التطليق للعيب وأحواله مادة 9 قانون رقم 25 لسنة 1929
Contents
- 1 التطليق للعيب
- 2 شروط التطليق للعيب:-
- 3 هل رضى الزوجة بالعيب يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب
- 4 هل يجوز طلب التطليق للعيب بسبب عقم الزوج:-
- 5 شروط إمهال الزوج لمعاشرة الزوجة فى طلب التطليق للعيب :-
- 6 أحكام مدة الإمهال( السنة ) في حالة ثبوت العيب فى التطليق للعيب :-
- 7 الطلاق للعيب بسبب العنة النفسية:-
- 8 هل من حق الزوج فسخ عقد الزواج لان الزوجة ليست بكر :
- 9 اقتران عقد الزواج بالشرط:-
- 10 حدود حق الزوجة في طلب التطليق لمخالفة شروط عقد الزواج:-
- 11 أحكام محكمة النقض فى التطليق للعيب
التطليق للعيب
“التطليق للعيب”
نص عليهم المواد 9 و10 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 للزوجة أن تطلب التطليق للعيب بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيـباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقـد ولـم ترض به، فإن تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز طلب التطليق للعيب .
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
التطليق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مـذهب أبي حنيفة وهو التطليق للعيب التي تتصل بقربان الرجل لأهلـه وهـي عيوب العنة والجب والخصاء وباقي الحكم فيه وفقه وقسم جاء به القـانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق بكل عيب مـستحكم لا تعـيـش الزوجة معه إلا بضرر.
ویستند حق الزوجة في طلب التطليق للعيب إلـى عمـوم القاعـدة الشرعية القائلة “لا ضرر ولا ضرار” وأن “الضرر يزال”.
• أعطى النص الزوجة الحق في طلب التطليـق للعيب مـن الـزوج إذا وجدت به عيباً مستحكماً.
تعريف العيب الذي يمكن معه للمرأة طلب التطليق للعيب :-
• والعيب هو كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.
لايفوتك:أنواع الطلاق للضرر و كم تستغرق قضية الطلاق للضرر
معیار استحكام العيب فى التطليق للعيب :-
• واستحكام التطليق للعيب هو وصف له يدل على استدامته بالزوج.
• وتقدير وجود العيب المـستحكم الـذي لا يرجـى زوالـه أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع.
• وقد وضع المشرع معياراً لاستحكام العيب لطلب التطليق للعيب ، فالعيب يكون مستحكماً إذا استحال البرء منه أو أمكن ذلك ولكن بعد زمن طويـل وتقدير هذا الزمن يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة والتخصص.
• والواضح أن المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز طلب التطليق للعيب من أجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب على سبيل المثال وعلى ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في أحد الزوجين عند العقد بحيث ينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة.
شروط التطليق للعيب:-
• ويشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط هي:-
أولاً:- أن تجد الزوجة بزوجها عيباً مستحكماً جسماني كمرض الجذام أو خلقي كمرض مستعصي أو جنسي كالعنة أو الجب أو الخصاء فإذا لم يكن العيب مستحكماً فلا طلاق.
ثانياً:- إلا يكون من الممكن البرء من هذا العيب أو يمكن ذلك ولكن بعـد مرور زمن طويل، فإذا كان يمكن البرء منه بعد زمن يسير فـلا طلاق.
• ويقدر استحكام العيب التطليق للعيب لأهل الخبرة.
ثالثا:- أن تتضرر الزوجة بالعيب على نحو لا يمكنها المقام مع الزوج مع قيام العيب به، ويستوي في الضرر أن يكون مادياً أو معنوياً ويقدر توافره قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة.
رابعاً:- إلا تعلم الزوجة بالسبب قبل العقد أو ترضي به بعده، فإذا كانت تعلم أو رضیت به فلا يصح التطليق للعيب .
هل رضى الزوجة بالعيب يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب
• وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه سقوط حق الزوجة في التطليق للعيب لهذا السبب كما أن ظهور العيب بعد الزواج يعطيها ذات الحق في طلب التطليق للعيب إلا أن الرضا بالحياة مع الزوج رغم وجود العيب الذي حدث بعـد العقد يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للرضا دلالة ومن ذلك ،،،
ما قضت به محكمة مغاغة الشرعية في القضية رقم ٢٥ لسنة ١٩٣٣
حيث قالت “من حيث أنه تبين من قرار المجلس الحسبي أن زوجها المحجوز عليه قد حدث به عيب هو مرض الجنون المطبق وأن وكيلها إزاء ذلك طلب تعيين المدعية قيما عليه وحيث أن هذا يدل على أن المدعية وقد حدث عيب الجنون المطبق بزوجها قد علمت ورضيت بذلك العيـب رضاء جعلهـا تطلب بلسان وكيلها تعيينها قيمة عليه بصفتها زوجة له وأيد ذلك الرضي أنها مكثت نحو تسعة سنين لم تطلب التفريق بينها وبين زوجهـا لـحـدوث الجنون به ،،
وأيدت ذلك المدعية وأقرت به أمام المحكمة حيـث أن سـبب طلاقها أنها لا ترغب التطليق لذات نفسه بل لأن المدعى عليه بصفته قيماً على زوجها لم يؤد لها النفقة، الأداء الذي ترتاح إليه نفسها وقدرت أنه لو أرحها في أداء النفقة لا تطلب التطليق ،،،
وحيث أن المادة التاسـعة مـن ق 25/1920 نصت على أنه لا يجوز التطليق للعيب إذا حـدث للـزوج عيـب كالجنون وعلمت الزوجة ثم رضيت به صراحة أو دلالة بعـد الـعلـم بـه وحيث أن رضاء المدعية بذات العيب فيه العلم وهو ثابت دلالة وصراحة بما تبين من قرار المجلس الحسبي وبما قررته المدعية نفسها أمـام هـذه المحكمة”.
كما قضت محكمة الأقصر الشرعية بجلسة ۱۹۳۳/۱۲/۲١ بحكـم قالت فيه “نصت المادة التاسعة من القانون 25/1920 على أن يشترط في العيب الذي يجيز للزوجة طلب التطليق للعيب بينها وبين زوجها ألا ترضى بـه صراحة أو دلالة على أنه يشترط فيه ألا يمكنها المقام معـه إلا بـضرر ومن حيث أن العته لا يتحقق فيه ذلك إذ المعتوه شرعاً هـو قليـل الفـهـم مختلط الكلام لا يضرب ولا يشتم ومثل هذا العيب لا تتضرر به الزوجـة ،،،
وقد قرر وكيلها أنها كانت قيمة عليه وهو بهذه الحالة وقبولها لأن تكـون قيماً عليه فيه رضا دلالة بهذا العيب فليس لها بعد ذلك طلب التفريق”.
• وتعد إصابة الزوج بأحد العيوب الجنسية كالعنـة أو الجـب أو الخصاء من العيوب التي تجيز للزوجة طلـب التطليـق للعيب وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون
تعريف العنين:-
• والعنين هو من لا يشتهى الجنس الآخر، والخصى هو من سلت خصيتاه أما المجبوب فهو من استؤصل عضوه التناسلي.
معيار العنة التي تجيز التطليق للعيب:-
• وإتيان الزوج لزوجته ولو لمرة واحدة يسقط حقهـا فـي طلب التطليق للعيب للاستيفاء.
هل يجوز طلب التطليق للعيب بسبب عقم الزوج:-
• ومن المشكلات التي تثور في العمل ويتعين التعرض لمناقشتها حق زوجة الرجل العقيم في التطليق للعيب عليه بسبب العقم، ومن ثم هل يعد عقم الرجل من العيوب المستحكمة في مفهوم المادة محل التعليق والتي تعطـى الزوجة الحق في طلب الطلاق للعيب ،،،
ونحن نرى أن العقم يدخل ضمن العيـوب التي يجوز بسببها طلب التطليق للعيب لذات العلة وهي الإضرار بالزوجة الصالحة للإنجاب والقادرة عليه خاصة من حيث تفويت أهم مقاصد النكاح بالنسبة لها وهو التناسل،،،،
إلا أن قضاء حديث لمحكمـة الـنقض ذهب مذهبا أخر مؤداه أن عدم قدرة الزوج على الإنجاب ليس مبرراً التطليق للعيب إذ لا دخل للإنسان في ذلك إلا إذا اقترن ذلك بعيب أخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر.
شروط إمهال الزوج لمعاشرة الزوجة فى طلب التطليق للعيب :-
• وفي خصوص العيوب الجنسية يتعين الإشارة إلى أنه إذا أقامـت الزوجة الدعوى بطلب التطليق للعيب على الزوج لإصابته بأحد العيوب التي تتعلق بقربانها (العيوب الجنسية) كالعنه أو الخصاء وجب التفرقة بين فرضين.
الأول:- إذا كانت المدعية ثيباً عند رفع الدعوى وثبتت ثيوبتها قبل الزواج باتفاق الطرفين أو بطريق الطب الشرعي أي تزوجها ثيبـاً وادعت الزوجة إصابة الزوج قبل الدخول فالقول في هذه الحالـة قول الزوج بيمينه لأن الظاهر وهو ثبوتها يشهد له،،،،
أما إذا ادعـت إصابته بعد الدخول بها وتحققت الشروط الأربعة السالفة طلقـت عليه بغير يمين.
الثاني:- إذا ثبت بواسطة أهل الخبرة أو باتفاق الزوجين أن الزوجة بكـراً وادعت الزوجة أن بالزوج عيباً يتعلق بقربانها فإذا اقر به الـزوج أو ثبت العيب بواسطة أهل الخبرة الذي تحيل المحكمة الزوج إليهم وجب على المحكمة إمهال الزوج مدة سنة فإذا عادت الزوجـة بعد انقضائها بكراً طلقت في الحال ،،،
وأما إذا عادت بعـدها ثيبـاً رفضت دعواها إلا إذا ادعت أنه فض بكارتها بغير وقاع، فان القول في هذه الحالة يكون قول الزوج بيمينه.
• فإذا أفاد الطبيب أن الزوج لا يرجى شفاءه إلا بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال، أما إذا أفاد بإمكان شـفاءه وجـب امـهـال الزوج مدة السنة بفصولها الأربعة.
أحكام مدة الإمهال( السنة ) في حالة ثبوت العيب فى التطليق للعيب :-
• والسنة المقصودة هنا هي السنة الشمسية (الميلادية) وليست السنة الهجرية.
• ويبدأ احتساب السنة المذكورة من تاريخ رفع الدعوى ويسقط منها فترات مرض الزوج أو الزوجة التي يتعذر معها ممارسة المعاشرة الزوجية.
• فإذا انقصت السنة فلا يؤجل له مرة أخرى إلا بموافقـة الزوجـة لأنه بمضي السنة يثبت للزوجة حق التطليق للعيب.
وفي شأن تطليق الزوجة لإصابة الزوج بالعجز الجنسي تقول محكمة جنوب القاهرة ،،،
“وحيث أن المادة 9 من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ تجيز للزوجة أن تطلب التطليق للعيب بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به ،،،
وأضافت المادة أنه يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها والتفريق للعنة محل اتفاق بين الفقهاء ولإثبات العنة والخـصاء لابد من تأجيل الزوج فيها سنة يثبت فيها أنه لم يقرب زوجته مما مفاده أنه لا يجوز الحكم بالتطليق للعيب لهذا العيب قبل مرور سنة من تاريخ طلب الزوجة التطليق للعيب ،،،
ومتى كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت فـي 9/6/1983 وتأجلت لأكثر من سنة وأحالت المحكمة المدعى للطب الشرعي للكشف الطبي أربع مرات ولم يحضر وكان الثابت أن المدعية قد فض غشاء بكارتها جراحيا بمعرفة طبيب. فإن المحكمة تطمئن إذ تقضى بالتطليق للعيب بين المدعية وزوجها ويكون التطليق للعيب طلاق بائن طبقاً للمادة 10 من القـانون سـالف الذكر.
كما تقول محكمة جنوب القاهرة في حكم آخر لها “ومـن حيـث أن المحكمة أصدرت حكما قضى غيابياً وقبل الفصل في الموضـوع بنـدب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المدعية والمدعى عليه لبيان ما إذا كانت المدعية قد أزيلت بكارتها بعضو التناسل أم لا، ومـا إذا كانت لديه قدرة على مباشرة النساء من عدمه……. الـخ
وإذ باشـرت مصلحة الطب الشرعي المأمورية المبينة بمنطوق حكم المحكمة وقدمت تقريرا انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه من الكشف على (…..) تبين أن المنطقة التناسلية عادية وخالية من أية تشوهات خلقية أو إصابية والغشاء البكرى خالي تماماً من أي أثر لتمزقات قديمة أو حديثة وفتحته ضيقة – أي أن المذكورة بكراً،،،
ولما كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه أن إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لا يستطيع مباشرتها بسبب هـذا العيب وثبت أنها لا زالت بكراً، أو أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضي سنة يتبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ،،،
ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يـوم الخـصومة، إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يستطيع معه الوقاع،،،
فإن انقضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المدعية مـا زالـت بكـراً تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القـول بحـدوث معاشـرة، وأن المدعى عليه لم يحضر بالطب الشرعي،،،،
ومن ثم فلم تقف المحكمة على سبب العنة، وما إذا كانت عضوية دائمة أم أن ما به من عيب ناتجاً من عوامل نفسية، بما يفيد أنها عنه مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما قد يمهد لإمكانية استرجاع المدعي عليه القدرة على الجماع، ومن ثم تقـضي المحكمة بإمهال المدعى سنة أربع فصول مختلفة.
الطلاق للعيب بسبب العنة النفسية:-
• وفي شأن ثبوت إصابة الزوج بداء العنة على وجه الخصوص فأنه يجب التطليق للعيب بينهما ما إذا كانت العنة التي يعاني منها الزوج هـي مـن نوع العنة العضوية أم النفسية ففي الحالة الأولى وهي ما إذا ثبت إصـابة الزوج بالعنة العضوية فإذا أفاد الطبيب بأنه لا يرجى شفاء الزوج منها أبداً أو بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال،،،،
أمـا إذا أفـاد الطبيـب بإمكان شفاء العنة العضوية فإذا أفاد الطبيب بأنه لا يرجي شـفاء الـزوج منها أبداً أو بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال، أمـا إذا أفـاد الطبيب بإمكان شفاء العنة العضوية وجب إمهال الزوج مدة السنة،
أما في حالة ثبوت أن مرض الزوج هو العنة النفسية وجب إمهال الـزوج مـدة السنة سواء تضمنت إفادة الطبيب إمكانية الشفاء منها من عدمه إذ لا يجوز التطليق على الزوج المصاب بالعنة النفسية دون إمهاله.
• ونحن نرى وجوب الحكم ب التطليق للعيب للزوجة دون إمهال في حالـة ثبـوت إصابة الزوج بالعنة النفسية ذلك أن العمل قد كشف عن استحالة شـفاء الزوج من العنة النفسية بعد وصول الخلاف بين الزوجين إلـى سـاحات المحاكم واتهام الزوجة صراحة للزوج في صحيفة الدعوى وأمام القضاء بعدم القدرة على إتيانها ومعاشرتها ،،،
وهو ما يستحيل معه على الزوج من الوجهة العملية من بعد استعادة قدرته على معاشرة تلك الزوجة، خاصة وقد لوحظ أن التقارير الطبية التي ترد للمحاكم منتهية إلى إصابة الـزوج بالعنة النفسية تشترط ضرورة تعاون الزوجة الشاكية ومساعدتها للزوج للتغلب على مرضه وهو ما يستحيل عملاً بعد وصـول الـزوجين إلى ساحات القضاء على ما قدمنا.
• وإذا كانت زوجة العنين بها هي الأخرى عيب يمنع من قربانها لا يفرق القاضي بينهما لوجود المانع من جهتها أيضا ولا يؤجل للعنين إذ لا معنى له.
• وكما تعرف البكارة والثيوبة بأهل الخبرة تعرف أيـضاً بشهادة امرأتين إلا أن العمل جرى على الاستعانة بأهل الخبرة (الطب الشرعي) لبيان العيوب التي تصيب الرجل فإذا باشر الطبيب المنتدب مهمته وانتهي إلى سلامة الزوج عضوياً حكمت المحكمة برفض الدعوى.
هل من حق الزوج فسخ عقد الزواج لان الزوجة ليست بكر :
• ومن المباحث ذات الصلة بشكل أو بأخر بالعيوب التي تجيـز فسخ الزواج التساؤل عن حدود حق الزوج في طلب فسخ عقد الزواج إذا ما تكشف له بعد انعقاد العقد أن زوجته ثيباً غير عذراء رغم إقرارها في وثيقة الزواج على خلاف الحقيقة إنها البكر الرشيد وهل هذا الوصف يعد عيباً يجيز للزوج فسخ العقد .
• ونحن نرى أن ثيوبة الزوجة ليست من قبيل العيوب المنصوص عليها في المادة محل التعليق والتي أعد عقد الزواج لإثباتها وبالتالي فإن إقرار الزوجة بطلب وثيقة الزواج بأنها بكر حال كونها ثيبا لا يعد من قبيل التزوير المعاقب عليه قانوناً.
• والراجح بالفقه الحنفي واجب التطبيق عملا بالمادة الثالثـة مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه لا يثبت في الزواج خيار العيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة،،،
فإذا اشترط الزوج في العقد شـفاهه أو كتابـة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض أو العاهات فالعقد صحيح والشرط باطـل حـتـى إذا وجـد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ العقد وإنمـا يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً أو نحوه على نحو ما هو منصوص عليه في المادة التاسعة محل التعليق ،،،
وعلى ذلك فإنـه إذا تزوج الرجل من امرأة على أنها بكر ثم تبين له بعد الدخول أنها ثيباً فليس من حقه طلب فسخ الزواج لهذا السبب حيث ينحصر أثر ذلك في خصوص المهر، فيلزمه كل المهر شرع لمجرد الاستمتاع دون البكـارة وحمـلاً لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارتها بوثبه أو حيض شديد،،،،
فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهر المثل على أنها بكراً فإذا هي غير بكـر لا تجـب الزيادة لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات فلا يجب ما قوبل به، ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ العقد.
• وتثبت بكورة المرأة أو ثيوبتها بشهادة أهل الخبرة من الأطباء كما تثبت شرعاً بشهادة امرأة ثقة، والثقتان أحوط وأوثق.
• وعلى ذلك ولما كانت طرق انحلال عقد الزواج أو حل رابطـة الزوجية تتفرع إلى طريقتين أولهما هو الطلاق وثانيهما هو الفسخ وكان انحلال الزواج بالطلاق لا يرد إلا على عقد زواج استوفي شروط انعقاده وصحته أي لا يرد إلا على عقد زواج صحيح على حين أن فسخ الزواج إنما يكون أثراً لبطلانه لعيب شاب شروط انعقاده أو صحته ،،،
ولمـا كـان الفقه الحنفي في الراجح فيه – على ما تقدم القول – لا يبطل عقد الزواج لثبوت ثيوبة الزوجة على خلاف الثابت بعقد الزواج من بيـان متعلـق بكونها بكراً وغاية ما يعتمده في هذا الخصوص هو إنقاص ما يعد زائـدا عن مهر مثلها حال ثبوت ذلك دون أن يمتد أثر ثبوت الثيوبة إلى صحة العقد،،،،
ومؤدى ذلك أنه يتعين على الزوج في هذه الحالة عدم المبادرة إلـى تطليق الزوجة بإرادته المنفردة وإنما عليه إقامة الدعوى بطلـب إنقـاص الصداق بعد ثبوت الثيوبة ذلك أن مبادرته إلى تطليق الزوجة تجعل دعواه بإنقاص الصداق على غير محل إذ ستكون علاقة الزوجية قـد انقـضت بالطلاق الواقع منه.
أولا : أحوال زوجة المفقود كأحد أسباب التطليق للعيب
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته لـه، مـا لـم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عـالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
لم يرد بشأن النص تعليمات من وزارة الحقانية.
• يعتبر هذا النص مرتبط بالمادتين ۲۱،۲۲ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 رغم صدورها قبـل صدور القانون الأخير حيث يتناول تنظيم موقف زوجة المفقود في حالـة ظهوره حياً بعد فقده والحكم بموته وقيام زوجته بعد الحكم وانقضاء العـدة بالزواج من آخر.
أحوال زوجة المفقود:-
• وقد تضمنت المادة فرضين لا يخرج عنهما أي حال.
الأول:- إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي لـه في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد.
الثاني:- إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود وبعد الحكم بموته وانقضاء عدتها ففي هذه الحالة فروض أربعة:-
1- إذا كان الثاني قد تزوجها ولم يدخل بها، فهي للمفقود ويفـرق بينها وبين الزوج الثاني.
2- إذا كان الثاني قد تزوجها ودخل بها فهي له بشرط إلا يكون عالماً أن المفقود حي فإذا ثبت علمه كانت للمفقود وفرق بينها وبين الثاني.
3- إذا كان الثاني عالما بحياة المفقود ودخل بها أو لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني.
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود.
• وجدير بالذكر أن الشهادة على فقد المفقود يكفي فيها أن تكـون بالسماع أي بالشهرة العامة أو السماع المستفيض.
اقتران عقد الزواج بالشرط:-
• ولما كان قرار وزير العدل رقم ١٧٢٧ لسنة 2000 بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 قد عدل المادة 33 من اللائحة القديمة على نحو أوجب معه علـى المـأذون أن يبـصر الزوجين او من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة أورد أمثلة لها مثل جواز الاتفاق على عدم الاقتران بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة أو الاتفاق على تفويض الزوجـة فـي الطلاق ،،،
ثم أوجب على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه في المكـان المعد لذلك بوثيقة الزواج سواء من أمثلة الاتفاقات التي أوردها المشروع أو أي اتفاق أخر بينهما طالما أنه لا يحل حراما أو يحرم حلالا فإن مؤدى ذلك أن المشرع يكون قد فتح الباب أمام الزوجين ليشترط كل منهما علـى الآخر ما يراه محققا لمصالحه من الشروط وأن ضابط الاعتداد بالـشرط الوارد بالوثيقة في هذه الحالة هو اتفاقه مع إحكام الشرع على نحو لا يحرم معه الشرط حلالا أو يحل حراما.
• وتكييف الشرط وتقدير مدى اتفاقه مع الشرع الإسلامي على نحو لا يحرم حلالاً أو يحلل حراما تعد في هذه الحالة مسألة قانونية تضطلع بها عند الخلاف – محكمة الموضوع وتخضع فيها لرقابة محكمة النقض.
حدود حق الزوجة في طلب التطليق لمخالفة شروط عقد الزواج:-
• يتعين الإشارة إلى أن استحداث المشرع لهذا التنظيم إنما يستند إلى ما تجتمع عليه المذاهب الإسلامية الأربعة من جواز اقتـران عقد الزواج بالشروط إلا لأن التساؤل يثور عن المذهب الفقهي الذي يتعين الرجوع إليه في حالة الخلاف حول شرط اشترطه أحد الزوجين وخالفه الزوج الآخر ،،،
وقد يرد على ذلك بأن المشرع قد أورد الضابط الذي يغني عن الرجوع إلى مذهب فقهي بعينه لتحديد شرعية الشرط من عدمه وهو ما أورده بنص المادة من إجازة إضافة الزوجين لما يرياه من شـروط لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً إلا أن السؤال يعـاود الظهـور فـي حالـة الخلاف حول تحديد ما إذا كان الشرط يحـل حـرامـاً أو يحـرم حـلالاً ،،،
ولنضرب لذلك مثالا في اتفاق الزوجين أو اشترط الزوج على الزوجة الا تعمل بعد انتهاء دراستها إلا أن الزوجة التحقت بالعمل محتجة بأن عمـل المرأة من الأمور المباحة شرعاً وإن عملها – من ثم – لا يحلـل حراماً وفقاً لما ورد بالمادة 33 من لائحة المأذونين الأمر الذي يكون معه اشتراط الزوج بألا تعمل مما يحرم حلالاً بما يعطيها الحق فـي مخالفتـه وعـدم الالتزام بالشروط.
• ونحن نرى أن مقتضى حكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ من حيث الرجوع إلى القول الـراجح فـي المـذهب الحنفي في كل حالة يخلو فيها قانون الأحوال الشخصية من نـص مـنظم للمسألة وجوب الرجوع إلى القول الراجح فـي المـذهب المذكور في خصوص الخلاف حول الشروط التي يشترطها الزوجان في وثيقة الزواج مما لم يورده المشرع بالوثيقة من حيث تحديد حليتها أو حرمتها.
• ويتعين الإشارة إلى أن الفقه الحنفي يرى أن الشروط الصحيحة والمعتبرة هي تلك التي يقتضيها العقد على نحو تعد معه جزءاً منه وتكون متفقه مع مقتضاه أو ورد بها الشرع أو جرى بها عرف وعلى نحو تكون صحة الشرط عندهم هي التي تحتاج إلى دليل يثبـت الالتـزام كاشـتراط الزوجة أن تطلق نفسها أو يكون والد الزوج كفيلا بـالمهر والنفقـة
أمـا الشرط غير الصحيح عندهم فهو كل شرط لا يكون من مقتضى العقـد ولا مؤكداً لمقتضاه ولم يقم دليل من الشارع على وجوب الوفاء به من نص أو اثر أو عرف مشهور كشرط إلا يتزوج عليها أو إلا يخرجها من بلدها.
• وحكم مخالفة الشرط الصحيح عندهم هو حمل المخـالف علـى تنفيذه دون أن يثبت للمشترط لصالحه حق طلب الفسخ.
• وحكم مخالفة الشرط غير الصحيح عندهم هو إلغاء الشرط مـع صحة العقد.
• وعلى ذلك فإن الأصل عند الحنفية هو عدم الالتزام بالشرط حتى يوجد دليل شرعي من نص أو قياس أو عرف يثبـت الالتـزام أو يكـون واضحا بجلاء أنه يعد جزء من العقد ومن مقتضاه، فالشرط الذي ليس لـه دليل خاص يثبت حجته يلغى ،،
وعلى ذلك فإن مخالفة الـزوج لاشـتراط الزوجة في عقد الزواج إلا ينقلها الزوج من بلدها لا يعطى الزوجة الحـق في طلب فسخ العقد المخالفة الزوج للشرط – وفق المذهب الحنفي ،،،
وإنما يكون الحكم في هذه الحالة هو بطلان الشرط وصحة العقد باعتبار أن إقامة الزوجين في معيشة مشتركة هي من مقتضيات عقد الزواج وطاعة الزوجة في المسكن الذي يعده الزوج للسكن لم يرد دليل شرعي علـى جواز الخروج عليه بما يجعل ذلك الشرط من الشروط غير الصحيحة.
• وغنى عن البيان أن جواز الاشتراط في عقد الزواج هـو حكم مقرر لصالح كلا من الزوجين فلا يقتصر علـى إحـداهما دون الآخر وترتيباً على ما تقدم فإن وصف الزوجة في عقـد الـزواج بـالبكورة أو اشتراط الزوج في العقد أن تكون بكراً لا يعطى للزوج حق طلـب فـسخ العقد إذا ما ثبتت ثيوبة الزوجة على خلاف ما ثبت في الوثيقة من كونها بكراً ،،،
إذ يصح في هذه الحالة العقد ويبطل الشرط ولا يزيد حق الزوج في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر إذا كانت البكورة محل اعتبـار عند تقدير المهر على تفصيل فقهي يخرج عن هذا المقام.
• كما يتعين الإشارة إلى أنه إذا وجد الموثق أن الشرط يحلل حراماً أو يحرم حلالاً فعلية الامتناع عن إثباته ويكون للمتضرر من الزوجين رفع الأمر إلى القضاء بدعوى إلزام الموثق بإضافة الشرط والذي يختص ببحث الشرط والوقوف على ما إذا كان يتفق مع الضابط الـذي اعتمـده القـول الراجح في المذهب الحنفي ،،،،
وهو أن يكون من الشروط الصحيحة، كمـا يكون لمن يرى من الزوجين أن الشرط المتفق عليه يحرم حلالاً أو يحلـل حراماً أن يقيم الدعوى مختصماً الطرف الآخر والموثـق بطلـب الحكـم بإبطال الشرط ومحوه من الوثيقة.
أحكام محكمة النقض فى التطليق للعيب
• مؤدي نص المادتين ۹ و۱۰ من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بأحكام النفقة وبعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حـق طلب التطليق للعيب من الرجل أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر ،،،
أما العيوب التي تجيز الفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عـن الإقامـة مـع وجوده، وتقدير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاءها يقوم أسباب سائغة ولا يعيب الحكم إذا أصاب النتيجة ،،،
وذكر مادة في القـانون غير منطقية. وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بـ التطليق للعيب بنـاء على ما أورده بمدوناته من تقرير الطب الشرعي من “أن الحالة التي يعـاني منها الطاعن وإن كانت لا تعتبر من أسباب العنة العضوية الدائمـة إلا أنها تؤدي إلى درجة من القصور الجنسي تتمثل في سرعة القذف ،،،
بالإضافة إلـى أنه يعاني من حالة عنة نفسية وأن شفاء حالته أمر عسير المنـال كمـا أن الاتصال الجنسي غير الكامل أو الاتصال المبتور بين الزوجين يسبب للزوجة توتراً عصبياً شديداً قد يتطور إلى حدوث تغيرات عصبية وجسمانية ،،،
وقـد يعرض صحتها للخطر وأن هذه الحالة تصيب المطعون ضـدهـا بـضرر إذا حصل اتصال جنسي بينها وبين الطاعن “واسـتخلص مـن وجـود عيـب بالطاعن لا يرجي زواله ولا تعيش معه المطعون ضدها إلا بضرر شديد ولا يشترط معه الإمهال قبل التفريق.
وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى ويكفي لحمـل قـضائه ولا عليه بعد ذلك أن ذكر المادة 6 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الغير منطبقة ويكون النعي برمته على غير أساس. (الطعن رقم 30 لسنة 59 ق – جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۱٩)
• مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم ۲5 لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل الزوجـة حـق طلب التطليق للعيب من الزوج أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل ،،،،
بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحه للفرقة والتطليق للعيب فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة رضيت بالزواج مع علمه بعيبه صراحة أو دلالة،،،،
ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التطليق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجـل لأهلـه وهي عيوب العنة والجب والخصاء.
وقسم جاء به القانون زاده على مـا كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة معه إلا بضرر، وكان تقدير علم الزوجة بعيب الزوج ورضاها به صراحة أو دلالة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ممـا لا تجـوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ما دام الحكم يقوم على أسباب مقبولة تكفى لحمله.
(نقض جلسة 18/٥/1982 – الطعن رقم 10 لسنة 51 ق ـ س ۲۷)
• حق الزوجة في طلب التطليق للعيب بسبب العنة وجـوب الأخـذ فيـه بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة تحقق عيب العنة مسوغ للفرقـة عنـد الحنفية. (الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص٤٣٢- س ۲۷)
• إذا كانت العملية الجراحية التي أجريت للطاعن وإن أصبح معها قادراً على إتيان زوجته بما ينفي معه العنة إلا أنها أصابته بعيب آخر من شأنه أن يجعل الوقاع شاذا لا يتحقق به أحـد مقصدي النكاح ويلحق بالزوجة ألاماً عصبية ونفسية فضلاً عن أنه يعرضها للإصابة بأمراض عصبية وجنسية إبان عنها الخبير المنتدب وكان من شأن هـذا التدخل الجراحي استقرار حالة العيب لدى الطاعن مما يجعلـه عيبـاً مستحكماً بالتطليق لعيب العنه. (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س٣٢)
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلـى ثبـوت قـيام العيب المستحكم الموجب لل التطليق للعيب فليس بضائرة بعد ذلك خطأه في وصف هذا العيب بالعنة. (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س۳۲)
• تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زوالـه أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل بحيـث لا تعـيش الزوجـة معـه إلا بضرر، ومدى علم الزوجة به ورضاها بالزوج مع وجـود العيـب بـه صراحة أو دلالة، من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة مـن محكمـة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.(نقض جلسة 18/٥/1982 – الطعن رقم 10 لسنة 50ق – س ۳۳ والطعن رقم 8 لسنة 43ق – ص١٤٢٦ والطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٨ق ص۹۷۲)
• إذا كان القانون رقم ٢٥ لسله ۱۹۲۰ قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنـة مـن الحـكـم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بـأرجح الأقـوال مـن مذهب الحنفية طبقا للمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
لمـا كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا إدعت الزوجة على زوجهـا أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنهـا لازالـت بكراً، وصادفها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لـعـارض يزول أو لعيب مستحكم،،،،
وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الـزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، وإذا مضت السنة وعادت الزوجة إلـى القاضـي مصرة على طلبها هو التطليق للعيب لأنه لم يصل إليها طلقت منه.
لما كـان ذلـك وكـان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقريـر الطـب الـشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن المطعون وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع،،،،
فـإن الحكـم إذا قضى ب التطليق للعيب على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهـال يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطـاعن عـن الوصول إلى زوجته واستمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها. (نقض جلسة 11/٢/1976 ـ ص ٤٣٢ ـ الطعن رقم 13 – لسنة ٤٤ ق ـ وجلسة 19/۱1/1975 ـ ص ١٤٢٦ ق ـ س ٢٦ – الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ والطعن رقم ٢٠ لسنة 46 ق ـ)
• إذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ قد أوضحت أن التطليق للعيب في الرجل قسمان. قـسـم كـان معمـولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنه والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه،،،،
وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 مـن هـذا القانون من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة مـن الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
إذا كان ذلك، وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنهـا لازالـت بكراً، وصادقها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النـساء لعـارض يزول أو لعيب مستحكم،،،
وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الـزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المـائع ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه،،،،
لما كان ما تقدم، وكـان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن الطاعن وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثهـا مـمـا يمـهـد للـشفاء واسترجاع القدرة على الجماع،
فإن الحكم إذا قضى بالتطليق للعيب على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهال يكون قد خـالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمرار لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى،،،،
لأن مناط تحقـق عيـب العنة المسموع للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجـز الـزوج من الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضي الدعوي إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها. (نقض جلسة 11/2/1976- ص432 – الطعن رقم 13- لسنة 44 ق – وجلسة 19/11/1975 – ص 1426 ق ) .
“حكم التطليق للعيب”
التطليق للعيب طلاق بائن.
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
• نص المشرع على أن الفرقة التي تقع نتيجة ثبوت عيب مستحكم بالزوج على النحو السابق طرحه بالمادة التاسعة هي طلاق بائن لأن إرادة القاضي تحل محل إرادة الزوج فكأن الزوج قد طلقها بنفسه ولأنها فرقة بعد زواج صحيح وأنه لما كان المقصود هو دفع الضرر عن الزوجة تعين أن تكون الطلقة بائنة كي لا يتمكن من مراجعتها بإرادته المنفردة.
• و التطليق للعيب يقع به طلاق بائن سواء كان قبل الدخول أو بعده.
“إثبات التطليق للعيب التي تجيز الطلاق”
يستعان بأهل الخبرة في التطليق للعيب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
• لم يرد بشأن النص تعليمات من وزارة العدل.
• أباح النص الاستعانة بأهل الخبرة من الأطبـاء وغيـرهم لتحديـد العيوب التي يتطلب فسخ الزواج بسببها، ومعنى هذا أن يسأل الطبيب عن نوع المرض ومدى الضرر المتوقع منه وإمكان البرء منه من عدمه والمدة التي يستغرقها الشفاء إذا لو كان العيب قريب الزوال فلا تطليـق،،،
إلا أن النص أغفل الإشارة إلى ما يجب على القاضي القيام به بعد تقديم الطبيـب تقريره وهل يحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل وكان حرياً به أن ينص على أن القاضي يؤجل الحكم سنة إذا قرر الطبيب إمكان البرء من المرض في أقل من سنة ويفرق في الحال إذا قرر غير ذلك.
• ولا يعني النص وجوب أن تقتصر المحكمة على الاستعانة بأهـل الخبرة في هذه الحالات دون غيرهم فللمحكمة أن تستند إلى وسائل الإثبات الأخرى إذا انطوت الأوراق على ما يعد دليلاً معتبراً على ذلك.
• وتلجأ المحاكم عادة إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل للقيام عن طريق أطباءها – بتحديد العيب وملابساته وظروفه – والتــي تقوم بتقديم تقريراً بذلك إلى المحكمة، إلا أن للمحكمة وباعتبارها الخبير الأعلى أن تطرح ما تضمنه تقرير الخبير وتحكم على غير مقتضاه طالما كان لقضائها أسباب سائغة طبقاً للقواعد العامة.
• كما أن لذوي الشأن تقديم تقارير طبية استشارية حيـث للمحكمة اعتمادها أو عدم التعويل عليها.
أحكام محكمة النقض فى التطليق للعيب :
• حق الزوجة في طلب التطليق للعيب من الرجل. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده. (الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص 432 – س ۲۷)
• مفاد نص المادتين 9،11 من القانون رقم ٢٥ لسنه ۱۹۲۹ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع توسع في العيوب التي تبيح للزوجة طلب الفرقة فلم يقتصر على ما أخذ به منها فقهاء الحنفية وهـي عيـوب العنة والجب والخصاء ،،،
وإنما أباح لها طلب التطليق للعيب أن ثبـت بـالزوج أي عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وإن ما ورد ذكره مـن عيوب في هذا النص كان على سبيل المثال لا الحصر وأنه رأى الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام ومدى الضرر الناجم عـن الإقامـة مـع وجوده. (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س ۳۲)
• مؤدي نص المادتين 9،11 من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجـة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب “مستحكم” لا يمكن البـرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجهـا المعيب إلا بضرر شديد.
وتوسع القانون في العيوب المبيحة للفرقـة فلـم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان مـدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. (الطعن رقم 8 لسنة 43 ق – جلسة 19/١١/1975 – ص ١٤٢٦)
• طلب الزوجة التطليق للعيب من زوجها للعيب شرطة م ۹،۱۱ من قانون ٢٥ لسنة ۱۹٢٠، جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عنه. لمحكمة الموضوع تقدير ذلـك متـى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. النعـي عليهـا فـي ذلـك جـدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 15 لسنة 64ق – جلسة 5/1/1998)