إداري و معاملات حكومية

البطاقات البنكية الانواع والحقوق والواجبات 2024

 وسائل الدفع الحديثة

البطاقات البنكية

البطاقات البنكية ،تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات إستخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، حيث ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية مثل الدفع البطاقات البنكية .

البطاقات البنكيه

وظهرت البطاقات البنكية في الولايات المتحدة حوالي عام 1914 عندما أصدرت شركات البترول الأمريكية بطاقات معدنية لعملائها لشراء ما يحتاجون إليه من منافذ التوزيع التابعة لها وتسوية حسابات هذه المشتريات في نهاية كل مدة محددة.

وتطور إستخدام البطاقات البنكية  وإنفصلت عن الجهة التي تصدرها بحيث يجوز إستخدام البطاقات البنكية لشراء إحتياجات متنوعة وعلى مستوى جغرافي واسع دون التقيد بمنافذ التوزيع للجهة المصدرة.

وإتسع الإستخدام الحقيقي ل البطاقات البنكية على يد البنوك حيث أصدرت البنوك لعملائها البطاقات البنكية لتسهيل شراء إحتياجاتهم اليومية وخلال رحلاتهم بالخارج. وظهرت هذه البطاقات البنكية حوالي عام 1950 بالولايات المتحدة بقيام بنك ناشيونال فرانكلين بنيويورك عندما أصدر بطاقة national credit card club، كما ظهرت في فرنسا حوالي عام 1954 ببطاقة دينرز كلوب carte du diners. وإنتشر إستخدام البطاقات البنكية  خاصة البطاقة الزرقاء la carte bleu التي أصدرتها مجموعة من البنوك الفرنسية، وأيضاً البطاقة الخضراء la carte verte وأعقب ذلك ظهور كثير من البطاقات البنكية  في فرنسا مثل الكارت الذهبي la carte dorée الصادر عن إتحاد الفنادق.

ثم إنتشرت وسائل الدفع الحديثة إلى باقي الدول الأوروبية وإنجلترا. ولم يقتصر إصدار البطاقات البنكية على البنوك بل بواسطة كبرى المحلات التجارية والصناعية والتي يطلق عليها بطاقات الدفع les cartes de paiement مثل بطاقة الدفع الصادرة عن كبرى المحلات الفرنسية جاليري لافايت Galeries lafayette.

وسرعان ما انتقلت البطاقات البنكية إلى أرجاء العالم لما تقدمه من مزايا لأطرافها، فهي وسيلة وفاء بالنسبة لحاملها يتفادى بها الأخطار التي قد يتعرض لها عند حمله النقود من فقد أو سرقة، كما تجعل حاملها مطمئناً إلى عدم رفض التاجر لها على خلاف الشيك الذي يحق للدائن رفضه وطلب الوفاء نقداً، الأمر الذي يجعل لهذه البطاقات قوة إبراء تشبه الوفاء النقدي إلى حد كبير.

كما تعد وسيلة الوفاء ب البطاقات البنكية مشجعه للتاجر الذي يقبل التعامل بها، فهي تجنبه مخاطر إصدار عملائه بشيكات لها رصيد، حيث تلتزم الجهة المصدرة ل  البطاقات البنكية  بالوفاء بقيمة المشتريات أو مقابل الخدمات للتاجر أو مقدم الخدمة في حدود المبالغ المسوح بها وطبقاً لبنود الإتفاق بينها وبين التاجر، فهي إذاً تمثل ضماناً حقيقاً للتجار الذين يقبلون الوفاء بقمتضاها، هذا بالإضافة إلى الدعاية لطائفة هؤلاء التجار نتيجة إدراج أسمائهم بالبيانات التي تطلبها الجهة المصدرة للبطاقة للترغيب في الإقبال عليها.

هذا وتعد البطاقات البنكية والتى تعطي البنك عدة مزايا من العمليات المربحة لها، نظير ما تتقاضاه من عمولات وفوائد بالإضافة إلى قيامها بعمليات أكثر أهمية لعملائها حيث عادة تعطي البنوك البطاقات البنكية لعملائها المعروفين لديها الذين لهم علاقات مصرفية شية مستمرة ومتنوعة.

وبالجملة فإن البطاقات البنكية تحقق الضمان والثقة بين جميع الأطراف المتعاملين بها حتى أنه يطلق عليها كارت الثقة carte de confinance.

وبالإضافة إلى أن البطاقات البنكية أداة وفاء فهي أيضاً من أدوات الإئتمان في ذات الوقت لحامليها، حيث يقدم البنك عادة تسهيلات وآجالاً للوفاء بقيمة مسحوباتهم، بالإضافة إلى أن وفاء البنك لا يتم فور الشراء عادة بل لحين وصول المستندات المثبتة لشراء العميل طبقاً للحدود والشروط المتفق عليها في العلاقات القانونية الثلاثية الناشئة عن إستعمال البطاقات البنكية .

وفوق كل هذا، فإن البطاقات البنكية تمثل لحاملها ملائمة وثقة ولذلك يقول الفقه ويحق أنها جواز أو باسبور لصاحبه passport de solvabileté.

لا يفوتك:سرية الحسابات البنكية فى مصر

 تعريف البطاقات البنكية

أنها بطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الإئتمان أو إحدى الجهات المرخص لها بذلك قانوناً تسمح لحاملها بسحب أو تحويل نقود من حسابه.

 تعريف البطاقات البنكية

وتتخذ البطاقات البنكية عدة أشكال من مادة بلاستيكية متعددة الألوان وهي تنشأ بمقتضى عقد ويمكن تعريفها بأنها عقد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة، وهي في الغالب أحد البنوك، بفتح إعتماد في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة (العميل)، الأمر الذي يمكنه من الوفاء وسداد قيمة مشترياته لدى المحال التجارية التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة مصدرة البطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات لبيعاتها أو خدماتها وذلك خلال مدة معينة.

كيفية التعامل ب البطاقات البنكية

تحتوي البطاقات البنكية على وجهين طبقاً للنموذج المتعارف عليه حالياً تحت إسم ISO2. ويسجل على أحد الوجهين المعلومات التي تخص التعامل على هذه البطاقة وهي الرقم السري وتاريخ إنتهاء البطاقة والمبلغ المسموح التعامل في نطاقه0

وهذه المعلومات تمثل للتاجر المتعامل مع حامل البطاقة أهمية قانونية كبيرة حيث يلزم التاجر بالتعامل في حدود ونطاق هذه البيانات المسجلة على أحد وجهي البطاقة.

يدخل التاجر البطاقة بالجهاز المخصص لقراءتها فيعلم جميع البيانات عن العميل وحدود التعامل معه قبل إبرام عقود البيع أو تقديم الخدمة له.

وتتحدد حقوق التاجر ومسئوليته طبقاً لقراءة هذه البيانات.

وظهر في فرنسا منذ مدة نماذج ل البطاقات البنكية متطورة جداً يطلق عليها card micro – processeur، وهي بطاقة يخزن عليها برنامج لا يقبل التلاعب فيه ويتضمن طريقة تسوية الحساب مع التاجر الذي يعلن قبوله الوفاء بهذه البطاقة ويشمل التخزين الرقم السري للبطاقة ومدة سريانها وحدود ونطاق المبالغ المصرح بها.

وبهذه البطاقة مكان لتسجيل عدة عمليات لما يقوم بها التاجر ثم منطقة دائرة كهربائية تسمح بنقل البيانات محل التخزين على الشاشة الخارجية المخصصة للقراءة والتي يستعملها التاجر ليقف على جميع بيانات البطاقة.

وبذلك يحقق هذا النوع من أنواع البطاقات البنكية أكبر ضمان للتاجر المتعامل مع البطاقة حيث يقف قبل تعاقده مع العميل حامل البطاقة على حدود التعامل معه ومدة إنتهاء البطاقة.

وإستمر التطور الهائل في إستخدامات البطاقات البنكية بإبتكار المزيد من الأجهزة الإلكترونية التي تحقق أعلى مستوى للضمان والطمأنينة بهذه البطاقات، وبصفة خاصة النظام الحديث المرتبط بخط إلكتروني يطلق عليه on line، وهو خط إلكتروني داخل الآلة المخصصة لفحص وكشف البطاقات، وهذا الخط يصل إلى الحاسب الآلي المركزي للجهة المصدرة للبطاقة فيحصل على كل البيانات التي تخص التعامل على البطاقة، بمعنى أنه يحقق شفافية كاملة لكل البيانات التي يترتب على مخالفتها مسئولية الأطراف المتعاملين عليها سواء من حيث حدود المبالغ أو مدة البطاقة أو القيود عليها.

أما إذا لم يتضمن جهاز التاجر المتعامل مع البطاقة الخط الإلكتروني المباشر، فنكون بصدد نظام يطلق عليه off line، ويعني قيام جهاز التاجر بتسجيل عملياه مع البطاقات البنكية على شرائط خاصة تنقل يومياً أو كل مدة متفق عليها إلى الجهة مصدرة البطاقة كافة العمليات لتسجل على الحاسب الآلي المركزي داخل الجهة مصدرة البطاقة.

ولتفادي سحب أموال وإجراء عمليات غير مصرح بها عن طريق البطاقات البنكية إذا سرقت أو فقدت أو إستغلت من غير صاحبها خلسة فقد ظهرت بطاقات بنكية جديدة تسمى البطاقات الذكية smart cards. وهي بطاقات شبيهة ب البطاقات البنكية العادية ولكن مضافاً إليها ذاكرة تقوم بتسجيل كل العمليات التي تتم بواسطة البطاقات البنكية .

ماهى الجهة المصدرة ل البطاقات البنكية

تصدر البطاقات البنكية عادة من البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة حيث تقدم لعملائها البطاقات البنكية لتسهيل الوفاء بإحتياجاتهم. ومن هذه البطاقات البنكية ما يصلح للتعامل به داخلياً ومنها على العكس ما يصلح للتعامل خارج الإقليم ومنها ما يصلح لجميع الإستخدامات.

ويقصد بالبنوك والمؤسسات المالية بصفة عامة كل شخص إعتباري يرخص له القانون أو البنك المركزي ممارسة عمليات البنوك كلها أو بعضها.

وتصدر البطاقات البنكية أيضاً من المؤسسات التجارية الكبرى ويستخدمها العملاء في تسوية مشرتياتهم من هذه المؤسسات وفروعها المنتشرة، ويطلق عليها store cards حيث تقوم متاجر السلسلة chain stores أو متاجر الأقسام department stores بإصدار بطاقات إئتمان لعملائها تمكنهم من الشراء من أي محل أو أي قسم في حدود مبلغ معين خلال الشهر على أن يتم سداد قيمة هذه المشتريات في نهاية كل شهر. ويتم تحميل العميل بفوائد بنسب متفق عليها مسبقاً في حالة عدم السداد في الموعد المتفق عليه. وفي بعض الأحيان يطلق على هذا النوع من البطاقات in house credit cards.

كما قد تصدر هذه البطاقات من جهات أخرى كالنوادي الخاصة كما هو الشأن بالنسبة لبطاقات دينزر كلوب.

والتكييف القانوني للبطاقات التي تصدرها المحلات التجارية وتلك لها فروع في أنحاء البلاد لتمكين عملائها من الوفاء بمشترياتهم لدى هذه الفروع، أنها لا تعد بطاقات وفاء طبقاً للتعريف السابق ذكره حيث يتحد شخص مصدر البطاقة والتاجر ويطلق عليها carte fournisseure وهذه البطاقات لا تعد من أعمال البنوك أو المؤسسات المالية السابق الإشارة إليها لأنه لا يترتب على إستخدامها عمليات نقل النقود وهو العامل المميز والجوهري لبطاقة الوفاء من الناحية القانونية حيث يمثل حساب العميل بالنسبة لبطاقات المحال التجارية حساب دائن دائماً لصالح العميل بينه وبين الجهة مصدرة البطاقة.

ونظراً لأن غالبية البطاقات تصدر عن بنوك فإننا سنستخدم إصطلاح البنك مصدر البطاقة أي الجهة مصدرة البطاقة، وإصطلاح العميل بالنسبة لحامل البطاقة وإصطلاح التاجر للطرف الثالث.

أنواع البطاقات البنكية

تصدر البطاقات البنكية لتأدية عدة وظائف وكل منها مزاياه الخاصة سواء للعميل أو البنك المصدر من هذه البطاقات البنكية :

البطاقة الدائنة

هذا النوع من البطاقات يعتبر أوسع أنواع البطاقات البنكية إنتشاراً في العالم لأنه يقلل من مخاطر الديون الرديئة أو المعدومة لدى البنوك المصدرة للبطاقات.

ويتميز هذا النوع بأنه لا يعطي العميل أي إئتمان، إذ أنه يمكن العميل الوفاء بقيمة السلع والمشتريات والخدمات بدلاً من الوفاء النقدي حيث يقدم العميل البطاقة إلى التاجر أو مقدم الخدمة. ويوجد لدى التاجر جهاز خاص متصل بمركز البطاقات البنكية لدى البنك المصدر للبطاقة. وتمرر البطاقة في هذا الجهاز فيتم قراءة بياناتها من خلال الشريط الممغنط الموجود خلف البطاقة ويتم الإتصال بمركز البطاقات آلياً ثم يتم الإتصال بالفرع المفتوح لديه الحساب ويتم الإطلاع على رصيد العميل، فإن كلن يسمح بالخصم يتم آلياً وتضاف القيمة لحساب التاجر، وبذلك تتم عملية الشراء.

أما إذا كان الرصيد لا يسمح فسيتم ظهور ذلك على الجهاز بما يفيد عدم إتمام العملية فيتم إلغاؤها.

وكما هو واضح فإن هذه البطاقات البنكية لا تتضمن في جوهرها إئتماناً مقدماً من البنك بل يقوم بالسداد فور إرسال الكشف إليه أو يخصم من حسابه لدى ذات الجهة المصدرة للبطاقة.

وتحتل هذه البطاقات والتي يطلق عليها أيضاً بطاقة الوفاء carte de paiement أعلى درجة في الضمان للتاجر الذي يقبل الوفاء بها حيث يلتزم البنك مصدرها بالوفاء فهي تؤدي وظيفة الشيك المعتمد في البنك المصدر لضمان الوفاء لحامله.

بطاقة الإئتمان: carte de credit

وهذه البطاقة تمثل إئتماناً حقيقياً لحامل البطاقة ويطلق عليها أيضاً في فرنسا cartes accréditif أو réelle– حيث يتمتع حاملها بإئتمان فعلى من البنك المصدر لها فلا يلزم بالوفاء فوراً بالسداد. وعادة تتضمن العلاقة بين البنك والعميل تنظيماً للتسهيلات الإئتمانية المقدمة للعميل وشروط هذه التسهيلات سواء من حيث فترة السماح التي يبدأ الخصم بعدها من حساب العميل، كما يتضمن الاتفاق على الحد الأقصى للمبالغ المسموح إستخدامها أو مواعيد الوفاء بها.

ماهى الجهة المصدرة ل البطاقات البنكية

وهذا النوع من البطاقات يشبه البطاقة التي يطلق عليها charge cards والتي تتميز بأنها تمكن العميل من سداد قيمة مشترياته من السلع والخدمات في حدود قيمة البطاقة ثم يقوم البنك بخصم القيمة من حساب العميل الجاري طرفه في نهاية كل شهر، وفي حالة عدم توافر رصيد للسداد يقوم البنك بإحتساب فوائد تأخير حتى تمام السداد بمعنى أن البنك يمنح عميله إئتماناً يتمثل في قيمة المشتريات من تاريخ الشراء خلال الشهر حتى نهاية الشهر.

بطاقة ضمان الشيكات: cartes de Garatie fe chéque

وهذه البطاقة تصدر خصيصاً لمهمة ضمان الوفاء بشيك ويطلق عليها بطاقات ضمان الشيكات، يضمن فيها البنك مصدر البطاقة الوفاء بقيمة الشيكات التي يصدرها العميل حامل البطاقة. فهي نوع من أنواع الضمان الصادر في ورقة مستقلة ويضع العميل رقم بطاقته على ظهر الشيك حتى يستطيع المستفيد الإفادة من هذا الضمان.

وسبب إصدار مثل هذه البطاقات هو رفض التجار التعامل بالشيكات خشية عدم وجود رصيد للعميل يسمح بالوفاء بقيمة المشتريات فتقوم البنوك بدعم عملائها بإصدار بطاقة الضمان.

ماهو النظام القانوني ل البطاقات البنكية

تصدر البطاقات البنكية من الجهة المرخص لها بإصدار مثل هذه الصكوك وفقاً للقانون الوطني المنظم لها.

وتصدر البنوك المحلية المصرية حالياً عدة أنواع من البطاقات البنكية بترخيص من المنظمات العاملة في مجال البطاقات البنكية .

ويهذه المناسبة فإن أهم المنظمات العاملة في محال البطاقات البنكية هي الفيزا visa والماستر كاردmaster card واليورو كارد euro card وأميركان إكسبريس american express.

ومنظمة الفيزا مقرها مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وهذه المنظمة تقسم العالم إلى ست مناطق هي كندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ثم الولايات المتحدة.

وتعطي المنظمة حق إصدار البطاقات البنكية للبنوك الأعضاء المشتركين فيها، كما تقوم بدور الوسيط بين البنوك والأعضاء في نقل المعلومات وتسوية الحسابات ومنح الموافقات.

وتسمح منظمة الفيزا بإصدار البطاقة الذهبية golden card وبطاقة رجال الأعمال business card والبطاقة العادية classic card وتصدر منظمة الماستر كارد ذات الأنواع من البطاقات البنكية .

ويحكم البطاقات البنكية قانوناً وينظم العلاقات الناشئة عنها، القانون الوطني المنظم لها إذا تم إصدار تشريع خاص بذلك. وفي فرنسا منذ قانون 24 يناير 1984 والذي توسع في تعريف البنوك وأنشطتها إندرجت عمليات إصدار هذه البطاقات ضمن عمليات البنوك الخاضعة لإشراف السلطات النقدية للدولة. ولكن يظل دور ووظائف هذه البطاقات بعيداً عن إشراف أو رقابة هذه السلطات النقدية.

والملاحظ أن كثيراً من الدول لم تنظم تشريعاً أحكام البطاقات البنكية ، وفي مصر حالياً ينظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في الباب الثالث منه بالمواد من (300-377) البطاقات البنكية بعد أن كانت تخضع البطاقات البنكية  للعرف المصري.

العلاقة بين البنك مصدر البطاقة وعميله

إن التنظيم القانوني للعلاقات التي تنشأ نتيجة إصدار البطاقات البنكية تحضع في العلاقة بين البنك المصدر لها وعميله إلى العقد المبرم بينهما، وهذا العقد يحدد بدقة طرق إستخدام البطاقة ومدتها الحد الأقصى من المبالغ المباح إستخدام البطاقة لها وشروط السداد والفائدة التي يحصل عليها البنك وعمولته والتعويض إن كان له مقتضى. ويضع المشرع الفرنسي حداً أقصى لنسبة التعويض هي 8%.

وغالباً ما يرتبط العقد بين البنك وعميله بفتح حساب للعميل فيه جميع تعاملات الأخير في شأن وخصوص البطاقات البنكية المسلمة إليه.

ويتم العقد بين البنك مصدر البطاقة وبين العميل بإيجاب يصدر من البنك ويكون مكتوباً عادة. ويجب أن يتضمن إيجاب البنك كافة الشروط والبيانات الخاصة بعملية إصدار البطاقة وحدود المبالغ المصرح في حدودها إبرام الصفقات عليها لصالح المجال التجارية.

كذلك يلتزم البنك بإيضاح جميع المحاذير وطرق الحفاظ على البطاقة لعميله وحالات الإبلاغ عن فقدها وكيفية وسرعة هذا الإبلاغ ومسئولية العميل في حالة عدم الإبلاغ.

ويرسل البنك موافقته على تعاقد العميل وتكون الموافقة مكتوبة. على أنه غالباً ما يشترط البنك موافقته أو رفضه بعد توقيع العميل بالموافقة. وهو شرط صحيح نظراً لإبتناء العقد على الإعتبار الشخصي.

والبطاقات تصدر لشخص معين وله وحده كقاعدة عامة إستخدامها ولا يجوز له التنازل عنها للغير ذلك أنها تصدر شخصية وتحمل توقيع صاحبها الذي له وحده حق التوقيع. وينشأ عن هذا العقد حق مباشر للبنك المصدر للبطاقة قبل عميله في إسترداد ما دفعه للتاجر أو مقدم الخدمة. بمعنى أنه لا يجوز للعميل حامل البطاقة عدم الوفاء للجهة المصدرة للبطاقة بحجة دفوع يملكها هذا العميل قبل التاجر كما إذا أعاد البضائع إلى التاجر أو تبين له عدم صالحيتها للإستعمال.

ويلتزم العميل بالوفاء بقيمة مشترياته أو تعاملاته للبنك مصدر البطاقة إما فوراً أو كل ثلاثة أشهر وفقاً للإتفاق بينهما ونوع وطبيعة البطاقة وفقاً للتفصيل السابق. ويشترط البنك عادة الوفاء الفوري في أي حالة تزول فيها الثقة في العميل حيث كما سبق القول تؤسس العقود على الإعتبار الشخصي.

وطريقة سداد العميل للبك مصدر البطاقة تكون إما بإقتطاع القيمة من حساب العميل طرف البنك أو سحب شيك مصرفي لصالحه أو حوالة بريدية.

وقد يشترط البنك على عميله تقديم ضمانات أو كفالة شخصية في حالة قبوله الوفاء على المكشوف أو منحه قرضاً.

وينشأ إلتزام حامل البطاقة بالوفاء بقيمة مشترياته أو الخدمات التي قدمت له من التاجر بناء على توقيعه فواتير الشراء أو تأدية الخدمة. بمعنى أن توقيع العميل حامل البطاقة على الفاتورة، وهي النماذج المعدة خصيصاً للتوقيع عليها عند شراء الإحتياجات، يمثل رضاؤه بالإلتزام أو يمثل أيضاً إلتزامه للجهة المصدرة للبطاقة الوفاء بقيمة الفاتورة للتاجر.

هل يلزم توقيع العميل على فواتير الشراء عند الشراء ب البطاقات البنكية

ويترتب على ذلك أن الأثر القانوني لتوقيع حامل البطاقة على فواتير الشراء هو إعتراف وإقرار بالدين. على أنه يلاحظ أن ذمة حامل البطاقة لا تبدأ في مواجهة التاجر عن المبالغ المستحقة له إلا عند الوفاء الفعلي من البنك مصدر البطاقة إلى الناجر شأنه في ذلك شأن الوفاء بالشيك والذي لا تبرأ ذمة مصدره لمجرد إصدار الشيك بل بالوفاء الفعلي للمستفيد منه.

وبذلك فإن إستخدام البطاقة يعتمد في الواقع على نقل الأموال بتدخل شخص ثالث هو البنك أو الجهة مصدرة البطاقة بين التاجر وحامل البطاقة.

إن إلتزام البنك المصدر ل البطاقات البنكية خاضع لشروط العقد بينه وبين العميل وفي حدود المبالغ المصرح لهذا الأخير بإستخدامها. فإذا ما تجاوز العميل هذه الحدود وقام البنك بالسداد إلى التاجر أو مقدم الخدمة فإنه يقوم بالوفاء بصفته وكيلاً عن العميل. وتخضع هذه العلاقات لعقد الوكالة التي يجوز بمقتضاها للعميل سحب وكالته وعدم الوفاء للبنك بما زاد عن حدود المبالغ المتفق على إستخدامها ما لم يثبت أنه وافق في وقت مناسب على هذا الوفاء ولم يقم بإخطار البنك بعدم رغبته.

وعلى البنك إلتزام قبل الوفاء إلى المستفيد، بالتحقق من وجود توقيع عميله على فواتير الشراء المرسلة من التاجر، ومضاهاة هذا التوقيع على النماذج التي يحتفظ بها لديه وإلا تحمل كامل المسئولية عن الوفاء غير الصحيح.

كما يلتزم البنك مصدر البطاقة بإرسال كشف حساب لعميله من وقت لآخر يفيد كيفية وبيان حركة تعاملاته على الحساب.

وإذا حرر العميل شيكاً بضمان البطاقة إلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك طالما كان في حدود الإئتمان المتفق عليه بين البنك والعميل محرر الشيك.

أما إذا كانت قيمة الشيك تتعدى المبالغ المتفق عليها إستخدام البطاقة في حدودها ولم يقم البنك بالوفاء بقيمة الشيك كان العميل مرتكباً لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

كما يلزم العميل بدفع قيمة الفواتير وفقاً للكشف الذي يرسل إليه من البنك المصدر للبطاقة بالإضافة إلى إلتزامه بالعمولة والفوائد وفقاً للعقد.

وإذا فقدت البطاقة أو سرقت وجب على العميل إخطار الجهة المصدرة للبطاقة فوراً وبالطريقة المحددة في تعاقده  معها، وإلا تحمل نتيجة التأخير أو عدم الإخطار.

وجرى العمل على الإكتفاء بالإبلاغ تليفونياً كطريق سريع مع تعزيز كتابي إلى الجهة مصدرة البطاقة ما لم يتفق على طريقة محددة للإخطار.

وتنقضي العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك المصدر البطاقة بإنتهاء المدة المتفق عليها أو رغبة أي من الطرفين في إنهائها. ولما كانت العلاقة قائمة على الإعتبار الشخصي فإنه يحق للبنك فسخها بإرادته المنفردة إذا حدث ما يخل بالثقة في العميل كإفلاسه أو صدور قرار بالحجر عليه كما تنقضي العلاقة بوفاة العميل.

ويظل البنك مصدر البطاقة ملزماً بالوفاء بقيمة الفواتير المستخدمة على البطاقة طالما كانت سابقة في تاريخها على إنقضاء العقد مع العميل.

وإذا حدث وإعترض العميل على كشوف الحساب المرسلة إليه من البنك مصدر البطاقة يتم إخطار الإدارة العامة للبطاقة بصورة من هذه الإعتراضات لتقوم بعملية charge back أي فحص وإستعلام عن تفاصيل العملية محل الإعتراض. ويتحمل العميل مصاريف إعادة الفحص إذت ثبت عدم صحة الإعتراض.

ويمكن للبنك مصدر البطاقة تعديل حدودها خلال فترة سريانها بناء على طلب العميل أو بناء على رغبة البنك زيادة أو نقصاً. وفي هذه الحالة قد يتطلب الأمر سحب البطاقة السارية وإصدار بطاقة جديدة بالحدود التي إتفق على تعديلها أو الإكتفاء بتعديل الحد إلكترونياً.

متى يحق للبنك ايقاف البطاقات البنكية

وحق للبنك إيقاف البطاقات البنكية للعملاء غير الملتزمين بالنسبة للسحب النقدي cash advance وعمليات الإستعلام فوق حد الإستعلام floor limit في أي وقت.

على أنه لا يمكن للبنك إيقاف عمليات الشراء تحت حد الإستعلام under floor limit طالما أن البطاقة في يد العميل إلا بعد إدارج البطاقة في كشف البطاقات الموقوفة hot list.

ويمكن للبنك إيقاف البطاقة بالكامل بناء على طلب العميل بشرط أن يقوم بإعادتها إلى البنك المصدر لها. أما إذا طلب العميل إيقاف البطاقة لسرقتها أو ضياعها أو لأي سبب آخر فإن الإيقاف ينصب فقط على السحب النقدي والمشتريات فوق حد الإستعلام خشية أن يقوم العميل بالإبلاغ عن الفقد ثم يقوم بإستخدام البطاقة تحت حد الإستعلام طالما لم يتم إدراج البطاقة دون كشوف البطاقات الموقوفة.

وبصفة عامة يمكن القول أن إيقاف التعامل على البطاقات البنكية يتم في الحالات الآتية:

فقد أو سرقة البطاقة وإبلاغ البنك بذلك.
إساءة إستخدام البطاقة من العميل بالمخالفة لشروط العقد.
الحجر على حامل البطاقة.
تحويل حامل البطاقة للمساءلة القانونية لتوقفه عن سداد إلتزاماته قبل البنك أو رفع دعاوي بشانها.
وفاة حامل البطاقة.
إيقاف التعامل مع العميل حامل البطاقة لأسباب قانونية يراها البنك كصدور أحكام ضد العميل مخلة بالشرف.

وفي حالة عدم رغبة العميل في تجديد البطاقة يتعين عليه إخطار البنك بذلك قبل موعد إستحقاقها بمدة متفق عليها في العقد بينه وبين البنك وإلا تحمل مصاريف إصدار البطاقة الجديدة عن المدة المحددة، ذلك أن العقد يتضمن عادة التجديد التلقائي للبطاقة ما لم يرغب أي من الطرفين غير ذلك.

هذا ويحق للبنك سحب البطاقة عند مخالفة العميل لإلتزاماته. وتعد البطاقة بمثابة وديعة يترتب على الحفاظ عليها إعتباره خائناً للأمانة ويتعرض للمسئولية الجنائية. بمعنى أن العميل يلتزم قانوناً بالحفاظ على البطاقة وإعادتها إلى البنك المصدر لها عند طلبه ذلك سواء بمناسبة إنتهاء مدتها أو عدم رغبة أي منهما في تجديدها أو مخالفة شروط العقد أو عند إيقافها في الحالات السابق الإشارة إليها، على أن الذي يحدث عملاً أن البنك يوقف التعامل على البطاقة في أي وقت من الحالات السابقة دون حادة إلى إسترداد البطاقة ذاتها حيث تستجيب الآلة إلكترونياً بتعليمات البنك.

كما يلتزم العميل بإعادة البطاقات البنكية إذا أفلس أو صدر قرار بالحجر عليه وإلا كانت جميع مسحوباته التالية على الإفلاس عبئاً على التفليسة وعلى جماعة الدائنين.

هذا وتنعقد مسئولية العميل المدنية إذا أدلى بمعلومات كاذبة أو مزورة للبنك مصدر البطاقة بالإضافة إلى المسئولية الجنائية إذا توافرت شروطها.

كيفية اثبات العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله

– تتبع في شأن إثبات العلاقة التعاقدية بين البنك مصدر البطاقات البنكية والعميل، وإثبات إلتزامات كل منهما كافة طرق الإثبات وذلك إعمالاً لمبدأ حرية الإثبات الخاص بالمواد التجارية بإعتبار جميع عمليات البنوك أعمالاً تجارية.

كما يجوز الاتفاق بأن يتم الإثبات كتابة بينهما حيث لا تخضع قواعد وأحكام الإثبات للنظام العام. وكما هو واضح فإن إيجاب البنك وقبول العميل وإلتزامات كل منهما تتم كتابة وفقاً لما يجري عليه العمل.

وتلجأ البنوك عادة إلى الاتفاق مع عملائها إلى الإثبات بوسائل معينة أو بكافة الطرق الإثبات نظراً لما يتطلبه نظام الوفاء بالبطاقة من إستعمالات آلات إلكترونية حديثة لا تنطيق على البيانات المسجلة عليها خصائص الدليل الكتابي بمفهومه التقليدي خاصة في الدول التي لم تنظم تشريعاً لهذا التعامل في التجارة شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره.

التوقيع الإلكتروني عند استخدام البطاقات البنكية

يقصد بالتوقيع الإلكتروني عند إستخدام بطاقة الدفع الممغنطة على الرقم السري الخاص بالطاقة وبالعميل الذي تعرف شخصيته، بمجرد إدخال الرقم السري الخاص به، ثم السماح له بعد ذلك بالقيام بعمليات الدفع إلكترونياً، ولذلك وجب الإحتياط للحفاظ على سرية هذا الرقم حيث يؤدي تسربه إلى تخويل أي شخص من إنتحال هوية صاحب الحساب لمجرد إدخال الرقم السري.

وكما هو واضح فإن طريقة التوقيع الإلكتروني سالفة الذكر، وإن كانت تؤدي إلى معرفة شخصية وهوية الموقع إلا أنها وسيلة للإثبات في نطاق العمليات المصرفية الخاص بسحب المبالغ دون تعدي ذلك إلى وقائع أخرى خارج نطاق العملية المصرفية، لإنفصال هذا التوقيع عن أي من الوثائق التعاقدية مع البنك.

وظهر حديثاً التوقيع الإلكتروني بطريق النقر على أحد مفاتيح الحاسب الآلي في التوقيع. حيث تحتوي العقود الإلكترونية على خانات تشتمل على كلمات تفيد قبول التعاقد أو الرفض وعند عملية النقر على مفتاح القبول يتم إبرام التعاقد.

وطبقاً للتشريع المصري رقم 15/2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني بإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات، يقصد يالتوقيع الإلكتروني “ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره”.

ويتضح من تعريف المشرع المصري للتوقيع الإلكتروني أنه أحد الأشكال من حروف أو أرقام أو إشارة أو غيرها ويكون مكتوباً على محرر إلكتروني بحيث تحدد عن طريق هذا الشكل شخصية موقعة دون غيره، وذلك حتى ينسب هذا التوقيع إلى صاحبه ويعد رضاء بإلتزامه أو إقراراً بما دونه. فإذا كانت الإشارات أو الحروف أو غير ذلك من الأشكال غير كافية لتحديد شخص محررها أو ليس لها طابع متفرد وخاص لتحديد هذا الشخص فهي لا تصلح كتوقيع إلكتروني ملزم لموقعه.

وبالبناء على ما تقدم يعد الموقع إلكترونياً الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني سواء وقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً.

وأعطى المشرع المصري حجية للتوقيع الإلكتروني شأنه شأن التوقيع بخط اليد على المحررات إذا ما كانت صادرة طبقاً للشروط والضوابط التي حددها المشرع باللائحة التنفيذية للقانون 15/2004 سالف الذكر، في هذا الخصوص تنص المادة (14) من القانون المشار إليه على أنه “التوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وإمعاناً من المشرع المصري في تحقيق أثر قانوني للتوقيع الإلكتروني في الإثبات قرر بالمادة (18) من القانون رقم 15/2004 سالف الذكر أن التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات العرفية تتمتع بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها شروط ثلاث هي إرتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيرهـ وسيطرة الموقع وحده دوت غيره على الوسيط الإلكتروني ثم إمكانية الكشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

وأضافت المادة (16) من القانون ذاته أن الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية.

وطبقاً للمادة (17) من القانون ذاته تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكتروني الرسمية والعرفي والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون أو في لائحته التنفيذية، الأحكام المنصوص عليها في القانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ويعتمد عادة هذا التوقيع الإلكتروني طالما تم التحقق من شخصية صاحب التوقيع والذي يتم عن طريق طرف ثالث محايد يشهد له بالكفاءة والحياد، كذلك عن طريق سلطات الإشهار، والتي لها القدرة على التعرف والتوثق من شخصية المتعاقدين وتضمن تنفيذ العقد. وتصدر هذه الجهات شهادات رقيمة تضمن شخصية الموقع الذي لا يستطيع بالتالي إنكارها.

ونظم المشرع المصري مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق وبياناتها والجهة المختصة بإصدارها وحجيتها وذلك بالمواد من (19-22) والتي تتخلص في أنه لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص من الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقاً للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129/1947 باإتزامات المرافق العامة ومع مراعاة القواعد التالية (أ) أن يتم إختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية. (ب) تحديد مدة الترخيص بما لا يزيد على تسعة وتسعين عاماً. (ج) تحديد وسائل الإشراف والمتبعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بإنتظام. هذا ولا يجوز للجهة المرخص لها بالتوقف عن نشاطها دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة العامة (م19 من القانون). وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات شهادة التصديق الإلكتروني.

وتعد بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكتروني والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية ولا يجوز لمن قدمت إليه أو علم بها بحكم عمله إفشائها أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله. وتختص الهيئة العامة لتنمية صتاعة تكنولوحيا المعلومات بإعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفي نظير مقابل يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة وذلك طيقاً للقواعد والإجراءات والضمانات المقررة باللائحة التنفيذية.

وهذا التوقيع اليدوي على شاشة جهاز الكمبيوتر أو لوحة خاصة لذلك وإستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتروني المراد التوقيع عليه على الشاشة، والتوقيع بهذه الوسيلة يشبه التوقيع على الورق بالطريقة التقليدية. وهذا التوقيع يصلح عند إبرام العقود ويربط بين التوقيع والمحرر الموقع عليه.

وأحياناً يتم التوقيع بإستخدام الخواص المميزة للإنسان دون غيره كالبصمة الصوتية وبصمة شبكة العين أو بصمة الإصبع ويطلق على هذه الوسيلة البيومتري وإن كانت هذه الوسيلة مكلفة للغاية.

كما هناك التوقيع الرقمي الذي يتمثل في “قيمة عادية تصمم بها رسالة البيانات بحيث يجعل من الممكن، بإستخدام إجراء رياضي أو محاسبي معروف يقترن بمفتاح الترميز الخاص بمنشئ الرسالة من القطع هذه القيمة العددية قد تم الحصول عليه بإستخدام ذلك المفتاح.

بمعنى أن هذ التوقيع الرقمي يحدد شخصية الموقع. والواقع أن البنوك تتعامل بطرق التوقيع الإلكتروني مع عملائها في معظم معاملاتها مع عملائها. وقد أيدت ذلك القواعد الموحدة للإعفاءات المستندية رقم 600 حيث جاء بالمادة (17/ج) أنه:

إذا لم ينص المستند على خلاف ما يلي فالبنوك ستقبل المستندات أيضاً على أنها أصول إذا ما كانت:

1- تبدو في شكل مكتوب، مطبوع، مخرم أو مختوم باليد بمعرفة الطرف الذي أصدر المستند أو 2- تبدو أنها صادرة على المطبوعات الأصلية للطرف الذي أصدر المستندات. 3- تنص على أنها المستند الأصلي

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .