جنح

جريمة البلاغ الكاذب ومتى يسقط ومتى يتم التصالح فيه 2024

Contents

جريمة البلاغ الكاذب

تعريف جريمة البلاغ الكاذب  

لم يتضمن قانون العقوبات تعريف لدعوى البلاغ الكاذب شأنه في ذلك شأن قوانين الإجراءات الجنائية المقارنة .

ومصطلح البلاغ الكاذب استخدمه القانون المصري وكثير من القوانين العربية الإجرائية-و جريمة البلاغ الكاذب في قانون العقوبات ،،،

وجريمة البلاغ الكاذب : هي عبارة عن تقدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية ببلاغ كاذب (….ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض ،،،

ويمكن تعريف البلاغ الكاذب بأنه إخبار كاذب من شخص أو أكثر إلى السلطة المختصة عن قيام شخص معين بالذات بارتكاب جريمة أو فعل موجب العقوية بقصد الإضرار به .

 

جريمة البلاغ الكاذب

و الواقعة المبلغ عنها والجهة التي يقدم إليها البلاغ : من حيث أثرهما في دعوى البلاغ الكاذب إذا أقيمت دعوى جنائية عن الواقعة المبلغ عنها قبل الفصل في دعوى البلاغ الكاذب فقد وجب إيقافها حتى يفصل في الدعوى الأولى درءا لاحتمال تضارب الأحكام ، و إلا بطل الحكم في دعوى البلاغ الكاذب.

وهذة القاعدة تعد تطبيقا لمبدأ عام نصت عليه المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية مقتضاه أنه ” إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية “.

وواضح من عبارة هذه المادة أن الإيقاف هنا وجوبي متى توافرت شرائطه لا خيار فيه للقاضي .

لا يفوتك:جريمة الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في القانون المصري

متى يتم رفع جنحة البلاغ الكاذب 

و إقامة الدعوى عن البلاغ الكاذب تكون إما بعد الحكم ببراءة المبلغ ضده أو بإخلاء سيله ، وإما بعد الأمر بأن لا وجه الإقامة الدعوى ، أو حفظ البلاغ بمعرفة القاضي أو الموظف أو السلطة العليا المختصة بالتصرف فيه على الوجه الذي يصح أن يحتمله .

يجب التمييز بين أوضاع ثلاثه:

الوضع الأول :

 أن تقام الدعوى عن البلاغ الكاذب ولا يكون هناك أي تحقيق . قضائي او إداري بحسب الأحوال . من الوقائع المبلغ عنها ، وعندئذ لا تكون المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب مقيدة بأن توقف الفصل في دعواها ريثما يجري تحقيق فيها.

الوضع الثاني :

أن تقام الدعوى الجنائية عن البلاغ الكاذب أثناء نظر الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها أمام محكمة الموضوع ، أو أثناء إجراء تحقيق فيها بمعرفة إحدى سلطات التحقيق الابتدائي ، وعندئذ يجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب أن توقف الفصل فيها انتظارا لما قد يسفر عنه التحقيق في الواقعة المبلغ عنها من نتائج مختلفة ، وذلك بصريح نص المادة ٢٢٢ إجراءات ، ومع مراعاة أن الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها تعد مقامة بمجرد فتح تحقيق فيها ،

متى يتم رفع جنحة البلاغ الكاذب 

ولا يشترط أن تكون قد وصلت إلى مرحلة المحاكمة. وعدم تقيد محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب ، لا بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة ، ولا بقرار لجنة الكسب غير المشروع . وهي جهة إدارية بحت . في شأن الواقعة المبلغ عنها.

الوضع الثالث :

بقى بعد ذلك الوضع الثالث المتصل بأثر دعوى الواقعة المبلغ عنها في دعوى البلاغ الكاذب إذا كانت قد أقيمت بعد صدور حكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في دعوى الواقعة المبلغ عنها .

عندئذ تتقيد المحكمة وهي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب ، بهذا الحكم الأخير في حدود القواعد العامة لحجية الأحكام الجنائية  .

وأخيرا إذا كان سبب البراءة في الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها هو عدم كفاية الأدلة على ثبوتها فهناك رأي بأن تلتزم المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بالحكم بالبراءة ،إذ مقتضى ذلك هو أن الواقعة تتأرجح بين الثبوت وعدمه ،

فمن حق المبلغ عنها أنه يستفيد هو بدوره أيضا من هذا التأرجح ، فيقضي ببراءته تطبيقا لقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم .

إلا أن محكمة النقض اعتنقت في بعض أحكامها رأيا آخر :

مقتضاه أن تشكك المحكمة التي طرحت عليها التهمة عن الواقعة المبلغ عنها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، وبالتالي لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تثبت هذه التهمة أو تنفيها بحسب الأحوال طليقة من كل قيد.

فإذا ما قضت بالبراءة من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعوى التعويض على المتهم استنادا إلى الشك في صحة إسناد التهمة ، كان قضاؤها صحيحة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيره.

الجهة التي يقدم إليها البلاغ الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب – يتعين- ذكرها في الحكم: ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيب.(طعن رقم ٣٣٢٨ سنة 6 ق جلسة ١٩٣٥/١٢/٢٣)

تحقق الجريمة إذا قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل : البلاغ الكاذب يكون متحققا إذا أتى المتهم فعلا في ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق .

وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر الجريمة، واصطنع آثرا لها. ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ،

فلما وصل وكيل النيابة أدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منه في حق غريمه عن الجريمة التي صورها. (طعن رقم 1099 لسنة 11 ق جلسة ١٩٤١/٢/٣١)

 البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائعالجنائية :

 أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبة فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ في شفاها أو بالكتابة، وإذن فإذا تقدم المتهم إلى خفر البوليس وأخبر الضابط بما أثبته في مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذي يقصده القانون.

إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع الجنائية. (الطعن رقم 16 لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/١/١٠ )

شروط جريمة البلاغ الكاذب

يشترط لوقوع جريمة البلاغ الكاذب تعمد الكذب في التبليغ :

لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد على الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله:-

  كذب الوقائع المبلغ عنها  

وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني و الذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني و إن ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم يكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ،

و إن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزویرة على المدعي بالحق المدني لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور ، بما يبطله ويوجب نقضه و الإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن. (الطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة 67 ق جلسة ۲۰۰۷/۳/٢٠ س ٥٨ ص ٢٥٦ ق ٥٢)

 من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها.

كما يشترط لتوافر القصد الجنائي

في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.(الطعن رقم ١٢٠٨٠ لسنة 61 ق جلسة ۱۹۹۸/١٠/٢٥ س 49 ص 1151 ق 157)

 تعمد الكذب الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب : أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب ، وإنه يجب السلامة الحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ و إن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك ،،،

وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها،

كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والاضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في  الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.

وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على : الوقائع التي دان الطاعن بالإبلاغ بها، وأطلق القول بعلم الطاعن بكذب البلاغ دون أن يدلل على توافر هذا العلم ولم يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه دليل ينتجه عقلا، فإنه يكون مشوبة بالقصور في البيان بما يعيبه و يوجب نقضه . (نقض جنائي ١٩٩١/٥/٢٨ – الطعن رقم ١٩٨٢ لسنة 59 ق)

 كذب الوقائع المبلغ عنها  

– كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبا إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع

وكان الأمر الصادر بحفظ البلاغ لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها. لما كان ذلك،

وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحتها وحفظ البلاغ المقدم عنها – فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له والموجب لنقضه. (نقض جنائي ١٩٩٦/٣/٣٠ – الطعن رقم ٨٧٤٢ لسنة 59  ق  )

 -وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة وهي تطالع الدعوي يبين لها في وضوح تام وجلاء أن المتهم قد أبلغ بأن المدعي بالحق المدني ……

ومن ثم يتبين للمحكمة أن المتهم قد أبلغ بواقعة لم يثبت صحتها وحيث كان ذلك فإن المحكمة ترى أن أركان جريمة البلاغ الكاذب والقذف متوافرة بالأوراق وتكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا ويتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة ٢/٣٠٤ .

ثم رتب الحكم على ذلك مسئولية الطاعن المدنية وقضى بإلزامه بالتعويض المؤقت المطلوب. دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها – كما خلا الحكم الاستئنافي فيما أورد من أسباب مكملة من بيان هذه الأدلة ،،،

لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي اسخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرة.

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقض هذا . (نقض جنائي ١٩٩٢/٥/٢٨ – الطعن رقم 1944 لسنة 59 ق)

 -القضاء بالبراءة للتشكك في التهمه والأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ المحضر لا تقع به جريمة البلاغ الكاذب : ان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.(الطعن رقم ١٧٢٩٩ لسنة 63 جلسة ١٩٩٩/٤/٢٧ س 50 ص ٢٤٤ ق ٥٨)

 القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد

(الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 27/4/1999س 50 ص 244 ق58)

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ المحضر لا يدل على كذب البلاغ إذا انتهت هيئة التحقيق والادعاء العام من تحقيقاتها في الدعوى إلى إصدار الأمر بحفظ الدعوى ، فهل يجوز تحريك دعوى البلاغ الكاذب ضد المدعي في القضية التي صدر بشأنها الأمر بحفظ الدعوى ،

وهل ذلك الأمر يلزم المحكمة فيما لو أقيمت دعوى البلاغ الكاذب من قبل الهيئة ، أو تقدم المتهم الصادر بشأنه الأمر بحفظ الدعوى بدعواه أمام المحكمة من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة ،،،

وكان الحكم المطعون فيه تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه. (الطعن رقم 17444 لسنة 63 ق جلسة ۱۹۹۹/۹/٢٨ س 50 ص 484 ق ۱۱۱)

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها ،

ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها .

لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التي تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعي بالحقوق المدنية من عدمه ،

واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها و إن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له. (الطعن رقم ١٧٨٥٥ لسنة 61 ق جلسة ١٩٩٦/٢/٦ س 47 ع 1 ص 175 ق ٢٦)

 – الأمر الصادر بحفظ البلاغ لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها. لما كان ذلك،

وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحتها وحفظ البلاغ المقدم عنها – فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له والموجب لنقضه.  (نقض جنائي ۱۹۹۳/۳/۳٠ – الطعن رقم ٨٧٤٢ لسنة 59 ق)

 الشهادة الكاذبة لا تتحقق بها جريمة البلاغ الكاذب :

 من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها و إن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه و إن يكون المبلغ منتوياً  الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ،

فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه کشاهد. (الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة 61 ق جلسة ١٩٩٧/١/٨ س 48 ع 1 ص 43 ق 5)

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها و إن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه و إن يكون المبلغ منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغمن تلقاء نفس المبلغ،

فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد.  (الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة 61 جلسة ۰۸/۰۱/١٩٩٧ س 48 ع 1 ص 43 ق 5)

-عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جريمة البلاغ الكاذب إلا إذا جاوز الحكم الحد الأقصى للعقوبة و هي الغرامة :

نص قانون العقوبات في المادتين 303 ، 305 منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه ” ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ،

ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها ، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ، وكان أساس هذا الحظر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون ،

وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والتي تعني حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها ، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد ، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس ،

فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن. (الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٢٠١٤ جلسة ٢٠١٤/9/3 س 65 )

 لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة۲۰۰۷ قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص ،

تقديرا من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مه إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن جاوزه أو وقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ،

وكانت اساس هذا الخطر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة، بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبة بالحبس ،

فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني امام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تروى فيه الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فعنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن كما سلف القول عقوبة الحبس و هي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة305 من قانون العقوبات التي دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة ٢٠٠6 والذي جرى العمل به في16/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،

ولما كانت المادة 35 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ،

وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه (الطعن رقم ٨٩٠٧ لسنة ٢٠١٤ جلسة ٢٠١٤/٢/٢٣)

 جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية :

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطه بجريمة قذف أو سب. (الطعن رقم 13349 لسنة 60 جلسة ۱۱/۰۳/١٩٩٨ س 49 ص 431 ق 54)

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. (الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة 55 ق جلسة ۱۹۸۷/۱۰/٢٧ س ۳۸ ع ٢ ص ٨٥٨ ق 154)

 جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب – فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. (الطعن رقم ٢٩٦ لسنة 57 ق جلسة ۱۹۸۸/٢/۱٧ س ۳۹ ع ۱ ص ۳۰۳ ق 41)

 يجب اقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة محل البلاغ :

من المقرر قانوناً – و على ما جرى به نص المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة ١٩٦٢ – ان التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار ، و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ – موضوع الدعوى – تمت في ١٩٨٠/١١/١٠ و لم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم 21/12/1983،

و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. (الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٥٨ جلسة ١٩٨٩/٤/٢٠ س 40 ص 531 ق ٨٥)

 جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك،

وكان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر – التي نصت عليها المادة ٢/٣ من قانون الإجراءات الجنائية ،،

والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى – يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني . ولما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره،

بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر – التي نصت عليها المادة ٣/٢من قانون الإجراءات الجنائية – والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى – يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضيا فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني  .( الطعن رقم ٣١۲۷ لسنة 55 قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ۱۹۸۷/۱۰/۲۷) (مكتب فنى ( سنة 38 – قاعدة 154 – صفحة858  ) 

أركان جريمة البلاغ الكاذب 

الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب

والذي يتضمن إخبار السلطة المختصةبأمر جريمة لم تقع أصلا

يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما : ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها – و إن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه.

و إن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به .وبالتالي الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات والذي يتضمن إخبار السلطة المختصة شفاهة أو كتابة بأمر جريمة لم تقع أصلاً ونسبة تلك الجريمة المزعومة إلى أحد من أفراد الناس أو جماعة.

ولما كان نص المادة 304 من قانون العقوبات وضحت سبب إباحة البلاغ بنصها على انه (لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله)

إلا أن نص المادة 305 من قانون العقوبات هو المستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة 304 من قانون العقوبات وبالتالي فإنه رغم كون البوح علنا بأمر ما في حق الغير جريمة قذف حسب الأصل إلا أن هذا البوح أو الإفصاح أو الإبلاغ يكون مباحا حين يوجه إلى حاكم قضائي أو إداري مختص بتلقي الإبلاغ عن أية جريمة إذ انه في هذه الحالة يكون الإبلاغ واجبا .

علاوة على ما تقدم يجب أن يكون المبلغ سئ النية لو كان متوافر لدى المبلغ أن الواقعة صحيحة لا تتوافر الجريمة وهذا العنصر هو لب القصد الجنائي ولكنه مرتبط بالركن المادي .

أن يوجه هذا الإبلاغ أو الأخبار إلى الحاكم القضائي أو الإداري أو إلى جهة سوف تحيل هذا البلاغ إلى حاكم قضائي أو إداري .أن يكون الأمر محل الإبلاغ موجبا للعقاب الجنائي أو التأديبي .

والمراد (بالأمر المستوجب عقوبة فاعله) والمنصوص عليها.

أي جريمة يعاقب عليها القانون من الناحية الجنائية أو الإدارية وذلك هو المفهوم من عبارة الحكام القضائيين أو الإداريين ومن الجدير بالذكر أن الأمر المستوجب للعقاب التأديبي لا يتصور حدوثه إلا في حالة كون المجنى عليه الموظف إذ أن الشخص العادي الذي هو من أحاد اناس ليس محل لعقاب تأديبي من جهة الإدارة .

ولا يلزم أن يكون البلاغ على سبيل التوكيد فالجريمة تقع في حالة التشكيك أو الظن أو الاحتمال أو عن طريق رواية الغير.

إن قيام جريمة البلاغ الكاذب تستلزم: تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها .

كما يشترط لتوافر القصد الجنائي  فى تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ،وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه. ((الطعن رقم ٩٩٤١ لسنة 65 ق جلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٥ س ٥٥ ع ۱ ص ۷۱۲ ق ۱۰۷

الركن المادى في جريمة البلاغ الكاذب :هو حصول التبليغ كذبا إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله و إن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها قصد الإساءة إلى المجنى عليه مبلغ ضده. ( (الطعن رقم ١٧٥٩٣ لسنة 59 ق جلسة ١٩٩٣/٦/١٣ س 44 ع ١ ص ٥٨٨ ق88

يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوية السوء والإضرار بالمجني عليه. (الطعن رقم ٢٧٩ لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٩/4/1 س٢٥ ص ٢٥٥)

 

 القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة،

بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه. (الطعن رقم 106 سنة ٢٥ ق جلسة 1955/5/10)

 شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب: 

ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه. (نقض ١٩٨٣/١/٢٥ – الطعن 5358 لسنة ٥٢ ق)

من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها.

فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصره لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أولا فإنه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة. (الطعن رقم 9559 لسنة 69 ق جلسة ٢٠٠٥/٩/١١)

من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما

1- ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها .

2- إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه .

3- إن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.

(الطعن رقم ٢٥١٧٢ لسنة 64 ق جلسة ۲۰۰۲/۱/٢ س ٥٣ ص ٢٥ ق ٣)

من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه.

وكان ما ساقه الحكم – على النحو المار ذكره – لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما.

فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة 65 ق جلسة ۲۰۰۰/۲/١٢ س ٥١ ص 164 ق 30)

من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه. (الطعن رقم 5131 لسنة 59 جلسة ۱۹۹۱/۱۲/٣١ س ٤٢ ع ۱ ص ۱۳۹۰ ق ۱۹۰)

– من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها .

كما أنه يلزم :

لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني.

و إن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

خضوع الحكم الصادر في جنحة لمدة سقوط العقوبة المقررة في مواد الجنح وهي خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً . (الطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة 67 ق الدوائر الجنائية – جلسة ۲۰۰۷/۳/٢٠ مکتب فنی س ٥٨ – ق ٥٢ – ص٢٥٦)

– من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن يكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها أحاطت بمضمونها و إن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي يترتب القانون عقوبة عدم التبليغ عنها ام لا.(الطعن ٥٢٠ لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س ۲۲ ق ١٤٨ ص 615)

من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لحكمه الموضوع ، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة في ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل. (الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق جلسة ١٩٦٧/٢/٢٣ س ۱۸ ق ٥١ ص ٢٦٦)

لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى تلك المحكمة تفصل فيه حسبا يؤدي إلى اقتناعه . وإذ كان ذلك ، فإن دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر ، يضحي دفعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجبة الصواب. (الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة 48 ق جلسة11/11/1971 س ۳۰ ق ۹ ص 60)

تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشر متى كان قد هيا المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل. (الطعن ٥٢٠ لسنة 41 ق جلسة ۱۹۷۱/۱۱/۸ س ۲۲ ق 148 ص 615)

ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الرواية ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم ـ الطاعن – وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعد ما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود انه هو الذي نقله إلى المكان الذي ضبط فيه)

وإذ كان مفاد هذا الذي رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور ـ التي يتحدى بها الطاعن – فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن في هذا الصدد. (الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س۳۰ ق۹ ص60)

من المقرر ان البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.(الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٥/٢/٣ س٢٦ ق ۲۹ ص۱۳۲)

 

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما علما يقينا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي ابلغ بها كاذبا و إن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه انه يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية ، لما كان ذلك ،

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الأضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه

عقلا فإنه يكون ـ فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 49 لسنة 45 ق جلسة ١٩٧٥/٢/٢٣ س ٢٦ ق40 ص ۱۷۹)

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى.

ومن ثم فليس للقيد الذي انتهت إليه النيابة ولا أمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية المبلغ بها كذبا في حقه إذ البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر الموكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما انتهى إليه اقتناعها.

ومن المقرر قانونا انه يشترط : لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجنى عليه و إن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى مما اخبر به. (الطعن رقم ٢٠٣ لسنة40 ق جلسة ۱۹۷۰/4/5 س۲۱ ق ١٢٤ ص 514)

لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده على سبيل تأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ نفسه ، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور ، قد اسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . (جلسة 1944/1/10 طعن رقم 16 سنة 14 ق)

سواء أكان المتهم شريكا بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه . وأذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصورا عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق. (جلسة ١٩٣٤/6/4 طعن رقم 1517 سنة 4 ق)

 جريمة البلاغ الكاذب لابد أن يكون الجائي عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها و إن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن ابلغ في حقه. (الطعن رقم ١٤٢٣٤ لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٤/6/5)

من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجنى عليه و إن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما اخبره به. (الطعن رقم ٢٠٣ لسنة 40 ق – جلسة ۱٩٧٠/4/5 س ۲۱ ص ٥١٤)

وجوب إيراد الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب الأدلة التي إستخلص منها كذب البلاغ.(الطعن رقم 5496 لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸٢/٥/٢٨)

شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب  ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم الجاني بكذبها وانتواء السوء والأضرار بالمجنى عليه. (الطعن رقم 5354 لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸۳/١/٢٥)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينا لا يداخله شك في أن الواقعة التي بها ابلغ كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها

وانه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا .

كما انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديمه البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن ابلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية.

(الطعن رقم ٢١٩٨ لسنة 53 ق – جلسة ١٩٨٤/٢/١٦)

مشروط بأن يكون البلاغ صادقا مقترنا بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد ، فإن استبان للمحكمة – وهو الحال في الدعوى – ان التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم تكن بالصدق ، وإنما قصد بها مجرد التشهير بالمجنى عليه و النيل منه وهذا تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. (الطعن رقم ٦٢٩٧ لسنة 55 ق – جلسة ١٩٨٦/6/4 س ۳۷ ص ٦٢٢)

من المقرر انه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذبا الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ كذبها و إن الشخص المبلغ ضده برئ مما اسنده إليه و إن يكون منتويا الكيد الإضرار بالمبلغ ضده ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ،

ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كذبا ذلك انه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعاءه كشاهد. (الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۷/١/٨ س 48 ص 43)

لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، و إن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن بلغ في حقه و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات ،

و إن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله. (الطعن ١٢٨٦٤ لسنة 60 ق – جلسة 1994/4/6 س 45 ص 484)

مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و إن يعلم الجاني كذبها ويقدم على الإبلاغ بها منتويا السوء والأضرار بالمجنىعليه ، فإن انتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، انتفت الجريمه. (الطعن رقم ٦٣٥٢ لسنة 56 ق – جلسة ۱۹۸٧/١/4 س ۳۸ ص 522)

لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده على سبيل تأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد اسند إلى المبلغ ضده في صياغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير. (الطعن رقم 16 لسنة 14 ق – جلسة 1944/1/10)

مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و إن يعلم الجاني كذبها ويقدم على الإبلاغ بها منتويا السوء والأضرار بالمجنى عليه ، فإن انتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلامهما ، انتفت الجريمة. (الطعن رقم ٦٣٥٢ لسنة 56 ق – جلسة ۱۹۸٧/١/4 س ۳۸ ص ٥٢٢)

أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليهتم أمامها من أراد اتهامه بالباطـل. (الطعن رقم 73 لسنة ٢٢ ق – جلسة ١٩٥٢/٢/١٩)

كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن ابلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية.(الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة 64 ق – جلسة ۲۰۰۰/٢/١٥)

تتحقق جريمة البلاغ الكاذب، ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشر متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل. (الطعن رقم ٥٢٠ لسنة 41 ق – جلسة ۱۹۷۱/١١/٨ س ۲۲ ص ٦١٥)

 من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجنى عليه. (الطعن رقم ١٥٨٩٦ لسنة 60 ق – جلسة ۱۹۹۸/ ۱/٢٥)

إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافرا ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم امامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر في ذلك انه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهة إليه المحقق مادام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة

ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد أخبار السلطة المختصة بتوجيه الاتهام لمن أراد اتهامه ، ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات وبالتالي لم توجه إليها اتهاما فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص يكون صحيحا في القانون. (الطعن رقم 677 لسنة 46 ق – جلسة ۱۹۷۷/١/١٧ س ۲۸ ص ۹۷)

التبليغ عن الوقائع الجنائية حق وواجب على كل إنسان . معاقبته واقتضاء التعويض منه لا يصح إلا إذا كان قد تعمد الكذب في بلاغه. (الطعن رقم 5755 لسنة 53 ق – جلسة ١٩٨٤/١/٢)

وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن الطاعن لم يراع في بلاغه الحيطة وانه امتد به إلى مبلغ الكذب فابلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للأضرار بالمطعون ضده فإنه بذلك يكون قد أورد تدليلا سائغا لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، مما يضحى معه نعيه بالقصور في التسبب في هذا الشأن في غير محله.(الطعن رقم 8643 لسنة 59 ق جلسة ١٩٩٤/١٠/٣١ س 45 ص ۹۰۷)

لما كان من المقرر انه و إن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينا إليه ، لا يعد قذفا معاقبا عليه ، إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون البلاغ صادقا مقترنا بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد ، فإن استبان للمحكمة – أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق ، وإنما قصد به المجرد التشهير بالمجني عليه والنيل معه ،

وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصا من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، مادام موجب هـذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا والاستنتاج ، فإن النعي على حكمهما في هذا الشأن لا يكون له محل. (الطعن رقم ١٣٠٢٣ لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٩٩٧/٥/١٨)

من المقرر أن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافرا ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليهتم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ، ولا يؤثر في ذلك انه ، إنما أبدى أقوالـه بالتحقيقات بناء على سؤال وجهة إليه المحقق ، مادام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة. (الطعن رقم 677 لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۱٧ س ۲۸ ق ۲۱ ص ۹۷)

اذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في وكيل النيابة يتضمن انه اخذ مبلغا من أحد المجرمين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، أنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققا لها رأيا في التصرف الذي تم فيها . على انه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون العمل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقبا عليه جنائيا بل يكفي أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبه. (جلسة ١٩٤٠/٢/١٩ طعن رقم ٦٨٢ سنة 10 ق)

انه لما كان التعدي بالضرب مستوجباً عقوبة فاعله فإن إسناده كذبا إلى الغير يكون معاقبا عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.(جلسة 1944/1/10 طعن رقم 16 سنة 14 ق)

من المقرر انه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه والإحالة.(الطعن رقم 1601 لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٥/١/١١ س 16 ق 16 ص 45)

لم يرسم القانون في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلا خاصا ينبني البطلان على مخالفته . ولما كان ما أثبته الحكم في سياقة واستدلاله واضح الدلالة على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة في المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن في حق المطعون ضده من انه يحرر مخدرا ،

وعلمه بكذبه وانتوائه السوء والأضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذي دس عليه المخدر وارشد عن مكانة وكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولم لم تقم دعوى بما اخبر به ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. (الطعن رقم ١٨٢ لسنة 37 ق جلسة ١٩٦٧/4/4 س ۱۸ ق ٩٤ ص 496)

لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشر ، بل يكفي لاعتبار البلاغ مقدما لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إلية البلاغ مكلفاً عاده بإيصاله إلى الجهة المختصة. (الطعن 571 لسنة 40 ق جلسة8/6/1970  س ۲۱ ق ۲۰۰ ص ٨٤٨)

البلاغ الكاذب يكون متحققا إذا أتى المتهم فعلا في ظروف تدل على انه قصد إيصال خبرة إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . وأذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة ، واصطنع أثار لها ودبر ادله عليها ،

عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى أن هرع الناس إلية لنجدته أذاع خبرها بينهم ، ولما سال شيخ الخبراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة فلما وصل وكيل النيابة ادعى إمامة وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منة في حق غريمه عن الجريمه التي صورها.(جلسة 1941/3/31 طعن رقم 1094 لسنة 11 ق)

حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن ، كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضي به – في منطوقه للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة ،،،

ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعا عليه الحكم بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته انه طبق نص المادة ٣٢من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة – عن كافة الجرائم التي دان بها ـ تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي اشد من عقوبة إزعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأى من جريمتين البلاغ الكاذب والاتفاق الجنائي.(الطعن 1534 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س ۳۰ ق 9 ص 60)

وجوب إيراد في الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب الأدلة التي- استخلص منها كذب البلاغ. (نقض ١٩٨٢/٥/٢٨ – الطعن 5499 لسنة ٥٢ ق)

من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو بصحته أمر موكول إلى- محك الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.

 (الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۰/٢/٣ س ٢٦ ص ۱۲۲)

من المقرر أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة- التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.

ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الجنحة رقم ……. أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة في هذا الصدد فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله. (الطعن رقم 677 لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۷/١/١٧ س ۲۸ ص ۹۷)

يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم تأسيسا على أن الحكم الصادر في القضية رقم 3544 سنة 75 جنح شبرا قد أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه،

ولما كان هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلا على كذب ما أبلغ به المطعون ضدهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب ومن المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل يعاقب المبلغ ولو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال. (الطعن رقم 800 لسنة 33 ق جلسة ۱۹۹۳/11/4 س 14 ص ٧٤٩)

لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر- المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل أنها تقوم ولو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة. (الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق جلسة ۱۹۹۷/۲/٢١ س ۱۸ ص ٢٤٩)

لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر- بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هي من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحا.(الطعن رقم ١٩٧ سنة 8 ق جلسة ١٩٣٨/٦/6)

-أن مجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. وإذن فالحكم الذي يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه يكون قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 33 سنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٥/٢/٢٢)

-متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمهما دامت أسبابه وافيه لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. (الطعن رقم 696 لسنة 36 ق جلسة ١٩٥٩/٩/١١ س ص ٨١٥)

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر- في دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، و إن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبة أم لا. (الطعن رقم 151 لسنة ٢٧ ق جلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠ س 5 ص ۱۱۲۷)

لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ – فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر مفصلا الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافية الأسباب،

وأنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلمه من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه، إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعي بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه – ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه، وإنما كان متظلما يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحا من ناحية القانون. (الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٥٩/٥/١٩ س ۱۰ ص ٥٥٠)

ومن المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما – يقيد المحكمة لا تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة مما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة النصب لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما رواها المجني عليه لا تكون جريمة نصب لفقد أحد أركانها إلا وهو الطرق الاحتيالية مما يفيد تسليم الحكم المذكور بصحة الواقعة ،،

وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسست البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة النصب المعروضة عليها فسلمت بالواقعة المعروضة عليها وضمنت حكمها أنها بفرض صحتها لا تكون جريمة.

وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فإنه بذلك لا يشكل رأيا فاصلا للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها إلا تعترف له بحجية ما و إن تتصدى هي الواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيبا. (الطعن رقم ١٩٨٢ لسنة 35 ق جلسة ۱۹۹۹/3/7 س ۱۷ ص ۲۳۹)

-القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت. لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه. لما كان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد،

ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية الضرب التي كان حكم البراءة فيها قائمة على الشك في أدلة الثبوت وليس عدم س ند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة. (الطعن رقم ١٧٢٩٩ لسنة 63 ق جلسة ١٩٩٩/٤/١٧)

لما كان الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلا للبلاغ و – الكاذب لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة و إن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروح أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.

لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التي أبلغت بها ضده المطعون ضدها قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى دون أن يقطع الحكم بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن،

ولما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحة سالفة البيان أن المطعون ضدها قد تعمدت الكذب في بلاغها ضد الطاعن – عماد قضائه – ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعني ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقها – فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون منطويا على القصور في التسبيب – مما يعيبه ويوجب نقضه.(الطعن رقم ١٧٣٢٨ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٠٠4/1/15 )

ان لا تثريب على المحكمة أن هي لم تتحدث صراحة وعلى استقلال- عن توافر أركان جريمتي البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى المدنية التي رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية التي قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. (الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة 48 ق جلسة 2/12/1978  س ۲۹ ص ٨٥٨)

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر- متروك لذات الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ أحاطت بمضمونها، و إن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم،

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب الطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي بنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء الإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارنه بالتعويض أعمالا لحكم المادة 163 من القانون المدني.(الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة 48 ق جلسة 2/12/1978 س ۲۹ ص ٨٥٨)

-حيث إنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها و إن الشخص المبلغ ضده بريء مما أسنده إليه و إن يكون المبلغ منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.

كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ.

فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيمن يدلي بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذبة ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ،،ولكن بناء على استدعائه كشاهد.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قد أدلى بأقواله بناء على استدعائه كشاهد بعد أن أشر وكيل النيابة على الطلب المقدم من آخر بسماع أقواله ومن ثم فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيما أدلى به من أقوال في المحضر المشار إليه فضلا عن خلو الأوراق من دليل كاف تقتنع منه المحكمة بكذب الواقعة التي أدلى بها أو علمه بكذبها أو بانتوائه الكيد والإضرار بالمدعية بالحقوق المدنية ومن ثم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته منها. (الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة 61 ق جلسة8/1/1997 س 48 ص 43)

يجب أن يتضمن البلاغ الكاذب أمراً يستوجب عقوبة فاعله :

أن يكون الأمر المبلغ عنه كذبا مستوجب عقوبة فاعله و إن يقدم إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين : لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا عقوبة فاعله . ولما كان ما اسند المتهم إلى الطاعنين من انهم اثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة إنها بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لا ثبات هذه الصفة ،

كما أن ما اسنده إليهم أن صح على ما ورده بتقرير الطعن من انهم استولوا ا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة نصب ، إذ انه من المقررات شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط . ولما كان الحكم فيه إذ انتهى إلى ما اسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبيا ، فضلا عن انتفاء سوء القصد وقضى تبعه لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيبا في هذا الخصوص. (الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة 33 ق – جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176)

من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية من أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها بالكامل لا ينطوي على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقي ثمن المبيع و هي منازعة مدنية تسري عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 و ما بعدها من القانون المدني الأمر الذي تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ،

و من ثم تكون المعارضة الاستئنافية في محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 1/304 ، ۳۰۹ ، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات. (الطعن رقم ٧٨٢٨ لسنة ٥٨ جلسه ۱۹۹۱/۲/۲۱ س ٤٢ ع ۱ ص ۳۸۲ ق ٥٢)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ لمراقبة إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعي بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد من إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها علي مجرد عجز الطعن عن تقديم الدليل علي صحتها و إن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها ، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له. إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع. (الطعن رقم ١٧٨٥٥ لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٦/٢/٦)

يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب ان يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ، ولو لم تقم دعوى بما اخبر به ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجنى عليه وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب ـ كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل على توافرها في حق الطاعن ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة . الطعن رقم ٢٣٥٤٨ لسنة 64 ق – جلسة ۲۰۰۱/۱/۳٠

يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب و إن يكون الأمر المخبر به بما- يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به .و توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجنى عليها. (الطعن رقم ١٩٨٢ لسنة 35 ق جلسة 1966/3/7 س ۱۷ ق 46 ص ٢٣٦)

انه لما كان التعدي بالضرب مستوجبا عقوبة فاعله فإن إسناده كذبا إلى الغير يكون معاقبا عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.(الطعن رقم 16 لسنة 14 ق – جلسة 1944/1/10)

الركن المادى في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذبا إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله و إن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجنى عليه المبلغ ضده. (الطعن رقم ١٧٥٩٣ لسنة 59 ق جلسة ۱۹٩٣/٦/١٣ س 44 ص٥٨٨)

– لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقبة عليه جنائية بل يكفي أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية.

وتتحقق الجريمة ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجبا لعقوبة تأديبية. إذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغا من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققا لها رأيا في التصرف الذي يتم فيها.  (الطعن رقم ١٨٢ سنة ١٠ ق جلسة ١٩٩٠/٢/١٩)

إنه لما كان التعدي بالضرب مستوجبة لعقوبة فاعله فإن إسناده كذبا إلى الغير يكون معاقبة عليه بعقوبة البلاغ الكاذب . و لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور، قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير. ­­­­(الطعن رقم 16 16 سنة 18 ق جلسة 1944/4/10)

­­­­­­- من المقرر قانونا أنه يشترط أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وتوافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوية السوء والإضرار  بالمجني عليه لتحقق جريمة البلاغ الكاذب. (الطعن رقم ٢٠٣ لسنة 40 ق جلسة 1970/4/5 س ٢١ ص7 51) .

 

الركن المعنوي لجريمة البلاغ الكاذب

الركن المعنوي لجريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 305   

من قانون العقوبات : وهو أن يتجه قصد المخير إلى إلحاق الضرر بمن نسب إليه ارتكاب الجريمة المزعومة،

وأن يكون الجاني عالما بالكتب مع سوء القصد أي أن يكون الجاني لديه نية الأضرار بالمجني عليه وبناء على ذلك إذا لم تتوافر لدى الجاني نية الأسرار يتخلف القصد الجنائي أما من ناحية كتب الواقعة فإن كان الجاني سلوكه لا ينم عن كتب الواقعة ،،،

ولكن يتم من تسرع ورعونه فإن يكون مسئول مسئولية مدنية إذ أن القصد الجنائي كان في صورة الخطأ أو غير عمدي وفي أركان جريمة البلاغ الكلاب قضت محكمة النقض المصرية بأنه (من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاتب توافر ركتين هما ثبوت كتب الوقائع المبلغ عنها ، و إن يكون الجائي عالماً بكتبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه ، و إن يكون الأمر المخير به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به).

القصد الجنائي في تلك الجريمة

أن يكون الجائي قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكتب بلاغ الطاعن وعلمه بهذا الكذب، دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا، فإنه يكون مشوبة بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه. (نقض جنائي ۱۹۹۱/۳/۲۸ – الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة 59 ق)

توافر القصد الجنائي لدى المتهم ثابت من كيفية إرساله عدة عرائض- في حق قاض ، بأنه دس عليه اعترافا في محضر الجلسة وأعان عليه خصومه ، إلى عدة جهات مع  علمه بكذب ما فيها .. إذا دفع المتهم بالبلاغ الكاذب بدفاع جوهري وجب على المحكمة أن ترد عليه و إلا كان إغفال الرد قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وبيان القصد الجنائي هو غالبا موطن القصور في أحكام الإدانة في البلاغ الكاذب بوجه خاص ، لما يتطلبه القانون من توافر نية الإضرار بالمبلغ ضده فضلا عن العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها.

و إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها و إن يكون منتوية الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. (الطعن رقم ٥٢٠ لسنة 61 ق جلسة ۱۹۷۱/١١/٨ س ۲۲ ص ١١٥)

-أن يعني الحكم الصادر بالإدانة ببيان القصد الجنائي بعنصريه:

 يشترط التوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. واتخذ من مجرد الإبلاغ بواقعة مكذوبة دليلا على تعمد الإضرار بالمدعي بالحق المدني دون أن يدلل على توافر العلم بالكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا فإن الحكم يكون مشوبة بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

ومن حيث أنه من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علم يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ عنها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها.

(نقض جنائي 19/1/1995  – الطعن رقم ٢٧٣٤ لسنة ٦٢ ق)

– القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ يكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه.

وليس في قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتما. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه، بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما اشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب و إلا كان الحكم مشوبا بالقصور ووجب نقضه. (الطعن رقم 1008 لسنة 9 ق جلسة 1/5/1939 )

وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذبا مع سوء القصد وهذا القول لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد بسرقته للمدعية بالحق المدني والإضرار بها. (الطعن رقم ٢١١٧ لسنة ٣٢ ق جلسة ۱۹۹۳/١/١٤ س 14 ص۲۰)

يجب التوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ- قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة و إن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه و إن يكون ذلك بنية الإضرار به وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن رقم 104 لسنة 33 ق جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۳۱ س 14 ص ۱۰۳۳)

عدم تقيد المحكمة في دعوى البلاغ الكاذب بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل.

من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة في ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل. (الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة 36 ق جلسة ۱۹۹۷/۲/٢١ س ۱۸ ص ۲۹۹)

من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1874 لسنة 84 ق جلسة ۱۹۷۰/٢/٣ س ۲۱ ص ۱۲۲)

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله وحيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلا عن القصد العام أن يكون الجاني قد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها و إن المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه، ويشترط القانون أيضا قصدا خاصا وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده،

وإذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المشار إليها سلفا أن المتهمة كانت تبغي ألا ينازعها في الشقة التي تقيم بها ويرد إليها نقودها دون أن تتصرف نيتها إلى الإضرار به والزج به في جريمة، ومن ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان في حقها ويتعين القضاء ببراعتها منها. (الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة 48 ق جلسة 1979/4/5 س60 ص۸۱)

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الواقع التي ابلغ عنها و إن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. (الطعن 901 لسنة 39 ق جلسة ١٩٦٩/١١/١٧ س ٢٠ ق ٢٥٥ ص ١٢٦٣)

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد اقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي ابلغ عنها مكذوبة و إن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسبا إليه و إن يكون ذلك بنية الأضرار به ، وتقدير توافر هذا الركن من شان محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن رقم 104 لسنة 33 ق جلسة ١٩٦٣/١٢/٣١ س 14 ص ۱۰۳۳)

-يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف به في القانون ، أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي ابلغ عنها و إن يكون منتويا الكيد والأضرار بالمبلغ ضده . وتقدير توافر هذا الركن مكن شان محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٥/٣/٢٣ س 16 ص ۲۷۱)

يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي ابلغ عنها و إن يكون منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهار من الوقائع المطروحة. (الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة 38 ق جلسة 7/4/1969  س ۲۰ ق ٩٦ ص 458)

لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلي استقلال عن توافر قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي اثبتها تفيده في غير لبس أو إبهام. (الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٦٨/٢/١٣ س ۱۹ ق ۳۸ ص ٢١٥)

ـ كدب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليها ، وانه حين اقدم على التبليغ قرر انه لم يقصد من البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجنى عليها توصلا إلى أدانتها ، وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلي توفر القصد الجنائي كما هو معرف به قانونا، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور غير سديد. (الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة 33 ق جلسة ١٩٦٣/٢/٤ س 14 ص 67)

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد قدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي ابلغ عنها مكذوبة و إن الشخص المبلغ عنه برئ مما اسند إليه و إن يكون ذلك بنية الأضرار بالمبلغ ضده ، وثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها كما أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها. (الطعن رقم ١٤٢ لسنة 41 ق جلسة ۱۹۷۱/٢/٥ س ۲۲ ق ١٤٨ ص 615)

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها ،

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تبرر قضاءه بالبراءة بقوله (وحيث انه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلا عن القصد العام أن يكون الجاني قد قدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها و إن المبلغ في حقه برئ مما نسب الية ، ويشترط القانون أيضا قصدا خاصا وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الأضرار بمن ابلغ ضده). (الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة 48 ق جلسة ۱٩٧٩/٤/١٥ س ۳۰ ق ۱۰۱ ص ٤٨١)

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي ابلغ عنها و إن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ والأضرار بمن ابلغ في حقه منتويا السوء، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله (أن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى المبلغ أي يكفي القصد العام) فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علما يقينا لا يداخله أي شك أن الواقعة التي أبلغت بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والأضرار به ،

ويكون الحكم بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنة بها بما يعيبه ويوجب نقضه.(الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٤/١٢/٨ س ٢٥ ق ۱۷۷ ص ۸۲۷)

من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع. (الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٥/٢/٣ س ٢٦ ق ۲۹ ص ۱۳۲)

من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهار من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن رقم ٥٢٠ لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971  س ۲۲ ق ١٤٨ ص ٦١٥)

أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ ملتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.(نقض ۱۹۸۹/۲/۱۹ – الطعن ٢١٩٨ لسنة 53ق)

لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها و إن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية. (نقض جنائي ١٩۹۰/۱/۲۸ الطعن رقم ٣٩٧٥ لسنة 58 ق)

بشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما يكذب الوقائع التي بلغ عنها و إن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية ، وبيان مضمون الدليل والأسانيد التي أقيم عليها لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع في تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. (نقض جنائي ۱۹۹۲/۲/۷ – الطعن رقم ١٢٩٥٩ لسنة 59 ق)

من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، و إن يكون الأمر الخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولم تقم دعوى بما أخبر به.

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد القول بأن المدعي بالحق المدني قد ….، دون أن يستظهر كذب الوقائع المبلغ عنها – ودون أن يستظهر علم الطاعن وانتوائه السوء بالمبلغ في حقه – المطعون ضده والإضرار به. فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه. (نقض جنائي ١٩٩١/٢/٥ – الطعن رقم 11455 لسنة 59 ق)

حيث أنه من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علم يقينية لا بداخلها شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كائية و إن المبلغ ضده برئ منها،

كما يشترط توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ متتوية السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد يعنصريه. ….الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المتهم تعد الكتب في بلاغه وبقصد الإضرار ،

الأمر الذي يتعين مدة عمل بالمادة ٢/٣٠4 إجراءات جنائية معاقبة المتهم “دون أن يدلل على علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا، فإنه يكون مشوبة بالقصور الذي يوجب نقضه.

(نقض جنائي ۱۹۹۲/۲/۱۹ – الطعن رقم ١٣٤٩٢ لسنة 59 ق)

لما كان التبليغ عن الوقائع الجنائية إلى جهات الاختصاص – حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقيته عليه ، إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه ، ولا يمكن اعتباره قدقه علنية إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير للنيل منه ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن جريمة البلاغ الكاذب

يشترط لتحققها ركتين :

الأول : ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها

و الثاني: علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وقد تطلب الشارع أن يوجه البلاغ في تلك الجريمة إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ، فإن وجهه إلي شخص سواهم فلا تقوم الجريمة ، ذلك أن هؤلاء هم مناط بهم توقيع العقوبات الجنائية والتأديبية. (الطعن رقم 9409 لسنة 64 ق. جلسة ۲۰۰۰/١/١٧)

إدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب استنادا إلى تعمده الكذب فيما أبلغ به ضد المدعي بالحقوق المدنية وقصد الإضرار به ، إيراده عند تبريره لقضائه في الدعوى المدنية ، بأن الطاعن لم يعتمد الكذب تناقض وتخاذل يعيبه .

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إن عرض لوقائع الدعوى ولأحكام القانون في جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تلك الجريمة استنادا إلى أن الأخير تعمد الكذب فيما أبلغ به ضد المدعي بالحقوق المدنية وأنه قصد الإضرار به ،،،

ثم عاد وأورد – على خلاف ذلك ـ عند تبريره لقضائه في الدعوى المدنية ما مؤداه أن الطاعن لم يتعمد ذلك وإنما أتاه عن تسرع في الاتهام ورعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ،،،،

فإن ما أوردته المحكمة في اسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها إلى الحد الذي يؤمن معه الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم عليه الأمر الذي يجعل الحكم معيبا بالتناقض والتخاذل في تقدير مسئولية المحكوم عليه الامر الذي يجعل الحكم معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه. (الطعن رقم 8354 لسنة 64 ق. جلسة7/2/2000)

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالم علما يقينية لا يدخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها كما يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت المحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني و إن المبلغ قد قدم على البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. (الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة 61 ق جلسة ٢٠٠٢/٤/9)

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما يقينيا لا بداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها، وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ،

كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن نبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصريه ،

كما لا يصح القول بأنه إذ عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبا إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور بما يبطله. (الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة ٢٠٠٣/٥/١٩)

يجب التوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضده و إن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به، فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجنى عليه بتلفيق التهمة ضده کی پناله عقابها فإن ذلك يكون كافية في بيان هذا القصد. (الطعن رقم 8 سنة 10 ق جلسة20/10/1939 )

أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما :

– علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها .

– انتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه.

(طعن رقم ١٠٢٤ سنة 14 ق جلسة 1944/5/8)

وحيث إنه من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، و إن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب.

هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علم يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا فإنه يكون – فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبة بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. (الطعن رقم 49 لسنة 45 ق جلسة ١٩٧٥/٢/٢٣ س ٢٤ ص ۱۷۹) .

عقوبة جريمة البلاغ الكاذب:

المادة 304 ، 305 من قانون العقوبات أشارت إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات و هي:

الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين – أما إذا كانت الجريمة المجنى عليه فيها موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية مكلف بخدمة عامة- تكون عقوبة الفاعل الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

البلاغ الكاذب جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام لدى المبلغ فإذا قام بالتبليغ وهو معقد أو مرجح صحة ما أبلغ به فلا تتحقق الجريمة مهام شاب تبليغه من خطأ أو تسرع فيه ، و إن صح عد ذلك في بعض الصور خطا مدنيا مستوجبا التعويض .

ولذا نجد محكمة النقض تقرر في أكثر من حكم لها أن الركن الأساسي في هذه الجريمة هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا بداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها ،

كما انه يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا كما نجدها تقرر أيضا أنه إذا كان حكم الإدانة قد اقتصر على قوله ،،،

” إن مجرد العام بكذب يعض ما أبلغت عنه المتهمة يكفي لتوافر القصد الجنائي لديها ” فإن هذا القول لا يكفي للتدليل على أنها كانت تعلم علما يقينا لا يداخله أي ش ك في أن الواقعة التي أبلغت بها كانت كاذبة ، و إن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والإضرار به.

إلا أن عبارة قانوننا عبرت عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بسوء القصد كما نصت المادة 304 على أنه : لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء  القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعلة “وهذه تعابير غير مألوفة عندما يريد الشارع استلزم ركن العمد فحسب ، لذا ذهب الفقه في بلادنا إلى القول بأن ثبوت نية الإضرار بالمبلغ ضده شرط لا غني عنه الإمكان العقاب.

كما أضطر على ذلك قضاء النقض لا يحيد عنه ولكن القصد الخاص في جريمة التبليغ الكاذب مصدرة تخصيص عنصر العلم بباعث من صنف معين يجب أن يقترن به ،

خلافا للقاعدة الأصلية التي لا ينبغي أن يهدف إليها الجاني ، فنية الإصرار بالمبلغ ضده هي الباعث الوحيد الذي یعنى به قانوننا في هذه الجريمة ، ولا يتعارض مع القول بتوافرها قيام باعث يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوى مدنية بينه وبين المجني عليه فلا آخر بعيد ولو كان مشروع المظهر ، لذا قضى بأنه إذا دفع من بلغ كذبا بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوي مدنيه بينه وبين المجني عليه فلا يقبل منه ذلك ،

لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تاييدها بمفتريات والباعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها.

وتوافر نية الإضرار أمر موضوعي يستخلص من وقائع الدعوى ولا افتراضا من مجرد ثبوت كذب البلاغ، إذ قد يكون نتيجة اندفاع أو تسرون ، وكثيرا ماتكون قرائن عليه كافيه علم المبلغ بكذب بلاغه مع توافر الضغائن بينه وبين المبلغ ضده ، والتي من شأنها أن تجعله يلتمس سبل النكاية به .

عقوبة البلاغ الكاذب :

الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ماهى حالات  الإعفاء من عقوبة البلاغ الكاذب:

نصت المادة 309 عقوبات على أنه لا يسري حكم هذه المادة (300 بين مواد أخرى خاصة بالقذف والسب) على ما يسنده أحد الخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم ، فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية والمحاكمة التأديبية.

 المادة 309 تقرر عذرا معفيا من العقاب مقيدا بأنواع معينة من الجرائم وبمقام ارتكاب الجريمة أثناء الدفاع أمام المحاكم ، ويلزم لتحققه:

1-أن يقع الكذب والافتراء من خصم على خصم لا من شاهد على خصم أو بالعكس.

2-أن يقع أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام محكمة الموضوع أو سلطة الإحالة دون غيرها ، لا أمام سلطات التحقيق أو الاستدلال.

3-أن يكون من مستلزمات الدفاع ، وبالتالي يخضع للعقاب التبليغ عن وقائع لا صلة لها بالدعوى ، ولا تغير شيئا من موقف صاحب هذه الأقوال المكذبة فإن انتفى أحد هذه الشروط انهار هذا العذر واستحقت العقوبة.

من أحكام محكمة النقض بشأن عقوبة البلاغ الكاذب:

متى كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المادة 305 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة لم تقصر على بيان أركان الجريمة والبلاغ الكاذب وإنما نصت أيضا على وجوب العقاب عليها ، ولما كانت العقوبة المقضي بها هي المقررة في القانون لهذه الجريمة ،

وكانت إحالة الحكم الابتدائي والأخذ بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شئ يعيب الحكم من هذه الناحية ولا محل للنعي على الحكمين بإغفالهما إيراد النص الذي عوقب المتهم بموجبه.

(الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٦٣/٢/٤ س 14 ص 67)

لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما انه دانه عن تهمتى القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.(الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة40 ق جلسة 21/3/1971  س ۲۲ ق ٦٢ ص ٥٥٥)

إذا كان ما أتثبته الحكم تتوافر العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة من القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرأته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين. (الطعن رقم ٨٩٠ لسنة 37 ق جلسة ١٩٦٨/٢/١٣ س ۱۹ ق ۳۸ ص ٢١٥)

من المقرر انه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقدف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة المقررة .

لكلتا الجريمتين واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية ولا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عنها ، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص علي الحكم. (الطعن رقم ٢٨٩ لسنة 48 ق جلسة ١٩٧٨/٦/١١ س ۲۹ ق ۱۱۲ ص ٥٨٧)

لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فسادة بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه بتهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف. (الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة 40 ق جلسة ۱۹۷۱/۳/٢١ س ۲۲ ق ٦٢ ص ٢٥٥)

سواء أكان المتهم شريكه بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه. وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصورا عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق. (طعن رقم 1017 سنة 4 ق جلسة 1934/9/4 )

لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.(الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة 40 ق جلسة 21/3/1971 س ۲۲ ص ٢٠٥)

الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة  المادة 454، 455 إجراءات جنائية.

من  المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. (نقض ۱۹۸۰/۱/۲ – السنة 31 – ص ۱۷)

من المقرر إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. (نقض ١٩٨٥/٢/۱۸ – الطعن ٧٩٩٩ لسنة 64 ق)

الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. (نقض جنائي 29/1/1987 – الطعن رقم ٢٩٣١ لسنة 55 ق)

يجب أن يكون الحكم صادرة عن عقيدة للقاضي يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيه غيره، فلا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته في صحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكما لسواه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأي ضابط البوليس في أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجني عليه، فإن حكمها يكون معيب بما يستوجب نقضه. (طعن رقم ١٢٤٤ سنة ١٩ ق جلسة 18/1/1949 )

لا يكفي في توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصدا الإضرار بمن بلغ في حقه، فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم هو قوله (أن سوء القصد ونية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت أن توجب معاقبته إلخ) فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه ويتعين نقضه. (طعن رقم 55 ١٢٥٥ سنة ١٩ ق جلسة 20/12/1949)

إثبات كذب البلاغ فى البلاغ الكاذب 

على عاتق المبلغ وحده يقع عبء إثبات الواقعة التي أبلغ عنها، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت عكسها . فإذا عجز المبلغ عن الإثبات حق عليه العقاب متى توافرت لجريمة  البلاغ الكاذب أركانها الأخرى  . لكن مجرد عجز المبلغ عن إثبات ما أبلغ به لا ينهض وحده دليلاً كافياً على كذب بلاغه يسوغ إدانته ،

بل تجوز تبرئته رغم ذلك ، إذ أن عجز المبلغ عن الإثبات ليس معناه دائمة ان بلاغه البلاغ الكاذب  ، بل العبرة تكون في ذلك بحقيقة الواقع.

الإثبات مسألة أولية لا فرعية 

ومقتضى استحقاق المبلغ عن كذبة للعقاب  فى البلاغ الكاذب و ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، أنه تجوز محاكمته ولو لم تقم أية دعوى لا أمام قضاء الموضوع ، ولا أمام سلطات التحقيق الابتدائي أو جمع الاستدلالات ، أي ولو لم يجر أي تحقيق بشأن الواقعة عنها سواء بمعرفة السلطات القضائية ، أم الإدارية. وإذا كان ثمة تحقيق قد جرى بمعرفة النيابة أو بمعرفة أية سلطة أخرى ،

فإنه يجوز بعد التصرف في هذا التحقيق بأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها ، أو بأمر بحفظها بحسب الأحوال .

إقامة الدعوى الجنائية على المبلغ كذبا أمام المحكمة بواسطة النيابة العامة أو بوساطة المدعي بالحق المدني عن طريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة. وعلى المحكمة ، وهي تفصل في الدعوى عن البلاغ الكاذب ، أن تقدر بنفسها مدى صحة التبليغ من كذبه ، .

إنما ينبغي على أية حال أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ عنها وأحاطت بمضمونها عن طريق الاطلاع على أوراق التحقيق الذي جرى سواء أكان قضائية أما إداريا .أما إذا فصلت المحكمة في دعوى البلاغ الكاذب دون أن تكون هذه الأوراق ومن بينها نفس البلاغ المدعي بكذبه .

تحت بصرها وتبين اطلاعها عليها ، فإن حكمها يكون معيبا بالبطلان في الإجراءات وللإخلال بحق المتهم في الدفاع .وعلى أية حال فإن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها .

وكذلك الشأن في تقدير توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة من عدمه . ولا تراقب محكمة النقض تقدير محكمة الموضوع في هذه الأمور إلا في إطار الرقابة على موضوع الدعوى ، أي الرقابة على أن يكون الحكم خاليا من شوائب خطأ الإسناد ، أو فساد الاستدلال ، أو الغموض ، أو القصور في التسبيب أو نحوها.

حتى يقضى بالعقوبة على المبلغ كذبا ينبغي أن يثبت أولا كذب بلاغه وعلى عاتق المبلغ وحده يقع عبء إثبات الواقعة التي أبلغ عنها ، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت عكسها ، فإذا عجز المبلغ عن الإثبات حق عليه العقاب متي توافرت للجريمة أركانها الأخرى ، ولكن يلاحظ أن مجرد عجزه عن إثبات ما أبلغ به لا ينهض وحده دليلا كافيا على كذب بلاغه يسوغ إدانته بل تجوز تبرئته رغم ذلك ، لأن عجز المبلغ عن الإثبات ليس معناه كذب بلاغه ،

والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بالاعتبارات المجردة والمبلغ مستحقا للعقاب ” ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ” ومقتضى استحقاق المبلغ كذبا للعقاب ، ولو لم تقم دعوى بما أخبر به أنه تجوز محاكمته ولو لم تقم أية دعوى لا أمام قضاء الموضوع ، ولا حتى أمام سلطات التحقيق الابتدائي أو جمع الاستدلالات ،

أي ولو لم يجر أي تحقيق بشأن الواقعة المبلغ عنها سواء بمعرفة السلطات القضائية أم الإدارية بحسب الأحوال بل أن تقدير صحة التبليغ من كذبة أمر متروك تركا كليا القاضي الموضوع الذي ينظر في دعوى البلاغ الكاذب ،

وبشرط أن يبين أن القاضي قد اتصل بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها ، وأحاط بمضمونها و إن يذكر في حكمه الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة للتبليغ عنها كذبا أم لا، إلا أن ذلك محله ألا تكون هناك دعوى جنائية قائمة بشأن الواقعة المبلغ عنها ،

أما إذا أقيمت بالفعل قبل الفصل في دعوى البلاغ الكاذب فقد وجب إيقافها حتى يفصل في هذه الدعوى الأولى درءاً لاحتمال تضارب الأحكام و إلا بطل الحكم ) ، وقد أيد قانون الإجراءات الحالي هذه القاعدة بنص صريح. و عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها.

و إن القول في جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلا على كذبها ليس صحيحا على إطلاقه.

لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم وقد نصت المادة 304 عقوبات على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله. وتحقيق البلاغات والبحث عن صحتها وكذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية.

وقد نصت المادة ٢٩ من قانون تحقيق الجنايات على أنه “إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر معرفة أحد رجال الضبط أو من أي أخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع في إجراءات التحقيق التي ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك..” وتلك السلطة مقرر لها في سبيل التحقيق أن تفتش المنازل والأشخاص، و إن تعاين الأسكنة وتجمع الأدلة المادية وتندب الخبراء،

وتستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم وتسأل الشهود، سواء في ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم أن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو أنه لا دليل لديه على صحته، فإن النيابة تسير في إجراءاتها وتحقق الأدلة التي يوفقها عملها هي إليها،

فإن أنتهى تحقيقها إلى ثبوت عدم صحة البلاغ بها عدت الواقعة التي قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هي لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التي حصلت عليها، ومنها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به،

ولذلك فإن في الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار وحكم قضائي يصدر بناء على تحقيق أو دعوى في خصوص الجريمة التي جرى التبليغ عنها. وهذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه وإنما أساسه أن سلطة الاتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم.

وعلى هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف. علنا في حق الموظفين العموميين يكون قياس مع الفارق، لأن القانون في صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها،

وما ذلك إلا لما رآه الشارع للغرض السامي الذي قصد إلى تحقيقه من أن مصلحة الجماعة تقضي بأن لا يصح أن تساق التهم علنا وجزافا على موظفي الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها، وذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقا من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه إذ أن ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أي إضرار.

وإذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة في الدعوى والتي فصلتها في حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التي تضمنها البلاغ و إن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلا على كذبها وبناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب فلا يصح أن ينعي عليها أي خطأ. (طعن رقم 1599 سنة 14 ق جلسة 1945/1/6 )

تشكك المحكمة في صحة البلاغ يكفي للبراءة و إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ. وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحا فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحة. ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذبة،

إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة.  (طعن رقم 599 سنة 15 ق جلسة ١٩٩٥/٢/٢٤)

ثبوت تهمة البلاغ الكاذب – مثال

-إن القضاء بالبراءة في تهمة التبديد لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم ف لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لا يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لا يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها. (الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٥/٢/٣ س ٢٤ ص ۱۳۲)

أن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو يكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. (طعن رقم ۱۲۰۳ سنة ٢٢ ق جلسة 24/1/1953)

  تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع – عدم تقيدها بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى – عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها. تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب،

وهي لا تتقيد في هذا الشأن بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها. (الطعن رقم ۲۰۳۲ سنة 33 ق جلسة ١٩٩٤/5/11 س ١ ص ٣٤٢)

الحكم الصادر في جريمة من الجرائم – تقييده المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. (الطعن رقم ٢٠٣ لسنة 40 ق جلسة ١٩٧٠/4/5 س ۲۱ ص 514)

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها و إن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبة أم لا. (الطعن رقم ٥٢٠ لسنة 61 ق جلسة 8/11/1971  س ۲۲ ص115)

من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لا يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن طالما أنه لا يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدهم. (نقض ١٩٨١/٥/١٧ – الطعن 3408 لسنة 50 ق)

لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تقيده في غير لبس أو إيهام. (الطعن رقم ١٨٢ لسنة 37 ق جلسة ۱۹۹۷/4/4 س ۱۸ ص 496)

دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب

الدعوى المدنية بالتعويض

القاعدة في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب القاعدة المعروفة هي أن الجنائي يوقف المدني وقد نصت عليها صراحة المادة 256/1 من قانون الإجراءات الجنائية عندما قررت أنه : ” إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ” ، ودعوى التعويض عن البلاغ الكاذب يتوقف مصير ها على الفصل في دعوتين جنانيتين لا في دعوى واحدة.

الأولى : هي الدعوى الجنائية عن الواقعة المبلغ عنها،

والثانية : هي وقف الدعوى الجنائية عن البلاغ الكاذب .فإذا أقيمت الدعويين معا ، وجب وقف الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيهما . وإذا أقيمت أحداهما فسحب وجب الإيقاف أيضا إلى أن يفصل فيها.

ودعوى التعويض عن البلاغ الكاذب   قد تقام أمام القضاءالمدني ، وقد تقام أمام القضاء الجنائي بالتبعية للدعوى الجنائية ، ويحدث ذلك إما بالتبعية للدعوى المقامة من النيابة العامة وإما عن طريق الادعاء المباشر قبل المبلغ كذبا

بما يقتضية دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب من إقامة دعوتين قبله : الأولى جنائية والثانية مدنية ، كما هي القاعدة المضطردة في نظام الادعاء المباشر ، وسواء اختار المدعي بالحق المدني للمطالبة بالتعويض الطريق الجنائي أم المدني ،

فإن ادعاءه هنا أيضا موضوع حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على دعواه المدنية ، وهو موضوع يخضع للقاعدة العامة التي وضعتها المادة 456 إجراءات التي نصت على أنه

” يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ، وبوصفها القانوني ، ونسبتها إلى فاعلها .

ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة . ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون” .

وإذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم، وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضاءها لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه.

أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر. (الطعن رقم ١٠٩٩ سنة 15 ق جلسة ١٩٤٥/٥/٢١)

ضرورة التقيد فى  دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب بأسباب الحكم الجنائي : وتأسيسا على قاعدة هذه المادة فإن الحكم النهائي بإدانة المتهم بتهمة البلاغ الكاذب يبيح دائما وبطبيعة الحال الحكم للمضرور بافامة دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب مناسب عما لحقه من ضرر .

الحكم بالبراءة قد يبيح الحكم بالتعويض المدني للمضرور من البلاغ أو لا يبيحه بحسب الأحوال.

فإذا بنيت البراءة على صحة الواقعة المبلغ عنها وصحة إسنادها إلى المبلغ ضده ، فقد انتفى من جانب المبلغ الخطأ المستوجب رفع دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب ، وتعين بالتالي رفض الدعوى المدنية قبله ، وكذلك إذا بنيت على مجرد عجزه عن إثبات ما أبلغ به ،

وفي نفس الوقت استظهرت المحكمة في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب أن إسناد الواقعة إلى المبلغ ضده كان بناء على شبهات مقبولة وغير مشوب بخطأ ولا تسرع  . أما إذا بنيت براءة المبلغ عن انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب ،

فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدني مستوجب رفع دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب إذا كان صادرة من قبيل التسرع في الاتهام ، أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته ، أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر ، ومن باب أولى إذا صدر بسوء نية .

وعندئذ يجوز إلزام المبلغ بالتعويض المدني فى دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب لتوافر الخطأ المدني الضار المستوجب مسئولية فاعله التعويض عن البلاغ الكاذب (مادة 63 مدني) و إلا فلا محل له أو بعبارة محكمة النقض أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه ،

فلا تصح معاقبته واقتضاء التعويض عن البلاغ الكاذب إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه . أما اقتضاء التعويض عن البلاغ الكاذب من المبلغ من القضاء ببراءته في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحوق الضرر بالمبلغ ضده ، بل يجب أيضا أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة وعدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر.

وتأسيسا على ذلك قضت المحكمة بأنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن في تهمة السرعة المسندة إليه قد قام على الشك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها (المطعون ضدها) والشهود .

وأنه ما دام هذا الحكم لم يقطع يكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلا على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها ، خاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها (٢) .

ولذلك أيضا قضى بأنه إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله ” إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى المبلغ أي يكفي القصد الجنائي العام ” .

فإن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علما يقينا لا بداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغت بها كاذبة ، و إن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والإضرار به ، ويكون الحكم قد قصر في إثبات القصد الجنائي  .

والحكم الصادر في الدعوى الجنائية عن الواقعة المبلغ عنها بإدانة المبلغ ضده يحول بطبيعة الحال دون الحكم له بأي تعويض مدني قبل المبلغ لانتفاء الخطأ من جانبه .

إذ أن الحكم بالإدانة الجنائية يتضمن معنى ثبوت الواقعة فضلا عن خضوعها لأحكام قانون العقوبات . فالتبليغ عنها كان استعمالا لحق ، أو بالأدق تنفيذا لواجب يأمر به القانون الإجرائي أما عند الحكم ببراءة المبلغ ضده في الواقعة المبلغ عنها ،

فينبغي بحث واقعة التبليغ في حد ذاتها لتبين مدى توافر الخطأ فيها المستوجب التعويض عن البلاغ الكاذب من عدمه على النحو الذي بيناه أنفا .

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقضه، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه. (طعن رقم ٣٢٥ سنة ١٩ ق جلسة ١٩٤٩/٣/٢٢)

تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه : الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه. (طعن رقم 519 سنة 19 ق جلسة ١٩٤٩/٥/٢)

متى يتم وقف الدعوى الجنائية البلاغ الكاذب 

أقر قانون الإجراءات الجنائية الحالي صراحة قاعدة إيقاف الدعوى الجنائية إذا تعلق الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى بوجه عام فنصت المادة ٢٢٢ منه على أنه :

” إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية “. فطبقا للقاعدة التي أقرتها المادة ٢٢٢ هذه ، مع القاعدة التي أقرتها المادة 305 عقوبات عن عقاب المبلغ كذبا ” ولو لم تقم دعوى بما أخبر به أصبح الأمر لا يخرج عن نطاق أحد فروض ثلاثة:

الفرض الأول : أن تقام الدعوى عن البلاغ الكاذب ، ولا يكون هناك أي تحقیق – قضائي ولا إداري بحسب الأحوال – عن الوقائع المبلغ عنها وعندئذ لا تكون المحكمة مقيدة بأن توقف الفصل في دعواها ريثما يجري تحقيق فيها ، بل لها أن تحققها بنفسها ،

فإما اقتنعت بصحتها ، أو بالأقل لم تقتنع بعدد وجبت تبرئة المبلغ وأما اقتنعت بكذبها – مع توافر باقي أركان البلاغ الكاذب ومن ثم حق عليه العقاب ، وللمحكمة أن تبني اقتناعها في الحالين حسبما يتبين لها وبمطلق حريتها فيه . و يكون للمحكمة الجزئية هذا الاختصاص ولو كانت  الواقعة التي بلغ بها جنائية رغم أنها لا تختص بالفصل في الجنايات.

الفرض الثاني : أن تقام الدعوى عن البلاغ الكاذب أثناء نظر الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها أمام محكمة الموضوع ، أو أثناء إجراء تحقيق فيها بمعرفة إحدى سلطات التحقيق الابتدائي ، وعندئذ يجب على محكمة دعوى البلاغ الكائن أن توقف الفصل فيها انتظارا لما قد يسفر عنه الحكم في الواقعة المبلغ عنها التحقيق فيها من نتائج مختلفة ، وذلك بصريح نص المادة ٢٢٢ إجراءات ، و إلا كان الحكم في الدعوى البلاغ الكاذب باطلا ؛ وصح ذلك وحده سببا للنقض.

الفرض الثالث : أن تقاد الدعوى عن البلاغ الكاذب بعد صدور حكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في الدعوى المقامة عن الواقعة العامة لحجية الأحكام الجنائية ، وكذلك الشأن إذا كانت المحكمة المختصة بدعوى البلاغ الكاذب أوقفت الفصل فيها ريثما يتم الفصل في هذه الدعوى الثانية ،

فإذا قضى في هذه الأخيرة بالإدانة وجب الحكم بالبراءة في الدعوى المقامة عن التبليغ عنها لما ثبت من صحة التبليغ .أما إذا قضى بالبراءة فيها فعندئذ يجب البحث في سبها ، فإذا كان هو عدم صحة الواقعة أو عدم صحة إسنادها إلى من أسندت إليه ،

متى يحكم بالادانة فى جنحة البلاغ الكاذب 

جاز الحكم بالإدانة في دعوى البلاغ الكاذب ، إذا ما ثبت علم المبلغ بكذب ما أبلغ به مع نية الإضرار بالمبلغ ضده.

وأخيرا إذا كان سبب البراءة في الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها هو عدم كفاية الأدلة على ثبوتها فحسب ، فهناك رأي بأن تلتزم المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بالحكم بالبراءة ، إذ مقتضى ذلك أن الواقعة تتأرجح بين الثبوت وعدمه ، فمن حق المبلغ عنها أن يستفيد هو بدوره أيضا من هذا التأرجح تطبيقا القاعدة أن الشك يفسر في صالح المتهم ،

إلا أن محكمة النقض اعتنقت رأيا آخر مقتضاه أن تشكك المحكمة التي طرحت عليها التهمة عن الواقعة المبلغ عنها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة ” أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تثبت هذه التهمة طليقة من كل قيد ) .

– ولا حجية الأمر الحفظ ، ولا للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على دعوى البلاغ الكاذب إذا انتهى تحقيق الواقعة المبلغ عنها بأمر حفظ بمعرفة النيابة فلا تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب هذا القرار سواء أكانت قانونية أم موضوعية ، ولو وصلت إلى حد تقرير كذب البلاغ صراحة وعدم صحة الواقعة ،

وكذلك الشأن أيضا إذا صدر قرار بالحفظ من نفس الجهة الإدارية التي حصل التبليغ إليها عن الواقعة . فالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ليس حكما حتى تكون له أية حجية في الموضوع الذي نحن بصدده ، بل له حجية مؤقتة في شان العودة إلى التحقيق فحسب ، وأمر الحفظ ليست له حجية في هذا النطاق ولا في ذلك ، وهذا هو كل الفارق بينهما.

ومن المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطا المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة. (الطعن رقم ١٩٠١ لسنة 34 ق جلسة ١٩٩٥/١/١١ س ۱۹)

أمر الحفط فى البلاغ الكاذب

ـ أمر الحفظ أيا كانت أسبابه . في واقعة التبليغ الكاذب ، وفي الواقعة المبلغ عنها ، ليست له أية حجية على القاضي الجنائي ، فإنه ليست له أيضا أية حجية على القاضي المدني وهو يفصل في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب.

وما يصدق عليه يصدق أيضا على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الدعويين ، ولنفس الأسباب التي بيناها آنفا عندما تكلمنا في عدم حجية أي من الأمرين على القاضي الجنائي وهو يفصل في دعوى البلاغ الكاذب ، وبوجه خاص لأن أي من الأمرين مؤقت يجوز العدول عنه بدون ضرورة إبداء الأسباب بالنسبة لأمر الحفظ ،

وإذا جدت دلائل جديدة بالنسبة الأمر لا وجه لإقامة الدعوى . وذلك حين أن حكم القاضي في الدعوى المدنية بالتعويض كحكمه في الدعوى الجنائية . يجوز . متى أصبح نهائياً .

حجية الشيء المقضي به ، بما يحول دون إمكان تجديد أي من الدعويين مهما جد من أدلة جديدة ، و بصرف النظر عما يكون قد انتهى إليه هذا الحكم أو ذاك من نتائج . حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها ،،،

و من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها- عملا بالحق المخول له بموجب المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية- ىدون انتظار تصرف النيابة العامة في هذا البلاغ، لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته ،،

وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى تلك المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وإذ كان ذلك فإن دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر يضحي دفعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب،

وإذ انتهى الحكم إلى رفضه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات الحكم في مقام رده على الدفع. (طعن رقم ١٥٣٩ لسنة 48 ق جلسة ۱۹۷٩/١/١١ س ۳۰ ص ۲۰)

عدم تقيد المحكمة عند نظر دعوى البلاغ الكاذب بأمر الحفظ الذي تصدره النيابة  

الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعية لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك. (طعن رقم ١١٨ سنة ١١ ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٢٢)

قبول دعوى البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها  

إن المادة 305 عقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه،

فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظه، بل تكون الدعوي مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه .(طعن رقم ١١٩٠ سنة 15 ق جلسة 11/9/1954 )

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التي طلب المتهم ضمها اكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 869 لسنة ١٩٩٧ مدني ، وهو ما لا يغني عن ضم مفردات القضايا بما تحويه من أوراق ومستندات أستند إليها الطاعن إثباتا لحسن نيته وتحقيقا لدفاعه بانتفاء توافر القصد الجنائي الجريمة البلاغ الكاذب في حقه،

وكان هذا الطلب به دفاعا جوهريا في الدعوى لتعلقه بتوافر أو انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها ولم يرد عليه بما يفنده، يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب. (الطعن رقم 841 لسنة 46 ق جلسة ١٦/١/١٩٧٧ س ۲۸ ص ۱۳)

تسبيب الأحكام فى جنحة البلاغ الكاذب 

الحكم في دعوى البلاغ الكاذب وبيانات حكم الإدانة :

الحكم النهائي بإدانة المتهم بتهمة البلاغ الكاذب يبيح دائما وبطبيعة الحال للمضرور من هذا البلاغ بتعويض مناسب عما لحقه من ضرر ، أما الحكم ببراءته فهو  قد يبيح الحكم بالتعويض المدني للمضرور من البلاغ أو لا يبيحه بحسب الأحوال .

فإذا بنيت البراءة على صحة الواقعة المبلغ عنها وصحة إسنادها إلى المبلغ ضده فقد انتقى من جانب المبلغ الخطأ المستوجب التعويض ، وتعين بالتالي رفض الدعوى المدنية قبله ،

وكذلك إذا بينت على مجرد عجزه عن إثبات ما أبلغ به وفي نفس الوقت استظهرت المحكمة في الدعوى المدنية أن إسناد الواقعة إلى المبلغ ضده كان بناء على شبهات مقبولة وغير مشوب بخطأ ولا تسرع أما إذا بنيت براءة المبلغ على انتقاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب

فيجب تبين مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاته ، فالتبليغ خطأ مدنى مستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التعسف في الاتهام ، أو بقصد التعريض بالمبلغ صده والإساءة إلى سمعته ، أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر ، ومن باب أولى إذا صدر بسوء نية ،

وعندئذ يجوز إلزام المبلغ بالتعويض المدني لتوافر الخطأ المدني الضار المستوجب مسئولية فاعله بالتعويض عنه (مادة ١٩٣ مدني ) و إلا فلا محل له .

والحكم الصادر في الدعوى الجنائية عن الواقعة المبلغ عنها بإدانة المبلغ ضده يحول بطبيعة الحال دون الحكم له بأي تعويض مدني قبل المبلغ .أما عند الحكم ببراءة المبلغ ضده فيجب بحث واقعة التبليغ في حد ذاتها لتبين مدى توافر أركان الخطأ المدني فيها من عدمه على النحو الذي بيناه .

ويجيز قانون الإجراءات الجنائية للمضرور من البلاغ الكاذب الإدعاء مدنيا في نفس الدعوى الجنائية المقامة عليه إذا كانت هناك دعوى مدنية مقامة ضده من المبلغ وبالتبعية لها وذلك سواء أقيمت الدعوى الجنائية من النيابة أم من نفس المبلغ بطريق الإدعاء المباشر .

أما أمر الحفظ أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن البلاغ الكاذب أو عن الواقعة المبلغ عنها فلا حجية له في الدعوى المدنية بالتعويض عن كذب التبليغ .

يلزم أن يشتمل حكم الإدانة في البلاغ الكاذب على ما تتطلبه المادة 310 إجراءات من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، و إن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

فينبغي أن يستفاد منه صدور تبليغ من المتهم قبل شخص معين متضمنا إسناد أمر مستوجب عقوبة فاعله جنائيا وتأديبيا ، وهذا يقتضى بيان كيف وقع التبليغ ، ومن هو المبلغ ضده، وما هي الأمور المبلغ عنها ، ثم أن تبين المحكمة ما يفيد كذب البلاغ، وتورد الأدلة التي استخلصت منها ذلك .

كما ينبغي تعيين الجهة التي قدم إليها البلاغ قضائية كانت أم إدارية ولا حاجة لبيان وظيفة الشخص الذي قدم إليه ، أو لتحديد السلطة التي قدم إليها بالضبط، مادام يظهر من مطالعة الحكم أنه قدم إلى سلطة قضائية أو إدارية ولو ضمنا .وليس من الضروري بيان أركان الجريمة المبلغ عنها ،

بل يكفي بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب نفسها ، ومع مراعاة أن البحث في كذب البلاغ أو صحته موكول لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.

إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب ـ أم انه أقيم على الشك في الاتهام فلا تكون له هذه الحجية ،

كما انه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلا في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتويا السوء والأضرار بمن ابلغ في حقه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله. (الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠٠١/١٢/٥)

و لما كانت جريمة البلاغ الكاذب تتطلب توافر قصد جنائي خاص بالإضافة إلى القصد الجنائي العام وهو نية الإضرار والكيد. وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة أنه توجد ثمة خلافات حادة بين المدعي بالحق المدني والمتهمة والتي ترى فيها المحكمة من واقع ما سطر فيها نية الكيد والإضرار بالمدعي بالحق المدني وتكرار محاولة تلفيق التهم إليه الأمر الذي تتوافر معه نية القصد الجنائي الخاص في تلك الجريمة ومن ثم يتعين الحكم بمعاقبتها بمواد الاتهام و المادة ٣٠/٤٢ أ.ج. وبالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم.

لما كان ذلك، وكان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها و إن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن بلغ في حقه،

مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة اقتصر على مجرد وجود خلافات بينها وبين المطعون ضده والقضاء ببراءته دون أن يتصدى لواقعة البلاغ ويقدر مدي صحة التبليغ أو كذبه ودون أن يدلل على علم الطاعنة بكذب الوقائع التي ابلغت عنها وأنها كانت تنتوي السوء بالمبلغ في حقه- المطعون ضده – والإضرار به، فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. (نقض جنائي ١٩٩٥/4/30 – الطعن رقم ٢٠٧٩٩ لسنة 59 ق)

من المقرر ان تقرير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاع الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، و إن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبا أم لا. (نقض جنائي ۱۹۸٧/۳/٢٩ – الطعن رقم 3589 لسنة 64 ق)

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما يكذب الوقائع التي بلغ عنها و إن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. وهذا يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا الحكم يكون قاصرة ويتعين نقضه. (طعن رقم ١٨٧٣ سنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥١/٣/٢٠)

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والأضر بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه و أن يبين أن هذه الوقائع مكذوبة و إن التبليغ بها كان بسوء القصد . (الطعن رقم ١١٢٤٤ لسنة 59 ق – نقض جنائي 1//1990 )

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علم يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. (نقض جنائي ١٩٩١/٢/٤ – الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة 59 ق)

يشترط التوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها و إن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا القصد بعنصرية،

وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنة وعلمها بهذا الكذب وهو لا يكفي للتدليل على أنها كانت تنتوي السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به،

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. (نقض جنائي ١٩٩۱/٢/٢٤ – الطعن رقم 364 لسنة 59 ق)

من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوية السوء والإضرار بالمجني عليه و إن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة

وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو ما لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وأنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به.

لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 17444 لسنة 63 ق جلسة ۱۹۹۹/٩/٢٨)

عجز المبلغ عن إثبات ما أبلغ به لا يعد كذبا. علة ذلك.

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ  عالما علما يقينيا لا يدخله شك في ان الواقعه  التي ابلغ بها كاذبه وأن المبلغ ضده برئ منها, وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم بتوافر العلم اليقيني و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا،

كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصريه، كما لا يصح القول بأنه إذ عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبة إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقرا إلى بيان ذلك، فضلا عن أنها يبين نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون مشوبة  بالقصور بما يبطله. (الطعن رقم 17413 لسنة 63 ق جلسة ٢٠٠٣/5/8)

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرة،

وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى ما تضمنته عريضة الدعوى والشكوى المبينة بها وأقوال المدعي بالحق المدني، دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة. (نقض جنائي ١٩٨٤/١٢/١١ – الطعن رقم 3545 لسنة 59 ق)

ـ كما أنه يلزم لصاحب الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني، و إن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا . (نقض جنائي ١٩٩٤/٤/6 – الطعن رقم ١٢٨ لسنة 60 ق)

-إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن – دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب ـ أم أنه أقيم على الشك في الاتهام فلا تكون له هذه الحجية، كما أنه لم يدلل ألبته على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلا في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين ولا يداخله الشك بأن الواقعة كاذبة منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.

لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله. (الطعن رقم ٢٩٨٧ لسنة ٩٢ ق جلسة ۲۰۰۱/١٢/٥)

من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علم يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها،

كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية،

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. (الطعن ١٩٤١ لسنة 65 ق جلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠)

يجب توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ مقدم التبليغ عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها وقاصدا الإضرار بالمبلغ في حقه فإن انعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة.

وإذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه. (طعن رقم ١٧٢٥ سنة 9 ق جلسة 1940/1/8)

إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك. (طعن رقم ٧٣٥ سنة 51 ق جلسة24 /12/1991 )

إنه و إن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع، أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إلا أن حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة،

ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لأسبابه،

وتخلص في أن الدعوى بحالتها عارية من دليل مقارفة المتهمة الجرائم المسندة إليها، على خلاف ما هو ثابت بمحضر جلسة محكمة ثاني درجة، وبالمفردات المضمومة ، لم تشر إليه تلك المحكمة البته ولم تعرض لما تضمنه في أسباب قضائها مما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها،

فإن الحكم المطعون فيه، يكون قام بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية. (نقض ١٩٨٥/٢/۱ – الطعن ٨٢٩٩ لسنة 54 ق ص ٢١٥)

إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافرة ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ،،،

ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد أخبار السلطة المختصة بتوجيه الاتهام لمن أراد اتهامه ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها

الأولى لم تسأل بالتحقيقات وبالتالي لم توجه إليها اتهاما فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص يكون صحيحا في القانون. (الطعن رقم ١٧٧ لسنة 46 ق جلسة ۱/۱٧/ ۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۹۷)

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، و إن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبا أم لا،

وإذ كان القانون لا يتطلب في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه،

فإنه يكون مشوبة بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم. (نقض جنائي ١٩٩٤/١٠/٣١ – الطعن رقم 4044 لسنة 59 ق)

ما يكفي لتسبيب الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب :

لم يرسم القانون في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلا خاصا ينبني البطلان على مخالفته، ولما كان ما أثبته الحكم في مساقه واستدلاله واضح الدلالة على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة في المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن في حق المطعون ضده ،

وعلمه بكذبه وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده وكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسيب يكون على غير أساس. (الطعن رقم ١٨٢ لسنة 37 ق جلسة 1997/4/4 س 8 ص 496)

وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها،

كما يشترط التوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية سوء القصد والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية،

ومن ثم فلا يسوغ القول- تدليلا على توافر قصد الإضرار – بأن المبلغ كان يرمي إلى توقيع عقوبة بالمبلغ ضده لخلافات بينهما، بل يتعين على الحكم أن يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا. لما كان ذلك،

وكان ما أورده الحكم لا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في حق الطاعنة فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبا بالقصور في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.(نقض جنائي ۱۹۸۹/۱/۲۹ – الطعن رقم ٣٩٥٢ لسنة 57 ق)

ملحق

اولا : الكتاب دوري رقم ٢٠ لسنة  1999

بشأن توجيه تهمة البلاغ الكاذب في حالات الادعاء المباشر خول القانون المدعي بالحقوق المدنيه حق تحريك الدعوي الجنائيه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحة التي أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر في الأحوال الآتية:

1-الجرائم التي تقع خارج الجمهورية فالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصرا على النيابة العامة وحدها.  (المادة 4 من قانون العقوبات)

٢ـ إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. (المادة ٢٣٢ (أولا) من قانون الإجراءات الجنائية)

3ـ إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. (المادة ٢٣٢ ثانيا من قانون الإجراءات الجنائية)

وقد لاحظ المشرع أن البعض إساءة استعمال حق الادعاء المباشر وتعسف فيه باصطناع دعاوى للنيل من الخصم و إهدارا لكرامته وامتهانا لقدره ، وبملاحقة الأبرياء بجرائم لا شأن لهم بها كذبا وافتراء وبإسراف

من لم يصيب بضرر شخصي من الجريمة في رفع الدعاوى المباشرة لمجرد الكيد للخصم ، فاصدر القانون رقم 174 لسنة ۱۹٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها الأحكام المتعلقة بحق الادعاء المباشر والتي هدف بها القانون المنشود من إصدارها مع مرعاه ما يلي:

أولا : على أعضاء النيابة أداء واجبهم في مطالبة المحكمة بأن تقضي بعدم قبول الدعوى المباشرة إذا لم تتوفر شروط تحريكها على الوجه الصحيح.

ثانياً : يجب العناية بمراجعة وفحص الأحكام الصادرة في الدعوى المباشرة ، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانوناً . فيما يكون منها مخالف لأحكام القانون أو غير متفق مع الصالح العام.

ثالثاً : إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وترك المدعي بالحقوق المدنية الدعوى المدنية أو اعتبر تاركا لها ، فإنه يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة أعمال حكم القانون والقضاء بترك الدعوى الجنائية ، ولا يطلب الفصل في هذه الدعوى إلا بعد اخذ رأى المحامي العام.

رابعاً : يجب أعمال ما جاء بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة ١٩٩٣ الصادر من النائب العام في شأن الأخطار بما يرفع من دعاوى مباشرة والأحكام الصادر فيها ويكون لها أهمية خاصة بالنسبة إلى موضوعاتها أو طبيعة مراكز المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية فيها.

تحريرا في ۱۹۹۹/۱۲/۲۲

النائب العام المستشار

ماهر عبد الواحد

 

ثانيا : نماذج صيغ ومذكرات

صيغة جنحة البلاغ الكاذب مادة (305) عقوبات

أنه في يوم …./…../….. م

بناء على طلب السيد/………….المقيم…………ومحله

المختار مكتب الأستاذ / …. المحامي الكائن مكتبه…………….

أنا ………. محضر محكمة………… قد انتقلت إلى حيث إقامة:

ا – السيد/……………….المقيم…………..  مخاطباً مع/…………..

2-السيد / الأستاذ وكيل نيابة .. ويعلن سيادته بمقرة بسراي النيابة مخاطباً مع/……….

وأعلنتهما بالآتي

فوجئ الطالب بتاريخ …/……../…… بقيام المعلن إليه الأول بإبلاغ الشرطة بالمحضر رقم …………… لسنة ……… قسم شرطة………….يتهم فيه الطالب بأنه…………

وحيث أن هذا البلاغ تم إحالته إلى النيابة ومن بعدها إلى المحكمة المختصة ثم ثبت براءة الطالب من الاتهام المسند إليه كيديا وتلفيقا – ويعول أسرة مكونة من زوجه وأولاده……. ……… إضرار بالطالب وسمعته حيث أنه رجل  وقد تم هذا البلاغ بغية

إضرار الطالب والإساءة إليه من الناحية المادية والأدبية وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليه بالمادة 305 من قانون العقوبات . الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الجنحة –

و ان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو طلب معاقبته بمواد الاتهام بناء على تحريك ومباشرة المعلن إليه الثاني بصفته المنوط بذلك. علاوة على الحق في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء هذا الادعاء الكاذب التي يقدرها………… ج على سبيل  التعويض المؤقت.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة…….. الكائن مقرها …… ابتداءا من الساعة .. وما بعدها لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم بعقابه بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 305 عقوبات

لأنه في يوم …….. بتاريخ …/…../…. أبلغ بنية الأضرار بالغير وكذباً مع سوء القصد الواضح والصريح بوقائع يعلم المعلن إليه الأول سالفاً أنها كذب ـ مع إلزام المعلن إليه الأول بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وقدره…….. جنيه علاوة على المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

  صيغة دعوى جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب

انه في يوم الموافق……/……../……….

بناء على طلب السيد/………..المقيم…………….ومحله المختار مكتب الأستاذ/……….

أنا ………… محضر محكمة   ……….. قد انتقلت حيث إقامة كلا من:-

1-السيد/……….. المقيم  …………. محافظة………….. مخاطباً مع/………….

2-السيد الأستاذ / رئيس نيابة …………. ويعلن سيادته بمقر

عمله الكائن بسراي محكمة………….. مخاطبا مع/…………….

وأعلنتهما بالآتي:

تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ ……..ببلاغ لقسم شرطة………… على سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليه بالسب والضرب و طالب باتخاذ اللازم قانونا ، وبالبناء على ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة…………… وقيدت القضية برقم…………..لسنة…………… لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به.

وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت

بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليه الأول ، كما أضافت بأن المعلن إليه الأول دائم تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلى أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ ……../………/…….

و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم ترى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه

و في ذلك قضت محكمتنا العليا :

” أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها ” .( الطعن رقم 73  سنة ٢٢ ق جلسة 19/2/1952 ).

و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على

“أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعـوى بـمـا اخبر به”

و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الاتهام يسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة (305)مـن قـانـون العقوبات من أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء

القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به . ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركنان مادي ومعنوي والـركن الـمـعنـوي وهـوا لـقصد الجنائي يشتمل على قصد عام و أخر خاص و ذلك على النحو التالي:

الركن المادي : وهو الفعل و يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي : و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن واقعة أو الخـبر كاذب و لا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني عليه للإضرار به.

و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول على النحو التالي:

1-أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء على ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدمت ببلاغ لقسم

شرطة…….. فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن  المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.

2-الأمر المبلغ عنه : يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة  البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة

المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لاستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلى الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول.

3-الجهة المقدم إليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء

النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء على ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز.

4-كذب البلاغ : ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون

الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلي المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه    (الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة 58 ق مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ ١٩٨٩/6/15)

كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.  (الطعن رقم ١٢٠٣ سنة ٢٢ ق ، جلسة ١٩٥٤/١/٢٤)

و بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار على أن أقوال المجني عليه جاءت مرسله و غیر معززه بآية دليل ” ، كما أن أقول

المعلن إليه الأول جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في

قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و انتهت إلى أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند لارتكاب الطالب لها و إنما دليل لحدوثها و هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن

الإصابة دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) – و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة, و في ذلك قضت محكمة النقض ” أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.” (طعن رقم  ٤٧٢ لسنة 14 ق جلسة ١٩٤٤/٢/٢٨)

لما كان ذلك كذلك و كان الثابت من الأوراق أن هذه الواقعة قد ثبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل على ذلك الإبلاغ قد تم بسوء قصد…….

وحيث ما أتاه المعلن إليه الأول من فعل غیر مشروع قد أصاب الطالب بأضرار مادية و أدبية جسيمة يـقـدرها الطالب بمبلغ…………جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ، لذا فلا يسع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حـيـث إقامة المعلن إليهما و أعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعولها قانونا في مواجهتهم و كلفتهم الحـضـور أمام محكمة جنح…………. الكائن مقرها بـسراي

محكمة………. بجلستها التي ستنعقد علـنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم…………الموافق……/………/………..

لسماع الحكم بالآتي:-

أولا : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العقوبات على المعلن إليه الأول لأنه بتاريخ…./……/…..  نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منه و الإضرار بسمعته و شرفه.

ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي إلى الطـالب مبلغ و قدره………. جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء تصرفه غير المشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة.

صيغة صحيفة استئناف مدني البلاغ الكاذب – تعويض – حجية الحكم بالبراءة.

إنه في يوم الموافق…../……./…….

بناء على طلب السيدة/……….المقيمه بشارع……….. ومحلها المختار مكتب …………

………. والكائن مكتبه

أنا ………..محضر محكمة………… انتقلت وأعلنت:

السيده/………….المقيمه……………مخاطبا مع/…………….

الموضوع

استئناف على الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الكلية في الدعوى رقم…….. لسنة

م . ك ” تعويضات ”  بجلسة……./……./…….

أولا :- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى أمام قضاء أول درجة في أنه وبموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة ……..في… أقامت المستأنف الدعوى رقم….. لسنة ٢٠٢١ م. ك تعويضات …..ضد المعلن إليها بطلب الحكم:

(بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لها مبلغ التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها.  مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة).

وذلك على سند من الأسباب………. وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.

وبجلسة …./…../…… م أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى قاضيا منطوقه : (حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة).

وحيث إن ذلك الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالبة ، معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الاستدلال فمن ثم حق للطالبة أن تطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية:

ثانيا : أسباب الاستئناف

السبب الأول : مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه.

لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أسندت قضاءها برفض الدعوى على أن قضاء الحكم الجنائي ببراءة المدعية  “المستأنفة ” من الواقعة المنسوبة إليها تأسيسا على التشكك في صحة الاتهام لا ينهض دليلا على كذب البلاغ ،

فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد صدور البلاغ عن سوء نية وبغية الكيد بالمدعية ؛وإذ رتبت المحكمة على القول المتقدم انتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليها ” المستأنف ضدها ” ومن ثم انهيار أركان المسئولية الموجبة للتعويض ، كما نسبت إلى المدعية – ودون مسوغ – العجز عن إثبات سوء قصد المدعى عليها وقصدها الإضرار بها.

وحيث إن محكمة أول درجة بذلك تكون قد خالفت الثابت بالأوراق ، ووقعت في فساد في الاستدلال ؛ ما أدى بها إلى الالتفات كليا عن القواعد القانونية واجبة التطبيق في شأن قيام أركان المسئولية التقصيرية في حق المستأنف ضدها وهو ما أورد حكمها موارد الخطأ في تطبيق القانون من وجهين:

الوجه الأول : إهدار حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المستأنفة:  تعلق حكم المادة 456 إجراءات جنائية بالنظام العام : يجري نص  المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل

فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة ، أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

وحيث إن مفاد النص السابق أن للحكم الجنائي الصادر بالبراءة حجية أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، وذلك سواء كان مبنيا على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة.

وحيث إن محكمة أول درجة قد أهدرت تلك الحجية ، وأعادت بحث ما فصل فيه ذلك الحكم البات في الوقت الذي يمتنع عليها ذلك  ؛ فمن ثم يكون الحكم المستأنف بإهداره تلك الحجية التي تعلو اعتبارات النظام العام قد أورد نفسه موارد مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب إلغائه.

الوجه الثاني : إهدار الحكم المستأنف حجية الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية المقامة من المستأنف ضدها تبعا للدعوى الجنائية:

لما كان الثابت بأوراق الدعوى المستأنف حكمها أن محكمة جنح مستأنف شبين… قد حكمت نهائيا برفض الدعوى المدنية التي أقامتها المستأنف ضدها بالتعويض عن الجريمة التي أسندتها إلى المستأنفة.

ولما كان المقرر بنص المادة 101 من قانون الإثبات أنه : ” ـ الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا

في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا – وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “. ولما كان الحكم الصادر في الدعوى المدنية قد صار عنوانا للحقيقة فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية بالتعويض تأسيسا على انتفاء التهمة في حق المستأنفة اطمئنانا

من المحكمة لشهادة الشهود فيما قرروا به من غياب المستأنفة عن مسرح الواقعة المزعوم حسبما صرح بذلك الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنح المستأنف المشار إليه.

وحيث إن القضاء المطعون عليه قد أهدر حجية ذلك القضاء التي تعلو اعتبارات النظام ؛ فمن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

السبب الثاني : الفساد في للاستدلال والقصور في التسبيب:………….  هذا وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنفة بجلسات المرافعة وبالمذكرات المكتوبة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتهاصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي……. والكائن مقرها بمدينة …. ..شارع …. الدائرة ( ) استئناف عالي بجلستها العلنية

المنعقدة علنا يوم ( ) الموافق / /٢٠١٨م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم.

أولا : بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : و في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف.

والقضاء مجدداً:

أصليا : بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغ التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء اتهامها كيدا وإضرارا بالتهمة موضوع الجنحة رقم…….. لسنة ……. جنح مستأنف…………

واحتياطيا : بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أن قيام المستأنف ضدها باتهامها في الجنحة رقم………لسنة………..جنح……….. والمستأنفة برقم………. لسنة

………… جنح مستأنف ……. كان اتهاما كيديا بقصد الإضرار بها.

ومن باب الاحتياط الكلي : توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها بالصيغة الآتية : ” أقسم بالله العظيم أن اتهامي للمستأنفة في محضر الجنحة رقم           لسنة جنح…….. والمستأنفة برقم…….. لسنة جنح مستأنف…….. لم يكن اتهاما كاذباً ولا كيدياً ، ولم يكن بقصد الإضرار بها”.

مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

ولأجل العلم:-

صيغة (مذكـرة) بدفاع السيدة…………………………….(متهمة)

ضد

-السيد/…………………(مدعي بالحق المدني)

-والمحدد لنظرها جلسة يوم …………الموافق…../……/………م

الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني الجنحة رقم………لسنة……جنح…….. (بلاغ كاذب) بطريق الإدعاء المباشر طلب فيها عقاب المتهمة بموجب نص المادة 305 من قانون العقوبات على سند من القول قيام المتهمة

بتحرير المحضر رقم……… لسنة…….. جنح…… بدعوى اتهامه كذباً بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر . وقد قضت محكمة أول درجة في الجنحة رقم…….لسنة 2021

جنح عابدین (سند جنحة البلاغ الكاذب) بحبس المدعي بالحق المدني شهراً وكفالة مائة جنيه.

وحيث قام المدعي بالحق المدني بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ….. وقضي فيه ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وقد استندت محكمة جنح مستأنف … في حكمها بالبراءة على ما انتهت إليه تحريات المباحث التي لم تتوصل لصحة الواقعة من عدمها.

وقد حدد لنظر الجنحة جلسة……….. الموافق……/……./……….. وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة يوم…………

الموافق……./……./………. للمستندات حيث لم يقدم المدعي بالحق المدني أية

مستندات سوى صور ضوئية نجحدها ونصمم على براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها حيث ان المتهمة زوجة المدعي بالحق المدني و إن الغرض من البلاغ الضغط عليها لإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها الشرعية لوجود قضايا مازالت متداولة أمام القضاء من نفقة زوجية وصغير وتبديد منقولات زوجية.

الدفاع

نلتمس أصلياً واحتياطياً براءة المتهمة من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على:

أولاً : انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب:  تتطلب جريمة البلاغ الكاذب توافر ركن مادي وركن معنوي ، وأما عن الركن المادي فهو يتمثل في قيام المتهم بإخبار السلطات العامة بشأن واقعة

معينة قام بها شخص محدد و إن تكون هذه الواقعة مما يعاقب عليه القانونو إن يكون البلاغ بمحض إرادة المبلغ دون طلب من الجهات الحكومية ، وأما عن الركن المعنوي (القصد الجنائي) فيشترط لتحققه أن يكون المبلغ

قد أقدم على التبليغ بهذه الواقعة الكاذبة التي يعاقب عليها القانون وهو يعلم عنها أنها مكذوبة و إن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه وذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده . وبتطبيق أركان جريمة البلاغ الكاذب على

الواقعة سند الجنحة يتضح لعدالة المحكمة أن المدعي بالحق المدني قد حصل على حكم بالبراءة في الجنحة رقم ……… لسنة ٢٠١٠ جنح … (سند جنحة البلاغ الكاذب) لعدم توصل تحريات المباحث حول صحة الواقعة

من عدمها مما لا ينفي معه قيام المدعي بالحق المدني بارتكاب فعل التعدي على المتهمة بالضرب وإحداث إصاباتها الواردة بالتقرير الطبي وأيضاً لم يؤكد التحري كذب البلاغ الخاص بواقعة الضرب التي تعرضت لها

المتهمة بفعل المدعي بالحق المدني . فضلاً عن أن قرار حفظ المحضر رقم……….سنة …. إداري………. والخاص ببلاغ المتهمة بقيام المتهم بالتعدي

عليها بالسب والشتم والضرب دون إحداث إصابات بها ، فإن قرار الحفظ يكون غير ملزم لأي جهة إلا لقاضي الموضوع الذي له أن يتحقق من كذب البلاغ من عدمه ويؤكد حسن نية المتهمة في واقعة التعدي سواء الأولى أو الثانية و إن مجرد عدم إقامة جنحة البلاغ الكاذب عن المحضر

الإداري سالف الذكر قد أسقط حق المدعي بالحق المدني في جنحة البلاغ الكاذب لمرور أكثر من ثلاثة أشهر مما يؤكد الكيد لزوجته المتهمة.

شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب ثبوت كذب الوقائع  – المبلغ عنها وعلم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجني عليه.(الطعن رقم 5354 لسنة ٥٢ ق – جلسة 25/9/1982

الأمر الذي يكون  معه الدفع قد  صادف صحيح  القانون مما يستوجب براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية.

ثانياً : ندفع بصحة ما ورد ببلاغ المتهمة : وحيث أن المتهمة تؤكد لعدالة المحكمة على صحة الواقعة المبلغ بها لقيام المدعي بالحق المدني بالفعل بالتوجه إلى منزل والدها الذي تقيم فيه وحاول إجبار المتهمة

على التنازل عن جنحة تبديد منقولات الزوجية رقم………. لسنة ٢٠٢١ جنح عابدين والتي حكم عليه فيها بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه وعندما رفضت المتهمة التنازل عن هذه الجنحة قام بالتعدي عليها بالضرب

والسب والشتم وأحدث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر سند جنحة البلاغ الكاذب.

-وجوب إيراد الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب الأدله التي استخلص منها صحة البلاغ. (الطعن رقم 5496 لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸٢/٥/٢٨)

-يشترط القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وكان البين من الاطلاع على الحكم

المطعون عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم تأسيسا على أن الحكم الصادر قد أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه

، ولما كان هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغ به المطعون ضدهم ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ومن ثم فلا محل

للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدهم . ((الطعن رقم ٢٠٦٨ لسنة 50 ق – جلسة17/5/1981 ))

وقد استقر في قضاء محكمة النقض ” أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب على المحكمة الحكم بالإدانة أن تثبت كذب البلاغ ، وإذن فمتى رأت محكمة الموضوعأن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً ، ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة في

صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة”.”

ثالثاً : حق المتهمة في التبليغ هو حق دستوري ولا يجوز العقاب عليه : إن مجرد التبليغ عن الجرائم هو حق للناس كافة بل إنه واجب قانوني وهو في جميع الحالات حق دستوري ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه.

بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة: أصلياً واحتياطياً : الحكم ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنيه.

 

 

 

الكتاب دوري رقم ٢٠ لسنة  1999 بشأن البلاغ الكاذب فى الجنحة المباشرة

بشأن توجيه تهمة البلاغ الكاذب في حالات الادعاء المباشر خول القانون المدعي بالحقوق المدنيه حق تحريك الدعوي الجنائيه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية

لمصالحة التي أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر في الأحوال الآتية:

1-الجرائم التي تقع خارج الجمهورية فالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصرا على النيابة العامة وحدها.  (المادة 4 من قانون العقوبات)

٢ـ إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.(المادة ٢٣٢ (أولا) من قانون الإجراءات الجنائية)

3ـ إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.(المادة ٢٣٢ ثانيا من قانون الإجراءات الجنائية)

وقد لاحظ المشرع أن البعض إساءة استعمال حق الادعاء المباشر وتعسف فيه باصطناع دعاوى للنيل من الخصم و إهدارا لكرامته وامتهانا لقدره ، وبملاحقة الأبرياء بجرائم لا شأن لهم بها كذبا وافتراء وبإسراف

من لم يصيب بضرر شخصي من الجريمة في رفع الدعاوى المباشرة لمجرد الكيد للخصم ، فاصدر القانون رقم 174 لسنة ۱۹٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها الأحكام المتعلقة بحق الادعاءالمباشر والتي هدف بها القانون المنشود من إصدارها مع مرعاه ما يلي:

أولا : على أعضاء النيابة أداء واجبهم في مطالبة المحكمة بأن تقضي بعدم قبول الدعوى المباشرة إذا لم تتوفر شروط تحريكها على الوجه الصحيح.

ثانياً : يجب العناية بمراجعة وفحص الأحكام الصادرة في الدعوى المباشرة ، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانوناً . فيما يكون منها مخالف لأحكام القانون أو غير متفق مع الصالح العام.

 

ثالثاً : إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وترك المدعي بالحقوق المدنية الدعوى المدنية أو اعتبر تاركا لها ، فإنه يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة أعمال حكمالقانون والقضاء بترك الدعوى الجنائية ، ولا يطلب الفصل في هذه الدعوى إلا بعد اخذ رأى المحامي العام.

رابعاً : يجب أعمال ما جاء بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة ١٩٩٣ الصادر من النائب العام في شأن الأخطار بما يرفع من دعاوى مباشرة والأحكام الصادر فيها ويكون لها أهمية خاصة بالنسبة إلى موضوعاتها أو طبيعة مراكز المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية فيها.

 

تحريرا في ۱۹۹۹/۱۲/۲۲

النائب العام المستشار

ماهر عبد الواحد

 

 

صيغة جنحة البلاغ الكاذب مادة (305) عقوبات

أنه في يوم …./…../….. م

بناء على طلب السيد/………….المقيم…………ومحله

المختار مكتب الأستاذ / …. المحامي الكائن مكتبه…………….

أنا ………. محضر محكمة………… قد انتقلت إلى حيث إقامة:

ا-السيد/……………….المقيم…………..  مخاطباً مع/…………..

2-السيد / الأستاذ وكيل نيابة .. ويعلن سيادته بمقرة بسراي النيابة مخاطباً مع/……….

وأعلنتهما بالآتي

فوجئ الطالب بتاريخ …/……../…… بقيام المعلن إليه الأول بإبلاغ الشرطة بالمحضر رقم …………… لسنة ……… قسم شرطة………….يتهم فيه الطالب بأنه…………

وحيث أن هذا البلاغ تم إحالته إلى النيابة ومن بعدها إلى المحكمة المختصة ثم ثبت براءة الطالب من الاتهام المسند إليه كيديا وتلفيقا – ويعول أسرة مكونة من زوجه وأولاده……. ……… إضرار بالطالب وسمعته حيث أنه رجل  وقد تم هذا البلاغ بغية

إضرار الطالب والإساءة إليه من الناحية المادية والأدبية وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليه بالمادة 305 من قانون العقوبات . الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الجنحة –

و ان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو طلب معاقبتهبمواد الاتهام بناء على تحريك ومباشرة المعلن إليه الثاني بصفته المنوط بذلك. علاوة على الحق في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء هذا الادعاء الكاذب التي يقدرها………… ج على سبيل التعويض المؤقت.

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة…….. الكائن مقرها …… ابتداءا من الساعة .. وما بعدها لكي يسمع المعلنإليه الأول الحكم بعقابه بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 305 عقوبات

لأنه في يوم …….. بتاريخ …/…../…. أبلغ بنية الأضرار بالغير وكذباً مع سوء القصد الواضح والصريح بوقائع يعلم المعلن إليه الأول سالفاً أنهاكذب ـ مع إلزام المعلن إليه الأول بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وقدره…….. جنيه علاوة على المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

صيغةدعوى جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب

انه في يوم الموافق……/……../……….

بناء على طلب السيد/………..المقيم…………….ومحله المختار مكتب الأستاذ/……….

أنا ………… محضر محكمة   ……….. قد انتقلت حيث إقامة كلا من:-

1-السيد/……….. المقيم  …………. محافظة………….. مخاطباً مع/………….

2-السيد الأستاذ / رئيس نيابة …………. ويعلن سيادته بمقر

عمله الكائن بسراي محكمة………….. مخاطبا مع/…………….

 

وأعلنتهما بالآتي:

 

تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ ……..ببلاغ لقسم شرطة………… على سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليه بالسب والضرب و طالب باتخاذ اللازم قانونا ، وبالبناء على ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة……………

وقيدت القضية برقم…………..لسنة…………… لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به.

وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت

بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليه الأول ، كما أضافت بأن المعلن إليه الأول دائم تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلى أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ ……../………/…….

و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم ترى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه

و فيذلك قضت محكمتنا العليا :

” أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها ” .( الطعن رقم 73  سنة ٢٢ ق جلسة 19/2/1952 ).

و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على

“أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعـوى بـمـا اخبر به”

و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الاتهام يسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة (305)مـن قـانـون العقوبات من أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء

القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به . ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركنان مادي ومعنوي والـركن الـمـعنـوي وهـوا لـقصدالجنائي يشتمل على قصد عام و أخر خاص و ذلك على النحو التالي:

 

الركن المادي : وهو الفعل و يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي : و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن واقعة أو الخـبر كاذب و لا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني عليه للإضرار به.

و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول على النحو التالي:

1-أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء على ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدمت ببلاغ لقسم

شرطة…….. فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن  المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.

2-الأمر المبلغ عنه : يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة  البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة

المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لاستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلى الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول.

3-الجهة المقدم إليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء

النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء على ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز.

4-كذب البلاغ : ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون

الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع

 

التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلي المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه     (الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة 58 ق مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ ١٩٨٩/6/15)

كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.  (الطعن رقم ١٢٠٣ سنة ٢٢ ق ، جلسة ١٩٥٤/١/٢٤)

و بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار على أن أقوال المجني عليه جاءت مرسله و غیر معززه بآية دليل ” ، كما أن أقول

المعلن إليه الأول جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في

قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و انتهت إلى أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند لارتكاب الطالب لها و إنما دليل لحدوثها و هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن

الإصابة دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) – و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة, و في ذلك قضت محكمة النقض ” أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركانالأخرى للجريمة.” (طعن رقم  ٤٧٢ لسنة 14 ق جلسة ١٩٤٤/٢/٢٨)

لما كان ذلك كذلك و كان الثابت من الأوراق أن هذه الواقعة قد ثبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل على ذلك الإبلاغ قد تم بسوء قصد…….

وحيث ما أتاه المعلن إليه الأول من فعل غیر مشروع قد أصاب الطالب بأضرار مادية و أدبية جسيمة يـقـدرها الطالب بمبلغ…………جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ، لذا فلا يسع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوىالجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حـيـث إقامة المعلن إليهما وأعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعولها قانونا في مواجهتهم و كلفتهم الحـضـور أمام محكمة جنح…………. الكائن مقرها بـسراي

محكمة………. بجلستها التي ستنعقد علـنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

و ما بعدها من صباح يوم…………الموافق……/………/………..

لسماع الحكم بالآتي:-

أولا : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العقوبات على المعلن إليه الأول لأنه بتاريخ…./……/…..  نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصدبغرض النيل منه و الإضرار بسمعته و شرفه.

ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي إلى الطـالب مبلغ و قدره………. جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء تصرفه غير المشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة.

 

صيغة صحيفة استئناف مدني البلاغ الكاذب – تعويض – حجية الحكم بالبراءة.

إنه في يوم الموافق…../……./…….

بناء على طلب السيدة/……….المقيمه بشارع……….. ومحلها المختار مكتب …………

………. والكائن مكتبه

أنا ………..محضر محكمة………… انتقلت وأعلنت:

السيده/………….المقيمه……………مخاطبا مع/…………….

الموضوع

استئناف على الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الكلية في الدعوى رقم…….. لسنة

م . ك ” تعويضات ”  بجلسة……./……./…….

 

 

أولا :- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى أمام قضاء أول درجة في أنه وبموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة ……..في… أقامت المستأنف الدعوى رقم….. لسنة ٢٠٢١ م. ك تعويضات …..ضد المعلن إليها بطلب الحكم:

(بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لها مبلغ التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها.  مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة).

وذلك على سند من الأسباب………. وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.

وبجلسة …./…../…… م أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى قاضيا منطوقه : (حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة).

وحيث إن ذلك الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالبة ، معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الاستدلال فمن ثم حق للطالبة أن تطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية:

ثانيا : أسباب الاستئناف

السبب الأول : مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه.

لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أسندت قضاءها برفض الدعوى على أن قضاء الحكم الجنائي ببراءة المدعية  “المستأنفة ” من الواقعة المنسوبة إليها تأسيسا على التشكك في صحة الاتهام لاينهض دليلا على كذب البلاغ ،

فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد صدور البلاغ عن سوء نية وبغية الكيد بالمدعية ؛وإذ رتبت المحكمة على القول المتقدم انتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليها ” المستأنف ضدها ” ومن ثم انهيار أركانالمسئولية الموجبة للتعويض ، كما نسبت إلى المدعية – ودون مسوغ – العجز عن إثبات سوء قصد المدعى عليها وقصدها الإضرار بها.

وحيث إن محكمة أول درجة بذلك تكون قد خالفت الثابت بالأوراق ، ووقعت في فساد في الاستدلال ؛ ما أدى بها إلى الالتفات كليا عن القواعد القانونية واجبة التطبيق في شأن قيام أركان المسئولية التقصيرية في حقالمستأنف ضدها وهو ما أورد حكمها موارد الخطأ في تطبيق القانون من وجهين:

 

الوجه الأول : إهدار حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المستأنفة:  تعلق حكم المادة 456 إجراءات جنائية بالنظام العام : يجري نص  المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل

فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة ، أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

وحيث إن مفاد النص السابق أن للحكم الجنائي الصادر بالبراءة حجية أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، وذلك سواء كان مبنيا على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة.

وحيث إن محكمة أول درجة قد أهدرت تلك الحجية ، وأعادت بحث ما فصل فيه ذلك الحكم البات في الوقت الذي يمتنع عليها ذلك  ؛ فمن ثم يكون الحكم المستأنف بإهداره تلك الحجية التي تعلو اعتبارات النظام العام قد أورد نفسه موارد مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب إلغائه.

الوجه الثاني : إهدار الحكم المستأنف حجية الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية المقامة من المستأنف ضدها تبعا للدعوى الجنائية:

لما كان الثابت بأوراق الدعوى المستأنف حكمها أن محكمة جنح مستأنف شبين… قد حكمت نهائيا برفض الدعوى المدنية التي أقامتها المستأنف ضدها بالتعويض عن الجريمة التي أسندتها إلى المستأنفة.

ولما كان المقرر بنص المادة 101 من قانون الإثبات أنه : ” ـ الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا

في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا – وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “. ولما كان الحكم الصادر في الدعوى المدنية قد صار عنوانا للحقيقة فيما قضى به من رفض

الدعوى المدنية بالتعويض تأسيسا على انتفاء التهمة في حق المستأنفة اطمئنانا

من المحكمة لشهادة الشهود فيما قرروا به من غياب المستأنفة عن مسرح الواقعة المزعوم حسبما صرح بذلك الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنح المستأنف المشار إليه.

 

وحيث إن القضاء المطعون عليه قد أهدر حجية ذلك القضاء التي تعلو اعتبارات النظام ؛ فمن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

السبب الثاني : الفساد في للاستدلال والقصور في التسبيب:………….  هذا وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنفة بجلسات المرافعة وبالمذكرات المكتوبة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتهاصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي……. والكائن مقرها بمدينة …. ..شارع …. الدائرة ( ) استئناف عالي بجلستها العلنية

المنعقدة علنا يوم ( ) الموافق / /٢٠١٨م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم.

أولا : بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : و في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف.

والقضاء مجدداً:

أصليا : بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغ التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء اتهامها كيدا وإضرارا بالتهمة موضوع الجنحة رقم…….. لسنة ……. جنح مستأنف…………

واحتياطيا : بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أن قيام المستأنف ضدها باتهامها في الجنحةرقم………لسنة………..جنح……….. والمستأنفة برقم………. لسنة

………… جنح مستأنف ……. كان اتهاما كيديا بقصد الإضرار بها.

ومن باب الاحتياط الكلي : توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها بالصيغة الآتية : ” أقسم بالله العظيم أن اتهامي للمستأنفة في محضر الجنحة رقم           لسنة جنح…….. والمستأنفة برقم…….. لسنة جنح مستأنف……..لم يكن اتهاما كاذباً ولا كيدياً ، ولم يكن بقصد الإضرار بها”.

مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

ولأجل العلم:-

 

 

صيغة (مذكـرة)فى البلاغ الكاذب

 

بدفاع السيدة…………………………….(متهمة)

ضد

-السيد/…………………(مدعي بالحق المدني)

-والمحدد لنظرها جلسة يوم …………الموافق…../……/………م

الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني الجنحة رقم………لسنة……جنح…….. (بلاغ كاذب) بطريق الإدعاء المباشر طلب فيها عقاب المتهمة بموجب نص المادة 305 من قانون العقوبات على سند من القول قيام المتهمة

بتحرير المحضر رقم……… لسنة…….. جنح…… بدعوى اتهامه كذباً بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر . وقد قضت محكمة أول درجة في الجنحة رقم…….لسنة 2021

جنح عابدین (سند جنحة البلاغ الكاذب) بحبس المدعي بالحق المدني شهراً وكفالة مائة جنيه.

وحيث قام المدعي بالحق المدني بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ….. وقضي فيه ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وقد استندت محكمة جنح مستأنف … في حكمها بالبراءة على ما انتهت إليهتحريات المباحث التي لم تتوصل لصحة الواقعة من عدمها.

وقد حدد لنظر الجنحة جلسة……….. الموافق……/……./……….. وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة يوم…………

الموافق……./……./………. للمستندات حيث لم يقدم المدعي بالحق المدني أية

مستندات سوى صور ضوئية نجحدها ونصمم على براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها حيث ان المتهمة زوجة المدعي بالحق المدني و إن الغرض من البلاغ الضغط عليها لإجبارها على التنازل عن كافة حقوقهاالشرعية لوجود قضايا مازالت متداولة أمام القضاء من نفقة زوجية وصغير وتبديد منقولات زوجية.

الدفاع

نلتمس أصلياً واحتياطياً براءة المتهمة من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على:

 

أولاً : انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب:  تتطلب جريمة البلاغ الكاذب توافر ركن مادي وركن معنوي ، وأما عن الركن المادي فهو يتمثل في قيام المتهم بإخبار السلطات العامة بشأن واقعة

معينة قام بها شخص محدد و إن تكون هذه الواقعة مما يعاقب عليه القانونو إن يكون البلاغ بمحض إرادة المبلغ دون طلب من الجهات الحكومية ، وأما عن الركن المعنوي (القصد الجنائي) فيشترط لتحققه أن يكون المبلغ

قد أقدم على التبليغ بهذه الواقعة الكاذبة التي يعاقب عليها القانون وهو يعلم عنها أنها مكذوبة و إن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه وذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده . وبتطبيق أركان جريمة البلاغ الكاذب على

الواقعة سند الجنحة يتضح لعدالة المحكمة أن المدعي بالحق المدني قد حصل على حكم بالبراءة في الجنحة رقم ……… لسنة ٢٠١٠ جنح … (سند جنحة البلاغ الكاذب) لعدم توصل تحريات المباحث حول صحة الواقعة

من عدمها مما لا ينفي معه قيام المدعي بالحق المدني بارتكاب فعل التعدي على المتهمة بالضرب وإحداث إصاباتها الواردة بالتقرير الطبي وأيضاً لم يؤكد التحري كذب البلاغ الخاص بواقعة الضرب التي تعرضت لها

المتهمة بفعل المدعي بالحق المدني . فضلاً عن أن قرار حفظ المحضر رقم……….سنة …. إداري………. والخاص ببلاغ المتهمة بقيام المتهم بالتعدي

عليها بالسب والشتم والضرب دون إحداث إصابات بها ، فإن قرار الحفظ يكون غير ملزم لأي جهة إلا لقاضي الموضوع الذي له أن يتحقق من كذب البلاغ من عدمه ويؤكد حسن نية المتهمة في واقعة التعدي سواء الأولى أو الثانية و إن مجرد عدم إقامة جنحة البلاغ الكاذب عن المحضر

الإداري سالف الذكر قد أسقط حق المدعي بالحق المدني في جنحة البلاغ الكاذب لمرور أكثر من ثلاثة أشهر مما يؤكد الكيد لزوجته المتهمة.

شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب ثبوت كذب الوقائع  – المبلغ عنها وعلم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجني عليه.(الطعن رقم 5354 لسنة ٥٢ ق – جلسة 25/9/1982

الأمر الذي يكون  معه الدفع قد  صادف صحيح  القانون مما يستوجب براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية.

 

ثانياً : ندفع بصحة ما ورد ببلاغ المتهمة : وحيث أن المتهمة تؤكد لعدالة المحكمة على صحة الواقعة المبلغ بها لقيام المدعي بالحق المدني بالفعل بالتوجه إلى منزل والدها الذي تقيم فيه وحاول إجبار المتهمة

على التنازل عن جنحة تبديد منقولات الزوجية رقم………. لسنة ٢٠٢١ جنح عابدين والتي حكم عليه فيها بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه وعندما رفضت المتهمة التنازل عن هذه الجنحة قام بالتعدي عليها بالضرب

والسب والشتم وأحدث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر سند جنحة البلاغ الكاذب.

-وجوب إيراد الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب الأدله التي استخلص منها صحة البلاغ. (الطعن رقم 5496 لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸٢/٥/٢٨)

-يشترط القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و إن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وكان البين من الاطلاع على الحكم

المطعون عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم تأسيسا على أن الحكم الصادر قد أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه

، ولما كان هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغ به المطعون ضدهم ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ومن ثم فلا محل

للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدهم . ((الطعن رقم ٢٠٦٨ لسنة 50 ق – جلسة17/5/1981 ))

وقد استقر في قضاء محكمة النقض ” أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب على المحكمة الحكم بالإدانة أن تثبت كذب البلاغ ، وإذن فمتى رأت محكمة الموضوعأن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً ، ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة في

صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة”.”

 

ثالثاً : حق المتهمة في التبليغ هو حق دستوري ولا يجوز العقاب عليه : إن مجرد التبليغ عن الجرائم هو حق للناس كافة بل إنه واجب قانوني وهو في جميع الحالات حق دستوري ، فلا يجوز العقاب عليه إلاإذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه.

بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة: أصلياً واحتياطياً : الحكم ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنيه.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .