قوانين وأحكام

الرسوم القضائية احكام محكمة النقض المصرية

الرسوم القضائية

تعرف الرسوم القضائية بانها المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق معين لطالبه .ويخضع تقدير الرسوم القضائية التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية والذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى قانون المرافعات، حيث يتعلق الأخير بالاختصاص القيمي للمحاكم فقط.

الرسوم القضائية

 والدولة تفرض الرسوم القضائية على  الدعاوى على ثلاث مراحل :

المرحلة الاولى : من الرسوم القضائية   عند رفع الدعوى ويلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى و التاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، والخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

المرحلة الثانية : من الرسوم القضائية أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة وامانة الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها حسب الدعوى

المرحلة الثالثة : من الرسوم القضائية ويلتزم بها خاسر الدعوى

كيفية حساب الرسوم القضائية

كيفية حساب الرسوم القضائية فى القانون المصرى

طبقاً لقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة

تنقسم الرسوم القضائية الأصلية لـ ثلاثة أنواع :

1- رسم نسبى : بمعنى أنه نسبة معينة فى المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .

2 – رسم ثابت : أى مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .

3 – رسم مقرر : وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر أو أوراق الإعلان ويتعدد بتعددها , كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى .

الرسوم القضائية التكميلية

1- رسم إضافى لدور المحاكم : ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والإستراحات وتخضع هذه الرسوم لجميع الأحكام التى تسرى على الرسوم الأصلية .

2- رسم الخدمات : وهو رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها

4- رسم الدمغة : المفروض بالقانون 2 لسنة 1993

يفرض على الدعاوى معلومة رسم نسبى حسب الفئات التالية

من إلى  المبلغ بالجنيه  النسبة فى المائة الرسم النسبى رسم الخدمات
1 250 250 2 % 5 جنيه 2,5 جنيه
251 2000 1750 3 % 52,50 جنيه 26,25 جنيه
2001 4000 2000 4 % 80 جنيه 40 جنيه
4001 لا نهائي 4001 5 %

أولاً : رسم الدعوى على الألف جنيه الأولى ويسدد أثناء رفع الدعوى :

1- الرسم النسبى :

الرسم على مبلغ 250 جنيه { 250 × 2 % } = 00 ر5 جنيه

الرسم على مبلغ 750 جنيه { 750 × 3 % } = 50 ر 22 جنيه

المجموع 50 ر27 جنيه

2- رسم الخدمات :

يكون دائما نصف قيمة الرسم النسبى.

ففى مثالنا هذا يكون رسم الخدمات { 50 ر 27 جنيه ÷ 2 = 75 ر 13 جنيه }

ثم يضاف مبلغ 50 ر 1 جنيه إضافى , و مبلغ 40 ر 0 دمغة.

وعليه يكون رسم الدعوى كالآتى :

50 ر 27 جنيه نسبى

75 ر 13 جنيه خدمات

50 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 00 جنيه دمغة

فرق الرسم بعد إنتهاء الدعوى : 

مثال :

دعوى بمبلغ 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه لاغير ) .

لكيفية حساب فرق الرسم بعد إنتهاء الدعوى نتبع الآتى بالإستعانة بالجدول الموضح بعاليه :

1 ـ الرسم النسبى :

كما هو موضح بالجدول فإن مبلغ 4000 جنيه يستحق عليها رسم نسبى بمبلغ

00 ر 5 جنيه + 50 ر 52 جنيه + 00 ر 80 جنيه = 50 ر 137 جنيه

ثم مبلغ 6000 جنيه باقى مبلغ العشرة آلاف { 6000 × 5 % } = 00 ر 300 جنيه

المجموع 50 ر 437 جنيه

يخصم من الناتج ما تم سداده أثناء رفع الدعوى 50 ر 27 جنيه

فيكون فرق الرسم النسبى المستحق على الدعوى 00 ر 410 جنيه

2- رسم الخدمات يكون نصف الرسم النسبى 50 ر 437 ÷ 2 = 75 ر 218 جنيه

يخصم من المبلغ ماتم سداده أثناء رفع الدعوى 75 ر 13 جنيه

فيكون رسم الخدمات المستحق على الدعوى 00 ر 205 جنيه

وبذلك يكون جملة المستحق كفارق رسوم على الدعوى

410 جنيه ( نسبى ) + 205 ( خدمات ) = 615 جنيه

ثانياً : الدعاوى مجهولة القيمة

الدعاوى مجهولة وهى كل طلب يقدم للمحكمة لايمكن تقييمه أو تقدير قيمته ومن ثم يستحق عليه الرسم الثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها النزاع وقد اوردت المادة 76 من قانون الرسوم القضائية بعض الدعاوى مجهولة القيمة وهى :

1- دعاوى صحة التوقيع

2- الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة

3- دعاوى البيع الإختيارى

4- الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ

5- دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الإختصاص أو شطبهما

6- المعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة

7- دعاوى التزوير الأصلية

8- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة

9- المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم فى مادة معلومة القيمة أو مجهولة

10- المعارضة فى نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ

11- المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية

12- المعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهاتن الإدارية الأخرى

13- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين

14- طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة

15- التظلم من الأوامر على العرائض

16- طلب التصديق على القسمة بالتراضى

17- دعاوى حق الإرتفاق

18-ىدعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها

19- دعاوى طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ( مضافة بالكتاب الدورى 5 لسنة 88 )

20- دعاوى بطلان أو إلغاء أو رفض أو صحة الحجز الموقع على أموال المدين إذا كانت أسباب الدعوى شكلية ـ متعلقة بإجراءات التنفيذ ـ ولا تمس الدين المراد التنفيذ بمقتضاه ( بالكتاب الدورى رقم 17 لسنة 93 )

21- دعاوى الحيازة مثل إسترداد الحيازة ومنع التعرض وووقف الأعمال الجديدة ( مضافة بكتاب الفتوى والتشريع رقم 127/6/707 جـ75 282 )

22- التظلم فى أوامر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق ( مضافة بمنشور الوزارة

23- طلب إيقاف النفاذ أو إلغاء وصف النفاذ المشمول به الأحكام والأوامر إذا طلب بصفة مستعجلة ( مضافة بمنشور الوزارة )

24- طلب صورة تنفيذية ثانية من حكم بدل الصورة الفاقدة

25- دعاوى وضع الحدود إلا إذا صار نزاع حول الملكية ( رأى إدارة المحاكم بالسويس )

26- دعاوى الإزالة حتى ولو كانت تابعة لطلبات أصلية معلومة القيمة .

دعاوى تسليم العقار إلا إذا صار نزاع فى الملكية

27- دعاوى تقديم الحساب

28- دعاوى طلب إلزام خصم بتقديم ما تحت يده من مستندات

29- الدعاوى التى ترفع بطلب سقوط الحكم لمضى المدة الطويلة لعدم تنفيذه سواء أكان هذا الحكم معلوم أو مجهول القيمة

30- دعاوى بطلان الأحكام إذا كان الحكم مجهول القيمة

هذه الدعاوى يكون رسمها ثابت سواء جزئى أو كلى أو مستأنف وعلى حسب درجة المحكمة كالآتى :

أ ـ الدعاوى الجزئية :

00 ر 1 جنيه ثابت

50 ر 0 جنيه خدمات

50 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

40 ر 3 جنيه

ب ـ الدعاوى الكلى :

00 ر 2 جنيه ثابت

00 ر 1 جنيه خدمات

00 ر 3 جنيه إضافى

40 ر0 جنيه دمغة

40 ر 6 جنيه

ج ـ الدعاوى أمام القضاء المستعجل :

00 ر 2 جنيه ثابت

00 ر 1 جنيه خدمات

50 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

90 ر 4 جنيه

ثالثاً : الدعاوى مجهولة القيمة المستأنفة :

يفرض عليها رسم ثابت على النحو التالى :

أ ـ الدعاوى الجزئية المستأنفة :

00 ر 3 جنيه ثابت

50 ر 1 جنيه خدمات

50 ر 1 إضافى

40 ر 00 جنيه دمغة

40 ر 6 جنية

ب ـ الدعاوى الكلية المستأنفة :

00 ر 6 جنيه ثابت

00 ر 3 جنيه خدمات

00 ر 3 جنيه إضافى

40 ر 00 جنيه دمغة

40 ر 12 جنيه

رابعاً : دعاوى يخفض رسمها إلى النصف سواء النسبى أو الخدمات :

أ ـ دعاوى القسمة بين الشركاء .

ب ـ التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .

ج ـ المعارضة فى الأحكام الغيابية , والمعارضة فى قوائم الرسوم ، والتظلم من الأوامر على العرائض .

د ـ إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .

هـ ـ الدعاوى الضريبية .

و ـ الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

خامساً : دعاوى يخفض رسمها إلى الربع :

أ ـ الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين

ب ـ المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة .

ج ـ تجديد الدعوى من الشطب .

د ـ إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة .

سادساً : الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك

مادة 20 من قانون الرسوم

(إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) .

وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ

1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم ) { رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }

3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد ) { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف . { كتاب دورى 6 لسنة 84 }

5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد ) { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى . { رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .

مادة 20 مكرر من قانون الرسوم

(إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد)

ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :

1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .

2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة .

3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم . { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .

4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم . { رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية . { كتاب دورى 4 سنة 85 } .

6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة . { رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .

7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر

8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها . ( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .

سابعاً : ما يجب مراعاته عند تطبيق المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية :

===================================

1 ـ دعوى صحة ونفاذ عدة عقود صادر من واحد أو أكثر من المدعى عليهم , فى هذه الحالة يمكن أن تنعقد الخصومة صحيحة فى أول جلسة بالنسبة لأحد العقود ثم تؤجل لإستيفاء شكل الدعى بالنسبة لباقى الخصوم , فى مثل هذه الحالة ‘ذا تمت الدعوى صلحاً بالنسبة لأحد العقود فى أول جلسة فيطبق نص المادة 20 مكرر رسوم , وإذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى بالنسبة للطلبات الأخرى فيطبق فى شأنها نص المادة 20 رسوم .

2 ـ إعتبار الصلح الذى يتم بالجلسة المؤجلة ( لتصحيح أحد المراكز القانونية لأطرافها ) صلحاً تم بالجلسة التانية حيث تقضى المادة الثالثة مرافعات بوجوب إلمام المدعى بالمراكز القانونية لخصومه ومن ثم يستحق نصف الرسم على القيمة المتصالح عليها ( مادة 20 رسوم ) . { كتاب دورى 22 سنة 82 } .

3 ـ إذا حضر الخصوم فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقدموا محضر صلح وطلبوا التصديق عليه ثم تأجلت الدعوى لجلسة تالية ليقدم الحاضر عن المدعى سند وكالته ـ ففى هذه الحالة يكون الصلح قد تم قد تم بالجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم لأن التأجيل بفعل المدعى .

4 ـ إذا تسلم المدعى أصل الصحيفة وصورها لتقديمها للإعلان بمعرفته :

أ ـ فى حالة حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى وقدم الطرفان عقد صلح فى هذه الجلسة وطلبا التصديق عليه وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم صدقت المحكمة على الصلح فى الجلسة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .

ب ـ إذا لم يقدم الطرفان عقد الصلح وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم قدمت هى وعقد الصلح فى الجلسة الثانية وتكون المحكمة قد صدقت على الصلح فى الجلسة الأخيرة ـ فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .

ج ـ فى حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى ـ فى غير الدعاوى المستعجلة ـ وإذا تأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم حضر الطرفان بالجلسة الثانية وقدما أصل الصحيفة وعقد الصلح صدقت عليه المحكمة فى هذه الجلسة ففى هذه الحالة يتبع ما يلى :

إذا ثبت أن المدعى عليه أعلن مخاطباً مع شخصه بالجلسة الأولى فمعنى ذلك أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى هذه الجلسة وكانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وأن لتأجيل كان لسبب راجع إلى رافع الدعوى ومن ثم يكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية . ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم

وإذا ثبت أن المدعى عليه كان قد أعلن مع تابعه للجلسة الأولى التى لم يحضر فيها ـ فمعنى ذلك أنه كان لزاماً تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه ـ وإذا ثبت أنه لم يكن قد أعلن للجلسة الأولى وأنه أعلن لشخصه ولكن للجلسة الثانية فمعنى ذلك أن الخصومة لم تكن قد إنعقدت فى الجلسة الأولى , فإذا تم الصلح فى هذه الحالة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الأولى التى إنعقدت فيها الخصومة . ويطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم . ( كتاب دورى 34 لسنة 80 )

د ـ الحكم فى الدعوى بالصلح بعد تجديدها من الشطب , إذا كانت الخصومة قد إنعقدت قبل الشطب ولم يقدم محضر الصلح ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم فى حالة توافر شروطها .

وإذا كانت الخصومة لم تنعقد قبل الشطب وتم تقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى المحددة بعد التجديد من الشطب . يجب أن يطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم ( راى إدارة الفتوى والتشريع فى الدعوى رقم 16709 سنة 91 م. ك جنوب القاهرة ) .

ج ـ دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر صلح أمام محكمة أول درجة وحكمت المحكمة بحكم قطعى بصحة ونفاذ عقد البيع , أستؤنف الحكم , وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلحاق محضر الصلح المقدم أمام أول درجة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , فإن الحكم الإستئنافى وقد حكم فى الموضوع بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن ذلك الإلغاء يستلزم الحكم بإلحلق محضر الصلح بمحضر الجلسة فضلاً عن أن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ليس حكماً قطعياً فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ومن ثم يطبق عليها نص المادة 20و 20 مكرر رسوم فى حالة توافر شروط تطبيق كل منهما ( رأى الإدارة فى 1/10/90 لمحكمة دمياط الإبتدائية فى الدعوى رقم 984 سنة 99 م ك دمياط )

ثامناً : رسم إستخراج صورة من الأوراق القضائية سواء عريضة الدعوى أو الأحكام أو غيرها :

أ ـ المحاكم الجزئية :

عدد واحد رول رسمها : ـ

05 ر0 جنيه مقرر

03 ر 0 جنيه خدمات

80 ر 0 جنيه إضافى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

88 ر 0 جنيه

عدد 2 رول رسمها : ـ

10 ر 0 جنيه مقرر

05 ر 0 جنيه خدمات

60 ر 1 إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 ر 2 جنيه

ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .

ب ـ المحاكم الكلية :

عدد واحد رول رسمها :

15 ر 0 جنيه مقرر

08 ر 0 خدمات

80 ر0 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 ر 1 جنيه

عدد 2 رول رسمها ـ

30 ر 0 جنيه مقرر

15 ر 0 جنيه خدمات

60 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

45 ر 2 جنيه

ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .

ج ـ محاكم الإستئناف : ـ

عدد واحد رول رسمها : ـ

30 ر 0 جنيه مقرر

15 ر 0 جنيه خدمات

60ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 ر 2 جنيه

عدد 2 رول رسمها : ـ

60 ر 0 جنيه مقرر

30 ر 0 جنيه خدمات

40 ر2 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70 ر3 جنيه

ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور السابق توضيحه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاسعاً : الإعلانات

يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى كطلب الخصوم أو بسببهم الرسم الآتى : ـ

أ ـ المحاكم الجزئية :

الرسم المقرر : يحصل مبلغ 05 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 03 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .

رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر

ب ـ المحاكم الكلية :

الرسم المقرر : يحصل مبلغ 15 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 08 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .

رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر

ج ـ محاكم الإستئناف :

الرسم المقرر : يحصل مبلغ 30 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 15 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .

رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر .

إستثناء : يستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة , وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم , والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب قلم الكتاب , والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه .

وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر , ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات .

ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاشراً : المحضرين

رسم التنفيذ :

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة كرسم نسبى بالإضافة لرسم الخدمات ويكون نصف قيمة الرسم النسبى .

وعلاوة على الرسم المبين يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى :

20 ر 0 جنيه على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية

50 ر 0 جنيه على تنفيذ ماعدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات .

وفى حالة إعادة التنفيذ يحصل ثلث رسم التنفيذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم الإنذار عن طريق المحضرين

إذا كان المنذر إليه واحد فقط يكون الرسم : ـ

30 ر 0 جنيه مقرر

15 ر 0 جنيه خدمات

00 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــ

85 ر 1 جنيه

ويضاعف الرسم المقرر والخدمات بواقع 15 ر 0 جنيه مقرر ونصفه خدمات عن كل شخص من المنذر إليهم .

فإذا كان المعلن إليهم إثنين يكون رسم الإنذار كالتالى : ـ

45 ر 0 جنيه مقرر

23 ر 0 جنيه خدمات

00 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

08 ر 2 جنيه

رسوم الإيداع

يفرض على مايودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره ( 1 % ) من قيمتها ويضاف إلى هذا الرسم نصف قيمته كرسم خدمات .

وفى حال استمرار الامتناع عن السداد، يتم اتخاذ اجراءات التنفيذ من قبل الممتنع، وقد بين القانون طرق التظلم من هذه الرسوم والمنازعة في تقديرها أو الالتزام بها، وبراءة الذمة منها.

احكام محكمة النقض في الرسوم القضائية

قضت محكمة النقض بأن

الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الاولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فاذا لم يقض الحكم بالزام اى من طرفى

الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015

(مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع

الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حيث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية)

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

(المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات، 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل)

19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

(ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي وقد قضي تطبيقا لذلك أن (العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم)

6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم

مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه

طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989.

الرسوم القضائية احكام محكمة النقض المصرية

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف

البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم

ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار

الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به

التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا

يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن

للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

لا يفوتك مواعيد السقوط والانقضاء والتقادم

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

اذا لم يقض الحكم بالزام اى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

فقد قضت بأن ” الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الاولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فاذا لم يقض الحكم بالزام

اى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015

الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية

القضاء برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشىء أثره عدم استحقاق الرسوم القضائية إلا على الألف جنية الأولى فقط، المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بقانون 66 لسنة 1964 والمستبدلة بعض نصوصه بقانون 126 لسنة 2009

مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف

جنيه إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان ، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته

الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017

المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الأبتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى , وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو

الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصادر فى الأستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه , ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989.

” الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشيء المحكوم فيه وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية

الطعن رقم 1810 لسنة 50 ق جلسة 19/5/1984

الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية الرسوم القضائية

والمقرر فى هذا الصدد وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بتمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013

مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع

الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ”

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

وكذلك أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ”

19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119

ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم ”

6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم و قضت باستجواب المدعي ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم , ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي باعتبار أنه يقوم بعمل الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما

بوظيفة الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية , ومن ثم فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب الإمكانية الفعلية . فقد قضت محكمة النقض انه لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

كيف يتم احتساب الرسوم القضائية

الرسوم القضائية احكام محكمة النقض المصرية

نوع الإشهاد رسم نسبى فى المائة الإيضاح
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه  ١/٢ من ثمن المنقول
البيع الوقائى فى المنقول أو استرداده ١/٢ من القيمة المتفق عليها فى العقد.
البدل فى المنقول ١/٢ من قيمة أكبر البدلين.
اقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته ١/٢ من قيمة المنقول وقت الاقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد.
هبة المنقول أو الرجوع فيها ١/٢ من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع
قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها ١/٤ من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط واذا ظهر فى القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يأخذ على الزيادة رسم نسبى إضافى قدره ٤/١.فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك.
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها ١/٢ من قيمة الموصى به اذا كان معينا فان كانت الوصية بجزء شائع فى تركه كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الاشهاد.
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها ١/٢ من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة والا فمن قيمتها فى عشر سنوات.
ايجار العقار أو المنقول ١/٢ باعتبار قيمة الايجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى العقد تجديدها أما أن شرط فان كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
فسخ ايجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه. ١/٤ من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.
عقود الشركات أو فسخها ١/٢ من مال الشركة نقدا كان أو منقولا
المقاولات ١/٢ من القيمة المتفق عليها فى العقد.
عقود شركة المزارعة أو فسخها ١/٢ من القيمة الايجارية التى اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة
رهن المنقول ١/٢ من مبلغ الدين فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن
التنازل عن رهن المنقول ١/٤ من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء أم لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى لا يحصل غير الرسم المقرر عن الاشهاد.
الحوالة ١/٢ من قيمة المحال به.
اقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه ١/٢ من قيمة الدين وإذا كان التنازل فى مقابل عوضى يحصل الرسم النسبى على الدين الأصلى.
اقرار بدين ١/٢ من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.
اقرار بقبض الدين ١/٢ من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه.
اقرار باقتراض نقود ١/٢ من القيمة المقر بها.
اقرار بفتح اعتماد ١/٢ من القيمة المقر بها.
اقرار بوديعة ١/٢ من قيمة الوديعة.
إقرار بعارية ١/٢ من القيمة العارية.
إقرار باسترداد الوديعة أو العارية ١/٤ من قيمة الوديعة أو العارية.
الكفالة ١/٢ من قيمة الدين المكفول.
الابراء من الحقوق ١/٢ من قيمة المبرأ منه.
انشاء بناء على ملك أو وقف كل اشهاد لم ينص عليه فى هذا الجدول يكتفى بالرسم المقرر للاشهاد ١/٢ اذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .