جنح

أسباب البراءة فى ايصال الامانة طبقا للمادة 341 عقوبات

Contents

أسباب البراءة فى ايصال الامانة

أسباب البراءة فى ايصال الامانة

كثيرا من  المشكلات العملية التي ترد علي إستخدام إيصـالات الأمـانـة من الواقع العملي في كافة التعاملات ويؤدي فى نهاية المطاف ان يكون سبب من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة،  وايضا ثغرات قانونية  كثيرة للحصول  على البراءة فى ايصال الامانة   اهمها أسباب البراءة فى ايصال الامانة في حالات التوقيع ،،،

ففي الآونة الأخيرة كثرت أمام المحاكم قضايا إيصالات الأمانة بصورة مخيفة وكثرة ايضا أسباب البراءة فى ايصال الامانة وذلك بعد انتشار التعامل بها بين الأفراد فأصبح اي تعامل بين الاشخاص يوجد به مبالغ مالية متبقية لدي طرف منهم سواء بيع أو ايجار أو أي تعامل يكون الطلب أن يوقع المدين على ايصال أمانة سواء علي بياض أو مدون به المبلغ المطلوب ،،،

 

البراءة فى ايصال الامانة

وسواء كانت العلاقه مدنية أو تجاريه أو حتي ما يحدث مؤخرا من عرف جري بين الأزواج بأن عند حدوث خلاف بين الزوجين ويقوم الزوج بمحاولة الصلح فيطلب منه أن يوقع علي ايصال أمانه علي بياض لضمان عدم حدوث الخلاف مرة أخري ،،،وهنا تكمن سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

لان هذا مخالف لنصوص القانون ولنص المادة 341 من قانون العقوبات ، حيث لا يندرج هذا التعامل ضمن ما نصت عليه المادة سالفة البيان من حصر عقود الأمانة التي بناءا عليها يتم الإتهام بخيانة الأمانة وبناء عليها ايضا من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة وتكثر هذه الحالات في الواقع العملي ومنها ما يتم توقيعه من إيصالات أثناء بيع وشراء أي شئ

ماهى حالات التوقيع على ايصال الامانة والتى يترتب عليها أسباب البراءة فى ايصال الامانة

ومن هذه الحالات الأتيه

الحالة الأولي: التوقيع على بياض يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

التوقيع علي بياض لأي معاملات  من أسباب البراءة فى ايصال الامانة وهو حالة عامة لجأ الناس للأوراق الموقعة على بياض وبصفة خاصة إيصالات الأمانة ، وذلك ضماناً للالتزامات المستقبلية على الموقع فعند حدوث خلاف بين الموقع وحائز الورقة ، يقوم الحائز بملء بيانات الورقة ويتخذها وسيلة للضغط على الموقع باللجوء للقضاء بطرق مختلفة ومتنوعة ، طمعاً في الحصول على حكم قضائي يضغط به أو يفاوض الموقع للرضوخ لطلباته ،،،

والتي يتعسف فيها خاصة بعد إغلاق طرق الطعن على الحكم أمام الموقع وكثيرا من الإيصالات تكون موقعه فقط ، ويبقي الصلب بدون بيانات وهو ما يسمي ( توقيع علي بياض ) ويتم ملء البيانات في وقت مغاير لوقت التوقيع ،،

وهذه الحالة أكثر الحالات شيوعا بين المتعاملين بموجب إيصالات الأمانه – وهذه الحالة يكون فيها إثبات أن الصلب تم كتابته من جانب المجني عليه وكان مزايدا في المبلغ المدون ويتضح ذلك بموجب طعن بالتزوير علي الصلب وهذه الحالة قد تكون هي الأكثر شيوعا في جنح إيصالات الأمانة التي تنظر أمام محاكم الجنح واكثر أسباب البراءة فى ايصال الامانة

وحيث أن التوقيع علي ايصال الأمانة علي بياض لا يعني ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم

وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة من الاساس وكذلك القصد الجنائي ويمكن إثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال حين ينتهي التقرير إلى أن الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق علي التوقيع ،،

وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة ، وهذه الحالة قد تحدث في أغلب التعاملات  وتكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

لايفوتك:المستندات المطلوبة لاستخراج الاوراق الحكوميه 2023

ماهو التوقيع علي بياض فى إيصال الامانة   

التوقيع على بياض- كسبب من أسباب أسباب البراءة فى ايصال الامانة هو قيام شخص بالتوقيع على ورقة – أي كانت طبيعة الورقة   ، دون وجود أي بيانات أخرى بها ، وأحياناً لا يسطر بها غير اسم الموقع ورقم تحقيق بطاقة الشخص ويتم التوصل إلى أن الايصال سند الدعوى موقع  على بياض بلجوء الموقع لطريق الطعن بالتزوير،،،

فيخضع الايصال للفحص بالطب الشرعي قسم الأبحاث والتزييف ويرسل تقرير موضح فيه ذلك ، والذي ينص صراحة فيه على كون الورقة موقع عليها على بياض وتم تسطير البيانات في ظرف مغاير للتوقيع  والذي غالبا ما يكون أسباب البراءة فى ايصال الامانة و حيث أن أنواع التزوير كثيرة لا مجال للخوض في طرحها ولكن نلخصها سريعا

صور جريمة التزوير – إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون و لم يميز الشارع في العقاب بين طريقة و أخرى من هذه الطرق بل سوی بينهما في الحكم ،،

نموذج إيصال الأمانة

استلمت أنا الموقع أدناه / ……. والمقيم في ……. شارع ……. قسم …….. محافظة …….. وأحمل بطاقة ….. ( شخصية | عائلية ) رقم…………………………..
من السيد / ……………….. المقيم في …………….. محافظة…………….
مبلغ وقدرة …………………………… ( كتابة المبلغ بالحروف ) فقط لا غير
وذلك على سبيل الأمانة لتسليمها للسيد / ……………………. المقيم في……………
محافظة …………………… وإذا لم أقم بتسليم هذا المبلغ أكون مبدداً وخائناً وأتحمل كافة المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك .
وهذا إيصال مني يفيد الاستلام…………………
المقر بما فيه / …………………………
التوقيع / ………………………………
بصمة الإصبع / ……………………….

 

الحالة الثانية :ايصال الامانة بين طرفين يمكن ان يكون سبب أسباب البراءة فى ايصال الامانة

هناك بعض الإيصالات تكون من طرفين فقط قد تكون من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

ويقصد بها أن المتهم – وقع بأنه إستلم المبلغ من المجني عليه وفي خانة المسلم إليه يتم كتابة ( المجني عليه أيضا ) – مثال للتوضيح – استلمت أنا ( محمد محمود ) من ( احمد محمد حسين ) لتوصيلة إلي ( احمد محمد حسين ) ويسمى هذا الإيصال من طرفين فقط وهذا لا يطابق صحيح القانون .

وحيث أن الجريمة في خيانة الأمانة بموجب ايصال الأمانة تتطلب أن يكون الإيصال من ثلاثة أطراف مستلم ( المتهم ) – مستلم منه ( المجني عليه ) – مسلم إليه وهو المستفيد الذي يجب أن يوصله المبلغ المالي من المتهم
وهذه من ضمن الحالات التي يتم فيها التوقيع علي الايصالات وقد تحدث في كافة نوع التعاملات ولكن ثنائي الأطراف هي قد تكون قليلة من نوعها وسبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة .

ماهى مشكلة إيصال الامانة بين طرفين

يجب أن يتوافر في إيصال الأمانه ثلاث أطراف لأن نص الماده 341عقوبات قد أفردت خمس صور لاستلام المبالغ او النقود على سبيل الحصر وذلك من صريح لفظ العبارة التالية وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم الا على وجه الوديعة أو الاجاره أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بوصفه وكيلا بأجره أو مجانا ………)

وتطبيق ايصال الأمانة على ما سبق ذكره حصرا من عقود نجده عقد وكاله مجانا وعقد الوكاله يقوم الموكل بتوكيل الوكيل للقيام بعمل معين جاءت له صورا في النص على سبيل التمثيل .

مثل (..بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في امر معين لمنفعة المالك او غيرة ….) و الصورة الواردة في ايصالات الامانة الدارجة هي توصيل المبلغ لطرف ثالث وهو في حد ذاته من قبيل قيام الوكيل بعمل لمصلحة المالك الذي سلمه المبالغ .

وبالتالي لا يتصور قيام الوكالة بدون تحديد أو عمل توکيل.

ماهى حالات التوقيع على ايصال الامانة 

الايصال ذات طرفين لا يصلح اساسا لأن يكون عقد وكاله ولكنه يصلح ان يكون عقد وديعه ولكن اشتراطات الوديعه لابد وان يتوافر فيها ما يكفي لاقناع القاضي بقيامها ولا يشترط ان تكون اركان العقد متوافره بحسبان ان القاضي الجنائي له ذاتيه خاصه ويختلف في تطبيقه عن القضاء المدنى وبالتالى تكون سبب من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة.

أما في عارية الإستعمال وهي الصورة التي تنطبق على تبديد منقولات الزوجية فهي محصورة بين طرفين الاول الزوج المستلم منقولات من زوجته على سبيل عارية الاستعمال ويلتزم بردها عند طلبها وتجديد ما يتلف منها ومن ثم فاننا نجد أن سبب اختيار طرف ثالث في جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 ع وبالتالى فى هذة الحالة لا تكون سبب من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة،،

ما كانت الا اثبات نموذج لعقد منصوص عليه في مادة الاتهام وهو عقد وكالة بلا أجر بقصد منفعة المالك أو غيره .. ولفظ غيره يعود على المسلم اذ أنه بعض الاحيان لا يكون المسلم مالكا ويكون المالك شخص اعتباري كشركة مثلا

ويقوم المدير بالتسليم وحيث أن الأصل في الشكوى أو إقامة الجنحة المباشرة هي لمن لحقه ضرر شخصی مباشر ناشيء عن الجريمة وأن يكون محقق الوقوع حالا أو مستقبلا ( ماده ٢٥١ مکرر اجراءات جنائيه ) ،،،

وتكون صيغة هذا الايصال بين طرفين دون طرف ثالث لا يخرج من نطاق الشق الجنائي إذا كان المبلغ المسلم على سبيل الأمانة وتعهد برده إذا طلب منه أما إذا كانت هناك بينهما معاملات مدنية من شأنها إعطائه هذا المبلغ النقدي فعليه اثبات ذلك أمام محكمة ،،،

وأن ايصال الامانة لم يتم تحريره بقصد الأمانة فإذا لم يتم اثبات وجود تعامل مدنى من شأنه تم تحرير ايصال الأمانة فيكون الايصال في نطاقه الجنائي صحيح رغم قصوره على طرفين بنص المادة 341 من قانون العقوبات و إيصال الامانة – هو في حقيقته عقد قرض لكونه بين طرفين ومتعلق بمبلغ من النقود غير محدد اوصافه وبالتالي هذا الايصال لا يحوز اى حماية جنائية ويكونسبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة ولكن يجوز بالطبع اللجوء للقضاء المدنى

 

الحالة الثالثة: أقتراض شخص من آخر مبلغ من المال يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

قد يرغب الدائن في ترهيب المدين حتي يسدد المبلغ في الموعد المحدد للسداد فيثبت بالايصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلي آخر كما قد يلجأ بعض التجار في حالة البيع الأجل إلى الحصول من المشتري علي إيصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه ،،،

وحيث ان الايصال ليس في حقيقته عقد أمانة وإنما يعتد به كشيء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة ويكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

وكان من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجنى عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من  عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ،

نموذج إيصال الأمانة

ولما كانت المادة 341 عقوبات قد افردت خمس صور لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك .

متى تكون العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي وتكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة ؟

لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة السند موضوع الدعوى أنه تضمن إيصال استلام مبلغ من المجنى عليه ، وذلك لرده إليه ، ولما كانت المحكمة ملزمة بتحديد ماهية العقد ، وكانت العبرة في ذلك بواقع الحال وبيان عما إذا كان من عقود الأمانة من عدمه ،

ولما كانت المحكمة تستخلص من عبارات الايصال سند الدعوى الراهنة أن المبلغ مسلم للمتهم بغرض رده إليه ، وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى وسندها أن الايصال سند الدعوى هو عقد قرض بين المجنى عليه والمتهم ، ومن ثم فإن العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى القضاء  البراءة فى ايصال الامانة و ببراءة المتهم مما اسند إليه

الحالة الرابعة :في حالة بالتقسيط والتوقيع على إيصالات أمانة على بياض ضمانة للأقساط يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

– لشراء أجهزة كهربائية وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط ويصاحبها حصول البائع على إيصالات أمانة على بياض كضمان للسداد وعند تعثر المشتري في الدفع يقوم التاجر بملئها بمبالغ أكثر من المستحق له وهذا ما يعرض المشتري لصدور حكم جنائي ضده بالحبس..

هنا يتعين علي الأخير ان يدفع أمام المحكمة أن هذه المبالغ الواردة في ايصال الامانة لم تسلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة وإنما حرر الإيصال علي بياض لضمان حصول التاجر على ثمن البضاعة وبالتالي لا تتوافر في هذا الايصال أركان جريمة خيانة الامانة ،وبالتالى البراءة فى ايصال الامانة،،

ولا يكون المتهم مسئولا حين قام بتحرير الايصال بقيمة بخلاف المبالغ المستحقة له والمتفق عليها بينهما والشراء بنظام التقسيط قد يلزم الأمر كتابة إيصالات أمانة ، لكن ما لا قد يعرفه الكثيرون أن أكثر صور الجنح المتداولة الآن بالمحاكم هي جنحة خيانة الأمانة ،،،

بسبب التوقيع علي ايصالات أمانة ضمانة للبيع بالتقسيط لأجهزة كهربائية ما وهذه صورا تقع باستخدام ايصال الامانة بخلاف النقود مثل الأمتعة- البضائع – التذاكر وغيرها من الكتابات الأخرى .

الحالة الخامسة  :التوقيع على ايصال الامانة عند استلام العمل   في القطاع الخاص يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

وفي حالة العمل في القطاع الخاص والتوقيع علي إيصال الأمانة ضمانه ليقوم العامل أو الموظف بعملة كما هو مطلوب منه وعدم إستيلائة علي أموال وعند حدوث أي خلاف وعدم رجوع العامل للعمل يتم الضغط عليه بإيصال الأمانة ،،،

كما أنتشر في القطاع الخاص حصول صاحب العمل علي إيصال أمانة موقع عليه من العمل علي إيصال أمانة موقع عليه من العامل بياض وقت التحاقه بالعمل لديه بل قد يحرر أكثر من ايصال ليضمن رب العمل بقاء العامل لديه للمدة التي يرغبها..

فإذا ترك العامل العمل لديه دون موافقة صاحب العمل تقدم الأخير بايصال الامانة الموجود لديه بعد تحريره بمبلغ كبير ضد العامل ويجعل المستفيد من الايصال شخص آخر غير هو هنا يجب علي المتهم الطعن علي هذا الإيصال بإنتفاء واقعة التسليم ،،،

وبأنه لا تربطه مع صاحب العمل علاقة مالية أو تجارية سوي علاقة العمل لديه ويطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهوده وهم زملاؤه في العمل الذين يوقعون مثله علي إيصالات أمانة وقت التحاقهم ففي حالة الاضطرار علي التوقيع – اذا وقع العامل علي الايصالات مضطرا لهذه الايصالات ،،،

فعليه التوجه إلي قسم الشرطة في نفس اليوم لتحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة أقوالهم محضر اثبات حالة – ويحصلون علي صورة رسمية من هذا المحضر يحتفظون بها لديهم تكون سنداً لهم في حال لجوء صاحب العمل لاستعمال هذه الايصالات ضدهم لتثبت انتفاء ركن التسليم في حقهم ،،،

وبالتالي عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة  وبالتالى سبب من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة ويجوز للمتهم في حالة رفع إيصال أمانة من صاحب العمل عليه إذا حصل علي البراءة فى ايصال الامانة أن يحرك جنحة خيانة ائتمان ضد صاحب العمل أنه خان الأمانة في الورقة الموقعة التي كانت في حيازته وجعلها سند مديونية ثم إدعي بأنه سلم للمتهم مبالغ ماليه لتوصيلها إلي شخص أخر وهذا لم يحدث وهنا يكمن سبب من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة.

الحالة السادسة :حالة التوقيع بين الأزواج لضمان عدم حدوث خلافات زوجية يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

يحدث مؤخرا من عرف جري بين الأزواج بأن عند حدوث خلاف بين الزوجين ويقوم الزوج بمحاولة الصلح فيطلب منه أن يوقع على ايصال أمانه علي بياض لضمان عدم حدوث الخلاف مرة أخرى  ويكون سبب أسباب البراءة فى ايصال الامانة،،،

لان هذا مخالف للصوص القانون ولنص المادة 341 من قانون العقوبات ، حيث لا يندرج هذا التعامل ضمن ما نصت عليه المادة سالفة البيان من حصر عقود الأمانه التي بناءا عليها يتم الإتهام بخيانة الأمانه ،،،

وقد صدر حكم فريد من نوعه كانت هذة الحالة سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة.. الغاء حبس الزوج سنة والقضاء مجدداً ببراءته من تهمة التوقيع على إيصال أمانة.. المحكمة اكتشفت أن الزوج حرره لحماته مقابل رجوع زوجته له أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة الابتدائية – حكما قضائيا في منتهى الأهمية .

، بإلغاء حبس الزوج سنة ، والقضاء مجددا ببراءته من تهمة التوقيع على إيصال أمانة لوالدة زوجته مقابل رجوع زوجته له، مستندة في البراءة على أن الإيصال كان ضمان لعلاقة مدنية صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم ٧٢٥ لسنة ٢٠٢١ جلح مستأنف بورسعيد ، والمقيدة برقم 3223 لسنة ۲۰۱۹ جنح بور فؤاد
أول برئاسة المستشار طارق يحيى ، وعضوية المستشارين أحمد قزامل ، ومحمد عطا ، وبحضور وكيل النيابة حسن أبو العينين وبالتالى فى هذة الحالة كانت سبب  من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

الحالة السابعة : شراء عقار وتوقيع علي إيصال أمانة يؤدي الى البراءة فى ايصال الامانة

وهي عند شراء شخص لعقار أي يا كان نوع العقار ويتم كتابة عقد إبتدائي أو نهائي – ثم يتبقي مبلغا من المال عند المشتري دينا للبائع ويقوم المشتري بالتوقيع علي إيصالات أمانه أو إيصالا واحدا ضمانة لسداد باقي الثمن للبائع في مواعيد معينه وهنا يكون سبب  من أسباب البراءة فى ايصال الامانة،،،

وعند حلول الميعاد للسداد ويتعثر المشتري في السداد – يقوم البائع بتحريك جنحة ايصال الامانة ضد المشتري – وفي هذه الحالة – الاثبات يكون بعدة طرق ،،،

واولها  تقديم عقد البيع بين الأطراف – والدفع بمدنية النزاع – ولكن المشكلة إذا كان الإيصال حرر بين المشتري وأطراف غير البائع فيجب إثبات العلاقة بين البائع وبين الأطراف الأخري وإثبات علاقة البيع والشراء – تتطلب شهادة شهود – وتحريات – وتقديم أي عالمها – مستند يثبت هذه العلاقة .وهنا يكون وبجدارة سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

الحالة الثامنة: وضع تاريخ بإيصال الأمانة يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

حتى لا يكون عرضة للانقضاء  ،وسبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة، التاريخ من حيث وجوده أو عدم وجوده لا يؤثر على التكييف القانوني لإيصال الأمانة ، وأنما يظل الإيصال في الحالتين محتفظاً بالوصف والتكييف القانوني له

ومن حيث التاريخ فالأمر يعتمد على نوع  التاريخ ، فإن كان المقصود تاريخ التبديد فعندئذ ينطبق الحكم القانوني لفترة التقادم وهي ثلاث سنوات أما إن كان التاريخ المذكور على الإيصال هو تاريخ إستلام الأمانة ،

فهنا لا يبدأ حساب مدة التقادم من ذلك التأريخ المذكور بإعتباره تاريخ تسليم الأمانة فقط وإنما يعتد بتاريخ الإمتناع عن رد الأمانة من وقت طلب ذلك وهذا أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع

هل يجوز وضع تاريخ في إيصال الأمانة ؟

الإيصال صحيح إذا وضع به تاريخ التسليم لا يبطله  إذا أنه من المنطقى أن هناك تاريخ للتسليم ولكن يفضل صاحب المصلحة في إيصال الأمانة وضعه بدون تاریخ  حتى لا يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة كي يتم إقامة الجنحة في أي وقت في حالة تبديد المسلم إليه الأمانة ويعتبر تاريخ إقامة الجنحة هو تاريخ تبديد المسلم إليه للأمانة

أما في حالة كتابة تاريخ معين فيجب على المسلم إليه تلك الأمانة تسليمها للطرف الثالث في أقرب وقت والا سيكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة واذا كان الإيصال به طرفان فقط ومسلم إليه الأمانة على سبيل الوديعة فيجب على المسلم إليه الامانة على سبيل الوديعة فيجب على المسلم إليه تسليم الوديعة حال طلبها ، ويعتبر تاريخ طلبها هو تاريخ ارتكاب الجريمة في حالة عدم تسليم الأمانة

واذا كان ذلك سبب أسباب البراءة فى ايصال الامانة،  ومتى يسقط إيصال الأمانة  ويحكم ب البراءة فى إيصال الأمانة

 

هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم؟

اي هل التقادم سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

هنا يجب التفرقة أولا بين حالة ما إذا كان السقوط متعلق برفع أو تحريك الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكوم بها ذاتها فيسقط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية وتنقضى بالتقادم بمضى 3 سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل ايصال الامانة ،،

فإذا مر 3 سنوات من تاريخ مطالبة المودع لدية بالمال ولم يسلمة أو تعذر تسليمة ووصل ذلك إلى علم المودع ولم يتخذ إجراء قانونى خلال 3 سنوات فهنا يسقط الحق فى المطالبة به ،،

أما أذا تحصل المودع على حكم بالحبس فى مواجهه المودع لديه فهنل تنقضى العقوبة بمرور 5 سنوات

 

الحالة التاسعة :انقطاع الصلة بين الموقع على الايصال وصاحب الحق سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

وهى أن يكون هناك علاقة تجارية أو مدنية ، وان كانت الحسابات بين المتهم وبين مجني عليه أخر وقد حرك جنحة الايصال بإسم شقيق المجني عليه أو بإسم شخص آخر غير المجني عليه هنا يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

هنا يجب أن يكون هناك محضر إثبات حالة فيه الواقعة كامله وتدعمه بشهادة شهود تقوم بسماعهم وتقدم صورة رسمية من محضر إثبات الحالة مدعوما بالمستندات التي تحت يد المتهم التي تثبت وجود حسابات ويجب تصفيتها وطلب إحالة الدعوي للخبير هو أمر جوازي للمحكمة ،

ولكنه إذا كان التقرير يغير وجهة النظر في الدعوي يجب أن تصمم عليه أمام المحكمة وتثبت ذلك في محضر الجلسة فإذا التفتت المحكمة عن هذا الطلب ولم تحيل الدعوي للخبير الفني وأصدرت حكما بإدانة المتهم يجب عمل إستئناف – ثم تقوم بكتابة مذكرة وتجهز كافة المستندات أمام محكمة الدرجة الثانيه يجب أن تثبت براءة المتهم

وتطلب إحالة الدعوي للتحقيق لسماع الشهود الذين حضروا الواقعه الحقيقه ويعلمون أن هناك علاقه بين المتهم وشخص آخر غير المجني عليه ، وحيث أنه لا تربطه علاقة بالمجني عليه ويكون ذلك اساس وسبب من  اأسباب البراءة فى ايصال الامانة

الحالة العاشرة : في حالة تحكيم عرفي ويوقع المحكوم على عدة   إيصال أمانة بالمبلغ المحكوم عليه به يكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

هذه الحالة تحدث أكثرها بل جميعها في القري والريف حيث يوجد القضاء العرفي في حل الخلافات والنزاعات بين العائلات وبعضها أو بين الجيران وإن كانوا من عائلة واحده وأحيانا بين الأقارب فهذا ليس ممنوعا في أن تكون هناك خلافات بين شخص وقريب له

فيقوموا بتحديد ميعاد للتحكيم العرقي والقضاء بها يكون له حق عند الآخر وعن التحكيم العرفي ويكون سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

التحكيم العرفي في نظام القضائي

القضاء العرفي.. وسيلة متعارف عليها للتحكيم بين الخصوم عبر عقود من الزمن ، كان وقتها منظومة فاعلة في قصر النزاعات – غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية تنامي دوره في التعامل مع الصراعات القبلية خاصة في ظل كثرة القضايا أمام القضاء العادي نتيجة لقلة عدد القضاة والمحاكم وأمام أرقام القضايا الضخمة ،،،

وتستند المجالس العرفية في قوة تنفيذ أحكامها على إيصالات الأمانة والاشتراطات المأخوذة على الطرفين قبل بدء الجلسة العرفية وغالبا ما تكون على بياض أو مبالغ مالية ضخمة وفي حالة إن أخل أحد الأطراف بالتنفيذ ، يتم تحرير محضر بتلك الإيصالات وبالتالى يكون هذا سبب من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

الخطوات القانونية التي يجب اتخذاها في هذه الحالة لتكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

بداية يوجد ما يسمي بمحضر الجلسة في التحكيم العرفي بعد أنتهاء التحكيم يحرر القضاء محضرا بما دار في الجلسة من سماع أقوال الخصوم – وما تم من سماع شهود للطرفين – ثم ما تم من مداولة بين القضاه فيما يخص الحكم التي يتم إصداره – ثم منطوق الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم المكونة من ثلاث قضاه .

 

وإن تم إلزام أحد الأطراف بدفع مبلغ للطرف الثاني إن لم يكن هناك مبالغ مالية متوفرة يقوم الطرف المحكوم ضده بالتوقيع علي إيصال أمانه سواء علي بياض أو محرر به المبلغ المحكوم به عليه لصالح الطرف الأخر ،

 

وكثيرا ما يحدث تعسرا من جانب الموقع علي الإيصال أو أنه يريد إعادة التحكيم مرة أخري لأنه متظلم من منطوق الحكم الذي صدر – وتجد الطرف المحكوم له يرفض إعادة التحكيم ومتمسكا بالحكم الصادر له .

ويتم إساءة استخدام الإيصال من جانب الشخص المحكوم له بالمبلغ المتفق عليه من هيئة التحيكم ومن صور هذه الإساءات التي تتم وتكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

أولا : أن يوقع الشخص علي إيصال علي بياض ويحرر المجني عليه إيصالا بأكثر من المبلغ المحكوم به

ثانيا : أن يحرر مبلغ المحكوم به ثم يريد الموقع إعادة التحكيم ولكن الإيصال سيف موضع علي رقبته

ثالثا : أن يقوم من بيدة الإيصال بيرفع الإيصال قبل الميعاد المحدد للسداد

وإذا نظرنا لكل هذه الحالات نجد أن الإجراءات في التخلص من هذا التعسف وإساءة إستخدام من معه الإيصال واحده ولها طريق واحدا ولكن تختلف بعض الشئ أمام المحكمة التي تنظر الجنحة وغالبا ما تكون النتيجة البراءة فى إيصال الأمانة

 ماهى  الإجراءات خارج نطاق المحكمة والتى تكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

عمل محضر إثبات حالة – هو تحرير محضر بقسم أو مركز الشرطة التابع له الجنحة موضوع الإيصال – والتابع له الواقعة الحقيقة التي حدثت – وأن المجني عليه قام بخيانة الائتمان علي إيصال الأمانة التي كان في حيازته – بأن قام بتحرير الصلب بمعرفته

وأضاف مبلغا من المال لم يكن مسلما علي سبيل الأمانة ولكنه حكم في تحكيم عرفي – وتذكر الموضوع كما تم في الواقع بأن الموقع علي إيصال الأمانة كان علي بياض – وكان ضمانة لإنهاء خلاف

وتقدم صورة محضر الجلسة إن كان معك – أو ثم تثبت بشهادة الشهود صورة الحكم الصادر في جلسة التحكيم من الذين حضروا التحكيم – ثم تقدم صور بطاقات شخصية لهم في محضر الشرطة

واذا كنت لا تريد إتهام المجني عليه بخيانة الائتمان علي الإيصال فهذا حقك القانوني – وحق المتهم

وهو ما يعد سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

الحالة الحادية عشر : إيصال مزورا توقيعا وصلبا على المتهم  يكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

بسبب كثرة استخدام إيصال الأمانة في التعاملات اليومية بين الأفراد لسهوله تحريره فقد جعل الواقع العملي لتداول إيصال الأمانة يفرز العديد من المشكلات العملية وأبرزها استخدام هذه الوسيلة القانونية من قبل بعض الأفراد إستخدام سيء بقصد الكيد والتنكيل بأناس آخرين عن طريق اصطناع إيصالات غير حقيقة ( مزورة )

وقد يفاجيء الشخص بصدور حكم ضده في غيبته في جنحة إيصال أمانه لم يحررة ولم يصدر عن يده لا صلباً ولا توقيعاً ، وتكون جريمة تزوير إيصال الأمانة وسببا من  أسباب البراءة فى ايصال الامانة وذلك على النحو التالي :

وفقاً لنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات (على كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزوره وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل )

وقد عرفت محكمة النقض التزوير

كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب ( طعن رقم 232 لسنة 72 ق)

أنواع التزوير

 وينقسم التزوير إلى تزوير  مادي و تزوير  معنوى

التزوير المادي هو ما يشير إلى ثبوت اثرا ماديا يدل على العبث بالمحرر . أما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي يجب أن يعبر عنها المحرر وفقا لإرادة من ينسب إليه ولا فرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي ولكل من قسمي التزوير طرق يتم إقتراف جريمة التزوير بها .

 ماهى طرق التزوير المعنوى

تغير إقرار أولي الشأن – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها وبالترتيب على ذلك فإن جريمة التزوير كما حددتها المادة ٢١5 عقوبات

أركان جريمة التزوير

تقوم على أربعة أركان على النحو التالي

الركن الأول الركن المادي تغيير الحقيقة باحدى الطرق التي نص عليها القانون

الركن الثاني _ الموضوع – وهو المحرر محل التزوير

الركن الثالث- أن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرراً بالمجنى عليه

الركن الرابع – الركن المعنوي- القصد الجنائي _

والسائد في الفقه القانوني المصري أنه إذا تناول مركز الغير أو حقوقه أو صفاته فإن كل تغيير للحقيقة يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه وبالتالى يكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

ما هى  إجراءات إثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة  بكافة طرق الإثبات

إجراءات إثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة أن المتهم برئ من تهمه خيانه الأمانة المحررة ضده بموجب إيصال الأمانة تنصب هذه الإجراءات علي إيصال الأمانة حيث هو موضوع وسند الدعوي وقد تحتاج في إثبات عكس ما ثبت في الايصال من مبالغ ماليه ،،،

والتي تكون غالبا مزايدا فيها وليست حقيقية وقد لا توجد أموال في ذمة الموقع من الأساس لصالح المجني عليه ولكن التوقيع علي الإيصال كان ضمانة لإنهاء خلاف أو لأمر معين غير وجود مبالغ ماليه في هذه العلاقه من البداية
وقد يكون الإيصال مزورا ضد المتهم وطرق إثبات ذلك كثيرة سنشرحها بشكل مختصرا وداعين الله أن نستطيع حصرها إن إستطعنا

الإجراء الأول لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة : عمل محضر إثبات حالة بقسم الشرطة أو مركز الشرطة لاثبات البراءة فى ايصال الامانة

هو تحرير محضر بقسم أو مركز الشرطة التابع له الجنحة موضوع الإيصال – والتابع له الواقعة الحقيقة التي حدثت
وهناك فرضين في الإجراءات التي يجب إثباتها

أولا – الفرض الأول – أن يكون المجني عليه لم يحرك جنحة إيصال الأمانة ضد الموقع وهنا تكون إجراءات إثبات البراءة فى ايصال الامانة من أجل تحصين الموقع وحمايته من سوء إستغلال من يحوز إيصال الأمانة بأن يقوم بملء فراغ الإيصال بمبالغ أكثر من حقه – وهذا يحدث بشكل عام – فتكون الإجراءات كالتالي

المستندات المطلوبة لتحرير المحضر لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

أولا – صور بطاقات للشهود لإرفاقها بالمحضر

ثانيا- أي مستند يدل علي صحة الواقعة لإرفاقه بالمحضر – إذا كانت علاقة تجارية أو مدنية ويوجد دفتر حسابات عقد يع عقد شراكة أيا كان من المستندات – تؤيد صحة إدعاء الموقع علي كلامة والتوكيل وصورة بطاقة الشاكي – وصورة الكارنية ويجب إرفاقها بمحضر إثبات الحالة وهى هامة فى اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

محضر إثبات حالة – هو تحرير محضر بقسم الشرطة أو مركز الشرطة التابع له الجنحة موضوع الإيصال وتثبت الواقعة كما حدثت و إن الحائز للإيصال علي بياض تحصل عليه وموقع علي بياض وهو فقط ضمانة لأمر معين – وتذكر هذا الأمر – ولا يوجد إستلام لأي مبالغ مالية علي سبيل الأمانة – أو أنه أستلم مبلغا وقدرة ………… فقط

فقد يكون المبلغ ضئيلا والإيصال علي بياض ولكن تم ملء الفراغ وكتابة مبلغ مزايدا فيه ضد الموقع وإن وجدت مستندات تدل علي صحة الأقوال يجب إرفاقها في المحضر ويكون محضر إثبات حالة فقط ويجب ذكر أسماء للشهود يكونوا حاضرين الواقعة ويعلمون حقيقتها تماما وترفق صور بطاقاتهم الشخصية في المحضر ،،،

ثم تذهب إلي النيابة بعد أن يرد المحضر في النيابة العامة لتقدم طلبا لسماع هؤلاء الشهود التي ثبتهم في المحضر أو شهود جدد ايضا ثم تستخرج صورة رسمية من المحضر بعد سماع الشهود لتحتفظ بها وتوجد في بعض الأحيان بعض المشاكل في تحرير هذا المحضر ومنها من المشكلات العملية

فى حالة رفض القسم تحرير المحضر لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة 

وهناك مشكلة عملية أثناء تحرير المحضر وهي أن قسم الشرطة أو مركز الشرطة ممكن يمتنع عن تحرير المحضر بحجة أنك تريد ضياع حق حائز الإيصال فما الحل هنا ؟؟؟

هنا نذهب إلي النيابة العامه ومعنا صور بطاقات الشهود للواقعة وتقدم طلبا تذكر فيه الواقعة كما حدثت وتطلب من رئيس النيابة التأشير للقسم بقيد المحضر في دفتر محاضر إثبات حالة وبنسبة كبيرة إذا كان معك الشهود سوف تحصل على التأشيرة بقيد المحضر في القسم أو المركز ثم بعد وروده إلى النيابة تقدم طلب سماع الشهود ،،،

ثم استخراج صورة رسميه من المحضر للإحتفاظ بها وهو سيكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

نموذج الطلب إلي رئيس النيابة بإلزام قسم الشرطة بتحرير المحضر لإثبات البراءة فى ايصال الامانة

السيد الاستاذ رئيس نيابة قسم …………………………………..
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم …………………………. وكيلا عن …………………………….
الموضوع
نفید علم سيادتكم بأن الشاكي / ……………………… تربطة علاقة مدنية أو تجاريه أو شراكه أو……………….. حسب نوع العلاقة وقد حدث خلاف بينهم أو أن العلاقة انتهت ………………… أو ………………… حسب نهاية الواقعة ،،،

وأن الشاكى قام بالتوقيع على إيصال أمانة أو إيصالات أمانة على بياض ضمانة ل …………….. أن الشاكي يخاف من سوء إستغلال المشكو في حقه من إساءة استغلال ايصال الأمانة وحيث أن الإيصال علي بياض ،

ومن الممكن أن يملء المشكو في حقة الفراغ بأكثر من المتفق عليه والشاكي يأتي بشهود لسماعهم دليلا على صحة أقوله

وحيث أننا ذهبنا إلى قسم شرطة ……… لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعه فقط – فرفض المسئولين بقسم الشرطة تحرير المحضر

لذلك

نلتمس من سيادتكم الموافقة والتصريح بالتأشير إلى قسم الشرطة بتحرير المحضر المطلوب ولكم جزيل الشكر

مقدمة لسيادتكم

وبعد تحرير المحضر بقسم الشرطة تأخذ رقم إداري ثم تذهب ثاني يوم الي النيابة العامة لتقديم طلب سماع الشهود لإثبات صحة أقوال الموقع على الإيصال علي بياض وهذا طريق ممهد للحصول على البراءة فى ايصال الامانة

 

 

 الفرض الثاني: أن يكون المجني عليه قد حرك جنحة ايصال الأمانة ضد الموقع

المستندات المطلوبة لتحرير المحضر

أولا – صورة رسمية من محضر إيصال الأمانة المحرك ضد المتهم

ثانيا – صور بطاقات للشهود لإرفاقها بالمحضر

ثالثا – أي مستند يدل علي صحة الواقعة لإرفاقه بالمحضر

الإجراء أيضا هو تحرير محضر بقسم الشرطة أو مركز الشرطة التابع له الجنحة موضوع الإيصال وتروي الواقعة كما حدثت وان الحائز للإيصال علي بياض هو فقط ضمانة لأمر معين – وتذكر هذا الأمر – ولا يوجد إستلام لأي مبالغ مادي على سبيل الأمانة أو أنه أستلم مبلغا وقدرة ……… .. فقط .

وحيث أنه قام حائز الإيصال بتحرير الصلب بمعرفته وأضاف مبلغا من المال صوري وليس حقيقي – وتذكر الموضوع كما تم في الواقع بأن الموقع علي إيصال الأمانة كان علي بياض – وكان ضمانة لإنهاء خلاف – أو لتقسيط ثمن جهاز معين – أو لضمانه شراء قطعة أرض أو شقة – أو ما خلاف ذلك – وتذكر في المحضر أسماء شهود حضروا هذه الواقعة التي تم ذكرها ،،،

وترفق صور بطاقات شخصية للشهود – وبعد أن يورد النيابة العامة – يجب تقديم طلب إلى النيابة العامة لسماع الشهود – ثم يتم التأشيرة علي هذا الطلب – ويتم سماع أقوال الشهود – بصحة الواقعة

ويجوز أن تنهم فيه المجني عليه بخيانة الائتمان على ايصال الأمانة التي كان في حيازته – بأن قام بتحرير الصلب بمعرفته وأضاف مبلغا من المال صوري وليس حقيقي – وتذكر الموضوع كما تم في الواقع بأن الموقع علي إيصال الأمانة كان علي بياض ،،،

وكان ضمانة لإنهاء خلاف – وتذكر الموضوع أيا كان ما حدث – ويجب تقديم كافة المستندات الدالة علي صحة أقوالك
وتقدم صورة محضر الجاسة إن كان معك – أو صورة الحكم الصادر في جلسة التحكيم – ثم تثبت شهود من الذين حضروا التحكيم – ثم تقدم صور بطاقات شخصية لهم في محضر الشرطة ،،،

وإذا كنت لا تريد اتهام المجني عليه بخيانة الائتمان علي الإيصال فهذا حقك القانوني – وحق المتهم في بناءا على تعليمات النيابة العامة

 ويراعي أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام و أتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ثم تقدم علي إستخراج صورة رسمية من هذا المحضر ويقدم إلى هيئة المحكمة التي تنظر الجنحة .

وتتحقق بطلب احالة الدعوي للتحقيق واذا احالة المحكمه الدعوي للتحقيق تاتي بالشهود في التحقيق وتسمعهم المحكمة ولها سلطه تقديريه في تقدير إقوال الشهود لتأخذ باقوالهم او تطرحه

وتقوم بتقديم أي مستندات تفيد صحة إثبات ما يدعية المتهم من وجود علاقة تجاريه أو مدنيه أو أي علاقه غير انه أستلم مبلغا علي سبيل الأمانه وتطعن بالتزوير علي صلب الإيصال

 

الاجراء الثاني –أمام المحكمة – إحالة الدعوي للخبير

 

توجد بعض جنح إيصالات الأمانة التي تحتاج فيها إلي خبير حسابي لوجود حسابات بين المتهم وبين والمجني عليه – ناتجة عن شراكة في مشروع معين – أو ناتجة عن أي أمر أخر وهنا الدفع بالمقاصة يكون دفع جوهري وتطلب من خلاله إحالة الدعوي الى الخبير الفني لتصفية الحسابات وهى هامة لتكون سببا من أسباب أسباب البراءة فى ايصال الامانة

ولا تنسي أنه عند وجود هذه الحسابات يتوفر دفع مدنية النزاع أيضا لوجود علاقة تجارية بين الطرفين ولكن ضمانة لأن المحكمة لها أمر جوازي في إحالة الدعوي لسماع شهود لإثبات وجود علاقة تجارية وبذلك يكون الأضمن إحالة الدعوي إلي الخبير الحسابي لتصفية الحسابات بين الطرفين والوقوف علي حقيقة الأمر وما إذا كان المبلغ المثبت في إيصال الأمانة حقيق أو مبالغ فيه

 

واحالة الدعوي للخبير هي

 

أن تطلب إحالة الدعوي للخبير الحسابي لتصفية الحسابات بين الطرفينمن اجل أتبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة  ولكن هنا يجب تقديم مستندات صحة طلبك وتكون بها حسابات بين طرفي الإيصال بأسمائهم وان كانت الحسابات بين المتهم وبين مجني عليه أخر وقد حرك جنحة الايصال بإسم شقيقه أو شخص آخر غير المجني عليه علي سبيل المثال

 

هنا يجب أن يكون هناك محضر إثبات حالة فيه الواقعة كامله وتدعمه بشهادة شهود تقوم بسماعهم وتقدم صورة رسمية من محضر إثبات الحالة مدعمة بالمستندات التي تحت يد المتهم التي تثبت وجود حسابات ويجب تصفيتها وهو هام من اجلاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

وطلب إحالة الدعوي للخبير هو أمر جوازي ولكنه إذا كان التقرير يغير وجهة النظر في الدعوي  ويؤدي الى البراءة فى ايصال الامانة ويجب أن تصمم عليه أمام المحكمة وتثبت ذلك في محضر الجلسة – فإذا التفتت المحكمة عن هذا الطلب ولم تحيل الدعوي للخبير الفني وأصدرت حكما بإدانة المتهم يجب عمل إستئناف – ثم تقوم بكتابة مذكرة وتجهز كافة المستندات أمام محكمة الدرجة الثانيه ويجب أن تثبت براءة المتهم وهو هامة من الناحية العملية من أجل أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

 الإجراء الثالث إحالة الدعوي للتحقيق أمام المحكمة

 

إحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهود حيث توجد علاقة مدنية أو تجارية بين المتهم هو أمر جوازي للمحكمة غير مقيدة بقبوله ولكن إذا رأت أن إحالة الدعوي لسماع الشهود سيغير وجهة النظر في الدعوي  ويمكن من ان يؤدي الى اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة تستجيب لطبلك ،،،

وهنا تقدم صور بطاقات الشهود في الجلسة التي تطلب فيها إحالة الدعوي للتحقيق في حافظة مستندات وتصدر المحكمة حكمها الإبتدائي بتحديد يوم لسماع الشهود وتأتي بهم في الميعاد المحدد لسماعهم أمام المحكمة – وأي مستند يثبت صحة أقوال الشهود يجب تقديمه للمحكمة والتعليمات العامة للنيابة أجازت ذلك وقانون الإجراءات الجنائية

 

 الإجراء الرابع الطعن بالتزوير علي صلب وتوقيع الإيصال

 

هو حضور المتهم أو وكيلة في الجلسة ويثبت طلباته بالطعن بالتزوير علي صلب وتوقيع الإيصال كثيرا من الجنح يتم فيها إحالة الإيصال للطب الشرعي بناءا علي أن المتهم أو الحاضر عنه طعن بالتزوير علي صلب وتوقيع الإيصال ويكون السبب إطالة أمد التقاضي في الجنحة لحين الصلح بين الطرفين – وقد يكون هناك تزوير فعلي في بيانات الإيصال –
الصلب .ويؤدي الى اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

ماالفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

 

لكي نفرق بين الاثنين لابد أن تعلم ان الطعن بالجهالة هو من حق الورثة فقط بالاضافة الى حقة في الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الاثبات على الطرف الآخر أما التزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لا يملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان يطعن بالتزوير فقط .

كما ان الطعن بالجهالة هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ( مثل الوارث أو الخلف الخاص ) ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.

أما الطعن بالتزوير هو – طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات ( الملتزم ) فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها وقد يكون هناك تزويرا في التوقيع أيضا وهذا كثيرا أيضا ،،،

ويكون هذا الإجراء أمام المحكمة أو أمام النيابة قبل تحديد الجلسه فيجوز للمتهم أو محامية الطعن بالتزوير علي الصلب أو الصلب والتوقيع واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ثم يتم إحالة الدعوي إلى مصلحة الطب الشرعي للإستكتاب بعد إستكمال إجراءات الطعن بالتزوير وهي كالأتي :

ماهى اجراءات الطعن بالتزوير

لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

واجراءات الطعن بالتزوير هي كالاتي :

بعد أن تطلب وتثبت في محضر الجلسة الرغبة في الطعن بالتزوير علي صلب وتوقيع الإيصال ثم تطلب أجلا لسداد الأمانة و لإتخاذ إجراءات الطعن وهي التقرير بأوجه الطعن أمام سكرتير الجلسة بعد السداد

أولا – سداد أمانة الطعن بالتزوير وطبقا للتعليمات الجديدة تسدد بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم السيدة زينب بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات وحسب التعليمات وتستلم ايصال بسداد الأمانة وتقوم بتسليمه لسكرتير الجلسة وقد تختلف الاجراءات في سداد الأمانة لوجود تعليمات باستمرار .

ثانيا – الذهاب الى سكره الماسة تسلمه إيصال سداد أمانة الطب الشرعي والتقرير أمامه بالتزوير في محضر يقوم هو بتحريره ويدون بياناتك بصفتك حاضر عن المتهم واثبات توكيلك ثم يحرر بيانات الطعن بالتزوير وتوقع على اقوالك السكرتير ( امين السر ) .

وفي جلسة اتخذا إجراءات الطعن بالتزوير تقوم بالحضور وتطلب إحالة الدعوي لمصلحة الطب الشرعي لإستكتاب المتهم وذلك بعد اجراءات الطعن بالتزوير وتحجز المحكمة الدعوي للحكم لإحالتها الي مصلحة الطب الشرعي لحضور المتهم بشخصه واستكتابه لمعرفة صحة الإيصال من عدمه فإذا ثبت بتزوير الإيصال صلبا فقط او صلبا وتوقيعا .

ماذا يحدث اذا جاء تقرير الخبير  ان ايصال الامانة مزورا صلبا

أي أن المتهم وقع على بياض فهنا ممكن المحكمة تحيل الدعوي للنيابة لإتخاذ اجراءات دعوي التزوير في الصلب أو أنها تكتفي بأن التوقيع علي بياض وكان الأمر مفوضا برضاء المتهم بملئ بيانات الصلب فهنا المحكمة تطلب منك المرافعة في الموضوع والمرافعة ،،،وتكون سببا من أسباب البراءة فى ايصال الامانة

وملخصها انك تثبت بكافه طرق الاثبات ان التوقيع علي الايصال علي بياض ضمانة لأمر معين وإنتفاء ركن التسليم أي أن المتهم لم يتسلم مبالغ من المجني عليه وان تطلب إحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهود نفي وان المجني عليه خان الامانة واستغل أصل الايصال ضد المتهم وسيكون فى اذلك أثباتا ل أسباب البراءة فى ايصال الامانة،،،

وذلك بسوء استغلال الحق القانوني وممكن تحكم المحكمة بالبراءة وممكن أن تطرح دفوعك وعود الحكم واذا كان الايصال مرورا صليا وتوقيعا على المتهم تحيل المحكمة من تلقاء نفسها الدعوي الي النيابة العامة لتحريك جنحة تزوير فى مستند عرفي ،،،

وتحكم في جنحة الايصال البراءة فى ايصال الامانة و ببراءة المتهم من النهمة المنسوبة مستندا لتقرير الطب الشرعي بأن المتهم ليس هو الكاتب لصلب وتوقيع الايصال

وفي هذه الهم حق تحريك جنحة بلاغ كاذب ايضا ضد المجني عليه بأنه أنهم – المتهم يجنحة تبديد وخيانة الامانة – علي ايصال مزورا ولست فيها الي تقرير الطب الشرعي – وهذه غير جنحة التزوير التي تحرك ضد المجني عليه
وتحريك جنحة تزوير فرعية ضد المجني عليه .

ما الفرق بين دعوي التزوير الأصلية والفرعية؟

نص المادة 29 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الشرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه .

 

ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع ،،،

 

إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة ،،،

 

وقد جاءت نص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات بأنه كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل أي أن المادة قد استلزمت توافر الأركان العامة لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة في محرر بإبدال واقع ثم العمد أو القصد الجنائي ثم الضرر مع استلزام أن يكون المحرر الذي تم التغيير أو الإبدال فيه من المحررات العرفية .

 

الاجراء الخامس تحريك جنحة خيانة إئتمان ضد المجني عليه لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

تقدم خطوات تحريك جنحة خيانة الائتمان الي خطوتين يجب التنويه إليهم كل خطوة بشكل عملي لتسهيل الاجراءات وهي كالآتي :

أولا – تحرير محضر بقسم الشرطة  :

– هو تحرير محضر جنح بقسم الشرطة التابع له الجنحة موضوع الإيصال وتتهم فيه المجني عليه بخيانة الائتمان علي إيصال الأمانة التي كان في حيازته – بأن قام بتحرير الصلب بمعرفته وأضاف مبلغا من المال صوري وليس حقيقي .

– وتذكر الموضوع كما تم في الواقع بأن الموقع علي إيصال الأمانة كان على بياض – وكان ضمانة لإنهاء خلاف – أو لتقسيط ثمن جهاز معين – أو لضمانه شراء قطعة أرض أو شقة أو ما خلاف ذلك وتذكر في المحضر أسماء شهود حضروا هذه الواقعة التي تم ذكرها .

– وترفق صور بطاقات شخصية للشهود – وبعد أن يورد النيابة العامة يجب تقديم طلب إلى النيابة العامة لسماع الشهود ثن يتم التأشيرة علي هذا الطلب – ويتم سماع أقوال الشهود – بصحة الواقعة .

– إذا ثم حفظ المحضر من النيابة العامة في هذه الحالة تقوم بهذه الاجراءات لتحريك جنحة مباشرة دون عمل المحضر . وهذا هام ل البراءة فى ايصال الامانة

ثانيا – الجنحة المباشرة بخيانة الانتمان ( ترفع عن طريق المحكمة ) لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

(1) كتابة صحيفة الجنحة المباشرة :

رفع الجنحة المباشرة ضروري أن يسبقها عمل محضر في القسم وإذا كان مصير هذا المحضر قرار ومن الأفضل أن تحرك جنحة مباشرة فهي تسمح بالإعلان للمتهم بأصل الصحيفة وتحصل على حكم في وقت قصير .

كيفية كتابة صحيفة الجنحة المباشرة ومشتملاتها :

تكتب صحيفة الجنحة المباشرة بنفس خطوات كتابة الدعوي التي سبق وشرحناها وتشمل الآتي – تتكون صحيفة الجنحة المباشره من ثلاثة اجزاء – اولا الديباجة – والموضوع ثم التكليف بالحضور

كتابة نموذج صحيفة مباشرة :

انه في يوم …………….. الموافق / / 20 اسم الطالب رباعيا الحقيقي ( المجني عليه ) ومحل اقامته تفصيلا ومحلة المختار ( مكتب المحام رافع الدعوي )

بيان المحضر التي يقوم بالاعلان واسم المحكمة الجزئية التابع لها المحضر

اسم المعلن اليه ( المتهم ) رباعيا واالحقيقي وله اسم شهره ويكتب أيضا ومحل اقامته تفصيلا

وكيل النيابة العامة للدائرة التي يوجد بها محل اقامة المتهم وتذكره بصفته وليس بشخصه ويعلم بمحل عمله بمقر المحكمة التي يوجد بها ولابد من وضوح البيانات لتفادي الاخطاء والبطلان .

(2)  الموضوع :

موضوع الجنحة هو صلب الجنحة ويختلف من جنحه لاخري حسب الواقعة ولابد ان تحتوي صحيفة الجنحة علي البيانات والمعلومات الصحيفة الكافية والمهمة لموضوع الجنحة مع بيان الافعال .

يعد موضوع الجنحة اهم ما بالصحيفة ويختلف موضوع الصحيفة باختلاف موضوع الدعوي ، ويجب ان تحتوي الصحيفه على المعلومات الكافية والمهمة لموضوع الدعوي مع بيان الافعال التي ارتكبها المتهم والصفة التجريميه لها ،

ويجب ذكر مواد التجريح والعقاب ويجب ان يذكر ( الطالب ) الاضرار التي أصابته أكانت مادية او أدبية ومطالبته بمبلغ التعويض المدني المؤقت ، وعلي مقدار التعويض المدني يتحدد موقف المدعي بالحق المدني من استئناف الحكم فأذا كان مقدار التعويض اقل من 51 جنية لا يحق معه استئناف الشق المدني

(3) التكليف بالحضور ( بناء عليه ) :

وتنتهي صحيفة الشعري بالتكليف بالحضور ويجب أن تحتوي على أسم المحكمة التي ترفع بها الدعوي وتاريخ الجلسة المحدد لنظر الدعوى وساعة بداية الجلسة كما يذكر الوصف الذي ينطبق على الجريمة ومواد العقاب والقيد والوصف الخاص بها وكذلك مقدار التعويض المدني وفي النهاية تذكر الطلبات بالحكم في الدعوي وكذلك المصاريف واتعاب المحاماة

اجراءات قيد الجنحة المباشرة :

1- كتابة صحيفه الجنحه المباشرة من اصل وعدد ٢ صور وتزداد بزيادة عدد المتهمين لكل متهم صورتين للاعلان .

2- تقديم الصحيفه الاصل لقلم كتاب المحكمة ( الجدول ) المختصة بمكان الواقعة او محل اقامة المتهم ويراعي قواعد الاختصاص المحلي لواقعه او الاختصاص المكاني للمتهم

3- تقدير رسم من رئيس القلم الجنائي علي اصل الصحيفة .

4- يسدد الرسم بخزينة المحكمة واستلام الايصال الدال على السداد .

5- يتم العودة مرة اخري الي قلم الكتاب وغالبا بيكون رئيس القلم الجنائي لتحديد جلسة لنظر الجنحة امام المحكمة المختصة وفي بعض النيابات االعامة يقوم رئيس النيابة بتحديد الجلسة ويكتب ميعاد الجلسة على الاصل والصورة ثم تختم بختم النسر .

6 – تاخذ تاشيرة رئيس النيابة على تحديد الجلسة ثم تعود لرئيس القلم الجنائي لختم النسر على الأصل وصور بعدد المتهمين لكل متهم صوره وتقوم بتصوير الاصل بعدد المتهمين

7 – الذهاب لقلم المحضرين لاعلان المتهم وتتبع قواعد الاعلان كما ذكرنا سلفا .

8 – استلام الاعلام ثم تعلن وكيل النائب العام بصفته في محل عمله بالمحكمة التي يعمل بها وتستلم اصل الصحيفة بعد اتمام كل الاعلانات .

9- ثم تذهب لرئيس النيابة للتأشير علي أصل الصحيفة لإحالتها لقسم الشرطة التابع له النيابة للقيد برقم جنحه .

10- تذهب الي قسم الشرطة المختص لتسليم الصحيفة وقيدها بدفتر قيد الجنح .

11- يوم الجلسة المحدد لنظر الدعوي تذهب الي مقر انعقاد الجلسة وتنظر في رول الجلسة لمعرفة رقم الجنحة الخاص بك والرول الخاص بنظر الجنحة وتتبع القواعد العامة للحضور عن (المجني عليه ) المدعي بالحق المدني في الجنحة بالتوكيل ويتم اثبات التوكيل بمحضر الجلسة وتصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة وتطلب انضمامك للنيابة العامة في طلب توقيع أقصي العقوبة علي المتهم او المتهمين .

وفي حالة عمل محضر يجب متابعته بالنيابة كالأتي :

متابعة المحاضر بالنيابة العامة ورود المحضر الي النيابة والتسجيل في الجدول الجنح

أولا : محضر الجنحة يقيد في جدول الجنح وعليك متابعته والسؤال عنه كل أسبوع مثلا

حتي يتم تحديد تاريخ جلسة تنظرها المحكمة المختصة في المحضر للحكم فيه سواء بالبراءة او الادانة علي المشكو في حقه ( المتهم )

ثانيا : ولمحامي المدعي بالحق المدني ( المجنى عليه ) أن يحضر أول جلسة ويدعي مدنيا بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المجني عليه ، ومبلغ التعويض بيكون على سبيل الادعاء المؤقت لحين الفصل في الجنحة بحكم نهائي وبعدها ترفع دعوي مطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة .

ثالثا : إذا أدعيت مدنيا في أول جلسة ستؤجل لك المحكمة لسداد رسم الادعاء المدني والاعلان به للمتهم أو تعلن في مواجهته إذا كان حاضرا الجلسة هو أو محاميه .

رابعا : الإدعاء المدني بيتم بصحيفة تكتب وتسدد الرسم بعد تقديرة من رئيس القلم الجنائي أو المدني حسب التعليمات وسوف نقوم بشرحه تفصيلا في فصل لاحقا .

 

ما هي أركان جريمة خيانة الائتمان ؟وهو طريق لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

يستلزم قيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :

أولاً : الركن المفترض – ويتمثل هذا الركن في وجود ورقه ممضاه مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة ولا يقصد ( وفقاً لأحكام محكمة النقض ) بالبياض خلو المحرر تماماً من أية بيانات فوق التوقيع ، بل قد تكون هناك بيانات محررة في الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء في الورقة .

ثانياً : الركن المادي – ويتمثل هذا الركن بالنشاط الإجرامي الذي يرتكبه الجاني ، وهو فعل الخيانة بمليء البيانات المتروكة على بياض إضراراً بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين أو مخالصة إبراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة .

ثالثاً : الركن المعنوي – يتمثل هذا العنصر في القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، فيجب أن تتجه ارادة الجاني إلى ملئ البيانات التي تثبت التزاماً على عاتق المجنى عليه عن علم بأنه يأتي عملاً ضاراً بالمجنى عليه أو احتمال الضرر القائم ،،،

ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للإضرار بمصلحة المتهم والزج به في هذا الاتهام

 

 

ما هى الدفوع التى تثار دفاعا عن المتهم لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

إثبات ونفي عقود الأمانة في جرائم خيانة الأمانة لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

إثبات ونفي عقود الأمانة الواردة في نص المادة 341 من قانون العقوبات

العقود المدنية – بصفة عامة

تخضع العقود المدنية – بصفة عامة – في تكوينها وإنشائها وإثباتها وكافة أحكامها إلى نصوص القانون المدني ، وعقود الأمانة هي عقود مدنية بطبيعتها وتخضع في أحكامها للقانون المدني ،

وبالتالي تخضع في إثباتها لقواعد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمقررة في القانون المدني ، وقواعد الإثبات ليست من النظام العام وفيما يلي

تنص مادة ( ٢٢٥ ) من قانون الاجراءات الجنائية علي الاتي :

( تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل )

حيث أن القانون قد أمد القاضي الجنائي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار إتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرفه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح مالا ترتاح إليه

– غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة – بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها – بغيه الوصول إلي الحقيقة التي ينشدها متي وجدها

ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها – ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده – وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضية مصلحة الجماعة

وأيضاً فإن القاضي الجنائي غير مقيد الحرية في تكوين عقيدته في القضية بقواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية كذلك ،،

وللمحكمة في المواد الجنائية أن تستدل بأي دليل تطمئن إليه ويتعضد مع باقي الأدلة الأخرى التي يتم التعويل عليها في الحكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولوكان هذا الدليل أو تلك القرينة مستمدة من محضر جمع الإستدلالات مادامت مطروحة على بساط البحث أمام قاضي الموضوع .

خضوع العقود المدنية – بصفة عامة إلي نصوص القانون المدني وطرق إثبات قانون الإثبات :

وحيث أن عقود الأمانة تخضع في إثباتها لقواعد قانون الإثبات المدنية والتجارية وتكون طرق الإثبات الواردة في قانون الإثبات هي الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة وعلي المحكمة الجنائية التقيد بكل قواعد قانون الإثبات في إثباتها لجريمة خيانة الأمانة .

وحيث أن أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط ومن ثم فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة قبل سماع الشهود وبعدم جواز الإثبات بالبينة فذلك تنازلا منه عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع .

وحيث أن واقعة التسليم واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها الشهود فيمكن أمام المحكمة أن يطلب المتهم إحالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بإنتفاء التسليم وهو دفع موضوعي جوهري يجب علي المحكمة أن ترده عليه بما يفنده ،،،،

و ان لم تأخذ به في حكمها أو تقضي بالبراءة فى ايصال الامانة اذا اطمأنت لانتفاء التسليم ولا تقوم جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341عقوبات إلا إذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي أحد العقود الواردة علي سبيل الحصر وهي الوديعة والإجارة وعارية الإستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً..

أما إذا كان المتهم تسلم الشيء بمقتضي عقد آخر لم يرد في المادة وتكون الواقعة بمناي المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة عن التجريم .و بالتالى البراءة فى ايصال الامانة

والعبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة على سبيل الأمانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بايصال الأمانة فإذا ثبت ما يخالفه.. يجب الحكم ب بالبراءة فى ايصال الامانة .

ولا يجوز الإتهام لشخص أو تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق على جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق على ترتيب عقوبات جنائية في حالة الاخلال بتنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات .

 

 الطريق الأول هو شهادة الشهود كأحد وسائل الإثبات الجنائي :

 

ومن طرق إثبات بأن المتهم لم يتسلم المال المطالب به بموجب إيصال الأمانة ولا الثابت في إيصال الأمانة شهادة الشهود

تعريف الشهادة :

وهي قانونا تعني كل إخبار شفوى يدلى به شخص في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها علي الوجه الصحيح بما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه علي وجه العموم بحواسه من وقائع الدعوي ،

– ومن هذا التعريف نستخلص الآتي :

1- الشهادة دليل شفوي قوامه تقرير يدلي به الشخص شداده بإستحضار ما أدركه من وقائع الدعوي أمام القاضي .

2- الشهادة وسيله إثبات يقينية لأنها تقوم على الإدراك عن طريق الحواس فلا تدع مجال لشبه أو شك يتعلق بحقيقة الواقعة .

3- يشترط ان تكون الشهادة في نطاق ما أدركه الشاهد بحواسة مباشرة من وقائع الدعوي ولكن يستبعد من نطاق الالة القولية الشهادة المنقولة عن الغير ( الشهادة السماعية غير المباشرة ) ،

حيث أن الحوادث تتغير عندما تتناقلها الأشخاص وبالتالي لا يجوز الأخذ بها ، ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بها كفرينة معززة الأدلة الدعوي وذلك في إطار تكوين عقيدة المحكمة ،،

 

موضوع الشهادة :

 

– ان تنصب علي واقعة منتجة في الدعوي ، اي واقعة ذات دلالة علي وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم ولا يجوز للشاهد ان يبدي رايا عن الواقعة التي يشهد عليها ، ولا يجوز ان يعطي تقييما لها فهذا من صميم عمل القاضي او الخبير ،،،

كذلك لا يجوز توجيه اسئلة الشاهد غير متعلقة بالدعوي اذا كانت غير منتجة في اثبات وقوع الجريمة واسنادها للمتهم او براءته منها ، كما تكون غير مقبولة اذا كانت متعلقة بوقائع لا يصح اثباتها قانونا او بالبينة .

شروط صحة الشهادة هي التي تطلبها المشرع لصحة الشهادة :

– وهي الاهلية

– حلف اليمين

– العقل والتمييز

– الحرية

وتتحقق سماع الشهود : إما بطلب إحالة الدعوي للتحقيق واذا أحالة المحكمة الدعوي للتحقيق تأتي بالشهود في التحقيق وتسمعهم المحكمة ولها سلطة تقديرية في تقدير أقوال الشهود لتأخذ باقوالهم أو تطرحه ،،،

وتقوم بتقديم أي مستندات تفيد صحة إثبات ما يدعية المتهم من وجود علاقة تجاريه أو مدنيه أو أي علاقه غير انه أستلم مبلغا علي سبيل الأمانه أو تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له الجنحة موضوع الإيصال بأن قام المجني عليه بتحرير الصلب بمعرفته وأضاف مبلغا من المال صوري وليس حقيقي ،،وذلك من اجل البراءة فى ايصال الامانة

وتذكر الموضوع كما تم في الواقع بأن الموقع علي إيصال الأمانة كان علي بياض – وكان ضمانة لإنهاء خلاف – أو لتقسيط ثمن جهاز معين أو لضمانه شراء قطعة أرض أو شقة – أو ما خلاف ذلك .

وتذكر في المحضر أسماء شهود حضروا هذه الواقعة التي تم ذكرها – وترفق صور بطاقات شخصية للشهود – وبعد أن يورد النيابة العامة – يجب تقديم طلب إلي النيابة العامة لسماع الشهود – ثم يتم التأشيرة علي هذا الطلب ويتم سماع أقوال الشهود بصحة الواقعة ثم تقدم علي إستخراج صورة رسمية من هذا المحضر

 

الطريق الثاني: توجية اليمين الى المجني عليه بصحة إدعائة أو عدم صحتها

 

المقصود باليمين الحاسمة :

هي تلك اليمين الموجهة من الخصم الى خصمه حسما للنزاع بينهما إذا ما تعذر دليل آخر لإثبات ما يدعيه فإن أداها الخصم الموجهة اليه خسر دعواه أما إذا نكل الموجه اليه عن أدائها كسب المدعى دعواه .

شروط توجيه اليمين :

1- أن يكون موضوع اليمين مما تجوز المطالبة به قصائيا وان يكون اثباته امام القضاء جائزا .

2- أن تكون الواقعة موضوع المين متعلقة بشخص من وجهت اليه .

3 – ان تكون الواقعة منتجة في الدعوى .

آثار توجيه اليمين :

الحلف أو الرد أو النكول يترتب عليه توجيه اليمين الحاسمة أما أن يحلفها من وجهت اليه واما أن يردها واما ان ينكل عنها ،،،

– ( حلف اليمين ) – اذا حلف من وجهت اليه اليمين الحسم النزاع وتعين على القاضي الحكم لصالحه ويحوز هذا الحكم حجية .

– ( رد اليمين ) – يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه في هذه الحالة يتعين على من ردت عليه اليمين ان يحلفها فلا يستطيع ردها ثانية فاذا لم يحلفها ونكل عنها خسر دعواه .

– (النكول عن اليمين ) – اذا نكل من وجهت اليه اليمين عن الحلف خسر دعواه سواء كان الناكل من وجهت اليه اليمين او ردت اليه حجيتها ،،،

واداء اليمين أو النكول عنها قاصرة على من وجهها ومن وجهت اليه ولا يتعدى اثرها الى غيرهما من الخصوم وحجية اليمين حجية قاطعة بالنسبة لاطرافها والقاضي معا .

المقصود باليمين المتممة :

وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به ،،،

واليمين المتممة لا تعدو ان تكون اجراء من اجراءات الاثبات يستقل القاضى بتوجيهها او عدم توجيهها ولذلك لا يجوز ردها على الخصم الاخر ولا يترتب على حلفها حسم النزاع لذلك فان القاضي غير ملزم بنتيجتها فله أن ياخذ بها ام لا وله سلطة مطلقة في تقدير نتيجتها وهي ليست حجية قاطعة فيجوز للطرف الآخر ان يثبت كذبها بعد ان اداها من وجهت اليه شانها شان ای دليل آخر في الدعوى.

ويجوز لم كان هناك لدية مانع أدبي حال دون حصوله على دليل کتابی یثبت قيامه برد المال محل الجريمة وطبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة ١٩٦٨ .

كيفية إثبات ايصال الامانة لصالح المجني عليه وبالتالى عدم اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة:

يكون ذلك من خلال طريقتين

 

الأولى – الإمتناع عن رد الأمانة فهو دليل على أن الحائز قد غير نيته على هذه الوديعة من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك وعدم الرد يتحقق عند الطلب ويجب إثبات الإمتناع بكافة طرق الإثبات أيضا ومنها إنذار على يدمحضر

 

والثانية – عجز المؤتمن على رد الوديعة لأن ذلك يعني أنه قد بدد الوديعة وإلا كان ردها إلى صاحبها وهنا إيضا يجب إثبات العجز عن الرد بكافة طرق الإثبات .

 

دفوع المتهم في جنحة خيانة الأمانة الخاصة لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 الدفع الأول لاثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة :الدفع بأن إعلان المتهم للحضور أمام المحكمة باطلا

تعرف على كيفية إعلان الخصوم في الدعوى

نظم قانون الإجراءات الجنائية خطوات وطرق إعلان الخصوم وأطراف الدعوى للحضور أمام المحكمة، على أن يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية والا سيحصل المتهم على البراءة فى ايصال الامانة

الدفع الثاني لاثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة : الدفع بأن تاريخ وقوع الجريمة في الدعوى الجنائية الخاصة بخيانة الأمانة يبدأ من تاريخ الأمتناع عن الرد للشئ وليس إستلام الشئ

 حيث أنه النقض في خيانة الأمانة أرست قاعدة – وقت الامتناع عن رد الشيء فقط وليس استلامه

حيث أن جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة و هى جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذاالوقت ، ولئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية ، فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دلیل .

أما إذا ثبت لدى القاضي من ظروف الدعوى و قرائنها أن الاختلاس قد وقع بالفعل في تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ ،،،

و يجب اعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظرعن المطالبة وسيكون النتيجة هنا البراءة فى ايصال الامانة

الدفع الثالث لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة: الدفع بأن التأخير في رد الشئ لا يعد تبديدا :

من المقرر أن التأخير في رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ،،،،

إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ودائما بيكون هنا كحساب بين طرفين الإيصال ولم ينتهي بعد   وسيحصل المتهم على البراءة فى ايصال الامانة .

  الدفع الرابع لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة  :الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة

جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه – العلم – و – الإرادة – فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي ، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير،

وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة و أنتتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف في الشيء تصرف المالك لذلك فإن جريمة خيانة الأمانة تتطلب قصدا خاصا قوامه ( نية تملك الشئ ) موضوع هذه الجريمة

والقصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه والا كان الحكم البراءة فى ايصال الامانة

الدفع الخامس لاثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة :الدفع بانتفاء جريمة التبديد أو خيانة الأمانه لوجود علاقة مدنية أو تجارية بين المجني عليه والاثبات بالبينة

الدفع بمدنية النزاع أو وجود علاقة مدنية أو تجارية بين المتهم والمجني عليه هو من الدفوع الجوهرية في جريمة خيانة الأمانة والذي اذا تيقنت هيئة المحكمة من ان اساس ايصال الأمانة موضوع الدعوي الجنائية هو نزاع مدني أو وفاء لسداد اقساط متأخرة مثلا

وجب عليها ان ترد علي هذا الدفع ،ويكون النتيجة البراءة فى ايصال الامانة  وممكن اثبات مدنية النزاع بشهادة الشهود او اذا كانت هناك تعاملات سابقة بين المتهم والمجني عليه ثابتة بالكتابة فمثلا بالنسبة للأقساط يتضح ان  العملية تجارية بها اقساط يجب ان تكون هناك مخالصة للاقساط.

الدفع السادس لاثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة:الدفع بمدنية النزاع والدفع بأن ايصال الامانه موقع علي بياض في جريمة خيانة الامانة من الدفوع الجوهرية

الدفع بمدنية النزاع وده من الدفوع الجوهرية في جريمة خيانة الامانة  والذي يؤدي الى البراءة فى ايصال الامانة والذي اذا تيقنت هيئة المحكمة من ان اساس ايصال الامانة موضوع الدعوي الجنائية هو نزاع مدني او وفاء لسداد أقساط متأخرة مثلا

وجب عليها ان ترد علي هذا الدفع ، وممكن اثبات مدنية النزاع بشهادة الشهود او اذا كانت هناك تعاملات سابقة بين المتهم والمجني عليه ثابتة بالكتابة فمثلا بالنسبة للأقساط يتضح ان كل عملية تجارية بها أقساط يجب ان تكون هناك مخالصة لك قسط.

وخيانة الامانة تقع اذا تسلم المتهم المال بعقد من عقود الامانة الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات وهي اما علي سبيل الوديعة او الاجارة او عارية الاستعمال او وكيل بأجرة

وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالف للحقيقة

 

لماذا الدفع بأن إيصال الامائة موقع علي بياض من الدفوع الجوهرية والذي يؤدى الى اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

اولا – لانه يأخذ من صاحب التوقيع وعدم علمه بمكنون الذي سيكتب ودون رضاه وهنا انتفي الرضا والعلم وهو القصد الذي يجب ان يتوفر كركن من اركان أي جريمة

ثانيا – ان في تلك الحالة دائما يكون مداد الصلب مختلف عن مداد التوقيع وهنا يثبت اختلاف الصلب عن التوقيع وتثبت بذلك جريمة تزوير إيصال امانة بأختلاقه و إصطناعه وهذا يكون شاهد ودليل علي حسن نية المتهم وبراءته وهو من الدفوع التي يجب علي هيئة

المحكمة ان تمحصها .

 

 الدفع السابع لاثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة: الدفع بإنتفاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة يترتب عليه الحكم بالبراءة

 

لا يكفي في جريمة خيانة الأمانة أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير ، وإنما يجب أن يكون هذا المال قد سلم إلي الجاني تسليما ناقلا للحيازة الناقصة .

ويجب أن يكون المال قد سبق تسليمه إلى الجاني ويتضح بهذا الشرط مدي الاختلاف البين بين التسليم في كل جريمة السرقه وجريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة ، ويعتبر عنصرا لابد من توافره لقيام جريمة خيانة الأمانة ، فتنتفي خيانة الأمانة بانتفاء التسليم والتسليم هنا عادة يكون للجاني من المجنى عليه ، ولكن قد يقوم به شخص أخر غير المجني عليه ، فالوكيل كما يرتكب جريمة خيانة

الأمانة إذا بدد الأموال التي تسلمها من الموكل نفسه ، فإنه يرتكبها إذا اختلس الأموال التي يتسلمها من العملاء لحساب الموكل فيستوي في وقوع الجريمة أن يكون التسليم المال الي الجاني من المجني عليه نفسه أو من غيره .

 

الدفع الثامن لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة : الدفع بالتقادم في جريمة خيانة الأمانة

 

وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات بوفاة المتهم أو بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة في مواد الجنايات وثلاث سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبالعفو الشامل ويتنازل مقدم الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في المواد ، ۳ و ۸ و ۹من قانون الإجراءات وبالحكم نهائيا فيها وبالصلح في مواد المخالفات.

 

وعلاقة المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ببدأ سريان التقادم

 

والمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية حددت بدء سريان تقادم الدعوي الجنائية من تاريخ وقوع الجريمة ، ولكن هذا التاريخ في جريمة – خيانة الأمانة – قد يثير بعض المشاكل لدى الكثيرين ،

 

متي يبدأ تقادم الدعوي الجنائية عن جريمة خيانة الأمانة ؟

 

حيث أن تقادم الدعوي الجنائية عن جريمة خيانة الأمانة على غير المتعارف عليه في الجرائم الأخرى ؟

في الوقت الذي عرفت فيه المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على

 

سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائه جنية مصري ومقتض قضاء النقض تكليف المتهم بإثبات أن الجريمة قد وقعت في تاريخ سابق علي تاريخ امتناعه عن الرد أو عجزه عن ذلك من و اقع ثبوت امتناعه أو عجزة حال أن هذا العجز أو الامتناع قد يكون في الواقع والحقيقة لاحقا عن وقوع الجريمة ، وهو ما يعني إقامة قريئة ضده أن عجز عن دحضتها أمكن ملاحقته

 

فميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة  و أسباب البراءة فى ايصال الامانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

 

مذكرات دفاع فى جنحة ايصال امانة لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

مذكرة رقم (1) في جنحة إيصال أمانة  لاثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة

أولا – الدفع بانتفاء ركن التسليم

ثانيا – مدنية وتجارية النزاع بين المدعي بالحق المدني والمتهم،

ثالثا – كذب المدعي بالحق المدني ومحاولة اثبات ركن التبديد

أولا – الدفع بانتفاء ركن التسليم الهيئة الموقرة ان الركن الركين في جريمة خيانة الأمانة هو ثبوت استلام المتهم للمال او المنقول موضوع الجنحة ولابد من اقتناع المحكمة بأن واقعة التسليم قد اكتملت وتمت بموجب عقد من عقود الامانة الخمسة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات المصري واذا ما شابها شبهة فإن الواقعة تكون مخالفة للقاعدة الفقهية أن الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين.

من خلال التحقيقات نجد بأن المتهم قد اقر بالدين وتوقيعه الا ان الشهود قد اقروا بأن المتهم لم يتسلم مال ولا منقول بل ان كان الأمر متعلق لعلاقة ايجارية وشراكة فيما بينهما الامر الذي يثبت بأن الواقعة مدنية والمدعي بالحق المدني قد حاول الباسها ثوب الشبهة الجنائية .وبالتالى البراءة فى ايصال الامانة

لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لا تصح أدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب في بالواقع بحيث لا يصبح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية بعد دفعا جوهريا لتعلقة بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح يغير رأي  فيها فان المحكمة اذا لم تفطن لفحواء وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقة بلوغا إلى غاية الامر منه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة

(جلسة19/3/1981 أحكام النقضس32ق ٤٥ص 261 )

وفي إقرار المتهم بالدين وصحة توقيعه هذا لا يثبت ركن التسليم بلآن ما يثبت إنتفاء ركن  التسليم بموجب عقود الانسان الواردة على سبيل الحصر ما نقدمه من مستندات تفيد بوجود عقود شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني وشهادة الشهود الذين يعدون كانوا شركاء معهم .

ثانيا: مدنیة و تجارية النزاع بين المدعي بالحق المدني والمتهم

إن العلاقة كانت بين المتهم والمدعي بالحق المداني ذات علاقة مالية تجارية بحته وما يثبت ذلك وجود مستندات تدل على ذلك ومنها عقد شراكه ماشيه وعقود ايجار كان المتهم والمدعي بالحق المدني كان قد وقعا عليها كمستأجرين لممارسة نشاطه التجاري .

وكما ان شهادة الشهود الذين كانوا شركاء معهما تثبت أيضا بأن المتهم لم يقم بالتوقيع علي ايصال الامانة سند الجنحة الا لسبب ان يضمن المدعي بالحق المدني حقه لاكثر لان المتهم كان هو الذي يتولى رعاية الماشية .

واقرار المدعي بالحق المدني بأنه لاتوجد اية علاقات بالمتهم هو دليل على كتبه بعد ماظهر الامر على حقيقته وبالتالى البراءة فى ايصال الامانة

ثالثا – كذب المدعي بالحق المدني ومحاولة اثبات ركن التبديد

قد كذب المدعي بالحق المدني في أقواله أمام عدالتكم وقال بأن المتهم قد إختلس المبلغ المذكور وبدده وأن لا يوجد علاقات بينهما إلا ان قد وضحنا لعدالتكم ما كان بينهما من علاقات .

– ادعي المدعي بالحق المدني بأن المتهم قد بدد المبلغ المذكور في الجنحة الا ان قد انتفي ركن التبديد وهو محاولة ان يظهر المتهم كظهور المالك للشئ بل ان ما حدث آن …….ما ادي الي ضرر بالمتهم قبل المدعي بالحق المدني كما ان هناك إيصالات تسلم المدعى بالحق المدنى بموجبها أرباح للمشروع فيثبت ركن التبديد وأن المتهم كان يقدم له أرباحا من المشروع التي كان بينهما بناء عليـه – يلتمس دفاع المتهم الحكم البراءة فى ايصال الامانة  

أصلياً – براءة المتهم مما هو منسوب إليه

و احتياطيا – إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود حول حقيقة الواقعة وانتفاء ركن التسليم

 

مذكرة رقم (2) في جنحة إيصال أمانة  لاثبات أسباب أسباب البراءة فى ايصال الامانة

 

في جنحة خيانة أمانة خلا ايصال الأمانة من اسم الشخص المسلم( المودع ) الطرف الثاني في الأيصال

الدفاع الحاضر عن المتهم يلتمس  البراءة فى ايصال الامانة تأسيسا على الدفوع التالية

أولا –اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء صفة المجني عليه في طلب تحريك الدعوى العمومية

 

ثانيا –  اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لعدم وجود جريمة لعدم وجود عقد من عقود الأمانة

 

ثالثا –  اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء الشكل القانوني لإيصال الأمانة وخلوه من بيان اسم الطرف المودع

 

رابعا – اثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء الركن المادي للجريمة بإنتفاء ركن التسليم

 

خامسا – اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء القصد الجنائي لعدم ثبوت تسليم المتهم لمال مملوكللغير .

 

الدفع الاول  – اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء صفة المجني عليه في التبليغ عن الواقعةوطلب تحريك الدعوى العمومية

أن الدعوى العمومية حق من حقوق المجتمع تتولى فيه النيابة العامةحمايته والمطالبة بتوقيع العقاب عن كل ما يمثل انتهاك لهذا الحقأي يمثل جريمة إلا أنه استثناء من ذلك اجاز القانون طلب تحريكالدعوى العمومية من أي شخص يكون قد أصير من تلك الجريمةويكون بصدد المطالبة بالحق المدني فقط اي التعويضوبمطالعة موضوع الجنحة الماثلة نجد الآتي

أولا – ان الايصال يخلو من اسم الشخص القائم بالتسليم أي يخلو عمل وجود مجني عليه

تانيا – أن الايصال فقد ركنا رئيسيا من أركانه التي تجعله عقد من عقود الأمانة فالعقد إيجاب وقبول ولكن الاصال سند الجنحة افتقدإلى وجود الطرف الموجب ، ومن ثم فهم لا يسمى عقد ولا يخضع للتأثيم والعقاب  .

ثالثا – ان الشخص المبلغ لم يدعي بالحق المدني ومن ثم فليس هناك مجني عليه قام بتسليم المال للمتهم وليس هناك مضرور فلا يوجد ادعاء مدنى وليس هناك جريمة لأنه لا يوجد عقد من عقودالأمانة محرر من طرفين موجب وقابل ، مسلم ومسلم إليه .

يتعين عدم قبول الدعوى العمومية لإنتفاء وصف المجني عليه في حق مقدم البلاغ وكذلك انتفاء صفة وحق التبليغ في حقهلعدم وجود جريمة كما سنين في الدفع التانى والبراءة فى ايصال الامانة .

الدفع الثاني – اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لعدم وجود جريمة لعدم وجود عقد من عقود الأمانة

إن غاية المشرع من نص المادة 341 عقوبات هو اسباغ الحمايةالقانونية على بعض أنواع العقود وهي التي أسماها (عقود الأمانة)وان هذه العقود تخضع في شكلها واثباتها لقواعد القانون المدني بحسب الأصل ، والعقد لا يسمى عقدا إلا اذا كان بين طرفين أحدهما يصدر عنه الإيجاب والآخر يصدر منه القبول

أما العقد الذي يكون من طرف واحد فهو في القانون لا يسمى عقدا وإنما يسمى اقرار أو وصية أو وعد بجائزة

وأنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الامانة المبينة بالمادة 341 منعقوبات والتي نستخلص منها أركان جريمه خيانة الامانة وهي

۱- موضوع الجريمة ويشترط ان يكون مالا منقولا مملوكا للغير

۲- ان يتم استلام الجاني للمال على وجه من وجوه الامانة التيحصرتها م 341 ع

۳- توافر الركن المادي وهو الاختلاس او التبديد او الاستعمال

4 – توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي

وبتطبيق ذلك على شكل الإيصال سند الجنحة الماثلة بين يدي عدلكم اليوم نجده يقع خارج نطاق العقود التي جاءت على سيبل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات .

إذ ان هذا الإيصال بهذا الشكل ليس عقد وديعة ولا يمثل أي عقدرضائي حرر بين طرفين تلاقيا في الإيجاب والقبولوبالتالى نطلب البراءة فى ايصال الامانة

فمن المباديء القانونية المقررة في أحكام القضاء

أنه إذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم ، يتعين على المحكمةحسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء علىأحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءةومفاد ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة ان يتم تسليم المالللمتهم بمقتضى عقد من العقود الواردة على سبيل الأمانة وان لم يكنهناك تسليم فلا يكون الحكم هنا بالإدانة ويلزم على المحكمة القضاءببراءة المتهم .

من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عندبحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته( الطعن رقم ١٢٢١ لسنة 30 مكتب فني ١٢ صفحة رقم ۷۹۷ بتاريخ 16/10/1961 ) .

من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في كل من التقيدبقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدهابتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة( الطعن رقم ٢١٥٥ لسنة 51 مكتب فنی۳۲ صفحة رقم ١١٥٣بتاريخ 20/12/1981 ) .

لاتقوم جريمة خيانة الأمانة الا اذا كان تسليم المال قد تم بناء علىعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر في المادة 341من قانون العقوبات . والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هيبحقيقة الواقع

( الطعن رقم ١١٠٨لسنة٣٧ق جلسة ٢ / 10/1967 س۱۸ ص ٨٩٥)

ومن المقرر في القانون أن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ ومن ثم فحقيقةالتكييف القانوني لايتحدد وفقا للوصف الذي يعطيه المتعاقدانلاتفاقهما ، بل العبرة بحقيقة الواقع وما يسبغه القانون على هذا الواقعمن أوصاف

الدفع الثالث –  اثبات أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء الشكل القانوني لإيصال الأمانة وخلوه من بیان اسم الطرف المودع

بمطالعة الإيصال سند الجنحة نجد أنه غير مشتمل على بيان اسم الطرف المودع مما يجعله غير مكتمل الشكل القانوني ويعتبر بذلك ناقصا أو عقد آخر غير أن يكون عقد وديعة أوعقد أمانة .

وبالتالي لا يصلح أن يكون سندا لتلك الجنحة وأن خلو اسم الطرف الثاني المودع بإيصال الامانة يؤكد إنتقاء ركن التسليم وإن ايصال الأمانة لا بد من ان يتوافر فيه ثلاثة أطراف

( مودع مستلم منه – مودع عنده مستلم – ومسلم اليه ) وعدم وجودالطرف الثاني يجعل الواقعة غير صحيحة قانونا

ومن ثم فإن الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير ذيسند صحيح من الواقع والقانون  .وبالتالى نطلب البراءة فى ايصال الامانة

 

وقد قضت محكمة النقض بأنه

من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصرالدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ماتراه مؤدياً عقلاً إلىالنتيجة التي انتهت إليها

( الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فني ٢٧ صفحة رقم 685 بتاريخ 3/10/1976 ) .

 

الدفع الرابع -اثبات  أسباب البراءة فى ايصال الامانة  لانتفاء ركن التسليم :

من المستقر عليه فقها أنه في جريمة خيانة الأمانة لا يحمي المشرع عقود الأمانة في ذاتها ولكنه يورد في القاعدة الجنائية تحديداً لنطاق الحماية ، فنجده لا يكتفي بالعقد بل يستلزم واقعة التسليم فينص على أن تكون الأشياء قد سلمت إلى الجاني

(د / عبد العظيم وزير الشروط المفترضة للجريمة ط ١٩٨٣ ص ١٤٩)

واذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة فإن الركن الذي لايقوم التسليم إلا به هو وجود شخص (المسلم) أو المودع الذي قامبتسليم هذه الأموال .

ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة ، إذ لو كانت الواقعة حقيقية فالأولى أن تنصرف عناية المودع إلى اثبات اسمه كطرف ثاني في الايصال أكبر من اهتمامه باثبات اسم الطرفالثالث المسلم إليه .

وهذا يؤكد أن حقيقة الواقعة لم يكن فيها تسليم أية اموال للمتهموبالتالي لا يوجد مال منقول مملوك للغير تم تسليمه وأن شكل الورقةسند الجنحة (الايصال ) بوضعه الحالي لا يعبر إلا عن اقرارشخصي بلسان المتهم .

وقد قضى بأن – العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لالو بناء على اعترافه بلسانه أو کتابته ، متیكان ذلك مخالفا للحقيقة وبالتالى نطلب البراءة فى ايصال الامانة

حيث قضت محكمة النقض بالاتي :

لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الااذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون

العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما

هي بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاللحقيقة .

ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطة بالمجني عليههي علاقة تجارية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع علىهذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيقالدليل المقدم في الدعويبحيث اذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فأن المحكمة اذا لمتفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه ،فان حكمها يكون معيبا بالقصور .( المواد 341 عقوبات ، ۴۰۲ ، ۳۱۱ إجراءات جنائية)

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة 54 ق جلسة ١٤/٢/١٩٨٥ ص ٣٦ ص ٢٥٦ )

( الطعن رقم 1331 لسنة 30 ق جلسة ١٦/١٠/١٩٦١ س ۱۲ )

الدفع الخامس – اثبات اسباب أسباب البراءة فى ايصال الامانة لانتفاء القصد الجنائي لعدم ثبوت تسليم المتهم لمال مملوك للغير :

جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية ويتطلب تحقق القصد الجنائي فيها توافر العلم والإرادة العلم هو بأنه يتصرف في مال مملوك للغير

والإرادة هي تتمثل في نية تملك هذا المال وحرمان صاحبه منه، أيان تتحول يده على المال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة وهو ما لايتوافر في هذه الجنحة الماثلة بين ايدي عدالتكم اليوم لإنتقاء ركن التسليم  وبالتالى البراءة فى ايصال الامانة .

وقد قضت محكمة النقض المصرية في بيان ذلك القصد الجنائي فيجريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيءالمسلم إليه ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه أياه وحرمانصاحبه منه ، فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسيفي حكمها فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه يستوجب نقضه( الطعن رقم 1348 لسنة ٢٠ ق جلسه ١٩٥۰/۱۲/۱۸ )

إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريهاالمحكمة بنفسها في جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعونفيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التي طرحتأمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية .

لمحضر التبديد الذي حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامهابالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أوبعضها في اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه في هذا الشأنبينت الأدلة التي إعتمدت عليها في ثبوت التهمة قبله ، و هي أدلةمن شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته – فإن ما يثيره هذاالمتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملفالقضية لا يكون له محل

( الطعن رقم ٩٩ لسنة ٢٢ ق ، جلسة ٢٥/٢/١٩٥٢ )

تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوتالواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التي أوردتها علىحصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة دون ماإعتراض من الطاعن بالجلسة

( الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٥ ق ، جلسة ٢٠/٢/١٩٥٦ )

للاسباب التي سغناها والدفوع التي قدمناها أمام هيئة المحكمة الحاضر عن المتهم يلتمس البراءة للمتهم بنـاء عليـه – يلتمس دفاع المتهم الحكم أصلياً – براءة المتهم مما هو منسوب إليه واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود حول حقيقة الواقعة وانتفاء ركن التسليم

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .