التزوير فى محررات رسمية م 211 عقوبات
Contents
- 1 التزوير في محررات رسمية
- 2 أولا : التزوير فى محررات رسمية من موظف عام
- 3 أولا ـ وقوع فعل التزوير فى محررات رسمية (تغيير الحقيقة في محرر رسمي):
- 3.1 (أ) فعل التزوير فى محررات رسمية:
- 3.2 (2) المحرر و التزوير فى محررات رسمية،:
- 3.3 – يشترط أن يكون للمحرر أثر قانوني:
- 3.4 – البيان الجوهري كأثر قانوني للمحرر:
- 3.5 – تطبيقات على البيان الجوهري:
- 3.6 – الجهل بقاعدة من غير قانون العقوبات:
- 3.7 – تخفف محكمة النقض من ضابط “البيان الجوهري” :
- 3.8 ـ الصورية لا تعد من صور التزوير فى محررات رسمية:
- 3.9 التزوير فى الإقرارات الفردية :
- 3.10 – المحررات الرسمية و التزوير فى محررات رسمية:
- 3.11 عناصر المحرر الرسمي:
- 3.12 متى تأخذ صورة المحرر حكم الأصل :
- 3.13 ـ المحرر الرسمي المصطنع:
- 3.14 التزوير المفضوح :
- 3.15 ماهى أنواع المحررات الرسمية:
- 3.16 (4) المحررات المدنية:
- 3.17 تزوير المحررات الأجنبية:
- 4 المحررات التي يحررها الموثقون ومن في حكمهم :
- 5 ثانيا ـ وقوع التزوير من موظف عام:
- 6 ثالثا ـ أن يقع التزوير أثناء تأدية الوظيفة:
- 7 رابعا ـ أن يقع التزوير بإحدى الطرق التي نص عليها القانون:
- 8 خامسا : حصول ضرر :
- 8.1 وقت تقدير الضرر فى التزوير فى محررات رسمية:
- 8.2 أنواع الضرر فى التزوير فى محررات رسمية :
- 8.3 – الضرر المحقق والضرر المحتمل:
- 8.4 تزوير محرر للوصول إلى حق ثابت:
- 8.5 الضرر الاجتماعي:
- 8.6 انتفاء الضرر ينفي التزوير:
- 8.7 معيار توافر الضرر في قضاء النقض:
- 8.8 أولا ـ في المحررات الرسمية:
- 8.9 ثانيا ـ في المحررات العرفية :
- 9 سادسا ـ القصد الجنائي التزوير فى محررات رسمية:
التزوير في محررات رسمية
أولا : التزوير فى محررات رسمية من موظف عام
ـ نص المادة:
نصت المادة ٢١١ عقوبات على أن: “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن”.
ـ الركن المادي لجريمة التزوير فى محررات رسمية من موظف عام :
تتطلب جريمة التزوير فى محررات رسمية أركان هي:
(1) تغيير الحقيقة في محرر رسمي من أركان التزوير فى محررات رسمية .
(2) أن يكون الجاني موظفا عاما من أركان التزوير فى محررات رسمية .
(3) أن يقع التزوير أثناء الوظيفة من أركان التزوير فى محررات رسمية .
(4) أن يكون ذلك بإحدى الطرق التي نص عليها القانون .
(5) حصول ضرر من أركان التزوير فى محررات رسمية .
(6) قصد جنائي من أركان التزوير فى محررات رسمية .
لايفوتك:جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية
أولا ـ وقوع فعل التزوير فى محررات رسمية (تغيير الحقيقة في محرر رسمي):
(أ) فعل التزوير فى محررات رسمية:
لم يعرف المشرع التزوير فى محررات رسمية، وإنما اقتصر على بيان الطرق التي يقع بها.
ف التزوير فى محررات رسمية أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه، في لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون أعد الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير. (الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة 39 ق جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠ س ۲۰ ص ۱۱۳۳).
ويستوي أن يكون تغيير الحقيقة كليا أو جزئيا، فيكفي لقيام الجريمة بيان واحد من بيانات المحرر الواقع عليه التزوير فى محررات رسمية حتى لو كان باقي المحرر مطابقا للحقيقة كما يقوم التزوير فى محررات رسمية إذا كان تغيير الحقيقة هو نسبة محرر رسمي إلى موظف لم يصدر عنه هذا المحرر حتى لو كانت البيانات الثابتة فيه تطابق الحقيقة .
ومجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير فى محررات رسمية بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة،
إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه، (الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٦/١/٢٥ س ۷ ص ۹۱)
ويشترط أن في البيانات المغايرة للحقيقة أن تمس مركزا قانونيا للغير ترتبط به حقوقه والتزاماته وصفاته دون رضائه.
“أما إذا كانت البيانات التي أثبتها المتهم لا تتعلق مباشرة بمركز الغير وإنما تمس مركزه نفسه فلا محل للتزوير. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٢٤٩).
وجريمة التزوير فى محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور . (الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٨ ف جلسة ٢٥ / ٣ / ١٩٦٨ س۱۹ ص ٣٥٨).
(2) المحرر و التزوير فى محررات رسمية،:
المواد من ٢١١ إلى ٢١٨ من قانون العقوبات تعاقب على التزوير فى محررات رسمية الذي يرد على الكتابة.
والمحرر في جريمة التزوير فى محررات رسمية يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين “طبيعي أو معنوي” من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبات معانيه.
(الطعن رقم 45٣٠٢ لسنة 76 ق جلسة ۲۰۰۷/۱۱/۲٠).
ولم تقف محكمة النقض المصرية إزاء ما حدث من تطور بشأن الكتابة التي ترد على وسائط أو دعامات إلكترونية على المعنى التقليدي للكتابة فقضت في حكم حديث (۲۰۱۷) بأنه “لما كان المحرر في جريمة التزوير فى محررات رسمية يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين “طبيعي أو معنوي” من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية،،،،
ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبات معانيه ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان لاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخصي معين وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ،،،
ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزء لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً. لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ،،،
ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير فى محررات رسمية باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ،،،
ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير فى محررات رسمية لشركات المساهمة فتنص المادة ٢٠٦ مكرر منه على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة .. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات،،،،
أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت “كما تنص المادة ٢١٤ مكرر من القانون ذاته على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت “ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال معظم تلك البنوك” ،،
ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به يشكل جناية التزوير فى محررات رسمية لشركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري. (الطعن رقم ٤٥٣٠٢ لسنة 76 ق جلسة ۲۰۰۷/۱۱/۲۰ ) .
“ويقصد بالمحرر في هذا الصدد كل مسطور مكتوب يتضمن حروفا أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين/ فلا يعد محررا كل ما هو غير مسطور كالعداد الحاسب لاستهلاك الكهرباء أو الغاز أو المياه والآلة الحاسبة.
ولا يشترط في الكتابة أن تتمثل في الحروف الهجائية، بل يكفي أن تبدو في صورة أرقام أو علامات اصطلاحية تفيد معنى معينا، كعلامات الكتابة المختزلة وعلامات الشفرة السرية، والفرض أن تكون العلامات لها معنى يفهمه الناس كافة أو فئة منهم. (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ۸۰۱).
ويشترط القانون أن يقع التزوير فى محررات رسمية موجود من الأصل، أو في إنشاء محرر بقصد تغيير الحقيقة، وهو ما يستفاد من نص المادة ٢١١ عقوبات التي تشير إلى “أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية”.
والمحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زورا إلى موظف عمومي مختص ويعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.
وعدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير فى محررات رسمية إذ الأمر في هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير فى محررات رسمية ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.
فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجني عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفذ الغرض الذي أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير فى محررات رسمية التي قارفها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 706 لسنة 34 ق جلسة ٢٣ / ١١ / ١٩٦٤ س 15 ص 697).
فإن عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود.
(الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ١٣ ق جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٩٤٣ س 6 ص ٣٦٨).
– يشترط أن يكون للمحرر أثر قانوني:
لا يكفي لاعتبار الكتابة محررا في أحكام جرائم التزوير فى محررات رسمية أن يتوافر له الشكل المادي الذي تطلبه القانون، ولكن يتعين أن تتوافر له قوة قانونية أي يرتب عليه القانون أثرا قانونيا، أي أن تكون الواقعة المدرجة به ذات أثر قانوني.
“ومن أمثلة التزوير فى محررات رسمية الذي ينال محررا لا يرتب عليه القانون أثرا، تزوير خطاب باسم أحد عظماء التاريخ وبيعه على زعم أنه من الآثار، واصطناع دعوى لحضور إحدى الحفلات، وتزوير برقية إلى أحد الأشخاص تحمل نبأ وفاة والده. (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ٨١٦).
وإذا اصطنع إنسان ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالي لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره وأمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خيالي لا وجود له سواء أكان هذا الاسم الخيالي مذكوراً في صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو التزام يقتضي حتماً وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه ووجود متعهد هو أحد طرفي العقد، ،،،
فإذا كان العقد لا وجود له في الواقع وكان المتعهد شخصاً لا وجود في الواقع فالورقة وهي الأداة الدالة على وجود هذا العقد وعلى التزام هذا الملتزم هي ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها ضرر لأي إنسان ولا يمكن عقلاً أن يكون اصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون.
كل ما في الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا ادعى صانعها أنها حقيقية وقدمها للغير موهما إياه بصحتها وابتز منه شيئاً من ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئاً من ثروته كان هذا الابتزاز أو محاولته الابتزاز نصباً أو شروعاً في نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكذوبة، أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعاً اعتبارها ورقة مزورة (الطعن رقم 1733 لسنة ٢ في جلسة ۱۹۳٢/٥/٢٣ س ٢ ص ٥٧٠).
وإدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها. (الطعن رقم 5661 لسنة 78 ق جلسه ۲۰۱۰/۱/۲۸).
– البيان الجوهري كأثر قانوني للمحرر:
لكي يتوافر للمحرر الأثر القانوني يتعين أن يكون ما وقع التزوير عليه هو بيان جوهري في المحرر، ويعتبر البيان جوهريا إذا كان المحرر قد أعد لإثبات هذا البيان، لأن الثقة العامة في المحرر لا تنبعث إلا مما يعد جوهريا في المحرر وليس مما أثبت فيه من بيانات ثانوية.
فيجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته. (الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق جلسة ۸/١٩٧٤/١٢ س ٢٥ ص ٨٣٠).
فلا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته. (الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٤/١٢/٨ س ٢٥ ص ٨٣٠).
وقد حددت محكمة النقض مدى جوهرية البيان على ضوء الغرض الذي أعد المحرر لإثباته.
ولذلك قضت بأن “مناط رسمية المحرر صدوره من موظف رسمي مكلف بتحريره ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها (الطعن رقم ٢٠١١ لسنة ٢٨ ق جلسة ١٩٥٩/٢/٢٤ س ۱۰ س ٢٤٥).
وبأن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسمي الوالدين المنتسب إليهما حقيقة، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به في مقام إثبات النسب فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير في محرر رسمي. (الطعن رقم 1084 لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٥٩/١٠/٢٦ س 10 ص 806).
– تطبيقات على البيان الجوهري:
ـ إشهاد الطلاق معد أصلا لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التي وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التي صدرت منه، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول، وهذا البيان غير لازم في الإشهاد لأن الطلاق يصح شرعا بدونه، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبت وليس حتى إن ذكر فى الإشهاد حجة على الزوجة ولا يؤثر في حقوقها الشرعية التي لها أن تطالب بها أمام القضاء إذ لم توجب لائحة المأذونين بشأن بيان واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق،،،،
ولا بشأن الواجبات العامة للمأذونين إثبات شيء يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة. (الطعن رقم 460 لسنة 29 ق جلسة ١٩٥٩/٤/٢٨ س ۱۰ ص ٥١٢).
ـ ما أثبته المأذون في إشهاد الطلاق على لسان الزوج من أنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون أساسا للمطالبة بحق ما. (الطعن رقم 460 لسنة ٢٩ق جلسة ١٩٥٩/٤/٢٨ س ١٠ ص ٥١٢).
العبارة الواردة بالإعلان المدعى تزويره بشأن إقامة المطعون ضده الأول التابع مع الطاعن بفرض عدم صحتها ليست بياناً جوهرياً في خصوص هذا الإعلان بل هي من نافلة القول لا يترتب على ورودها أو إغفالها صحته أو بطلانه. (1035 لسنة 44 ق جلسة ١٩٧٤/١٢/٨ س 3 ص ۸۳۰).
كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب. (الطعن رقم 1634 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/15 س 3 ص ۱۷۸).
– دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسمي الوالدين المنتسب إليهما حقيقة، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به في مقام إثبات النسب – فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير فى محررات رسمية. (الطعن رقم 1084 لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٥٩/١٠/٢٦ س ۱۰ ص 806 )
– تاريخ المحرر هو من البيانات الهامة التي يجب إثباتها في محاضر الأعمال الخاصة بالمأموريات التي يكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية باعتبار أن هذا البيان هو عنصر أساسي لإثبات ما يدرج في هذه المحاضر من البيانات.
(الطعن رقم ٨٢٧ لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٠/٦/٢٧ س ١١ ص 615).
– الدفتر المعد لتسلم المأموريات التي يندب لتنفيذها معاون محكمة الأحوال الشخصية هو من الأوراق الرسمية إذ العبرة في رسمية المحرر ليست بصدور قانون أو لائحة تسبغ عليه هذه الصفة، بل أن الرسمية تستمد كذلك من أمر رئیس مختص طبقاً لمقتضيات العمل. فأن أى تزوير يتم عليها يعد التزوير فى محررات رسمية (الطعن رقم ٨٢٧ لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٠/٦/٢١ من ١١ ص 615).
– عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك،،،،
فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر التزوير فى محررات رسمية، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد التزوير فى محررات رسمية ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحا. (الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة 38 ق جلسة ١٩٦٨/6/17 س ۱۹ ص 740).
– إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة التزوير فى محررات رسمية، وعلة ذلك أن عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة. (الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176).
ـ كل موظف يباشر عقد زواج ولا يتحقق بنفسه أو بتلك الطريقة المعقولة من الزوجين فهو مقصر في تنفيذ أمر الشارع وعليه هو تقع تبعة تقصيره، أما الشهود فإن تقريرهم أمامه كذبا بأن الزوجين قد بلغ كل منهما السن المقررة لا يعد التزوير فى محررات رسمية معاقباً عليه إلا في صورة واحدة هي صورة ما إذا تواطئوا مع الموظف ليخل بواجب وظيفته فيكتب في العقد كاذبا متعمدا أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة.
ووجه تزويرهم آت من جهة تصوير الموظف المسئول لغير الحق حقاً فيما هو من واجبه الرسمي الخاص به ومن اشتراكهم معه بممالأتهم له على هذا الإخلال بالواجب. (الطعن رقم ١٧٧٨ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۳۰/۱۱/۲٠ س ٢ ص ١١٤).
– الجهل بقاعدة من غير قانون العقوبات:
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع، وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو من أحكام قانون العقوبات،
وإنما قانون الأحوال الشخصية، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانونا في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلا بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعا للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير فى محررات رسمية ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليما. (الطعن رقم 746 لسنة ٢٩ ق جلسة ۱۱/۲/١٩٥٩ س ۱۰ ص ٨٤٤).
– تخفف محكمة النقض من ضابط “البيان الجوهري” :
عدلت محكمة النقض لاحقا عن تشددها في اشتراط عدم وقوع التزوير فى محررات رسمية إلا إذا كان المحرر قد أعد لإثبات البيان الواقع عليه التزوير “أي البيان الجوهري”
في عدة أحكام على النحو التالي:
ـ أن “إثبات بلوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج ثماني عشرة سنة على خلاف الحقيقة في عقد الزواج يعتبر تزويرا معنويا في ورقة رسمية معاقبا عليه، لأن عقد الزواج وإن لم يعد إلا لإثبات صيغته الشرعية التي ينعقد بها الزواج وليست السن شرطا لصحته شرعا إلا أن القانون رقم 56 لسنة ١٩٢٣ قد جعل السن شرطا أساسيا لمباشرة عقد الزواج وصار إثباتها فيه من البيانات الجوهرية اللازمة لاستكمال شكله القانوني،،،
فعقد الزواج الذي يدون به المأذون على خلاف الحقيقة بلوغ هذه السن أو تجاوزها يصلح بغير شك لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تجعل القاضي الشرعي يجيز سماع الدعوى الناشئة عن هذا العقد و التزوير فى محررات رسمية المعاقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر يمكن أن يوجد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة. (الطعن رقم 1490 لسنة 47 ق جلسة ١٩٣٠/٦/١٩ س ٢ ص ٥٣).
ـ وقضت في حكم آخر، باعتبار إثبات سن الزوجين في وثيقة الزواج بالمخالفة للحقيقة يعد التزوير فى محررات رسمية إذا ما توطأ الشهود مع الموظف ليخل بواجبات وظيفته وهي التحري عن سن الزوجين، فيكتب في العقد كاذبا متعمدا أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة، ووجه تزويرهم آت من جهة تصوير الموظف المسئول لغير الحق حقاً فيما هو من واجبه الرسمي الخاص به ومن اشتراكهم معه بممالأتهم له على هذا الإخلال بالواجب. (الطعن رقم ۱۷۷۸ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۳۰/۱۱/٢٠ س ٢ ص ١١٤).
ـ كما قضت بأن: “القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره شأنه أن يولد لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانوني، يكفي أن يكون التغيير الذي وقع من عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة. (الطعن رقم 435 لسنة ق جلسة 1944/4/10 س 6 ص 455 ) .
ـ وأن “تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمى والدي الطفل أو أحدهما يعد القانون التزوير فى محررات رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل”. (الطعن رقم 806 لسنة ٢٢ ق جلسة 1953/6/8 س 4 ص 930).
ـ وأن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسمي الوالدين المنتسب إليهما حقيقة، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة .
وحتى يكون صالحا للاستشهاد به في مقام إثبات النسب فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه، وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير فى محررات رسمية . (الطعن ١٠٨٤ لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٥٩/١٠/٢٦ س ۱۰ ص ٨٠٦).
ـ كما اعتبرت تغير تاريخ المحرر يعد من التزوير فى محررات رسمية: فقضت بأن: “تاريخ المحرر هو من البيانات الهامة التي يجب إثباتها في محاضر الأعمال الخاصة بالمأموريات التي يكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية باعتبار أن هذا البيان هو عنصر أساسي لإثبات ما يدرج في هذه المحاضر من البيانات. (الطعن رقم ٨٢٧ لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٠/٦/٢٧ س ۱۱ ص 615).
ـ وأن: عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فى محررات رسمية فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك،،،،
فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر من اشكال التزوير فى محررات رسمية، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد من أشكال التزوير فى محررات رسمية ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحا. (الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ٣٨ ق جلسة ١٩٦٨/6/17 س ١٩ ص 740).
ـ الصورية لا تعد من صور التزوير فى محررات رسمية:
الصورية في العقود هي تغيير الحقيقة باتفاق المتعاقدين، إما بالإيهام بوجود عقود لا وجود لها، وإما بقصد إخفاء طبيعة العقد المتفق عليه أو بعض شروط العقد.
“ومما لا نزاع فيه أن الصورية لا تعد التزوير فى محررات رسمية معاقبا عليه إذا كان الغرض الذي قصده المتعاقدان مشروعا كالهبة الموصوفة بصفة عقد آخر، أو قسمة في صورة عقد بيع أو معاوضة، وذلك لأن الضرر لا يتحقق في هذه الصورة”.
فالقاعدة العامة أن الصورية لا تعتبر تغييرا للحقيقة في المدلول الذي يعنيه الشارع في جريمة التزوير فى محررات رسمية، وعلة ذلك أن ما أثبته المتعاقدان قد تعلق بخالص حقوقهما وكان منصرفا إلى مركزيهما. كما أن الشارع المدني قد اعترف بالصورية في المادة ٢٤٤ من القانون المدني.
“والصورية التي لا تعد من صور التزوير فى محررات رسمية هي تغيير الحقيقة في البيانات التي يتضمنها العقد وقت تحريره، أما إذا أحدث المتعاقدان تغييرات مادية في العقد بعد تمامه وبعد تعلق حق الغير به فإن فعلهم يعد تزويرا جنائيا بشرط تحقق ركن الضرر المحقق أو المحتمل”.
فإذا عمد صاحب عقد شراء، لمناسبة تسجيله، إلى تغيير الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسميا، وكان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد ما وقع منه تزويرا في ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير، ولا يغير من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التي يرجع إليها عند تقدير هذه الرسوم، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة، بل له أن يعدل عنها ويأخذ بالثمن الوارد في العقد إذا كان ذلك في مصلحة الخزانة، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن. (الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة ۱۹۳٨/١٢/٥ س 4 ص ۳۸۳).
التزوير فى الإقرارات الفردية :
الإقرارات الفردية هي الإقرارات التي تصدر من طرف واحد وقد تشتمل على ما يخالف الحقيقة، مثل إقرار الممول بمقدار دخله بشأن الضرائب.
فإذا حصل تغيير الحقيقة في إقرار فردي أي في تصريح مكتوب صادر من شخص معين ومتعلق بامر خاص به دون غيره فلا يعتبر التزوير فى محررات رسمية، أما إذا تعلق الإقرار بأمر خاص بغير المقر، وكان مركز المقر فيه كمركز الشاهد، أو كان من شأن الإقرار أن يرتب على المقر أو على غيره من الناس حقوقا أو التزامات وجب القول بالعقاب.
وانتحال اسم الغير في إقرار فردي يعد من أشكال التزوير فى محررات رسمية لأنه يؤدي إلى إسناد أمور أو أقوال أو صفات أو تصرفات غير صحيحة إلى صاحب الاسم أو الشخصية المنتحلة .
فإذا كتب شخص على نفسه إقرارا بدين لآخر وغير الحقيقة في هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته، فليس فيما فعل معنى التزوير فى محررات رسمية المستوجب للعقاب، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه، أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين، أي أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ما قبضه من الدين،،،،
فغير المدين في هذا الإقرار، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها، ووقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به، ويحق العقاب عليه والفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع في الواقعة الأولى حصل والموقع عالم بما يفعل، متعمد له،،،،
فلم يغشه أحد في التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته، أما في الواقعة الثانية فالموقع قد إن غش، ولو علم بما كتب في السند لما رضي به ولما وقع عليه. (الطعن رقم 846 لسنة 3 ق جلسة ۱۹۳۲/١٢/٢٦ س ۳ ص ۱۰۲).
– المحررات الرسمية و التزوير فى محررات رسمية:
عرفت المادة 10 من قانون الإثبات المحررات العرفية بأنها “التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه عن ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطنه واختصاصه.
وقضت محكمة النقض بأن “مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بحكم وظيفته وعلى موجب ما تقضي به القوانين واللوائح، (الطعن رقم 384 لسنة 5 ق جلسة ١٩٣٥/٢/٤ ، س 3 ص ٤٢١) و (الطعن رقم ١١٨٩ لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥١/١٧،١٢ س ۳ ص ۲۹۷).
ويعتبر المحرر رسميا في حكم المادتين ۲۱۱، ۲۱۳ من قانون العقوبات متى صدر من موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره أو التداخل في هذا التحرير .
كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها، (الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص 536)..
ولا يشترط في جريمة التزوير فى محررات رسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة – وهو الشأن في حالة الاصطناع – أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم إنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه. (الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س ۱۹ ص 536).
كما لا يشترط في جريمة التزوير فى محررات رسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة كما هو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير فى محررات رسمية واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومي فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التدخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي ،،
ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر وليس بما كان عليه في أول الأمر, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 94 لسنة 48 ق جلسة ٢٣ / ٤ / ۱۹۷۸٨ س ۲۹ ص 409).
ولا يشترط في القانون كيما تسبغ الرسمية على الورقة أن تكون محررة على نموذج خاص، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص.
والرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل. (الطعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة ١٩61/4/3 س ۱۲ ص ٤١٩).
ومن جماع ما تقدم فإن المحرر “لا يعد رسميا إلا إذا حرره موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصبغة الرسمية، ويعطي حكم المحرر الرسمي في باب التزوير المحرر الذي يصطنع على صورة المحررات العمومية أو الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور.
أما إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية إلا إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس.
ففي هذه الصورة العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراً رسمياً لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال. وإذن فالتزوير الذي يقع في إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك في الانتخاب لا يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وإنما هو تزوير في ورقة عرفية. (الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٢ ق جلسة ١٩٣٢/٤/٢٥ س ۲ ص ٥٢٥)
عناصر المحرر الرسمي:
(1) أن يحرره موظف عمومي:
العبرة في رسمية المحرر ليست بصدور قانون أو لائحة تسبغ على الموظف هذه الصفة، بل أن الرسمية تستمد كذلك من أمر رئيس مختص طبقاً لمقتضيات العمل, (الطعن رقم ٨٢٧ لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٠/٦/٢٧ س ۱۱ ص 615).
فقد يتحدد اختصاص الموظف بالمحرر بمقتضى قانون، أو لائحة، أو قرار إداري فأى تصرف مخالف يقع على هذا المحرر يعد من أشكال التزوير فى محررات رسمية .
وقد يكون “اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده فقط من القوانين واللوائح بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه. (الطعن رقم ٢٣٣ لسنة 22 ق جلسه ۱۹۰۳/۲/۱۰ س 4 ص 513 ) .
وسواء كان أساس الاختصاص قانونا أو مرسوما أو لائحة أو تعليمات أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل. (الطعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة ١٩٦١/4/3 س ٢ ص ٤١٩).
ولوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الرئيسية للعمد والمشايخ، أن تندبهم للقيام بما ترى تكليفهم به، وهذا التكليف من قبلها يجعلهم مختصين بأداء العمل الذي كلفوا به، ويسبغ على هذا العمل الصفة الرسمية، فالشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد هي شهادة صادرة من موظف مختص بتحريرها، فهي ورقة رسمية، والعبث فيها يعد تزويرا في ورقة أميرية. (الطعن رقم ۱۸۹۰ لسنة 7 ق جلسة ۱۹۳۷/۱۰/٢٥ س ۱ ص 85 )
كما يعتبر المحرر رسميا بالتداخل في تحريره: “فمتى صدر أو كان في الإمكان صدوره من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير. (الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٥٢ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۳۰ س 33 ص ۹۳۷).
(2) أن يحرر وفقا للقانون:
يشترط القانون في المحرر الرسمي أن يدون وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القانون، سواء من حيث البيانات الجوهرية التي يجب أن ينطوي عليها المحرر، أو من حيث الشكل الذي يتطلبه القانون في المحرر.
فلا يشترط في القانون كي ما تسبغ الرسمية على الورقة أن تكون محررة على نموذج خاص، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص.
والرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل.
(الطعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة ١٩٦١/4/3 س ۱۲ ص ٤١٩).
وقد عبرت المادة 211 من قانون العقوبات من المحررات الرسمية وذكرت منها “الأحكام والتقارير والمحاسبين والوثائق والسجلات والدفاتر، ثم أردف بعبارة “أو غيرها من السندات، والأوراق الأميرية مما يدل على أن هذا البيان مرة في المادة ۱۱۱ على سبيل المثال لا الحصر لا يشارط اثبات الموظف بنفسه جميع البيانات ليس بشرط لا سيار التزوير واقعا في محرر رسمي،،،،
أن يكون هذا أول الأمر، ذلك، أن المحرر قد يكون المحرر فار ان وان وعرفيا في أول الأمر ثم ينساب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود ولايته، ففي هذه الحال يعتبر التزوير فى محررات رسمية واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات، (الطعن رقم 504 لسنة 30 ق جلسة 16/ 5/1960 س ۱۱ ص ٤٥٧)
“فإذا كان الأصل أن يثبت الموظف جميع بيانات المحرر الرسمي بعد أن يتحقق منها وينسبها إلى نفسه على نحو تكون معه حجة على الكافة وثابتة على نحو لا يجوز معه إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالتزوير، إلا أن ذلك الأصل لا تقوم به قاعدة مطلقة، فقد يكون دور الموظف في تدوين الورقة الرسمية محدودا دون أن يمس ذلك صفتها الرسمية،
فقد يقتصر دور الموظف على إثبات أقوال أصحاب الشأن رواية عنهم ودون أن يقدم من جانبه أي ضمان بصحتها، فهو يثبتها كما صدرت عنهم، فيكون دوره دور الرواية فحسب، بل إن دور الموظف قد يقتصر على مجرد مراجعة البيانات التي أثبتها أصحاب الشأن والتصديق عليها، فيكون دور الموظف دور المراجع فحسب”،
فالتغيير الذي يحصل في ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو يعتبر التزوير فى محررات رسمية، إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصبا على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التي من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها فالتغيير في إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة، فمجريه يعتبر أنه غير في إشارة المراجعة نفسها، ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير قد حصل باتفاق طرفي العقد. (الطعن رقم 158 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤١/١٢/٢٢ س 5 ص ٦٠٢).
متى تأخذ صورة المحرر حكم الأصل :
فمتى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييرا للحقيقة في محرر رسمي بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير فى محررات رسمية. (الطعن رقم ١٣٣۸ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٥٧/١/7 س ۸ ص ۷).
ومؤدى ذلك أن صورة المحرر الرسمي متى كانت مطابقة له تأخذ حكم أصل المحرر، ويعتبر تغيير الحقيقة في الصورة عندئذ يعتبر التزوير فى محررات رسمية .
ـ المحرر الرسمي المصطنع:
المحرر الذي يصطنع في صورة المحررات الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور، يعطي حكم المحرر الرسمي في باب التزوير فى محررات رسمية . (الطعن رقم 505 لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٢/٦/٢ س ۳ ص ۱۰۱۷).
فلا يشترط في جريمة التزوير فى محررات رسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه.
كما لا يشترط لتحقق رسمية المحرر أنه يشتمل على توقيع الموظف المختص المنسوب إليه إنشاؤه بل يكفي أن يتضمن ما يفيد تداخله في تحريره وإعداده وأن يحتوي من البيانات على ما يوهم بأنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر له من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس. (الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة 31 ق جلسة ١٩٦٢/٤/3 س ۱۳ ص ۳۰۰).
فإذا رغب شخص في استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فاستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون في صلبها بخطه البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة وإلى مفتش الصحة، فهذا يعد من أشكال التزوير فى محررات رسمية، (الطعن رقم 506 لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥١/١٢/٢٤ س ۳ ص ۳۱۱).
واصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم المختص على غرار القرارات الصحيحة يعد من أشكال التزوير فى محررات رسمية (العام رقم 620 لسنة ٢٢ ق جلسة ۱۹۰۳/٤/١٣ م و سر
التزوير المفضوح :
التزوير في المحررات إذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ولا عقاب عليه لانعدام الضرر، إلا أن إدارة ذلك لأول مره أمام المحكمة غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم الظاهر (الطعن رقم 29890 لسنة 63 ق جلسه 7 / 5 / 2002 م س 53 ص۷۲۱ والطعن رقم 7775 لسنة 78 ق جلسة ٤ / ٢ / ۲۰۱۰) .
ولكن كشف تزوير المحرر لمن تصادف اطلاعهم عليه ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس، (الطعن رقم 2049 لسنة 17 ق جلسة ١٩٤٧/١١/٢٤ س ۷ ص 405) .
وعلة عدم العقاب على التزوير فى محررات رسمية الذى يتم بشكل مفضوح أن تغير الحقيقة فيه لا يمس أيه مصلحة قانونية ، فهو ناطق بالتزوير فيكون عديم الحجية في فى الاثبات ولا يمكن أن يرتب القانون أثرا على محرر منعدم قانونا .
وإذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل ما بها باستمرارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها وقد انخدع فعلا من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد. (الطعن رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٦٠/٥/٢ س ۱۱ ص ٣٩٤).
ويستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
ولما كان ببين من الأوراق أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلاحظ ما بها من تزوير،،،،
كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها – فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات. (الطعن رقم ۱۲۳۳ لسنة 34 ق لجلسة ۱۲/۲۸/١٩٦٤ س 15 ص ۸۷۳).
ماهى أنواع المحررات الرسمية:
قسم بعض الشراح المحررات الرسمية إلى أربعة أقسام:
(1) المحررات السياسة:
وهي التي من عمل السلطات العليا في الدولة، كالقوانين والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقرارات الجمهورية.
(2) المحررات الإدارية:
وهي التي تصدر من الجهات الإدارية أو من مندوبي المصالح العمومية المختلفة، كالقرارات والمنشورات والسجلات العمومية ودفاتر المواليد ودفاتر الوفيات ودفاتر الانتخابات وحوالات البريد.
(3) المحررات القضائية:
وهي التي يحررها الموظفون المكلفون بالاتهام أو التحقيق أو الحكم أو مساعدو أولئك الموظفين، كالأحكام ومحاضر التحقيق ومحاضر الخبراء وتقاريرهم.
(4) المحررات المدنية:
وهي المحررات الصادرة بين أولي الشأن على يد موظف مختص بتحريرها، كالعقود الرسمية وعقد الزواج وإشهادات الطلاق وأوراق المحضرين إلخ.
تزوير المحررات الأجنبية:
القانون يحمي رسمية المحررات بغض النظر عن الجنسية، وبناء عليه يدخل في حكم المحررات الرسمية، المحررات الأجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت أو تحرر فيها، فمن زور شهادة ميلاد أو وثيقة زواج أو شهادة علمية عليها إمضاء وزور لدولة ، عمومي في بلد اجنبي أو زور أوراقا أو سندات مالية صادرة من خزانة حكومة أجنبية يرتكب جريمة التزوير فى محررات رسمية لا مجرد تزوير في محررات عرفية .
ويرى الدكتور محمود نجيب حسني عكس ذلك، فين اعتبار تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي الأجنبي تزويرا في الفكرة الأساسية في محرر عرفي، على سند من أن المحرر الرسمي لا تتوافر له، فالفرض في المحرر الرسمي أنه تعبير عن إرادة الدولة في مجال تخصص به، ولذلك اشترط صدوره عن شخص له صفة تمثيلها في هذا المجال، والمحرر الأجنبي تعبير عن إرادة دولة أجنبية، فهو بذلك ليس تعبيرا عن إرادة الدولة المصرية .
ويضيف الدكتور رعوف عبيد سندا آخر يعزز عدم اعتبار المحرر الأجنبي محررا رسميا هو: “أنه إذا كان من المسلم به أن الجرائم المتعلقة بأختام الحكومات الأجنبية ومن بينها جريمة الإستعمال، تعد جئحا، فإنه يكون من المتعذر القول….. بأن استعمال نفس هذه الأختام في تزوير محررات منسوبة للحكومات الأجنبية التي تملكها يعد جناية تزوير في محررات رسمية،،،
إذ لا استعمال آخر لهذه الأختام إلا في تزوير هذه المحررات الأخيرة” ومن هنا فإنه يفضل القول بأن التزوير فى محررات رسمية أجنبية يعتبر تزويرا في أوراق عرفية لا رسمية.
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي فقضت بأنه “يعد تزويرا في محررات عرفية تغيير الحقيقة في مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفي شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه، ويعد استعمالا لمحررات مزورة مع العلم بتزويرها تقديم تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لاستبدال إذن استلام البضاعة بها وتقديم شهادة الإجراءات الجمركية إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى إخراج صناديق بها مهربات من دائرة الجمرك بدون تفتيش وبدون دفع رسوم جمركية باعتبارها مسموحات قنصلية. (الطعن رقم 119 لسنة 48 ق جلسة ۱۹۳۱/٤/٥ س 2 ص ٢٨٤)
كما قضت محكمة النقض بأن “التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة في نص المادتين ٢١٦ و ٢١٧ من قانون العقوبات فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطاني قد أصدرت تصريحا بدخول المعسكرات البريطانية باسم زيد وسلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر باسم زيد،
فهي ليست من تذاكر المرور المقصودة بنص المادتين ٢١٦ و ٢١٧ من قانون العقوبات، ومع الأخذ بهذا النظر الصحيح, وبأن الورقة هي من الأوراق العرفية التي ينطبق على التزوير فيها نص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات، فلا عقاب عليها ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة في أوراق أعدت لهذا الغرض. ( الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥٢/١٢/١٨ س 3ص 490)
وليس من الضروري لتكوين جريمة التزوير فى محررات رسمية أن يكون الموظف عالما بالتزوير أو التغيير الذي في المحرر المنسوب له، بل يكفي أن يكون جسم الجريمة قد جعل عبي شكل محرر رسمي وأن يكون قد نسب زورا إلى موظف عمومي.
ومن هذا الرأي أيضا الدكتور فتحي سرور إذ يرى أن المحررات الرسمية الأجنبية تعد مجرد محررات عرفية، ما لم تصدق على توقيعاتها المزورة جهة رسمية مصرية، وفي هذه الحالة فإن مجرد التصديق يجعله محررا رسميا مزورا في حدود ما شمله التصديق من توقيعات، فإن كان التصديق بحسن نية كان من قام بالتزوير شريكا بطريق المساعدة .
ويجب أن يكون المحرر مصطبغا بصبغة رسمية بأن يشتمل على إمضاء ولو وهمي للموظف المختص بإثبات ما ورد فيه فيما يلزم فيه الإمضاء أو يجعل على حالة من الصورة والوضع لا تضاف لغيره فيما لا يلزم فيه إمضاء .
والمحرر الصادر عن موظف عمومي مختص أو المنسوب كذبا إلى هذا الموظف يعتبر رسميا من حيث صفة التزوير حتى بالنسبة للبيانات التي لا يحتاج في إثبات عكسها إلى الطعن بالتزوير، ذلك لأنه يجب التمييز بين قزة الإثبات في المحرر الرسمي وبين الأركان المكونة لجريمة التزوير فى محررات رسمية.
المحررات التي يحررها الموثقون ومن في حكمهم :
ومنها العقود التي يحررها موثقوا الشهر العقاري، وعقود الزواج، وإشهادات الطلاق، وعقد الخطبة الذي يحرره القسيس المختص في زواج المسيحيين هو لأن له أثرا في إثبات الزوجية، والإكليل الذي يتلوه لا يزيد عليه شيئا وإنما يقضي بتسجيله،
فإذا ادعت امرأة مسيحية أمام القسيس أن زوجها توفي عنها من زمن مع أنه موجود على قيد الحياة ولا تزال هي في عصمته، ليعقد زواجها على آخر، فحرر القسيس الوثيقة وأثبت فيها بحسن نية واقعة مكذوبة وهي خلو الزوجة من موانع الزواج، ثم تم الإكليل فعلا في الموعد الذي حدد في الوثيقة، كان ما وقع منها تزويرا بالاشتراك مع موثق حسن النية.
ويستوي – كما تقدم – أن يحرر الموثق المحرر جميعه أو أجزاء منه يتطلبها القانون، أما إذا كان دور الموثق هو المراجعة لجميع أجزاء المحرر كان المحرر جميعه محررا رسميا حتى لو لم يحرر بنفسه شيئا منها.
فالتغيير الذي يحصل في ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو التزوير فى محررات رسمية إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصبا على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التي من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها، فالتغيير في إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة، فمجريه يعتبر أنه غير في إشارة المراجعة نفسها. ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير قد حصل باتفاق طرفي العقد. (الطعن رقم 158 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤١/۱۲/۲۲ س 5 ص ٦٠٢).
محررات تنشأ عرفية ثم تصبح رسمية:
من المحررات ما يتم تحريره بمعرفة آحاد الناس أي عرفية، ولكنها تكتسب الرسمية بتوقيع الموظف العام عليها طبقا للقانون.
فالمحرر العرفي ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، وعندئذ يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات ويعد ذلك من أشكال التزوير فى محررات رسمية . (الطعن ١٩٩٢ لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٧/٢/٧ س 18 ص ۱۷۱).
والتزوير في عريضة دعوى بوضع إمضاء مزور عليها قبل إعلانها بعد التزوير فى محررات رسمية في ورقة عرفية، فلا نزاع في أن هذا التزوير العرفي ينقلب إلى تزوير رسمي بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير.
وإنكار المتهم السعي من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التي اكتسبتها ، أمر موضوعي لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم. وليس يفيد المتهم عدم استرداد العريضة من قلم المحضرين، وعدم تقديم القضية للجلسة، إذ التزوير يتم بالتوقيع ويكتسب الصفة الرسمية بالإعلان، وكل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة. (الطعن رقم 17 لسنة 6 ق جلسة ١٩٣٥/١٢/٢ س3 ص 512 ) .
والحافظة التي تقدم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هي استمارة حاوية لبيانات عدة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحررها صاحب الشأن ويضع عليها توقيعه ثم يقدمها للمصلحة لاعتمادها، وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهي في يد الأفراد، فإنها بعد تسليمها للموظف العمومي المختص للتحقق من صحة البيانات المدونة بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج بوليصة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دونه فيها صاحب الشأن قبل تقديمها، ويكون التزوير فيها التزوير فى محررات رسمية.
(الطعن رقم ٢٥٤ لسنة 7 ق جلسة ۱۹۳۷/۳/۱).
ومحضر جمع الاستدلالات الذي يحرره الباش جاويش بناء على ندبه من من مأمور المركز يعتبر في القانون محررا رسميا يجريه موظف مختص بتحريره فكل تغيير في الحقيقة يقع في تحريره يعتبر تزويرا في ورقة رسمية. (الطعن رقم ٨٧٤ لسنة ٢١ ق جلسة 1951/11/6 س 3 ص 155).
وتوقيع الكاتب المختص بتحرير صور الأحكام ومراجعتها، على صورة تنفيذية قدمها إليه المتهم واعتماده لتلك الصورة يجعلها ورقة رسمية، ولا يهم بعد ذلك إن كان ذلك الموظف قد حرر تلك الصورة بيده أو استعان في تحريرها بغيره، أو عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدر عنه وما دام توقيعه على الصورة المذكورة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل التزوير فيها معاقبا عليه. (الطعن ٢٤٦١ لسنة ٢٤ ق جلسة ١٩٥٥/٣/٥ س 6 ص ٥٩١).
تزوير المحررات الإلكترونية :
نصت المادة الأولى من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة
٢٠٠٤ على أنه “يقصد بالكتابة الإلكترونية كل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي لدلالة قابلة للإدراك”
ويقصد بالمحرر الإلكتروني، رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقسية، أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة”
ويقصد بالتوقيع الإلكتروني ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد بسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره”.
ماهى حجية المحرر الإلكتروني:
نصت المادة 15 من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على أن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أن للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيا ـ وقوع التزوير من موظف عام:
المقصود بالموظف العام في جرائم التزوير:
الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتین ۲۱۱ ، ۲۱۳ من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي يناط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية، يستوى في ذلك أن يكون تابعا مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفا بمصلحة تابعة لإحداها،
ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة، ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين ۱۱۱، ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات (الطعن رقم 7704 لسنة 66 ق جلسة ١٩٩٨/٤/١٢ س 49 ص ٥٣٢).
ولا يشترط في جريمة التزوير فى محررات رسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها، بل إن الجريمة تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميته. (الطعن رقم 199 لسنة 60 ق ۱۹۹۱/5/15 س ٤٢ ص۸۰۲).
ولا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التي تستلزم ممارسة اختصاصه الوظيفي تحقيقاً لهذه الطلبات. (الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6 / 5 / 1968 س ۱۹ ص 536).
ثالثا ـ أن يقع التزوير أثناء تأدية الوظيفة:
اشترطت المادة ٢١١ عقوبات وقوع التزوير من الموظف العمومي “أثناء تأدية وظيفته” فلا تقوم هذه الجريمة إذا ارتكب موظف تزويرا في محرر قبل استلام وظيفته أو قبل حلف اليمين إذا كانت وظيفته تقتضي حلف يمين.
كما اشترطت المادة ٢١٣ ذلك بما نصت عليه من عبارة “حال تحريرها المختص بوظيفته” وبالتالي لا تقوم الجريمة إذا ارتكب موظف تزويرا يدخل تحريره في اختصاص موظف آخر ولا علاقة له بأعمال وظيفته.
ولا عبرة بصفة الموظف التي كانت له قبل ارتكابه التزوير ثم زالت عنه سبب ولا أن يصبح موظفا بعد ارتكابه التزوير فى محررات رسمية .
كما يتعين أن يكون الموظف مختصا بتحرير المحرر الذي وقع فيه التزوير، فإذا لم يكن مختصا وإنما كان الاختصاص بهذا المرر لموظف آخر فيسأل الأول عن التزوير كفرد من آحاد الناس وليس كموظف عام.
“ولا يتغير هذا الحكم إذا ارتكب الموظف تزويرا في بيان ليس من اختصاصه إثباته ولو كان المحرر نفسه يتضمن بيانات من اختصاصه إثباتها :
والكاتب المختص بالتصديق على الإمضاءات في المحرر الرسمي إذا زور في التأشيرة الدالة على سداد الرسوم المستحقة، وهي تأشيرة يختص بإثباتها موظف آخر لا يعد تزويره واقعا من موظف عام، لأنه غير مختص بإثبات البيان الذي الحقيقة فيه، وعلة هذا الركن أن الجريمة تفترض إساءة استغلال الوظيفة لا مجرد توافر الوظيفة. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۳۲۸).
المكلف بخدمة عامة لا يعطي الصفة الرسمية للمحرر:
لم يرد في نص المادة ٢١١ ذكر للمكلف بخدمة عمومية بصدد جريمة التزوير.
رابعا ـ أن يقع التزوير بإحدى الطرق التي نص عليها القانون:
حصر الشارع طرق التزوير على سبيل الحصر في المواد ۲۱۱، ۲۱۳، ٢١٥ عقوبات، ومن ثم فلا عقاب على تغيير الحقيقة في محرر إلا إذا وقع بطريقة من الطرق المنصوص عليها في القانون.
طرق التزوير المادي:
(1) وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة:
جوهر هذه الطريقة أن المزور ينسب المحرر إلى شخص لم يصدر عنه، ذلك أن ظهور إمضاء شخص أو ختمه أو بصمته في محرر يعني أن ما يتضمنه قد صدر عنه. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٢٦٠).
ـ الإمضاء المزور:
التزوير يقع بتوقيع الجاني على محرر بإمضاء ليست له ولا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور عليه. (الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٢٤ ق جلسة 1955/4/11 س 6 ص ۸۰۹).
أما إذا كان الإمضاء لشخص موجود فلا يشترط أو يكون مقلدا تقليدا متقنا فيقع التزوير ولو كان التقليد غير متقن.
فالتوقيع على المحرر بإمضاء مزور يعد تزويرا معاقبا عليه، ولو كان الإمضاء لشخص لا وجود له في الواقع، فمن اصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسباً صدورها إلى شخص موهوم وقدمها، بعد التوقيع عليها باسم ذلك الشخص، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها، فإنه يكون قد اقترف جناية التزوير. (الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة 6 ق جلسة ١٩٣٦/١٢/٢٨ س 4 ص ۲۹).
ولا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزورعليه، بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه. (الطعن رقم ٤٢٧ لسنة 5 ق جلسة 4/8/۱٩٣٥ س ۳ ص ٤٥٨).
بل إن التزوير يقع ولو لم يتعمد المزور التقليد، لأن القانون يكتفي بوضع إمضاءات أو أختام مزورة؛ فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد. (الطعن رقم 730 لسنة 48ق جلسة ۱۹۳۱/۳/۱٢ س ۲ ص ٢٦٦).
فمجرد وضع وكيل المحامي اسم المحامي على بطاقات مكتبه في مكان التوقيع منها على المحرر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزور للمحامي ولو لم يكن في ذلك تقليد الإمضاء الصحيح، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرد وضع الإمضاء المزور.
ثم إن عدم علم المحامي بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفي لتوافر ركني احتمال الضرر وسوء القصد. (الطعن رقم 407 لسنة 11 ق جلسة ۱/۱۳/١٩٤١ س 5 ص 350).
والتوقيع على عريضة دعوى باسم مزور يعد تزويرا ماديا بوضع إمضاء مزور ولو كان هذا الإمضاء لشخص مجهول. وهذا التزوير يعد تزويراً في ورقة رسمية بمجرد إعلان العريضة، (الطعن رقم ٣٨٧ لسنة 6 ق جلسة 1936/1/6 س 3 ص 536).
وإذا كان المتهم بتزوير إذن بريد قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما وقع على الإذن بإمضاء زيد لأن زيدا هذا حضر إليه وكلفه صرف الإذن، فأدانته المحكمة وذهبت في حكمها إلى أن زيدا هذا شخص وهمي فلا يقدح في حكمها أنها لم تحقق هذا الدفاع مع ثبوت وجود شخص بهذا الاسم. ذلك لأن قولها إن المتهم وقع باسم شخص وهمي ليس معناه أنه لا يوجد على الإطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا سبيل إلى استقصائه، بل معناه أن المتهم حين وقع بهذا الاسم لم يكن في ذهنه شخص معروف لديه مسمى به ولكنه أختلقه ووقع به.
(الطعن رقم 1850 لسنة 17 ق جلسة ١٩٤٧/١١/٢٤ س 7 ص 403).
“ويعتبر الإمضاء مزورا ولو كان في ذاته صحيحا صادرا عمن ينسب إليه، ولكن إرادته لم تتجه إلى وضعه في المحرر، كما لو أكره على ذلك أو أخذ منه مباغتة، مثال ذلك أن يدس المحرر بين أوراق ذات فحوى مختلف فيوقعه المجني عليه دون أن يدرك حقيقته.
ـ الختم المزور:
جعل المشرع المصري للأختام قوة الإمضاءات وسوى بينهما في الحكم فيعد مزورا من يوقع على محرر بختم غیر ختمه، سواء أكان الختم لشخص معلوم أو لشخص وهمي.
وإذا كان الختم لشخص معلوم فلا يشترط أن يكون مقلدا تقليدا متقنا لأن القانون يكتفي “بوضع الختم”.
ولا تنطبق المادة 179 عقوبات (المقابلة للمادة ٢١١ الحالية) إلا في صورة ما إذا كانت هناك أختام مزورة، ولا تكون الأختام مزورة إلا إذا كانت مبينة لأسماء الأشخاص المسمين فيها بياناً يداخله الغش بأن تكون مصطنعة بالأسماء المنسوبة لهم أو مقلدة بأسمائهم على مثال أختام لهم موجودة من قبل أو تكون هي هي أختام أصحابها المنقوشة أسماؤهم عليها بعلمهم واطلاعهم ولكنها اختلست منهم ووقع بها أو غشوا في التوقيع بها على ما لا يقصدون التوقيع عليه. (الطعن رقم ١٣٤١ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۲٩/٥/٩ س ۱ ص ٢٩٥) .
(2) تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات:
هذه الطريقة من طرق التزوير المادي تشمل كل تغيير مادي يمكن إدخاله على المحرر بعد تحريره، كالحذف أو التعديل أو الإضافة، إذا حدث أثناء تحريره فيكون التزوير تزويرا معنويا.
فكل تغيير حقيقة يرتكب في ورقة يتكون منه التزوير المادي سواء حصل هذا التغيير بإزالة جملة أو جزء من المحرر يترتب عليه تغییر مفهومه أو بتعديل أو بإضافة شيء عليه، وأيا كانت طريقة التغيير كالمحو بمادة كيماوية أو بالقطع أو التمزيق. إلخ.
فيكفي لتوافر جريمة التزوير فى محررات رسمية أن تكون الورقة صادرة من موظف عمومي مختص بتحريرها، ولا يغير من هذا النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج رسمي من مديرية معينة. والتزوير الذي طرأ عليها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بها،
أو أن هذا المحرر يختلف عن القسائم التي تحصل بها المصروفات المدرسية ما دام الحكم قد أثبت أن القسيمة محل التزوير قد غيرت الحقيقة في بياناتها تغييرا ماديا شمل تاريخها والإمضاء المنسوب إلى الصراف والمبلغ الذي كان مدرجا بها أصلا. (الطعن رقم ١٥٥٢ لسنة 30 ق جلسة ١٩٦١/١/9 س ۱۲ ص 64).
ومن ينتزع إمضاء صحيحاً موقعا به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه على المحرر الثاني. (الطعن رقم ٢٠٢ لسنة 7 ق جلسة ۱۹۳٧/١/٢٥ س 4 ص 34).
وأي إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة ونسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه، يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص؛ إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعا عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه، بل يكفي أن تكون موهمة بذلك. (الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥٠/۱۱/٢٨ س ۲۷۳).
أحوال تمزيق المحرر:
اختلف الشراح في تحديد أحوال تمزيق المحرر التي تعد تزويرا بالتغيير وبين الأحوال التي تعد إتلافا أو حريقا، والرأي الراجح المعمول به يقتضي الرجوع إلى مقدار صلاحية الجزء الباقي من المحرر للاحتجاج به،
فإن عمد الجاني إلى إعدام جزء من المحرر فقط للاحتجاج بباقيه، وقد تغير بهذا الإعدام الجزئي مضمونه ومعناه فالواقعة تعد التزوير فى محررات رسمية، أما إذا عمد إلى إعدامه برمته أو بشكل يحول دون إمكان الاحتجاج به كلية فإن الواقعة تعد إتلافا.
(3) وضع أسماء أشخاص آخرين مزورين :
المقصود بهذه العبارة هو انتحال شخصية الغير، وذلك بأن يدعي الشخص لنفسه اسما غير اسمه، سواء كان صاحب الاسم شخصا حقيقيا أو وهميا وهذا يعد من أحد أشكال التزوير فى محررات رسمية . (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ٨٤٨).
ومتى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير ويقصة استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون ويعد من أشكال التزوير فى محررات رسمية. (الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٥٦/٥/٢١ س 7 ص 736).
ومن ثم فإن “تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي بعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسماً خياليا لا وجود له في الحقيقة والواقع، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه، وليس من هذا القبيل تغيير اسم المتهم في محضر تحقيق، ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.
لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الأمر المطعون فيه أن المطعون ضده اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسني النية في تزوير البطاقة الشخصية والطلب المقدم لاستخراجها بأن تسمى أمامهما باسم آخر فقاما بالتصديق على طلب الحصول على البطاقة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة فأعتبر ذلك من أشكال التزوير فى محررات رسمية،،،،
فإن الأمر المطعون فيه، وإذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيساً على أن الاسم الذي انتحله المطعون ضده هو اسم لشخص غير معلوم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقصه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها. (الطعن رقم 1473 لسنة ٤٢ ق جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۱ س ٢٤ ص ۱۷۰).
كما تعني هذه الطريقة أن يضع شخص صورة “فوتوغرافية: لشخص في محرر غير صورة الشخص التي كان يجب أن توضع فيه، سواء أكانت للمتهم نفسه أم كانت لشخص آخر. (د. محمود نجیب حسني المرجع السابق ص ٢٦٩).
خامسا : حصول ضرر :
لا يكفي لقيام جريمة التزوير تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بل يجب أن يترتب على هذا التغيير أو يمكن أن يترتب على هذا التغيير ضرر للغير.
فإذا كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد خلص إلى توافر ركن الضرر لجريمة التزوير التي دين بها الطاعن بقوله: “وأما عن الركن الثاني “الضرر” فتحقق توافره من جراء تلك العلاقة الإيجارية التي فرضت على المجني عليها بينها وبين المتهم الثاني بحالة قد لا تكون مناسبة لها كما استحال عليها إيداع العقد الصحيح بالجمعية والمحرر بينها وبين المتهم الأول مما حال بينها وبين اقتضاء الأجرة المستحقة منه إعمالاً لنص المادة 36 مكرراً (ب) من المرسوم بقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة 1966،،،،
فإنه لا يغير من توافر ركن الضرر ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة من أن واقعة التزوير قد كشفت في مهدها ولم يترتب ضرر للمدعية بالحق المدني، ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، على أن البحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير التفات إلى ما يطرأ فيما بعده. (الطعن رقم ١٣١٩ لسنة 46 ق جلسة ١٩٧٧/٤/١٠ س ۲۸ ص 467).
ويستوي في الضرر أن يكون ماديا أو معنويا، كما يستوي أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو كان محتمل الوقوع، ولا يلزم أن يلحق الضرر بشخص بل يكفي حصول الضرر الاجتماعي.
فجريمة التزوير فى محررات رسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. (الطعن رقم 5661 لسنة 78 ق جلسة ۲۰۱۰/۱/٢٨).
ولا يشترط في جريمة التزوير فى محررات رسمية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملا وتقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به. (الطعن رقم 535 لسنة ٢٥ ق جلسة ٢٩ / ١١ / 1955 س 6 ص ۱۳۹۸).
ولا عقاب على التزوير لانتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه، ولكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه.
فإذا غير شخص في إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذي سدده فجعله أزيد من حقيقته، وكان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو والدائن، فهذا تزوير معاقب عليه ولا يعد هذا من أشكال التزوير فى محررات رسمية . (الطعن رقم 941 لسنة 7 ق جلسة 5/17/١٩٣٧ س 4 ص 73).
وقت تقدير الضرر فى التزوير فى محررات رسمية:
البحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد. (الطعن رقم 1816 لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٥/٢/١٥ س ١٦ ص ۱۲۹).
أي عند مقارفة الجريمة لا بعدها، فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية “سند دين” بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939، ثم سدد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا. (الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة 3 ق جلسة ۱۹۳۳/٦/١٩ س ۳ ص ۱۹۷).
وتزوير مخالصة يعاقب عليه ولو أوفى المدين بدينه أو سقط بالتقادم قبل أن ترفع في شأنه الدعوى، وتزوير إمضاء شخص في شكوى يعاقب عليه ولو وافق بعد ذلك صاحب الإمضاء على كل ما تضمنته هذه الشكوى، وانتحال المتهم اسم شخص آخر في محضر تحقيق يقوم به التزوير ولو عدل عن الانتحال وذكر اسمه الحقيقي قبل أن ينتهي التحقيق. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابقص۲۸۷)
واستخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة، الأخذ بتاريخ الورقة المزورة غير لازم. (الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق جلسة ۱٩٧٧/4/10 س ۲۸ ص 467).
أنواع الضرر فى التزوير فى محررات رسمية :
الضرر المادى :
الضرر المادى هو الذي يمس عناصر الذمة المالية فينقصها، وأهم تطبيقاته ، إصطناع سند دين أو مخالصة من دين ينسبها مدين إلى دائنة زورا أو إصطناع عقد بيع هبة أو إيجار ونسبته إلى مالك عقار خلافا للحقيقة و أى قدر من الضرر المادى ولو كان ضئيلا يكفى لقيام التزوير ،،،
فمن أضاف إلى سند دين مدنى عبارة لإذن أو لحاملة يرتكب تزويرا إذ تؤدى هذه الاضافة إلى تحول السند المدنى إلى سند إذنى أو سند لحامله ومن شأن ذلك أن تتغير الاحكام التى يخضع لها بحيث يصير الدين أكثر عبئا على المدين وفى ذلك ما يحقق الضرر المالي الذي يقوم به التزویر (د. محمود نجیب المرجع السابق ص ۲۶۷).
الضرر المعنوي :
يمس الضرر المعنوي الشرف والاعتبار، أي ينال من المكانة الاجتماعية للمرور عليه فيهيه بها، وأي قدر من المساس بهذه المكانة يكفي لتحقق التزوير، ومن تطبيقات الصرر المعنوي أن يصطنع شخص محررا ينسبه إلى شخص ويضمنه اعترافه بارتكاب جريمة أو اقتراف فعل مخل بالأخلاق أو مزر بالكرامة،،،،
ومن يصطنع محررا ينسب فيه زورا إلى رجل أو امرأة قبول الزواج من شخص معين، أو إنهاء العلاقة التي تربطه بزوجه، ومن يتسمى باسم غيره في محضر تحقيق جنائي، ومن يضع إمضاء شخص على شكوى بدون إذنه. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۲۸۸).
– الضرر المحقق والضرر المحتمل:
الضرر المحقق يقع باستعمال المحرر المرور فعلا وتنشأ عندئذ جريمة قائمة بذاتها هي جريمة استعمال محرر مزور فيما زور من أجله.
والضرر المحتمل هو ضرر لم يقع فعلا ولكن تحققه منتظر الوقوع طبقا للمجرى العادي للأمور، على قدر احتمال استعمال المحرر المزور مستقبلا.
ويكفي لوقوع التزوير المعاقب عليه، أن يكون وقوع الضرر محتملا ووقوع الضرر بالفعل أو احتمال وقوعه في جريمة التزوير هو جزء من موضوع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع.
ولذلك قضت محكمة النقض بأن “الحكم القاضي بإدانة متهم في تزوير عقود وسندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود وخاصة موضوع الالتزامات التي حوتها وقيمة المبالغ المدونة في سندات الدين،
لأن هذه الأوراق هي جسم الجريمة التي أوخذ بها المتهم، فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن لهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هي لا يمكن – بحسب موضوعها – أن يترتب عليها أي ضرر لأحد، والقصور في هذا البيان هو من العيوب الجوهرية في الحكم. (الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة 1 ق جلسة ۱۹۳٢/٥/٢٣ س ۲ ص ٥٧٠).
وينبني على أن احتمال وقوع الضرر كاف للعقاب على التزوير، أن التزوير معاقب عليه ولو لم تستعمل الورقة المزورة، إذ جعل الشارع جريمة الاستعمال جريمة مستقلة عن التزوير.
واحتمال الضرر في جريمة التزوير يتحقق بالإمضاء أو الختم لجواز أن يحتج به على المزور على اعتبار أنه.
تزوير محرر للوصول إلى حق ثابت:
قضت محكمة النقض بأنه “إذا زور الدائن سنداً لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكباً لجريمة التزوير، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود، الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة، وهذا من شأنه الإضرار بالمدين. (الطعن رقم 17 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤١/١١/٢٤ س 5 ص ٥٨٧).
ذلك أن “اصطناع السند يجرد المدين من حصانة موضوعية وإجرائية تقررها له قواعد الإثبات، ومن حقه أن يظل متمتعا بها، فلا يحرم منها فيلزم بالدين عن غير الطريق الذي رسمه القانون، وبالإضافة إلى ذلك فإن نشاط المتهم قد رتب ضررا اجتماعيا، تمثل في الاحتيال على القانون، وخداع القضاء بالوصول إلى الحق عن غير الطريق الذي رسمه القانون”. (د. محمود نجیب حسني المرجع السابق ص ۲۹۰).
الضرر الاجتماعي:
يعاقب على التزوير أيضا ولو لم يترتب عليه ضرر لفرد معين متى كان من شأنه الإضرار بالمصالح المادية أو الأدبية للدولة، كما لو وقع تغيير الحقيقة في مسائل الحسابات العامة بقصد الحصول على أموال الحكومة، وفي مسائل الضرائب للتهرب من دفعها، كما أن العبث بالأوراق الرسمية يهدر الثقة العامة في المحررات الرسمية.
فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله، ذلك بأنه يترتب عليه على أقل الفروض العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها، وإذن فإذا تسمى شخص في وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقي، ثم وقع على إشهاد الطلاق بالاسم المنتحل، فقد ارتكب جريمة التزوير في محرر رسمي. (الطعن رقم 1195 لسنة 4 ق جلسة ١٩٣٤/٥/١٤ س ۳ ص ۳۲۹) و (الطعن رقم 615 لسنة 55 ق جلسة ١٩٨٥/١٠/١٧ س 36 ص ۸۷۸).
إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. (الطعن رقم 7594 لسنة 54 ق جلسة 1985/5/16 س 36 ص ٦٨٢).
فيكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية، فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها. (الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة 15 ق جلسة ١٩٤٥/11/5 س ۷ ص ۳).
انتفاء الضرر ينفي التزوير:
لا يتصور الضرر إلا إذا كان المحرر قد أخل بحق أو بمصلحة للغير يحميها القانون، وبناء عليه فإذا كان الغرض من التزوير إنشاء سند لإثبات مركز قانوني حقيقي، فلا محل للقول بوجود ركن الضرر المكون لجريمة التزوير فالمدين الذي أدى ما عليه من الدين لدائنه ولكن فاته أن يأخذ مخالصة،،،،
لا يعاقب إذا وزر مخالصة ليستدل بها على براءة ذمته من الدين، لأن الدائن في هذه الحالة ليس له أن يدعي بأنه لحقه ضرر من مجرد عدم تمكينه من المطالبة بدین غیر مستحق له قانونا.
فإذا اصطنع إنسان ورقة بدون أو التزام ما علمی شخص خيالى لمصلحة نفسة أو لمصلحة غيره و أمضى هذه الورقة المصطلحة باسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذا الاسم الخيالى مذكورا فى صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لان كل تعهد أو التزام يقتضى حتما وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلا عليه ووجود متعهد هو أحد طرفى العقد،
فإذا كان العقد لا وجود له في الواقع وكان المشهد شخصاً لا وجود له في الواقع والورقة وهي الأداة الدالة على وجود هذا العقد وعلى التزام هذا الملتزم هي ورقة يستحيل أن ينشا عنها بذانها وبمجرد اصطناعها ضرر لأي إنسان ولا يمكن عقلاً أن يكون اصطنعها جريمة يعاقب عليها القانون
كل ما في الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا ادعى صانعها أنها حقيقية وقدمها للغير موهما إياه بصحتها وابتز منه شيئاً من شروده أو حاول هذا الإيهام أن يبتز شيئاً من ثروته كان هذا الابتزاز أو محاولته أو شروعاً في نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكتوبة، أما الورقة ذاتها فاعتبارها ورقة مزورة. (الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٢ ق جلسة ۱۹۳۰/۰/٢٣ م ۲ ۵۷۰)
ولا يصح القول بأن “التزوير معاقب عليه على كل حال سواء أكان هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا “لأن القاعدة التي أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة، بل هي في صورة ما إذا كانت الأوراق عرفية وكانت سندات دين أو عقود التزام لا تصح إلا إذا كان الشخص نفسه المصادر منه السند أو العقد يمضيه باسم لا وجود له سواء أكان هذا الاسم الخيالي مشكوراً في صلب الورقة أو كان غير مكرر فيه اسم ما ،،،
بل كان الاسم مذكوراً في الإمضاء فقط أو كان الاسم الحقيقي مذكوراً في الصلب والوهمي هو المذكور في الإمضاء في هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش في المعاملة وأضر بعميله إذ انتحل لنفسه اسماً غير اسمه الحقيقي وغير الواقع في الامضاء ليفر من الدين أو الالتزام. (الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٢ ق جلسة ۱۹۳۲/٥/٢٣ س٢ ص ٥٧٠).
فإذا كان التغيير الحاصل في ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما، (الطعن رقم ٢٧٠ لسنة 3 ق جلسة ۱۹۳۳/۲/۲۷ س ۳ ص 135).
والاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر في جريمة تزوير المحرر العرفي متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً هذا الاحتجاج لا يجدي إلا إذا كان الحق الذي اصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرر، ولم يكن ثم نزاع بشأنه. (الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة 3 ق جلسة ۱۹۳۳/٥/٢٢ س ۳ ص ۱۸۲).
وانعدم الالتزام الناشئ عن سند مزور أو انعدام الضرر الذي ينشأ عن هذا الالتزام بأمر خارج عن إرادة المزور فتبعة الإجرام باقية وعقاب المزور واجب قانوناً.
فإذا زور شخص سنداً بمبلغ من المال ناسبا لإنسان أنه أصدره لآخر وهو يعلم أنه بتزويره هذا يخلق التزاماً على أولهما للآخر بدون وجه حق فإن تزويره هذا ولو لم يتمسك بالسند من اصطنع باسمه يكون تام الأركان وعدم تمسك من أنشئ السند لمصلحته بهذا السند المزور هو أمر خارج عن فعل التزوير الذي تم من جهة المزور ولزمته تبعته. (الطعن رقم ٢١٥٨ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۲۹/۱٠/٢٤ س ۱ ص 356).
لا يشترط التحدث استقلالا عن ركن الضرر:
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم. (الطعن رقم 535 لسنة ٢٥ ق جلسة ٢٩ / ١١ / ١٩٥٥ س 6 ص ۱۳۹۸).
معيار توافر الضرر في قضاء النقض:
۔ فرقت محكمة النقض في بيان ضابط الضرر بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية:
أولا ـ في المحررات الرسمية:
– تبني فكرة البيان الجوهري في المحرر المزور كضابط للضرر:
تبنى القضاء المصري فكرة أن يكون المحرر أعد لإثبات البيان الواقع فيه التزوير فى محررات رسمية، وإلا لا يقوم التزوير، فقضت بأن “إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة التزوير فى محررات رسمية، وعلة ذلك أن عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة”. (الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة 33 ق جلسة ١٩٦٤/٣/٩ س 15 ص 176).
كما قضت يأن “كل موظف يباشر عقد زواج ولا يتحقق بنفسه أو بتلك الطريقة المعقولة سن الزوجين فهو مقصر في تنفيذ أمر الشارع وعليه هو تقع تبعة تقصيره، أما الشهود فإن تقريرهم أمامه كذبا بأن الزوجين قد بلغ كل منهما السن المقررة لا يعد تزويراً معاقباً عليه إلا في صورة واحدة هي صورة ما إذا تواطأوا مع الموظف ليخل بواجب وظيفته فيكتب في العقد كاذبا متعمدا أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة فيعد ذلك أحد أشكال التزوير فى محررات رسمية .
ووجه تزويرهم آت من جهة تصوير الموظف المسئول لغير الحق حقاً فيما هو من واجبه الرسمي الخاص به ومن اشتراكهم معه بممالأتهم له على هذا الإخلال بالواجب. (الطعن رقم 1778 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۳۰/۱۱/٢٠ س ٢ ص ١١٤).
ـ عدول محكمة النقض عن فكرة البيان الجوهري في المحرر الرسمي كضابط للضرر:
ثم عدلت محكمة النقض عن فكرة البيان الجوهري في المحرر المزور، فتحللت من اشتراط أن يكون موضوع تغيير الحقيقة بيانا أعد المحرر لإثباته فيه .
فقضت بأن “إثبات بلوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج ثماني عشرة سنة على خلاف الحقيقة في عقد الزواج يعتبر تزويرا معنويا في ورقة رسمية لأن عقد الزواج وإن لم يعد إلا لإثبات صيغته الشرعية التي ينعقد بها الزواج وليست السن شرطا لصحته شرعا إلا أن القانون قد جعل السن شرطا أساسيا لمباشرة عقد الزواج وصار إثباتها فيه من البيانات الجوهرية اللازمة لاستكمال شكله القانوني،
فعقد الزواج الذي يدون به المأذون على خلاف الحقيقة بلوغ هذه السن أو تجاوزها يصلح بغير شك لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تجعل القاضي الشرعي يجيز سماع الدعوى الناشئة عن هذا العقد. والتزوير المعاقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر يمكن أن يوجد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة. (الطعن رقم 1490 لسنة 47 ق جلسة ١٩٣٠/٦/١٩ س ۲ ص 53).
كما قضت بأنه “وإن كان أمر الصرف لم يعد لإثبات أن فلانا الذي صدر باسمه هو مندوب وزارة الأشغال، إلا أنه لا شك في أن هذه الواقعة المزورة تصلح لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تحمل مراقب وزارة التموين على إصدار أمره والصرف (العام رقم ۶۳۰ لسنة ١٤ ق جلسه ١٩٤٤/۱/۱۰ س6 ص 455).
کما قضت بأنه تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما يعد فى القانون من أشكال التزوير فى محررات رسمية، لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجيه هذا الدفتر فى إثبات نسب الطفل . (الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٢٢ ق جلسة 8/6/1953 س 4 ص ۹۳۰).
وبأن “البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر من أشكال التزوير فى محررات رسمية، (الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٢٨ ق جلسة ١٩٥٨/٦/٢٤ س ۲ ص٧٣٦ ) .
ـ خلاصة القول:
خلاصة القول أن محكمة النقض قررت أن “ذكر غير الحقيقة في محرر رسمي ولو كان غير معد لإثبات حقيقة الواقعة المزورة يعتبر تزويرا”. (الطعن رقم 1687 لسنة ٢ ق جلسة ۱۹۳٢/٦/6 س ۲ ص ٥٨٣).
فإذا كان الثابت في الحكم أن المتهم – وهو كاتب بقسم المجاري بإحدى البلديات أمراً بتوصيل المجاري إلى منزل وذكر به ثمرة حافظة توريد مفتعلة كيما يطمئن رئيسه الباشمهندس إلى أن رسم التوصيل قد ورد للخزانة فعلا فيصدر أمر التوصيل كان هذا الفعل يعد هذا أحد أشكال التزوير فى محررات رسمية ،،،
و من واجبه تحريره وعليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل البيانات الصحيحة التي يهم رئيسه الإطلاع عليها قبل إصدار أمره بتنفيذه العمل المطلوب. ولا عبرة بأن هذا المحرر ليس معداً لإثبات توريد الرسم المستحق وأن إثباته إنما يكون بقسيمة التوريد ما دام أن ذكر نمرة حافظة التوريد بالمحرر إنما كان الغرض منه أن يعلم الباشمهندس واقعة جوهرية هي شرط أساسي لإصدار أمره بالتوصيل.
وهذه الواقعة من اختصاص الموظف إثباتها التأكد من صحتها بناء على التحريات المطلوب منه عملها قبل هذا الإثبات ومن واجب وظيفته أنه إن ذكرها في المحرر فلا يذكرها إلا على وجهها الصحيح. (الطعن رقم 1687 لسنة ٢ ق جلسة ۱۹٣٢/٦/6 س ۲ ص ٥٨٣).
كما قضت بأنه “لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانوني. يكفي أن يكون التغيير الذي وقع من شأنه أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة”. (الطعن رقم 435 لسنة 14 ق جلسة 1944/4/10 س 6 ص 455).
“وتقود نظرية البيانات الجوهرية إلى نتيجة هامة، هي أن الجانب الأكبر من البيانات التي يتضمنها المحرر الرسمي هي بيانات جوهرية، إذ القانون هو الذي يحدد بطريق مباشر أو غير مباشر البيانات التي يجب أن يتضمنها المحرر الرسمي حتى يكون له الشكل الصحيح، وكل بيان من هذا القبيل يعد جوهريا، ولو كانت أهميته قليلة أو علاقته بالغرض من تدوين المحرر ضئيلة، إذ أن تخلفه يفقد المحرر الشكل الذي يريد القانون كفالته له. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۳۰۱).
ثانيا ـ في المحررات العرفية :
بالنسبة للمحررات العرفية فقد قضت محكمة النقض بأن “توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به”. (الطعن رقم 535 لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٥/١١/٢٩ س 6 ص ۱۳۹۸).
وأن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سنداً لحق أو لصفة أو حالة قانونية، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر من المحررات بإحدى الطرق التي نص عليها، وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير. فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعاً لجريمة التزوير متى كان التغيير الذي حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتمال ضرر للغير. (الطعن رقم 1058 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3 س 6 ص ٢٤٤).
ـ الضرر في انتحال متهم اسم غيره في تحقيق محضر البوليس أو تحقيقات النيابة:
القاعدة في قضاء النقض هي: أنه إذا انتحل المتهم اسم شخص معروف لديه كان ما ارتكبه تزويرا، أما إذا انتحل اسما وهميا لا وجود له في اعتقاده فلا تزوير ولو تبين أن ثمة شخصا بهذا الاسم ما دام المتهم لا يعرفه، وعلة هذه التفرقة أن القصد الجنائي للمتهم يجب أن ينصب على كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالا أو محتملا، وهو ما يمتنع القول به في حالة انتحال اسم وهمي.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بشأن محاضر البوليس بأنه “وإن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه، إلا أن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويرا سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع، إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه،،،،
فإذا كان الجاني لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه، بل قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي، امتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله شانه أن يلحق ضررا بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير في اعتقاده، ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالاً أو محتمل الوقوع. (الطعن رقم 763 لسنة 31 ق جلسة ١٩٦٢/٥/٢٢ س 13 ص 489).
قضت بشأن محاضر التحقيق بأن “محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها، فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية في المحضر فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزويرا في ورقة رسمية، وما قد يقال في هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه في محضر التحقيق يدخل في عداد وسائل الدفاع التي له، بوصف كونه متهما، أن يختارها لنفسه –
ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه، لأنه في هذه الحالة كان ولابد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله كذلك لا يقبل في هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائي قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه، فإنه لا يشترط في التزوير أن يقصد الجاني الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمي إلا إلى منفعة نفسه،
وكذلك لا يجدي المتهم أن يكون قد عدل وذكر الحقيقة قبل انتهاء التحقيق فإن العدول لا يجدي في رفع المسئولية بعد وقوع الجريمة وتمامها، ويكفي في التزوير احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل. (الطعن رقم 1601 لسنة 1948/11/3 س 7 ص 636).
وبأنه “لما كان العقاب على جريمة التزوير فى محررات رسمية، يكفي فيه أن يعلم الجاني أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع، وكان محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل اسمه فيه فإن تبرئة من ينتحل اسم شخص معروف له في محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتباراً بأنه لا يكفي في هذه الحالة احتمال حصول الضرر هذا يكون خطأ في القانون. (الطعن رقم ٢٣٥١ لسنة 18 ق جلسة ١٩٤٩/٢/٧ س 7 ص 764).
ـ هل يقوم التزوير في محرر باطل:
ومثال ذلك وجود محرر لم يستكمل الشكل الذي يتطلبه القانون، أو لم يوقع عليه الموظف بعد تحريره أو لم يمهر بخاتك الجهة الحكومية، ثم زور فيه شخص بيانا أو بيانات مما يشتمل عليها المحرر، فهل البطلان ينفي الضرر الذي هو ركن من أركان التزوير.
ما يستخلص من استقراء أحكام النقض أن التزوير يقوم في حالة المحرر الباطل إذا كان البطلان لا يحول دون ترتيب الضرر، فحيث يترتب على يحتمل على المحرر الباطل ضرر أو كان من المحتمل أن يترتب عليه ضرر تتوافر أركان التزوير فى محررات رسمية.
في هذه المسألة قضت محكمة النقض بأن ” التزوير فى محررات رسمية، يعاقب عليه ولو كان حاصلا في محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع، إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر، فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب، ويصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر. (الطعن رقم 758 لسنة ۳۸ ق جلسة 38 1968/6/10 س 19 ص 673).
وأنه “إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير فى محررات رسمية، واجب في هذه الصورة، على اعتبار أن المحرر رسمي لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال (الطعن رقم 666 لسنة ٢٩ ق جلسة ٢٣ / 6 / 1959 س ۱۰ ص 674).
وأن كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية يعتبر ورقة رسمية متى كان قد وقع من شيخ الحارة واعتمده مأمور القسم وختم بخاتم الجمهورية، ولا يؤثر في ذلك أن يكون شيخ الحارة غير مختص مكانيا بتحرير ذلك الكشف متى كان هذا العيب قد فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية. (الطعن رقم 963 ق لسنة 33 جلسة ٣٠ / ١٢ / ١٩٦٣ س ١٤ ص ۱۰۱۸).
وإذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير واجب في هذه الصورة لأن مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر، وتغيير الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة. (الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6 / 5 / 1968 س ۱۹ ص 536).
وإن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذي أجراه المأذون لم يكن في الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها استنادا إلى المادة ٢٧ من لائحة المأذونين التي تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً- ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين وشاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية وهو في هذه الحالة يكون مختصاً بتحريره.
على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ اتفق المتعاقدان فيه على الزواج وإنما طرأ عليه البطلان بما أتضح من أن الزوجة أجنبية وإنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التي أوجب القانون إتباعها وهو أن يقوم القاضي الشرعي بتحرير عقد الزواج، وفي هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لاحتمال الضرر. (الطعن رقم 1678 لسنة ٢٠ ق جلسة 1951/4/10 س ۲ ص 936).
فالقانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سنداً أو حجة بالمعنى القانوني، بل يكفي للعقاب على التزوير أن يقع تغيير الحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة. (الطعن رقم 435 لسنة ق ١٤جلسة 10 / 4 / ١٩٤٤ س 6 ص ٤٥٥).
سادسا ـ القصد الجنائي التزوير فى محررات رسمية:
القصد الجنائي في جريمة التزوير فى محررات رسمية، يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. (الطعن رقم 4870 ق لسنة 51 جلسة ۱۹۸۲/۳/۹س ۳۳ ص ۳۱۰).
وعلى هذا الأساس “فإن القصد الجنائي في التزوير فى محررات رسمية، ينحصر في أمرين:
“الأول” وهو عام في سائر الجرائم علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر، “والثاني” وهو خاص بجريمة التزوير اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من أجله. (الطعن رقم 470 لسنة 14 ق جلسة 1944/3/13س6 ص 430).
ـ القصد العام في التزوير فى محررات رسمية :
العلم المشروط توافره مبدئيا لتحقق الركن الأدبي لجريمة التزوير فى محررات رسمية ، والذي يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفي فيه في بعض الأحوال أن يكون علما فرضيا، وبخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر، فإنه لا يشترط أن يعلم المتهم علماً واقعياً بأن تغيير الحقيقة الذي ارتكبه من شأنه أن يحدث ضررا، بل من المتفق عليه أنه يكفي أن يكون في وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك،
ويستوي في هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتي كان من واجبه وفي وسعه أن يتحرى احتمال حصولها. (الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة 3 ق جلسة ۱۹٣٣/٥/١ س ۳ ص ١٧٤).
ولا يقبل من الجاني أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر، بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه، وأن يتروى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله، فإن قصر في هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية. فالشخص الذي يؤدي شهادته لدى المحكمة الشرعية منتحلاً اسم رجل معلوم من بلدة يعتبر مزوراً،
لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوره هو أن انتحال هذا الاسم فيه تحويل صاحب الاسم الحقيقي لما لم يقله، وهو ضرر أدبي لا يستهان به، على أنه يقطع النظر عن هذا الضرر فإن ما ارتكبه الجاني من التزوير قد حصل في محضر رسمي، ومثل هذا النوع من التزوير فى محررات رسمية، يتوافر فيه الضرر بالصالح العام لما للإجراءات الرسمية من حرمة واجبة مراعاتها، ولا أهمية لما يستدرئ به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هذه الشهادة الإضرار بأحد،
بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضد زوجها، فإن هذه المساعدة هي الباعث على ارتكاب التزوير، والبواعث على ارتكاب الجرائم لا اعتداد بها، شريفة كانت أم مرهونة ما دامت الأركان القانونية لتلك الجرائم تكون مستوفاة، (الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة 3 ق جلسة ۱۹۳۳/٦/٢٦ ص ۱۹۸).
مما مقتضاه أن يكون المتهم عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر، وإذن فإذا كان الحكم وهو بسبيل إقامة الدليل على مهمة الاشتراك في التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال “وحيث إن المتهمين الثالث (الطاعن) والرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفهما شاهدين وعالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التي وقعت بصفتها بائعة هي المجني عليها في حين أنها لم تبع ولم تضع الختم المزور الموقع به على عقدي البيع والتنازل ولم توقع به أمامهما كما ذكرت” فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التي وقعت على العقد بصفتها بائعة، (الطعن رقم ١٢٥٨ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٦/٢/٢٠ م ۷ ص ۱۹۸).
يكفي أن يعلم الجاني أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع (الطعن رقم ٢٣٥١ لسنة 18 ق جلسة ١٩٤٩/٢/٧ س 7 ص ٧٦٤).
ـ القصد الخاص في التزوير فى محررات رسمية:
يتطلب التزوير فى محررات رسمية، علاوة على القصد الجنائي العام نية خاصة عبرت عنه المادة ٢١٣ عقوبات “بقصد التزوير” والترجمة الفرنسية لها قصد الغش”.
ونية الغش التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير فى محررات رسمية، تتوفر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله، (الطعن رقم ١٢٥٩ السنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٦/٢/٢١ س 7 ص ٢٥٤).
“من أجل ذلك أقام القانون علاقة وثيقة بين التزوير فى محررات رسمية، و إستعمالها، فنية استعمال المحرر المزور هي أحد عناصر التزوير، وقد تتوافر هذه النية على الرغم من أن المحرر قد لا يستعمل، وإذا انتفت نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله فقد انتفى القصد الخاص، واستخلاص هذه النية من شأن قاضي الموضوع (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۳۱۱).
“ففعل التزوير فى محررات رسمية، بحسب ماهيته لا يخرج عن كونه عملا تحضيريا لجريمة الاستعمال التي يتصل بها الضرر وهو المقصود الحقيقي بالحظر، وإلا فالتزوير مجرا عن الاستعمال لا يترتب عليه ضرر (د. رءوف عبيد المرجع السابق ص ۱۳۳) .
لا عبرة بالباعث على التزوير فى محررات رسمية :
الباعث على ارتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية، ليس ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره. (الطعن رقم ١٢٦5 لسنة 49 ق جلسة ١٩٨٠/3/6 س ۳۱ ص ۳۲۸).
فمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها. (الطعن رقم 1614 لسنة 45 ق جلسة ١٩٧٦/٣/٢٢ س ۲۷ ص ۳۲۹).
– وجوب إطلاع المحكمة والخصوم على المحرر المزور:
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة. (الطعن رقم ١٨٩٤ لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص ١٩٤).
ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. (الطعن رقم 573 لسنة 37 ق جلسة ١٩٦٧/٤/٢٤ س ۱۸ ص 566).
وإطلاع المحكمة على الورقة المزورة وما يرافقها من أوراق بعد فض المظروف الذي كان يحتويها ذلك عمل من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه وليطمئن المتهم إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها. (الطعن رقم 485 لسنة 21 ق جلسة 14 / 6 / ١٩٥١ س ۲ ص ١٢١٦).
وهذا الإجراء إنما لا يرد إلا على جرائم التزوير فى محررات رسمية، فحسب حيث تكون الأوراق المزورة من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة. (الطعن رقم ١٢٥ لسنة 36 ق جلسة ١٩٦٦/٣/٢٨ س ۱۷ ص ٣٦٢).
ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة، بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير، عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الورقة – موضوع الدعوى – هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة 39 ق جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧ س ۲۰ ص ١١٧٤).
ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها لأن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. (الطعن رقم ٤٦٢ لسنة 44 ق جلسة 1974/5/19 س ٢٥ ص ٤٩١).
ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه ـ على فرض إطلاع المحكمة على تلك الصورة . لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا. (الطعن رقم 8335 لسنة 63 ق جلسة ١٩٩٥/٥/١٨ لسنة 46 ق س 46 ص ۸۷۷).
ـ العقوبة فى التزوير فى محررات رسمية:
عقوبة التزوير فى محررات رسمية، هي السجن المشدد أو السجن.