مدني

دعوى بطلان البيع فى مرض الموت2023

دعوى بطلان البيع فى مرض الموت

دعوى بطلان البيع فى مرض الموت،  الأحكام والقواعد الخاصة بالبيع الحاصل في مرض الموت نظمتها المادة 477 من القانون المدني،

تنص المادة 477 من القانون المدني علي أن

1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيـع وقـت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

دعوي بطلان البيع في مرض الموت

2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجـاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة مـا يفي بتكملة الثلثين.

٣- ويسري على بيع المريض البيع فى مرض الموت أحكام المادة 916″.

تعريف مرض الموت:

المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن ذلك المرض معروفا من الناس بأنه مـن العـلـل المهلكـة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجـز وغلبـة الهلاك واتصال الموت به

لا يفوتك:هل توكيل البيع للنفس والغير يغنى عن عقد البيع

ضوابط بطلان البيع فى مرض الموت:

من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جـرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلـب فيـه الـهـلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاتـه.

ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيرا ظاهرا في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.

وضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهـلاك واتـصـال الموت به.

كما لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجـه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليتـه للتصرف.

ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بـصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مـرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته.

 تقدير قيام مرض الموت:

قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما إذا كـان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فـي حالـة الاطمئنان إليها والرجاء منها والأمل فيها.

• الأصحاء الذين تقوم بهم حالة نفيسة تجعلهم في حكم المرضى مرض الموت:

شروط اعتبار المرض مرض موت:

(1) أن يقعد المـرض المريض عن قضاء مصالحه.

(2) وأن يغلب فيـه المـوت.

(3) وأن ينتهي بالموت فعلا. فهذه العلامات مجتمعة – وكلها أمور موضوعية – من شأنها أن تقيم في نفس المرض حالة نفسية هي أنه مـشرف علـى الموت.

و الشروط الثلاثة المتقدمة ليست إلا إمارة مادية على قيام حالة نفسية بالمريض تجعله يعتقد بدنو أجله. فأية حالة أخـرى ماديـة غير المريض تجعل الإنسان يعتقد بدنو أجله يكون من شأنها أن تثير في نفسه هذه الحالة بالذات، وتكون لتصرفاته حكـم تـصرفات المـريض مرض الموت ولو أنه لم يكن مريضا أصلا.

فالمحكوم عليه بالإعـدام وينتظر التنفيذ، ومن كان في سفينة على وشك الغرق ولـم تتهيأ له وسائل الإنفاذ، ومن داهمته حريق لا سبيل للنجاة منها، ومن حوصر في حرب وأيقن أنه مقتول، ومن عقد نيته على الانتحار، كل هؤلاء أصحاء  ليس بهم مرض، ولكنهم يعتبرون في حكم المرضى، ويكون لتصرفاته وهم في هذه الحالة حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت.

وقد يطول المرض، بأن يكون من الأمراض المزمنة كالشلل والسل، ثم ينتهي بالموت ولكن بعد مدة طويلة. والقاعـدة فـي هـذه الأمراض المزمنة أنها لا تعتبر للوهلة الأولى مرض موت إذا طالت دون أن تشتد، بحيث يطمئن المريض إلى أن المرض قد وقف سيره، ولم يعد هناك منه خطر داهم.

وهذا حتى لو كان المـرض قـد أقعـد المريض عن قضاء مصالحه وألزمه الفراش، ما دام لم يعد يغلب فيـه خطر الموت العاجل.

لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك، وساءت حالـة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو الأجل، واستمر المرض في الاشتداد حتى انتهى بالموت فعلا فإنه يعتبر مرض موت من الوقت الذي اشـتد فيه .

كيفيةإثبات حصول البيع فى مرض الموت

الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنـه فـي حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافا لما ذكر فيه إنما يعد طعنا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كـوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضرارا بحقه في الإرث الذي تتعلـق أحكامـه بالنظام العام فيكون تحايلا على القانون.

وقد قضت محكمة النقض بأن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعا منجزا، إلا أنه يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية لـه من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعـد الإرث التـي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقـه فـي الميراث بكافة طرق الإثبات.

ضوابط بطلان البيع فى مرض الموت

ولما كان إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التـي عينهـا القانون، ولا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التـصرف الموت.

صدر في تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض وعلي ذلك فمجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صـدر فـي مرض موت المورث إضرارا بحقوقه في الإرث لا يكفي – وعلى مـا جرى به قضاء محكمة النقض – لإهدار حجية التصرف، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه،

فإن عجز عن ذلك ظل التـصرف حجة عليه وملزما له، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عـن إثبـات طعنه في حكم الغير، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في إثباتـه مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفا عاما لمورثه.

إثبات حصول البيع في مرض الموت والتدليل عليـه بـشهادة رسمية طبية، وأثر ذلك في حالة التدليل علـي عكـسـه بـشهادة الشهود :

إذا أثبت الورثة حصول البيع فى مرض الموت، وتقديم دليل طبي رسمية بشأن حالته المرضـيـة وقـت وقـوع البيع، فيجب علي المحكمة إذا أرادت أن تهدر هذا الدليل، أن تتحـدث عن أثر هذه الشهادة أو المستند الرسمية وأثره فـي حـصول أو عـدم حصول البيع في مرض الموت، وألا تعول علي غيره من الأدلة غيـر الرسمية إلا بعد أن تتعرض للمستند الرسمي، وتقول كلمتها فيـه،

فقـد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة الحادية عشرة مـن قـانون الإثبات على أن “المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا”

مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي – في الحالتين المشار إليهما في النص – إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره، لما كان ذلك كان البين مـن الحكـم المطعون فيه إنه أقام قضاءه على دعامتين:

أولاهمـا هـي اطمئنـان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان في صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعى صدوره في مـرض الموت، …..كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – أن الطاعنين – في معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم فـي مـرض موتـه ،،،،

و قـدموا شهادتين رسمیتين تفیدان أن المجلس الطبي بمدينة …. قرر أن توقيـع الكشف الطبي على المورث المذكور في ….. أسفر عن أنه مـصاب “بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب في شرايين المخ، وشلل اهتزازي” وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المـؤرخ……. فـي مـرض مـوت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهـارت، ويكون الحكم – في هذا الخصوص – مشوبا بقصور يبطله.

الدفع باعتبار البيع فى مرض الموت وصية:

حق الوارث في الطعن في تصرف المورث بأنه في حقيقته وصية لا بيع وبأنه قد قصد به التحايـل علـى أحكـام الإرث – سـواء لأن التصرف قد صدر في مرض الموت أو لقيام قرائن قانونية أو قـضائية على أنه وصية مستترة – حق خاص مصدره القانون وليس حقا يتلقـاه عن مورثه وإن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث.

كما أنه لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سـابقا علـى التصرف الصوري أو أن يكون هو المقصود إضراره به بل يصح أن يكون حقه تاليا لهذا التصرف فمتى كان التصرف صوريا فإنه لا يكون له وجود قانونا حتى بالنسبة للدائنين الذين استجدوا بعـد هـذا التصرف.

والمشرع في المادتين 477، 916 من التقنين المدني لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر في مرض الموت وأن يكـون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع في هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما أشترط في المادة ٩١٧ من التقنين المدني.

تعريف مرض الموت

كما قضي بأنه لما كان الثابت مـن الأوراق أن الطاعنين قـد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيـع المـؤرخ ٢٠٠٥/٩/۱۸ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد،

غيـر أن الحكـم المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى، مما يعيبـه ويوجب نقضه لهذا الوجه.

ماهو الأثر المترتب على حصول البيع في مرض الموت:

النص في المادة 477 من القانون المدني علـى أن:

“إذا بـاع المريض مرض الموت أوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. أما إذا كانـت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع – فيما يجاوز الثلث – لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركـة مـا بقـى بتكملة الثلثين”.

وفي المادة 916 منه على أن: “كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك”

يدل على أنه إذا أثبـت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيـع صحيحا نافذا في حق الورثة دون حاجة إلى إجـازتهم لانتفـاء شـبهة المجاملة في الثمن،

وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيـع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضا في حق الورثة لدخول مـا تمـت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به وفي الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشتري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت.

كما أنه إذا ثبت صدور البيع فى مرض الموت، فـإن البيـع يكون هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد، وإنمـا يكلـف المشتري بإثبات أنه دفع ثمنا في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالا لحكم المادة 477 من القانون المدني.

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته:

التحايل الممنوع على أحكام الإرث –لتعلق الإرث بالنظام العام – ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شـرعا كاعتبـار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفـرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص فـي حصصهم الشرعية،

ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة مـن المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قـد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قـد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه – إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فـي حقيقتـه يخفي وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثـه التـي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث.

عدم الإضرار بالغير حسن النية:

تنص المادة ( 478 ) من القانون المدني على أن ” لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قـد كـسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة”.

والبين من نص المادة سالفة الذكر أنه ” يشترط لعدم تتبع الورثـة للعين تحت يد المتصرف إليه توافر شرطين: أولهما: أن يكـون هـذا الغير حسن النية أي لا يعلم وقت التصرف أن للورثة حـق عليها أي كان يجهل وقت تعامله مع المشتري ما يهدد حقه بالزوال. وثانيهما: أن يكون الغير قد كسب حقا على العين بعوض، فإن كان قد كسب الحــق تبرعا كان لورثته تتبع العين تحت يده.

ولا يعتبر الغير قد كسب حقـا علي العين إلا إذا استوفي الإجراءات التي يستلزمها القانون لاكتساب الحق فإن كان الحق حقا عينيا عقاريا وجب أن يكون قد تم تسجيله إن كان حقا أصليا كحق الملكية وحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو قيـده إن كان حقا عينيا تبعيا كالرهن والاختصاص. فإذا توافر الشرطان امتنـع علي الورثة نزع ملكية العين من تحت يده إذا كان الحق الذي كسبه حق ملكية، أو استرداد العين محله بالحق العيني الآخر الذي كسبه”.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .