول من شهود الإثبات لم يرى بنفسه اعتداء الطاعن بالسب والضرب على المطعون عليها وأن ما شهد به في هذا الخصوص جاء نقلاً عنها وعن والدها فإن شهادته تكـون والحال كذلك سماعية وغير مقبولة فلا يبقى من البينة إلا شطرها الأخـر الذي لا يكتمل به نصابها الشرعي.

(الطعن رقم 4 لسنة 55ق – جلسة 25/٣/1986 – س۳۷)

(والطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٢ق – جلسة 25/٢/1986 – س۳۷)

(والطعن رقم 349 لسنة 75ق – جلسة 5/11/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

 

الطاعة والنفقة:-

صدور حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي بنـشوز المطعـون ضدها. مقتضاه. سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكني إلى أن تعـود لطاعته. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من قيام علاقة الزوجية بين الطرفين خطأ.

(الطعن رقم 34 لسنـة 63ق – جلسة 25/١١/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزة ووقـف نفقتهـا حـتـى الدخول في طاعته. عدم اعتباره مانعاً لها من إقامـة دعواهـا بـالتطليق للضرر أو للعيب. اختلاف المناط في الدعويين سبباً وموضـوعاً. قـضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنة ناشزة لامتناعها عن الطاعة صحيح. صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه. لا أثر له. علة ذلك.

(الطعن رقم ١٩٣ لسنة 74ق – جلسة 12/3/2005)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لما كان ما تقدم ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعـون ضـده أعلن الطاعنة بالدخول في طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/٤/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة ١٩٩٩ شرعي كلي الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت

الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة ٢٥ ق الإسماعيلية وقضي فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على عودته لها بالدخول في طاعتـه – فأقـام دعـواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول في طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب “العنه”

لاختلاف المناط في طل منهما سببا وموضوعا ، وكان الحكـم الابتـدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد خلص في قضائه إلى اعتبـار الطاعنة ناشزة من تاريخ إعلانها بالدخول فـي طاعتـه الحاصـل فـي 20/٤/1999 وبوقف نفقتها اعتباراً من 20/5/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول في طاعته دون حق – بعـد رفـض دعواها بحكم نهائي- بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعتـه – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقة

باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولـم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط في كل منهما سببا وموضوعا بما ينفي عنه قالة التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثـم فـإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 193 لسنة 74ق – جلسة 12/٣/2005)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إن النص في المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق

إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياهـا للعودة…….” مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والـراجح فـي مذهب أبي حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لهـا تحقيقـا لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة

أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوسـا بحـق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكنا شرعيا وكان أمينا عليها، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجـل فلهـا

النفقة، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفـسها لزوجها، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا لا تستحق الناشـزة النفقة.

(الطعن رقم 48 – لسنة 66ق – جلسة 13/٣/2004)

(الطعن رقم 76 – لسنة 65ق – جلسة 25/12/2000)

(الطعن رقم 670- لسنة ٧٢ق – جلسة 19/٢/2007)

(الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧5ق – جلسة 8/6/2010)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة وكون هـذه الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بـدءاً من ذات الفترة.

مؤدى ذلك. الامتناع عن إعادة النظر فيها في أية دعـوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين. علة ذلك.

(الطعن رقم 87 لسنة 56ق – جلسة 29/3/1988 ـ س۳۸)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعهـا عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانـت قـد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق، ذلك

بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات إنهـا ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.

(الطعن رقم 634 لسنة 66ق – جلسة 24/2/2007)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها فحسب لا يبـرر امتناعهـا عن الدخول في طاعته.علة ذلك. استيفاء شروط النفقة وقـت الحكـم بهـا لا يمنع من عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات.

(الطعن رقم 87 لسنة 56ق – جلسة 29/3/1988 – س۳۹)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

 

عـرض الصـلح في دعوى الاعتراض:-

لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا مـن القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه “وعلى المحكمة عند نظر دعوى الاعتراض أو بناء على طلـب أحـد الزوجين التدخل لإنهاء

النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجيـة وحـسن المعاشرة…” يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته في المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً

تحقيقاً لمصلحة استهدفها المـشرع وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1979 وهي أن “المقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هـذا أن لهـا (للمحكمة) أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بأن لها أن المسكن الذي

حدده الزوج في الإعلان غير مستوف لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً… ” الأمر الذي يكون معه عرض الصلح على الزوجين على نحو ما استهدفه المشرع منه إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم.

(الطعن رقم ٥٣ لسنة ٥٢ق – جلسة 21/٢/1984 – ص٥٢٤)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع

بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشـرة…” يدل على أن المشرع وإن أوجب على المحكمة – عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته في المسكن المعـد للزوجيـة – أن تتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً تحقيقاً لمصلحة عامة استهدفها وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية وهي أن المقصود بالصلح هو استمرار

المعاشـرة بالمعروف إلا أنه لم يرسم طريقاً للتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة عرضـت الـصلح علـى الطرفين وقبله الطاعن ورفضته المطعون ضدها، وكان هذا كافياً لإثبات أن المحكمة تدخلت لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً دون حاجة لإعادة طرحه عليهما مرة أخرى في الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.

(الطعن رقم ٢١٠ لسنة 60ق- جلسة 31/٠٥/1994- س٤٥)

(الطعن رقم 9 لسنة 60ق – جلسة 15/12/1992 – س43)

( الطعن رقم 43 لسنة 55ق – جلسة 28/4/1987- س۳۸)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالـدخول فـي طاعته في المسكن المعد للزوجة، وجوب تدخل المحكمة لإنهـاء النـزاع بينهما صلحا. الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بـق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق 100 لسنة 1985. عدم تـدخل المحكمـة بدرجتيها لإنهاء النزاع صلحاً. أثره. بطلان الحكم.

(الطعن رقم ٢٣٥ لسنة 59ق – جلسة 26/٩/1995)

(الطعن رقم ٢٠٩ لسنة 63ق – جلسة 13/10/1997)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالـدخول فـي طاعته – وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما. عـدم كفايـة مجرد الصلح دون السعي له. التزام المحكمة بإثبات الدور الذي قامت بـه في محضر الجلسة وأسباب الحكم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

(الطعن رقم ٣٧٧ لسنة 63ق – جلسة 19/٥/1998)

(الطعن رقم ٣٨٨ لسنة 64ق – جلسة 16/١١/1999)

(الطعن رقم 461 لسنة 64ق – جلسة 22/٢/2000)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

عرض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضر عـن المطعون ضدها، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

(الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية – جلسة 20/٠٥/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

عرض الصلح على الزوجين من محكمة أول درجة . رفضه من أحدهما، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما. لا حاجة إعـادة عرضه أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.

(الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٦٢ق – جلسة 25/٣/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

  • رفض وكيل المطعون ضدها الصلح، بتوكيل يبيح الصلح. كـاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

(الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٦٢ق – جلسة 8/٧/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قـد انتهـت فـي طلباتها الختامية المعدلة من خلال اعتراضها على إنـذار الطاعـة فـي حضور الطاعن بجلسة 25/11/1992 إلى طلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر مما مفاده تنازلها عن الاعتراض على إنـذار الطاعـة وزوال خصومة دعوى الاعتراض، وينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحاً علـى المحكمة

إلا طلب التطليق الذي يتعين عليها الفصل فيـه لاستقلاله عـن الاعتراض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضـوع والـسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حـول مـدى التـزام الزوجة بواجب القرار في منزل الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شـرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم طلب التطليق في الـدعوى

الماثلـة على استحكام الخلف بين الزوجين، كما أن النشوز بفرض حصوله لا يمنـع من نظر دعوى التطليق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيـد بـالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن – وفقا لطلباتهـا المعدلة – دون التعرض للاعتراض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٤٥٩ لسنة 64ق – جلسة 24/٠٥/1999)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

دعوى التطليق للضرر. م 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. اختلافهـا سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجهـا لها للعودة إلى منزل الزوجيه. م 11 مكرر ثانياً من ذات القـانون. علـة ذلك. مؤداه. القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر. لا يمنـع مـن نظر طلب التطليق المبدي من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.

(الطعن رقم 459 لسنة 64ق ـ جلسة 24/٥/1999 والطعن رقم

٢٩٨ لسنة ٦٢ق ـ جلسة 16/١٢/1996)

 

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

طلب الاعتراض والتطليـق:-

أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواهـا بـالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية. م ۱۱ مكـرر ثانيـاً مـن المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بقانون 100 لسنة 1985.

(الطعن رقم ٥٤٤ لسنة 65ق – جلسة ۲۰۰۰/۱۰/۳٠)

(الطعن رقم ٤١٤ لسنة 65ق – جلسة 24/3/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إذا كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم…… لـسنة… أحوال كلى….. – المنضمة – أن موضوعها اعتراض المطعون ضـدها على إعلان الطاعن لها بالعودة لمنزل الزوجية، وأنها طلبت التطليق عليه من خلال هذا الاعتراض

عملاً بالمادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ كان سبب التطليق من خلال دعوى الاعتراض إنما يقوم على استحكام الخلاف بين الزوجين، فإنه يختلف في السبب عن دعوى التطليق للضرر الـذي تحكمـه المـادة السادسة من القانون المذكور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهـذا الوجه على غير أساس.

(الطعن رقم 146 لسنة 60ق – جلسة 22/11/1991 – س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

 

التحكيم في دعوى الاعتراض على الطاعة:-

إيذاء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م ۱۱ مکرر ثانيـاً من المرسوم بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق 100 لسنة 1985، وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه.

إبداء هذا الطلـب ضــن صـحيفة دعـوى الاعتراض. اعتباره طلبا قائماً بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلـك الإجـراءات. أثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى. لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها في مجال الإثبات.

(الطعن رقم 445 لسنة 64ق – جلسة 25/1/2000)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – على أنه “أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهمـا صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فـإذا بـأن لـهـا أن الخـلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخـذت المحكمـة إجـراءات التحكـيم

الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون” مؤداه – أن سلوك المحكمة إجراءات التحكيم في دعوى الاعتراض شرطه استحكام الخـلاف بين الزوجين، وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعـوى الاعتـراض على إنذار الطاعة، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد جمعت فـي صحيفة افتتاح دعواها بين طلب الاعتراض على إعلان

الطاعن لها بالعودة إلى منزل الزوجية، وبين طلب تطليقها عليه للضرر، وكان التطليق علـى هذا النحو لا يخضع لحكم المادة الحادية عشر مكرر ثانياً مـن المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ وإنما تحكمه المادة السادسة منه، وكان مفاد هذه المادة الأخيرة – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أنـه كـي يحـكـم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر

والأذى واقعاً مـن الـزوج دون الزوجة، وكان الحكم الابتدائي لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكـم بالتطليق واستند إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين الحكم فيها بمقتضاه وهو منه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 114 لسنة 60ق – جلسة 25/١/1994 – س45)

(الطعن رقم 55 لسنة 60ق – جلسة 15/٦/1993 – س44)

(الطعن رقم 99 لسنة 60ق – جلسة 11/٦/1991 – س٤٢)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة. وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين. اتفاق الحكمين على التطليق. مؤداه. وجوب القـضاء بمـا قرراه دون تحر لسببه أو أي من الزوجين يسأل عنه. اختلاف التطليق في هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. علـة ذلك.

(الطعن رقم 56 لسنة 64ق – جلسة 31/١/2000)

(الطعن رقم ٤٢٦ لسنة 65ق – جلسة 24/٤/2000)

(الطعن رقم 95 لسنة 63ق – جلسة 22/11/1999)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر من خلال اعتراضها على الإنذار بدعوتها للدخول في الطاعة. قضاء الحكـم المطعـون فيـه بتطليقها على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبـوت إضـرار الطاعن بها استناداً إلى نص

المادة رقم 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ – بعـد اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد مـن 7 إلـى 11 من ذات القانون – صحيح، النعي عليه بمخالفة القانون. لعـدم أخـذه بتقرير الحكام – على غير أساس.

(الطعن رقم 41 لسنة 64ق – جلسة 22/١١/1994)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا. استحكام الخلف بين الزوجين. أثـره اتخـاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بمـا قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة ذلك خطأ. المواد ۸، ۹،۱۰،۱۱ مکرر ثانياً من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بـق 100 لسنة ١٩٨٥.

(الطعن رقم 670 لسنة 67ق – جلسة 9/٢/2002)

(الطعن رقم ٣٩٥ لسنة 65ق – جلسة 22/2/2000)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

اتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض دعواها الأولى مـع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. أو طلبها بالتطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مـستحكم بينهما م 6،11 مكرر ثانياً من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. المضافة بـق 100 لسنة ١٩٨٥.

(الطعن رقم 107 لسنة ٦٢ق – جلسة 27/1/1997)

(الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٦٢ق – جلسة 25/٣/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكـيم. شـرطه. أن تطلـب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعـودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرر ثانياً من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

(الطعن رقم ٤5٩ لسنة 64ق – جلسة 24/٥/1999)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

التزام إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق مـن خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لهـا بـالعودة إلـى منـزل الزوجية، أو إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار زوجها بها بعـد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.

(الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٦٢ق – جلسة 16/١٢/1996)

(الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٦٢ق – جلسة 13/١/1997)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي اعتمد فيها تقرير الحكمين دون بحث توافر الضرر الموجب للتطليق طبقاً للمادة السادسة من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ رغم أن طلب التطليق لم يبد من خلال دعوى الاعتراض على دعوة الزوج للعودة لمنزل الزوجية مع عدم ثبوت تكرار طلب التطليق. خطأ وقصور.

(الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٦٢ق – جلسة 16/١٢/1996)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

جمع المطعون ضدها في صحيفة دعواها بين طلبي الاعتـراض على إنذار الطاعة لها بالعودة إلى منزل الزوجية والتطليق للضرر. طلب التطليق خضوعه لنص م 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق

المطعون ضدها على الطاعن بعد اتخاذ إجـراءات التحكيم تطبيقاً لنص المادة 11 من ذات القـانون دون إثبـات المـضارة الموجبة للتطليق إعمالا لحكم المادة 6 سالفة الذكر. خطأ. وجوب تحقيـق طلب التطليق الوارد بصحيفة الاعتراض مستقلاً. تقرير الحكمـين يعتبـر ورقة من أوراق الدعوى لا يقيد المحكمة.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=AHPoNuAylzA

(الطعن رقم 455 لسنة 64ق – جلسة 25/١/2000)

(الطعن رقم 146 لسنة 60ق – جلسة 27/12/1992)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. مادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقـانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7–11

من ذات القانون في حالة استحكام الخـلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالـة الـواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.

(نقض الطعن رقم 104 لسنة ٥٨ق ـ جلسة 18/12/1990 – س٤١)

(نقض الطعن رقم 15 لسنة 51ق ـ جلسة 15/٦/1982 ـ س۳۳)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكـيم فـي طلـب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لـسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجـة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بـين

الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضـمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة أن هي لم تتخذ فيه إجراءات

التحكيم، وأن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها فـي الحكم بمقتضاه وإنما يعتبر من أوراق الـدعوى التـي تخـضع لتقـدير المحكمة في مجال الإثبات. لما كان ذلك وكـان الثابـت بـالأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق

على الطاعن للضرر في صحيفة افتتـاح الدعوى التي اعترضت فيها كذلك على دعوته لها بالدخول في طاعتـه وكان طلب التطليق على هذا النحو وعلى ما سلف البيان لا يخضع لحكم المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليه وإنما تحكمـه المـادة الـسادسة مـن المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وكان مفاد هذه المادة – وعلى مـا جری به قضاء هذه

المحكمة – أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، وكان الحكم المطعـون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بـالتطليق واسـتند إلـى تقريـر الحكمين في غير الحالات التي يتعين الحكم فيها بمقتضاه ورغم من خلـوه على قيام الشرط المذكور، فإنه يكون في قضاءه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور فـي التسبيب بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 131 لسنة 57ق – جلسة 20/٦/1989 – س40)

(الطعن رقم 618 ورقم ٢٣١ لسنة 67ق – جلسة 8/12/2001)

(الطعن رقم ٢٣٤ لسنة 59ق – جلسة 21/7/1992 – س43)

(الطعن رقم ٧٢ لسنة 63ق – جلسه ۱۹۹۷/۱۰/۲۰)

(الطعن رقم 78 لسنة 61ق – جلسة 27/١٢/1994)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

سير المحكمة في إجراءات التحكيم. حالاتـه. تكـرار الزوجـة شكواها بطلب التفريق للضرر مع عجزها عن إثبات ما تشكو منـه بعـد رفض دعواها الأولى أو طلبها التطليق من خلال اعتراضها على دعـوة زوجها لها للعودة لمنزل

الزوجية وتبين استحكام الخلاف بين الزوجين. م11،6 مكرر ثانياً من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. اتخاذ إجراءات التحكـيم في غير حالاته. أثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الـدعوى. عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها في مجال الإثبات. مخالفة ذلـك. خطأ.

(الطعن رقم 374 لسنة 63ق – جلسة 23/٢/1998)

(الطعن رقم 645 لسنة 69ق – جلسة 13/١١/2003)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

طلب الطاعنة للتطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعـلان المطعون ضده لها بالعودة لمنزل الزوجية. عرض المحكمة الصلح علـى الطرفين ورفض الطاعنة له. كاف لإثبات عجزها عـن الإصـلاح بـين الزوجين ويتحقق به

استحكام الخلاف بينهما. انتهاء الحكمين إلى التطليق، مؤداه. وجوب التزام المحكمة برأيهما. مخالفة ذلك وقضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم تحقق استحكام الخـلاف بين الطرفين وعجز الطاعنة عن إثبات إضرار المطعون ضده بها خطأ.

(الطعن رقم 431 لسنة 66ق – جلسة ۲۰۰۱/۲/۱٢)

طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها علـى إعـلان زوجها بدعوتها لطاعته. م11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥. وجـوب اتخـاذ إجراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بـين الزوجين. ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين. كاف للتطليق دون تحـر

لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه. التزام المحكمة بالقضاء وفقـاً لما إرتآه الحكمين. عدم الالتزام برأي الحكمين طبقاً للمادة 19 مـن ق1 لسنة ٢٠٠٠. عدم سريانه على الدعوى التي رفعت وقضى فيها نهائياً قبل صدوره. علة ذلك. الأدلة يسرى عليها القانون المعمول به في الوقت الذي حصل فيه الدليل م 9 مدني. اختلاف ذلك عن التطليق للضرر. م 6 مـن المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩. علة ذلك.

(الطعن رقم 544 لسنة 65ق – جلسة ۲۰۰۰/۱۰/۳٠)

(الطعن رقم 341 لسنة 66ق – جلسة 12/٢/2001)

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على إعلان زوجهـا بدعوتها لطاعته. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ۱0۰ لـسنة 1985. وجـوب اتخـاذ إجـراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم

بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين. ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين. كفايته للحكم بـالتطليق دون تحـر لسببه أو تحديد أي من الزوجين التطليق للضرر، م 6 من ذات القانون علة ذلك.

(الطعن رقم ٥٤٤ لسنة 65ق – جلسة ۲۰۰۰/۱۰/۳٠)

(الطعن رقم 50 لسنة 63ق – جلسه ۱۹۹۷/۳/۱۰)

(للطعن رقم 637 لسنة 66ق – جلسة 11/6/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

قاضى الموضوع. له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها والموازنة بينهما وتـرجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض .شـرطه. إقامة قضاءه على

أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه في ذلك. جدل في سلطة محكمة الموضوع فـي فهم الواقع وتقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 346 لسنة 65ق – جلسة 24/١/2000)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجهـا للدخول في طاعته. وجوب اتخاذ إجراءات التحكـيم إذا استبان لهـا أن الخلاف بينهما مستحكم. اختلاف الحكمين. وجـوب بعـث حكـم ثـالـث اختلاف الثلاثة أوعدم تقديم

تقريرهم في الميعاد. مؤداه. سير المحكمـة في الإثبات. مجرد ثبوت استحكام الخلاف. كاف للتطليق في هذه الحالـة دون تحر لسببه أو أي من الزوجين يسأل عنه. إلزام المطلقة بتعويض أو بدل أو إسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها. شرطة أن تساهم بفعلها فـي استحكام الخلاف أو استحالة العشرة.

(الطعن رقم 650 لسنة 66ق –  جلسة 11/6/2001)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى هو القـرار الذي يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القـانوني الـذي يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منهـا المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعيـة أو الحجـج القانونية – كما أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعى

بغيـر إذن مـن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيـادة – أو الإضـافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مـع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلـب الأصـلـي فـي موضوعه وسببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فـي صـورة طلـب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن

المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي – وكان النص في المادة ١٢٤ من قـانون المرافعات قد أورد في فقراته الأربع الأولى الحالات التـي يجـوز فيهـا للمدعى أن يتقدم بطلبات عارضه دون إذن من المحكمة ثم أورد في الفقرة الخامسة ما نصه “ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكـون مرتبطـاً بالطلـب الأصلي” أي أنه يشترط

في هذه الحالة الأخيرة لقبول الطلب العـارض أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي وأن تأذن المحكمة بتقديمه – أيا كان مـآل الطلب الأصلي قبل تعديل الطلبات – وكان البين من الأوراق أن الطلـب الأصلي في هذه الدعوى هو الاعتراض على إنـذار الطـاعن للمطعـون ضدها للدخول في طاعته، وأن الطلب العارض هو طلب للمطعون ضدها تطليقها على

الطاعن للضرر وإذ كان الارتباط قائماً بين الطلبين الأصـلى والعارض وكان قبول المحكمة للطلب العارض الـذي عـدلت المطعـون ضدها طلباتها إليه مؤداه أنها أذنت بتقديمه. لما كان ذلـك وكـان الحكـم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الطلب العارض المرتبط بالطلب الأصلي فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 106 لسنة ٥٧ق – جلسة 27/١٢/1994)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعنة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الـدعوى وتقدير الأدلة إذ إنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثـق بـه ولا رقيب عليها

في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سـائغة تكفـى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقـوالهم وحججهـم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيـام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المـسقط لتلـك الأقوال والحجج والطلبات.

(الطعن رقم 156 لسنة ٦٢ق – جلسة 29/١/1996)

(الطعن رقم 94 لسنة 66ق – جلسة 18/٤/2004)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

انتهاء محكمة الموضوع باستدلال سائغ إلى شرعية مسكن الطاعة من سلطتها في تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(نقض الطعن رقم 8 لسنة 54ق – جلسة 22/١/1985 – ٣٦)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من أقوال الشهود دون تقرير الحكام. النعي علـى تقرير الحكمين الموقع من حكم واحد – أيا كان وجه الرأي فيـه – غيـر منتج.

(الطعن رقم 73 لسنة 60ق – جلسه ۱۹۹۳/۱۲/۲۸)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعـة وعدم أمانة المطعون ضده عليها. إجابة الحكم الابتدائي طلبها استناداً إلى السبب الثاني دون التعرض للأول. قضاء الحكم المطعـون فيـه بإلغـاء الحكم الابتدائي

ورفض الدعوى على قالة أن شـهادة شـاهدي الطاعنـة جاءت سماعية في خصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها دون التعرض لما أثارته بشأن عدم شرعية مسكن الطاعة رغـم أنـه يتـضمن دفاعـاً جوهرياً. قصور.

(الطعن رقم 30 لسنة 65ق – جلسة 25/12/2000)

(الطعن رقم 676 لسنة 66ق – جلسة 23/١/2006)

أحكام محكمة النقض فى دعوي الاعتراض علـى إنذار الطاعة 

الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبـل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م ۳۱۷ لائحـة شرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتـه للدخول في طاعته

استناداً إلى سببين (عدم شرعية مسكن الطاعة وشـغله بسكني الغير وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً) قضاء الحكم المطعون عليـه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض اعتراضها دون بحث دفاعهـا الجـوهري بخصوص عدم أمانته عليها نفسا ومالاً. قصور في التسبيب.

(الطعن رقم 46 لسنة 60ق – جلسة 23/٢/1993 – س44)

(الطعن رقم 157 لسنة 60ق – جلسة 22/٢/1994 – س45)

(الطعن رقم 101 لسنة 57ق – جلسة 19/٤/1988 – س۳۹)

إقامة الطاعنة اعتراضها على عدم شرعية مسكن الطاعـة وعـدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا، قضاء الحكم المطعون فيـه بـرفض دعواها لشرعية مسكن الطاعة دون بحث دفاعها الجوهري المؤيد بالمستندات والذي لم

تتنازل عنه بشأن عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا. قصور وإخلال بحق الدفاع. أثره. نقض الحكم مع الإحالة. علة ذلك. عدم تـوافر أي من حالات الفقرة الثالثة من المادة 63 من ق 1 لسنة ٢٠٠٠.

(الطعن رقم 486 لسنة 60ق – جلسة 18/3/2002)

(والطعن رقم 676 لسنة 66ق – جلسة 23/١/2006)

الطلاق الرجعي. أثره. انتقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج. عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجـة أو علمها. إعلان الزوج زوجته

للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتهـا قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار. أثره. اعتبارها ناشـزا دون حاجـة لتوجيه إنذار آخر. علة ذلك.

(الطعن رقم ٣٢٦ لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۸/۳/۳٠)

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها شرطه اتحـاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإذا كانت الطاعنة قد اعترضت على إنذار الطاعة الموجه إليها من المطعون ضدها بتاريخ 29/٤/1992وقضى فيه

بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إلا أن المطعون ضده عاود إنذارها بإنذار آخر في 12/١/1995 اعترضت عليه بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الاعتراض في الدعويين مختلفاً.

(الطعن رقم 311 لسنة 67ق – جلسة 23/٦/2007)

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء نفقة زوجية عـن فترة امتناع زوجته عن طاعته رغم صدور حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 471 لسنة 73ق – جلسة 23/٤/2005)

(والطعن رقم 87 لسنة 56ق – جلسة 29/3/1988)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصة الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ولأن

النفقة حقها، وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها فإن
طالبها بالنقلـه إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجـل فلها النفقة، وإن امتنعت

بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجـب ولـذا لا تـستحق الناشز النفقة.

(الطعن رقم 634 لسنة 66ق – جلسة 24)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .