صيغ دعاوي

ما هي صيغة التماس اعادة النظر الجنائى والمدنى وشروط قبوله

Contents

التماس اعادة النظر

من المعلوم أنه يحق لكل طرف صدر ضده حكم لم يلق قبولاً لديه أن يطعن فيه وفقاً للطرق العادية المقررة قانوناً، والأصل أن الطعن في الأحكام يتم وفق الطرق العادية من قبيل المعارضة أو الاستئناف، لكن المشرع أقر أيضاً طرقاً أخرى استثنائية للطعن من قبيل “التماس إعادة النظر”.

التماس اعادة النظر

فقد يحدث أن يتم إصدار حكم نهائي في خصومة معينة، ثم تظهر بعد مضي فترة من الزمن مستندات أو وقائع ما كان ليصدر ذلك الحكم لو استدل بها أثناء سير الدعوى، عندئذ يسمح القانون لكل من صدر ضده ذلك الحكم تقديم طلب التماس اعادة النظر إلى المحكمة يبين فيه تلك المستجدات على شكل ملتمس إعادة النظر.

لا يفوتك:الطعن بالنقض الاجراءات والشروط والاسباب م248: 273

معنى التماس إعادة النظر

بمعنى ان التماس اعادة النظر هو طعن في حكم نهائي، و يُرفع التماس اعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهو أيضًا طريقة من طرق الطعن الذي يقوم به المحكوم عليه على الحكم النهائي أمام المحكمة التي أصدرته نفسها ويطلب لأسباب معينة وفقًا للقانون، أي يُطلب به إعادة النظر في هذا الحكم.

الحالات التي يقدم فيها طلب التماس إعادة النظر

وعموما تسمى الاعتراضات على الاحكام القضائية استئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يحكم له، والتماس إعادة النظر يكون في الاحكام النهائية واجبة النفاذ، بناء على طلب من الخصوم أو من له علاقة بالحكم.

الحالات التي يقدم فيها طلب التماس إعادة النظر

نص قانون المرافعات على أن التماس اعادة النظر في المواد من 241 الى المادة 247 .

فالمادة 241 نصت على

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة نهائية في الاحوال الاتية

1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .

3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدور الحكم بانها مزورة.

4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه .

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8- لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم .

القاعدة في التماس اعادة النظر انه

هو طريق لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون المرافعات جعلت من اسباب التماس اعادة النظر عيوبا لا تتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق بخطأ في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على هذه الحالات
.
يشترط في الغش اللازم لتقديم التماس اعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى ما يلى :-
1- ان يتوجه الغش الى احد مصادر معلومات القاضي او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241  من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه

ولم يتح للمحكمة ان تتحرى عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لا وجه للالتماس .

2- ان يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .

3- ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الى تزييف الحقائق الراجع الى الغش بحيث انه لو لا هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن في الحكم النهائي بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .

القاعدة في التماس اعادة النظر انه

كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه التماس اعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء علي غشه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وبيان الحقائق شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه

فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فانه لا مجال للالتماس و على ذلك اذا كان قوام الغش المدعى سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لا يكون قد خالف القانون .

يشترط لقبول التماس اعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 .

1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على االاوراق المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الاوراق المزورة وعلى ادلة اخري ولكنها تحمل الحكم فلا يقبلالتماس اعادة النظر .

2- ان يثبت تزوير الاوراق التي كانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفعالتماس اعادة النظر  ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات تزويدها فلا يجوز رفع التماس اعادة النظر  والادعاء بالتزوير في طلب التماس اعادة النظر في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه .

لمعرفة كل مايخص التماس اعادة النظر لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

انواع دعاوي مجلس الدولة

شروط قبول التماس اعادة النظر

1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة التي قدمه الذى صدر لصالحة الحكم .

2- ان يثبت تزوير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .

3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد الطعن عليه

4- ان تكون الاوراق التى حصل عليها مقدم التماس اعادة النظر قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

5- ان تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة

6- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة بوجود الاوراق تحت يد حائزها .

7- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المقدم فية طلب التماس اعادة النظر  فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع التماس اعادة النظر  .

صيغة نموذج التماس اعادة النظر

انه في يوم / …………..
بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم فى / ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………… والمقيم في / ………………..
أنا / …………. محضر محكمة / …………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / …………. المقيم فى / ………….
مخاطبا مع / ………….

الموضوع

بتاريخ …./…./……… صدر حكم انتهائي من محكمة …………. في الدعوي رقم …………. لسنة …………. والذي قضي …………. ( يذكر منطوق الحكم ) وحيث ان هذا الحكم قد شابه …………. …………. ………….
( يذكر سبب التماس إعادة النظر المبين من بين الحالات المذكورة في نص المادة 241مرافعات ).

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة …………. الكائن مقرها …………. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم …………. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ (..
أولا : بقبول الالتماس بإعادة النظر شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه مع الزام الملتمس ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

ولاجل العلم

نرجو ان نكون احسنا فى عرض معنى وشروط التماس اعادة النظر وصيغة التماس اعادة النظر

طلب التماس اعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية

مادة 441 فى التماس اعادة النظر تنص على :

يجوز التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1 – إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3 – إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور. وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4 – إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تمن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة 442 فى التماس اعادة النظر:

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

مادة 443فى التماس اعادة النظر:

في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وإثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

مادة 444 فى التماس اعادة النظر:

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب في خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مادة 445فى التماس اعادة النظر:

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

مادة 446فى التماس اعادة النظر:

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعه ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي مدة المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطأه.

مادة 447 فى التماس اعادة النظر:

إذا توفي المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

مادة 448 فى التماس اعادة النظر:

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

مادة 449:

في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر، إذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمس جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

مادة 450 فى التماس اعادة النظر:

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

مادة 451فى التماس اعادة النظر:

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

مادة 452فى التماس اعادة النظر:

إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

مادة 453 فى التماس اعادة النظر:

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

قضاء النقض فى التماس اعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية:

العبرة في قبول التماس اعادة النظر هي بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه. معاودة تقديم   طلب التماس اعادة النظر للمرة الثانية في إطار مختلف استناداً إلى ذات الواقعة التي أسس عليها الطلب الأول. احتيال على القانون.

فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بالتماس اعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه في الادعاء بتزوير تقريري

خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب تقدماً بطلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى ذلك التزوير المدعي به، وطلباً في هذه المرة عرضه وجوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب وهو ما

تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441 ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون في حقيقته لا زال في حدوده التي عرضت على النائب العام من قبل، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح في القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار

إليها في المادة 443. وهذا الذي أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة يراد بها إفتات على الأوضاع المقررة في القانون أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة وبغير الطريق السوي. وإذا كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.

نقض 16/1/1962، س13، 63 طعن رقم 4054 لسنة 31 قضائية.

مفهوم نصوص المواد 441، 442، 443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب التماس اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الأحوال الأربع من المادة 441، أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على النائب العام وحده، وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة “سواء من تلقاء نفسه أو

بناء على طلب أصحاب الشأن” فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذي يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى، وهي حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو تأسيسه على حكم ألغي، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة

وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأولى والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب التماس اعادة النظر في الحالة الأخيرة إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 وجعل قرارها نهائياً، وقد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية وحتى لا تهجر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام.

نقض 20/2/1962، س13، 174 طعن رقم 168 لسنة 32 قضائية.

الحالات الأربع الأولى الواردة في المادة 441 إجراءات يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى – إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حيا أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم.

قصد المشرع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة 441 على ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعية الجنائية. عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدولة ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه.

نقض 31/1/1967، س18، 27، 142 طعن رقم 1821 لسنة 36 قضائية.

اشتراط القانون في الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة. ولما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي يستند إليها

طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص فقد دفع في محضر التحقيق قبل محاكمته ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وطلب محاميه تحقيقاً لهذا الدفع سؤال شرطي المرور في ساعة ضبط السيارة التي كان يستقلها المتهم، ومع ذلك لم يثر أي منهما أمر ذلك البطلان بجلسة

المحاكمة المشار إليها، وقد قرر الشرطي سالف البيان صراحة في محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم وملابساته شيئاً، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته، فإن هذه الأقوال بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت

المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصاحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات وخاصة أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته.

نقض 31/1/1967، س18، 27، 142 طعن رقم 1821 لسنة 36 قضائية.

شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة ضد شخصين.

نقض 31/1/1967، س18، 27، 142 طعن رقم 1821 لسنة 36 قضائية.

استلزام المادة 444 من قانون الإجراءات لقبول طلب التماس اعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون المذكور أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفي من

إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية. فإذا كان الطالب قد استند في الوجه الأول من وجهيي الالتماس إلى

الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه.

نقض 31/1/1967، س18، 27، 142 طعن رقم 1821 لسنة 36 قضائية.

المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. وإذا كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري الذي أجرى في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب، أن معاون التنظيم محرر ضبط الواقعة قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور

الخامس العلوي لمعاينته وإنما اكتفى بتسجيل الأبعاد والمساحة التي قدرت قيمة المباني على أساسها، من وجهات الدور الأرضي، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوي، وانتهى التحقيق الإداري بمجازاة

محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه

إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة والمتهمة إبان المحكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة في

النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به والإحالة.

نقض 3/5/1970، س21، 153، 646 طعن رقم 637 لسنة 40 قضائية.

مناط قبول طلب التماس اعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات هو ظهور أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعية الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق

من أن المحكوم عليه طالب التماس اعادة النظر كان مصابا بعاهة في العقل وقت رادا كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن الأوراق ومن محاضر ونكاية جريمة الشروع في السرقة تحول دون عقابه عنها طبقا للمادة ٦٢ عقوبات جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه معا

إيان المحاكمة ولا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضا في التحقيقات من إشارة اليها، فذلك لا ينهض دليلا على علمه ليقيني بإصابته بها وقت اقتراف الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الاعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته ولا يسائله عن الاستشفاء مما وقر في نفسه براءته من علته، فضلا

عن أن هذا العلم لا يمكن معه افعاله، وكانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم وبراءة الطالب المحكوم عليه.

نقض ٢٨/٣/١٩٧٦، س، ٢٧، ٧٥ ٣٥٣ طعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٤٥ قضائية.

. المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ إجراءات أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية الجنائية. مثال: لظهور واقعة جديدة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها. نقض ٢٣/٤/١٩٩٠ مجموعة أحكام النقض س ٤١ ق ١١١ ص ٦٥٢ الطعن رقم ٢٢٥٥٢ لسنة ٥٩ قضائية.

– مناط قبول طلب التماس التماس اعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ إجراءات ظهور وقائع أو أوراق جديده لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.

وجوب أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعية الجنائية. ثبوت أن طالب التماس إعادة النظر حتى ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسانه الالتماس علمه بها لم يظهر إلا بعد صدور الحكم البات بالعقاب أثره قبول طلب بتحقيقات النيابة.

نقض ١٢/١٠/١٩٩٤ مجموعة احكام النقض س ٤٥ ق ١٣٤ ص ٨٦٤ الطعن رقم ١١٧٦٧ لسنة ٦٤ قضائية.

نقض ٢٢/١٠/١٩٩٦مجموعة أحكام النقض س ٤٧ ق ١٥٥ ص ۱۰۸۰ الطعن رقم ۱۲۹۷۳ لسنة ٦٦ قضائية.

– مناط قبول التماس اعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة ٤٤١ إجراءات

استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة منهم أخر عن واقعة إجرامية واحدة أثره قبول طلب التماس إعادة النظر.

نقض ٩/١/١٩٩٧مجموعة لحكام النقض ص ٤٨ ق ٨ ص ٥٩ الطعن رقم ٢٣٢٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الوقائع والأوراق الواردة في المادة٤٤١/٥ إجراءات لجواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح. وجوب أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعية الجنائية.

اعتبار الواقعة الجديدة بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة للتهمة التي عوقب من اجلها بموجب الحكم موضوع الطلب على نحو يؤدى إلى براعته منها أثره. قبول الطلب والغاء الحكم موضوعه وبراعته مما أسند إليه. مثال في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص.

نقض ١٢/١١/١٩٩٥ مجموعة أحكام النقض س ٤٦ ق ١٧٦ ص ١١٧٣ الطعن رقم ١٤٦٦٩ لسنة ٥٩ قضائية.

مناط اتصال محكمة النقض بطلب التماس اعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة ٤٤١/٥ إجراءات رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة

المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.

نقض ٢٠/٩/١٩٩٥ مجموعة أحكام النقض س ٤٦ ق ١٤٣ ص ٩٣٠ الطعن رقم ۱۸۹۰۳ لسنة ٦٣ قضائية.

الحالات التي يجوز فيها طلب التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة المادة ٤٤١ إجراءات جنائية.

قبول طلب التماس اعادة النظر. شرطه

نقض ٢٠/٢/١٩٩٠ مجموعة أحكام النقض س ٤١ ق ٦٦ ص ٤١٦ الطعن رقم ٢٢٥٥١ لسنة ٥٩ قضائية.

– شروط قبول التماس التماس اعادة النظر وفقا للمادة ٤٤١/٥ إجراءات. استناد الطالب إلى حكمين قضى أحدهما بإدانته وقضى آخر ببراءة منهم أخر. أثره عدم قبول التماس إعادة النظر.

من له حق طلب التماس اعادة النظر وفقا لنص المادة ٤٤١/٥إجراءات وماهية إجراءاته المادة ٤٤٣ إجراءات. عدم اتباع النائب العام لتلك الإجراءات. أثره. عدم قبول الطلب.

نقض ٣٠/٣/١٩٨٣ مجموعة أحكام النقض س ٣٤ ق ٩٥ ص ٤٦٧ الطعن رقم ٥٨٢٨ لسنة ٥٢ قضائية.

التماس اعادة النظر حالاته قانون تفسيره، محكمة النقض سلطتها نظر الطعن والحكم فيه.

الوقائع والأوراق الواردة في المادة٤٤١/٥إجراءات لجواز طلب التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح. وجوب أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل

التبعية الجنائية اعتبار الواقعة الجديدة بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة للتهمة التي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب على نحو يؤدى إلى براعته منها. أثره. قبول الطلب وإلغاء الحكم موضوعه وبراعته مما أسند إليه.

مثال: في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص.

نقض ١٢/١١/١٩٩٥ ص ۱۰۷ الطعن رقم ١٤٤٦٦٩ لسنة ٥٩ قضائية.

قضاء النقض في الموضوع منذ نشأة محكمة النقض حتى سنة ٢٠٠١. شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ إجراءات جنائية. صدور حكمين نهائيين بالإدانة على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحد الشخصين.

تناقض الوقائع في حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وأخر طريقة تصحيحها هو الطعن على الحكم وليس طلب التماس اعادة النظر فى الدعوى.

مثال في جناية مخدرات. عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة برفض الطعن موضوعاً وذلك بالنسبة لمن كان طرفا بها مادة ۳۸ من قانون ٥٧ لسنة ٥٩

نقص ٢٨/٣/١٩٨٣ مجموعة أحكام النقض س ٣٤ ق ٩١ ص ٤٤٨ الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة ٥٢ قضائية.

الحالات التي يجوز فيها طلب التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة

بالعقوبة المادة ٤٤١ إجراءات جنائية. قبول طلب إعادة النظر. شرطه.

نقض٢٠/٢/ ۱۹۹۰ مجموعة أحكام النقض س ٤١ ق ٦٦ ص ٤١٦ الطعن رقم ٢٢٥٥١ لسنة ٥٩ قضائية.

مجادلة الطالب بشأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا يعد وجها لطلب التماس اعادة النظر. مادام أنه لا يؤدى إلى ثبوت براءته من تهمة ضرب المجني عليه التي أثبتها الحكم في حقه ودانه بها.

نقض ١٩٢٠/٢/١٩٩٠ مجموعة أحكام النقض س ٤١ ق ٦٦ ص ٤١٩ الطعن رقم ٢٢٥٥١ لسنة ٥٩ قضائية.

الحالات الأربع الأولى الواردة في المادة ٤٤١ إجراءات يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المؤامة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حيا أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليه، وإما أن ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة الشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم.

نقض ٣١/١/١٩٦٧مجموعة احكام النقض س ١٨ ق ٢٧ ص ١٤٢ الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية.

قصد المشرع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة ٤٤١ على ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد الشاهد أو منهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدولة ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه.

نقض ٣١/١/١٩٦٧ مجموعة أحكام النقض س١٨ ق٢٧ ص ١٤٢ الطعن رقم ۱۸۲۱ لسنة ٣٦ قضائية.

استلزام المادة ٤٤٤ من قانون الإجراءات لقبول طلب التماس اعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة ٤٤١ من القانون المذكور أن يودع الطالب في خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية. فإذا كان الطالب قد استند في الوجه الأول من وجهي التماس اعادة

النظر إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه.

نقض ٣١/١/١٩٦٧مجموعة أحكام النقض س ۱۸ ق ٢٧ ص ١٤٢ الطعن رقم ۱۸۲۱ لسنة ٣٦ قضائية.

التماس اعادة النظر

١ – التعريف به. ٢- الأحكام التي يجوز إعادة النظر بشأنها. ٣- الحالات التي يجوز فيها طلب الالتماس. ٤ – من يحق لهم طلب الالتماس وإجراءات ذلك. ه – أثر الطلب. ٦ نظر الدعوى والحكم فيها. ٧- أثر الحكم بالإدانة على التعويضات. ۸ – أثر الحكم برفض الطلب. ۹ – أثر الحكم بالبراءة. ١٠ – نظر الدعوى عند الإحالة. ١

ماهو التماس اعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى نص عليه المشرع كوسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه. وهو لذلك يختلف في شروطه وأحواله عن طرق الطعن الأخرى وخاصة الطعن بطريق النقض، والتي نظمها القانون بغية الوصول إلى الحقيقة وإلى التطبيق السليم للقانون في جميع الأحوال. إلا أن هذا الطريق ميزه القانون عن غيره بان قصره فقط على الأحكام الصادرة بالإدانة دون البراءة.

وقد اعتبر المشرع المصري التماس اعادة النظر طريقا للطعن يقوم أساسا على الخطأ في الواقع وليس الخطأ في القانون كما هو الشأن في الطعن بالنقض. ومن أجل ذلك فقد قصره على الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفي

أحوال محدودة على سبيل الحصر وردت بالمادة ٤٤١ إجراءات. ونظرا للطبيعة الخاصة بهذا الطريق من طرق الطعن فهو لا يترتب عليه أي أثر ناقل للدعوى الصادر بشأنها الحكم. وإنما يقف أثره عند بحث الطلب المقدم

بالالتماس فإذا ما قبل نظرت الدعوى من جديد ليس بمعرفة المحكمة المطعون أمامها وهي محكمة النقض وإنما بمعرفة محكمة الموضوع. وهذا الأثر يتفق مع طبيعة الالتماس باعتباره وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي تنصب

على الوقائع وليس على القانون. ولذلك فهو يؤسس دائما على عناصر جديدة لم تكن المحكمة وقت الحكم ولا يمكن أن ينصب على إعادة تقييم الأدلة السابق تحت بصر بحثها من المحكمة.

ماهى الأحكام التي يجوز التماس اعادة النظر بشأنها

إن طلب التماس اعادة النظر يلزم لقبوله أن ينصب على حكم توافرت فيه الشروط الآتية.

أولا: أن يكون الحكم باتا: والمقصود بذلك أن يكون الحكم قد استنفذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، بمعنى أن يكون من المستحيل طرح الحكم على المحكمة بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها للطعن في الأحكام وهي المعارضة والاستئناف والنقض.

ثانيا: أن يكون الحكم صادراً بالعقوبة. وهذا ناتج عن طبيعة الطلب بوصفه وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه وليس وسيلة للوصول إلى الحقيقة أيا كانت ولذلك فإن الأخطاء الموضوعية التي يقع فيها وتكون متعلقة بأحكام صادرة بالبراءة لا يمكن بصددها طلب التماس اعادة النظر، ويستوي نوع العقوبة المحكوم بها. ولا يقبل الالتماس بالنسبة لما قضى به الحكم في الدعوى المدنية.

ويستوي بعد ذلك أن تكون العقوبة قد نفذت أم مازالت في مرحلة التنفيذ، بل انه يجوز التماس اعادة النظر حتى ولو كانت العقوبة قد سقطت كلها أو جزء منها بالعفو

ثالثا: أن يكون الحكم صادرا في جريمة هي جناية أو جنحة. فلا يقبل الطلب التماس اعادة النظر في المخالفات نظرا لضالتها وتفاهة العقوبة المقضي بها فيها

ماهى الحالات التي يجوز فيها طلب التماس اعادة النظر:

حددت المادة ٤٤١ إجراءات الحالات التي يجوز فيها طلب التماس اعادة النظر وقد جاء هذا التحديد على سبيل الحصر، وهذه الحالات هي:

أولاً: إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا.

والمقصود بجريمة القتل هنا أي جريمة يكون فيها إزهاق الروح عنصر من العناصر المكونة لركنها المادي ويستوي بعد ذلك أن تكون جريمة عمدية أم كانت متجاوزة القصد أم غير عمدية.

والشروط اللازم توافرها في هذه الحالة من حالات التماس اعادة النظر هو أن يوجد المدعى قتله حيا في لحظة تالية للاتهام الموجه إلى المتهم طالما أن ذلك لم يثبت إلا بعد النطق بالحكم فيكتفى بثبوت وجوده حيًا في أية لحظة

تالية للاتهام حتى ولو تأكد ذلك بعد الحكم. فلا يلزم أن يبقى حياً إلى لحظة الفصل في الالتماس. فمتى ثبت أن

المدعى قتله لم تزهق روحه وقت رفع الدعوى على المتهم فمعنى ذلك أن الحكم عليه بناء على التهمة المرفوعة بها الدعوى وهي القتل كان منافيا للواقع طالما أن واقعة الحياة لم تثبت إلا بعد صدور الحكم البات. غير أن ذلك كله

مشروط بان تكون وفاة المدعى قتله في لحظة تالية للحكم باعتبارها واقعة جديدة تثبت خطأ الحكم قد انقطعت رابطة السببية بينها وبين السلوك المنسوب ارتكابه إلى المتهم.

ثانيا: إذا صدر حكم على شخص من أجل الواقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج. منه براءة أحد المحكوم عليهما.

وعليه فيلزم أن يكون هناك حكمان قد استنفذت بشأنهما طرق الطعن العادية وغير العادية. ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم الآخر قد صدر من قاض عادى ام صادرا من محاكم استثنائية عسكرية. ولا يلزم أن يكون هذا الحكم الآخر قد صدر بالعقوبة بل يمكن أن يكون قد انتهى إلى نسبة الواقعة إلى شخص خلاف المتهم المتقدم بالالتماس والصادر عليه الحكم موضوع الطعن. غير انه يشترط في الحكم الآخر: أولاً: أن يكون صادرا من محكمة جنائية. ثانيا: أن تكون هناك وحدة في الواقعة المحكوم على الطاعن من أجلها وتلك الصادر بشأنها الحكم على شخص آخر.

ويلاحظ انه يكفي لتوافر هذه الحالة صدور حكمين نهائيين دون تطلب التعاصر الزمني. فيجوز التماس اعادة النظر حتى ولو كان بين الحكمين فترة من الزمن طالت أم قصرت. فألذى يؤخذ في الاعتبار هنا هو أن يكون هناك تعارض بين الحكمين من حيث نسبة الواقعة بالشكل الذي لا يسمح بوجودهما معا وإنما يلزم يطال أحدهما فيما قضى به.

ويلزم أن تكون هناك وحدة في الواقعة المادية للجريمتين موضوعي الدعويين الصادر فيهما الحكمان وتكفى وحدة الواقعة وأن اختلف كل حكم في الوصف القانوني الذي أضفاه عليهما. إذ بتوافر وحدة الواقعة يمكن البحث بعد ذلك في التناقض بين الحكمين فيما فصلا فيه

ويلزم أخيرا أن يكون بين الحكمين تناقض من نسبة الواقعة. ولا يتوافر هذا التناقض في الحالات الخاصة بالمساهمة الجنائية حتى ولو كان الحكم الثاني قد انتهى إلى الحكم على شخص آخر بوصفه فاعلا أصليا طالما لم ينته إلى استبعاد إمكان وقوع الجريمة مع غيره.

ثالثاً: إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

ويشترط لهذه الحالة أولا أن يكون قد صدر حكم بات بالعقوبة للشهادة الزور أو المحرر الذي قدم أثناء نظر الدعوى فإذا لم يكن الحكم باتا فلا يقبل الطلب وثانيا أن تكون الشهادة أو تقرير الخبرة أو الورقة المحكوم بتزويرها قد أثرت في الحكم المطعون فيه. وتأسيسا على ذلك فلا يقبل التماس اعادة النظر إذا كان الحكم على الشاهد أو الخبير

بالعقوبة لشهادة الزور وكذلك الحكم بتزوير الورقة قد صدر قبل الحكم المطعون فيه، باعتبار أن صدوره في ذلك الوقت مفاده تخلف الشرط الثاني وهو تأثر المحكمة بهذه الأدلة في حكمها، أو كان الحكم عليه لم يصدر بعد أو لم يصبح

باتا، فلا يجوز مطالبة محكمة النقض بإرجاء الفصل في التماس اعادة النظر حتى يفصل في تزوير المستند أو يحكم في دعوى الشهادة الزور

ويقصد بتأثر المحكمة في حكمها أن تكون قد استندت إلى أقوال الشاهد أو تقرير الخبير أو الورقة حتى ولو كانت هناك أدلة أخرى للإدانة. ذلك أن تكوين عقيدة القاضي إنما يأتي من جماع الأدلة. ولذلك فإن بطلان أحدها قد يؤثر في مجموعها.

رابعا: إذا كان مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

هذه الحالة تقتصر فقط على الحالات التي تكون للأحكام المدنية والصادرة في مسائل الأحوال الشخصية حجية أمام القضاء الجنائي. وهذا أمر منطقي بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية. أما المسائل المدنية فقد رأينا أن القاضي الجنائي يملك الفصل فيها متى كانت ضرورية للفصل في الدعوى الجنائية دون أن يكون ملزما بالأخذ بما فصل فيه القاضي المدني.

ولذلك تتوافر هذه الحالة في جميع الفروض التي يكون القاضي الجنائي قد ستند في حكمه إلى حكم صادر من القضاء المدني أو الأحوال الشخصية سواء اكان ملزماً أم غير ملزم، وإنما يكفي استناده إليه. والدليل على ذلك أن حالة

التماس اعادة النظر هنا لا تتوافر إلا إذا ألغى الحكم المذكور الذي أسس القاضي الجنائي قضاءه عليه بالنسبة للأحكام الصادرة من تلك المحاكم بغض النظر عن مدى إلزام القاضي بوقف الدعوى من عدمه أو الالتزام بما قضى به في تلك المسائل من عدمه، إذ العبرة فقط هي بأن الأساس الذي بنى عليه الحكم الجنائي قد زال أو انقضى تماما كما هو الشأن بالنسبة للحالة السابقة والخاصة بتزوير الورقة المقدمة في الدعوى والتي استند إليها القاضي في حكمه.

خامسا: إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المتهم.

ولم يبين المشرع المقصود بالوقائع والأوراق وإنما اكتفى بتحديد الشروط اللازم توافرها فيها. ولذلك فقد تكون هذه الواقعة هي شهادة شاهد أو تقرير طبي كما قد تكون مجرد وقائع مادية تنفى الركن المادي للجريمة الصادر بشأنها الحكم كما لو تبين وفاة المدعى قتله في تاريخ سابق على الواقعة المنسوبة للمحكوم عليه.

ولكي تكون الواقعة الجديدة سببا من أسباب التماس اعادة النظر يلزم أن يتوافر فيها الشرطان الأتيين:

1 – أن تكون الواقعة غير معلومة للمحكمة والمتهم وقت المحاكمة حتى صدور الحكم. فلا يلزم أن تكون الواقعة جديدة في وجودها بل يكفي ألا تكون المحكمة تعلم بها ولم تكن تحت بصرها وقت الحكم. ويستوي أن تكون الواقعة مادية أو قانونية أو علمية. غير أنه يجب مراعاة الدقة بالنسبة للوقائع العلمية. فلا يكفي ظهور نظرية جديدة أو تفسير

جديد للنص القانوني أو اكتشاف علمي جديد مغاير للنظريات التي استندت إليها المحكمة في حكمها، كل ذلك ما لم تكن الواقعة العلمية الجديدة من شأنها أن تثبت فعلا خطا النظرية التي استند إليها الحكم أما ظهور تفسير جديد

للنص التجريم فلا يؤثر على الحكم الصادر استنادا إلى تفسير قديم للنص باعتبار أن التفسير لا يعتبر واقعة جديدة وإنما هو را جديد في تقييم الوقائع الثابتة فعلا في حق المحكوم عليه. كذلك لا يعتبر واقعة جديدة ثبوت خطأ الحكم في تطبيق القانون

٢ – أن تكون الواقعة الجديدة من شأنها أن تثبت براءة المتهم ولكن ما المقصود بأثبات براءة المتهم؟ هل يقصد أن تكون الواقعة جازمة في ذلك أم يكفي أن تكون من شأنها الشك في إدانة المتهم.

لقد اختلفت الآراء في هذا المجال. وذهب البعض إلى اشتراط أن تكون الواقعة الجديدة تفيد براءة المتهم على سبيل اليقين حتى لا يكون التماس اعادة النظر وسيلة للنيل من حجية الأحكام الجنائية والتي يجب الحفاظ عليها لمبدأ الثبات القضائي.

غير أن هذا الرأي منتقد باعتبار أن العدالة الجنائية تجب أي اعتبار أخر فضلا عن تعارضه مع جوهر النص التشريعي. فإذا كانت الواقعة الجديدة يجب أن

يكون من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه فليس المقصود بذلك الإثبات اليقيني بعدم ارتكابه الجريمة وإنما إثبات الظروف التي من شأنها أن تلتزم المحكمة بالحكم بالبراءة. ولا شك أن المحكمة تلتزم بالحكم بالبراءة عند الشك في نسبة التهمة إلى المتهم. ومن ثم فيكتفى في الواقعة الجديدة أن يكون من شأنها التشكيك في إسناد الجريمة حتى ولو كانت غير قاطعة في البراءة الفعلية.

وطالما أن البراءة واجبة عند الشك فيكفي لقبول طلب التماس اعادة النظر احتمال الحكم بالبراءة دون تطلب شروط معينة من حيث جسامة هذا الاحتمال وإلا لوقعنا في تناقض مع مبدأ البراءة ذاته.

من يحق لهم طلب التماس اعادة النظر وإجراءاتالتماس اعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية :

فرق المشرع بين حالات التماس اعادة النظر الأربع الأولى وبين الحالة الأخيرة. فبالنسبة لحالات التماس اعادة النظر الأربع يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا لأقاربه أو زوجه بعد موته طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم  طلب التماس اعادة النظر إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص لدفع الغرامة إذا حكم في  طلب التماس اعادة النظر بعدم قبوله أو رفضه (مادة (٤٠٥، ٤١٠) ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض. ويترتب على عدم إيداع الكفالة أو تقديم قرار لجنة المساعدة القضائية وجوب الحكم بعدم قبول الطعن

ويرفع النائب العام  طلب التماس اعادة النظر سواء أكان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي

يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه. وهذا الميعاد تنظيمي ولا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي. أما بالنسبة للحالة الخامسة والخاصة بظهور وقائع جديدة فيقتصر حق طلب إعادة

النظر على النائب العام وحده، وسواء أكان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. فإذا رأى له محلا، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد أجراها ورأى لزومها إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٤٤٣ وهي مشكلة من

أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا الجمعية العامة للمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في طلب الواقعة أو الورقة التي يستند إليها.. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله والأمر الصادر من هذه اللجنة غير قابل للطعن باي وجه من الوجوه (م٤٤٣). منهم

أثر طلب التماس اعادة النظر:

لا يترتب على طلب التماس اعادة النظر أي أثر حيث إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام (م (٤٤٨) ومن ناحية الأثر الناقل فليس للطلب أثرا يتحدد بالأسباب التي استند إليها الطلب.

نظر الدعوى والحكم فيها

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل (٤٤٥)

وتفصل محكمة النقض في التماس اعادة النظر بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنتدبه لذلك فإذا رأت قبول  طلب التماس اعادة النظر تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة أما إذا لم تكن البراءة ظاهرة فتحكم بإلغاء الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي

أصدرت الحكم مشكلة من قضاة أخرين للفصل في موضوعها مالم تر هي إجراء ذلك بنفسها (٤٤٦) ومع ذلك فقد خول القانون لمحكمة النقض حق الفصل في الموضوع دون إحالته نظرا لأن التماس اعادة النظر قد يقوم بعد انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. ولذلك إذا لا يجوز لها إحالتها في هذه الحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى من جديد

ولذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤٦ على انه إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة بسبب وفاة المحكوم عليه أو المتهم أو لسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، فتنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا فيما يظهر لها خطاه.

وإذا توفى المحكوم عليه ولم يكن طلب التماس اعادة النظر مقدما من أحد الأقارب أو الزوج، فتنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من يفيده الدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى (٤٤٧).

ومعنى ذلك أن الحكم الصادر في التماس اعادة النظر عند قبوله إما أن يكون بالبراءة في حالة البراءة الظاهرة وإما بالإحالة وإما بالفصل في الموضوع إذا رأت المحكمة في ذلك أو قامت أسباب قانونية تحول دون الإحالة. وبطبيعة

الحال حكمها الفاصل في الموضوع إما أن يكون بالإدانة أو البراءة. ولا يجوز أن تقضى المحكمة بأشد من العقوبة المحكوم بها. والأحكام الصادرة في الموضوع من محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها.

أثر الحكم بالإلغاء على التعويضات:

يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما نقد بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة (٤٥١).

أثر الحكم برفض التماس اعادة النظر :

إذا حكم برفض  طلب  التماس اعادة النظر يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمس جنيهات.

ولا يجوز تجديد طلب التماس اعادة النظر بناء على ذات الوقائع التي بني عليها حتى ولو صورت في شكل مختلف.

أثر الحكم بالبراءة:

الأحكام الصادرة بالبراءة بناء على التماس اعادة النظر يجب نشرها على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن. ويستوي في ذلك حكم البراءة الصادر من محكمة النقض أو الصادر من محكمة الإحالة (٤٥٠).

نظر الدعوى عند الإحالة

إذا أحيلت الدعوى بناء على إلغاء الحكم عند الفصل في طلب التماس اعادة النظر فتعاد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الطلب لتفصل في الدعوى من جديد مقيدة بالحدود التي ألغى الحكم فيها بناء على التماس اعادة النظر تماما كما هو الشأن عند الإحالة أثر نقض الحكم. ولذلك لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة أمام محكمة الإحالة.

وتقضى المحكمة في الدعوى بعد تحقيقها وفحص الأدلة المقامة فيها وتلك الوقائع أو الأدلة الجديدة والتي بنى عليها الطلب وتحكم في الموضوع بالإدانة أو بالبراءة. إلا أنها مقيدة دائما بعدم الحكم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها. والأحكام الصادرة من المحكمة المحالة إليها الدعوى يجوز الطعن فيها بجميع طرق الطعن المقررة قانونا (٤٥٣).

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .