أحوال شخصية و أسرة

اسئلة حول الخلع سواء الغيابى او الحضوري بدون معرفة الزوج او بموافقتة

اسئلة حول الخلع سواء الغيابى او الحضوري بدون معرفة الزوج او بموافقتة

في الواقع العملي أمثلة كثيرة على حصول الزوجة على حكم الخلع الغيابى بدون معرفة الزوج وموافقتة بل أيضا و بدون حضوره ، فعدم حضور الزوج إلى المحكمة لا يكون سببا لعدم إستجابة القاضي لطلبات الزوجة وقد يكون الزوج لا يعلم شيئا عن دعوى الخلع ولم يعلن اعلانًا صحيحا بالدعوى .

حكم الخلع الغيابى

فصدورالحكم بدون معرفة الزوج وموافقتة تتم عن طريق قيام الزوجة بكتابة عنوان لا يخص زوجها في عريضة الدعوى فيقوم المحضر بإعلانه في العنوان الغير صحيح سواء تواجد شخص بالعنوان و أستلم الإعلان أو لم يوجد أحد فيقوم المحضر بعمل إعلان إداري  لجهة الإدارة سواء تم ذلك بقصد أو بدون قصد

لكن في النهاية الزوجة  اقامت الدعوي  وتحصلت على حكم بدون معرفة الزوج وموافقتة ، و موافقة الزوج   لا يؤثر على الحكم فى شئ  ،لان الزوجة المفترض لها قيامها برفع الدعوى بسبب رفض الزوج الطلاق وديا لذا يتم الحكم  لها نظير تنازل الزوجة عن مستحقاتها المالية وحقوقها الشرعية لدى زوجها

فالزوجة يتم الحكم لها  سواء كان الزوج يعرف بالدعوي  أو لم يعرف وسواء وافق أو لم يوافق ، لكن من حق الزوج إذا تم إعلانه بطريقة خاطئة كما يطلق عليه بالعامية اعلان امريكاني من حقة أن يرفع دعوى بطلان حكم لعدم انعقاد الخصومة خاصة أن  هذه الدعوى من الدعاوى التى لا يجوز استئنافها ،فحكم الخلع بدون معرفة الزوج و موافقته يجوز .

هل الخلع حرام

الخلع (تعريفه وأحكامه في الفقه الشرعي):-

ما هو تعريف الخلع فى الاسلام

الخلع فراق الزوجة بعوض فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت :

يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ .

وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اقبل الحديقة ، وفارقها ” أخرجه البخاري (5273)وهكذا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميلة وبين ثابت على الرغم من أن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان من كبار الصحابة، وهو من الأنصار وشهد أحد وما بعدها،

وشهد له النبي بالجنة فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة بل يأمره بذلك وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ. وسوف نتحث في هذه المقالة عن ما هو الخلع قانونا وذلك طبقا للماده رقم1 فى القانون لسنة 2000، شروط الخلع في الاسلام،  ما الاثار المترتبه على الحكم بالخلع، حقوق الزوجة بعد الخلع، ما هى إجراءات الدعوي.

ولما كان قانون الأحوال الشخصية رقـم ٢٥ لـسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لم يتناول بالتنظيم أمر تلك الحالات والدعاوى ضمن نصوصه فإن القانون الواجب التطبيق عليها يضحي هو الراجح في المذهب الحنفي إعمالاً لمقتضى المـادة ٢٨٠ مـن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة ١٩٨٧ الملغـاة بالقـانون 1 لـسنة ٢٠٠٠ والذي تضمنت المادة (٢٠) منه نصاً مستحدثاً يجيز للزوجة طلب الخلع على الزوج.

ونتناول في هذا المقام أولاً أحكام القول الراجح فـي المـذهب الحنفي بشأن الخلع ثم تعقب بالتعليق على نص المادة (٢٠) المشار إليها.

ومقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي في هذا الخصوص أن للزوجة أن تطلق على الزوج نظير بدل وأن هذا الحق مقرر لكـلاً مـن الزوجين إلا أنه إذا استخدمت فيه كلمات المخالعة مثل (خالعتك – أبرأتك – افتديت) اعتبر الأمر مخالعة تتم بين الزوجين وذلك كأن تقول الزوجـة (خالعتك على حقوقي الشرعية أو أبرأتك من مؤخر صـداقي أو افتـديت نفسي منك بكامل متعتي منك فيرد عليها الزوج من فوره بقوله “قبلت”) أو يقول الزوج (خالعتك على كذا أو افتدى نفسك بكذا فترد الزوجـة بقولهـا “قبلت”)

أما إذا لم تستخدم ألفاظ الخلع السابقة أو ما في معناها وورد فـي الاتفاق لفظ الطلاق اعتبر الأمر طلاق على مال طالما استخدمت كلمـة الطلاق في الإيجاب أو القبول.

وسوف يقتصر الحديث على أحكام الطلاق على مال باعتبار أنـه هو الحالة الشائعة بالعمل 

ويقع بالطلاق على مال طلاق بائن، إلا إذا ثبت بطلان البدل كأن كان المال غير متقوم فيقع حينئذ طلاق رجعي.

ولا يجيز القول الراجح في المذهب الحنفي للزوجة إجبار الزوج على تطليقها نظير بدل تقدمه ومن ثم فلا يجوز القضاء بالتطليق بناء على طلب الزوجة جبراً على الزوج لمجرد تقديمها لبدل عن ذلـك الطـلاق وعلى ذلك فلا يقع الطلاق في الفقه الحنفي نظير البدل إلا باتفاق الزوجين وتراضيهما عليه وفي هذه الحالة يكون قضاء المحكمة بإثبات طلاق الزوج للزوجة نظير ما اتفق عليه من بدل.

ويشترط لصحة الطلاق بالبدل أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة محلاً له 

وإذا صدر الإيجاب من المرأة بالبدل ابتداء بـأن قالـت للـزوج افتديت نفسي منك بكذا فإن لها الرجوع عن ذلك الإيجاب طالما لم يـصدر عن الزوج قبول له، ويقتصر إيجابها على المجلس الذي صدر فيـه فـإذا غادرت المجلس قبل قبول الزوج سقط الإيجاب.

أما إذا أوجب الزوج الاقتداء ابتداء مقابل بدل المرأة فلا يـصـح لـه الرجوع عنه خلال المجلس، أما إذا انتهى المجلس قبل قبول المرأة أو رفضها سقط إيجابه، فإذا أوجب الخلع بدون ذكر بدل وقع به طلاق بائن بدون بدل.

ولا يسقط في الطلاق ببدل إلا ما اتفق عليه الطرفان بجعله مقابلاً للطلاق دون غيره مما لم يتناوله الاتفاق.

ويصح أن يكون بدلاً كل ما صلح من المال أن يكون مهراً، فـإذا افتدت نفسها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الاتفاق قبل الدخول أو بعده، وإذا اتفق على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والاتفاق بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الاتفاق وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.

ويصح أن يكون بدلاً لنفقة العدة وأجر المسكن، كمـا يـصح أن يكون بدلاً لأجر إرضاع الولد مدة سنتي الرضاع، كما يـصح أن يكـون البدل هو اشتراط إنفاق الزوجة على الصغير بعد الفطام مـدة يـشترط أن تكون محددة ومعلومة، فإن تزوجت الأم أو هربت وتركت لـه الولـد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فلـه أن يرجـع عليها ببقية أجره الرضاع إلى تمام مدته وبنفقته ما بقي من المدة التي قبلت الإنفاق على الولد خلالها ما لم يشترط عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة،

وكذلك إذا اتفقا على إرضاع حملهـا سـنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المـدة فإنـه يكون للزوج حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون بقيا منها.

ويصح أن يكون البدل إمساك المرأة ابنتها الأنثى إلى البلوغ دون الذكر فإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقـا علـى تركه عندها وينظر إلى أجره مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها ولا يصح أن يكون البدل إمساك الزوج لولده عنه مدة حضانة النساء لـه فيبطل في هذه الحالة البدل ويصح الطلاق ويقع به طلقة بائنة وفـي هـذه الحالة يكون لامرأة أخذ الولد وإمساكه مدة الحضانة ما لـم يـسقط حقهـا بموجب ويلتزم أبيه بأجر حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.

ولا يصح أن يكون البدل دين على الزوج بنفقة ولده من زوجته، فلا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة، فإذا أبرأته مـن نفقـة ولدها وطالبته بها وقع الطلاق البائن ويجبر على أداء النفقة وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها.

ويتعين الإشارة إلى جواز تعجيل البدل أو الطـلاق كمـا يـصح تأجيل أيهما إلى أجل قريب أو بعيد.

الخلع شرعا حلال لاغبار عليه و ذكرت جميع الأدلة الشرعية على وجوبه 

اولا من القران الكريم

قال تعالى ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون “

(229 من سورة البقرة)
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله

ثانيا من السنة الشريفة
روى فى السنة الشريفة ثلاث حالات وهى

الحالة الأولى :-
ومِن السـنة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ،
ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فتردين عليْهِ حديقته ؟ فقالت : نعم . فَردت عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارقها .

الحالة الثانية : –
حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ9 ص194) .

والحالة الثالثة:-
قضية أخت أبي سعيد الخدري (الصحابي الجليل) التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-
فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها
(رواه البيهقي والدار قطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ3 ص141 والمطيعي في تكملة المجموع جـ18) .

ثالثا فى الإجماع
فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين الا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ،
واذا وجد ما يبرره ، كما اذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج او كانت تكرهه . 

السند الشرعي للحق في الخلع:-

والأصل في تشريع الخلع قوله تعالى في الآية ٢٢٩ من سورة البقرة {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} والخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله في المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع والذي طبقه رسول اللہ (ﷺ)

عندما كرهت جميلة بنت أبي سلول زوجها ثابت بن قيس وطلبت من رسول الله (ﷺ) تطليقها منه لأنها خافت ألا تقيم حدود الله فيه أي لا تطيقه وتقوم بواجباتها الزوجية نحوه رغم أنها لا تعيب عليه بشيء في دينه ولا أخلاقه لكنها تكرهه لدمامته فقال لها الرسول الكريم (ﷺ) متسائلاً هل أمهرك شيئا، فقالت نعم امهرني حديقة

فسألها الرسول (ﷺ) أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة فقال (ﷺ) لزوجها أقبل الحديقة وطلقها تطليقه “او ردي عليه حديقته ويطلقك تطليقه” أو كما قال.

ويتعين الإشارة إلى أنه لم يروي أن رسول اللہ (ﷺ) قد سأل ثابت كما سئل جميلة وقال له هل تطلقها بل قال له أقبل وطلق لأن هـذا أكـرم وأحصن لها، كما لم يروي أن الرسول (ﷺ) قد راجع الزوجة فـي طلبهـا خاصة وهي تتذرع بأسباب تحتمل مراجعات كثيرة حيث تعيب عليه خلقته التي خلقها الله تعالى عليها فضلاً عن أنها كانت قد رأته قبل زواجه بها إذ تزوجته بعد وفاة زوجها السابق حنظلة بن أبي عامر في غزوة أحد وحيث كان يبيح الرسول (ﷺ) للخطيبان أن يرى كلا منهما الآخر قبيل الزواج.

لمعرفة كل مايخص الخلع الغيابي لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

انواع دعاوي مجلس الدولة

الاتفاق على المخالعة وإثباتها

والأصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضي ولا يشترط أن يفرغ ذلك التراضي في عقد مكتوب وإنما يجوز الاتفـاق عليـه شـفاهه وإثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر جلسة القضية التي يكون لأي من الزوجين إقامتها لإثبات اتفاق المخالعة فإذا أقام الزوج الدعوى ولم تصادقه الزوجة على ما ادعاه كان للزوج – في رأينا – إثبـات الاتفـاق علـى المخالعة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية،

وتخضع دعوى الزوج في هذه الحالة لأحكام القول الراجح من المذهب الحنفي متقدمة البيان لخلو نص المادة محل التعليق من تنظيم حكم هذه الحالة حيث اقتصرت على تنظيم حكم حالتين أولهما حالة التراضي أو الاتفاق على الخلـع وثانيهما حالة إقامة الزوجة الدعوى بطلبه.

وقد أجاز نص المادة ٢٠ محل التعليق للزوجة أن تقيم الـدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعي عليه والتطليق عليه بطلقة بائنـة ولـو لـم يتراضيا عليه.

•  ولا يجوز تكليف الزوجة بإقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها إذ يكفي أن تقرر الزوجة ذلك صراحة بصحيفة الدعوى وبالتـالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شيء من ذلك.قانون على الخلع

تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاة لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ،

خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار ، او نفقتهم از اى حق من حقوقهم .

ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن . ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .

شروط الخلع في القانون 

ويجوز أن تتضمن دعوى الزوجة ببيان تفصيلي بالمقابـل الـذي تدفعه في مقابل حصولها على الطلاق خلعاً، ولها أن تجمل ذلك المقابل في عبارة تفيد التنازل عن جميع الحقوق المالية الشرعية ورد صداقها الـذي قبضته، وعلى ذلك فيجوز أن يكون مقابل الخلع بعض الحقـوق الماليـة الشرعية إذا كان ذلك بموافقة الزوج المدعى عليـه وإلا وجـب أن تقـر الزوجة بتنازلها عن جميع الحقوق المالية الشرعية ورد الصداق المقبوض.

هل الخلع في مصر حلال

الخلع هو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجها وخافت ألا توفيه حقه، فأوجد لها الشرع، الخلع مخرجا إن أريد بها الضرر، وهى لا تقبل به، فأحل لها أن تفتدى نفسها بشىء من المال، ولكن بشرط ألا يزيد عن المهر، وتعتبر حبيبة بنت سهل الأنصارى زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أول حالة خلع فى الإسلام.

ففى صحيح البخارى عن عكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (يا رسول الله، زوجى ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر فى الإسلام – أى: أكره عدم الوفاء بحقه لبغضى له- فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: أتردِّين عليه حديقته؟، وهى المهر الذى أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لثابت: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة.

وفى هذا المقام قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ البقرة: 229.

ماذا تدفع المرأة عند الخلع

نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بسأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على ان للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاه

مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

هل تعود المرأة بعد الخلع

الحكم بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغري، فلا يجوز فيه العودة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد.

ما هي شروط الخلع في مصر

1- أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق أي يكون (بالغا عاقل)

2- أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدا صحيحا، سواء كانت مدخول بها أو لا.

3- أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجور عليها ولا أمة (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة، فلا يصح خلع السفيهة.

4- أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرا. فلا يكون مثلا خمرا أو لحم خنزير.

5- ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دين، أو تعجيله.

6- أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.

7- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق (المهر) الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها.

8- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

أيهما أفضل الطلاق أم الخلع

البعض أفضل لهن الخلع والبعض الآخر الأفضل لهن الطلاق للضرر، وكل حالة لها ظروفها.

الطلاق للضرر أفضل للزوجة ماديا لانها سوف تحافظ على جميع مستحقاتها من نفقة متعه وعدة ومؤخر صداق بعكس الخلع الزوجة سوف تتنازل عنهم فى الخلع.

اما من ناحية الوقت فالخلع افضل واسرع لان اجراءاته اقل.

اما من ناحية الإثبات الخلع أفضل لانه ليس بحاجه لاثبات او شهود بعكس الطلاق للضرر يحتاج إثبات.

اما من ناحية الإستئناف والوقت الخلع أسرع بشكل ملحوظ واقصر وليس به إستئناف بعكس الطلاق للضرر يوجد به إستئناف وفي هذه الحاله بالامكان يتم تعديل الحكم.

هل يجوز طلب الخلع بدون سبب

يجوز للمرأة طلب الخُلع في حال وجود سبب يدفعها إليه، كأن يكون في الزوج عيب ما فيؤدي إلى نفور الزوجة منه، وأما في حال طلبت المرأة الخلع من زوجها بدون سبب أو حاجة تضطرها إلى ذلك فهو حرام، حيث أجمع أهل العلم على أنه يحرم على المرأة طلب الخُلع بدون ضرورة أو سبب ملح، لأنه ضرر بها وبزوجها من غير حاجة.

وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك فقال: “أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ.

حيث أخبر بأن جزاء من طلبت من زوجها الخُلع بدون سبب مقبول فإنه سيحرم عليها رائحة الجنة، ومن الجدير بالذكر بأنه لا يجوز للزوج بأن يؤذي زوجته ويضيق عليها ويسيء معاملتها حتى يدفعها إلى طلب الخلع منه، حيث حرمت الشريعة ظلم الزوج لزوجته وإيذائها ومنعها من حقوقها حتى تطلب الخلع بنفسها.

ولقد ذم الله -عز وجل- من فعل ذلك، فقال تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)

متى تتزوج المرأة بعد الخلع

الخُلع يطبق في مصر منذ عام 2001 والذى لجأت له معظم البيوت المصرية عند الحاجة للإنفصال حال رفض الزوج التطليق إذ أن الزوج إذا ما رضى على الخُلع وقال لزوجته انتى طالق، تبدأ في رفع أمرها للقاضى وهو يقوم بتطليقها لأن القاضى ولى أمر من لا ولى له وتعتد بحيضة واحده ثم تتزوج أخر بعد ذلك إن أرادت الزواج، والقاضى يمضيها امامه فى الجلسة، ويسألها: هل انتى كارهة زوجك، فقوم بالرد عليه بـ نعم وأخشى ألا أقيم حدود الله، والقاضى يسألها اتردين عليه المهر وهو المؤخر والمقدم؟، فترد وتقول نعم.

وبعد ذلك القاضى ينظر للمقدم المتواجد فى قسيمة الزواج، ثم تدفعه الزوجة أمام القاضى والمؤخر الذى لم تأخذه من زوجها تتنازل عنه أمام القاضي، وتتنازل عن نفقة العدة ونفقة المتعة، وبذلك تكون الزوجة قد تنازلت عن جميع حقوقها ، أما قائمة المنقولات فلا علاقة لها بالخلع لأنها قانونا كإيصال الأمانة الزوج يوقع على أنه مؤتمن علي المنقولات مع استعمالها خلال الزواج على أن يرد ما تمت كتابته، التوقيع عليه من الزوج وقت مالزوجة تطالبه برد الإمانة وهى المنقولات.

ما فائدة الخلع

أن البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود

ما شرع الله، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخُلع، بأن تعطي الزوج ما كان أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}

ما الاثار المترتبه على الحكم بالخلع

أولا: الطلاق الواقع أثرا للخلع :

ينقسم الطلاق الواقع أثر الحكم للزوجة بالخلع من زوجها إلى نوعين هما :

طلاق بائن بينونة صغرى

طلاق بائن بينونة كبرى

النوع الأول :

الطلاق البائن ببنوتة صغرى : هذا النوع من الطلاق يكون اذا كانت الطلقة لم تكن مكملة لثلاث فلا تجوز الرجعة الا بعقد ومهر جديدين لان الطلقة الواقعة في الحكم طلقة بائنة .

النوع الثاني :

الطلاق البائن بينونة كبرى بما أن الطلقة التي تطلقها المحكمة للزوجة طلقة بائنة فإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث طلقات بمعنى أنها الطلقة الثالثة فلا يجوز للزوج مراجعتها الا بعد أن تكون قد تزوجت من غيرة زواجا صحيحا ثم انقضى هذا الزواج بالطلاق أو الوفاة .

ثانيا: الحكم الصادر في الخـلـع غير قابل للطعن :

مفاد نص المادة 20 في فقرتها الأخيرة من القانون 1 لسنه 2000 هو

” يكون الحكم غير قابل للطعن في جميع الأحوال ”

كما أن من المنطقي في شأن الــخلــــع على أنه لا يقضى به الا بعد أن تبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بين الزوجين وان ترد الزوجة لزوجها مقدم الصداق الذي دفعه لها وتتنازل عن باقي حقوقها المالية الشرعية ثم بعد ذلك أن تقر ببغضها الحياة معه وخشيتها الا تقيم حدود الله .

لذلك فان فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد الا في تمكين الزوج الذى يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي لسنوات طويل دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع عنه اى عبء مالي كأثر لتطليقها .

الحقوق المالية التي يشملها الخلع:-

يجوز للزوجة أن تضيف إلى تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية والصداق المدفوع ما ترغب في إضافته بالزيادة على ذلك فلـيس هناك ما يحول دون إضافة أي مقابل آخر إلى الحقوق الـواردة بـالنص (جميع الحقوق المالية الشرعية والصداق المقبوض) إذ قد يكون ما أضافته محل اتفاق بين الزوجين إلا أن ذلك مشروط بألا تكون الزيادة مما يتناول ما حظر النص جعله عوضاً عن الطلاق كحضانة الصغار أو نفقتهم أو ما في حكمها كمصروفات الولادة أو التعليم المستحقة أو أي حق من حقوقهم إن وجدوا ،،،

كالحق في التعليم أو السفر (صحبة الحاضـنة بـضوابطه) وألا تكون الزيادة مما لا يجوز أن يكون مقابلاً للخلع شرعاً وفقاً للقول الراجح بالمذهب الحنفي (كأموال محرمة شرعاً وهكذا)، كما لا يجـوز أن يكـون مقابل الخلع حقوقاً شرعية للزوجة على زوجها إلا أنها لا تتصف بصفة المال (كالحق في صيانة أسرار الحياة الزوجية وعدم إفشائها).

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مـؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة الأمر الذي يفهم معه من ظـاهر العبـارة أن التنازل لا يشمل ما عساه يكون مستحقاً للزوجة من نفقة زوجية،

ورغم أن هذا التفسير يتعارض مع الراجح في المذهب الحنفي الذي يسقط بالخلع نفقة الزوجية المستحقة حتى تاريخ الحكم بالخلع ويعطي المخالعة – على خلاف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – الحق في نفقة العدة وأجر المـسكن خـلال العدة وهو ما يجب الأخذ به إعمالاً لقاعدة أنه

“إذا أطلـق الـنـص فـي التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه” وذلك لعموم لفظ (جميع الحقوق المالية الشرعية) الوارد بنص المادة ٢٠ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وعـدم بيان حكم ما عساه يكون مستحقاً للمخالعة من نفقة ماضـية ممـا يوجـب الرجوع إلى مأخذ النص وهو المذهب الحنفي للوقوف على تلـك النفقـة الماضية،

وإذا كان هذا المذهب يسقط بالخلع كافة الحقوق الشرعية بما فيها النفقة الماضية ويعطي المخالعة – على خلاف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – الحق في نفقة العدة وأجر المسكن خلال العدة – إلا أنـه مـع تقريـر القاعدة الأصولية أن المذكرات الإيضاحية للنصوص القانونية لا يجوز أن تنطوي على ما يعد تعديلاً للنص القانوني الذي وضعت لتفسيره فإننا نرى أن عبارة

“جميع الحقوق المالية الشرعية” – الواردة بنص المادة ٢٠ مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ والصادر في تاريخ لاحق للقـانون ٢٥ لـسنة ١٩٢٩

بما يعد معه نص المادة ٢٠ منه ناسخة ومعدلة لما ورد بالمـذكرة الإيضاحية للمادة الأولى من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ إعمالاً للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون 1 لسنة ٢٠٠٠ – لا يتسنى تأويلها على نحـو يخرج متجمد نفقة الزوجية عن المدة السابقة من عداد الحقـوق الـشرعية التي يشملها الخلع وهو ما يتعين معه التقرير بأن صريح نص المـادة ٢٠ من القانون 1 لسنة ٢٠٠٠ قد قصد به المشرع الخـروج علـى الـراجح بالمذهب الحنفي في هذا الخصوص ،،،

بمقتضى النص المذكور شأن خروجه على راجح ذلك المذهب في مواضع عديدة وعلى نحو ينصرف معه عبارة “جميع الحقوق المالية الشرعية” لتشمل نفقة الزوجية المستحقة فـي ذمـة الزوج سواء ما عساه مستحقاً للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم فيها فضلاً عن نفقة العدة وكل حق ثابت للزوجة بالفعل.

إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن محكمة النقض قد ذهبت في الطعن – غير المنشور – رقـم 670 لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰۷/۲/۱٩ إلى سقوط نفقة الزوجية اعتباراً مـن تاريخ إقامة دعوى الخلع دون المستحق منها عن المدة السابقة على تاريخ إقامة الدعوى.

كما يشمل التنازل عن جميع الحقوق المالية الشرعية للمختلعة التنازل عن الحق في أجر الحضانة والرضاع عدا أجر مسكن الحضانة باعتباره مما يتعلق به حقوق الصغار إن وجدوا.

حالات الخلاف حول مقدار الصداق الواجب رده 

وينصرف مفهوم الصداق الوارد بالنص إلى ما تسلمته الزوجـة بهذا المفهوم سواء كان الصداق جميعه أو بعضه وهو ما يعـرف بعاجـل الصداق المدفوع من الزوج أي (مقدم الصداق) حيث أفصح المشرع عـن مراده بعبارة (الصداق الذي أعطاه لها) مما يعني أن ما لم تتسلمه الزوجة من الصداق (أجل الصداق) والذي جرى العرف علـى عـدم استحقاق الزوجة له إلا في حالتي الطلاق أو الوفاة فلا يدخل في مفهـوم الـصداق الذي يتعين على الزوجة رده وإنما يسقط باعتباره يندرج ضمن الحقـوق الشرعية التي تسقط جميعها بالخلع أيضاً.

ويستوي أن تكون الزوجة قد تسلمت الـصداق بنفسها أو عـن طريق وسيط أو أحد أهليتها ولا يشترط أن يثبت أنها قـد تـسلمته بيـدها شخصياً.

فإذا لم يكن الصداق مسمى في العقد وثار الخلاف حول مقـداره طبق حكم المادة 19 من القانون والتي تنص علـى إنـه إذا اختلـف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجـزت كـان القـول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً يكون لمثلها ففي هذه الحالة اعتبر صداقها صداق المثل وقامت المحكمة بتقديره باعتباره مسألة لازمة للفصل في الدعوى،

فإذا كان مهر المثل أقل مما تقول به الزوجة أو مساوياً لما تدعيه اعتبر وإن كان أكثر مما تدعيه ما ادعتـه لأن الظـاهر يؤيدها في ذلك ولا يؤخذ بما قاله الـزوج لأنـه مـستنكر فـي العـرف والعادة.

وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنـه دفع أكثر منه قضت المحكمة برد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريـق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، وهو ما نرى معه خطأ الرأي الذي يذهب إلى اتخاذ إجـراءات تحقيـق دفـاع الزوج في هذا الخصوص قبل الحكم في الدعوى والذي يترتب عليه تعطيل الفصل فيها.

وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالخلع 

وقد أوجب النص على المحكمة إجـراء محاولـة للـصلح بـين الزوجين قبل الحكم في الدعوى.

ويجب تكرار محاولة الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.

ويجب على المحكمة مراعاة ما استقر عليه الفقه والقـضاء مـن قواعد تحكم محاولة الصلح بين الزوجين وفق حكم المادة السادسة مـن القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مثـل عدم اشتراط حضور الطرفين لعرض الصلح عليهما والاكتفـاء بعرضـه على الزوجة ورفضه منها، ومثل وجوب إثبات المساعي التي قامت بهـا المحكمة في هذا الخصوص.

وتخلف المحكمة عن عرض الصلح يترتب عليه بطلان الحكم.

وجوب انتداب حكمين قبل الحكم ب الخلع 

وبعد استيفاء إجراء عرض الصلح على الطرفين وجـب على المحكمة ندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما وذلـك وفـق أحكـام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ فيجب على المحكمة تكليف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله، ويفرغ إجراء تكليف المحكمة للخصوم بتسمية محكميهما في شكل قرار يصدر من المحكمة دون استلزام إفراغه في حكم قضائي.

ويستحسن أن يكون محكم كل خصم من أهله قدر الإمكان، إلا أن النص أجاز أن يكونا من غير أهل الزوجين.

ولا يشترط أن يكون الحكمين من الرجال فيجوز أن يكون الحكم امرأة بشرط التعدد.

وقد أوجب النص على الخصمين تسمية محكمة في ذات الجلـسة التي يصدر فيها القرار بالتحكيم، إلا أنه أجاز تأجيل ذلك إلى الجلسة التالية للجلسة التي صدر بها قرار التحكيم، فإذا تقاعس أياً من الخصمين عـن تسمية محكمة في الجلسة التالية أو تخلف عن حضورها قامـت المحكمـة بتعيين حكماً عنه.

ويجوز أن يكون المحكم الذي تعينه المحكمة مـن الأخصائيين الاجتماعيين المسجلين بالقوائم الصادر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو غيرهم من رجال الدين.

ويتعين الإشارة إلى أن الأجل الذي منحه المشرع للمحكمة لتسمية الحكمين وهو الجلسة التالية للجلسة التي يصدر فيها قرار التحكيم هو مـن قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان في الحكم، إلا أن تحقيق الغاية من النص يتعين معه على المحكمة الالتزام بالميعـاد المحدد بالنص.

وقد أوجب نص المادة 19 على الحكمين المثول بشخصيهما أمام المحكمة بالجلسة التالية للجلسة التي صدر بها قرار تعيينهما.

كما أناطت الفقرة الثانية من نص المـادة ١٩ بـالحكمين إنجـاز مهمتهما في محاولة الصلح بين الطرفين خلال المدة الزمنية الواقعة بـين الجلسة التي مثلاً فيها أمام المحكمة والجلسة التالية لها مباشرة والتي تقوم المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إليها وحتى يقدم الحكمان تقريرها.

ولا يلزم أن يقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً كتابياً بما خلـصا إليه وإنما يجوز أن يثبت كل منهما ما انتهى إليه بمحضر الجلسة.

فإذا تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقـوال الحاضـر منهما بعد حلف اليمين التي يؤديها الشاهد وهي “احلف بالله العظـيم أن أقول الحق” باعتبار أن الحكمين أصبح طريقهما بصريح نص المادة 19 الشهادة وليس الحكم وفق ما هو عليه تفسير مقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وهو ما دعا إلى القـول بجـواز أن يكون المحكمون من النساء مع التعدد المعتمد في القول الراجح للمذهب الحنفي.

ولا أثر لاتفاق الحكمين فيما ينتهيان إليه من نتيجة أو اختلافهمـا ففي أي من الحالتين فقد أعطى نص الفقرة الأخيرة من المـادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ المحكمة سلطة الأخذ بما ينتهي إليه الحكمـان من رأى أو الأخذ برأي أحدهما دون الأخر أو بطرح رأيهما والحكم بمـا تستقيه من أوراق الدعوى وحتى يكون للحكم سند منها.

ويشترط للحكم بإجابة الزوجة طلبها بالتطليق خلعا أن تقر الزوجة إقراراً صريحاً يثبت بمحضر الجلسة أو بمذكرة مقدمة منها إنهـا تـبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ومن ثم فلا يجوز استنتاج الإقرار من إقامة الدعوى، كما لا يجوز الإقرار الضمني بأي صورة من صوره.

ويستوي أن يصدر الإقرار الصريح بذلك من الزوجة قبل أو بعد إجراء الصلح أو التحكيم بين الزوجين.

ويجب أن يصدر الإقرار من الزوجة شخـصياً أو لـم تفوضه تفويضاً خاصاً.

 

هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى

 ويثور التساؤل عن حق المتزوجة بعقد عرفي في مخالفة الـزوج وهل يجوز لمثل تلك الزوجة الشرعية إقامة الدعوى في حالة إنكار الزوج للزواج بطلب مخالعة الزوج رغم كون عقد زواجها لم يستوفى الـشكل القانوني لعدم صدوره عن المأذون المختص بذلك،

والذي نراه فـي هـذا الخصوص أن المتزوجة بمقتضى عقد زواج عرفي شـفوي أو كتـابي لا يحق لها استخدام مكنه التطليق خلعاً لعدم ثبوت زواجها إلا أنه إذا كانـت الزوجية العرفية ثابتة بأي كتابة على النحو المنصوص عليه بعجز الفقـرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

وأقامت الدليل على سبق قيام الزوجية بينها والمدعى عليه والذي يحق لها إثبات حصوله بكافة طرق الإثبات حيث ينفتح أمام الزوجة في هذه الحالة إمكانية اللجوء إلى طلب التطليق خلعا ولا يقدح في ذلك القول أن المشرع قـد حـصر حـق المتزوجة عرفيا في المادة 17/2 في طلب الطلاق دون غيره على سبيل الاستثناء تمكينا لها من الخروج من ذلك المأزق المتمثل

في تحقق أسـباب التطليق لديها دون قدرة على طلبه قضائياً لعدم ثبوت الزواج فـي وثيقـة رسمية وذلك بالنظر إلى النتيجة التي تسفر عنها كلاً من دعـوى الخلـع ودعوي التطليق في الزواج العرفي باعتبارها واحدة في الحـالتين وهـى فصم عرى الزوجية

دون حق في المطالبة أو التداعي بأي حق من الحقوق المقررة للزوجة فضلاً عما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن القيد الوارد في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ينحصر في عـدم قبول الدعاوى المترتبة

على عقد الزواج – عند إنكار الزوجيـة – إلا إذا كانت الزوجية ثابتة في وثيقة رسمية ولا يمتد إلى الدعاوى الناشـئـة عـن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ذاتها حيث يجوز لكـل مـن الزوجين عند الإنكار إثباتها بكافة طرق الإثبات

كما أنه إذا كان الهدف من تقرير حق المتزوجة عرفياً في التطليق على النحو المنصوص عليه

فـي المادة 17/2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 هو إخراجها من مـأزق عدم إمكانية حل رابطة الزوجية رغم توافر أسبابها بسبب عرفيـة العقـد وهو ما حدا بالمشرع إلى حرمانها من إمكانية المطالبة بما يستحق لها من حقوق

مترتبة على ذلك الزواج أو الطلاق فإن مخالعة المتزوجـة رسـمياً للزوج بما يشترط لقبولها من إسقاط

الزوجة لكافة حقوقها الـشرعية إنمـا يتفق في الأثر المترتب على تطليق المتزوجة عرفيا والثابت زواجها

بـأي كتابة أو بأي طريق من طرق الإثبات حيث حرمها المـشـرع مـن حـق المطالبة بالحقوق الشرعية بما ينطوي على إسقاط لها شأنها شأن المخالعة بعقد رسمي، كما لا يجوز الارتكان إلى اختلاف طبيعة الحكم الصادر في حالة التطليق

للمتزوجة عرفيا باعتباره حكما قابلا للطعن عليـه والحكـم الصادر في طلب المخالعة باعتباره حكما انتهائياً لا يجوز الطعـن عليـه عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ باعتبار أنه لا يجوز الاستناد إلى طبيعة الحكم أو درجته كضابط للتفرقة بين الحقوق الموضوعية.

يجوز الخلع  فى الزواج العرفى،لكونه هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم

المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة ذلك ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000

والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها

ماهى اسباب الخلع وما هى اسباب طلب الزوجه الخلع 

1- الضرر الذي يعود على الزوجه من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن ان يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب : العقم – العجز الجنسي – سوء الخلق- او ايا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج .

2- الحالة التي قد يصل اليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا الا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية ،
فاذا اتفقا على الطلاق او الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم ، اما اذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على اموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها ان تلجأ الى الخلع كوسيلة لانهاء العلاقة الزوجية مقابل البدل.

3- تعدد الزوجات الذي يمكن ان يكون ضررا محققا على الزوجة الاولى فإذا وجدت الزوجة الاولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة اخرى ، يمكن ان تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بان تخلع نفسها من زوجها .

4- حالة النشوز التي يمكن ان تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي (حكم الطاعة) والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الامر الذي يلحق بها ضررا كبيرا .

5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات الزوج والتقصير في حقوقه بسبب نفورها منه وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره في حقها او ايذائه لها .

6- سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وايذائها بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها

هل يصدر حكم الخلع لو كان الزوج مسافر

يجوزالحكم فى الخلع لو كان الزوج مسافر ، وفى هذه الحالة لا يجوز له عمل استئناف في الحكم ولكن من حقه رفع دعوى بطلان حكم الخلع و ايضا من حقة المطالبة بالحصول على المهر وإثبات احقيته فيه .

حكم الخلع الغيابى بدون معرفة الزوج وموافقتة

و في جالة الحكم  لو كان الزوج مسافر هناك طريقان للاعلان،  أما أن يتم الاعلان عن طريق أخر موطن معلوم له أو الاعلان الدبلوماسي عن طريق السفارة

هل يجوز الخلع بالتراضى 

الأصل فى الخلع هو الرضا من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على ” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية …. ”

لذا فإن المادة تقرر ان الأصل فى الخلع هو التراضى علية بين الزوجين فإن تراضيا علية فإنة يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين وتكون صيغتة هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن …. فتقول الزوجة قبلت.

او ان تقول الزوجة لزوجها خالعنى على …….. ويقول الزوج قبلت اما اذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فانة فى هذة الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة ،وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 ،

والتى تنص على ” كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة بائن فى هذا القانون والقانون 25 لسنة 1920 “،ولايقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة.

فالخلع لة طريقان اما بالتراضى او بالتقاضى فمتى كان الخلع بالتراضى فهنا يكون المقابل لة مايتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج

او اقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا او تتنازل عن جزء منها او تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد لة جزء من صداقها او تردة كلة او ترد اكثر منة

ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردتة الى زوجها مقابل اختلاعها ان كان ازيد مما اعطاة لها عند الإقتران بها ولكن ان كان الخلع بالتقاضى

فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل او هذا البدل او تلك المعاوضة او ذلك الفداء وجاء بالفقرة الأولى مايلى ” للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ،فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

وعلى ذلك ان لجأت الزوجة الى القاضى  ، عليها ان ترد ماورد بنص المادة تحديدا وهو ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وان ترد الية ماتحصلت علية من مقدم صداق .

ومتى وقع الخلع رضاءا او قضاءاً فانة تطليق على بدل ولكن لة الفاظة المعينة المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية احكام التوثيق التى تطبق على الطلاق ويخضع اثباتة عند الإنكار لأحكام المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 .

مالا يجوز الخلع عليه

يجوز الخلع على كافة مايتفق علية الزوجان مادامت فى حدود حقوق كل منهم على الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها
ولكن ان اشتمل ماليس هو حق شخصى لهم فان الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة
حتى تتنازل عنة ،،،

ولكنة حق بالصغير وكذلك نفقة الصغار وكذلك حق سكناهم فهذة حقوق ان تنازلت عنها الزوجة لاتصح وتبطل ولكن يقع الخلع صحيحا ، كذلك المعاملات المالية التى بين الزوجين ،،،

ولم يشملها الخلع فإن لكل طرف الحق فى المطالبة بها بالقواعد العامة فى المطالبة كما لو كانت الزوجة مدينة للزوج او العكس او كانت هناك بينهم مشاركة فى تجارة او عقد من عقود البيع فالخلع لا يؤثر على الحقوق والالتزمات التى تنشئها بينهم تلك العقود وفى حال المنازعة فى اى شيئ بهذا الشان فانة يكون للقضاء بحثها دون اة يكون للخلع اثر مترتب عليها .

لا يفوتك: الخلع للمسيحيين وشروطه واجراءات دعوي الخلع

ما هى المحكمة المختصة برفع دعوي الخلع 

المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى

تختص محكمة الأسرة بنظر الدعوى   وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون محكمة الأسرة والتى تنص على” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم “1” لسنة 2000م ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها.

شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة “3” من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة.

ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم “1” لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية ”

المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى

هى المحكمة التى يكون بها اول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
” تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما.

أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية.

وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة “10” من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة

ما هى اجراءات رفع دعوى الخلع

اجراءات رفع الدعوى

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3

لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على

” في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة”

ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .

وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله

بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

ثالثا :- رد ما قبضتة الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة ،،،،

وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين اولاد فان عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ،،،

ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاه الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور

وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

متى يرفض القاضي الخلع

للدعوى شروط إذا لم تتوافر يرفض القاضي الدعوى فمن أسباب رفض دعوى

1- عدم قيام الزوجة برد قيمة المهر للزوج والذى قدمة لها عند الزواج

2- عدم قيام الزوجة بالتنازل رسميا عن جميع حقوقها المالية لدى زوجها

3- عدم حضور الزوجة بنفسها أمام المحكمة لاعلانها أمام هيئة المحكمة بغضها للحياة الزوجية وإنها تخاف ألا تقيم حدود الله

4- قيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع فيؤدى ذلك إلى رفض القاضى الخلع .

شروط و إجراءات الخلع

هناك عدد من الاجراءات لابد أن تقوم بها الزوجة لكى تقوم برفع الدعوى وذلك حتى لا تكون سببا لرفض الدعوى أو عدم قبولها

1- تقديم الزوجة طلب  إلى مكتب تسوية الخلافات فى المحكمة و تقوم بإعلان الزوج بالحضور فى الجلسة التى يحددها مكتب التسوية وفى حالة فشل المحاولة سواء حضر ولم يتفقا هو وزجته على الصلح أو إذا لم يحضر الزوج .

2- بعد مرور 15 يوما على إنهاء التسوية يتم رفع الدعوى  بالمحكمة عن طريق كتابة عريضة دعوى مبين بها الأسباب التى أدت بالزوجة لرفع الخلع بالاضافة إلى ذكر إنها سوف تتنازل عن حقوقها المالية وستقوم برد المهر

3- تقوم الزوجة بإعلان زوجها على يد محضر

4- لابد من قيام الزوجة بعمل إنذار عرض بمبلغ المهر

5- المحكمة ستقوم بمحاولة الصلح بين الزوجين

6- عند فشل المحكمة فى الصلح يتم تعين حكمين من قبل المحكمة للصلح

7- فى حالة فشل الحكمين تحكم المحكمة بالخلع بين الزوجين

صورية مقدم الصداق فى دعوي الخلع

صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون ما يملى علية من الطرفان ،

و بالتالى اصبح ما تم اثباتة بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن الزوجة قد تعرض مبلغ ما هو مسمى بعقد الزواج ، وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ما هو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى ان ما تعرضة هو ما تم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات ، بعكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية و بالتالى نرى ان المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على

” اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهرا لمثلها وهنا اذا ما أنتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لا يسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لا يشملها الخلع
اعيان الجهاز او ما يطلق عليها قائمة المنقولات  لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .

حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها

المدة التي تستغرقها قضية الخلع

المدة التى تستغرقها القضية من وقت رفع الدعوى وحتى الحكم ،  تكون مدد متفاوتة بين قضية لاخرى و من محكمة لاخري ولكنها في المجمل  لا تستغرق وقت كثيرا ، فنجد المدة تبدأ ثلاثة شهور وحتى ستة أشهر ، شريطة المتابعة الجيدة للقضية وتنفيذ قرارات المحكمة .

هل يتم الخلع من أول جلسة

الاجابه طبعا لا فالجلسة الاولي لاي دعوي هي جلسة إجرائية للاطمئنان على الاعلان وهل تم تنفيذه من عدمه وإذا لم ينفذ تؤجل الدعوى لاعادة الاعلان ثم تؤجل لحضور الزوجة بشخصها ثم الصلح ثم الحكمين ثم حجز الدعوى للحكم

فالدعوى تأخذ ما يقارب من ثلاثة إلى أربعة جلسات حتى يتم الحكم .

هل يجوز طلب الخلع دون سبب

يجوز طلب ذلك دون سبب فالقاضى هنا لا يبحث عن أسباب أو دوافع  ، يكفى أن تقول الزوجة إنها تبغض الحياه الزوجيه مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله .

شروط قبول دعوى الخلع

اولا:الشروط الشكلية 

1- أن ترفع الدعوى أمام محكمة الاسرة التابعة لمحل سكن الزوج

2-ان يسبق رفع الدعوى تقديم طلب لمكتب التسوية بمحكمة الاسرة

3- ان تتضمن صحيفة الدعوي انها تبغض الحياة مع زوجها وتخاف الا تقيم حدود الله

4-ان تتنازل فى صحيفة الدعوى عن حقوقها المالية والشرعية

5-ان تقوم بعمل انذار عرض بقيمة المهر

6- ان تطلب فى نهاية صحيفة الدعوى تطليقها طلقة بائنة

ثانيا : الشروط الموضوعية :

 وعلى ذلك يمكن القول أنه يشترط للحكم  ب الخلع أربعـة شروط:-

أولهما:- أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مـع الـزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وثانيهما:- أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما.

وثالثهما:- أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.

ورابعهما:- أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الماليـة الشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمته

المستندات المطلوبة لدعوى الخلع 

1- وثيقة الزواج

2- شهادة ميلا دالاولاد إن وجدوا

3- صورة من بطاقة الرقم القومى

4- إنذار عرض لمقدم الصداق

5- شهادة من مكتب التسويه و احيانا يكتفى بالمعلومات على عريضة الدعوى

ما هو الحكم الذي يصدر فى الخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات

فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة الا اذا تم تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج ،

وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .

وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن )
اى ان الحكم الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل ،عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون هذا الطريق فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة

ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي – استئناف – نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

ما هى طبيعة الخلع  

ويقتصر مقابل الطلاق خلعاً على الحقوق المالية الشرعية للزوجة على زوجها شخصيا كالنفقة أو الأجور أو المتعة إذ حظر نـص الفقـرة الثالثة من المادة ٢٠ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوج عن أي حق من حقوق الصغار، وقد أورد النص مثالا لتلـك الحقوق كالحق في الحضانة أو الحق في النفقة مما مفاده أن النص علـى تلك الحقوق قد ورد بالنص على سبيل المثال لا الحصر.

ومفهوم الصغار إنما ينصرف إلى أولاد الـزوجين ممـن تملـك الزوجة قانوناً المطالبة بحقوقهم التي تتنازل عنها ويملك اقتضائها من أيهم سواء بسبب الصفة أو السن.

تكاليف قضية الخلع فى مصر

تنقسم تكاليف القضية  فى مصر إلى رسوم دعوى و أتعاب محامى فرسوم الدعوى يدخل من ضمنها الرسوم الحكومية والتصوير والاعلانات  وهى تتراوح  من اثنان لثلاثة الاف جنية أما أتعاب المحامى تختلف من محامى لاخر وتكون عادة بدءا من خمسة ألالاف جنية وحتى خمسة عشر ألاف جنية .

ماهى اجراءات ما بعدالحكم بالخلع

ما هى اثار الخلع

1- انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج .

2- انه يقع به طلاق بائن ،ان الطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعة منه
ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ،

ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقة التي اجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث كائن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلا اخرا ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذي خلعته .

3- لا تأثير  على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا او عسرا .

4- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض اثناء عدتها ،

فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .

5- اما بالنسبة الى النسب فإن المولود ينسب الى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع

6- ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ، ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا هي اشترته من مالها ، حملته الى بيت الزوجية

7- تعتد المرأة منه عدة الطلاق ممن تعتد في الطلاق ، كالمدخول بها وهي في سن الحيض ، الا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع
فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، اذا ما كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل

8- اما بالنسبة الى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في الخلع ضمن الاتفاق ، فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على الاخر.

كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء اكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة . لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ،

وهذا لا يتحقق إلا باسقاط كل حق يتعلق بالزواج ، فليس للزوجة ان تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ، ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج ان يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا عليه .

9- لا يبطل الخلع اذا تضمن شروط فاسدة ، كأن تشترط ان تكون لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير ذي رحم منه ، او ان تسقط حضانتها له ، فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع .

حقوق الزوجة فى حالة الخلع

–  الزوجة لا تتنازل إلا عن حقوقها المنبثقة عن عقد الزواج فهى ترد المهر وتتنازل عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة .

-قائمة المنقولات لا علاقة لها بالخلع أو الطلاق فهى حق للزوجة سواء حصلت على حكم بالخلع أو الطلاق  .

-حضانة الاطفال ليس لها علاقة بالخلع ولا يجوز مطالبة الزوجة بالتنازل عن الحضانة

-مسكن الحضانة لا علاقة له بالخلع فهو من حق الزوجة

هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع

الذهب لا يحق للزوجة الاحتفاظ به إذا قدم لها تحت قائمة المهر قبل الزواج فيجب عليها إرجاعه للزوج أما إذا كان الذهب من قبيل الهدايا التى حصلت عليها الزوجة من زوجها أثناء قيام الزوجية فلا يرد .

والذهب أيضا إذا كانت هى من قامت بشرائة من مالها الخاص فهى مالكة له من الاساس .

حقوق الزوج فى حالة الخلع 

فى حالة الخلع يحصل الزوج على المهر ويمكنه الطعن على المهر المكتوب فى عقد الزواج شريطة إثبات ذلك فتتنازل الزوجة له عن مؤخر صداقها وعن متعتها وعدتها .

الثيب والبكر فى الخلع

ان الخلع شرع للمراءة المتزوجة عموما فهى التى صارت محتبسة على ذمة الرجل ولا تملك يمين الطلاق لتطلق نفسها بل بات امر تطليقها بيد الرجل لذا فقد شرع الخلع لكل امراءة معقود عليها لرجل ومحتبسة على ذمتة ولا يشترط ان تكون مدخول بها ( ثيب ) او غير مدخول بها (البكر ) فالمعقود لها ولكن لم تزف ولم تحدث الخلوة الشرعية يحق لها طلب الخلع مثلها فى ذلك مثل المعقود لها والتى ثبت بها الخلوة الشرعية .

الاهلية للخلع

الأهلية للخلع اهلية الرجل المتطلبة فى الخلع هى اهلية من يملك حق الطلاق فمن كان من الرجال يملك حق ايقاع الطلاق فهو يملك حق  المخالعة  ،ويشترط ان تكون المراءة التى تطلب الخلع اهلا لهذا التصرف بالغة عاقلة رشيدة اى تبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة غير سفيهة او محجور عليها .

ويجوز الخلع بواسطة وكيل فان وكلت المراءة وكيل عنها فى مخالعتها كانت كافة التصرفات المالية ملزمة لها وان لم تؤدى ما اتفق علية الوكيل فلزوجها الحق ان يطالبها بما لم توفية ، ولا يجوز لة ان يرجع على وكيلها الا اذا كان الوكيل نفسة ضامنا لهذا الأداء فان لم توفى الزوجة المختلعة مااتفق علية وكيلها جاز لزوجها الذى يخالعها مطالبة الوكيل بة واذا وفى الوكيل يكون للوكيل الحق فى ان يرجع عليها بما اوفاة

عدم جواز الطعن على الحكم الصادر  ب الخلع

وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة ٢٠ على أنه إذا ما اسـتوفت الدعوى شروطها قضت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى أو كبرى وفق ما إذا كانت قد سبقتها طلقـات وقعت من الزوج على الزوجة.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على تحصين الحكم الصادر بالطلاق في هذه الحالة من جواز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن مما يعني أن يصير الحكم عقب صدوره حكما باتا غير قابل للطعن عليـه سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية كالتماس إعادة النظر أو النقض وذلك إعمالاً لصريح النص عملاً بالقاعدة المقررة بأنـه لا اجتهـاد مـع صراحة النص.

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع 

جكم الخلع  هو تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز فيه رجوع الزوجين إلا بمهر وعقد جديدين ، ويجب الاشارة إلى أن حكم الخلع قد يكون مكملا لثلاث طلقات وإذا حدث ذلك صار طلاقها بائنا بينونة كبرى لا يجوز فيها الرجوع لزوجها إلا إذا تزوجت من رجل أخر زواجا شرعيا صحيحا وتم الطلاق بينهم .

هل يجوز الخلع مرتين من نفس الزوج 

– الخلع كما سبق وأسردنا بأنه يعتبر طلقة بائنه واحدة ويجوز رجوع الزوجين بعد الخلع مرة أخرى بعقد ومهر جديدين ويجوز للزوجة رفع دعوى خلع مرة أخرى ويجوز التصالح بين الزوجين فيها أيضا والرجوع بعقد ومهر جديدين ويجوز لها رفع دعوى بالخلع للمرة الثالثة .

كيفية حساب عدة المختلعة 

كيفية احتساب عدة المختلعة ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية  ، وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها.

اجراءات تسجيل حكم الخلع والطلاق في الاحوال المدنيه

1- تقوم السيدة باستخراج صورة رسمية من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ، من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة.

2- تستخرج شهادة بحدوث استئناف من عدمه، وذلك من جدول المحكمة الاستئنافية ويكون من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة، وحينها تستطيع السيدة استخراج قسيمة طلاقها.

3- تحصل السيدة على خطاب من المحكمة موجه للسجل المدني التابع لها، ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.

4- تسليم السيدة الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدني التابع لها.

5- استخراج الوثيقة بعد 7 أيام ليتم إثبات الحكم على سيستم سجل الأحوال المدنية، وبعد مرور 7 أيام تتمكن السيدة استخراج وثيقة طلاقها مميكنه من أي سجل مدني.

6- وبعد حصولها على وثيقة الطلاق المميكنة تقوم بتقديم صورة منها وترفق معها استمارة جديدة للرقم القومي بتغير البيانات.

أحكام محكمة النقض فى الخلع

النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً وفي الفقـرة الأولى من المادة 11 من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعـوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة – بعد أن يتضح لهـا عنـد التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مـستحكم أن تتخـذ اجراءات التحكيم،

فإذا اتفق الحكمان على التطليق ورفعا تقريرهما إليهـا قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن دعوي الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال اعتراضها على إنذاري دعوتهـا للعودة لمنزل الزوجية،

واتخذت المحكمة الاستئنافية – ومن قبلها محكمـة أول درجة – إجراءات التحكيم فاتفق الحكمان علـى اسـتحكام الخـلاف واستحالة العشرة بين الزوجين بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتآء مـن التفريق بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغـاء الحكم وحيث أن هذا النعي في محله،

ذلك أن الإعلانات التي توجـه مـن الموكل أو إليه متى تمت في حدود الوكالة واقترن فيها إسم الوكيل بأسـم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر في هـذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصـيل أو عليـه،

وإذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات – فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً في شخص هذا الوكيل بصفته متى تم في حدود الوكالة وأعلن إليـه بهذه الصفة التي صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ في حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان،

ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى – بالتوكيل الرسمي العام المشهر برقم ٢٠٣٦ سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذي يتسع لـذلك – وصـدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 7/12/1971 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا في 25/11/1981 فإن حقهـا فـي الاستئناف يكون قد سقط ؛

وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهمـا هـذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثاني – الصادر في موضوع الاستئناف بتـاريخ 12/12/1984 – تبعاً لذلك باعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه دون حاجـة لمناقشة باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيـه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.

المـستأنف ورفـض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبـات الـضـرر الـذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما – عملاً بالمادة السادسة من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ – فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

(نقض الطعن رقم 77 لسنة 56ق – جلسة 29/11/1988 – س۳۹)

انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة. مؤداه. نفاذ قرارهما في حق الـزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به. علة ذلك. إحالة الدعوى إلى التحقيق مـن بعد غير جائز.

(الطعن رقم ١٧٨ لسنة 64ق – جلسة 24/5/1999)

(الطعن رقم 459 لسنة 64ق – جلسة 24/5/1999)

طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم. اتفاق الحكمين على التطليق. مؤداه، وجوب القضاء بما قرراه. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٥ لسنة ٦٢ق – جلسة 20/5/1996)

(الطعن رقم ١٢ لسنة 63ق – جلسة 28/10/1996)

اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها. م ۱۱ مرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩. تقديره. لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمـة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

(الطعن رقم 49 لسنة 61ق – جلسة 18/4/1995)

التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكـون الإسـاءة مشتركة بـين الزوجين. م 1 من قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩. إلزام الزوج ببــدل إذا كانـت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجـة المطالبة بحقوقهـا المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.

(الطعنان رقما ۱،۲ لسنة 65ق – جلسة 26/5/1997)

انطباق القواعد الموضوعية للشريعة الغراء مقتضاه حق الزوجة في الطلاق جبراً على الزوج إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعـه لهـا مـن صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين.

(الطعن رقم ٤٨5 لسنة 69ق – جلسة 3/1/2005 – س5٦)

النص في المادة 11 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعـدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي انه “علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المـادة (۸) ،،،

وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات…..” مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان في حالات التطليـق التـي يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة علي التوفيق بينهما، وعلي الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقا للهدف الذي بعثتهم المحكمة مـن أجلـه لمحاولـة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده،

ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هـذا الندب بأنه مع الحكمين السابق بعثهما، هذا فضلا عن أن الحكام طـريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة علي ما جري به قضاء هـذه المحكمـة – ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لـم يقـدموا تقريرهم للمحكمة،

أو قدم كل منهم تقريرا منفردا، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التي بني عليها، فعندئذ يجب على المحكمة أن تسير في الإثبات بتحقيق الدعوى وفقا للمنهج الشرعي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الثالث قدم تقريرا منفردا وتضمن هذا التقرير أنه لم يلتق بحكم الزوج، بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقا للقانون، فكان على المحكمة أن تسير في إجراءات الإثبات، وإذ عول الحكم المطعون فيه فـي قـضائه على تقرير الحكم الثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٢٢٣ لسنة 65ق – جلسة 31/1/2000)

طلب الزوجة للتطليق من خلال اعتراضها على الطاعة وجـوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلف بين الزوجين. أثـره. اتخـاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث. مخالفة ذلك. خطأ. المـواد ۸،۹،۱۰،۱۱،۱۱ مکرر ثانيا من بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بـق ۱۰۰ لسنة 1985.

(الطعن رقم ٩٨ لسنة 66ق – جلسة 30/12/1996)

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نصوص المواد 8،9،10،۱۱،11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق مـن خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول في طاعتـه تعـيـن علـى المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا.

فإن استبان لهـا أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم. فإذا اتفق الحكمان علـي التفريق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه. وإن اختلفا فطلق أحدهما ولـم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فرق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح دون أن تحلفه اليمين.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليـق مـن خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمـة أول درجـة حكمين لإنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما حكما ثالثاً، وإذ خـالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر، بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق دون ندب حكم ثالث. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٣٩5 لسنة 65ق – جلسة 21/٢/2000)

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكام طريقهم الحكـم لا الشهادة، ولا الوكالة، وإن اتفقوا على رأي نفذ حكمهـم، ووجـب علـي القاضي إمضاؤه دون تعقيب.

ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه: “وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي” مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحـه اعتمادا علي ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا،

إلا أنه يسري على الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني علي أنه:

“تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدمة النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده”، ولـم يـلـغ قـانون الإثبات القائم هذا النص، وكانت الدعوى قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وسـريانه فإنه لا ينطبق على الدعوى الماثلة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريـر الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق دون إسقاط حـق المطعـون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة وفقا لما انتهى إليه الحكام الثلاثـة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ١٤٢ لسنة 69ق – جلسة 24/٤/2000)

  • الخلع في حقيقته ـ وفقا لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية – هو نوع من الطلاق.

(نقض الطعن رقم ٥٩٢ لسنة 74ق – جلسة 18/٦/2007)

  • مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من القانون 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبق على الواقعة محل الطعن على أن المحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه مـن أوراق الدعوى.

(الطعن رقم 884 لسنة 73ق – جلسة 24/١/2006)

  • القواعد المنصوص عليها في المادة ٢٠ من القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠۰ هي القواعد الواجبة التطبيق في شـأن الخلـع دون قواعـد قـانون المرافعات.

(نقض الطعن رقم 510 لسنة ٧٢ق – جلسة 22/11/2003)

  • الأحكام الصادرة بالخلع لا يجوز الطعن عليها بأي طريـق مـن طرق الطعن لا مجال لإعمال حكم المادة ٢٢١ مرافعات.

(نقض الطعن رقم 510 لسنة ٧٢ق – جلسة 22/11/2003)

(والطعن رقم ٥٩٢ لسنة 74ق – جلسة 18/6/2007)

  • طلب المطعون ضدها التطليق خلعاً لبغضها للزوج ودون تقـديم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه إلزام الحكم المطعون عليه للطاعن بأن يؤدي للمطعون ضـدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع دعوى الخلع حتى صدور الحكم بـه خطأ في تطبيق القانون. وجوب قصر استحقاق النفقة بتوافر شروطها عن المدة السابقة على تاريخ إقامة الدعوى بطلب الخلع.

(الطعن رقم 670 لسنة 74ق – جلسة ۲۰۰۷/۲/۱٩)

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .