جنائي

التزوير وعقوبته وهل يشترط الضرر في جريمة التزوير

ما هو تعريف التزوير

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم الجسيمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتهدد أسس المجتمع، لأنها تستهدف الوثائق المكتوبة، سواء أكانت رسمية أم عرفية، من خلال تغيير الحقيقة فيها، وذلك لاستخدام هذه الوثائق المكتوبة في الحياة اليومية سواء كان يمارس شؤون البلاد ذات الصلة الإدارة العامة، أو اعتماد الأفراد عليها في معاملات مختلفة لتبرير علاقاتهم والخلافات الناتجة عنها، فهذه الجريمة ضارة بالمجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تؤدي إلى ضياع الحقوق الاجتماعية و منحها لغير المالكين، للتحايل على الشريعة والنظام من خلال تغيير الحقائق.

التزوير وعقوبته وهل يشترط الضرر في جريمة التزوير

تعريف التزوير في اللغة : كلمة التزوير مشتقة من كلمة زور، والزور يعني الكذب والباطل، كأن نقول ازور عن الشيء أي عدل عنه، و زور الشيء يعني حسنه وقومه، و ساعده على تزوير البيانات : أي تزييفها، تلفيقها، الإتيان ببيانات غير اصليه.

أما تعريف التزوير اصطلاحاً : يعرف بأنه تغيير الحقيقة في محرر ما أو في سند ووثيقة، بسوء نية وبقصد الغش، وذلك بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون، والتي من شأنها إحداث ضرر، سواء بالمصلحة العامة أو بمصلحة شخص ما.

و يعرف أيضاً بانه وسيلة يستعملها شخص ما لكي يغش بها شخصا آخر، أما التزوير في القانون الجنائي فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي يبينها القانون، حيث يحدث تغييرًا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو مصلحة شخص من الأشخاص.

هل يشترط الضرر في جريمة التزوير

يشترط لقيام المسئولية الجنائية لجريمة التزوير توافر ركنيها المادى والمعنوى بلا اهدار لاي من عناصرهم

(الركن المادى) : توافر الضرر اثر تغيير حقيقة المحرر.

(الركن المعنوى) : توافر القصد الجنائى وما يأتي به.

ويشترط في توافر قصد المتهم بتغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها للاضرار بالغير علمه بحقيقة الواقعة، اذ ان مجرد اهماله في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا القصد فى حقه.

وعلى اثر ذلك اذا توافر الضرر للغير جراء استعمال المحرر العرفي المزور ولكن انتفى علم المتهم بإثم استعماله لمحرر مزور فيكون من شان ذلك انتفاء قيام المسئولية الجنائية فى حق المتهم، ذلك لان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو كان شريكا فيه.

كما انه اذا تخلف ركن الضرر انتفى التزوير حتماً حتي ولو توافرت سائر أركانه، لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضاراً، بحيث لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة وقوع تغيير للحقيقة في المحرر وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون من شأنه الحاق ضررا بالغير.

وبالرغم من ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تحكم برد و بطلان أى محرر الا انه على المحكمة الجنائية متى احيل لها قضاء رد وبطلان سند التزوير أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها ولا تكتفى ببناء حكمها على سرد وقائع المحكمة المدنية والا يعد حكمها مشوبا بالقصور.

متى يسقط الحق العام في التزوير

جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، ولذا يجب أن يكون سريان مدة السقوط بها فى ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق.

وإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر تم فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها، كما أن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها أو من تاريخ الحكم بتزويرها.

ما هو التزوير في اوراق رسمية

التزوير وعقوبته وهل يشترط الضرر في جريمة التزوير

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها في الطعن رقم 36562 لسنة 73 ق، أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.

احكام محكمة النقض في قضايا التزوير

من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم أن التفت عنه.

( المواد 211 ،212 ، 314 من قانون العقوبات ،المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة 1998/7/20 س 49 ص 895)

 

من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لان مثل هذه الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها.

( المواد 294 ، 295 ، 296 ،297 ، 298 ، 299 عقوبات )

( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباحث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من
وقوعه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب علي العبث بالورقة الرسمية

الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة،
لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة ليس من شأنه – بعد ما سلف ايراده – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد.

( المواد 211 , 212 من قانون العقوبات ـ المادتان 310 ،311 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 5941 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/12 س47 – ص 347 )

ما هي أنواع التزوير

التزوير ينقسم الي نوعين المادي والمعنوي.

اولا التزوير المادي :

1- وضع إمضاءات أو أختام و بصمات مزورة.

2- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.

3- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

4- التقليد.

5- الإصطناع.

ثانيا التزوير المعنوي :

1- تغير إقرار أولي الشأن.

2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ما هي عقوبة التزوير

التزوير وعقوبته وهل يشترط الضرر في جريمة التزوير

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

المادة 211 عقوبات تنص على انه ‏، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو

تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 212 عقوبات تنص على انه‏، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 213 عقوبات تنص على انه، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة

الماده 214 عقوبات تنص على انه ‏

من استعمل الاوراق المزوره المذكورة فى المواد الثلاثة ‏السابقة و هو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث ‏سنين الى عشره سنين .‏

مادة 206 عقوبات تنص على انه ‏

يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هي

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو دمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير دمغات الذهب او الفضة.

مادة 206 مكرر عقوبات تنص على انه ‏

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت خاصة بمؤسسة، شركة، جمعية، منظمة أو منشاة كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما.

مادة 207 عقوبات تنص على انه ‏

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208 عقوبات تنص على انه ‏

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما، دمغة، علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات الماذونة من قبل الحكومة أو أحد البيون التجارية وكذلك من استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 210 عقوبات تنص على انه ‏

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الأخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

مادة 214 عقوبات تنص على انه ‏

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

مادة 214 مكرر عقوبات تنص على انه ‏

كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لاية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

مادة 215 عقوبات تنص على انه ‏

كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

لمعرفة كل مايخص جريمة التزوير لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

انواع دعاوي مجلس الدولة

مادة 216 عقوبات تنص على انه ‏

كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً فى استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى.

مادة 217 عقوبات تنص على انه ‏

كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس

 

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى”

 

مادة 218 –

كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

 

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى”.

 

مادة 220

كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي

مادة 221 عقوبات تنص على انه ‏

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة أو لغيرة باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

مادة 222 عقوبات تنص على انه ‏

كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشان حمل أو مرض، عاهة،وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فاذا طلب لنفسه أو لغيره او قبل او اخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

مادة 226 عقوبات تنص على انه ‏

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة باخذ الأعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

مادة 227 عقوبات تنص على انه ‏

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .