إداري و معاملات حكومية

التخارج من التركة وعقد التخارج ( م48 ق 77/ 1943)

التخارج من التركة وعقد التخارج

التخارج من التركة صيغة من صيغ عقد الصلح الذي يتم بين أحد الورثة وبين بقيتهم، أو بين أحد الورثة ووارث آخر، وهو من عقود المعاوضات المالية،  ولذلك يعتبر من التخارج من التركة ما يعتبر في البيوع ، لوجود معنى البيع فيه وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهما.

والتخارج من التركة عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن، وهو من قبيل الصلح  أي خروج الشريك من شركته عما يملكه إلى آخر بالبيع، ومنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيب في التركة بشيء معلوم.

التخارج من التركة

فاذا كان التخارج من التركة من جانب الورثة مع أحدهم عن نصيبه في التركة على شيء من المال يدفعونه له ‏،‏ فلذلك صور تختلف بحسب نوع البدل الذي يدفعونه ‏،‏ وبحسب نوعية التركة ‏،فإذا ‏كانت التركة عقارا ،‏ فأخرج الورثة أحدهم منها بمال أعطوه إياه ‏،‏،،،

جاز التخارج من التركة سواء أكان ما أعطوه أقل من حصته أم أكثر ‏ ،لأنه أمكن اعتباره بيعا ‏،‏ والبيع يصح بالقليل والكثير من الثمن ‏.

‏ولا يشترط معرفة مقدار حصته من التركة ‏، إذ الجهالة هنا لا تفسد البيع ، لأنها لا تفضي إلى النزاع ‏،‏ لأن المبيع هنا لا يحتاج إلى تسليم ولكن الواجب على الورثة إن تم  التخارج من التركة بينهم بمحض إرادتهم أن يتم دفع قيمة التخارج من التركة وعدم التأخير إلا إذا كان باتفاق ودون حرج من أحد، وإلا كان مالا بسيف الحياء وهو حرام.

لا يفوتك: جدول تقسيم الميراث وشرح ما هو اعلام الوراثة

تعريف التخارج من التركة

التخارج من التركة هو ان يتصالح الورثة على خروج بعضهم وترك حصته في التركة مقابل مال يأخذه من التركة او من مالهم الخاص، او بدل من التركة.

فإذا تم التخارج من التركة بدون بدل مقابل فيجب ان يفرغ في الشكل الرسمي عند شهره وتكييفه لا يكون الا في حالة التركة الميراثية فقط ومن وارث لوارث فاذا كان من وارث لأجنبي او كان البدل مبلغ من المال يدفعه باقي الورثة من مالهم الخاص عد بيعا او عقد بيع استحقاق التركة وهو جائز قانونا ،،،،

ولو كان البيع مجهلا ما دامت التركة في يد بقيه الورثة فلا يشترط ان يكون معلوما وعقد التخارج من التركة يقع على نصيب الوارث في التركة جزافًا ،،،

اي جميع ما يستحقه فلا يجوز الطعن عليه لمجرد عدم التعادل بين قيمه الحصه المتنازل عنها وقيمه الشيء المعطى في مقابلها وعائد التخارج كأي عقد رضائي يجوز ابطاله لعيب في الإدارة كغلط او تدليس.

ويلاحظ: أن شراء باقي الورثة لحصه الوارث البائع بمال من اموال التركة وليس مما لهم الخاص يجعل التخارج من التركة بمثابه قسمه او صلح وليس بيع، وتكون حصه الوارث المتخارج بذلك حصه مفرزه والذي يفصل بين هذين النوعين وجود نزاع فاذا كان هناك نزاع عن التخارج من التركة صلحا.

أما إذا لم يكن هناك نزاع او كان البدل الذي يأخذه المتخارج جزءا من التركة فيعد قسمة ويعد التخارج من التركة في الحالتين كاشف للحق ومقرر له وليس منشئا للحق ولكنه يختلف في نقطتين:

1. الضمان: الصلح لا يضمن للوارث الخارج صفته كوارث لان الصلح حاسم للنزاع اما القسمة فتضمن.

2. بالغابن: في الصلح لا يرجع الوارث الخارج بدعوى الغبن على الورثة اذا كان المقابل فيه غبن يزيد على الخمس، اما في القسمة فيجوز نقصها اذا زاد الغبن على الخمس ( م 845/ 1 مدني)

والعبرة بقيمه التركة وقت القسمة ويستطيع الورثة منع نقضها بإكمال الحصه الناقصة ويجب رفع دعوي القسمة خلال السنه التالية لوقوع التخارج من التركة (م845/ 2 مدني).

صور وحالات التخارج من التركة

1. أن يكون  التخارج من التركة من أحد الورثة: فيترك له نصيبه مقابل مال يدفعه اليه ذلك الوارث من ماله الخاص ويعد التخارج من التركة هنا بيعا فتكون ملكيه الوارث المشتري كالاتي بعضه بطريق الميراث الشرعي عن فلان المرحوم، وتمامه بطريق الشراء من فلان الوارث.

مثال: توفى عن ولدين وبنت وتخارج احدهما للآخر، فلترته خمسه، أربعه للوالدين مناصفه، وسهم للبنت وقد باع أحدهما نصيبه للآخر، فتكون التوزيع كالآتي: الابن سهمان بطريق الميراث وسهمان بطريق الشراء من اخيه، والبنت سهم واحد.

2. أن يكون التخارج من التركة مع باقي الورثة جميعا من مالهم الخاص: فيترك نصيبه لهم مقابل مال يدفعونه من مالهما الخاص ويأخذ حكم ” البيع” وتأخذ القسمة بين الورثة المتصرف إليهم احد طريقين:

تعريف التخارج من التركة

أ‌. ما بنسبه نصيبهم في التركةإذا كان المال المدفوع للوارث التخارج من التركة بهذه النسبة.

ب‌. او بنسبه ما دفعه الوارث المتخارج إذا لم يلتزم في المال المدفوع بنسبه نصيبهم في التركة، فإذا لم ينص في عقد التخارج من التركة الابتدائي على طريقه التقسيم،،،،

قسم بينهم نصيب الوارد الخارج ” بالتساوي” لانهم اشتروه شركه ولم يبنوا نصيب كل واحد منهم، و الشركة بحسب الأصل تقتضي المساواة بين الشركاء ( طبقا م 825 مدني، م 508 مدني) و ( م48 ق 77/ 1943) الخاص بالمواريث و (م 158 تعليمات شهر 93) ولو كان الاصل على خلاف ذلك لنص عليه في عقد التفاوض.

3. أن يكون التخارج من التركة مع باقي الورثة مقابل جزء من التركة في مقابل نصيبه فيقسم نصيبه بينهم بنسبه نصيبهم في التركة فيكون التخارج هنا قسمه- غير كامله بين الخارج الذي فرز نصيبه وبين باقي الورثة الذي يملكون الباقي على الشيوع فيكون الحل كالآتي:

– يعطي كل صاحب فرض نصيبه بما فيهم المتخارج اليهم كل بنسبه سهامه وقت توزيع السهام على الورثة بما فيهم الوارث المتخارج.

ويلاحظ: أنه لا يجوز تقسيم التركة بين الورثة المتخارج اليهم بنسبه ميراثها حال استبعاد نصيب الوارث المتخارج، فلو فرض ان المتخارج زوج المتوفاة وانها تركت الى جانبه ام وعم لنقص نصيب الامه وهو ما يتعارض مع النصيب الشرعي الثابت للورثة ولا يتفق كذلك مع عقد التخارج من التركة .

ويلاحظ: انه يجب اتباع نفس الاجراء المتبعة عند تصرف الوارث في نصيبه لأجنبي من شهر حق الإرث في حاله شهر عقد التخارج 1 الذي يتم من وارث لأحد الورثة.

حاله التصرف في عقار صادر من مورث واخر من وارث ايهما افضل في التسجيل ونقل الملكيه؟

ايهما افضل المشتري من المورث او المشتري من الوارث؟

يفضل المشتري من المورث في حالتين:

1. إذا سبق الى تسجيل عقده.

2. أو إذا اشر بحقه في هامش تسجيل حق الارث، أما قبل تسجيل المشتري من الوارث عقده او بعد هذا التسجيل ولكن خلال سنه من تاريخ تسجيل حق الارث ،،،،

فاذا لم يؤشر- فضل عليها المشتري من الوارث اذا سجل عقده لأنه اشترى من الوارث بعد ان انتقلت اليه الملكية بالميراث ومنعا للتزاحم بين المتعاقدين مع المورث- والمتعاملين مع الوارث- منع المشرع في المادتين 13، 14 ق 114/ 1946 شهر تصرفات الوارد قبل شهر حق الارث ،،،،

و اعطى المتعامل مع المورث وسيله للتقدم بها على المتعامل مع الوارث بالتأشيرة الهامشي بحقه على هامش شهر حق الارث خلال سنه من حصوله، فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه على كل من سبقه لإشهار حق عيني تلقاه من الوارث،،،،،

كما يجوز للمشتري من المورث رفع دعوى صحة تعاقد وتسجيلها طبقا م 15، 17 ق 114/ 1946 وبتسجيلها قبل شهر حق الإرث يكون في غنى عن إجراء تأشير هامشي على هامشي حق الإرث وبتسجيله لصحيفه دعوه صحه التعاقد .

 ما الحل لو سلم المبيع للمشتري المورث بعقد ابتدائي وارد الوارث انتزاعه من يده؟

لا يستطيع الوارث انتزاعه من تحت يد ذلك المشتري لوجود التزام ابدي متولد عن عقد البيع العرفي من البائع المورث وخلفه العام ورثته حتى ولو لم يسجل بضمان عدم التعرض ( طبقا م 439 مدني)

فيجوز للمشتري في هذه الحالة تملك العقار بالتقادم الطويل المكسب للملكية 15 سنه من تاريخ وضع يده على العقار- ولكن لا يستطيع تملكه بالتقادم الخمسي لأنه صدر من المورث وقت ان كان مالكا للعقار المبيع-

والسبب الصحيح في التقادم الخمسي يشترط فيه ان يكون صادر من غير مالك (طعن 201/ 19 ق جلسه 17/3/1983).

صور وحالات التخارج من التركة

ويلاحظ: انه في حاله وفاه المشتري من المورث- قبل تسجيل عقد شرائه- ان العقار لا ينتقل لورثته لان الملكية لم تنتقل اليه اي المشتري حتى ينقلها بدوره لورثته وكل ما لورثته هو رفع دعوى صحه تعاقد ضد البائع بمطالبتهم بنقل ملكيه العقار المبيع ( طعن539/ 47 ق جلسه 18/3/1981) ،،،

اذا قام المشتري من المورث برفع دعوي صحة تعاقد وسجل صحيفتها طبقا م 15، 17 قانون 114/ 1946 قبل شهر حق الارث استغنى عن التأشير بحقه على هامش حق الارث اذا تم شهره، لان التسجيل اجراء شهر يحاج به على الكافة، وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي.

ما الفرق بين التخارج من التركة والتنازل وهل يعتبر التخارج من التركة تنازلا عن الميراث 

التخارج عن التركة ليس تنازلا عن الميراث بل هو صلح بين الورثة في الحصص الارثية يأخذ أشكالا عديدة أشهرها وأكثرها شيوعا  قسمة عقارات التركة بين الورثة من خلال التخارج من التركة ،،،،

بحيث يخصص لكل وريث أو عدد من الورثة عقار معين في التركة ويلجأ الورثة الي التخارج من التركة لسهولة القسمة بهذه الطريقة وانخفاض الكلف المالية ،بدلا من بقاء جميع عقارات التركة شائعة بين جميع الورثة وعدم استفادة الورثة منها وتعطلها .

ما الفرق بين التخارج من التركة و البيع و القسمة

أجاز القانون للوارث أن يبيع حصته من التركة سواء بين مشتملاتها أم لم يبين ، فأن باع حصته دون أن يبين مشتملاتها فلا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك ويشبه هذا البيع التخارج من التركة  المعروف لدى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية ، إلا أنه أوسع منه لأن التخارج من التركة مقصور على بيع الوارث نصيبه من التركة إلى الورثة أو إلى أحدهم ،،،

أما البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث ، والبائع هنا لا يضمن إلا ثبوت وراثته ، أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث
من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئاً ،،،

والتخارج من التركة  غير القسمة ، لأن القسمة كاشفة للحق ، أما التخارج فناقل له ، فإذا اتفق الورثة على أن يختص كل منهم بعين من أعيان التركة ،

فلا يعتبر هذا الاتفاق تخارجا ، وإنما هو اتفاق على قسمة، وتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير المتعاقدين أما التخارج من التركة  فتسجيله لازم للاحتجاج به على المتعاقدين بالذات .

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .