الرشوة فى القانون المصرى م 103، 104، 105، 106، 107، 108 عقوبات
Contents
- 1 الرشوة فى القانون المصرى
- 2 تعريف الرشوة
- 3 أركان جريمة الرشوة :
- 4 ماهو قصد الوسيط فى جريمة الرشوة
- 5 مقابل الرشوة
- 6 عقوبة الرشوة
- 7 ثانياً: أحكام محكمة النقض فى جريمة الرشوة
- 7.1 قصور في التسبيب
- 7.2 إثبات جريمة الرشوة:
- 7.3 الفرق بين جريمة المادة 103، 105 عقوبات:
- 7.4 ارتكاب الرشوة طاعة لأمر الرئيس:
- 7.4.1 . الشروع في جريمة الرشوة:
- 7.4.2 مدى جواز مصادرة مال من قام بالإبلاغ عن الجريمة
- 7.4.3 بطلان التسجيلات لا يمنع المحكمة من الأخذ بالأدلة الأخرى:
- 7.4.4 تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة. لا جدوى من جراء ما يثار من دعوى تعذر تنفيذ العمل المطلوب بحسب القانون
- 7.4.5 توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي
- 7.5 القصد الجنائي في جريمة الرشوة:
- 8 الزعم بالاختصاص لطلب الرشوة المادة (١٠٣ مكررا )
- 8.1 الزعم بالاختصاص:
- 8.2 الزعم بوظيفة منبتة الصلة عن الوظيفة الأصلية
- 8.3 الامتناع عن أداء العمل كسبب للرشوة :
- 8.4 الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم
- 8.5 تقدير توافر الاختصاص
- 8.6 الاعتقاد خطأ بالاختصاص:
- 8.7 الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف:
- 8.8 الزعم بالاختصاص المفضوح
- 8.9 وهنا يجدر التنبيه إلي الفرق بين أمرين:
- 9 ثانياً: أحكام محكمة النقض
- 10 امتناع الموظف عن عمل او الاخلال بواجباته المادة ( ١٠٤)
- 11 ثانياً: أحكام محكمة النقض
- 12 المادة ( ١٠٤ مكررا )
- 13 المادة (١٠٥ )
- 14 الفرق بين المادة ۱۰۳ والمادة ۱۰۵ من قانون العقوبات (جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة):
- 15 المادة (١٠٥ مكررا)
- 16 جريمة الرشوة من موظف قطاع خاص المادة (١٠٦)
- 17 جريمة استغلال النفوذ المادة ( ١٠٦ مكررا )
- 18 جريمة الرشوة من عضو مجلس نقابة او جمعية او شركة مساهمة المادة (١٠٦ مكرراً “أ”.)
- 19 جريمة الرشوة من موظف عام اجنبي المادة (١٠٦ مكرراً “ب”)
- 20 الوسيط فى الرشوة
- 21 مصادرة مبلغ الرشوة
- 22 ثانياً: أحكام محكمة النقض فى مصادرة مبلغ الرشوة
الرشوة فى القانون المصرى
المادة (103)
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
جريمة الرشوة هي من الجرائم ذات المدلول الواسع فهي تتسع للعديد من الجرائم التي قد تلحق بها وتدخل في نطاقها
لا يفوتك:جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية
تعريف الرشوة
هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته التي عهد بها إليه لتحقيق مصلحة من وراء ذلك، فهي تفترض اتفاق ما بين شخص يعرض على آخر جعلاً أو فائدة أو منفعة لأداء عمل من أعمال وظيفته ويقبها ذلك الآخر، ويسري في ذلك أيضاً على الطلب والأخذ، فجريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وعلى فالأصل أن الرشوة هي جريمة موظف عام، ومن ثم فإن أركان الرشوة هي:
أركان جريمة الرشوة :
تقوم جريمة الرشوة بتوافر ثلاثة أركان هي:
1- صفة الموظف العام.
2- الركن المادي ويتمثل في الطلب أو الأخذ أو القبول.
3- الركن المعنوي: ويتخذ صورة القصد الجنائي.
وسوف نتناول كل ركن من هذه الأركان على النحو التالي:
لا يفوتك: جريمة الابتزاز الإلكترونى فى الشريعة والقانون
الركن الأول: صفة الموظف العام:
صفة الموظف العام هي شرط مفترض في جريمة الرشوة، “وقد عبر الشارع عن عدم تبنيه الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات التي نصت على فئات عديدة من الأشخاص يعد أفرادها من الموظفين العاملين في تطبيق نصوص الرشوة، وإن لم يكونوا كذلك وفقا للمفهوم الإداري للفكرة الموظف العام، ويكشف ذلك عن اختلاف أساسي في مدلول الفكرة في القانويين وعندنا ا، المادة 111 من قانون العقوبات لا تقتصر أهميتها على مجرد الإضافة الي الفكرة الإدارية وإنما تكشف عن فكرة جنائية تختلف عن الفكرة الإدارية وإن كانت تستوعبها.
الدفع بانتفاء صفة الموظف العام عن المتهم وقت جريمة الرشوة :
إذا ما دفع الموظف المتهم في جريمة من الجرائم الرشوة بانحسار صفة الموظف العام عنه، فإن هذا الدفع يعد من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تفنده وتحققه، إذ يترتب عليه لو صح أن تنتفي الجريمةـ لذا فإنه يجب على المحكمة أن تتحقق من ان صفة الموظف توافرت في المتهم وقت وقوع الجريمة، ولو انحسرت عنه بعد وقوعها.
ومن ثم فإذا لم تتوافر هذه الصفة في المتهم وقت ارتكاب الجريمةـ فلا تقوم جريمة الرشوة، هذا مع ملاحظة حالة الموظف الظاهر.
حالة الصفة الوظيفية الظاهرة:
مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزي إلى الظاهر، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي، ليقتضي ذلك من ظهوره شاغلا إحدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارسا لمختلف اختصاصاتها المقررة، محتقظاً بنفوذها ومتمتعا بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح – سواء لبطلانه أو لانتهاء أثره ،،،
شريطة أن يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته إيهام الغير بصحة تصرفاته، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم ادراكهم العوار الذي شاب على هذا المنصب والذي حجبهم عند مظاهره ـ إذ لم يفقد – بسبب هذا العيب – شيئا من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته،،،،
فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل اسمها، وبذلك فقد غدا محلا لثقتهم. ومن ثم، فان تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة – والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الارتشاء – يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام أو افصال على نزاهة الدولة. فاذا ما قام ذلك الشخص بالاتجار في وظيفته سعيا وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره،،،،
فانه يصبح صالحا لتطبيق أحكام الرشوة عليه. ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام. ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام بأعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام، وهذه الصفة لا تتأثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة، طالما أنها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها، لذلك لم يتبين المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق الرشوة،،،،
كما أنه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق أن يهرب الموظف من العقاب على الارتشاء، لبطلان سند توليه الوظيفة أو انتهاء أثره، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية. كما لا يتأتى أيضا أن يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته إذا ما دعتهم الحاجة إليه التعامل معه، ذلك أن علاقة الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ، تستدعي الاعتداد بالوضع الظاهر، بالإضافة إلى أن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي ألا تخل بها.
الركن الثاني: الركن المادي:
يتمثل الركن الثاني من أركان جريمة الرشوة في سلوك اجرامي صادر من المتهم ويتمثل في ثلاثة حالات تقوم الجريمة بتوافر احداهما هي إما طلب أو أخذ، أو قبول، ينصب على سبب الرشوة على النحو التالي:
1- الطلب:
“الطلب هو تعبير يصدر عن الموظف العام بارادته المنفردة يعرض عمله الوظيفي لقاء فائدة أو وعد بفائدة، وتقع الرشوة بمجرد الطلب دون العرض من جانب صحة الحاجة، بل حتى لو تم رفض الطلب من جانب هذا الأخير إذ لا يلزم لوقوع الجريمة هنا قبول صاحب الحاجة”
“ويمكن أن تقع الرشوة من جانب الموظف لمجرد طلبه العطية مقابل عمله الحقيقي ولو لم يستجب له صاحب المصلحة ، فالموظف في هذا الفرض هو صاحب المبادرة في مشروع الرشوة الاجرامي”.
وتقوم الجريمة كذلك ولو لم يستجب صاحب الحاجة إلى طلب الموظف المرتشي، بل حتى لو رفض الطلب وسارع بإبلاغ الجهة المختصة، فالرشوة هنا في سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة.
وتقوم الجريمة كذلك ولو لم يستجب صاحب الحاجة إلى طلب الموظف المرتشيـ بل حتى ولو رفض الطلب وسارع بإبلاغ الجهة المختصة، فالرشوة هنا هي سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة.
ولا يشترط في هذا الطلب أن يتخذ شكلا معينا، فقد يكون شفاهة، وقد يكون كتابة، أو بأي سلوك يفهم منه أن الموظف يطلب رشوة، إلا أننا لا نرى أن هذا السلوك يجب أن يكون من الجد، وأن يكون من الوضوح الذي يخضع لمعيار الشخص العادي، أن المتهم بفعله هذا يطلب الرشوة، وبالطبع فإن هذا السلوك يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ونرى أن قاضي الموضوع يجب أن يستخلص هذا السلوك بما تدعمه الأوراق بشكل جدي قاطع في صدور هذا الطلب من الموظف.
ويجب أن يكون طلب الرشوة اراديا أي صادرا عن إرادة الموظف صدورا يعبر عن ارادته الصحيحة الجادة في الحصول على المقابل لما سيقوم به من فعل، ولا يهم أن يتم الطلب من جانب المرتشي نفسه فيجوز أن يقوم شخص آخر بمباشرته باسمه، وتتخذ مسئولية هذا الشخص حسب وقائع كل دعوى، وتوافر أو عدم توافر القصد الجنائي لديه فيعبر مثل هذا الشخص وسيطا في الرشوة إذا كان على علم بالمهمة المكلف بها، ولكن تنتفي مسئوليته ان كان حسن النية مفتقدا دائنيته لصاحب المصلحة.
” ولا يشترط في الطلب أن يكون محددا فيما يتعلق بالعطية أو الوعد بها، بل يكفي أن يكون الطلب منصبا على عطية قابلة للتحديد، ذلك أن الموظف قد يطلب ثمنا لأداء العمل الوظيفي، ويترك تحديد ماهية هذا الثمن لفطنة وحسن تقدير صاحب المصلحة، ولكن يشترط في الطلب أن يكون محددا بالنسبة للعمل الوظيفي الذي يتعهد الموظف بأدائه لقاء العطية أو الوعد بها، فأن لم يكون كذلك فلا تقوم الجريمة بهذا الطلب”.
هذا وقد ساوت المادة 103 من قانون العقوبات في التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره وأخذه العطية ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه.
2- القبول:
القبول في صدد جريمة الرشوة هو كل تعبير يصدر عن الموظف ينبئ عن قبوله العطية أو الوعد، “فيكفي لوقوع جريمة الرشوة أن يقبل الموظف الوعد بالعطية الذي صدر من الراشي دون عبرة بما إذا كان الراشي قد نفذ هذا الوعد أو نكل عن تنفيذه،
إذ يكفي مجرد صدور القبول من المرتشي لوقوع جريمة الرشوة تامة كاملة، وللمحكمة أن تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة وفقا لما تستبينه من أدلة الإثبات المطروحة عليها ولا يشترط فيه أن يكون في صورة معينة فيستوي أن يصدر شفاهة أو كتابة صراحة أو ضمناً. وقد تستبين المحكمة القبول الضمني من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول.
ونحن نرى أن سكوت الموظف في ذاته لا يعد قبول، ولكن يجب أن تكون هناك من القرائن أو الأدلة التي تدل على أن السكوت في هذه الحالة هو يعني القبول، ونرى أن هذا التقدير يترك لمحكمة الموضوع ويكون لها مطلق الحرية في تقدير قيمة السكوت.
ومن ثم فان جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
جدية القبول
لما كان لا يشترط لقبول العرض شكلا أو طريقة معينة، ولكن يشترط أن يكون قبول الموظف جديا أو حقيقيا فإذا تظاهر بقبول العرض ليسهل على ولي الأمر القبض على العارض بجريمة فإن القبول الصحيح الذي تتم به الجريمة يكون منعدما في هذه الحالة، ولا يكون في المسألة أكثر من إيجاب لم يصادفه قبولا يعاقب عليه من عرض الرشوة فقط.
ويلاحظ أنه إذا كان العرض جديا في ظاهره، وقبله الموظف على هذا الأساس فإن جريمة الرشوة تتوافر في حقه، ولو ثبت بعد ذلك أن الغرض لم يكن جديا في حقيقته.
3-الأخذ:
إذا كان مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية فإن الأخذ يعني التسليم، فهو فعل يحصل به الراشي على الحيازة بنية ممارسة السلطات التي تنطوي عليهما، وليس بشرط أن يصدر التسليم عن الراشي، فقد يصدر عن وسيط حسن النية أو يرسل المقابل عن طريق البريد، وفي هذه الحالات يعد الأخذ متحققاً حين يعلم الموظف بالغرض من التسليم أو الإرسال فيقرر الاحتفاظ بهذا المقابل ،،،
ويجوز أن يكون التسليم رمزياً وإذا تجرد مقابل الرشوة من الطبيعة المادية فكان مجرد منفعة، فإن الأخذ يعتبر متحققاً حين يحصل المرتشي على المنفعة كما لو باشر الصلة الجنسية التي اعتبرت مقابل الرشوة.
وعلى ذلك فتنازل صاحب المصلحة عن دين له في ذمة الموظف يفيد ضمناً إرادة الأخذ لدى هذا الأخير كما يستفاد الأخذ أيضاً من مباشرة الوقاع مع صاحب المصلحة أو من الانتفاع بكل فائدة معنوية انصرفت إرادة الموظف إليها كمقابل للعمل الوظيفي المراد منه كقضاء سهرة في أحد الملاهي أو قيام الراشي بأداء عمل للموظف دون أن يتقاضى عنه أجراً كتصنيع أساس أو إصلاح سيارة، ويلاحظ أنه كذلك لا عبرة بنوع العطية ولا الهيئة التي قامت بها.
الشروع في الرشوة
إذا استحال تصور الشروع في الرشوة في حالتي (الأخذ والقبول) باعتبار أن فيهما (ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته) فإن الرشوة يتصور الشروع فيها في حالة الطلب، فالطلب لا يعد متحققاً – في مدلوله القانوني – إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة فإن صدر عن الموظف وحالت أسباب (لا دخل إرادته) دون وصوله إلى علم صاحب الحاجة،،،،كما لو بعث إليه برسالة وضمنها طلبه ولكن السلطات العامة ضبطت الرسالة وحالت دون وصولها، أو كلف رسولاً إبلاغ طلبه ولكن هذا الرسول لم يفعل (فأخبر السلطات مثلاً) فإن جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع.
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.
سبب الرشوة
سبب جريمة الرشوة في المادة 103 عقوبات هو أداء عمل من أعمال الوظيفة الخاصة بالموظف:
وهذا السبب خاص بهذه الجريمة فقط المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات، ونصت المواد 103 مكرراً، 104، و104 مكرراً على (سبب) في كل منها، سوف نتعرض له عن التعليق على تلك المواد.
سبب الرشوة في المادة 103 عقوبات
سبب الرشوة في المادة 103 من قانون العقوبات هو القيام بعمل من أعمال الوظيفة، ويقصد بالقيام بعمل من أعمال الوظيفة في هذا المقام هو أن يقوم الموظف بعمل معين من أعمال وظيفته، ولم يشترط المشرع أن يكون الموظف مختصاً بكل أعمال وظيفته، بل تقوم الجريمة ولو كان مختصاً بجزء من هذا العمل، فأي قدر من الاختصاص يجعل الموظف مختصاً بالعمل،،،،
ولا يشترط أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار، بل يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار، وعلى ذلك، فإنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم.
مصادر اختصاص الموظف
الأصل في العمل أن يتحدد اختصاص الموظف بقانون أو بناء على القانون، أو بلائحة وفي هذا المجال فإن تحديد اختصاص الموظف بقانون أو بناء على القانون، أو بلائحة وفي هذا المجال فإن تحديد اختصاص الموظف يكفي أن يكون بقرار من رئيس مختص يحدد فيه اختصاصات الموظف، قد يكون شفوياً أو مكتوباً،،،،
وعلى ذلك لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة، وليس فيه ما يمنع أن يدخل في أعمال الموظف العمومي كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص، ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك قرار وزاري بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمي لا يهدر حق رئيس الإدارة في تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى.
وتوافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
ومن ثم فإذا نازع المتهم في مسألة الاختصاص بالعمل، فيجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع، وأن تقول كلمتها فيه، فقد قضت محكمة النقض بأنه “لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل الذي طلب إليه أداؤه، أياً كان نصيبه فيه،
ركن في الجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن في دفاع هذا الشأن، يكون معيباً بما يبطله”.
وقضت كذلك بأن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركن في جريمة الرشوة التي تسبب إليه، ومن ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، دون الإجتراء في الرد بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الاختصاص الحقيقي والمزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها ما يجب في التسبيب من وضوح البيان، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه.
الركن الثالث: الركن المعنوي
الرشوة جريمة عمدية فيشترط لتوافرها القصد الجنائي، أي اتجاه إرادة الموظف إلى جميع عناصر الفعل المادي المكون للرشوة كما وصفه القانون، يتوافر كذلك علمه بأن المقصود بالوعد أو العطية أن يكونا مقابلاً لعمل أو امتناع يختص هو به او أن يزعم أو يعتقد خطأ أنه من اختصاصه فإذا كان يعتقد وقت تقديم العطية له أنها لغرض بريء فلا تتوافر في حقه الجريمة.
ومن ثم فإن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالهاـ ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبة العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة.
ولا يشتط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره.
وعلى ذلك فيجب
1- أن تتجه إرادة الموظف إلى ارتكاب الفعل المادي وأخذ مقابل الرشوة بقصد الملك والانتفاع.
2- يجب أن يعلم الموظف أن الرشوة هي مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
“ولا يحول دون عدم توافر القصد الجنائي أن يعلم الموظف متأخراً بنية الراشي ولو قام بعد ذلك بالعمل المطلوب أو استمر فيه، وذلك باعتبار أن القصد يجب أن يكون معاصراً للركن المادي للجريمة، فإذا جاء لاحقا عليه فقد اثره القانوني في تكوين الجريمة، ولا وجه للتحدي بإن استمرار الموظف في حيازة العطية أو الانتفاع بها بعد بالغرض من تقديمها يعد قبولا كما ذهب البعض، ذلك أن هذا القبول لا تتوافر به جريمة الرشوة ما لم يكن معاصراً للقصد الجنائي”
“ولكن يجب التفرقة بين هذا الوضع ووضع آخر محله أن يدخل المال في حيازة الموظف بغير علمه وإرادته كما لو أرسل إليه في بيته دون إخطاره، ثم علم بذلك فقرر الاستيلاء عليه، في هذا الوضع يتوافر القصد المطلوب في الرشوة ذلك أنه قبل علمه قبل علمه بالغرض من إرسال المال إليه لم يكن قد ارتكب أياً من الأفعال التي تقوم بها الرشوة، وقد ارتكب هذا الفعل هذا الفعل حينما الاستيلاء على ذلك المال، وفي هذه اللحظة ذاتها توافر لديه القصد”
العلم بالصفة وإرادة الفعل:
لما كانت جريمة الرشوة هي من الجرائم العمدية التي تتطلب العلم والإرادة، فيجب أن يعلم المرتشي بتوافر أركان الجريمة، ويعلم بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الوظيفي، وأن يعلم بالمقابل المقدم له، وكذلك يجب أن يعلم الموظف بأن الرشوة التي طلبها أو أخذها هي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، فإذا انتفى هذا العلم، فلا جريمة، أي أن يكون الموظف قد اعتقد أن المبلغ المقدم هو مثلاً ديناً لدى الراشي له يقوم بسداده له بناء على علاقة سابقة بينهما.
وتطبيقا لذلك لا يتوافر القصد الجنائي لدى المتهم إذا لم يكن قد بلغ بعد بقرار تعيينه الذي صدر بالفعل في الوقت الذي قبل فيه الوعد أو العطية، وكان يعتقد خلافاً للحقيقة التي يجهلها عدم صدور القرار.
إثبات القصد الجنائي
يستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة، ومن ثم فلا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته، بل يكفي أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته،،،،
بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد – ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه، ولقاضي الموضوع – إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة – أن يستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وظروف العطاء وملابساته.
ماهو قصد الوسيط فى جريمة الرشوة
يتعين لمساءلة الوسيط عن جريمة الرشوة التي ساهم فيها أن يعلم بأركان جريمة الرشوة التي يريد المساهمة فيها فيجب أن يحيط علماً بصفة المرتشي، وأن له اختصاص في عمل يتعلق بمصلحة الطرف الآخر- الراشي وأن تصرفه يؤدي إلى التقاء رغبتيهما في أن يتلقى المرتشي مقابلاً من الراشي لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه كذلك أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات وظيفته،
وأن تتجه إرادته إلى حمل هذا الموظف على القيام بذلك مقابل هذه الفائدة فحيث يتخلف هذا العمل أو حيث لا تتجه إرادته على النحو المتقدم بأن اعتقد الوسيط أن العطية التي أخذها نيابة عن موكله هي هدية أو دين فإن مسئوليته عن الاشتراك في الجريمة لا تتحقق قانونا.
مقابل الرشوة
مقابل الرشوة هو كل ما يحصل عليه الموظف لقاء القيام بالعمل الذي طلبه منه الراشي، وتناول هذا الموضوع يستتبع التعليق على المادة 107 على نحو ما أوردناه في هذا المؤلف، والتي تناولنا فيها (مقابل الرشوة)، فيرجى مراجعة التعليق على المادة 107 في هذا الجزء.
عقوبة الرشوة
السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وطبقاً للمادة 44 عقوبات يلتزم الجناة إذا تعددوا بهذه الغرامة متضامين على أنه إذا تعدد المرتشون واختلف نصيب كل منهم في الرشوة فإن الغرامة الواجب الحكم بها في هذه الحالة تحدد حسب مقدار ما استولى عليه استولى عليه كل من المرتشين أو الذي كان موضوعاً لطلبهم أو قبولهم استولى عليه كل من المرتشين أو الذي كان موضوعاً لطلبهم أو قبولهم الرشوة،،،،
وإذا دعت رأفة القضاة تخفيف العقوبة الأصلية وفقاً للمادة 17 عقوبات فلا يجوز أن يمتد ذلك إلى الغرامة النسبية وذلك باعتبار أن المادة المذكورة لا تشمل غير العقوبات المقيدة للجريمة، هذا إلى أن رد مبلغ الرشوة إلى الراشي لا يعفي من هذه الغرامة، وذلك باعتبار أنها عقوبة، وأن خالطها التعويض وليست تعويضاً بحتاً.
المصادرة في حالة إبلاغ الراشي عن جريمة الرشوة
إذا ابلغ شخص عن جريمة رشوة وأن موظفاً عاماً طلب منه رشوة مثلاً، وطلب جهات التحقيق مجاراته حتى يتم القبض على الموظف المرتشي، وقام بذلك فقد ثار تساؤل حول مدى جواز مصادرة مقابل الرشوة، وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى القول بأنه
“يلاحظ أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد أن أبلغ الجهات المختصة في حق الرشوة في حق الموظف المرتشي كما هو الحال في واقعة الدعوى فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشياً فلا يصح القضاء عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون من جهة أخرى إذ قضى بمصادرة المبلغ المضبوط الذي أفصح في مدوناته عن أنه يخص المجني عليه.
ونلاحظ: أنه يجب أن تطبق عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 110 عقوبات وباقي العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات.
ثانياً: أحكام محكمة النقض فى جريمة الرشوة
1- لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع في هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
(الطعن رقم 23766 لسنة 87 ق جلسة 23/6/2018) – لم ينشر بعد)
2- من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذه الغرض من الرشوة.
(الطعن رقم 28454 لسنة 76 ق جلسة 17/1/2015 _ لم ينشر بعد)
قصور في التسبيب
3- من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط في ذلك يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ إن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي،
فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى – المجمل – أو في سرده لأدلة الثبوت أن اتفاقا غير مشروع قد انعقد بين الطاعنين وأي من المتهمين من الثالث إلى الخامس على أن يكون تعديل مدة الاعفاء الضريبي للشركة المملوكة للمتهم الثالث واسترداد ما لها من مبالغ لدى مصلحة الضرائب التي يعملان بها مقابل المبالغ التي تقاضاها بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب وأخذ الرشوة التي دان الطاعنين بها وإنما اتخذ من مجرد قبولها دليلا على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليهما وإدانتهما بها،،،
وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعنين، كما أنه لم يفصح عما إذا كانت تلك المبالغ دفعت علي سبيل المكافأة اللاحقة دون أن يسبقها اتفاق بينهم فتكون المادة 105 سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق ومن شأن ذلك – مع ما بين الجريمتين من تفاوت العقوبة المقررة لكل منهما – أن يعجز المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال الموجب لنقضه.
(الطعن رقم 2151 لسنة 84 ق – جلسة 8/2/2015 – لم ينشر بعد)
4- القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة، أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمناً لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجباته الوظيفية.
(الطعن رقم 14148 لسنة 84 ق جلسة 10/5/2015 – لم ينشر بعد)
5- المادة 103 من قانون العقوبات قد نصت على: “أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً” وكان من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ،،،،
وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس، كما لا يشترط أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض منها،،،،
وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق،،،،
وكام من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامو بمجرد كلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء أكان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاُ أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته أحكام القانون، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استند في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها،،،،
وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء.
(الطعم رقم 9339 لسنة 84 ق جلسة 9/12/2014 _ لم ينشر بعد)
6-لا يشترط في جريمة عرض الرشوة أن يكون الموظف الذي عُرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عُرضت الرشوة عليه من أجله أو كون هذا العمل له علاقة بوظيفته هو من الأمور الموضوعية التي يُترك تقديرها لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
(الطعن رقم 4954 لسنة 82 ق _ جلسة 6/1/2013_ لم ينشر بعد)
7- جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف العام والقبول من جانب الراشي وأن تسليم بعد ذلك ليس إلا نتيحة لما تم الاتفاق عليه وأن المشرع استهدف من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فإذا تقاضى الموظف مقابلاً على الإخلال بواجبات الوظيفة كان فعله رشوة مستوجباً العقاب.
(الطعن رقم 3664 لسنة 80 ق _ جلسة 2/4/20212 _ لم ينشر بعد)
عدم اشتراط القانون التناسب بيم مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيفي:
8- لا يشترط في القانون شيء من التناسب بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيفي ما دام تقديم هذه العطية يخل بثقة الجمهور الناس في نزاهة الوظيفة العامة ولم يبلغ درجة من الضآلة تنفي عنه صفة مقابل الرشوة.
إثبات جريمة الرشوة:
9- القانون لم يجعل لإثبات جريمة الرشوة طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.
(الطعن رقم 9987 لسنة 78ق _ جلسة 23/11/2009) _ لم ينشر بعد)
يكفي وجود نصيب من العمل المطلوب من الموظف:
10_من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة المباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق _جلسة 23/4/2003 _ س 54 -ص 538)
11_ من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل لقاء القيام بعمل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأن ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة.
(الطعن رقم 4184 لسنة 73 ق _ جلسة 29/9/2003 _ س 54 _ ص 884)
12_ من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، ولم يكن تسلم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه.
(الطعن 27925 لسنة 68 ق _ جلسة 22/9/1999 _ س _ 50 – ص 466)
13- لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبر لضبطها، ولا يشترط لقيامها أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ، وطلب منه مبلغ الرشوة. وقدمت إليه بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارنة جريمة الرشوة. وكان ذلك منه بإرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
14_ القصد الجنائي الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن العمل من أعمال الوظيفة للإخلال بواجباته. وأنه ثمن الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته. وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها،،،،
ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن أخذ من المبلغ النقود تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما ليقوم الأول باستخراج ترخيص للمحل المبين من قبل، وهو ما يُحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ النقود لقاء إنهاء إجراءات الترخيص ومن ثم فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل.
(الطعن 17118 لسنة 64 ق – جلسة 15/1/1997-س 48 – ص 93)
الفرق بين جريمة المادة 103، 105 عقوبات:
15- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أنه نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية،،،،
أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فان العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس،،،،
فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 أنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.
(الطعن 10830 لسنة 65 ق – جلسة 21/7/1997 – س 48 – ص 7901)
مثال على اختصاص محاكم الجمهورية بجريمة الرشوة:
16- جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما وإذا كانت واقعة الدعوى كما وردت في الأمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذا للاتفاق الذي تم بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية ،،،
وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ عللا رئيس مجلس إدارة مصنع ……. الشاهد الأول على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص المادة 217 من قانون العقوبات الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بـأنها المحكمة المختصة ،،،
ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة فقد تم بالخارج ما دامت واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول وهي حلقة من حلقات النشاط الاجرامي فقد تمت بجمهورية مصر العربية.
(الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق – جلسة 3/10/1995 – س 46 – ص 1055)
عقوبة الغرامة التي نصا عليها المادة 103 من قانون العقوبات هي عقوبات تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44عقوبات:
17- لما كانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها بأنها تكون العقاب الأصلي والأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والسجن أما الغرامة إذا قضى بها في الجناية بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها.
لما كان ذلك. فإن عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ويكون الضعف في حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون.
ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه،
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 15943 لسنة 63 ق – جلسة 16/11/1995 – س 46 – ص 1203).
18- لما كانت عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مائتا جنية مما كان يستوجب الحكم عليه بالحد الأدنى لتلك الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وتصحيحه بجعل هذه الغرامة مبلغ ألف جنيه.
(الطعن 9434 لسنة 63 ق – جلسة 8/12/1994 – س 45 – ص 1108).
19- من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو المختص وحده بالقيان بالعمل بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح ايهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه ،،،
وعلى ما سلف بيانه أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبي للمول ومحاسبته ضريبياً لا يشاركه أحداً في هذا الاختصاص فإن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة ومن ثم فإن ما يثيره لا يكون سديداً.
(الطعن 3306 لسنة ق – جلسة 9/2/1993 – س 44 – ص 173)
20- لما كان المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن جريمة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت ارادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو بعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته لما كان ذلك وكان الشارع قد استهدف بذلك الضرب على يدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،،
ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم المطلق هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيال وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم. ولما كان الحكم المطعون القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.
(الطعن 557 لسنة 60 ق – جلسة 21/5/1991 – س 42 – ص 851)
21- لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في المنطقة التي يبغ المبلغ إقامة البناء بها، وأنه طلب وأخذ مبلغ الرشوة مقابل استخراجه الرخصة للشاكي واتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده، ودان الطاعن على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 45761 لسنة 59 ق – جلسة 7/11/1990 – س 41 – ص 998)
22- لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن “كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”. كما تنص المادة 105 من القانون ذاته على أن “كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد إتمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجباته وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه”.
ومفاد هذا النصوص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة 103 عقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً على أداء العمل ما دام أن أداء هذا العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر،،،،
أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن المطعون فيع قد دلل على أن المُبلغ قدم للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص بالبناء واتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده، وهو ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء عمل رسومات هندسية من مكتب استشاري، يكون لا محل له.
(الطعن رقم 45761 لسنة 59 ق – جلسة 7/11/1990 – س 41 – ص 998)
27- من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة في الرشوة يتوافر بمجرد على المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة،،،،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل قيامه بتسهيل أعمال الشاهد في استغلال المحجر وعدم تحرير مخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحت اشرافه بعدم تحريرها وبالتغاضي عنها إذ لم يكن بينهما من علاقة نتيجة دفع ذلك المبلغ وتناول دفاعه في هذا الخصوص وأطرحه. وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء اصلاح المواسير التي أتلفتها سيارة المبلغ لا يكون لا محل له.
(الطعن 21148 لسنة 64 ق – جلسة 22/4/1997 – س 48 – ص 472)
وجود نصيب للموظف في اتخاذ القرار يكفي لقيام الجريمة:
28- من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
وأن يكون من طلب الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف الاختصاص صورة اتخاذ القرار، وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار، ولو كان في صورة إبداء راي استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القرار.
29- من القرار أن المشرع أن ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي ترضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها، ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة، بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه.
(الطعن 20350 لسنة 64 ق – جلسة 20/10/1996 – س 47- ص 1065)
الاختصاص بجزء من العمل:
30- من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له في نصيب من الاختصاص يسمح _ أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ أختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغاً من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلاً بعد ان حرر له محضراً بذلك،،،،
بالإضافة إلى زعمه عدم تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب اليه من مخالفة سابقة، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن 5011 لسنة 63 ق – جلسة 22/3/1995 – س 46 – ص 609)
31- من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة،،،،
وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرى استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 10857 لسنة 63 ق _ جلسة 24/1/1995 _ س 46 _ ص 246)
32- إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه قبوله ولو كان العمل الذي يوضع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق، وما دان زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بما استنه في نصوص التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وإن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء.
لما كلن ذلك وكان حكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، ولم يقصر في بيان حدود اختصاص الطاعن ونوع العمل المقصود في جريمة الرشوة فقد أثبت واقعة الدعوى بما مفاده
“قيام المبلغ بإعطاء الطاعن مبلغ مائتي جنيه نظير تركيب عداد إنارة قوة 3 فاز بشقته على أن تسليمه باقي المبلغ بعج التركيب وعند إعطاء المبلغ الإشارة المتفق عليها وبعد إتمام تسليم المبلغ المتهم تم القبض عليه وبتفتيشه عثر على المبلغ الثابت أرقامه وفئاته بجيب بنطلونه الأيمن وأنه أقر للضابط بتقاضيه مبلغ الرشوة مقابل تغيير العداد وهو ما تتوافر به جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون العقوبات – على ما سلف بيانه – والتي دان الطاعن بها فإن الحكم يكون صحيحا في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه انتفاء اختصاصه بالعمل غير سديد.
(الطعن 9434 لسنة 63 ق – جلسة 8/12/1994- س 45 – ص 1108)
تنفيذ الغرض ليس ركناً:
32- من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذ حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استند في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه ،،،
وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذا هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء،
ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعن عن نيته في الارتشاء أو عن تأشيرته على الطلب كانت مجرد موافقة من حيث المبدأ ما دام قد طلب وأخذ الجعل ثمناً لاتجاره بوظيفته واستغلاها ولو لم يكن منتويا القيام بهذا العملـ وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعن لا يكون قد أخطأ في شيء.
(الطعن 3006 لسنة 62 ق – جلسة 23/1/1994 – س 45 – ص 137)
34- من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تتسبب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً العمل نت أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبته الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل جريمة النصب المعاقب بل جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفه غير صحيحة.
(الطعن 1187 لسنة 61 ق – جلسة 4/5/1993 – س 44 – ص 430)
35- من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به، إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بذلك الاختصاص.
(الطعن 14625 لسنة 59 ق – جلسة 18/1/1990 – س 41 – ص 191)
36 – ساوت المادة 103 من قانون العقوبات في التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره وأخذ العطية ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه.
(الطعن 1607 سنة 27 ق – جلسة 7/1/ 1958 – س9 – ص 17)
37- إن المادة 103 من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه “يعد مرتشياً كل موظف عمومي قبل وعداً من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق “فقد أفادت أن جريمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل الذي يراد من الموظف أداؤه أو الامتناع عنه داخلا في أعمال وظيفته.
وإذن فإذا كان الموظف غير مختص بإجراء عمل من الأعمال، سواء أكان ذلك بسبب أن هذه العمل لا يدخل أصلاً في وظيفته أم بسبب أنه هو، بمقتضى نظام تعيينه، ليس له أن يقوم به في الجهة التي يباشر فيها، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعد رشوة، ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه اجراءه.
وإذن فلا رشوة ولا شروعاً في تقديم نقود إلى باش جاويش مباحث مديرية الجيزة لكيلا يضبط في القاهرة صاجاً مسروقاً إذ هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته أن يباشره
(الطعن رقم 24 لسنة 15 ق – جلسة 5/2/1945)
مدلول لفظ الموظف في المادة 103 عقوبات
38- لفظة الموظف الواردة بالمادة 103 عقوبات ليست مقيدة بأية صفة أخرى كما هو الحال في المواد المذكورة، بل هي تشمل جميع فئات موظفي الحكومة، لا فرق بين الدائمين ومنهم غير الدائمين، ولا بين ذوي الحق في المعاش ومن لا حق لهم فيه والقصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من أن يعبث به أحد من التابعين لها، سواء بأخذه لنفسه أو بتسهيل سلبه على الغير.
(الطعن ١٢١١ لسنة ٤ ق – جلسة 22/10/1934)
٣٩ _أموال المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة من ضمن أموال الحكومة التى وضعت المادة ۱۰۳ عقوبات لحمايتها.
(الطعن ٤٣٦ لسنة ٤٧ ق – جلسة 18/1/1931)
مثال علي خطأ في العقوبة
٤٠- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه عملاً لحكم المادة ۱۰۳ عقوبات، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة ٢/٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتقى في هذه الدعوى.
(الطعن ٢٤٨٨٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة 5/4/1990_ س ٤١ ص ٥٩٠)
. وقوع الجريمة نتيجة تدبير سابق:
٤١- لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته، ويكون النعي على الحكم بأن الجريمة تحريضية غير سديد ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على هذا الدفع، لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان
( الطعن ٤٣٨٠ لسنة ٥٧ ق – جلسة18/2/1988 ـ س ۳۹ – ص ٣١٦)
٤٢_لما كان الشارع قد تغيا من النص في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالرشوة تجريم الاتجار بالوظيفة العامة وأن مقتضى فكرة الرشوة تواجد طرفين هما المرتشي وهو الموظف العام والراشي وهو صاحب المصلحة ولا تتم قانونا إلا بإيجاب من الراشي وقبول من جانب المرتشي وتعتبر الجريمة في هذا الصدد مشروعا إجراميا واحدا فاعلها هو المرتشي ،،،
أما الراشي فهو ليس إلا شريكاً فيها يستمد إجرامه من الفعل الذي يساهم فيه وهو ما أراده الشارع من اقتصاره في النص في المادة ۱۰۷ مكررا من قانون العقوبات على عقوبة الراشي دون التعريف بجريمته اكتفاء بالرجوع إلى القواعد العامة من اعتباره شريكا في جريمة الرشوة التي قبلها الموظف العام وأن ما أورده الشارع فى المادة ۱۰۹ مكرراً من قانون العقوبات بالنص على أنه من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام ..
” فهو رغبة المشرع في إيراد هذه الجريمة الخاصة اعتبر الراشي فيها فاعلاً أصلياً في جريمة مستقلة هي جريمة عرض رشوة دون قبولها وهى جريمة لا يساهم الموظف العام فيها بأي دور وقصد منها محاربة السعي إلى إفساد ذمته وهي غير الصورة الواردة بواقعة الدعوى والمؤثمة بنص المادتين ۱۰٤ ، ۱۰۷ مکررا من قانون العقوبات والتي تتحصل في قيام المتهمين الثلاثة الأول موظفي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإخلال بواجبات الوظيفة لقاء جعل من المتهمين من الرابع حتى الأخير ومن ثم فلا مجال لتطبيق نص المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات.
(الطعن ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة 23/4/2003 ـ س ٥٤ _ ص ٥٨٣ )
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم – مثال:
٤٣ _لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات على ما هي محددة في القانون كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعنة وبما تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب فإن ما يثيره الطاعنة في شأن ذلك لا يكون له محل
الطعن ٢٠١٠٧ لسنة ٦٦ ق جلسة11/3/1998_ س ٤٩ _ ص ١١٩٠)
ارتكاب الرشوة طاعة لأمر الرئيس:
٤٤- لما كان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. وكان فعل الرشوة واشتراك الطاعن فيه الذى أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه بأنه مجبر على الانصياع لما يصدر من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ، فمن ثم لا يجدى الطاعن الثاني ما أثاره فى هذا الخصوص من أوجه نعى لا محل لها.
(الطعن ٩٣٧٣ لسنة ٦٦ ق – جلسة5/3/1998 س ٤٩ _ ص ٦٢٢)
. الشروع في جريمة الرشوة:
٤٥ – جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإيه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.
(الطعن ٣٢٥٢٠ لسنة ٦٩ق – جلسة10/5/2002 _ لم ينشر بعد)
مدى جواز مصادرة مال من قام بالإبلاغ عن الجريمة
٤٦- نص المادة ١١٠ من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئا دفع ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد في أن ابلغ الجهات المختصة في حق الموظف المرتشي كما هو الحال في واقعة الدعوى فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشيا فلا يصح القضاء عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون من جهة أخرى إذ قضى بمصادرة المبلغ المضبوط الذي أفصح في مدوناته عن أنه يخص المجني عليه.
(الطعن ٢٤١١٤ لسنة ۷۲ ق – جلسة 15/12/2002_ لم ينشر بعد)
بطلان التسجيلات لا يمنع المحكمة من الأخذ بالأدلة الأخرى:
٤٧_ من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه
(الطعن ١١٤٨ لسنة ٦٤ ق – جلسة22/4/1997_ س ٤٨ ص ٤٧٢)
تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة. لا جدوى من جراء ما يثار من دعوى تعذر تنفيذ العمل المطلوب بحسب القانون
٤٩ – جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله
سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقا أو غير حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة – بما استنه فى نصوصه التي استحدثها – بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلاله الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه ،،،
وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، فلا جدوى للطاعن من جراء ما يثيره من دعوى تعذر تنفيذ العمل المطلوب بحسب القانون وما يلوح به من ثم بانتفاء اختصاصه الوظيفي.
(الطعن رقم ١٢٨٤٠ لسنة ٦٧ ق – جلسة31/7/2006_ لم ينشر بعد)
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي
٥٠ _توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من عدم اختصاص الطاعن بالعمل موضوع الرشوة أن الطاعن كان رئيسا لمجلس إدارة شركة … ثم رئيسا لمجس إدارة شركة وذلك أثناء ارتكابه جرائم الرشوة المسندة إليه ،،،
ولا شك أنه حسبما قرر الشاهد الثاني أنه فضلاً عن اختصاصه بتوقيع عقود الشركة وتجديداتها مع المقاولين وإلغائها فهو صاحب السلطة العليا في الإشراف على كل أعمال الشركة في علاقتها مع هؤلاء المقاولين ويملك التدخل في أي منها لإنجازه أو تعطيله أو متابعته وبالنسبة لصرف المستحقات فهو يملك التدخل والتوجيه بما يراه في هذا الشأن متى شكا إليه أي من المقاولين أصحاب تلك المستحقات شفوياً أو كتابة ،،،
ومن ثم فإنه يكون مختصاً بالأعمال التي نسب إليه القيام بها وطلب وأخذ الرشوة من أجلها ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع. وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي طلب وأخذ هذه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة وبما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غیر سدید
القصد الجنائي في جريمة الرشوة:
٥١ _من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته،،،،،
وكان الحكم قد دلل على أن العطايا قدمت للطاعن تنفيذا لاتفاقه مع المتهمين الراشين بما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به في القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره. ويكون منعي الطاعن بعدم توافره وأركان الجريمة غير سديد.
الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/١٢/٧_ لم ينشر بعد )
لا يؤثر في جريمة طلب وأخذ الرشوة أن تكون وقعت نتيجة تدبير لضبطها
٥٢ _من المقرر أنه لا يؤثر في جريمة طلب وأخذ الرشوة أن تكون وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره، وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك يكون غير قائم على أساس يحمله قانوناً.
الطعن رقم ٥٣٢٨٧ لسنة ٧٤ ق – جلسة19/5/2002_ لم ينشر بعد )
الزعم بالاختصاص لطلب الرشوة المادة (١٠٣ مكررا )
يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
الزعم بالاختصاص:
الزعم بالاختصاص هو أن يزعم الموظف أن اختصاصاً ليس له بأنه له، أي أن الموظف غير مختص بالعمل المطلوب منه، ومع ذلك يزعم بأن هذا العمل داخلاً في اختصاصه الوظيفي، ولقد ، سوى الشارع بين الاختصاص الفعلي ومجرد الزعم به ( المادة ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات) ويفترض الزعم بالاختصاص انتفاء الاختصاص،،،،
فالموظف المرتشي غير مختص بالعمل الذي يتلقى نظير القيام به أو الامتناع عنه، ولكن يزعم أنه مختص به … ، ويفترض الزعم بالاختصاص ادعائه ويكفى لذلك القول المجرد ، فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية، فالطرق الاحتيالية قدر زائد على ما يتطلبه القانون.
بل أن الشارع لا يتطلب اتخاذ الزعم صورة التصريح قولاً أو كتابة، وإنما يكفى أن يكون ضمنياً، فمجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص، ولما كان الزعم بالاختصاص هو سلوك الموظف فإنه لا عبرة بتأثير ذلك في اعتقاد المجني عليه، فيستوي وقوعه في الغلط و اعتقاده صحة زعم الموظف، أو اكتشافه خداعه ورفضه طلب الاستجابة إلى الرشوة،،،،
وفي هذه الحالة تقع الرشوة بالطلب المجرد مضافا إليه زعم لاختصاص، ولكن زعم الاختصاص ينتفي إذا لم يدع الموظف اختصاصه إنما توهم ذلك صاحب الحاجة، فلم يكن لمسلك الموظف دور في توليد هذه لعقيدة لديه، وسواء في ذلك أن يتوهم تلقائياً، أو أن يكون بتأثير بعض الظروف الخارجية التي لا ترجع إلى سلوك الموظف ،،،
ومن ثم فلا يشترط في الزعم اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم والمثال على ذلك تواجد الموظف في موقع عملية البناء بحكم اختصاصه السابق قبل تنحيته مؤقتاً، وإشرافه على ما يجرى من أعمال وإبهامه بقدرته واختصاصه على رفض تلك الأعمال وسلطته في قبولها يتوافر به الزعم بالاختصاص ،،
ومما تقدم ” فلا يكفي لتوافر الركن المادي لجريمة الرشوة طلب الموظف أو قبوله أو أخذه وعداً أو عطية، بل يجب أن يكون هذا مقابلاً لعمل أو لامتناع يختص به الموظف أو يزعم أو يعتقد خطأ اختصاصه به، فكاتب الحسابات بقسم المياه في مجلس المدينة إذ يأخذ مبلغاً من النقود نظير إعفاء مقدم هذا المبلغ من سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة عليه، يرتكب الرشوة رغم عدم اختصاصه بذلك الإعفاء وعدم قدرته عليه لكونه زعم لنفسه ذلك الاختصاص
الزعم بوظيفة منبتة الصلة عن الوظيفة الأصلية
يجب أن تكون وظيفة الموظف الأصلية مرتبطة ارتباط سببي بينها وبين الاختصاص الذي يزعمه الموظف، فإذا كانت الوظيفة المزعومة منيته الصلة عن الوظيفة الأصلية للموظف، فلا تقوم جريمة الرشوة ونكون بصدد جريمة نصب وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض ،،
بأن ” من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقدا فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن العمل .
وظيفته، أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبته الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بـل جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات بانتحال من أعمال الجاني لصفه غير صحيحة
الامتناع عن أداء العمل كسبب للرشوة :
يتحقق الامتناع عن العمل الذي يعد سبباً للرشوة بإحجام الموظف عن انيان عمل يوجب القانون عليه أداؤه، أو يمنحه سلطة تقديرية تخوله القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه، فيؤثر الموظف الامتناع عنه نظير رشوة، ففي الحالة الأولى يكون امتناع الموظف عن أداء ما يلزمه القانون به مكونا الجريمة الرشوة متى طلب أو قبل أو أخذ فائدة في مقابل ذلك وامتناعه هنا ،،،
يكون في حقيقته امتناعاً غير مشروع …. وفى الحالة الثانية يكون امتناع الموظف عن العمل مشروعا إذا كانت القوانين واللوائح تخوله سلطة تقديرية في أداء العمل أو الامتناع عنه فيختار الموظف الامتناع عن العمل مقابل الرشوة .
الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم
في قضايا الرشوة يلزم بالطبع – على نحو ما سلف – تحديد الاختصاص الوظيفي للمتهم لبيان ما إذا كان الفعل يدخل في اختصاصه أو منبت الصلة عن اختصاصه، ومن ثم فإن الرجوع إلى الجهة الإدارية لتحديد اختصاص الموظف الوظيفي يكون صحيح، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض أن الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه
تقدير توافر الاختصاص
زعم الاختصاص شأنه شأن الاختصاص الفعلي، يعد عنصراً في جريمة الرشوة، ويقدره قاض الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض ولكن محكمة الموضوع تلتزم في حكم الإدانة بإثبات توافر زعم الاختصاص، وإلا كان حكها قاصر البيان مستوجباً للنقض
الاعتقاد خطأ بالاختصاص:
ويقصد بذلك اعتقاد الموظف المرتشي بأنه مختص بالعمل موضوع الرشوة، على خلاف الواقع، ويقوم الموظف بالاتجار في العمل الذي اعتقد أنه يدخل في اختصاصه الوظيفي. ” ويفترض الاعتقاد خطأ بالاختصاص
وقوع الموظف في غلط موضوعه نطاق اختصاصه، وسواء أن يقع فيه من تلقاء نفسه أو بناء على عوامل أسهمت في ذلك، وقد يكون من بينها سلوك صاحب الحاجة. والأصل أن يقع صاحب الحاجة بدوره في الغلط، فيعتقد اختصاص الموظف بالعمل،
ولكن إذا كان يعلم بعدم اختصاص الموظف وإعطاء المقابل ليسعى لمصلحته لدى المختص، فأخذه الموظف معتقداً أنه مختص بالعمل فإن أركان الرشوة تتوافر في حق الموظف، وإذا كان الشارع قد حصر حالات الرشوة في الاختصاص الفعلي أو الزعم به والاعتقاد الخاطئ به، فمؤدى ذلك أنه لا قيام للرشوة إذا كان الموظف غير مختص ويعلم ذلك ولم يزعم اختصاصه، ولكن صاحب الحاجة توهم اختصاص ذلك الموظف فتقدم إليه بالعطية أو الوعد فقبله
وكذلك لا يشترط في الجريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاقه الوظيفي مباشرة، بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، كما تتحقق أيضا ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو بزعم كذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم
وأخيراً فإن كل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم، ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به، إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بذلك الاختصاص.
الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف:
لما كان لا يشترط في جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٦مكرر (أ) أن تكون الأعمال التي يطلب من عضو مجلس الإدارة أو المدير أو المستخدم في إحدى الجهات المشار إليها فيها أداؤها داخلة في نطاق أعمال وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها ،،،
كما تتحقق أيضاً لو خرج العمل عن دائرة اختصاصات وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من اختصاصات وظيفته أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم وكان الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الاستعداد للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بالاختصاص.
الزعم بالاختصاص المفضوح
وإذا كان لا يشترط في الزعم بالاختصاص أن يقترن بمظاهر خارجية إلا أنه يجب أن يكون من شأنه أن يدعو صاحب الحاجة إلى تصديقه وبالتالي لا يمكن أن يتوافر الزعم بمجرد كذب مفضوح لا يخفي على صاحب الحاجة.
وبناء عليه قضي بأن الزعم بالاختصاص لا يتوافر إذا كان صاح الحاجة يعمل في مكان واحد مع المتهم بالرشوة، ويعرف حدود اختصاصه وأن العمل المطلوب لا يدخل في اختصاصه.
ويشترط لتجريم الزعم بالاختصاص المقترن بالرشوة أن تكون الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف العام هي التي سهلت له هذا الزعم يدعي واستغلها لتحقيق مأربه، مثال ذلك أن يدعي كاتب بإدارة شئون الأفراد أنـــه يملك اختصاص مدير هذه الإدارة، أو أن أحد المدرسين أنه يملك اختصاص ناظر المدرسة، أو أن يدعي طبيب بأحدي المستشفيات أنه يملك اختصاص أطباء القومسيون الطبي، في هذه الأمثلة استغل الموظف العام وظيفته الحقيقية فزعم أنه يملك اختصاص أوسع من اختصاص هذه الوظيفة، وتحقق بذلك الخطر على الوظيفة العامة صاحبة الاختصاص المزعوم.
وهنا يجدر التنبيه إلي الفرق بين أمرين:
١_ إذا كان اختصاص الموظف له علاقة بالعمل أو الامتناع المتعلق بالرشوة.
٢_ إذا كان الموظف غير مختص علي الإطلاق بالعمل أو الامتناع المتعلق بالرشوة. ففي الحالة الأولي يكون العمل أو الامتناع داخلاً في جزء من اختصاص الموظف. أما الحالة الثانية فيكون العمل أو الامتناع بعيدا عن هذا الاختصاص كله،،،،
فلا يمكنه في حدود اختصاصه المساهمة في القيام بهذا العمل أو الامتناع مما يقتضي معه الزعم بالاختصاص حتى تتوافر الجريمة يلاحظ أنه إذا ادعي الجاني أن اختصاصه قريب من اختصاص موظف آخر وأن صلته به تمكنه من عمله علي تنفيذ العمل أو الامتناع المتعلق بالرشوة. تقع جريمة أخري تسمي استغلال النفوذ طبقاً للمادة ١٠٦ عقوبات.
ثانياً: أحكام محكمة النقض
1 _من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً، ومن المقرر أيضاً أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أيا كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقيا أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه.
(الطعن رقم ١٠١٠٨ لسنة ٧٨ ق جلسة21/3/2010 س ٦١ ص ٢٨٧)
2_ من المقرر أن مؤدى نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشياً. ومؤدى نص المادة ۱۰۳ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹٦٢ أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح عباراتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً،،،،
بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم وكان الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به. إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك السلوك منه يفيد حتماً زعمه بالاختصاص.
(الطعن رقم ۱۱۲۲٥ لسنة ٧٠ ق جلسة-19/2/2004 س ٥٤ ص ١٨٦)
3_لما كان مؤدى نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته بعد مرتشياً. ومؤدى نص المادة ۱۰۳ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته،،،،
أو للامتناع عنه ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه.
أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما أعتقد أو زعم. من المقرر أن الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه من بالاختصاص.
(الطعن ۱۷۱۱۸ لسنة ٦٤ ق – جلسة15/1/1997 ـ س ٤٨ _ ص ٩٣)
5_إن المشرع قد استهدف بنص المادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم
( الطعن ٣٠٤٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة12/2/1995 س ٤٦ _ ص ٣٥٣)
6_أن المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ومن حكمة منى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً كما تتحقق أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ولما كان قيام الموظف فعلا بالعمل الذي اقتضى الرشوة من أجله يتضمن بالضرورة حصول الاعتقاد لدية باختصاصه بما قام به أو زعمه ذلك بالأقل فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذا الصدد.
(الطعن رقم ٦٥٠٦ لسنة ٦٢ق – جلسة15/12/1993 س ٤٤ _ ص ١١٦٤)
7_لما كان المستفاد من نص المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت إرادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته. لما كان ذلك وكان الشارع قد استهدف بذلك الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،
ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى المساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم المطلق هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيال وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها وفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.
(الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٠ق – جلسة 21/5/1991 _ ٤٢ ص ٨٥١)
8_لما كان الشارع قد استحدث نص المادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ” معدلة أخيرا بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۱۹٦٢ ” مستهدفا الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،،
ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الاختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول والإشراف عليها واستدل على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن وتوافره في حقه استدلالاً سائغاً مما أثبته في حقه من أنه بتواجده في موقع عملية البناء بحكم اختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتا بتاريخ ١٩٨٥/٤/٩ وإشرافه على ما يجرى من أعمال وإيهامه الشاهد الأول بقدرته واختصاصه على رفض تلك الأعمال وسلطته في قبولها في حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يكون غیر سدید
(الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة7/3/1991 _ ٤٢ ص ٤٦٥)
9- لما كانت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات قد نصت على أن ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ” كما نصت المادة ١٠٣ ألف مكرراً المعدلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹٦٢ ،،،
” يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما و واضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة – بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطا أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم.
10- الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص.
11 – لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله، ولو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق، وما دام أن زعم الاختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركنا في الجريمة، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والارتشاء.
( الطعن ٢٤٨٨٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة5/4/1990 س ٤١ ص ٥٩٠)
12 – إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأنه لا ينال من سلامة الحكم وقد أقام مسئولية الطاعن على أساس توافر اختصاصه الحقيقي ما يستطرد إليه من الإشارة إلى أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو كان العمل لا يدخل في اختصاصه اكتفاء بزعمه الاختصاص عملا بالمادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات، إذ أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تزيدا فيما لم يكن بحاجة إليه فلا يعيبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه غير سديد.
(الطعن ٤٢٢٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة17/11/1988 س ٣٩ _ ص ١٠٧٤)
13- اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقاً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ٥٨٠٢ لسنة ٢ حق – جلسة ١٩٨٣/٣/١٦ س ٣٤ ص ٣٧١)
14 – نصت المادة ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ على أنه ” يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة (۱۰۳) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” مما مفاده اشتراط الشارع لأن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية ،،،
أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني – كما هو الحال في الدعوى المطروحة إذ الوظيفة التي انتحلها المتهم هي وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة في حين أن وظيفته الحقيقية هي رئيس كناسين بالمحافظة – فلا تتوافر بهذا الزعم جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقاً للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويكون النعي عليه في غير محله.
(الطعن ١٦٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة21/5/1972 _ س ٢٣ _ ص ٧٥٥)
15 – تصدى المحكمة لشرط الاختصاص لبيان ما إذا كان العمل الذي طلبت الرشوة من أجله يتصل بأعمال وظيفة الطاعن بما يقع تحت طائلة المادة ١٠٣ من قانون العقوبات، أو أن هذا العمل لا يدخل في نطاق وظيفته وإنما هو قد ادعى كذبا باختصاصه به الأمر المؤثم بالمادة ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات هذا التصدي هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد استجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة وليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة.
(الطعن ١٥٥٨ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٩٦٧/١٠/١٦ س ١٨ _ ص ٩٨٦)
16 – استحدث الشارع نص المادة ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۵۳ ” المعدلة أخيراً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢، مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم. ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما، في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
(الطعن ۸۷ لسنة ٣٦ ق – جلسة29/3/1966 _ س ١٧ _ ص ٤٠٦)
17 _توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، وتوافر نية الإرشاد لدى الراشي، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
(الطعن ٦٤٩لسنة ٣١ ق – جلسة12/12/1961 _ س ١٢ _ ص ٩٨٠)
18 – الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية – وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص – فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من المتهم فلا معقب عليه فيه.
(الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٣٠ق – جلسة24/10/1960 س ١١ _ ص ٧٠٦)
المنازعة في الاختصاص:
19 – إن اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب إليه أداؤه أيا كان نصيبه فيه وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات. ومن ثم يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه وإلا كان الحكم معيباً بما يبطله.
(الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٣٩ ق – جلسة27/10/1969 _ س ٢٠ ص ١١٤٩)
20ـ يجب في جرائم الرشوة والشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل في اختصاصه.
(الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٢٧ق جلسة15/4/1957 يس ٨ ص ٤١٦)
. يتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به صراحة. كفاية الزعم الضمني:
21 – من المقرر أن المشرع ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها.
ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة، بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدى الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه
الطعن ٢٠٣٥٠ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٩٩٦/١٠/٢٠س ٤٧ ص ١٠٦٥)
امتناع الموظف عن عمل او الاخلال بواجباته المادة ( ١٠٤)
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.
إذا كانت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات قد تكلمت عن صورة أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته كسبب لقيام جريمة الرشوة وتكلمت المادة ١٠٣ مكرر من ذات القانون عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة، فإن المادة ١٠٤ من قانون العقوبات تتكلم عن الإخلال بواجبات الوظيفة والمكافأة اللاحقة على أداء العمل كسبب لجريمة الرشوة على النحو التالي:
. الإخلال بواجبات الوظيفة
الإخلال بواجبات الوظيفة يمثل صورة من صور العمل الوظيفي التي يقوم بها الموظف مقابل الرشوة وعلى ذلك فهي ذات مدلول واسع، ومن ثم فهى كصورة متميزة تستوعب كافة مظاهر العبث بالوظيفة وتشمل هذه الأخيرة الأعمال التي تمس بالثقة والأمانة الواجب توافرها في الموظف حتى ولو لم تندرج هذه الأعمال ضمن الصورتين السابقتين، وهما أداء العمل أو الامتناع عنه.
ويتحقق الإخلال بالوظيفة في عدة صور هي:
أ_ مباشرة العمل على نحو مخالف للقانون، دون عبرة بما إذا كانت هذه المخالفة قد انصبت على شكل جوهري بحيث تؤدى إلى بطلان العمل أو شكل تنظيمي غير جوهري لتفويت مصلحة معينة دون أن تؤدى إلى البطلان، أو وقعت المخالفة لنص موضوعي كما إذا تجاوز الموظف حدود السلطة المقيدة المكلف بها.
ب_ الانحراف في استعمال السلطة التقديرية المخولة له، مثال ذلك أن يرتشى رئيس المصلحة مقابل تعيين أحد المرشحين للوظيفة
ج_ مخالفة الاختصاص : فلقد نص الشارع في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة؛ على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف ،،،
وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال وبعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح و والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص ،،،
فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس،،،،
كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
د_ مخالفة الأمانة الوظيفية: فلقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه وعد المتهم الأول السائق بوزارة السد العالي وهو موظف عام، بمنحه مبلغا من المال لنقل كمية من القصب بالسيارة الحكومية المخصص لقيادتها واستظهر الحكم أن عمل المتهم الأول هو قيادة تلك السيارة، وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة،
وكانت أمانة الوظيفة تفرض على سائق السيارة الحكومية الا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له قضاء مصالح الجهة التابع لها، وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية، فإن ما وقع من هذا السائق يعد إخلالا بواجبات وظيفته في حكم المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات
وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة جديداً في التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص،
فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب.
وعلي ذلك فإن الامتناع عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة التى تفرض على الموظف بمقتضى المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، ويستوي أمرها في حكم القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أى عمل من أعمال وظيفته
. أمثلة عملية للإخلال بواجبات الوظيفة
من في أمثلة الإخلال بواجبات الوظيفة دفع مبلغ علي سبيل الرشوة لموظف عام لتسليم أجزاء من جثة محفوظة في قسم التشريح المخصصة لأغراض الدراسة ، وكذلك قيام الموظف العمومي الطبيب بمكتب الصحة بطلب واخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظائفهم مقابل تسليمه شهادات تسنين تم إصدارها بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة ذلك ،،،
وكذلك قبول رشوة للتغاضي عن تحصيل غرامات مخالفات إشغال الطريق المقضي بها، وكذلك قيام الموظف العمومي وهو باحث بمراقبة الخبرة الحسابية بمصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصناع الأثاث والتجارة على سبيل الرشوة مقابل العمل على إعفاء الجمعية المذكورة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة الأخشاب التي استوردتها
. المكافئة اللاحقة
المكافئة اللاحقة أو الرشوة اللاحقة هي التي نصت عليها المادة ١٠٤ من قانون العقوبات في قولها (…. أو لمكافئة على ما وقع منه (ويشترط لوقوع الرشوة اللاحقة أن يكون الموظف قد أدى عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع أو الإخلال، فإذا توافر هذا النوع من الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة وقعت جريمة الرشوة لأنها تتم بمجرد الطلب والقبول من الموظف العام.
ويشترط لوقوع الرشوة اللاحقة اتفاق الموظف مع الراشي من قبل على هذا الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ولكن دون اتفاق على تقديم فائدة أو وعد بها يحصل عليه الموظف منه، وهذا ما أشار إليه النص في قوله ” أو المكافأة على ما وقع منه من ذلك ” وهذا التعبير يقصد به الفائدة التي لم يتم أي اتفاق بشأنها، وإنما جاءت بعد تنفيذ المتفق عليه من دونها وعلي سبيل المكافأة. أما إذا انصب الاتفاق على الامتناع أو الإخلال وكذلك الفائدة أو الوعد بها، فإن ذلك كاف وحده وفي حد ذاته لقيم جريمة الرشوة التي تتم بمجرد قبول الوعد بالرشوة.
. القصد الجنائي: تعد جريمة المكافأة اللاحقة المسبوقة باتفاق جريمة عمدية لابد لقيامها قانوناً من توافر القصد الجنائي لدي الفاعل الأصلي وهو بطبيعة الحال الموظف العام أو من في حكمه.
وينبغي توافر إرادية السلوك المكون للركن المادي، أي أن يكون الموظف واعياً حر الاختيار وهو يبرم الاتفاق مع صاحب الحاجة علي الفائدة غير المستحقة نظر العمل الوظيفي المطلوب منه. فأن تخلفت هذه الإرادة كما لو وضع صاحب المصلحة في درج مكتب الموظف مبلغا من النقود دون أن تتصرف إرادة هذا الخير إلي اخذها فإن القصد الجنائي ينتفي لديه ولابد أن يتحقق علمه بأنه أنما يطلب أو يقبل أو يأخذ عطية أو وعدا لقاء ما قام به من امتناع أو إخلال كان محلاً لاتفاق سابق بينه وبين صاحب المصلحة، وبالتالي لا يتوافر القصد الجنائي لدي الموظف إذا وقع في غلط ينصب علي حقيقة المكافأة المقدمة إليه.
ثانياً: أحكام محكمة النقض
1_لما كان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية تذرعا بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المسائلة ولو كان النفوذ مزعوما،
والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكررا عقوبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن – وهو موظف عام ،،،
من طلب نقود من المجني عليه – وأخذها – بزعم تدخله لدى المسئولين بوزارة …. للعمل على إلغاء قرار إخضاع المدرسة المملوكة للمجني عليه للإشراف المالي والإداري للوزارة محققا لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، هذا فضلاً عن أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بالعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ المزعوم،،،،
والعلم بنوع المزية التي يعد بالحصول عليها محاولة ذلك وبأن الاختصاص بمنحها هو لسلطة عامة وطنية، وهو ما استظهره الحكم في حق الطاعن فإن كافة ما يثيره بشأن توافر أركان الجريمة يكون بعيدا عن محجة الصواب.
( الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ ق جلسة ۲۰۱۸/۱۱/۱۲ لم ينشر بعد )
2_ نص الشارع في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ،،،
ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذي يكفل لها دائما ان تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانه الوظيفة ذاتها ،،،،
فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلا عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وان يكون الراشي قد انجر معه على هذا الأساس،،،،
كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع اتصال يسمح العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان من المقرر أيضا أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق .
وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وهو ما لا ينازع فيه الطاعن وهو أنه يختص باستلام أوراق تجديد التراخيص ومراجعتها قبل عرضها على اللجنة المختصة بإصدار وتجديد تراخيص الأندية الصحية. فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
(الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٧ ق جلسة23/5/2017 لم ينشر بعد)
3_مفاد نصوص المواد ۱۰۳ ، ۱۰٤ ، ۱۰۵ من قانون العقوبات أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته انطبقت المادة ١٠٤ عقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتناع أو الإخلال أو أن يكون العطاء لاحقا عليه مادام كان الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته انطبقت المادة ١٠٥ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ۸۲٦٧ لسنة ٧٥ ق جلسة16/11/2005)
4_لما كان مفاد نص المادتين ۱۰۳، ۱۰٤ من قانون العقوبات أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل فإن جريمة الرشوة تكون قد وقعت يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة من البداية.
(الطعن ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٣/٤/٢٣ ـ س ٥٤ _ ص ٥٨٣)
5_ لما كان المشرع قد استهدف من النص في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من اغراض الرشوة مدلولا أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها، وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس.
(الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧١ ق – جلسة22/9/2002 _س ٥٣ ص ٨٣٨)
تعبير الإخلال بواجبات الوظيفة جاء مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التـي يقــوم بـهـا الموظف:
6 _من المقرر أن الشارع نص في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ،،،
ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجري على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص،،،،
فإذا تقاضى الموظف جعلا عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(الطعن رقم ٢٠٥٠٢ لسنة ٦٩ ق – جلسة16/10/2000 س ٥١ ص ٦٣٨)
7_عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألفي جنيه وهو المبلغ الذي قضى به الحكم ولما كانت المادة ٤٤ المذكورة ،،،
قد نصت على أنه ( إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك ) وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخصم كل منهم بنصيب منه ،،،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من المتهمين مبلغ ألفي جنيه وتصحيحه بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ ألفي جنيه.
(الطعن رقم ٢٤٨٢٣ لسنة ٦٩ق – جلسة15/5/2000 _ لم ينشر بعد)
القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع عنه من جانب الموظف – حقا أو غير حق
8_لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق متى طلب المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق، وإذن فإذا كان الغرض الذى من أجله طلب الطاعنان الرشوة هو التغاضي عن تحرير محضر عن واقعة ضبط كمية الأرز المنوه عنها لدى مالكيها، وكان تحرير المحضر يدخل في اختصاص الطاعنين بوصفهما مفتشاً أغذية بمديرية الصحة بـ ۰۰۰۰ ومن عملهما التفتيش على محلات الأغذية لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بها وتحرير المحاضر لمخالفاتها بصفتهما من رجال الضبطية القضائية في هذا الشأن ،،،
وكان لا أثر في قيام جريمة الرشوة ثبوت توافر جريمة مخالفة قانون الأغذية أو عدم توافرها، ما دام أن القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع عنه من جانب الموظف – حقا أو غير حق فإن ما يثار عن قصور الحكم في استظهار توافر عناصر جريمة غش الأغذية من واقع القانون الذي يحكمها، يكون في غير محله.
(الطعن ١٥٩٤٣ لسنة ٦٣ ق – جلسة16/11/1995 _س ٤٦ ص ١٢٣)
9- أن نص الشارع في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات التي عددت صـور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينسب إلى هذه الأعمال ،،،
ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذي يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلول عام أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص ،،،
فإذا تقاضي الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس،
كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحدة المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له – نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة
(الطعن ٦٥٠٦ لسنه ٦٢ ق – جلسة15/12/1993 _س ٤٤ ص ١١٦٤)
10_ من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ العرض منها وأن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس. وكان الحكم قد استظهر أن لكل من الطاعنين الأول والثاني قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفاه بعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما في حكم المادة ١٠٤ من قانون العقوبات،،،
وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص لا سند له. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن الثالث بشأن تسليم الشبك له صداه في التحقيقات فإن الادعاء بخطأ الحكم في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل
(الطعن ٧٣٨٩ لسنة ٥٨ ق – جلسة20/2/1989 _ س ٤٠ _ ص ٢٦٥)
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن … قبوله وعداً بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم بالسيارة التابعة لإحدى شركات القطاع العام والمختص هو بقيادتها، واستظهر الحكم أن عمل الطاعن هو قيادة تلك السيارة وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وكانت أمانة الموظف ومن في حكمه تفرض عليه ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له لقضاء مصالح الجهة التابع لها، وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية. فإن ما وقع من السائق بعد إخلالا بواجبات وظيفته في حكم المادة ١٠٤ من قانون العقوبات.
(الطعن ۳۰۳۸ لسنة ٥٥ ق – جلسة9/2/1986 _ س ٣٧ _ ص ٤٦)
12 – من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ – بنفوذ حقيقي للحصول على مدية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب عنه حين ينجر به على أساس من الواقع،،،
إذ هو حينئذ يجمع بين الغش _ أو الاحتيال – والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولم يفرق الشارع – في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة . الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره، فإن كان الجاني موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات.
(الطعن ۱۰۷۸ لسنة ٥٣ ق – جلسة30/5/1983 ـ س ٣٤ _ ص ٧٠٠)
13_ من المقرر أن الشارع في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف،،،،
وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم، وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها،،،،
فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناه الشارع فى النص، فإذا تعاطى الموظف جعلا على الإخلال كان فعله ارتشاء ويكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب. وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أنجر معه على هذا الأساس.
(الطعن ٦٧٨٠ لسنة ٥٢ ق – جلسة12/5/1983_ س ٣٤ _ ص ٦٣٠)
14_ لما كانت المادة ١٠٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة 1953 التي عددت صور الرشوة وجاء نصها في ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجرى على سنن قويم.
ولما كان المشرع قد استهدف من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التي عددتها المادة ۱۰٤ معدلة من قانون العقوبات محلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
فإن تقاضى الموظف مقابلا على الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع من هذا النص كان فعله رشوة مستوجباً للعقاب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن وهو باحث بمراقبة الخبرة الحسابية بجمرك الإسكندرية و رئيس اللجنة التي أرسلت إلى الجمعية لبحث موضوع الغرامة التي فرضتها مصلحة الجمارك وكان الطاعن لا يدعى خلاف ذلك فإن ما يثيره يكون في غير محله.
(الطعن ٦٢٨١ لسنة ٥٢ ق – جلسة17/4/1983 _ س ٣٤ ص ٥٦٤)
15 _استهدف المشرع من النص في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
الطعن ١٩٠٦ لسنة ٥٢ ق – جلسة28/12/1982 ـ س ۳۳ – ص ١٠٦١)
16 – لما كان الشارع قد نص في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة – على الإخلال بوجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص.
(الطعن ٣٥٣٦ لسنة ٥٢ ق – جلسة8/12/1982 ـ س ٣٣ ـ ص ٩٦٢)
17_ لما كان الشارع في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة ” كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوه امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه، وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم،،،،
فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب،،،،
وإذن يكون طلب الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهو موظف عام وأحد أفراد الحملة المكلفة بضبط المخالفات التموينية في سبيل إبداء أقوال جديدة أمام المحكمة غير ما سبق أن أبداه في شأن واقعة الضبط هو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف وهو إذا وقع منه يكون إخلالا بواجبات وظيفته التي تفرض عليه أن يكون أمينا في تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع وما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها
وهذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك في باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا في مقابله
(الطعن ٢٢٦٠ لسنة ٥٢ ق – جلسة12/10/1982 ـ س ٣٣ ص ٧٥٢)
18– متى كان الحكم قد خلص إلى تبرئة المتهمين الرابع والخامس المالكين للرسائل المحملة بالسيارة استناداً إلى عدم علمهما بأن هذه السيارة حكومية، وإلى انقطاع صلة المتهم الرابع مالك القصب بالاتفاق الذي تم مباشرة بين المتهم الأول والطاعن على نقل القصب بالسيارة المذكورة دون سعى مستقل من جانبه، وكان لا تعارض بين تبرئة الحكم لهذين المتهمين من جريمة عرض الرشوة لعدم ثبوتها في حقهما، وبين إدانة الطاعن بهذه الجريمة لثبوت وقوعها منه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون في غير محله.
(الطعن ١٧٦٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة1/2/1970ـ س ۲۱ _ ص ۲۰۰)
مثال في سرقة حاجب النيابة للقضايا
19- أن الشارع في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات – التي عددت صـور الرشوة – قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أو من في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة في النص مطلقاً من التقييد يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم،
فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام بــه يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب،
ويكون من عرض عليه هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب. ولما كان الثابت في حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من النقود على حاجب يسمح من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين وهو قدر من الاختصاص النيابة لسرقة إحدى القضايا وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن ج له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، ودان الطاعن على هذا الأساس، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، يكون على غير أساس
(الطعن ۲۷۸۱ لسنة ٣٢ ق – جلسة 22/4/1963س ١٤ _ ص ٣٣٨)
20 _نصت المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك. يستوى الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه، ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق،
إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها، فإذا كان الحكم قد ربط بعلاقة السببية بين تحرير السند وبين الإخلال بواجب التبليغ عن السرقة مما يفيد أن عرض الرشوة إنما كان متفقاً عليه من قبل، فإن ما يثيره المتهم من أن تحرير السند بمبلغ الرشوة لاحق على الإخلال بواجبات الوظيفة الموجب لعرض الرشوة يكون عديم الجدوى.
(الطعن ۲۳۷۲ لسنة ٣٠ ق – جلسة20/2/1961 _ س ١٢ _ ص ٢٤١).
الفرق بين المادتين ۱۰۳، ۱۰٤ و١٠٥ عقوبات)
21- الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ١٠٤ من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة ١٠٥ من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق
القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل أما إذا قام الموظف بالعمل مستلمها واجبات وظيفته وتحققت بالطريق المشروع مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها.
فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة ١٠٥ من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفى ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافاة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الإتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ،،،
ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة، أما المكافاة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل
(الطعن ١٢٦٥١ لسنة ٤٦ ق – جلسة5/5/1996 _ س ٤٧ _ ص ٥٧٥) .
الفارق بين المادة ١٠٤ ١٠٦ مكرر
22_ استهدف الشارع بما نص عليه في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً.
والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها المادة ١٠٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ۱۰٦ مكرراً عقوبات وذلك على اعتبار أن الوظيفة
العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة. (الطعن ٥٩ لسنة ٣٨ ق – جلسة19/2/1986 س ١٩ ص ٢٣٨)
توسط الموظف لدي رئيسه لعدم التبليغ عن جريمة تتوافر به جريمة المادة ١٠٤ عقوبات
23_أوجبت المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. وامتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوي في القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ التي عددت صور الرشوة
وجاء نصها في ذلك مطلقا من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجري على سنن قويم. وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التي عددتها المادة ١٠٤ معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
وإذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم في مصلحة حكومية ألا يتدخل في عمل رئيسه وأن ينأى عن السعي لديه للامتناع عن أداء واجب التبليغ الذي يلزمه به القانون لما قد يؤدي إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف،،،،
فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فور علمه بها. ولما كان الحكم قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة (وهو مكلف بخدمة عامة) وسائق سيارته (وهو مستخدم في الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية) علما بسبب تأدية عملهما بارتكاب الطاعن جريمة نقل فول سوداني من محافظة الشرقية بدون ترخيص وهي جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالامتناع عن .
أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد في صحيح القانون عرضاً للرشوة. وإذ كان الحكم قد أثبت في حقل الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكي يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية واستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوي فضلاً عن الوساطة لدى – رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضي حتماً وبطريق اللزوم العقلي الامتناع عن التبليغ وهو استخلاص سديد وسائغ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة وعلى سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلى التبليغ عن المخالفة التموينية التي علم بها كل منها تأدية عمله.
(الطعن ١٣٦٧ لسنة ٣٧ق – جلسة28/11/1967_ س ١٨_ ص ١١٩٦)
المادة ( ١٠٤ مكررا )
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
لم يجعل المشرع من أداء الموظف للعمل الذي وعد به ركناً من أركان جريمة الرشوة، فالجريمة تقوم ولو كان الموظف لا ينتوي القيام بهذا العمل، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة:
قصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال به
لا يلزم لتحقق أركان جريمة الرشوة أن يؤدي الموظف العمل الوظيفي الذي وعد به فالجريمة تتحقق ولو لم ينفذ الموظف العمل المطلوب منه، كذلك تتحقق الجريمة إذا كان الموظف يخادع صاحب الحاجة، فانتوي منذ البداية عدم القيام بالعمل المتفق عليه. فيكفي لوقوع الجريمة أن يأخذ أو يطلب أو يقبل الموظف فائدة لنفسه أو لغيره، وهو يعلم أنها قدمت إليه لقيامه بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة إذ يعتبر الموظف قــد أتجر في أعمال وظيفته.
وعلى ذلك فالرشوة تتوافر أركانها ولو أخل الموظف بوعده، فلم يحقق لصاحب الحاجة مصلحته، بل تصرف على نقيضها، وتتوافر أركان الرشوة كذلك إذا كان الموظف يخادع صاحب الحاجة فكان منتويا منذ البداية عدم القيام بالعمل الذي يبتغيه ذلك أنه طالما عرض الموظف عمله الوظيفي نظير المقابل الذي يطلبه – أو يتقاضاه أو يقبل الوعد به ،،،
فقد جعله سلعة وشوه سمعة الدولة وأخل بالثقة في نزاهة أعمالها فتحقق بذلك كل ما تقتضيه فكرة الرشوة ومن ثم يتوافر القصد الجنائي لدى الموظف ولو كان لا ينوى على الإطلاق تنفيذ العمل أو الامتناع الذي طلب أو قبل أو أخذ الوعد أو العطية من أجله
وكذلك فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٣ من قانون العقوبات أو المنصوص عليها في المادة ۱۰۳ مكرر، أو تلك المنصوص عليها في المادة ۱۰۳ مكرراً من ذات القانون، تقع إذا توافرت أركانها القانونية على النحو السابق بيانه ولو كانت الموظف وقت الاتفاق أو وقت تقاضي الرشوة لا ينتوي القيام بالعمل المطلوب منه أي ولو كان يخدع الشخص الذي يدفع له مبلغ الرشوة، ومن ثم فإنه في مثل هذه الحالات تطبيق المادة ١٠٤ مكرراً من قانون العقوبات، مع تطبيق المادة الخاصة بجريمة الرشوة حسب الأحوال.
وفي هذه الأحوال تكون العقوبة المقررة هي العقوبة التي وردت في كل مادة على حدة.
والخلاصة أن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولا عنصرا من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوص التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهم عنه حين يتجر فيهـا علــى لساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء.
ثانياً: أحكام محكمة النقض
من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذ حقا أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سـوى فـي نطاق جريمة الرشوة بما استند في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها ،،،
وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذا هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعن عن نيته في الارتشاء أو عن أن تأشيرته على الطلب كانت مجرد موافقة من حيث المبدأ ما دام قد طلب وأخذ الجعل ثمنا لإتجاره بوظيفته واستغلالها ،،،
ولو لم يكن منتوياً القيام بهذا العمل، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع – الطاعن لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله
(الطعن ٢٠٠٦ لسنة ٦٢ ق – ١٩٩٤/١/٢٣ _ س ٤٥ _ ص ١٣٧)
٢_ لما كانت جريمة الرشوة تقع نامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله، ولو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق، وما دام أن زعم الاختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركنا في الجريمة،
ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والارتشاء.
(الطعن ٢٤٨٨٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٠/٤/٥ _س ٤١ ص ٥٩٠)
٣- إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقا أو غير حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة ،،
ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال وأن الشارع على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من – الواقع إذ هو يجمع بين أثنين هما الاحتيال والارتشاء.
(الطعن ١٣٠٨ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٥/١/٣ _س ٣٦ ص ٤٨)
٤_تقع جريمة الرشوة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل، أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق، ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ما دام العمل المطلوب في ذاته بصورة مجردة داخلا في اختصاص الموظف.
٥_سوى الشارع في نطاق جريمة الرشوة، بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها.
٦_ إن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة.
( الطعن ٢٠٠٤ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٩٦٩/١/٦ س ٢٠ ص ٣٣ )
المادة (١٠٥ )
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة ١٠٥ عقوبات هي الخاصة بجريمة المكافئة اللاحقة غير المسبوقة باتفاق، وهذه المكافأة تختلف عن تلك المنصوص عليها في المادة ١٠٤ مكرر عقوبات على نحو ما سيبين.
أركان الجريمة
تقوم جريمة المكافأة اللاحقة الغير مسبوقة باتفاق المنصوص عليها في المادة ۱۰۵ من قانون العقوبات بتوافر ثلاثة أركان؛ الأول هو صفة الموظف العام، والثاني هو الركن المادي والثالث هو القصد الجنائي: أركان الجريمة تقوم جريمة المكافأة اللاحقة بتوافر ثلاثة أركان هي:
صفة الموظف العام، والركن المادي والقصد الجنائي على النحو التالي:
أولا: صفة الموظف العام:
جريمة المكافأة اللاحقة هي جريمة الموظف العام ” فهذه الجريمة تتطلب أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفق الضوابط التي سلف الإشارة إليها، ويستوي أن يكون الموظف مختصا أو غير مختص بأن يزعم الاختصاص أو اعتد خطأ به، لأنه في الحالتين مخلا بواجبات وظيفته التي تقتضي عليه بالا بتجاوز حدود اختصاصه.
ومن ثم فإنه يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه وفقاً لوارد بالمادة ۱۱۱ من قانون العقوبات على النحو السالف بيانه فيرجى عند التعليق عليها الرجوع إليها
ثانيا الركن المادي: يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بتوافر عنصرين قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
٢- قبوله اللاحق على ذلك لهدية أو عطية من صاحب المصلحة.
يقوم الركن المادي في هذه الجريمة على قبول الموظف للعطية أو الهدية من صاحب الحاجة بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، ولو لم يصاحب القبول تسلم العطية. والقبول إذا انصرف لي عطية حالة فهو فعل ( الأخذ) السابق بيانه في الرشوة، ومعني ذلك أن الفعل الإجرامي يتخذ إحدى صورتي الأخذ أو القبول،،،،
أما الطلب فلا تقع به الجريمة، وإنما بعد شروعا فيها لأن الجريمة جناية وبالتالي يعاقب علي الشروع فيها بغير نص. وإذا قبل الموظف العطية أو الهدية فإن مقدم العطية أو الهدية يسأل باعتباره شريكاً في الجريمة أما إذا رفض الموظف العطية أو الهدية فإنه يسأل عن الجريمة.
ويلاحظ _ هنا – أن الموظف لم يقم بعمله الوظيفي ثم قبوله اللاحق المكافأة على ذلك تنفيذاً لاتفاق سابق بينه وبين صاحب الحاجة، بل أنه لحظة قيامه بالعمل أو امتناعه أو إخلاله لم يكن ليفكر في المكافأة وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أدى الموظف عملة: امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به انطبقت المادة ١٠٥ من قانون العقوبات
ولم ينص القانون على صور أخرى للركن المادي غير قبول الموظف للهدية أو العطية، ومن ثم فطلبها من جانب الموظف بعد تمام العمل أو الامتناع دون إجابته إلى طلبه، يعد شروعا في الجناية المنصوص عليها لا جريمة تامة، ويعاقب عليها بعقوبة الشروع طبقا للمادة ٤٦ ع فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في المادة ۱۰۵ للجريمة التامة، أما عن صاحب المصلحة التي يقدم المكافأة فإنه يعد شريكاً للموظف القابل لها.
ويلاحظ أنه إذا عرض صاحب الحاجة المكافأة على الموظف بعد إتمام العمل الوظيفي بدون اتفاق سابق ولم يصادف هذا العرض قبول من جاني الموظف العام فإنه لا يشكل جريمة، حيث أن الجريمة المادة ١٠٩ مكرر عقوبات لا تطبق بشأن من يعرض مكافأة لاحقة بل على من يعرض رشوة لا تقبل ”
ثالثاً: الركن المعنوي:
تعد جريمة المكافأة اللاحقة غير المسبوقة باتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة حسبما تنص عليها المادة ١٠٥ عقوبات جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الفاعل، وبالتالي يجب أن يعلم الموظف أن المكافأة التي يحصل عليها إنما هي نظير ما قام به من عمل أو امتناع أو إخلال بواجبات الوظيفة، فعمله هنا ينصرف إلى قيام رابطة السببية بين العمل الوظيفي الذي أنجزه وبين الهدية أو العطية التي حصل عليها
الفرق بين المادة ۱۰۳ والمادة ۱۰۵ من قانون العقوبات (جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة):
استقرت محكمة النقض في العديد من أحكامها علي أن الفرق بين نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات ونص المادة ۱۰۵ منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات،،،،
يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة ١٠٥ من القانون المذكور .
والخلاصة أن مناط التفرقة بين انطباق المادة ۱۰۳ عقوبات والمادة ١٠٥ ع هي أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل جعل ما انطبقت المادة ۱۰۳ عقوبات أما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة ١٠٥ عقوبات.
العقوبة:
العقوبة الأصلية هي السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، والمصادرة عملاً بالمادة ۱۱۰ من قانون العقوبات والعقوبات التبعية وكذلك المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات.
وتوقع هذه العقوبة علي الموظف الذي قبل المكافأة اللاحقة أو الوعد بها باعتباره فاعلاً، وتوقع كذلك علي من قدم المكافأة باعتباره شريكا، والشروع معاقب عليه، ويأخذ صورة طلب المكافأة الذي لم يستجب له، ولكن لا عقوبة علي صاحب الحاجة الذي يعرض المكافأة اللاحقة علي الموظف فيرفض عرضه، ذلك أن جريمة عرض الرشوة، كما نصت عليها المادة (١٠٩ مكرراً) تقترض انصراف العرض إلي الرشوة في مدلولها القانوني
. ثانياً: أحكام محكمة النقض
1 _من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط في ذلك يستوى في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ إن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة ١٠٥ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ۲۱٥١ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠١٥/٢/٨ لم ينشر بعد)
2_ إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب
بمكافاته انطبقت المادة ١٠٥ من قانون العقوبات
(الطعن رقم ٨٢٦٧ لسنة ٧٥ ق – جلسة16/11/2005_ لم ينشر بعد)
3_من المقرر أن الفرق بين نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات ونص المادة ۱۰۵ منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لأداء العمل أو لاحقا عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية،
أما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة ۱۰۵ من قانون العقوبات وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لعدم إدراج أسم أبن عمه في قوائم المتخلفين عن التجنيد فطلب الطاعن وأخذ منه المبلغ الذي بينه الحكم تنفيذا لهذا الاتفاق، فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة ١٠٣ أنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.
الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٠٠٢/٩/٢٢_ س ٥٣ _ص٨٣٨).
مثال علي عدم توافر جريمة المادة ١٠٥ عقوبات
4- لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن طلب من الشاهد الأول نسبه قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها لزيادة أعداد المرضى المحولين للمستشفى إدارة الشاهد الأول، وأنه تم ضبط الطاعن عقب تقاضيه لمبلغ الرشوة طبقاً للنسبة التي طلبها ،،،
فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين ۱۰۳ ، ۱۰۹ من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة لا تعدو أن تكون طلبا لمكافأة لاحقة وهو فعل غير مؤثر يكون غير سديد.
(الطعن رقم ٩٩٤١ لسنة ٦٦ق – جلسة7/5/1998 _س ٤٩ _ ص ٦٥٥_ سابق الإشارة إليه)
5_ لما كان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰٤ من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة ١٠٥ من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافاة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذى يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي،
تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت – بالطريق المشروع – مصلحة صاحب الحاجة الذى رأى اعترافا بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة ١٠٥ من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب،
وفي ضوء هذا الفرق فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الإتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.
( الطعن ١٢٦٥١ لسنة ٦٤ ق – جلسة 5/5/1996_ س ٤٧ _ ص ٥٧٥ )
6- لما كانت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشيا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به “. كما تنص المادة ١٠٥ من القانون ذاته على أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً.
من اعمال أو امتنع عن وظيفته بعد إتمام ذلك العمل أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه …
ومفاد هذه النصوص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة ۱۰۳ عقوبات يستوى في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصراً أو لاحقاً على أداء العمل ما دام أن أداء هذا العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر،
أما إذا أدى الموظف عمله أو أمتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته انطبقت المادة ١٠٥ من قانون العقوبات.
(الطعن ٤٣٨٠ لسنة ٥٧ ق – جلسة18/2/1988 ـ س ٣٩ _ ص ٣١٦)
7_كانت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به
” كما تنص المادة ١٠٥ منه على أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه
” ومفاد هذين النصين أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات يستوى في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة ١٠٥ من قانون العقوبات
(الطعن ٦٥٧٨ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٤/٣/١٣ _ س ٣٥ _ ص ٢٦٧)
8_إن مفاد نصوص المواد ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ١٠٥ من قانون العقوبات، أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته، انطبقت المادة ١٠٤ عقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون العطاء لاحقاً عليه، ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة،
أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات الوظيفة دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال، ثم طالب بمكافأته، انطبقت المادة ١٠٥ من قانون العقوبات.
(الطعن ١٩٩ لسنة ٤٠ ق – جلسة16/3/1970 _س ٢١ _ ص ٣٩٨)
المادة (١٠٥ مكررا)
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
عالجت المادة ١٠٥ مكرراً من قانون العقوبات حالة قيام الموظف بالعمل المطلوب منه نتيجة الرجاء أو التوصية أو الواسطة، وتقوم هذه الجريمة بتوافر ثلاثة أركان هي صفة الموظف العام، والركن المادي، والقصد الجنائي:
أولاً: صفة الموظف العام:
يجب القيام هذه الجريمة أن يتوافر في المتهم صفة الموظف العام أو من في حكمه على نحو ما سبق بيانه في شأن الموظف العام في حكم جرائم هذا الباب، فهذه الصفة ركن من أركان الجريمة لا تقوم بدونها الجريمة، فإذا التفت صفة الموظف العام وقت وقوع الفعل المادي للجريمة، فلا تقوم هذه الجريمة.
ثانياً: الركن المادي:
الركن المادي في هذه الجريمة تتخذ صورته عنصرين
1_ فعل رجاء أو توصية أو واسطة من جانب صاحب المصلحة أو الغير لمصلحة هذا الأخير.
2- الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة.
وسوف نتناول هاتين الصورتين على النحو التالي:
1 _رجاء أو توصية أو واسطة:
استقر الشراح على أن المشرع قد استهدف من النص علي هذه الجريمة إلى محاربة كل وسيلة من وسائل الأغراء التي قد يتعرض لها الموظف خارج نطاق الرشوة، والتي قد تؤثر علي نفس الموظف فتجعله ينحرف عن مقتضيات وظيفته، وهي الرجاء أو التوصية أو الوساطة.
. الرجاء: يتحقق الرجاء بواسطة صاحب المصلحة مباشرة باستعطاف الموظف أو استمالته أو دعوته في تزلف إلى قضاء الحاجة.
- الوساطة أما الوساطة فتتحقق في صورة رجاء أو طلب أو أمر يؤديه الغير إلى صاحب المصلحة.
- التوصية أما التوصية فلا تعدوا أن تكون إحدى صور الواسطة التي تصدر من شخص ذي نفوذ أو حيثية على الموظف فيتدخل ضده طالباً لا راجياً – قضاء حاجة معينة، وغالباً ما تكون في صورة مكتوبة.
والوساطة لا تكون إلا من الغير لتأييد طلب صاحب الحاجة، أي أن شخص يقوم بالتوسط لدي الموظف لكي يقوم بعمل مطلوب منه لكي يؤديه إلى صاحب الحاجة.
“فلابد أن يحصل رجاء أو توصية أو وساطة، فإذا لم يحصل شيء من ذلك لا يرتكب الموظف جريمة، ولو قام بالعمل أو الامتناع المطلوب تحت تأثير المركز الذي يشغله صاحب الحاجة بين الناس لمقتضى مولده أو وظيفته أو حرفته وما شاكل ذلك.
(۱) الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة:
فيجب القيام هذا الركن من الجريمة أن يستجيب المتهم للرجاء أو التوصية أو الوساطة بأن يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو أن يخل بواجبات الوظيفة ،،،
” وكل ما يشترط للعقاب أن يقع من الموظف العمل أو الامتناع بعد رجاء أو توصية أو وساطة من جهة وأن تتوافر بين ذلك العمل أو الامتناع وهذا الرجاء أو التوصية أو الوساطة علاقة سببية.
فإذا قام الموظف بالعمل أو الامتناع دون أن يتلقي أي رجاء أو توصية أو وساطة ولمجرد مراعاة مركز صاحب الحاجة بين الناس فلا جريمة، كما لا تتوافر الجريمة رغم تحقق الرجاء أو التوصية أو الوساطة إذا لم يكن بينها وبين قيام الموظف بالعمل أو الامتناع صلة السبب بالمسبب بأن كان صدورهما من الموظف طبيعياً بصرف النظر عن الرجاء.”
ومن ثم فإذا شرع الموظف في أي من ذلك ثم حالت الظروف دون إتمامه عدت الواقعة شروعا.
ويترتب على انتفاء رابطة السببية عدم توافر الركن المادي للجريمة وبالتالي عدم قيام الجريمة، كما لو قام الموظف بالمطلوب منه بوحي من ضميره واستجابة لما تمليه عليه واجبات وظيفته، أو تحت تأثير أي اعتبارات أخري غير الرجاء أو التوصية أو الوساطة.
نوعين من الاستجابة: ” يجب التمييز بين نوعين من الاستجابة (الأولى) استجابة تتعلق بعمل يدخل في حدود السلطة التقديرية للوظيفة.
و (الثانية) استجابة تتعلق بعمل يدخل في حدود السلطة المقيدة للموظف.
فقد يمنح القانون الموظف سلطة معينة تخوله مباشرة حل معين من عدة حلول معينة يستطيع القيام بإحداهما كيفما شاء في حدود المصلحة العامة وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية.
فإذا أختار الموظف إحدى الحلول التي تدخل في حدود سلطته اعتبر مؤدياً لعمل من أعمال وظيفته. أما إذا استهدف الموظف من هذا الاختيار غاية لا تتعلق بالمصلحة العامة أعتبر منحرفا في استعمال السلطة ويتعين عقابه طبقاً للمادة ١٠٥ مكرراً إذا قام بهذا الاختبار تحت تأثير رجاء أو وساطة أو توصية،
مثال ذلك أن يعين رئيس المصلحة أحد المرشحين لوظيفة لمجرد الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، أو أن يرجئ الموظف عمله إلى وقت معين ثم يعجل بأدائه إلى وقت آخر إلا استجابة لأمر معين من هذا القبيل.
أما في حالة السلطة المقيدة حيث يلزم القانون الموظف مباشرة عمل معين أو الامتناع عن مباشرته أو يلزمه عند مباشرة العمل بمراعاة طريقة معينة أو وقت معين، فإنه يتعين على الموظف أن يباشر حلاً واحداً معناً دون غيره من الحلول وإلا اعتبر مخالفاً للقانون وفي هذه الحالة لا أحبة الأثر الرجاء أو الوساطة أو التوصية مادام العمل الذي أداه استجابة لذلك هو عمل مفروض قانوناً على الموظف.
وعلى ذلك فإن كان العمل مطابقاً للقانون فلا عقاب على الموظفة ولو كان قيامه بناء على الرجاء أو الوساطة أو التوصية، وكان محتملا ومحققاً أن يتصرف على هذا النحو إذا لم يكن ثمة رجاء أو وساطة أو توصية وكان العمل علي هذه الصورة محققاً مصلحة صاحب الحاجة.
ويري الدكتور محمد عيد الغريب ” أن أداء الموظف لعمله على وجه مطابق للقانون يجب أن يفسر علي أنه خضوع للقانون، واحترام أحكامه وليس من المستساغ معاقبته علي أداء عمله تحت تأثير الرجاء أو التوصية أو الوساطة،
وإلا كان من الأفضل له أن يظل مقصرا في أداء عمله ضارباً صفحا عن رجاء صاحب الشأن حتي لا يعاقب. وبالتالي فإنه يستوي أن يكون الباعث في القيام بالعمل أو الامتناع هو الحرص علي احترام القانون أو الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة، فضلاً عن أنه من العسير إثبات ما إذا كان قيام الموظف بعمله المشروع لحكم القانون أو نتيجة للرجاء أو التوصية أو الوساطة.
الركن المعنوي:
” يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي، فيلزم اتجاه إرادة الموظف إلى ارتكاب السلوك المكون للركن المادي للجريمة أي القيام بالعمل المخالف للقانون، وأن تكون إرادته في ذلك متصرفة إلى الاستجابة للرجاء أو الواسطة أو التوصية. كما يلزم توافر عصر العلم بمضمون الرجاء أو الوساطة أو التوصية وبمخالفة العمل الذي يقوم به القانون”.
“وإذا تمت الجريمة أو شرع فيها كان صاحب الحاجة ومن وسطه شريكين للموظف في جريمته، ويعاقبان بعقوبتها، أما إذا لم يستمع الموظف الرجاء فإن من يتقدم به لا يرتكب جريمة، ذلك لأن أمر هذه الجريمة بيد فهو الذي يرتكبها أو يشرع فيها.
العقوبة:
العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وهذه الغرامة ليست من الغرامات النسبية، فهي عقوبة بحتة، وهي عقوبة تكميلية وجوبية ” ومن ثم فإذا ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أشد منها فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. ولا يستفيد من قام بالرجاء أو الوساطة أو التوصية بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة ۱۰۷ مكرر إذا هو أخبر بالجريمة أو اعترف بها”
جريمة الرشوة من موظف قطاع خاص المادة (١٠٦)
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاءت المادة ۱۰٦ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون ٦٩ لسنة ۱۹٥٩ لمعالجة حالة خاصة هي حالة الرشوة التي تقع من الموظف غير الموظف العام – أي الموظف الخاص – ولكن المشرع لم يجعل واقعتها من الأهمية مثل باقي جرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام أو من في حكمه، فنص على عقوبة الجنحة جزاء على مقارفتها حماية منه لأصحاب الأعمال الخاصة.
أركان جريمة الرشوة من موظف قطاع خاص :
تقوم جريمة الرشوة التي تقع من الموظف الخاص بتوافر ثلاثة أركان على النحو التالي:
1_ صفة الموظف.
2 _الركن المادي
3_ القصد الجنائي.
وسوف نتناول هذه الأركان بالشرح على النحو التالي:
صفة الموظف:
صفة الموظف في هذه الجريمة هي صفة (المستخدم) فهذه الجريمة غير خاصة بجريمة الموظف العام، ولكن خاصة بالمستخدم الخاص، وهذه الصفة هي صفة مفترضة في هذه الجريمة.
وتعبير المستخدم يريد به الشارع مدلولاً متسعاً إذ يشمل كل شخص يرتبط بالمشروع بعلاقة قانونية جوهرها صلة التبعية التي تعنى سلطة رب العمل في الرقابة والتوجيه والتزام المستخدم بالخضوع لهذه السلطة والتزامه العام كذلك برعاية مصالح المشروع ومن عناصر هذه العلاقة كذلك الأجر الذي يستحقه المستخدم ويلتزم به رب العمل إزاءه، ،،،
فإذا توافرت لهذه العلاقة عناصرها فلا عبرة بتكييفها القانوني ولا عبرة كذلك بطبيعة الأجر وكيفية أدائه فقد تكيف العلاقة بأنها عقد عمل وقد تكيف بأنها وكالة إذا تضمنت من بين عناصرها صلة التبعية.
ومن ثم ينطبق النص على مدير شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة باعتباره مستخدما لدى الشركة كشخص معنوي، ولا أهمية لمرتبة المستخدم في المشروع فقد يكون في قمة وظائفه كمدير له، وقد يكون في أدنى وظائفه كعامل أو ساع ويرتبط بذلك أنه لا أهمية لنوع العمل الذي يؤديه فقد يكون فنياً أو إدارياً أو كتابياً أو مادياً،
ولا يشترط أن تكون علاقة المستخدم دائمة فقد تكون مؤقتة أو عارضة، ومن عناصر العلاقة السابقة الأجر فإن ثبت توافره فلا أهمية لنوعه أو كيفية أدائه فكما يكون نقديا قد يكون عينينا وقد يكون نصيباً من الأرباح.
ونحن نري أنه يجب في هذا المقام أن يعتبر مستخدم خاص في حكم هذه المادة كل مستخدم لا يدخل في نطاق الموظف العام وفق المدلول المقرر في المادة ۱۱۱ من قانون العقوبات فإذا كان الشخص من فئة غير واردة في بالمادة ۱۱۱ من قانون العقوبات،
فإنه يقع تحت طائلة هذه المادة ويعتبر مستخدم خاص، ذلك أن المشرع قد نص على هذه الجريمة في الباب الذي نص فيه علي جريمة الرشوة الواقعة من الموظف العام، ونحن نري أن المستخدم وفق المادة ١٠٦ من قانون العقوبات هو استثناء من المادة ۱۱۱ من قانون العقوبات،
لأنه لو أراد المشرع أن يكون للموظف الخاص مفهوم غير ما ذكرناه، لما كان نص علي هذه الجريمة في مكان أخر من قانون العقوبات، إلا أنه أعتبر هذه الجريمة من جرائم الرشوة، ولم يشمل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة ۱۰٦ عقوبات بالنص عليهم في المادة ۱۱۱ عقوبات.
. الركن المادي الفعل المادي المكون لهذا الركن يتمثل في الفعل الذي يقوم به الموظف نظير الوعد أو العطية، وحتى لو كان الفعل لا يخل بواجبات الخدمة وكذلك لا يشترط أن يترتب على الفعل ضرراً لأن الفعل المؤثم هو الطلب أو القبول أو الأخذ بغير علم المخدوم.
ويشترط في الوعد أو العطية أن تكون دون علم المخدوم ورضائه. فإذا كان المخدوم عالماً وراضياً بها فلا يرتكب المستخدم جريمة. كما لا تتوافر الجريمة في حق المستخدم رغم انتفاء علم المخدوم ورضاه، متى كان الوعد أو العطية لم يكن مقصوداً بهما أن يكونا مقابلاً لعمل أو امتناع على المستخدم القيام بهما.
وإنما يكون مكافأة أو نفحة شكر وتقدير عن عمل أو لامتناع قام بهما المستخدم فعلاً، فالمكافاة اللاحقة للعمل أو الامتناع دون اتفاق سابق عليها لا عقاب على المستخدم فى قبولهما خلافا للحال بالنسبة للموظف العمومي أو من في غير أنه لا يكفي أن يكون المستخدم مرتبطاً بعلاقة تبعية مع رب العمل، لتتوافر الصفة التي يتطلبها القانون لقيام جريمة الرشوة بل يلزم أن يكون المستخدم مختصاً بالفعل أو الامتناع الذي تلقي الرشوة من أجله.
الخلاصة أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في سلوك صادر من المستخدم يتمثل في طلب أو أخذ أو قبول، ويكون ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو للامتناع عن عمل، وبشرط أن يكون ذلك بدون علم ورضاء صاحب العمل.
الركن المعنوي:
” يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد، وتتحدد عناصره على ذات النحو الذي حددت به في صدد الرشوة العادية ولكن يضاف إليها العلم بعدم رضاء رب العمل) عن الفعل وتطبيقيا لذلك فإن القصد ينتفى إذا أعتقد المتهم رضاء رب العمل عن فعله.
تشديد العقوبة:
يسري علي هذه الجريمة نص المادة ۱۰۸ من قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبة إذا كان الغرض منها ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة في المشروعات الخاصة لورودها بعد المادة ١٠٦ من قانون العقوبات.
جريمة استغلال النفوذ المادة ( ١٠٦ مكررا )
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
جريمة المادة ۱۰٦ مكرراً من قانون العقوبات تعرف بجريمة (استغلال النفوذ فهي جناية إذا وقعت من موظف عمومي أو من في حكمه، وجنحة إذا وقعت من فرد عادى وهذه الجريمة صورة من صور الرشوة الحكمية، وقد اعتبر المشرع المتهم فيها (في حكم المرتشي)، وعاقبه بالعقوبة المقررة في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات.
أركان جريمة استغلال النفوذ :
تقوم هذه الجريمة بتوافر عدة أركان على النحو التالي:
1_ الأخذ أو القبول أو الطلب أو الوعد بالعطية.
2- التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم لدى سلطة عامة.
3- الحصول أو محاولة الحصول على مزيى
4_ القصد الجنائي.
وسوف نتناول هذه الأركان بالتعليق على النحو التالي:
١_طلب أو قبول أو أخذ عطية أو الوعد بها:
يشترط لتطبيق هذه الجريمة أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يأخذ وعدا أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة
” ويختلف الركن المادي في استغلال النفوذ عنه في الرشوة من ناحية أن الفاعل في طلب أو قبول أو أخذ الوعد أو العطية لا يلزم أن تتوافر فيه صفة الموظف أو المستخدم بل يجوز أن يكون فرداً عادياً. كما أنه حال كونه موظفاً لا يكون طلب أو قبول أو أخذ الوعد أو العطية ملحوظاً فيه ،،،
أن يقوم هذا الموظف بعمل امتناع داخلين في حدود وظيفته بل أن يستخدم نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً لدى السلطة العامة. فالموظف المستغل يختلف عن الموظف المرتشي في أنه إنما يتاجر بنفوذه لا بوظيفته ليحصل أو ليحاول الحصول لصاحب المصلحة على مزية من السلطة العامة المفروض بداءة أنه لا شأن لها بأي عمل أو امتناع داخل في حدود وظيفته”
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض أنه إذ اشترطت المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسهم أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة،
فقد دل ذلك على أن المشرع قد ساوى في هذه الجريمة بين قبول العطية وأخذها وبين طلبها. فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل أن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة بتمامها، ولا يعتبر هذا في صحيح القانون بدها في تنفيذها أو شروعا فيها”.
ويجب لكي يتحقق هذا الركن من الجريمة أن يكون الجاني في ذلك مستنداً على نفوذ حقيقي أو يستند على نفوذ غير حقيقي (مزعوم).
أما ما يرد عليه الطلب أو القبول أو الأخذ فهو العطية أو الوعد بها، وتفهم العطية علي أنها كل فائدة غير مستحقة، ولا أهمية لكونها مادية أو معنوية، وتتوافر الجريمة بمجرد اقتراح مكافأة مقابل تدخل الشخص صاحب النفوذ وكذلك بمجرد طلب العطية من جانب هذا الأخير..
2- التذرع بالنفوذ:
المقصود بالنفوذ:
لفظ النفوذ هو ما يعبر عن إمكانية لها تأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رياسية أو اجتماعية أو سياسية، وهو يرجع إلى وقائع لكل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع.
المقصود بالتذرع بالنفوذ:
” يقصد بذلك استعمال الجاني لنفوذه (حقيقي أو المزعوم للحصول على مزية لصاحب المصلحة من أي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها وبهذا تختلف هذه الجريمة عن جريمة الرشوة.
ولا يشترط أن يكون زعم الجاني لنفوذه صراحة فقد يقع ضمنا كما لو توجه إليه صاحب المصلحة منوهاً أن لديه نفوذاً معيناً لدى إحدى السلطات العامة وعرض عليه عطية مقابل استعمال هذا النفوذ الوهمي الجاني العطية واعدا إياه باستعمال هذا النفوذ، فإن هذا ينطوي ضمناً. زعم منه بهذا النفوذ وأن تقاضيه الرشوة لم يكن إلا بناء على هذا الفن – المزعوم. وإثبات الزعم بالاختصاص مسألة موضوعية تترك المحكمة الموضوع وفقاً لوقائع كل دعوى”
التذرع بالنفوذ يكون لدى السلطة العامة، وبذلك لا يكون لهذا التذرع بالنفوذ أثراً إذا كان حاصل لدى جهة خاصة أو أجنبية.
ولا يشترط للتذرع بالنفوذ أن يكون الجاني موظفا عاما أو في حكمه فهذه الصفة ليست شرطا مفترضا في هذه الجريمة، وإنما ظرف مندر) للعقاب، ولا يشترط للتذرع بالنفوذ أن يكون قد استعمل الوسائل الاحتياب) لإيهام صاحب الحاجة، فمجرد الكذب يتوافر به الزعم المطلوب، فإذا قام – الجاني بهذه الوسائل وقعت جريمة النصب إلى جانب الاتجار بالنفوذ ويحكم – عليه بعقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات.
فمثلاً إذا ما وقع من المتهم – وهو موظف عام سكرتير جلسة بمحكمة – من طلب نقود من المجني عليه بزعم العمل على استصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الاتجار بالنفوذ تتحقق به الجريمة.
وكذلك طلب المتهم – وهو في حكم الموظف العام _ لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة لمحاولة الحصول على مزية منها على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذ لدى المختصين بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة لتخصيص مسكن لمواطن بمساكن المحافظة من النسبة المقررة لهذا المجلس، تتحقق به الجريمة
متى تعتبر الجريمة نصب:
الأصل أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ،،،
وعناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذى يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أنه يستعمل ذلك النفوذ كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو مما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعه مكانة رئاسية أم اجتماعية أو سياسية ،،،
وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها.
3- الحصول أو محاولة الحصول على مزية
يعد الحصول أو محاولة الحصول على مزية من أية سلطة عامة غاية التذرع الحقيقي أو المزعوم. فالجاني يحاول إيهام المجني عليه بأنه سيحقق له عن طريق نفوذه الحقيقي أو المزعوم – مثل هذه المزية. وقد ذكر الشارع أمثلة لهذه المزايا، فأشار إلى الحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة ”
هذا ويلاحظ أن هذه الأمثلة وردت على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، فيدخل في مدلولها (الية ميزة من أى نوع) على نحو ما ورد بنص المادة ١٠٦ مكرر عقوبات.
ويلاحظ أنه يكفي لقيام الركن المادي أن يعد الجاني صاحب الحاجة بأنه سيحصل له أو يحاول الحصول علي المزية استنادا إلى نفوذه، ولا يعد من عناصر هذا الركن الحصول الفعلي عليها، ولكن يجب ان تكون هذه المزية ممكنة التحقيق فإن كانت مستحيلة فلا تقوم الجريمة.
شروط المزية
على الرغم من هذا التوسع في تحديد معني المزية، فليه فيدى بردان عليها. فيشترط أن يكون الحصول على المزية من سلطة وطنية فيخرج من نطاق استغلال النفوذ الحصول على مزية من سلطة أجنبية.
ولكن ليس بشرط أن تكون السلطة جزءاً من الحكومة المركزية، وإنما يجوز أن تكون جهة خاضعة لأشرافها فيدخل في نطاق ذلك الهيئات اللامركزية باعتبارها خاضعة لوصاية الدولة، ويتعين من ناحية أخري أن تكون المزية التي يستهدفها الزعم بالنفوذ ممكنة التحقيق، فيخرج من نطاق النص من يوهم آخر بأنه سيعينه في وظيفة محافظ ليس لها وجود بين التقسيمات الإدارية للجمهورية.
الركن المعنوي
هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيتعين لوقوعها توافر القصد الجنائي العام فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى طلب العطبة أو أخذها. أو قبول الوعد بها، وأن يكون علي علم بالغرض الذي تطلب أو تؤخذ بسببه.
ولا يشترط فيها أن تتجه نية الجاني إلى استعمال النفوذ الذي تذرع به – واية ذلك أن المشرع قد ساوى بين النفوذ الحقيقي والمزعوم مما يفيد منا أنه يستوي لديه أن تتجه نية الجاني الحقيقية إلى استعمال نفوذه الحقيقي أو لا تتجه إلى ذلك كما في حالة التذرع بالنفوذ المزعوم.
وبالإضافة إلى ما سبق فإنه ينبغي لقيام الجريمة قانونا معاصرة القصد الجنائي لماديات الجريمة، وبالتالي تتخلف الجريمة إذا لم يتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الركن المادي للجريمة حتى ولو توافر هذا القصد فيما بعد فلا بعد إذا مرتكباً لجريمة استغلال النفوذ الشخص الذي يتلقى هدية من أحد أقربائه ثم يكتشف فيما بعد بأن الغرض من وراء تقديمها كان محاولة استغلال نفوذه للحصول على ميزة لمقدم الهدية.
العقوبة
هي العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات إن كان الجاني موظفاً عمومياً، أما إذا كان الجاني شخص غيــر الموظف العام تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى المصادرة عملاً بالمادة ۱۱۰ من قانون العقوبات وتطبق المادة ۱۰۸ من قانون العقوبات إذا توافر إحدى الشروط المقررة فيها.
ثانياً: أحكام محكمة النقض
وكيل الدائنين حسب مسمى قانون التجارة القديم والذي عرفه الوسط التجاري بالسنديك وأسماه القانون الجديد أمين التفليسة ما هي إلا مسميات لأهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة التفليسة وتصفيتها باعتبار أنه وكيل عن جماعة الدائنين كما أنه يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس وهو لا يعتبر موظفاً عاما إلا أنه يقوم بخدمة عامة ومن ثم نسري عليه احكام قانون العقوبات الخاصة بمن يعهد إليهم بالقيام بخدمة عامة كأحكام الرشوة واستخدام النفوذ
(الطعن قم ۱۰۱۱۸ لسنة ۷۸ ق جلسة21/11/2009_ لم ينشر بعد)
2- لما كان يكفى لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بفرض الحصول أو محاولة الحصول إلى مزية للغير من أية سلطة عامة،
وبذلك تتحقق المسائل ولو كان النفوذ مزعوما، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفي أن يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكرراً من القانون المذكور،
وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن – وهو موظف عام – من طلب وأخذ نقود من باقي المتهمين بزعم العمل على توصيل التيار الكهربائي للعقارات المملوكة لهم والمخالفة لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء محققا لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن ٥١٠٣٠ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠٠٦/٧/١٠ لم ينشر بعد)
3 _من المقرر أن عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ،
كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أيا كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها.
(الطعن ٦٨٥٢ لسنة ٥٩ ق – جلسة14/1/1996 _ س ٤٧ _ ص ٧٢)
4 _ الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوما. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.
فإن كان الجاني موظفاً عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكررا عقوبات، وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة لیست ركنا في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
(الطعن ۲۰۹ لسنة ٥٨ ق – جلسة6/12/1988_ س ۳۹ ص ۱۲۷۷)
5_لما كان يكفى لقيام جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعه بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعوما، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية،
فإن كان الجاني موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۰٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكررا عقوبات وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن ـ وهو موظف عام – من طلب نقود من المجني عليه بزعم العمل على استصدار حكم لصالحه محققا لجناية الإتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن ١٣٨٤٣ لسنة ٥٦ ق – جلسة ١٩٨٦/١١/٢٠ ـ س ٣٧ _ ص ٩٣٢)
6_ لا قيام لجريمة عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظامها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة _ في بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الأركان التي يلزم تحققها لقيام أية جريمة منها – إلى أحكام المادة ١٠٣ وما بعدها من القانون سالف الذكر،
ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة أن يأتي الجاني فعله من المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من حكمه وبوجود عمل حقيقي أو مزعوم أو مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل، ويلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجاني – قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم – إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها،
ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد على الإفصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة ١٠٤ من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز القياس أو التوسع في التفسير، لأنه في مجال التأثيم ،محظور، وكان الثابت أن المتهم لم ينصرف قصده البتة إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه،
وأنه إنما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه، بما ينفى معه – في صورة الدعوى – الركن المعنوي للجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن مساءلته استنادا إلى تلك المادة.
المقصود بلفظ النفوذ في المادة ١٠٦ مكرر عقوبات
7_عناصر الركن المادي للواقعة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم ا للحصول محاولة الحصول على حكم أو قرار هو التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ.
كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو اجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن ٣٢٨٦ لسنة ٥٤ ق – جلسة21/11/1985 _س ٣٦ ص ١٠٣٥). الفرق بين المادة ١٠٦ مكرر والمادة ١٠٤ عقوبات
8 _من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة،
وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش _ أو الاحتيال – والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ،،،
ولم يفرق الشارع – في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة – بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره، فإن كان الجاني موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات.
(الطعن ١٠٧٨ لسنة ٥٣ ق – جلسة30/5/1983_ س ٣٤ _ ص ٧٠٠)
9- أستهدف الشارع بما نص عليه في المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات و على ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولات الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً ،،،،
والزعم هنا هو مطلق القول دون ـ اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان موظفاً عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات، وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكرراً من القانون المذكور، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
10_ تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم والتي لا يجادل الطاعن في معينها الصحيح من الأوراق – من شالها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فال ما يثيره الطاعن من أن تسلمه المبلغ كان على سبيل الأتعاب لا الرشوة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
الطعن ١١٣١ لسنة ١٠ ق – جلسة26/10/1970 ـ س ٢١ ـ ص ١٠٢٠)
11- لا جدوى مما ينيره الطاعن من خلو التحقيقات من أي دليل على أنه زعم أن له اختصاصا بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم في تطبيقه المادتين ۱.۳، ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، إلا أن العقوبة التي قضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الشأن.
(الطعن ١٧٠٤ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٧٠/١/١١ ـ س ٢١ _ ص ٤٩)
12_ إذ اشترطت المادة ۱۰٦ مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسهم أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة، فقد دل ذلك على أن المشرع قد ساوى في هذه الجريمة بين قبول العطية وأخذها وبين طلبها. فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل أن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة بتمامها، ولا يعتبر هذا في صحيح القانون بدءاً في تنفيذها أو شروعاً فيها.
الطعن ١١۹۷ لسنة ٣٨ ق – جلسة 14/10/1968 _ س ١٩ _ ص ٨٣٢
تعديل التهمة يوجب التنبيه مثال:
13_متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف في أركانها و عناصرها القانونية عن جريمة الرشوة – القائمة على الإتجار بالوظيفة – التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات،
وكان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها إسباغا للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال،
وإنما هو في حقيقته تعديل في التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت في أمر الإحالة هو الإتجار بالوظيفة على النحو الوارد في المادتين ۱۰۳ ، ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراء إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية
(الطعن ١٦٠٦ لسنة ٣٨ ق – جلسة7/10/1968 _ س ١٩ _ ص ٨/٠٧)
14– أستهدف الشارع بما نص عليه في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المسائلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً.
والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية فإن كان الجاني موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها المادة ١٠٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
(الطعن ٥٩ لسنة ٣٨ ق – جلسة19/2/1968 _ س ١٩ _ ص ٢٣٨)
15_سوى الشارع في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني – في الطلب أو القبول أو الأخذ – بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة،
وبين تقرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها، ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفى أن يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ.
الطعن ١٥٩١ لسنة ٣٧ ق – جلسة20/11/1967يس ١٨ ص ١١٢٢)
جريمة الرشوة من عضو مجلس نقابة او جمعية او شركة مساهمة المادة (١٠٦ مكرراً “أ”.)
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير او مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع من ة لا تقل.
عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه. أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاق بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كــان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عـدم الإخلال بواجبات وظيفته
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
جريمة الرشوة من موظف عام اجنبي المادة (١٠٦ مكرراً “ب”)
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباته يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألم جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به .
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
المادة ١٠٦ مكرر (ب) مضافة بالقانون رقم 5 لسنة ٢٠١٨
المادة ١٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات أضيفت بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٥٢، ويلاحظ أن هذه المادة قد نصت علي صفة خاصة الجاني، وعلي المكان الذي يعمل به، وهي الشركات التي نصت عليها هذه المادة، فهذه الجريمة هي جريمة الرشوة ولكن لفئات خاصة، وهي التي غالباً لا تخضع لرقابة الدولة بالمعنى المفهوم .
. أركان الجريمة تقوم هذه الجريمة بتوافر ثلاثة أركان هي: الشرط المفترض وهو صفة الجاني، والركن المادي والقصد الجنائي
الشرط المفترض: صفة الجاني
بينت المادة ١٠٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات أنه يجب أن يكون الجاني عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداهما.
مدلول النقابات:
يجب في هذا المقام أن نبين مدلول النقابات في مفهوم هذه المادة يجدر التنبيه إلى عدم الإخلال بالحالات التي يعتبر فيها المستخدم بإحدى
هذه الهيئات المشار إليها في المادة ١٠٦ مكرراً (أ) المذكورة مكلفاً. بخدمة عامة بالنظر إلى المهمة التي كلف بأدائها. ففي هذه الحالات يعتبر هذا المستخدم في حكم الموظف العام طبقا للمادة ۱۱۱ عقوبات وهو أمر ـ نبهت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢. ويلاحظ أن القانون قد استعمل تعبير (النقابات) دون تخصيصها بنوع معين مما يفيد لأول وهلة أنها تنصرف إلى جميع النقابات أياً كانت طبيعتها القانونية.
إلا أنه يجب ملاحظة أن هناك من النقابات ما تعتبر مؤسسة عامة كنقابات المحامين والأطباء والمهندسين بالنظر إلى أن الدولة تقوم بإنشائها وتهدف بها إلى تحقيق مصلحة عامة وتباشر سلطات القانون العام مع الاحتفاظ للدولة بحقها في الرقابة والإشراف أما نقابات العمال فهي تعتبر من أشخاص القانون الخاص بالنظر إلى أن الدولة لا تقوم بإنشائها،
بل يتوقف تكوينها على إرادة أفراد المهنة، ولا تملك في علاقتها بأعضاء حقوق السلطات العامة. ولما كان موظفو المؤسسات العامة هم موظفين عموميين كما بينا، لذا كان من الغريب ألا تسيري أحكام رشوة الموظفين العموميين علي موظفي المؤسسات العامة المهنية،
علي الرغم من أن طابع المادة (١٠٦) مكرر (أ) المستحدثة هو التشديد لا التخفيف لذا يتعين قصر مدلول كلمة ( النقابات ) المشار إليها في هذه المادة على النقابات المعتبرة من الأشخاص المعنوية الخاصة دون ما يعتبر من المؤسسات العامة، وهذا هو التأويل الصحيح للقانون في رأينا ،،،،،
وعلي ذلك فإنه تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة ٥٢ من ذلك القانون فقد نصت علي ” تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة،
كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويريد الشارع بالمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام كل مؤسسة أو جمعية اعترف الشارع بأهميتها الاجتماعية فخلع عليها صفة النفع العام، ويعني ذلك أنه ليست للقضاء سلطة اعتبار المؤسسة أو الجمعية ذات نفع عام دون سند من النص، ويلاحظ أنه يستبعد من النص شركات التضامن والتوصية البسيطة.
. العاملون الخاضعون للقانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن قطاع الأعمال العام:
صدر القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وقد نصت المادة ٥٢ منه على
” تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ونص في المادة ٥٣ منه كذلك علي لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها فى المواد ١١٦ مكررا و ١١٦ مكرراً ( أ ) و ١١٦ مكررا ( ب ) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامى العام الأول.
ومن ثم فإن العاملين في هذه الشركات الخاضعة للقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹١ سالف الذكر يطبق عليهم أحكام المادة ١٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات ويسري عليهم كذلك أحكام المادة ٥٣ من القانون ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ بشأن رفع الدعوى الجنائية عليهم.
. الخلاصة:
أن مناط خضوع العاملين بهذه الجهات لأحكام المادة ١٠٦ مكرر عقوبات هي ألا تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في رأسمال هذه الجهات بنصيب ما بأي صفة كانت، ويترتب على ذلك أنه إذا ساهمت الدولة في رأسمال هذه الجهات وجب اعتبار العاملين فيها من قبيل الموظفين العموميين وتطبق عليهم أحكام جناية الرشوة الأم المنصوص عليها في المادة ۱۰۳ وما بعدهم من قانون العقوبات.
. الركن المادي: الركن المادي لهذه الجريمة هو ذات الركن المادي في جريمة رشوة الموظف العمومي أو من في حكمه ” والفعل المادي هو قيام المستخدم بإحدى هذه الجهات بأخذ عطية أو قبول وعد بها أو طلب عطية أو وعد مقابل عمل يدخل في اختصاصه أو يزعم هو أنه مختص به ولا عبرة باسم الفائدة المعطاة أو التي بذل الوعد بشأنها ولا صورتها ويستوى أن تكون من الأشياء مادية أو أن تكون فائدة غير مادية ،،،
ولا يشترط أن تكون العطية أو الوعد بها قد بذلت لصالح المرتشي نفسه وهو ما يحدث في الغالب أن تكون لصالح شخص آخر عينه لذلك أو علم به ووافق عليه ومقابل الفائدة أو سبب العطية هو أداء عمل يدخل في اختصاص المستخدم المرتشي فعلاً أو زعماً أو توهما
ولا يشترط في جريمة الرشوة المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون الأعمال التي يطلب من عضو مجلس الإدارة أو المدير أو المستخدم في إحدى الجهات المشار إليها فيها أداؤها داخلة في نطاق أعمال وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها ،،،
كما تتحقق أيضاً لو خرج العمل عن دائرة اختصاصات وظيفته بشرط أن يعتقد خطا أنه من اختصاصات وظيفته أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم وكان الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الاستعداد للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بالاختصاص.
الركن المعنوي: تتطلب هذه الجريمة ركناً معنوياً يتخذ صورة القصد وتتحد عناصره وفقا للقواعد العامة في الرشوة. وعلى ذلك فتوقع العقوبة على نحو ما ورد بالمادة ١٦ مكرراً (أ)، لو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
. تحريك الدعوى الجنائية: نصت المادة ٥٣ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة
۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام علي استثناء بالنسبة لإحالة المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٦ مكرراً و ١١٦ مكرراً (أ) و ١١٦ مكرراً ( ب ) من قانون العقوبات إلي المحاكمة وذلك إذا توافرت في المتهمين الصفة الوظيفية بأن كانوا أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون،
فقد نصت المادة ٥٣ سالفة الذكر علي ” لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد ١١٦ مكرراً و ١١٦ مكرراً ( أ ) و (١١٦ مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول”.
وقد نظمت العليمات العامة للنيابات المعدلة بقرار السيد المستشار النائب العام رقم ٨٣٧ لسنة ۱۹۹۹ مسألة إحالة هذه الجرائم، فقد نصت المادة ٩٤٢ منها على ترسل إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأى النائب العام:۰۰۰۰۰۰۰ _ القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة الأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد ١١٦ مكررا، ١١٦ مكررا ٠ أ ، ١١٦ مكررا ” ب ” من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا”.
جريمة الموظف العمومي الأجنبي:
أضاف القانون رقم ٥ لسنة ۲۰۱۸ مادة جديدة إلي قانون العقوبات نص فيها علي معاقبة الموظف العام الأجنبي أو الموظف في مؤسسة دولية عمومية في جرائم الرشوة،
وهذه الجرائم هي ذات جريمة الرشوة المؤتمة بالمادة ۱۰۳ من قانون العقوبات وما بعدها حسب ظروف الواقعة، والمقصود بالموظف العمومي الأجنبي هنا هو كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي،،،،
سواء أكان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
ثانيا: أحكام محكمة النقض
١- من المقرر أن المادة ۱۰٦ مكررا من قانون العقوبات إذ اشترطت لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية تزرعا بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية صور سلطة عامة فقد دل ذلك على أن المشرع قد ساوى في هذه الجريمة بين قبول العطية وأخذها وبين طلبها فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل أن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة ،،،
ومن المقرر كذلك أن الفعل الإجرامي في هذه الجريمة لا تختلف عنه في جريمة الرشوة فلا فرق بين الجريمتين هذه الماديات فمدلول الأخذ أو القبول أو الطلب في الجريمتين واحد وتطبيقا لذلك تقوم الجريمة بمجرد طلب المتهم وعداً أو عطية لاستغلال نفوذه ولو رفض صاحب الحاجة طلبه فلم يحصل المتهم على شيء إذ هو أضر بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة في لإشرافها .
(الطعن رقم ٢٥٩٢ لسنة ۷۹ ق جلسة21/4/2010 _ لم ينشر بعد)
۲- مؤدى نص المادة ١٠٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات أن كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا وعطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ،،،
أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها بعد مرتشيا ….. ويستفاد من هذا النص أنه لا يشترط في جريمة الرشوة المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون الأعمال التي يطلب من عضو مجلس الإدارة أو المدير أو المستخدم في إحدى الجهات المشار إليها فيها أداؤها داخلة في نطاق أعمال وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها ،،،
كما تتحقق أيضاً لو خرج العمل عن دائرة اختصاصات وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من اختصاصات وظيفته أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم وكان الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الاستعداد للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بالاختصاص
(الطعن رقم ٣٠٢٢٩ لسنة ٧٢ ق جلسة ٢٠٠٨/٤/٢٠ _ لم ينشر بعد)
سريان النص على الخاضعين للقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١:
٣- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله ” وحيث أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً في حكم جريمة الرشوة فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ الأحكام القانون،،،
وذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة … إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أمولاً عامة ويعتبر موظفيها عموميين طبقا لنص المادتين ۱٦/۱۱۱ ،۲/۱۱۹ من قانون العقوبات في شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام،،،
وهذا الذي خلص إليه الحكم صحيح في القانون، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – ومن بينها الرشوة _ حين نص في المادة ٥٢ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ _ والتي تخضع الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه ،،،
على أنه تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،
وهو ما يوفر في حق الطاعن انه في حكم الموظفين العاملين في مجال جريمة الرشوة، ويتفق وحكم المادة ۱۱۱ من قانون العقوبات من أن المادة ١٠ مكررا (أ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة هو الذي ينطبق على واقعة الدعوى وتعييبه الحكم في إطراحه دفاعه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٤/١٣ / ١٩٩٨ _ س ٤٩ _ ص ٥٦٣)
٤_ساوت المادة ١٠٦ مكرراً (أ) في ظاهر عبارتها وواضح دلالاتها بين عضو مجلس الإدارة بإحدى الهيئات المبينة بها وبين المدير أو المستخدم بشأن جريمة الرشوة ورصدت لها عقوبة الجنائية لمن يقارفها منهم.
(الطعن رقم ٦٩ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٧٨/٥/١٥ س ٢٩ ص ٥٢٠)
المادة ( ١٠٧ )
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية
. أولاً: الشرح والتعليق
تمهيد: المادة ۱۰۷ من قانون العقوبات جاءت لتحدد ما يكون من قبيل الوعد أو العطية فهي وفقا لهذه المادة هي الفائدة (أياً كان أسمها أو نوعها وسواء أكانت مادية أم غير مادية).
وعلي ذلك فالفائدة هي كل ميزة يحصل عليها الموظف لقاء الفعل، فقد تكون ظاهرة، وقد تكون مقنعة كما لو بيع للموظف عقار بأقل من ثمنه أو اشترى منه عقار بأكبر من ثمنه والفائدة غير المادية مثالها الحصول على وظيفة أو ترقية لأحد أقارب الموظف.
وهذه الفائدة قد تكون صورة صريحة ظاهرة، وقد تكون في صورة مستترة، فالمهم أن يكون ذلك في مقابل الفعل موضوع الجريمة، أياً كانت صورته
السلع والأفعال غير المباحة: قد يكون مقابل الرشوة عمل غير مشروع أو مقابل غير مباح التعامل فيه، فقد يكون علاقة جنسية آثمة، وقد يكون مادة مخدرة، أو مادة محظور التعامل فيها بصفة مؤقتة، أو محظور التعامل فيها على فئة معينة، مثل إعطاء سلاح للموظف الذي لا يحمل تصريح بحمل السلاح لقاء الفعل أو العمل موضوع الرشوة ولا أهمية للصورة التي يقدم بها المقابل،،،،
فكما يقدم إليه بطريقة مباشرة، قد يقدم إليه بصورة غير مباشرة في صورة طعام أو شراب أو إبراء من دين، أو تخفيضه أو تأجيله كما قد يقدم في صورة مرتب شهري أو فرض أو ائتمان بنكي كما قد يقدم هذا المقابل مستتراً كما إذا باع صاحب الحاجة إلى الموظف شيئاً بثمن رمزي أو اشتري منه شيئاً بثمن يزيد علي قيمته أو استئجار الموظف مسكناً . أداء الأجرة أو مقابل أجرة مخفضة أو نظير أداء الراشي له عملاً دون أجر كتصنيع أثاث أو اصلاح سيارة
. التناسب بين المقابل والفعل المادي: اختلف الكثير من الفقهاء وشراح القانون حول ما إذا كان يجب أن يكون مقابل الرشوة متناسباً مع الفعل أو الامتناع المطلوب فذهب رأى إلى أنه يجب التناسب بين الفعل أو العمل أو الإخلال المطلوب من الموظف وبين المقابل أو الفائدة، وذهب رأى آخر إلى عدم ضرورة هذا التناسب.
رأينا لما كان نص المادة ۱۰۷ من قانون العقوبات لم يحدد مقدار الفائدة وعما إذا كانت يجب أن تكون متناسبة مع الفعل أو العمل أو الامتناع المطلوب فإنه لا يجب تخصيص النص بدون مخصص، ومن ثم فلا أهمية المقدار الفائدة من الوجهة القانونية، إلا أنه نظراً لتطور المجتمع من الناحية الاقتصادية ومن كافة جوانب الحياة، فلا يمكن مثلاً تصور أن تكون الرشوة
هي مبلغ عدة قروش، وإلا كان ذلك عبثاً إلا أننا نرى كذلك أنه يجب أن يخضع ذلك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تقدر هذا التناسب، فإذا رأت أن مقابل الرشوة متناسب مع الفعل المطلوب فإن الجريمة تكون قائمة، وإذا رأت أن المقابل لا يتناسب مع الفعل المطلوب بأن كان تافهاً لا يدل على أن الموظف قد ارتكب الفعل مقابلاً له، ومن ثم فلا يعد مقابل للفعل المادي، إلا
أننا نرى كذلك أنه يجب أن تقدر المحكمة طبيعة الموظف بقدره من ذلك، فقد يكون المقابل المادي التافه المتمثل في بضعة قروش وقطعة حلوى أو المثل الشائع في العمل هو إعطاء – سيجارة – قد يكون ذلك المقابل يمثل نوعاً من الأهمية بالنسبة للموظف، فيتوافر بذلك المقابل المادي في الجريمة وتقع الجريمة، وعموما فإن ذلك يصعب من الناحية العملية، ويجب أن يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض لتعلقه بالقانون في شان توافر هذا الركن المادي من الجريمة.
رأي محكمة النقض:
لما كان شراح القانون قد اختلفوا فيما إذا كان يجب أن يوجد تناسب بين مقابل الرشوة وبين الفعل المطلوب من الموظف بين القول بوجوب وجود تناسب بينها وبين قائل بعدم ضرورة وجوب هذا التناسب، فإن محكمة النقض في الحديث من أحكامها قررت بأن ” لا يشترط في القانون شيء من بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيفي،،،
مادام تقديم هذه العطية يخل بثقة الجمهور في نزاهة الوظيفة العامة ولم يبلغ درجة من الضآلة تنتفي عنه صفة المقابل في الرشوة ، ومن ثم فإن هذا التناسب لا يدخل في قيام أو عدم قيام الجريمة، ما لم يكن هذا المبلغ من الضآلة بحيث لا يمكن القول عليه بأنه مقابل الجريمة الرشوة.
أي لا يمكن التصور بأن الموظف يرتكب جريمة تقاضي رشوة مقابل إخلاله بعمله الوظيفي بما لها من عقوبة مغلظة مقابل فائدة قليلة لا تتناسب من هذه الجريمة، ونري أن هذا يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا أهمية المصدر المال الذي يؤدي منه الراشي الفائدة، ولا أن تكون حيازته مشروعة أو غير مشروعة،
فيجوز أن يكون هذا المال بعضا مما استولي عليه الراشي بغير حق من مال الدولة، وعلم بذلك الموظف المرتشي أو لم يعلم ۰۰۰، ولا يقوم الرجاء أو الوساطة أو التوصية مقام الفائدة، فإذا ذي الموظف عملا من اعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعاملها أو أخل بواجب من واجباتها استجابة لشيء من ذلك فهو لا يرتكب رشوة، وأن قوع تحت طائلة المادة ١٠٥ مكرراً .
الخلاصة:
الخلاصة في هذا المجال أن كل مقابل يحصل عليه الموظف مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمال، أو الإخلال بواجبات وظيفته، ويكون هذا المقابل قد حصل عليه الموظف بنية ارتكاب أحد أو كل هذه الأفعال، ويكون هذا المقابل – في العقل والمنطق _ تحـت تقدير محكمة الموضوع – يصلح لأن يجعل الموظف يلبي طلب القيام بأحد الأعمال سالف الذكر،
ويشجعه على خيانة واجبات الوظيفة، فإنه في هذه الحالة _ يكون مقابل تقوم الجريمة، أما إذا كان هذا المقابل لا يوفر شيء من ذلك، فإن الجريمة لا تقوم
انتفاء مقابل الرشوة تنتفي فكرة المقابل في الرشوة إذا توافر السبب الكافي المبرر لحصول المرتشي علي هذا المقابل، ولم تكن له علاقة بأداء العمل الوظيفي، ويدخل في نطاق ذلك أن يكون ما حصل عليه بالرشوة هو سداد لدين حال ،ومحقق أو كان هدية تبررها صلة القربي تجمع بين صاحب الحاجة والموظف، والجامع في هذه الحالات أن تقديم هذه الهدية لا يخل بثقة الجمهور الناس في نزاهة الدولة
وعنصر السبب في هذا الصدد لا غنى عله فمتى ثبت أن أداء الموظف كان قد حدث في وقت معاصر لحصوله على فائدة مادية ممن تسم العمل لصالحه إلا أن الفائدة المذكورة لم تكن مقابل أداء هذا عمل، فإن الواقعة لا تعد رشوة.
أحكام محكمة النقض
١ – لما كانت المادة ۱۰۷ من قانون العقوبات تنص على أن ” يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان أسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .. فإن مفاد هذا النص أن الفائدة التي يحصل عليها المرتشي ليست قاصرة على الأمور المادية ،،،
وإنما يدخل فيها أيضا – وطبقا للنص – الفائدة غير المادية التي تشمل الجوانب المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة والتي يدخل فيها المتع الجنسية أياً كانت صورها والتي تجردت من صفة المشروعية يدل على ذلك أن التعبير الوارد في اللص جاء مطلقا وذلك في قوله عن الفائدة أياً كان اسمها أو نوعها “بل أضاف في وصفها قوله سواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية
” وإذ كان الأمر كذلك، فإن طلب الطاعن من المتهمة الثانية مواقعتها لقاء إفشائه لها بموضوع الامتحان – وقد تم ذلك – في مقابل الرشوة يكون قد تحقق في الواقع، ويكون ما يدعاه الطاعن على الحكم من أن العلاقة الجنسية لا تصلح الأن تكون منفعة مقابل الرشوة غير سديد.
(الطعن رقم ۱۸۸۳۳ لسنة ٦٨ ق جلسة13/12/1999 س ٥٠ ص ٦٦١)
المادة (١٠٧ مكررا)
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات ذلك بالجريمة أو اعترف بها.
. أولا: الشرح والتعليق
تمهيد: المادة ۱۰۷ مكرراً مضافة بالقانون ٦٩ لسنة ١٩٥٣، وهي تتناول حالات الإعفاء من العقوبة الخاصة بالراشي أو الوسيط.
وقد جاء المشرع بهذه المادة ليعفي الراشي والوسيط من العقوبة إذا توافرت الشروط التي نصت عليها المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات وهذه المادة قد قصرت الإعفاء علي فئتين فقط علي النحو التالي: المستفيدين من الإعفاء : لما كان المشرع قد نص على عقوبة ارتكاب جريمة الرشوة، في المواد سالفة الذكر، إلا أن المشرع وفق تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ،،،
قد نص علي إضافة المادة ١٠٧ مكرر ضمن تعديلاته، وقد نصت هذه المادة علي إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة المقررة للجريمة، وذلك في حالات معينة، وعلي ذلك فأن الإعفاء من العقاب وفقاً لهذا النص لا يسرى في حالة توافر الشروط المقررة إلا في حق الراشي وكذلك الوسيط في الرشوة، وعلى ذلك لا يستفيد منه الموظف المرتشي.
ويلاحظ أن الإعفاء قد يكون بالنسبة إلي الراشي وحده إذا اعترف بالجريمة، سواء أكان هناك وسيط أم لم يكن، وقد يقتصر الإعفاء على الوسيط حتى ولو لم يتعرف الراشي بالجريمة فموقف كل واحد من المتهمين مستقل عن غيره ولا يتأثر به من ناحية الإعفاء.
وإذا انتهت المحكمة إلى اعتبار المتهم مرتشيا وليس وسيطا فإنه يتحسر معه موجب الإعفاء المقرر بالمادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات
حالات الإعفاء:
بينت المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات حالات الإعفاء من العقوبة على النحو التالي:
١_ الإخبار عن الجريمة
٢_الاعتراف بالجريمة
وسوف نتناول هاتين الحالتين بالتعليق على النحو التالي:
ا _الإخبار عن الجريمة
يتمتع الراشي أو الوسيط وفقا للمادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات بالإعفاء الوارد بها إذا أبلغ السلطات عن الجريمة التي وقعت ولم يتم اكتشافها بعد، وأما إذا جاء الإبلاغ بعد علم السلطات فلا يكفي للإعفاء من الجريمة مجرد الإبلاغ عنها، بل يجب فوق ذلك أن (يعترف) أي أن يعترف اعترافاً كاملاً على نحو ما سيأتي.
الجهات الواجب الإخبار أمامها:
الجهة الواجب الإخبار عن الجريمة أمامها لم يحددها المشرع إذ قع باستعمال عبارة السلطات وذلك حتى يفسح المجال أمام الراشي أو الوسيط في أية مرحلة من مراحل الإجراءات ليستفيد من الإعفاء ويكشف أمر الجريمة. ويكفى في هذا الخصوص أن يتم الإبلاغ لسلطة مختصة.
ويقصد بها كل جهة يمكنها إجراء الضبط أو التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية أو تلك التي تكون ملزمة بالإبلاغ عما يصل إلى علمها من الجرائم لذلك يستوي أن يتم الإبلاغ للنيابة العامة أو لأحد أجهزة الشرطة المختلفة أو حتى للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف أو أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى
٢ _الاعتراف بالجريمة: الاعتراف المقصود هنا يكون بعد وقوع الجريمة واكتشافها فالفرض أن الجريمة وقعت وتم ضبطها، ثم اعترف المتهم بها، وعلى ذلك فالاعتراف في هذه الحالة يجب أن يكون صادقاً صحيحاً يغطى جميع وقائع الجريمة ويكشف ملابساتها،
ويشترط في الاعتراف الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي أرتكبها الراشى أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته. فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره.
العدول عن الاعتراف كما قررنا فإن اعتراف المتهم يجب أن يكون أمام جهة الحكم، وعلي ذلك فإذا اعترف المتهم أمام محكمة الموضوع و تحققت المحكمة من توافر الشروط المقررة في المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فأنه يجب عليها أن تعمل أثر هذه المادة في حق المتهم، أما فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره.
وبذلك تكون محكمة النقض قد وضعت حدا لبعض الاختلاف في أراء الفقهاء بالنسبة للجهة التي يجب أن يكون الاعتراف أمامها، فإذا اقتصر الاعتراف على مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق أمام النيابة العامة فلا يصح هذا الاعتراف في الإعفاء من العقاب إذ يجب أن يتم أمام المحكمة.
ونلاحظ أنه إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا من عند نفسه، بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل، فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر.
ويلاحظ أن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة، إذ من المقرر أن علة هذا الإعفاء هي أن الراشي – أو الوسيط – يؤدى باعترافه أو بأخباره على السواء – خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه.
. صدور الاعتراف يوجب على المحكمة إعمال أثره:
إذا كان المشرع في المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات قد أعطى الحق للراشي أو الوسيط في الاعتراف والتمتع بالإعفاء، فإنه إذا قام مـر يحق له الاعتراف وفق هذه المادة بالاعتراف على النحو المقرر فيها فيجب على المحكمة أن تقوم بإعمال أثر هذه المادة وإعفائه من العقوبة،
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” لما كان المتهم قد تقدم بجلسة المحاكمة الأخيرة باعتراف مفصل عن ارتكابه جريمة الرشوة بالاتفاق مع المتهم الأول الذي استلم منه نحو سبعة كيلو جرامات من المشغولات الذهبية الأجنبية لدمعها بختم المصلحة مقابل وعده بأن يدفع له مبلغ جنيهين ونص عن كل جرام وهو اعتراف يطابق الحقيقة في الدعوى التي خلصت إليها المحكمة فإنه يتعين إعمال موجب بنص الفقرة الثانية من المادة ۱۰۷ مکررا من قانون العقوبات بشأنه والقضاء بإعفائه من العقاب.
. الإنكار في التحقيقات لا يسلب فرصة التمتع بالإعفاء أمام المحكمة:
ثار تساؤل في العمل، وهو حالة ما إذا أنكر المتهم التهمة أثناء التحقيق معه، فهل يتمتع بالإعفاء إذا أعترف بعد ذلك، أو لا يتمتع بهذا الإعفاء، فذهب الفقه إلى أن ” إنكار الراشي أو الوسيط في التحقيقات الأولية لا يسلبه فرصة التمتع بالإعفاء من العقاب إذ له أن يعترف بذلك إلى ما قبل قفل باب المرافعة إلا إذا رأت المحكمة فتح باب المرافعة للاستماع إليه
حرية الاعتراف:
يلاحظ أن اعتراف الراشي أو الوسيط يكون منتجا لأثره في الإعفاء بصرف النظر عن قوته كدليل في أدلة الإثبات، يستوي في هذا الشأن أن يكون الاعتراف تلقائيا من جانب الراشي أو الوسيط أو بعد تضييق الخناق عليه ويلاحظ أنه لا يجوز التمسك بالاعتراف بعد قفل باب المرافعة إلا لا رأت المحكمة فتح باب المرافعة للاستماع إليه، كما لا يجوز التمسك به الأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن ثم فإن هذا الإعفاء حق مقرر بقوة القانون لمن أبلغ أو اعترف بالجريمة من الراشي أو الوسيط دون المرتشي ولم يشترط القانون في الاعتراف الموجب للإعفاء شرطاً ما بل جاء لفظة خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز للقاضي أن يضع له قيوداً من عنده بل كل ما أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف الذي يعنى إقرار الشخص بما يعرفه عن وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صحيحا لا مواربة فيه ولا تضليل وهو ما يقتضي أن يكون صادقاً.
اًو مطابقاً للحقيقة والواقع ومفصلا وأن يكون لدى جهة الحكم فإذا تحقق في الاعتراف تلك السمات كان في ذلك دلالة على نية المعترف في مساعدة العدالة ويتمتع المعترف بالإعفاء سواء كان اعترافه تلقائياً أو بعد تضييق الخناق عليه بالأسئلة ويظل حق الاعتراف والتمتع بالإعفاء قائماً. حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه أو التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
. شرط قبول الرشوة المعروضة
نلاحظ أن الإعفاء المقرر بمقتضي المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات لا يسري علي من يعترف بالجريمة، إلا إذا قبل الموظف الرشوة المعروضة عليه، فإذا توقفت الجريمة عند عرض الرشوة ولكن لم يقبلها الموظف، فإن الراشي لا يستفيد من الإعفاء المقرر بالمادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات،
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن العذر المعفى من الموظف عن قبول الرشوة، ذلك عقوبة الرشوة المقررة بالمادة ۱۰۷ مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه الراشي أو الوسيط يؤدى في الحالة العلة التي قبول الموظف الرشوة.
آثار إعمال المادة ۱۰۷ مکرر عقوبات
يترتب على الاعتراف أو الإخبار بالجريمة على النحو السابق بيانه الإعفاء من العقوبة والغرامة دون أن يمتد أثره إلى عقوبة المصادرة على النحو الوارد بالمادة ۱۱۰ عقوبات.
وقد أوجب القانون مصادرة العطية المقدمة من الراشي إلى المرتشي ومن ثم فلا يجوز بداهة أن يطالب باسترداد الرشوة، أما حسن نية الذي تعلق حقه بهذه العطية فيجوز له المطالبة باستردادها وذلك تطبيقا لقاعدة أن المصادرة لا تخل بحقوق حسن النية.
. ثانياً: أحكام محكمة النقض
ا _من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة ۱۰۷ مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
(الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨٠ ق جلسة19/1/2012 – لم ينشر بعد)
٢- لما كان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره.
الطعن رقم ١٩١ لسنة ٧٤ ق جلسة2/11/2009 _ لم ينشر بعد)
٣_حصول الاعتراف أمام جهات التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره.
(الطعن رقم ٦٣٩٠٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٦ / ١ / ٢٠٠٦ _ لم ينشر بعد)
٤_تدليل الحكم علي أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا وليس وسيط ينحسر عنه موجب إعمال الإعفاء المقرر في المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ٦١٥١٠ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٥ _ لم ينشر بعد)
٥_لما كانت المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات إذ نصت على أنه يعنى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فقد دلت بذلك على أنه يمتنع عقاب الراشي الوسيط في حالتين الأولى وهي الإخبار وهو ما يعنى إبلاغ السلطات بالجريمة والفرض في هذه الحالة أن الجريمة قد وقعت ،،،
إلا أنها لازالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها أما إذا كانت الجريمة قد وصلت إلى. السلطات فأن مجرد التبليغ لا ينتج اثره المطلوب في الإعفاء من العقوبة إلا اذا توافرت الحالة الثانية وهى الاعتراف بالجريمة الذى يفترض أن السلطات علمت بها فيكون لهذا الاعتراف فضل في إمداد السلطات بالأدلة اللازمة إثبات التهمة وتسهيل مهمتها في إدانة المتهم،،
وهذا الإعفاء حق مقرر بقوة القانون لمن أبلغ أو اعترف بالجريمة من الراشي أو الوسيط دون المرتشي ولم يشترط القانون في الاعتراف الموجب للإعفاء شرطاً ما بل جاء لفظه خاليا من كل قيد زمنى أو مكاني أو كيفي فلا يجوز للقاضي أن يضع له فوداً من عنده بل كل ما له أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف الذي يعنى إقرار الشخص بما يعرفه عن وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صحيحاً لا مواربة فيه ولا تضليل ،،،
وهو ما يقتضى أن يكون صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع ومفصلاً وأن يكون لدى جهة الحكم فإذا تحقق في الاعتراف تلك السمات كان في ذلك دلالة على نية المعترف في مساعدة العدالة ويتمتع المعترف بالإعفاء سواء كان اعترافه تلقائيا أو بعد تضييق الخناق عليه بالأسئلة ويظل حق الاعتراف والتمتع بالإعفاء قائماً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه أو التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم ٣٥٧٤٣ لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤ _ لم ينشر بعد )
٦_ لما كان المتهم قد تقدم بجلسة المحاكمة الأخيرة باعتراف مفصل عن ارتكابه جريمة الرشوة بالاتفاق مع المتهم الأول الذي استلم منه نحو سبعة كيلو جرامات من المشغولات الذهبية الأجنبية لدمغها بختم المصلحة مقابل وعده بأن يدفع له مبلغ جنيهين ونص عن كل جرام وهو اعتراف يطابق الحقيقة في الدعوى التي خلصت إليها المحكمة فإنه يتعين إعمال موجب نص الفقرة الثانية من المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات بشأنه والقضاء بإعفائه من العقاب.
٧_من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية بل هو لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، كل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها.
( الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ _ س ٥٤ ص ٥٨٣ )
٨_ لما كان نص المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته – أن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة،
إذ من المقرر أن علة هذا الإعفاء هي أن الراشي – أو الوسيط – يؤدى باعترافه أو بأخباره على السواء – خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه.
٩- من المقرر أنه إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقاً خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيوداً من عند نفسه،
بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل، فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول في إدانة الموظف المرتشي على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم في تسهيل إثبات الجريمة عليه، قد وضع على إعفاء الطاعن
كوسيط – فيوداً من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره. على نحو ينبئ عن خطأه في تأويله وتطبيقه، ويدل على اختلال فكرته عن عامر واقعة الدعوى في خصوص دور الطاعن فيها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الواقعة الثابتة،،،،
لما أفصح عنه في سياقه المتقدم – مخالفاً لما انتهت إليه أسبابه من أن المتهمين (ومنهما الطاعن) أكرا التهمة وأنه لا يعول على إنكارهما وهو ما يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى في خصوص هذا الطاعن، ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
(الطعن ٣٧٠٨ لسنة ٦٥ ق – جلسة25/5/1997 _ س ٤٨ _ ص ٦٤٢)
١٠_لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ۱۰۷ مكرر عقوبات وأطرحه في قوله ” وحيث أنه لما كانت المادة ۱۰۷ مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط في الإعفاء الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة ،،،
وفقاً لهذه المادة أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الإعفاء، لما كان ذلك،
وكان المتهم الثاني قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة إعمال ذلك الإعفاء في حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الإعفاء إذا أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وأرشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائماً على غير سند فإنه فضلاً . أنه صادق وغير كامل ولا يغطى وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلاً أمام المحكمة وهى جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره ،
وذلك من الحكم يكفى ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلا عن أن المشرع في المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي،
وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
( الطعن رقم ٢٣٢٠١ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٥/١٠/٣_ س ٤٦ ص ١٠٥٥)
١١- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: وحيث أنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الإعفاء المنصوص بالمادة ۱۰۷ مكرر عقوبات فمردود عليه بأن هذا الإعفاء قاصر على الراشي والوسيط الذى يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا ذلك بأن اتفق والمتهم الثاني مع شاهد الإثبات على استخراج شهادة تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة ،،،
وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثاني مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ في مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلاً مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجري تقسيمه حسبما اتفقوا عليه ،،،
” لما كان ذلك، وكان المشروع في المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به الراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفة بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب – أو يعمل من جانب المرتشي ،،،
وهو ما يتصور وقوعه أحيانا – دون أن يعتمد الإعفاء المرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا – وليس وسيطاً – فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقا للمادة ١٠٧ مكررا من قانون العقوبات لا يكون له وجه.
(الطعن ٦٥٠٦ لسنه ٦٢ ق جلسة15/12/1993 _ س ٤٤ _ ص ١١٦٤)
١٢ – إن الشارع إذ نص في المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي قد أطلق لفظ ” الوسيط ” بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط في الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشي أم من جانب المرتشي، والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص وتقيد له بغير مقيد، وهو ما لا يصح في أصول التفسير أو التأويل.
(الطعن ٤٦٨٤ لسنة ٥٨ ق – جلسة2/11/1989 ـ س ٤٠ _ ص ٨١٩)
١٣ _من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ۱۰۷ مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره.
(الطعن ۷۳۸۹ لسنة ٥٨ ق – جلسة20/2/1989 _ س ٤٠ _ ص ٢٦٥)
١٤ – إن الشارع إذ نص في المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي قد أطلق لفظ ” الوسيط ” بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط في الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشي أم من جانب المرتشي، والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص وتقييد له بغير مقيد، وهو ما لا يصح في أصول التفسير أو التأويل.
( الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٥٨ ق – جلسة2/11/1989_ س ٤٠ _ ص ٨١٩)
١٥_من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات مقصورا على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة – كما هو الحال في واقعة الطعن، فإن منعي الطاعن في شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل.
(الطعن ٢٣٥٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٣/١/٤ _ س ٣٤ _ ص ٣٦)
١٦ – المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه ” يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها “.
أما نص المادة ١٠٨ مكرراً من ذات القانون فيجرى بأنه ” كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة..
ويبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص الأخر وأن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۰۸ مكرراً أنفة الذكر فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات لكونه قاصراً على الراشي والوسيط دون غيرهما ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا سند له
(الطعن ٤٤٨٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة28/11/1982 _ ص ۳۳ – ص ٩٣٠)
١٧ _ يشترط في الاعتراف الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الإعفاء.
(الطعن ١٨٢٤ لسنة ٥١ ق – جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۱ ـ س ٣٢ _ ص ١٠١٦)
۱۸_متى كان ما أورده الحكم في مدوناته خاصاً بحالة الضرورة إنما كان تزيدا استطرد إليه بعد ما اعتنق الإعفاء من العقاب على أساس تطبيق المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات بما يكفي لحمله، فإن مثل هذا التزيد ليس من شأنه أن يعيب الحكم ولو انطوى على تقريرات قانونية خاطئة.
(الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة27/3/1972 ـ س ٢٣ _ ص ٤٧٩)
١٩ – يشترط في الاعتراف الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون صادقاً كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.
(الطعن ١٧٦٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة ۱۹۷۰/۲/۱ ـ س ۲۱ _ ص ۲۰۰)
العذر المعفى مقصور على حالة قبول المرتشي للرشوة:
۲۰ – العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة
(الطعن ١٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٦٩/٦/١٦ ـ س ٢٠ ـ ص ٩١٢)
٢١- المشرع في المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب، أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً ـ وليس وسيطاً ـ فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقا للمادة ١٠٧ مكرراً عقوبات لا يكون له وجه.
(الطعن ۲۰۲۹ لسنة ٣٨ ق – جلسة31/3/1969_ س ٢٠ _ ص ٤١٤)
22 – العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدى في الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها،
وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتقية في حالة عدم قبول الموظف الرشوة
٢٣ _متى كان الحكم قد استفاد من تناقض الشهود أن المتهم الأول لم يقبل الرشوة واستفاد من اعتراف المتهم الثاني أنه عرض الرشوة، ولكنه أطرح من اعترافه أن الأول قبلها، فيكون بذلك قد محص أدلة الدعوى كافة بما فيها من الشواهد والبيانات وأقسطها حقها، والتفت إلى اعتراف المتهم الثاني وتفهم دلالته ثم جزاء،
وكان من حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان لا تناقض ثمة بين تبرئة المتهم الأول على أساس رفضه الرشوة التي عرضت عليه،
وبين إثبات أن المتهم الثاني عرض الرشوة على المتهم الأول فلم تقبل منه، فان الحكم المطعون فيه ينحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في شأن تبرئة المتهم الأول.
(الطعن ١٩٢٤ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٩٦٨/١٢/١٦ ـ س ١٩ ص ١٠٩٩)
٢٤ _أطلق الشارع في المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص ولم يقيدها، فمنح الإعفاء للراشي باعتباره طرفا في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشي – وهو الغالب – أو يعمل من جانب المرتشي – وهو ما يتصور وقوعه أحيانا. وإذ كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشيا،
فإن ما انتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة ۱۰۷ مكرراً المذكورة عليه – وهى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشي والوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة – ما انتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليما في القانون.
(الطعن ٣٦٠ لسنة ٣١ ق – جلسة ١٩٦١/٥/٢٩ _ س ١٢ _ ص ٦٢٨)
٢٥_ العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة ۱۰۷ مكررا من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة،
ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدى فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتقية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة
(الطعن ٦ لسنة ٣١ ق – جلسة ١٩٦١/٤/١٨ – س ١٢ _ ص ٤٧٨)
٢٦ – جريمة الرشوة قد أئمها القانون لكونها صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته وإخلاله بواجب الأمانة التي عهد بها إليه، ولما كان الراشي هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكي يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فإنه لا يصح أن يترتب له حق في المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو في ارتكابها.
ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشي والمتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. وإذن فالحكم للراشي الذي أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدني وبمبلغ الرشوة الذي قدمه يكون مجانباً للصواب متعينا نقضه.
(الطعن ٤٣٤ لسنة ٢١ ق – جلسة ١٩٥١/١٢/٢٥ _ س ٣ _ ص ٣٢٤)
المادة ( ١٠٨ )
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشـ والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة. ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة٤٨ من هذا القانون.
. أولاً: الشرح والتعليق
تمهيد: هذه المادة خاصة بتشديد العقوبة في بعض الحالات التي عددتها المادة، ويلاحظ على هذه المادة أنه قضى بعدم دستورية المادة ٤٨من قانون العقوبات.
. تشديد العقوبة
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون أشد من العقوبة المقررة للرشوة – أي الإعدام – فإنه يجب توقيع هذه العقوبة الأخيرة. ويلاحظ أن القانون لم يعلق تشديد العقاب في هذه الحالة على ارتكاب الجريمة الأشد بالفعل وإنما يكفي بمجرد ارتكاب الرشوة من أجل هذه الجريمة ومثالها جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج المعاقب عليها بالإعدام ولا نزاع في انطباقه على المرتشي ولو لم يسهم معه في الرشوة أحد،،،،
وذلك فيما لو انحصرت الرشوة في مجرد طلبها من جانب المرتشي وكان القصد منها ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد ولكن قد. يحصل الاتفاق على الرشوة بين المرتشي والراشي والوسيط إن وجد وعندئذ تطبق المادة ١٠٨ على الجميع وتتمثل هذه الحالة فيما إذا كان الغرض من جريمة الرشوة حمل الموظف على ارتكاب جريمة يفرض لها القانون عقوبة أشد من السجن المؤبد أو الإعدام (المادة ۱۰۸ عقوبات).
مثال ذلك أن يكون الموظف مكلفا بحكم وظيفته بالمحافظة علي سر من اسرار الدفاع عن البلاد المرتشي فيتقاضى مبلغا من المال في مقابل إفشاء هذا السر، وفى هذه الحالة تكون العقوبة المقررة للرشوة هي الإعدام – وفقاً لنص المادة ۸۰ عقوبات – بدلاً من عقوبة جريمة الرشوة
والصورة المشددة لجريمة الرشوة تخرج عن الأحكام العامــة فــي جريمة الرشوة من حيث نوع القصد المتطلب لقيامها. فالصورة المشددة لا تتحقق إلا إذا كان هدف الجناة يتمثل في تحقيق غرض إجرامي معين غير العمل الوظيفي الذي تقوم به الرشوة البسيطة هذا الغرض الإجرامي يتمثل في ارتكاب فعل من الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة. ويعنى ذلك ضرورة أن تتجه إرادة أطراف الرشوة إلى تحقيق هذا الغرض،،،،
الذي لا يدخل في ماديات الرشوة، وهو ما يجعل الرشوة في هذه الصورة المشددة من جرائم القصد الخاص على خلاف الرشوة في صورتها البسيطة. ولكن القانون لا يتطلب لتشديد العقوبة أن ينفذ الفعل المستهدف من الرشوة، بل يكفي أن يكون الفعل هو الغرض الذي اتجه إليه الجناة، ولو لم يتحقق لهم هذا الغرض، فمجرد اتجاه الإرادة إلى هذا الغرض يكفي لتشديد العقوبة، سواء تم ارتكاب الفعل أم لا، وأياً كان سبب عدم التنفيذ.
. الإعفاء من العقوبة
نصت الفقرة الأخيرة من المادة ۱۰۸ من قانون العقوبات على ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ من هذا القانون”
هذا وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ من قانون العقوبات على …… ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين. هذا وقد قضى بعدم دستورية المادة ٤٨ من فانون العقوبات بحكم الدستورية في القضية رقم ١١٤ لسنة ۲۱ ق دستورية بجلسة ٢٠٠١/٦/٢.
المادة (١٠٨ مكررا )
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه ذلك مع المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب ما أعطى من بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة
– المادة ۱۰۸ مكرراً هي الخاصة بجريمة المستفيد من الرشوة، ويلاحظ أنها لم تفرق بين رشوة الموظف العام ورشوة الموظف الخاص ومن ثم فإنها تسري على النوعين دون تمييز بينهما. •
صفة المستفيد من الرشوة
المستفيد من الرشوة هو الشخص الذي عينه المرتشي ابتداء للحصول على الفائدة أو هو الشخص الذي يكون الراشي قد اختاره لتلقى الفائدة ثم علم به المرتشي ووافق عليه، فإن لم يتحقق شيء من ذلك فلا عقاب على من تلقى الفائدة ولو كان عالما بسببها، وبالتالي فإذا علم الموظف بتقاضي المستفيد للرشوة فلم يقر الراشي على ذلك فلا تقع أي من جريمتي الرشوة أو الاستفادة
ويلاحظ أنه إذا كان المستفيد من الرشوة وسيطاً في الجريمة أو اتفق مع الراشي والمرتشي علي ارتكاب الجريمة واستفاد من حصيلة الرشوة، فإنه يعد شريكا في الرشوة ويعاقب بالعقوبة المقررة وفقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات،،،،
أما إذا لم يكون المستفيد قد توسط في الرشوة أو أتفق مع الراشي أو المرتشي علي ارتكب الجريمة، بل اقتصر دوره علي الاستفادة دون المساهمة في الجريمة، فهنا تبدو الحاجة إلى نص يقرر تحريم هذا الفعل تداركه المشرع في المادة ۱۰۹ مكرر.
وهو ما ومن ثم يتحقق الفعل المادي المكون للجريمة سواء بأخذ العطية فعلا أو بمجرد قبولها إذ يحدد النص قوله (أخذ أو قبل شيئا مع علمه بسببه (فإذا تسلمت زوجة موظف منحة أو قبلت وعدا بمنحة نظير قيام زوجها الموظف يعمل من أعمال وظيفته دون أن تتوسط بين مقدم المنحة أو الوعد بها وبين زوجها،،،،
فأنها ترتكب الجنحة التي نحن بصددها سواء وقعت الرشوة من الموظف فعلا بان قبل بعد علمه بالأمر القيام بالعمل أو الامتناع المطلوب منه نظير تلك المنحة المقدمة لزوجته أو نظير الوعد بها أو لم تقع منه الرشوة فعلاً بأن رفض المنحة أو الوعد.
الركن المادي:
يتحقق الركن المادي في جريمة الوسيط بكل نشاط يبذله الجاني ويكون من شأنه العمل علي تلاقي الإيجاب الصادر من الراشي أو المرتشي مع القبول الصادر من المرتشي أو الراشي. ذلك أن الوسيط يتدخل لدي الطرف الأخر إما لعرض رشوة عليه، أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها منه ويقع الركن المادي كذلك إذا أخذ المستفيد العطية أو وافق على ذلك،،،،
وسواء كانت الفائدة متمثلة في عطية أو وعد بأمر معين لصالح المستفيد والمستفيد يكون شخص أخر غير الموظف، فقد يكون أحد أقاربه أو أحد أبنائه، ولا يشترط أن يكون موظفاً مختصاً بعمل معين، على خلاف الموظف الذي يطلب الرشوة لغيره.
ويفترض لتطبيق هذا النص ألا يكون الفاعل وسيطا في الرشوة وإلا اعتبر شريكا فيها وعوقب بعقوبتها، فيلزم إذا أن يقتصر الفعل المادي الواقع منه على أخذ أو قبول شيء مع علمه بأنه عطية أو فائدة ملحوظ في منحها له أن تكون مقابلا لرشوة يرتكبها موظف أو مستخدم يمت إليه بصلة
الركن المعنوي
يتعين القيام الجريمة أن يتوافر القصد الجنائي لدى المستفيد ويتحقق باتجاه إرادته من الرشوة مع علمه بأن سبب الوعد أو العطية هو اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته فإذا جهل المستفيد هذا السبب فلا جريمة في الأمر
. ثانياً: أحكام محكمة النقض
١- إذا كان الحكم وهو بصدد التدليل على علم الطاعن بالسبب الذي من أجله تسلم المبلغ المضبوط قد أورد أن المحكمة ) وقد اطمأن وجدانها بصحة ما أسند إلى المتهمين دون ما تعويل على ما ساقه المتهم الثالث (الطاعن) من أقوال على عدم علمه بسبب أداء الراشي للمبلغ المضبوط معه ذلك أنه فصلاً عما اقرب به المتهمة الثانية في سياق أقوالها في تحقيقات النيابة من إفصاحها عن مسعاها في طلب الرشوة وتحبيذه مسعاها في هذا الشأن ،،،
فإن في مسلكه والبادي بإعطاء رقم حسابه للمتهم الأول والذي تخلله محاولة اتصال بالراشي في تليفونه خارج البلاد وما لجأ إليه مشاركة مع المتهم الأول من محاولات ستر نشاطهما في طلب الرشوة التي تحدد المتهم الثالث لاستلامها بدءا بالإيداع في حسابه البنكي وانتهاء باستلامها نقداً ،،،
وما تلا ذلك من عرض المتهم الأول رزمة من أوراق فئة المائة جنيه التي سلمها له عليه وهم عرض برد محمولا على ما تقدم من شواهد كاشفاً بغير لبس عن دوره في استلام الرشوة إذ يحمل دلالة اختصاصه بجزء مما جرى تحصيله من الرشوة مقابل دوره في هذا التحصيل وهي أمور تحمل أدلة تطمئن معها المحكمة إلى توافر علمه بسبب تحصيل المبالغ وأنه نتاج تحصيل رشوة مما تصرف إليه خطاب الشارع في المادة ۱۰۸ مكرر من قانون العقوبات ،،،
وكان هذا الذي أورده الحكم يستقيم به التدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن وتوافر علمه بالسبب الذى من اجله تسلم المبلغ المضبوط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
(الطعن رقم ۳۲۲۱۸ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٧ / ٥ / ٢٠٠٠ _ لم ينشر بعد)
٢- المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه ” يعاقب الراشــــي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.. أما نص المادة ١٠٨ مكرراً من ذات القانون فيجرى بأنه ” كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ،،،
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.. ويبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص الآخر وأن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۰۸ مكرراً آنفة الذكر فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات لكونه قاصراً على الراشي والوسيط دون غيرهما ويكون منعي الطاعن في هذا لأخذها. الشأن لا سند له.
(الطعن ٤٤٨٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة 28/11/1982 ـ س ۳۳ – ص ٩٣٠)
المادة ( ١٠٩)
المادة ١٠٩ الغيت بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢، وكان النص قبل الإلغاء هو: (يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة حسب الأحوال كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عمومي أو مستخدم ليحصل على حق أو على اجتنابه أداء عمل من الاعمال المكلف بها).
(المادة ١٠٩ مكررا )
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل – عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
. أولاً: الشرح والتعليق
تمهيد: جريمة المادة ۱۰۹ مكرراً هي جريمة عرض الرشوة التي لم – تقبل من عارضها.
أركان الجريمة:
تقوم هذه الجريمة بتوافر ثلاثة أركان هي: أولاً: صفة المعروض عليه ثانيا: الركن المادي. ثالثا: القصد الجنائي على النحو التالي:
صفة المعروض عليه:
لم يفرق المشرع في هذه الجريمة بين المعروض عليهم في جريمة الرشوة إلا في العقوبة التي قررها لكل حالة، ومن ثم فان هذه الجريمة تقوم المعروض سواء كان عليه موظفا عاما، أو مستخدم عادي، ففي الحالتين تقوم الجريمة كاملة، ولكنها في حالة ما إذا كان المعروض عليه موظفا عاما فأنها تصنف بأنها (جناية) وفي حالة ما إذا كان المعروض عليه مستخدم عادي غير الموظف العام، فأنها تصنف (جنحة)، وبالتالي تختلف العقوبة وكذلك المحكمة المختصة بنظرها.
وإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام، فيجب التفرقة بين حالتين:
١_ إذا كان مستخدم في مشروع خاص بحت فيشترط أن يكون مختصاً بالعمل أو الامتناع المطلوب، فلا يكفي زعمه أو اعتقاده بذلك.
٢_ إذا كان مستخدماً في إحدى الشركات المساهمة وما يلحق بها (المــادة ١٠٦ مكرر عقوبات) فيأخذ حكم الموظف العام بحيث يستوي أن يكون مختصاً بالعمل أو يزعم أو يعتقد ذلك. وإذا اعتقد عارض الرشوة خطا اختصاص الموظف أو المستخدم بالعمل فعرض عليه لذلك الرشوة دون أن يكون الموظف مختصاً أو يعتقد أو يزعم ذلك، فأن جريمة عرض الرشوة لا تتحقق سواء كان من عرضت عليه الرشوة موظفاً أو مستخدماً أو فرداً عادياً.
الركن المادي:
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في عنصرين هما عرض الرشوة وعدم قبولها:
١_عرض الرشوة : ” العرض هو كل فعل يتضمن تعبيرا عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف على الفور أو في المستقبل، ويعنى ذلك أن موضوع العرض قد يكون عطية وقد يكون مجرد وعد بها، وقد يكون العرض صريحا،
وسواء في هذه الحالة أن يكون شفويا أو كتابيا، وقد يكون مستتراً ويجب أن يكون العرض من الجد بما يحمل الدلالة عليه فإذا كان يبين من العرض أنه على سبيل الهزل أو الدعابة أو أنه عرض لا يمكن تصوره فلا يقوم الركن المادي لهذه الجريمة،
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقص أنه ” إذا وعد شخص موظفا بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له فإن هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معيناً على الموظف بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجد .
ويجب أن يكون العرض سابقا على العمل أو الامتناع أو الإخلال بالواجب الوظيفي، أما إذا كان العرض لاحقاً بدون اتفاق فلا تقع الجريمة إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على الامتناع أو الإخلال بالواجب الوظيفي لصالح الراشي حيث تعتبر الواقعة رشوة لاحقة ( المادة ١٠٤ عقوبات) (٣) هذا إذا كان عرض الرشوة علي موظف عام،
أما إذا كان المعروض عليه مستخدماً خاصاً فلا يصلح العرض اللاحق لقيام الجريمة، إلا إذا كان مقابل العطية عملاً أو امتناعاً مخلاً بواجبات الخدمة، وكان من قدم إليه العرض من مستخدمي الهيئات المذكورة في المادة ١٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات ، ويلاحظ أن هذه الجريمة لا يتصور فيها الشروع
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب
يلاحظ أنه يجب أن يختص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه أيا كان نصيبه فيه فهذا ركن فى جريمة عرض الرشوة ومن ثم فإنه لا جريمة في الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف العام ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه، وكان القول بتوافر الاختصاص بالعمل الذي عرضت الرشوة من أجل القيام به أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
1- عدم القبول: يجب لقيام هذه الجريمة أن يرفض الموظف قبول الرشوة، لأنه إذا قبلها أصبحت جريمة رشوة، وليست هذه الجريمة التي نحن ضمناً بأن بصددها وهذا هو الفرق بينهما، ويستوي في الرفض أن يكون صريحاً أو ضمنياً فقد يرفض الموظف صراحة العرض بالرشوة، وقد يرفض. يتجاهل هذا العرض، ويقوم بعمله وفق المقرر قانونا في ذلك.
وقد يضبط العرض قبل وصوله إلى علم الموظف كما لو سلم المال إلى وسيط فلم يخطر الموظف وإنما أبلغ السلطات أو استولى عليه لنفسه. وقد يضبط العارض أثناء تقديمه المال، ولا عبرة بكون الموظف (علم بذلك طالما أنه لم ينسب إليه قبول العرض) وبعد رفضا للعرض التظاهر بقبوله للإيقاع بالعارض ومساعدة السلطات العامة في القبض عليه متلبسا ،،،
وذلك أن العبرة بالإرادة الحقيقية وقد اتجهت إلى رفض العرض وإذا رفض العرض فقد تمت الجريمة، فإن صدر عدول اختياري من العرض بعد ذلك فلا يعفيه من المسئولية، إذ قد جاء العدول بعد تمام الجريمة فكان متجرداً من الأثر والجريمة علي هذا النحو لا يتصور الشروع فيها ، فأي تـ تعبير عن إرادة جدية بتقديم العطية تقوم به الجريمة تامة ولو أضيف ذلك إلى أجل أو علق علي شرط
لا عبرة بنوع العطاء المعروض
لا عبرة بنوع المال أو العطاء المعروض على الموظف، فقد قضت محكمة النقض بأنه ” لما كان الشيك بطبيعته أداة دفع بمجرد الاطلاع ومن شأنه أن يرتب حقوقاً كاملة قبل الساحب ولو لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب،
فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعن الأول قدم شبكين بمبلغ الرشوة بقصد حمله على الإخلال بواجباته في الخدمة العمومية الموكول إليه أداؤها يكفى لتحقيق الركن المادي لجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكرراً من قانون العقوبات،
ذلك بأن وجود أو عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب للشيكين المسلمين إلى المجنى عليه على سبيل الرشوة هو ظرف خارج عن نطاق جريمة عرض الرشوة ولا مدخل له في اكتمال عناصرها القانونية.
. القصد الجنائي: يشترط لتوافر الجريمة توافر قصد جنائي فيها فعارض الرشوة يجب أن تنصرف إرادته إلى عرض الوعد أو العطية نظير عمل أو امتناع من خصائص الموظف أو المستخدم ويستدل على وجود هذا القصد لديه بكافة طرق الإثبات.
كما يلزم أن يعلم بكافة العناصر الواقعية التي تشكل الركن المادي للجريمة فلابد أن ينصرف علمه إلى صفة الشخص الذي يوجه العرض اليه وإلى اختصاصه بالعمل الوظيفي يستوي في ذلك أن يكون هذا الاختصاص حقيقيا أو مزعوماً أو متوهما،
وبأن ما يعرضه عليه إنما هو نظير قيامه يعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته. ويستدل على نوافر القصد الجنائي بكافة طرق الإثبات وبظروف العرض وملابساته، ولا عبرة في قيام القصد الجنائي لدي عارض الرشوة بالباعث الذي حدا به إلى ذلك وما إذا كان الباعث مشروعا أو غير مشروع
. عرض الرشوة لدرء عمل ظالم
أثار التطبيق العملي لهذه الجريمة مشكلة قانونية، وهي مدي مسئولية المتهم بعرض الرشوة لدرء عمل ظالم قام به الموظف، والرأي الغالب الذي يتفق مع المبادئ العامة التي تناولتها المادة ٦١ من قانون العقوبات، هو أن من يدفع جعلا ليخلص من عمل ظالم قام به الموظف أو شرع في القيام به فهو في حالة ضرورة متي توافرت شروطها القانونية أو في حالة إكراه أدبي متي توافرت شروط هذا الإكراه فهو بذلك لا يبتغي جرم مغنم أو شراء ذمة الموظف،
وإنما يريد الخلاص من شر محيق ودفع مضرة لا يبررها القانون ومن ثم فإن القصد الجنائي لا يكون متوافرا، وبالتالي لا يكون هناك محل العقاب إذا لم يستطيع دفع الأذى عن نفسه إلا بعرض رشوة علي موظف
عقوبة الغرامة:
البين من المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات – أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض حاصلا لموظف عام. فإذا كان العرض حاصلا
لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، ومن ثم فمؤدى ذلك أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامهما وليست محدد بنسبة الضرر الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل المترتب على الجريمة الحصول عليها – فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ،،،
ومن ثم يتعين وفقاً للمادة ٤٤ من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم على انفراد وقد ذهب العديد من أساتذة القانون إلي أن المصادرة واجبة في هذه الجريمة عملا بالمادة ۱۱۰ من قانون العقوبات إلا أن محكمة النقض لها رأي آخر في المصادرة بالنسبة لهذه الجريمة، فقد قضت بأن جريمة عرض الرشوة على الموظف العام المنصوص عليها في المادة المشار إليها – ١٠٩ مكرراً – لا تعد جريمة رشوة كما عناها القانون في تطبيق حكم المادة ١١٠ من ذات القانون وأن لها ذاتيتها المستقلة وتغاير تلك الجريمة، ،،،،
فإنه يتعين ألا يمتد إليها حكم المصادرة الوجوبية كعقوبة تكميلية مقررة لجريمة الرشوة وكان لا يصح في القانون الاحتجاج بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من قانون العقوبات لأن المصادرة فيها مقررة على سبيل الجواز وليس على سبيل الإلزام. فلا على الحكم إن لم يقض بمصادرة ما عرض من نقود – وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر، فإنه يكون قد بريء من عيب مخالفة القانون
. ثانيا: أحكام محكمة النقض
١_لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف قصده من هذا الغرض وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم فى نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه ولقاضي الموضوع – إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة أن يستدل على توافره بالكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته.
( الطعن ٢٢٥٢٥ لسنه ٦٢ ق – جلسة1/11/1994 _ س ٤٥ _ ص ٩٢٨ )
٢- من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أيا كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقدا فيه ركناً في جريمة عرض رشوة على الموظف العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۱۰۹ مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.
(الطعن ١٢٥٠٨ لسنة ٦١ ق – جلسة 21/7/1993 _ س ٤٤ _ ص ٦٨٥)
٣_من المقرر في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات أنه لا جريمة في الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف العام ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه وكان القول بتوافر الاختصاص بالعمل الذي عرضت الرشوة من أجل القيام به أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
( الطعن ٦٧٦٣ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩١/١١/٧ _ ٤٢ ص ١١٤٣ )
٤- لما كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه عرض رشوة على موظفين عموميين لحملهما على اختلاس بعض إطارات السيارات وتسليمها
له للتصرف فيها بمعرفته بتوافر به جريمة عرض الرشوة كما ما هي معرفة به في القانون، وإذ كان ذلك، وكان لا يؤثر فى قيامها توافر اركان جريمة الاختلاس قبل الطاعن او عدم توافرها لاختلاف كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها القانونية وتميزها عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قد صادف صحيح القانون، يكون معنى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
( لطعن ۲۹٣٣٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٠/٥/١٧ _س ٤١ _ ص ٧٥٥)
٥ _إن مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه لا يم وحده كافيا لوقوع الرشوة كما هي معرفة به قانوناً ولا يجعل من عرضها توسط في عرضها راشيا أو وسيطا، ولا يجعل من المعروض ما يصدق عليه وصف ما دفع على سبيل الرشوة، وقد رأى المشرع تجريم السعي نحو إرشاء الموظف وإفساد ذمته بعرض الرشوة عليه، ولم تكن القواعد العامة بدون نص المادة ۱۰۹ مكرراً لتؤدي إلى هذه النتيجة،
طالما أن الجريمة التي أراد الراشي الاشتراك فيها لم تقع قانوناً كما وأن الشروع غير منصور في القانون وهو ما حدا بالشارع إلى النص على اعتبار فعل عرض الرشوة الذي لم يلق القبول، جريمة خاصة لها ذاتيتها المستقلة عن جريمة الرشوة، وفى حين أن الشارع الفرنسي قد اعتبر جريمة الإرشاء كاملة بمجرد عرض الرشوة ولو لم تصادف قبولا من المرتشي فإن القانون المصري قد عاقب على عرض الرشوة دون قبولا باعتبارها جريمة مستقلة،
وقد حاول مشروع قانون العقوبات الجديدة الأخذ بنظرية القانون الفرنسي فنص المشروع الأول المشروع الموحد ” على أن كل من عرض الرشوة على الموظف بعد راشياً، دون أن يعلق هذا العرض على قبول المرتشي، إلا أن المشروع الأخير عاد فأخذ بوجهة نظر القانون الحالي – نص المادة ۱۰۹ مكرراً من قانون العقوبات ،،،
واشترط للعقاب على مجرد عرض الرشوة أن تصادف عدم قبول من الموظف العام لما كان ما تقدم وكانت جريمة عرض الرشوة على الموظف العام المنصوص عليها في المادة المشار إليها لا تعد جريمة رشوة كما عناها القانون في تطبيق حكم المادة ۱۱۰ من ذات القانون وأن لها ذاتيتها المستقلة وتغاير تلك الجريمة، فإنه يتعين ألا يمتد إليها حكم المصادرة الوجوبية كعقوبة تكميلية مقررة لجريمة الرشوة ،،،
وكان لا يصح في القانون الاحتجاج بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من قانون العقوبات لأن المصادرة فيها مقررة على سبيل الجواز وليس على سبيل الإلزام. فلا على الحكم إن لم يقض بمصادرة ما عرض من نقود – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد بريء من عيب مخالفة القانون
( الطعن ١٩٤١ لسنة ٥٨ ق – جلسة ۲/۲/ ۱۹۸۹ ـ س ٤٠ _ ص ١٧١ )
٦- لما كان ما أورده الحكم في المساق المتقدم من قيام الطاعن بعرض رشوة لم تقبل منه على اثنين من الموظفين مقابل العمل على تنفيذ الحكم السالف تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكررا عقوبات التي دانه الحكم بها،،،،
فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له وجه، فضلا عن انتفاء جدوى هذا النعي ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ۳۲ من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه.
( الطعن ٤٢٢٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۱۷ س ٣٩ ص ١٠٧٤ )
٧_ لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل وأن الخاتم ليس في عهدته، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه أيا كان نصيبه فيه ركن في الجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن في دفاع في هذا الشأن يكون معيبا بما يبطله.
(الطعن ۲٥٨٤ لسنة ٥٥ ق جلسة20/11/1985 س ٣٦ ص ١٠٢٧)
٨_متى كان البين من المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات – التي دين المطعون ضدهم بهما أن نصها قد جرى على النحو التالي ” من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض حاصلا لموظف عام. فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه،،،
مؤدى هذا النص أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامهما وليست محدد بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها – فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ومن ثم يتعين وفقا للمادة ٤٤ من قانون العقوبات أن يحكم بها على متهم على انفراد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم المطعون ضدهم ألف جنيه بالتضامن بينهم – وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إلى كل منهم بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها.
(الطعن ١٩٠٦ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۸ ـ س ٣٣ ص ١٠٦١)
٩_من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. ولما كان الثابت من أوراق الجنحة …. أن وكيل النيابة بعد أن كان قد أمر بإيداع ما ضبط لدى الطاعن مخزن قسم الشرطة على ذمة القضية وأن على من يدعى ملكيتها الالتجاء إلى غرفة المشورة للفصل في الملكية إلا أنه عاد بعد ضبط واقعة عرض الرشوة وأشر بالعدول عن ذلك وتسليم تلك المضبوطات للمجني عليه في جريمة السرقة،
فلا تثريب على الحكم إذا هو لم يعرض لهذا الأمر إذ أن مفاد سكوته عن التحدث عن دلالة أي من القرارين أنه لم يكن لهما أثر فـــي تكوين عقيدة المحكمة إثباتا أو نفياً.
١٠_ لا يشترط القانون لتحقيق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قـــد عرض الرشوة على الموظف العمومى بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض – وهو شراء ذمة الموظف – واضحاً من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال فيها،
ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره في شأن التفات الحكم عن الرد على دفاعه القائم على عجزه عن سماع حديث الضابط إليه وما تقدم به من مستندات تأييداً له.
( الطعن ٨٠٢ لسنة ٤٣ ق – جلسة26/11/1973 _ س ٢٤ _ ص ١٠٨٥ )
١١- من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ومتى كان الحكم المطعون فيه قد برز إطراحه لأقوال ضابط المباحث في خصوص ما أبلغ به وشهد عليه من أن المطعون ضده عرض عليه مائتي جنيه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ،،،
بأن الضابط المذكور قد صدرت شهادته عن حقد وضغينة حملاه على تلفيق الاتهام للمطعون ضده إزاء الشكايات العديدة التي قدمها ضده دون أن يبين الحكم المذكور فحوى تلك الشكاوى وتواريخها أو تقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك الشكاوى كانت لاحقة على البدء في تحقيق واقعة عرض الرشوة عليه وبسببها ولم تكن سابقه عليها ،،،
وهو أمر لو صح لما ساغ معه استدلال الحكم بها على جنوح الضابط إلى التحامل على المطعون ضده وتلفيق الاتهام عليه على نحو ما استخلصه المتهم ورتب عليه قضاءه فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه.
( الطعن ٤٧ لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۲/۳/٥ – س ۲۳ _ ص ۲۷۸ )
١٢ – إن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه أياً كان نصيبه فيه، ركن فى جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٩ مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.
( الطعن ٢٠١٤ لسنة ٣٧ ق – جلسة 29/1/1986 _ س ١٩ _ ص ١٢٠ )
١٣ – تقديم العطاء إلى المجني عليه يعتبر عرضاً للرشوة ولو تم بعد تمام العمل الذي وقعت الرشوة من أجل تجنبه، وهو إبلاغ المجني عليه للمسئولين بمخالفة الطاعن الأول لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، لأن هذا الأمر خارج عن إرادة الطاعن ولا ارتباط له بجريمته.
( الطعن ٢١٤٤ لسنة ٣٦ ق _ جلسة25/4/1967 . س ١٨ _ ص ٥٨١)
١٤ _ ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى عرض الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه ذه_ الأصل أنه ليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه.
(الطعن ١٣٦٧ لسنة ٣٧ ق – جلسة28/11/1967 ـ س ١٨ _ ص ١١٩٦)
15_متى كان الحكم المطعون فيه قد أنزل بالطاعن العقوبة المقررة في المادة ۱۰۹ مكرراً من قانون العقوبات لجريمة عرض الرشوة على الموظف العمومي التي أثبتها في حقه بعد أن أعمل حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات،
وكان إيراده للمادة ١٠٤ من القانون المذكور إنما قصد به بيان العرض الذي أراد الطاعن تحقيقه من عرض الرشوة على الموظف العمومي وهو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو من بين الأغراض المشار إليها في تلك المادة والتي يلزم توافر أحدهما لقيام جريمة الارتشاء أو عرض الرشوة.
فإن النعي على الحكم بتطبيقه المادتين ۱۰٤ و۱۰۹ مكرراً عقوبات مع اختلاف الجريمة والعقوبة في كل من النصين مما لا يعرف معه أي النصين أخذت به المحكمة يكون على غير أساس.
( الطعن ١١٧ لسنة ٣٧ ق – جلسة28/3/1967 _ س ١٨ _ ص ٤٥٧ )
16_ تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ٤بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي.
( الطعن ٧٩٥ لسنة ٢٨ ق – جلسة ١٩٥٩/١/٢٠ – س ١٠ _ ص ٥٥، ويلاحظ أن الجريمة تقوم ولو كان الجني غير موظف عام )
17_ من المقرر في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مكرراً من قانون العقوبات أنه لا جريمة فى الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو به أو الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه.
( الطعن ٦٨٢ لسنة ٢٩ ق – جلسة ١٩٥٩/٦/١ س ١٠ _ ص ٥٨٩ )
18 – إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي ” جندي المرور ” ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها المتهم ولم تقبل منه وهى الجريمة التي دائه الحكم بها فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز.
( الطعن ٠٣٣ السنة ٢٨ق – جلسة ١٩٥٨/١٠/٢٠ س ٩ ص ٨٠٤)
الوسيط فى الرشوة
مادة (١٠٩ مكررا ثانيا )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كـــل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ مكرراً.
– أضيفت المادة ۱۰۹ مكرر ثانياً بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧، وهذه الجريمة خاصة بالشخص الذي يبدى استعداده للقيام بالوساطة في الرشوة حتى ولو لم يمكن اعتباره شريكاً في جريمة رشوة أو مرتكباً الجريمة عرض رشوة غير المقترنة بقبول الموظف فهي خاصة إذا بحالة الوسيط في جريمة رشوة لم تتحقق،،،،
فالغاية منها تجريم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة والتي لا تبلغ حد الاشتراك في رشوة أو في شروع فيها والتي لا يؤثمها نص آخر.
أركان جريمة الوساطة فى الرشوة
تقوم هذه الجريمة بتوافر ركنين هما: الركن المادي والقصد الجنائي، وسوف نتناولهما بالتعليق على النحو التالي:
الركن المادي:
الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بمسلكين
1_عرض الوساطة في الرشوة
2 _قبول الوساطة عند عرضها من الغير
وسوف نتناول هذين المسلكين بالتعليق علي النحو التالي:
۱- عرض الوساطة في الرشوة
يكون عرض الوساطة في الرشوة بتعبير إرادي يصدر عن الوسيط عقوبات. لذلك يجب يبدى فيه استعداده للقيام بدور الوسيط ولا أهمية إذا كانت الوساطة لحساب الموظف أم لحساب صاحب المصلحة. كما قد تكون الوساطة موجهة إلى شخص ثالث على اتصال بإحداهما وليس من اللازم أن يقوم الوسيط بما عرض أو بما قبل القيام به،
بل أنه إذا قام بتنفيذ ذلك تغير الوصف القانوني لفعله وأصبح معاقباً كشريك للفاعل الأصلي بمقتضي المادة ١٠٧ مكرراً أن يقال أن العرض في هذه الجريمة ينصب على الوساطة ذاتها لا علي الرشوة وإلا لأمكن ملاحقة الشخص بوصف قانوني آخر من أوصاف الرشوة.
ويشترط أن يكون الموظف الذي عرضت أو قبلت الوساطة في رشونه مختصاً اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً خطأ اختصاصه بالعمل الذي يراد بالوساطة في الرشوة أن يؤديه، وتقع الجريمة تامة ولو لم يصادف ذلك العرض قبولا من صاحب الحاجة.
ويلاحظ أن عرض الوساطة يفترض وجود طرفين يريد الوسيط أن يقرب بينهما، فإذا كان الجاني قد زعم أنه وسيط الموظف عام غير حقيقي ولا وجود له أو عرض على أحد الأفراد التوسط لمصلحته لدي هذا الموظف الوهمي، فإن الجريمة لا تقع، ولابد أن يكون من عرض الوساطة موضحا فيه أن التوسط لدي الموظف أو المستخدم إنما هو لأداء عمل من أعمال الوظيفة في مقابل عطية أو وعد بها”
ولم يتطلب المشرع صفة خاصة في مرتكب هذه الجريمة، فقد يكون مرتكبها موظفا عاما، كما يكون فردا عاديا، ففاعل هذه الجريمة هو كل من عرض أو قبل الوساطة … ومع ذلك فإن صفة مرتكب الجريمة يجعل لها المشرع دروا في تحديد العقوبة التي تشدد إذا كان الجاني موظفا عاما
2 _قبول الوساطة في الرشوة:
يعني ذلك استجابة الوسيط لطلب أحد طرفي الرشوة لكى يعرفه بالطرف الآخر فيمهد بذلك لإتمام الرشوة ويؤدى ذلك أنه سواء أن يكون الطلب إلى الوسيط من قبل صاحب الحاجة (وهو الأغلب حدوثا في العمل الذي يريد الإرشاء، أو من قبل الموظف الذي يريد الارتشاء، واقتصار التجريم علي فعلي عرض الوساطة وقبولها يعني أنه يخرج من نطاقه (طلب الوساطة) من قبل صاحب الحاجة إذا لم يصادف قبولا من الوسيط. أما طلب الوساطة من قبل الموظف _ فهو في رأي الدكتور محمود نجيب حسني رشوة تامة”
ويلاحظ أنه ” لا يتطلب القانون لقيام الجريمة عنصراً يضاف إلى عرض الوساطة أو قبولها على النحو المذكور، على أنه يشترط أن يكون التوسط المذكور لارتكاب الرشوة بمعناها الدقيق فلا جريمة على من بعرض الوساطة أو يقبلها لحمل الموظف على الاستجابة لرجاء أو وساطة أو توصية وفقاً للمادة ١٠٥ مكرر عقوبات
. ثانيا: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوى لجريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة صورة القصد الجنائي فلابد أن يأتي الجاني نشاطاً إرادياً يتمثل فى عرض الوساطة فى جريمة رشوة أو قبولها. ولابد أن يكون عالماً أن هذه الوساطة إنما هي مقابل الاتجار بالوظيفة العامة أو الخاصة حسب الأحوال
وتتطلب هذه الجريمة ركناً سلبياً وهذا الركن يعني عدم توافر عناصر الاشتراك بالنسبة للوسيط
العقوبة العقوبة في صورتها البسيطة هي الواردة بالمادة ( ۱۰۹ مكرر ثانيا ) وهي الحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتفترض الجريمة في هذه الصورة أن مرتكبها هو فرد عادي، وتفترض كذلك أن العرض لغير موظف. العقوبة المشددة: تكون العقوبة مشددة في حالتين:
1_ إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو من في حكمه في هذه الحالة يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة ۱۰٤ من قانون العقوبات.
2_ ” الحالة الثانية هي المنصوص عليها في المادة ١٠٥ مكررا من قانون العقوبات وهي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان قصد الجاني التوسط لدي موظف عام، والفرض في هذه الحالة أن المتهم فرد عادي، إذ لو كان موظفاً عاماً لوقعت العقوبة المشددة التي نصت عليها المادة ١٠٤ من قانون العقوبات
ثانياً: أحكام محكمة النقض
1_جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۹ مکرر ثانيا من قانون العقوبات – والتي لا يتعد عمل الجاني فيها العرض – تتحقق بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء بمعنى أن عرض الوساطة يأتي من تلقاء نفس العارض وأن هذه الجريمة بهذا الحسبان ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة والمنصوص عليها في المادة ۱۰۷ مكرر من قانون العقوبات ،،،
والتي تعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي في جريمة الرشوة التي تعقد بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي ولا يتبقى بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ ،،،
ومن ثم يكون الوسيط في الجريمة الأخيرة عاملا من جانب الراشي أو المرتشي وإزاء اختلاف طبيعة الفعل المكون لكل من الجريمتين المشار إليهما فقد كان لزاماً على محكمة الجنايات قبل تعديلها التهمة المسندة إلى الطاعن من جريمة التوسط بين المبلغ ومتهم آخر في طلب الرشوة إلى جريمة عرض الوساطة فيها على المبلغ وإدانته بالوصف الجديد أن تلتفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل في التهمة والذى يتضمن تغييرا فى كيانها المادى ،،،
أما وهى لم تفعل فإن حكمها وفق الوصف الجديد يكون باطلا للإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أورد في مقام الإدانة أنه ثبت لديه أن الطاعن قد قبل الوساطة لأن الحكم أثبت أن الطاعن هو الذى عرضها على المجنى عليه مما ينفى أن الأخير طلب وساطته ولا يساغ أن يكون قصد الحكم أن المتهم الأول هو الذى عرض عليه الوساطة وأن الطاعن قبلها لأن الحكم نفى ذلك في مدوناته وأقام قضاءه ببراءة المتهم هذه الوساطة وهو ما لا يتصور معه … استنادا إلى أنه لم يعلم أن يكون قد عرضها.