الدفع بعدم قبول الدعوى فى القانون
الدفع بعدم قبول الدعوى
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف
الدفع بعدم قبول الدعوى كانت المادة عند صدور القانون رقم ۱۳ لسنة ١٩٦٨ المعمول به اعتبارا من ١٠/١١/١٩٦٨مطابقة للفقرة الأولى الواردة في المتن وكانت الفقرة الثانية تنص على أنه وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات وعدّلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٩٢ ،،،
فأصبحت الغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كما أضيفت إلى المادة فقرة ثالثة على النحو الوارد في المتن، ثم عدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ المعمول به اعتبارا من ١٧/٧/١٩٩٩على النحو الوارد في المتن ويراجع في هذا الصدد المنشور من المذكرة الإيضاحية للقانون ۲۳ لسنة ١٩٩٢ في التعليق على المادة ١٤.
وقد عدل القانون ۱۸ سنة ۱۹۹۹ من الفقرة الثانية فاستبدل عبارة لعيب في صفة المدعى عليه بعبارة الانتفاء صفة المدعى عليه وهو تعديل في الصياغة لا يترتب عليه أي أثر كما عدّل القانون قدر الغرامة التي يجوز الحكم بها على المدعي إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائما على أساس وأجلت الدعوى ليختصم المدعي صاحب الصفة فجعلتها لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه بدلا من أن كانت لا تجاوز خمسين جنيها.
استحدث القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٩٢نص الفقرة الأخيرة وقد جاء عنها في مذكرته الإيضاحية قوله ومن ناحية أخرى فإنَّه لا يجوز أن يكون تغير الصفة.
تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص، سببا في تعطيل الدعوى، طالما وأن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد. ذلك أن تعدّد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيًا للجهالة،
واقتصار التجهيل أو الخطأ على تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء. ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومع تعثر خصوماتهم فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ۱۱٥ تنص على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد صفته أن يذكر اسم المدعى عليه في صحيفة الدعوى، ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها.
لا يفوتك:صيغة دعوي اخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية وشروط الدعوى
جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨فى الدفع بعدم قبول الدعوى :
استحدث المشروع نص المادة ١١٥ منه (فقرة ثانية) الذي يقضي بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول استجابة الدفع بعدم قبول الدعوى، وذلك تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشروع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي”
وكان قد جاء عن الفقرة الأولى في المذكرة الإيضاحية للتقنين السابق:
ولم يكن ثمة بد من وضع نص يتضمن بعض الأحكام الخاصة ب الدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن طال .بحثه في الفقه والقضاء وبعد أن عني بالنص على حكمه في التشريع الفرنسي الصادر في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٥ (المادة ۱۹۲) على أن القانون الجديد لم ير إلا أن ينص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وعلى أنه إذا أبدي قبل مواجهة الموضوع جاز للمحكمة أن تقضي فيه على استقلال أو أن تأمر بضمه إلى الموضوع ،،،
أما غير ذلك مما يدور البحث فيه عن طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى كالبحث فيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ب الدفع بعدم قبول الدعوى في بعض الصور أو للبحث فيما إذا كان الطعن في الحكم الصادر ب الدفع بعدم قبول الدعوى يطرح النزاع في موضوع الحق على محكمة الطعن فلذلك لم يتعرض القانون الجديد للفصل فيه وإن كان قد حرص على التنبيه إلى الفرق بين هذا الدفع وبين سائر الدفوع الشكلية فخصه بالذكر عداد عنوان الفصل ولم يذكر في الدفوع التي صدر هذا الفصل بحصرها.
وإذ كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع ل الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع بعدم قبول الدعوى الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى (أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم) وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره،
كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
و الدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى،
وينبني على ذلك أن هذه المادة لا تنطبق إلا على الدفع بعدم قبول الدعوى الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم.
وفي ذلك تقول محكمة النقض: الدفع بعدم قبول الدعوى ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة ۱۰۸ من قانون المرافعات والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولئن كان المشرع لم يضع له تعريفا تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة ١٤٢ منه المقابلة للمادة ۱۱٥ من قانون المرافعات القائم ،،،
إلا أنه وعلى ضوء ما ورد بتلك المذكرة من أن الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنّه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء بعد دفعا شكليا قد يخرج عن نطاق الدفع بعدم قبول الدعوى متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها،
وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه (حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في ٨/٢/١٩٨٩طعن ۱۸ سنة ٥٠ قضائية – م – ٣٦ – ٧ – ٢٦/٦/٢٠١٠طعن ٥٢٩٠ سنة ٦٧ قضائية – م نقض م – ٦١ – ٨١٠ – ١٤/١٢/٢٠١٥ طعن رقم ٥٩٤، ٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية)
كما قضت بأن: قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود ب الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تعنيه المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات التي تبدى قبل التكلم في الموضوع من جهة،،،،
ولا بالدفوع المتصلة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى (٣٠/٣/١٩٨٧ طعن ٦٣٥ سنة ٥٢ قضائية – م نقض م – ٣٨ – ٥١٢ – ويراجع في المعنى نفسه ٢٨/٦/١٩٨٤طعن ٥٧٨ سنة ٥١ قضائية – ١٥/٥/١٩٨٤طعن ١٨٦٣ سنة ٥٠ قضائية – ٢٣/٥/١٩٧٩طعن ۱۳۲۳ سنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ٣٠ العدد الثاني – ٤٢٨ – ٢٣/٥/١٩٧٢طعن ۱۳۹۳ سنة ٣٧ قضائية – م نقض م – ۲۳ – ۹۸۱ – ٢٩/٣/١٩٦٢ طعن ٢٥١ سنة ٢٦ قضائية – م نقض م – ۱۳ – ۳۳۹ – ٢٠/٦/١٩٩٣طعن ٥٢٦٧ سنة ٦٢ قضائية – م نقض م – ٤٤ – ٧٣٦).
غير أنه وفي تطبيق خاص إذا عرض المدعي النزاع على لجنة فض المنازعات بعد رفع دعواه أمام القضاء وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة أثره اعتبار المدعي قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في المادة ۱۱ من القانون رقم ٧ لسنة ۲۰۰۰ ولا يحكم بعدم القبول لعدم اللجوء للجانها قبل رفع الدعوى أمام القضاء ،
وفي ذلك تقول محكمة النقض: أنّ النصّ في المادة ۱۱ من القانون رقم ٧ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، على أنه عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء،،،،
وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترن بطلبات وقف التنفيذ، ولا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …. مفاده أن المشرع في غير المسائل والطلبات الواردة في هذا النص، تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها، بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة،
وإذ كانت الغاية من هذا القانون، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية هي تحقيق عدالة ناجزة، تصل بها الحقوق إلى أصحابها، دون الاضطرار إلى ولوح سبيل التقاضي، وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وقره القانون من أوجه الدفاع والدفوع واتخذها سبيلا للكيد، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء، ويلحق الظلم بالمتقاضين،
وكان من المقرر في قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذه الإجراءات يعد شكليًا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم قبول الدعوى ، متى انتهت صلته بالصفة، أو المصلحة في الدعوى، أو بالحق في رفعه وإن اتخذ اسما بعدم القبول لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه،
ومؤدى ذلك، وعلى ضوء ما تبغياه المشرع من إصدار القانون رقم ۷ لسلة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه غدا رفع المدّعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان انشاها هذا القانون ،،،
ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء، الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له، سبيلا للنكوص عن الغاية من هذا القانون (٦/٧/٢٠١٥طعن ۱۷۲٤ سنة ۷۷ قضائية.
والمقصود بالصفة والمصلحة التي يترتب على انتفائهما عدم قبول الدعوى، هو المصلحة بالمعنى المقصود في المادة ٣ مرافعات (٢٦/٤/١٩٨٠طعن ١٥٢ سنة ٤١ فضائية – م نقض م – ۳۱ – ۱۲۲۳)
وفي ذلك تقول محكمة النقض: المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفذ به محكمة الدرجة الأولى ولايتها والذي تعنيه الفقرة الأولى من المادة ١١٥ من قانون المرافعات هو الدفع بعدم قبول الدعوى الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي.
الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حما مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى يطلب تقريره – فالدفع الوارد بهذه المادة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتحد معه في الاسم (بعدم القبول) لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذي يخلعه عليه الخصم وفي ذلك ما يوجب على محكمة الاستئناف لدى معاونتها النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى،،،،
استجلاء حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى بذلك تعرفا على مدى اتصاله بخصائص المصلحة في الدعوى وتحديدا لمدى استنفاذ محكمة الدرجة الأولى لولايتها في الدعوى او قيام حقها في استكمال نظرها في حالة قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها (١٦/٥/١٩٨٤طعن ١٨٦٣ سنة ٥٠ قضائية). والمقصود بالدفع بانتفاء الحق في الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن الحق موضوع الدعوى هو الدفع بانعدام الحق في الدعوى أو بسقوطه لسبق الصلح فيه أو الانقضاء المدة المحددة في القانون لرفع الدعوى
ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق يشكل الإجراءات من جهة ولا الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى (٢٩/١١/١٩٨١ طعن ١۱۰۱۳ سنة ٤٨ قضائية -. م نقض م – ٣٢ – ٢١٥٦)
فيعد دفعًا بعدم القبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أحد الخصوم ( ٢/٢/١٩٧٧طعن ٣٢٥ سنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ٢٨ – ٣٥٣ – ۱۹۷۲/۱۲/۱٦ طعن ٣٣٠ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۳ – ۱۳۹۸ – ٢٢/٩/١٩٧١طعن ٤٨٥ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۲ – ٥٥٣ – ٧/١/١٩٧٠طعن ٤٩٠ سنة ٣٥ فضائية – م نقض م – ۲۱ –۱۸)
و الدفع بعدم قبول الدعوى المشترى بعقد غير مسجل ضد المستأجر من البائع بإخلائه لعدم سداد الأجرة (١٣/١/٢٠٠٠ طعن ٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية – م نقض م – ٥١ –١٢٢)
و الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى جهة معينة يستلزم القانون اللجوء إليها قبل رفع الدعوى وذلك لتعلق الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق في رفع الدعوى باعتباره حقا متميزا عن الحق موضوع الدعوى،
ومن صور الدفع في هذه الحالة الدفع بعدم قبول الدعوى للدائن متن رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله إلى الدولة بموجب القانون رقم ١٥٠ سنة ١٩٦٤ صد المدير العام لإدارة الأموال التي ألت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير ليصدر قرارًا نان الدين (٢٥/٣/١٩٨٥في الطعون رقم ١٤٩٨ – ١٤٧٤ – ١٥٢١ – سنة ٣٥ قضائية م نقض م – ٣٦ – ٤٨٤)
وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء يتعلق بالحق في إقامتها ك الدفع بعدم قبول الدعوى ل المؤجر بطلب إخلاء المستأجر لعلم سبقها بإعذاره وفقا لحكم المادة ۳۱ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إذ هو في حقيقته الع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء بوجمه القانون قبل رفعها (٢٧/١١/١٩٨٩ ضمن ٢٢٩ سنة ٥٤ قضائية – ٣/٥/١٩٩٣طعن ١۰۸۸ لسنة ٥٥ قضائية – م نقض ٤٠ – ٣٢٦ – ١٦/٣/٢٠١٥ طعن ١١٥٧ لسنة ٧٤ قضائية)
و الدفع بعدم قبول الدعوى بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة ۹۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ هو يقوم على الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ومن ثم فإنه بحسب. مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى يخضع لأحكام المادة ۱۱٥ مرافعات (١٠/٤/١٩٨٤ طعن ٣١ سنة ٥٣ قضائية – م نقض م – ٣٥ – ٩٥٩)
و الدفع بعدم قبول الدعوى لا يعد من الدفوع الشكلية التي تتصل بشكل الإجراءات دون أن تتصل بالصفة أو المصلحة أو الحق في إقامة الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن الحق موضوع الدعوى وذلك دون التفات إلى التسمية التي تطلق على الدفع إذ العبرة بحقيقة ما يقوم عليه الدفع ،،،
وما يرمى إليه وإعمالا لذلك جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للمقصود في المادة ١١٥ مرافعات الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء (٢٣/٥/١٩٧٢طعن ٣٩٣ سنة ٣٧ قضائية – م نقض م – ٢٣ – ٩٨١ – ٩/٦/١٩٧٥طعن ٧١٠ سنة ٤٠ قضائية)
الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم (٦/١/١٩٧٦ طعن ٩ سنة ٤٢ قضائية – م نقض م – ۲۷ – ۱۳۸ – ٣/٣/١٩٨٦طعن ١٨٧٥ سنة ٥٠ قضائية – ٢٩/١١/١٩٨١طعن ۱۰۱۳ لسنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ٣٢ – ٢١٥٦ – ١٦/٣/٢٠١٤ طعن ١٠٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية – ٢٥/١١/٢٠٠١طعن ٨٢٠ سنة ٦٦ قضائية – ٥٣ – ۱۰۸۷ – ٢٦/٣/٢٠١٧طعن ٤٢٧٦ لسنة ٨٦ قضائية) ،،،
ولو كان شرط التحكيم منصوصًا عليه في القانون كالشأن في حكم المادة ١٥ من القانون ٦٢ لسنة ۱۹٤٩ بإنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن الطبية التي تشترط تحكيم مجلس النقابة في شأن الأتعاب غير المتفق عليها قبل اللجوء إلى القضاء ،،،
(٢٨/١٢/١٩٨١طعن ٦٢٣ سنة ٤٢ قضائية أو الدفع بعدم قبول الدعوى المؤجر ضد مستأجر الأرض الزراعية لعدم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية (٢٦/٤/ ۱۹۸۰ طعن ١٥٢ سنة ٤١ قضائية – م نقض م – ۳۱ – ١٢٢٣)
أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المدعي طريق الاعتراض أمام هيئة التأمينات الاجتماعية (٢٣/٥/١٩٨٣طعن ٣٦٧ سنة ٤٩ قضائية – ٢١/١١/١٩٨٢ طعن ٦٩٧ سنة ٥٢ قضائية – م نقض م – ۳۳ –۱۰۰۷ ) ،،
أو الدفع بعدم قبول الدعوى في قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد المحدد في قانون إيجار الأماكن لأنه يتعلق بعمل إجرائي يرمي إلى سقوط هذا الإجراء كجزاء ومن ثم يعتبر دفعا شكليا متعلقا بالإجراءات (٢٣/٥/١٩٧٩طعن ١٣٢٣ سنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ۳۰ العدد الثاني – ٤٢٨) ،،،
أو الدفع بعدم قبول الدعوى التي ترفع بالمنازعة في أساس الالتزام بالرسوم أو الادعاء بانقضائه لرفعها بطريق الاعتراض على أمر تقدير الرسوم إذ هو دفع متعلق بالإجراءات كما يتعلق بالنظام العام بتعلقه بإجراءات التقاضي بما يجيز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ٣٠/٣/١٩٧٢طعن ٢٢٥ سنة ٣٧ قضائية – م نقض م – ٢٣ – ٦٠٩)
وقد قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۱ – هو أمر متعلق بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام،
وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنّه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها” (حكم الهيئة العامة للمواد المدنية الصادر بجلسة ٢٦/٦/١٩٩٥طعن ٥٨٠ سنة ٦٠ قضائية – . م نقض م – ٤٣ – الجزء الأول – (٥) أو الدفع بعدم سماع دعوى المؤجر مفروشا ضد المستأجر لعدم قيده عقد الإيجار مفروشا بالوحدة المحلية عملا بالمادة ٤٣ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ لأنه دفع شكلي يتعلق بتخلف إجراء فرض المشرع على المؤجر اتخاذه وفرض جزاءً معينا على تخلفه واستهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة وهو إجراء لا صلة له بالصفة أو المصلحة ،،،
ولا يتعلق بالحق في رفع الدعوى لأنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو انقضائه وإنما هو فيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت (حكم الهيئة العامة المواد المدنية الصادر بجلسة ٨/٢/١٩٨٩طعن ۱۸ سنة ٥٠ قضائية – م نقض م – ٣٦ – ٧) أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين الطلبات الواردة في الدعاوى الخاضعة لنظام السجل العيني طلبًا إضافيًا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ،،،
وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير (٢٦/٦/٢٠١٠ طعن ٥٢٩٠ سنة ٦٧ قضائية – م نقض م – ٦١ – ۱۰ – ٨/٤/٢٠١٢طعن ١٥٥٠٣ سنة ۷۸ قضائية – م نقض م – ٦٣ –٥٧٥ )أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات قبل إقامة الدعوى ابتداء بشان المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها طبقا لنص المادة ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢۰۰۰ (٢٨/٤/٢٠١٤طعن ٧٥٩٣ سنة ٧٤ قضائية – ٢٨/١٢/٢٠١٥طعن ٨٠٦ سنة ٧٧ قضائية أو الدفع بعدم من قانون المرافعات قبول الدعوى لعدم اتخاذ المدعي الإخطار المنصوص عليه في المادة٤٣/٦من قانون المرافعات بشان دعاوى تسليم العقارات (١٦/١/٢٠١٣ طعن ٣٥٧٩ سنة ٨١ قضائية)
أو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة (أبو الوفا في الدفوع بند ٣٤٧ – ويراجع التعليق على المادة ۱۰۸ مرافعات)
وتلاحظ التفرقة بين الدفع بعدم قبول الدعوى والدفوع الموضوعية التي تتعلق بالحق المرفوعة به الدعوى كالدفع بالتقادم (٢٠/٣/١٩٦٣ طعن ٥٩ سنة ۲۸ قضائية – م نقض م – ١٤ – ٣٢٠ – ١١/٦/١٩٦٦طعن ٤١ سنة ۳۰ قضائية – م نقض م – ١٧ – ١٢٩٦ – ٢٨/٢/١٩٦٨طعن ۱۱۲ سنة ٣٤ قضائية -. م نقض م – ١٩ – ٤٠٩)
والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين غير حال الأداء وغير معلوم المقدار (٢٢/٦/١٩٦٧طعن ۸۳ سنة ٣٤ قضائية – م نقض م – ۱۸ – ۱۳۳۹)
والدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب أو بعدم قبوله ممن لم يكن خصمًا حقيقيًا أمام أول درجة أو بعدم قبوله لقبول المحكوم عليه للحكم إذ هي في حقيقتها دفوع بعدم جواز الاستئناف وليست دفعًا بعدم القبول (٢٠/٢/١٩٧٣طعن ٢٧ سنة ٣٨ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ۲۸۷ – ويراجع ١٦/١٢/١٩٧٢طعن ۳۳۰ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٢٣ –۱۳۹۸ )
وكالشأن في التمسك بعدم اختصام وكيل الدائنين في الدعوى التي ترفع ضد المفلس إذ أن ذلك لا يؤدي إلى عدم قبولها وإنما إلى عدم الاحتجاج بالحكم الذي يصدر فيها في مواجهة جماعة الدائنين وبالتالي لا يكون للمفلس أو خلفه التمسك ب الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضدّه لعدم اختصام وكيل الدائنين (١٤/٥/١٩٨٤ طعن ٧٢٢ سنة ٥٢ قضائية – م نقض م – ٣٥ – ١٢٨٨).
ومتى اكتسب المدعي الصفة أثناء سير الدعوى مراعيا المواعيد والإجراءات صحت الخصومة من بدايتها وفي ذلك تقول محكمة النقض: يترتب على اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها بمراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون زوال العيب مما مؤداه انتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك ب الدفع بعدم قبول الدعوى (٢٧/٤/ ۱۹۸۸ طعن ۱۰۸ سنة ٥١ قضائية – ٢٥/١/١٩٧٣طعن ٥٢٤ سنة قضائية – م نقض م – ٢٤ – ١٠٨).
ومن جهة أخرى فإنه يكفي لقبول الدعوى أن تتحقق للمدعي الصفة المباشرة عند رفع الدعوى أو الطعن ولو زالت بعد ذلك (١٣/٢/١٩٨٦طعن ٩٦١ سنة ٥٢ قضائية -يراجع التعليق على المادة ٣ مرافعات)
مدى تعلق الدفع بعدم قبول الدعوى بالنظام العام :
يلاحظ أنه قبل تعديل نص المادة ٣ بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ كان الأمر يتوقف على المصلحة التي تحميها القاعدة القانونية التي تؤدي مخالفتها إلى الدفع بعدم قبول الدعوى.
وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فلا تملك المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها
(٦/٢/١٩٨٦طعن ١٩٨٣ سنة ٥٢ قضائية – م نقض م – ٣٧ – ۱٨٥ – ١٩/٢/١٩٨٣ طعن ٤٧٥ سنة ٤٨ قضائية –٥/٤/۱۹۷۷ طعن ۱۹۹ سنة ٤٠ قضائية – ١٣/١/١٩٧٦ طعن ١٨٧ سنة ٤٢ فضائية – م نقض م – ۲۷ – ۱۹۷ – ١٣/١١/١٩٧٤طعن ٦٠٩ سنة ٣٩ قضائية – م نقض م – ٢٥ – ١٢٢٤ – وقارن أبو الوفا في المرافعات بند ٢٠٧ وفي الدفوع بند ٤ ٣٥ – والي بند ۲۸۷ – العشماوي ٨٧٦ –
حيث يرون تعلق الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعي أو المدعى عليه أو عدم توافره بالنظام العام). وكانت محكمة النقض قد قضت بأن الدفع بعدم سماع دعوى البطلان من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقا للفقرة السادسة من المادة ۹۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى يخضع لحكم المادة ۱۱٥ مرافعات ،،،
ولكن إذ كان الباعث على تقريره هو رفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية وليس لصالح الخصم المدعى عليه فإن الدفع يتعلّق بالنظام العام (١٠/٤/١٩٨٤طعن ۳۱ سنة ٣٥ قضائية – ٣٥ – أما الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء أي مصلحة قانونية حالة،
فكان البعض يرى أنه يتعلق بالنظام العام (الشرقاوي بند ۸۱) في حين كان البعض يرى أن الدفع بعدم قبول الدعوى ليس دفعًا بعدم القبول بل من الدفوع الموضوعية البحتة التي تتصل بأصل الحق فيتعين الرجوع إلى القواعد الأساسية التي تتصل بنظام المجتمع الأعلى لمعرفة مدى تعلقها بالنظام العام (أبو الوفا بند۲۰۷) ،،،
ولم يعد لهذا الخلاف محل بعد تعديل المشرع للمادة ٣ من هذا القانون بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ الذي جعل الصفة والمصلحة من النظام العام (يراجع التعليق على المادة۳)
و الدفع بعدم القبول الدعوى الذي تعنيه المادة ۱۱٥ يجوز إبداؤه في أية حال كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو كان لا يتعلق بالنظام العام، فلا يسري عليه حكم المادة ۱۰۸ مرافعات ( ٢٥/٥/١٩٨٥ طعن ١١٢٣ سنة ٥٠ قضائية – ٢/٢/١٩٧٧طعن ٣٢٥ سنة ٤٠ قضائية – م نفض م – ۲۸ – ٣٥٣ – ١٦/١٢/١٩٧٢م نقض م – ۲۳ – ۱۳۹۸) ،،،
فيجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى طعن ٣٣٠ سنة ٣٦ قضائية – قبول الدعوى لانتفاء الصفة في أية حالة كانت عليها الدعوى (٥/١٢/١٩٨٢طعن ٢٠٦٢ سنة ٥١ قضائية – م نقض م – ٣٣ – ١١١٦ – ٢٥/١٢/١٩٨٢طعن ٢١ سنة ٤ فضائية – ١٩٧٨/٥/١٦ طعن ٥٠۸ سنة ٤٥ قضائية) ولكن لا يجوز التمسك ب الدفع بعدم قبول الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كان الدفع يتعلق بالنظام العام ،،،
ولا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع والقضاء بعدم قبول الدعوى وفقًا لحكم المادة تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال في شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ومن ثم فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع
(تراجع أحكام النقض المشار إليها أنفا ١٥/١/١٩٨٥طعن ١٢٣٩ سنة ٥٠ قضائية – ٧/٥/١٩٧٩طعن ٧٥٨ سنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ۳۰ العدد الثاني – ۲۹۷ – ٥/١٢/١٩٦٧طعن ۱۰۱ سنة ٣٤ قضائية – م ـ – م نقض م – ۱۸ – ۱۸۰۳ في شأن الصفة – ٢٧/٥/١٩٧١طعن ٤٨١ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۲ – ۷۰۲ في شأن انتفاء المدعى عليه في تمثيل الشخص الاعتباري – ٥/٢/١٩٧٤طعن ٢٠١ سنة ۳۸ قضائية – م نقض م – ٢٥ –٢٨٥)
ويعارض البعض هذا الاتجاه ويرون أن قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وجب إعادة الدعوى إليها (أبو الوفا بند ۲۰۹ – العشماوي بند ۷۸۸ – راغب في الرسالة ص ٤۹۰ – إبراهيم سعد بند ۲٦۰ – والي بند ۲۸۷)
وقد قضت محكمة النقض بأن المقرّر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها وأن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغت ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنّه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين (٢٥/٣/١٩٨٥ الطعون ١٤٩٨ – ١٤٧٤ – ١٥٢١ سنة ۳٥ قضائية – م نقض م – ٣٦ – ٤٨٤ ويراجع التعليق على المادة ۲۳۲)
وإذا قضي بعدم قبول الدعوى زالت الخصومة واعتبرت كان لم تكن بكل ما كان لها من أثر (٢٣/٥/١٩٦٣ طعن ٣٦٦ سنة ٢٧ قضائية – م نقض م – ١٤ – ٧٣٦).
ولكن الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها تكون له حجيَّة موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولكنها لا تمنع معاودة رفعها إذا تغيرت تلك الحالة فالحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري لعدم قيامه بسداد المستحق من الثمن قبل التاريخ المحدد للتسجيل لا يمنع المشتري من العودة إلى رفع دعوى بصحة التعاقد بعد أن يقوم بالوفاء
(١٢/٦/١٩٨٦طعن ٤٥٩ سنة. وحكم الفقرة الثانية المستحدث بالقانون ١٣ سنة ۱۹٦٨ قاصر على حالة انتفاء فضائية – ٥/٤/١٩٧٧طعن ٣٦ سنة ٤٣ قضائية – م نفض م – ۲۸ – ۸۹۷ )
صفة المدعى عليه فلا يجوز إعماله في حالة انتفاء صفة المدعي، كما أن إعماله قاصر على حالة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أما في الاستئناف فلا يجوز اختصام من لم يكن طرفا في الخصومة أمام أول درجة (٢/٢/١٩٧٧طعن ٣٢٥ سنة قضائية – م نقض م – ۲۸ – ٣٥٣)
غير أن مجال إعمالها لا يقتصر على الأمثلة التي وردت في المذكرة الإيضاحية في شأن الوزارات والهيئات والمؤسسات، كما يلاحظ أن إعمال المحكمة لحكم هذه الفقرة بتكليف المدعي بإعادة إعلان ذي الصفة لا يعتبر إبداء للرأي يحجبها أو يقيدها عند الفصل في الدفع بل يبقى لها أن تفصل فيه وأن تمحص الأمر عندئذ وقد تنتهي إلى رفض الدفع لقيامه على غير أساس.
وعلى أية حال فإن تصحيح الصفة لا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى سواء كانت من مواعيد التقادم أو السقوط أو الطعن فيجب أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر أبو الوفا بند (۲۱۰).
أما بالنسبة لأثر التصحيح فقد جرى قضاء محكمة النقض حسبما أوردنا أنها على أن التصحيح لا ينتج أثره إلا بمراعاة المواعيد والإجراءات يستوي في ذلك أن يرد التصحيح على الصفة في الدعوى أو أن يرد على الصفة الإجرائية أي التمثيل القانوني للخصوم فبالنسبة إلى الصفة في الدعوى اشترطت لزوال العيب الذي شابها باكتساب المدعي الصفة أثناء نظر الدعوى، أن يتم ذلك بمراعاة المواعيد والإجراءات (٢٧/٤/١٩٨٨طعن ١٠٨ سنة ٥١ قضائية – وقد أوردنا نصه (انفا)
وقضت بأنه إذا أقيم الطعن على قرار لجنة الطعن من الطاعن بصفته الشخصية ثم قام بعد الميعاد المحدد للطعن بتصحيح شكل الطعن إلى رفعه بصفته وليا طبيعيًا فإن الحق في الطعن يكون قد سقط لأن تصحيح الصفة يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانونا ودون إخلال بالمواعيد المقررة لرفع الدعاوى والطعون ومدد التقادم فلا يحدث التصحيح أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى أو الطعن (٥/٢/١٩٩٠ طعن ٣٨٦ سنة ٥٤ قضائية)…
وأما بالنسبة إلى الصفة الإجرائية أو التمثيل القانوني فقد جرى قضاؤها على ضرورة اختصام الممثل القانوني الصحيح في الميعاد المقرر فلا ينتج اختصامه الصفة في الدعوى أثره في التصحيح إلا من تاريخ إجرائه يراجع) أحكام النقض المشار إليها أنفا).
ولا نرى محلا للتفرقة من حيث أثر التصحيح، بين تصحيح الصفة الإجرائية إذ هي تفرقة غير مقبولة حيث تقوم على اعتبار الإجراء الذي اتخذ في مواجهة غير ذي صفة نافدا من تاريخ إجرائه في حق صاحب الصفة الذي لم يختصم إلا بعد فوات المواعيد السارية لصالحه في حين تسلم بعدم سريان تصحيح الصفة الإجرائية إلا من تاريخ إجرائه مع أنها صورة أخف من الأولى حيث يختصم الخصم المقصود بالخصومة ولكن يقتصر الخطأ على شخص ممثله وهي الصورة التي رأى النصّ مواجهتها حسبما ورد في المذكرة الايضاحية.
ويكفي في إجراء التصحيح إعلان ذي الصفة مباشرة بتكليفه بالحضور دون أن يلزم اتباع إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وفي ذلك تقول محكمة النقض: النص في المادة ۱۱۷ من قانون المرافعات على أن …
وفي الفقرة الثانية من المادة ۱۱٥ منه على أنه…. يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضي به المادة ۱۱۷ المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع الصحيفة قلم الكتاب إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي يجب اختصامه فيها ابتداء يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة ١١٥ من قانون المرافعات التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية تبسيطا للإجراءات
وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي (٢٢/١٢/١٩٨٧طعن٩٤٩ سنة ٥٣ فضائية – م نقض م – ٣٨ – ١١٥٩).
والفقرة الأخيرة المضافة بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ لم تضف جديدًا إذ كان القضاء قد جرى على أنه يكفي لصحة الإجراء المتخذ من أو ضد الشخص الاعتباري أن يذكر اسمه المميز له فلا ينال منه الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ،،،
فقد قضت محكمة النقض:
“منى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى بنك القاهرة بمركزه الرئيسي وأن صورة الإعلان قد تسلمها الموظف المختص بالبنك وكان للبنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص المدير وكان الإعلان موجها إلى البنك المطعون عليه باعتباره الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك في إعلان التقرير بالطعن يكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النفض – كافيًا لصحته وفقا لما نصت عليه المادة ١٤/٤ من قانون المرافعات السابق
(مطابقة المادة ١٣/٣من القانون الحالي دون اعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ في اسم الممثل له (١٠/١٢/١٩٧٠طعن ۱٤٥ سلة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٢١ – ١٢١٦)
كما قضت بأن المقرّر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ بدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفا على المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صخة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية
(١٢/٦/٢٠١٢ طعن ١٦٧٣١ سنة ٨١ قضائية – م نقض م – ٦٣ – ۸۸۱ – ٣/١١/٢٠١٥طعن ٤٤٣٤ سنة ٨٤ قضائية – ١/١١/٢٠١٦طعن ١٥٠٨٥ سنة ٨٥ قضائية – ١٠/٤/٢٠٠١ طعن ٩١٢٠ سنة ٦٤ قضائية – م نقض م – ٥٢ – ٤٩٥ وقضت بأنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكان إعلان تقرير الطعن موجها إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في طلب التقرير بالطعن يكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – كافيًا لصحته في هذا الخصوص. (١٩٦٧/١٢/٦ طعن ٣٦٠ سنة ۳۳ قضائية – م نقض م – ۱۸ – ۱۸۲۰).
كما قضت بان: الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير ومن ثم لا يؤدي بذلك إلى انقطاع سير الخصومة (٢٥/٦/١٩٦٩ طعن ٣١٢ سنة ٣٤ و٩٧ سنة ٣٥ قضائية – م نقض م – ٢٠ – ١٠٦٢ – ٢٦/١/١٩٧٦طعن ٦٥٥ سنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ٣٠١ – ٢٦/١٢/١٩٧٩طعن ٦١٥ سنة ٤٦ قضائية) ويراجع في صحة إعلان الشخص الاعتباري ولو وقع خطأ في اسم الشخص الذي يمثله متى كان الشخص الاعتباري هو المقصود دون ممثله الطبيعي
(١٣/١٢/١٩٦٤طعن ٣٦ سنة ٣٠ قضائية – م نقض م – ١٥ – ١١٢٧ – ٢/١/١٩٦٤طعن ٢١٠ سنة ٢٨ قضائية – م نقض م -١٥ – ١٣ – ٢٤/١٠/١٩٦٣ طعن ٣٠٦ سنة ۲۸ قضائية – م نقض م – ١٤ – ٩٧٤)
ويلاحظ أن عبارة مصلحة من المصالح يقصد بها المصالح التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وقد جاءت صباغة النص بما تضمنه من تعداد صياغة تعيبه إذ كان يكفي النص على الشخص الاعتباري العام أو الخاص. ولا يلزم وفقا للنص أن يذكر غير اسم وبيانات الشخص الاعتباري المقصود بالخصومة والمميز له عن غيره ولو أغفل الإشارة إلى ممثله القانوني ولو بالصفة كرئيس مجلس الإدارة أو المدير أو العضو المنتدب يراجع) مناقشات مجلس الشعب حيث أوضح رئيس المجلس سلامة الإجراءات ولو اكتفى بذكر الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب مثلا دون أن يذكر عبارة (الممثل القانوني (ص) (۱۰۹۸).
ويلاحظ على ما ورد بالمناقشات المذكورة – أنه وإن كان يكفي بيان اسم الشخص الاعتباري إلا أن ذلك لا يمنع من أن يقرن ذلك بعبارة الممثل القانوني له، أو من بيان هذا الممثل أو اسمه. يرى البعض أن حكم الفقرة المضافة قاصر على حالة كون الشخص الاعتباري مدعى عليه أما إذا كان مدعيًا فيلزم بيان اسم الممثل القانوني له (المستشار يحيى إسماعيل في بحثه المنشور بمجلة القضاة المشار إليه آنفا ص٣١٥ )
وهو رأي محل نظر إذ جاء النصّ عاما مطلقاً دون تمييز، فضلا عن أن حكم الفقرة المضافة جاء مستقلا غير معطوف على حكم الفقرة الثانية، ففضلا عن أن الفضاء كان قد جرى قبل إضافة هذه الفقرة على أن إغفال بيان الممثل القانوني أو الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الإجراء ات سواءً كان مدعيا أو مدعى عليه فقد سبق لها أن قضت بأنّه لا يبطل صحيفة الاستئناف إغفالها اسم من يمثل الشركة المستأنفة (٢٣/٢/١٩٥٦– م نقض م – ٧ – ٢٥٦).
ويراجع التعليق على المادة ۱۰۸ مرافعات