جنح

الشيك البنكى شروطه واحكامه فى القانون المصري

Contents

 الشيك البنكى فى القانون المصري

  الشيك البنكى  يمثل  أهمية عملية أكيدة في التعامل التجاري وغير التجاري داخل مصر على خلاف بعض الدول المتقدمة والتي تعتمد حالياً على وسائل حديثة أخرى للدفع خلاف الشيك البنكى. إذ قل استخدام الشيك البنكى كوسيلة دفع نتيجة انتشار الوفاء بمقتضى كروت الوفاء المنتشرة في الدول المتقدمة وبصفة خاصة الولايات المتحدة. ففي هذه البلاد حل كارت الدفع  محل الشيك البنكى تقريباً. كذلك الشأن في فرنسا، وهناك بعض التشريعات في الدول المتقدمة تستخدم محفظة النقود الإلكترونية  وهي التي تسمح بتسوية قائمة مشتريات بواسطة كارت. وكذلك يستخدم النقل المصرفي كأداة وفاء بطريق القيد، وهذا النظام غير خاضع لشكل معين أو شروط خاصة وكل ما يتطلبه وجود حساب بنكي لكل من العميل الآمر بالتحويل والمستفيد منه. ومن المستقر عليه أن الوفاء لا يعتبر قد تم إلا بالقيد فعلا في حساب المستفيد .

الشيك البنكي

وصاحب الحساب البنكي يستطيع اصدار أوامره للبنك بالوفاء بديونه على أقساط لدائن محدد بصفة مستمرة، ويعطي المستفيد أمره إلى مصرفه باستقبال هذه القيود. وهذا النظام من النقل المصرفي لا يترتب عليه جريمة عند عدم وجود رصيد للعميل الآمر كما يمكن أن يتم أمر الدفع بين البنوك بعضها البعض بواسطة صكوك دفع

ونظراً لأهمية الشيك البنكى في مصر وانتشار استخدامه في الحياة التجارية والمدنية على السواء فقد نظمه تشريع التجارة رقم 27 لسنة 1999 تنظيماً شاملاً في الفصل الثالث من الباب الرابع منه، كما أعطى المشرع مهله انتقالية سواء لتطبيق أحكامه أو لإثبات تاريخ الشيكات القائمة وقت صدوره لتظل خاضعة للأحكام التي كانت سائدة في ظل إصدارها  .

لا يفوتك:البراءة فى ايصال الامانة طبقا للمادة 341 عقوبات

 تعريف الشيك البنكى

صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يضع تعريفاً للشيك وإن كان قد حدد البيانات التي يجب أن يتضمنها الصك لنعتبره شيكاً وفقاً لأحكامه بالمادة (473). ويمكن تعريف الشيك البنكى في ضوء مواد قانون التجارة بأنه صك محرر وفقاً لأوضاع معينة يتضمن أمراً غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.

الفرق بين الشيك البنكى والكمبيالة

الشيك البنكى مثل الكمبيالة وعلى خلاف السند لأمر، يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب  والمسحوب عليه  والذي أصبح دائماً مصرفاً طبقاً لحكم قانون التجارة، وأخيراً المستفيد وهو من يقوم المسحوب عليه بالوفاء له بقيمة الشيك.

كما يفترض الشيك البنكى وجود علاقتين، الأولى بين الساحب والمسحوب عليه والتي تفترض وجود رصيد طرف البنك وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء يستطيع على أساسه الساحب سحب شيكاته لصالح الغير.

والعلاقة الثانية هي بين الساحب والمستفيد والتي تمثل سبب التزام الساحب قبل المستفيد والتي من أجلها حرر الشيك. هذا بالإضافة إلى العلاقة الثالثة التي تنشأ عند توجه المستفيد للبنك للوفاء بقيمة الشيك.

 تعريف الشيك البنكى

ورغم التشابه بين الكمبيالة والشيك، فإنه لا يصعب التميز بينها حتى إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ومسحوبة على أحد البنوك، حيث يشترط المشرع أن يكتب الشيك البنكى على نماذج البنك المسحوب عليه، بالإضافة إلى ضرورة كتابة عبارة “شيك” على متن الصك. كذلك يشترط المشرع أن يكتب على صك الكمبيالة عبارة “كمبيالة” كما سبق القول، وقضى المشرع بذلك على الخلط بين الورقتين الذي كان قائماً في ظل المجموعة التجارية الملغاة، حيث كان كم الجائز كتابة الشيك على ورقة عادية الأمر الذي كان يؤدي في بعض الحالات إلى عدم التمييز بينهما إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع إلا بالرجوع إلى إرادة الطرفين.

كما يختلف الشيك عن الكمبيالة من حيث وظائفه كما سبق القول حيث لا يعد أداة ائتمان  وإنما أداة وفاء بمجرد الاطلاع هذا ما لم يتفق على جعله آجلاً كما هو الشأن بالنسبة للشيكات المسطرة  هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود مقابل وفاء للشيك عمل مؤثم قانوناً كما سنرى على خلاف الكمبيالة.

ما هى مميزات الشيك البنكى

ويتميز الشيك البنكى بأنه صك شكلي ومجرد  حيث أنه مجرد عن سببه ومستقلاً عن العلاقات التي تنشأ بسببه. والشيك يتضمن علاقتين أحدهما صرفية  ومجردة  في ذات الوقت والأخرى عقدية والتي تمثل أساس إصدار الشيك.

وإصدار الشيك البنكى لا يترتب عليه تجديد الدين، يظل الدين الأصلي قائماً بخصائصه وضماناته طوال الفترة ما بين تسليم الشيك والوفاء الفعلي بقيمته.

ويتم الوفاء بشيك بتظهير من المستفيد إلى البنك المسحوب عليه، وإما يكون هذا الوفاء نقداً أو بإضافته إلى حساب المستفيد.

وتجري البنوك بينها البعض الوفاء لطريق غرف المقاصة بمجرد القيود الحسابية الأمر الذي يقلل استخدام النقود

ولما كان الوفاء بشيك يتم دائماً من خلال بنك، فالحامل يشعر باطمئنان إلى حد كبير في قبول شيك للوفاء بمستحقاته مما يزيد التعامل بالشيك، وإن كان هذا لا يتحقق فعلاً إلا بتوافر رصيد كافي أدى البنك المسحوب عليه. ولذلك لا يعد إصدار شيك وفاء مبرئاً للذمة إلا بعد تسلم المستفيد قيمة الشيك البنكى فعلاً 

ولذلك لا تتمتع الشيك البنكى بقوة إبراء كاملة على خلاف النقود ولذلك يمكن للدائن اشتراط عدم الوفاء له بطريق الشيك.

 

البيانات الإلزامية للشيك وجزاء تخلفها

أولاً: البيانات الإلزامية:

 الكتابة على نماذج شيكات البنك المسحوب عليه وساطة البنك في منح دفتر شيكات:

أن شرط كتابة الشيك يتضح من تطلب المشرع بيانات محددة تكتب بصلب الشيك البنكى ولذلك لا يتصور الشيك إلا كتابة. ويتأكد ذلك تشريعاً يتطلب المشرع لأن تكون الكتابة على نماذج مطبوعات البنك المسحوب عليه والتي يطلق عليها شيكات cheques تسحب من دفتر شيكات

وقد نصت المادة (475) تجاري في هذا الخصوص على أن “الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على البنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً”.

وتجانساً مع حكم هذه المادة ألزم المشرع البنوك، عند قبولها منح دفاتر شيكات لعملائها، أن يتضمن نموذج الشيك بيانات محددة توضح كل ما يتعلق بالساحب وإسم البنك المسحوب عليه أو أحد فروعه وإسم العميل وإيضاح رقم الشيك على صلبه وإسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه (المادة 530/1).

ورتب المشرع جزاء جنائياً يوقع على موظف البنك عند تسليم العميل عمداً دفاتر الشيكات على خلاف البيانات المشار إليها هو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وفي ذلك تنص المادة (533/د) على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية كل موظف بالبنك إرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: (أ) …. (ب) …. (ج) …. (د) تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (350) من هذا القانون”.

الفرق بين الشيك البنكى والكمبيالة

وترتيباً على ما سبق فإن الشيك البنكى التي تحرر على ورقة عادية لا تعد شيكاً طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يهم مما سبق أن البنك عليه إلتزام بتسليم جميع عملائه دفاتر شيكات حيث يظل للبنك في مصر كامل الحرية في فتح حساب لأحد عملائه من عدمه. ولا يملك العميل سبيلاً لإجبار أحد البنوك بفتح حساب لديه أو تسليمه دفاتر شيكات، فجميع عقود البنك مع عملائه مؤسسه على الإعتبار الشخصي  بالنسبة لعميل البنك.

كما قد يقبل البنك فتح حساب لعميل ويرفض في ذات الوقت منحه دفتر شيكات.

توقيع الساحب:

الساحب هو الذي ينشئ الشيك البنكى وهو الذي يعطي أمره إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك البنكى إلى المستفيد فالساحب بتوقيعه على الشيك يسدد ديناً عليه للمستفيد، بل قد يؤدي إلى سداد دينين في وقت واحد الأول بين الساحب والمستفيد والثاني بين الساحب والبنك المسحوب عليه.

ويجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه. ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالإلتزام بالشيك. وتوقيع الساحب من أهم البيانات الواجب أن يتضمنها الشيك وإلا فقد قيمته القانونية كالتزام عليه  ويتم توقيع الساحب بخط يده أو الختم في حالة عدم استطاعته ذلك، كما قد يكون التوقيع ببصمة الأصبع. واشترط قانون التجارة أن يكون التوقيع واضحاً وبطريقة لا تمنع صرف الشيك وإلا تعرض مصدره للجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (534)، حيث جاء نص الفقرة الأولى (د) على توقيع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد عند تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

هذا ويشترط أن يكون للساحب أهلية التصرف في المبالغ المودعة طرف البنك المسحوب عليه

وقد يحدث أن يكلف الساحب أحد الأشخاص للتوقيع نيابة عنه على صك الشيك وفي هذه الحالة يوقع الوكيل بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، كما عليه أن يبرز صفته هذه عند توقيع الشيك وإلا كان ملتزماً شخصياً بقيمة الشيك بوصفه أصيلاً. وتقضي بذلك المادة (389) من قانون التجارة والخاص بأحكام الكمبيالة والواجبة التطبيق على الشيك بقولها” من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه ملتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من إدعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على النائب إذا تجاوز حدود سلطته “ونحيل في هذا الخصوص على ما سبق شرحه بالنسبة لمسئولية الوكيل في تحرير صك الكمبيالة”.

وعلى الوكيل إخطار البنك المسحوب عليه بصفته كوكيل، ولما كان الوكيل يوقع نيابة عن موكله الساحب الأخير فإن الأخير هو الملتزم الأصلي بدفع قيمة الشيك وتطبق في شأن الوكالة في هذا الخصوص أحكام الوكالة العادية المنصوص عليها في القانون المدني.

ماذا يحدث فى حالة عدم وجود توقيع الساحب على الشيك البنكى 

إذا صدر الشيك بدون توقيع الساحب فلا يعد إلتزاماً في مواجهته، ويلحق بعدم توقيع الساحب إصدار شيك بتوقع مزور. إذ يعتبر الشيك في هذه الحالة باطلاً لأنه لا يحمل أمراً بالدفع من ساحبه الذي زور توقيعه.

هل يجوز التفويض في تحرير صلب الشيك إلى المستفيد (التوقيع على بياض) 

 قد يحدث أن يوقع الساحب على الشيك سواء عن نفسه أو بصفته – ويترك باقي بيانات صلب الشيك على بياض أي تاركاً تحرير مبلغ الشيك وتاريخه إلى المستفيد ليملأ الأخير بينات صلب الشيك نيابة عنه (الساحب).

وفي هذه الحالة – توقيع الساحب على بياض – على المستفيد من الشيك مراعاة الأمانة في تحرير بيانات صلب الشيك وأن تكون تلك البيانات مطابقة لحقيقة العلاقة بينهما وأن يكون المبلغ المحدد الوفاء به مطابقاً لحقيقة مديونية الساحب قبل المستفيد. وتلجأ البنوك عادة إلى هذا الطريق مع عملائها المدينين لها. وعلى البنك كتابة المبلغ وباقي بيانات الشيك وفقاً للحسابات الحقيقية بينهما وإلا اعتبر ذلك تعدياً على حدود التفويض وتمثل حقوقاً غير مستحقة على الساحب، بالإضافة إلى المسئولية الجنائية إذا توافرت أركانها على أساس كون ذلك يمثل خيانة أمانة.

 التوقيع المزور على الشيك البنكى:

يقع على البنك تبعة الوفاء في حالة شيك يحمل توقيعاً مزوراً على الساحب. إذ على البنك واجب التحري والفحص متقناً لإمضاء المحرر. بل إن عليه تبعة هذا الوفاء ولو كان التزوير متقناً ويصعب اكتشافه، وذلك على أساس مخاطر المهنة طالما لم يصدر خطأ من الساحب في هذا الخصوص. بل إن المشرع جعل في هذا الخصوص عدم الإعتداد بأي شرط على خلاف هذا الحكم.

والبنك غير مسئول عن تزوير توقيعات أي من الموقعين الآخرين على صلب الشيك حيث لا يحتفظ لديه بنماذج توقيعات لهم على خلاف الساحب.

ذكر عبارة “شيك” على متن الصك:

استحدث قانون التجارة كتابة بيان بمتن الصك هو لفظ “شيك” يكتب على متن الصك حتى يعد الشيك البنكى خاضعاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

كما اشترط أن تكتب هذه العبارة بذات اللغة الصادر بها الشيك وذلك بالفقرة (أ) من المادة (473) سالفة الإشارة، حيث لم يكن العرف يقضي بذلك صراحة.

والشيك غير المتضمن عبارة “شيك” في متنه لا يخضع لأحكام قانون التجارة، وإن كان يمكن اعتباره إعترافاً بالدين قبل ساحبه وفقاً للقواعد العامة. ولا يشترط كتابة كلمة “شيك” على صدر الشيك أو بالمتن، فالمطلوب هو وجود هذه الكلمة في أي مكان من الشيك بحيث تكون جزءاً من عبارات صك الشيك وعلى وجهه.

 أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ محدد 

يجب أن يتضمن الشيك في صلبه أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد مكتوباً بالحروف والأرقام معاً، وأن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (473) سالفة الإشارة.

ومقتضى ما سبق عدم جواز تعليق أمر الدفع في الشيك على شرط فاسخ أو واقف، كما يجب أن يكون كافياً بذاته لتحديد المبلغ الواجب دفعه للمستفيد، بمعنى ألا يتعلق تحديد المبلغ على أوراق خارجة على صلب الشيك ذاته. وبناء على ذلك لا يجوز إضافة شرط العائد بصلب الشيك بجوار المبلغ. وأشارت إلى هذا الحكم صراحة المادة (483) من قانون التجارة بقولها “يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن”.

وإذا ترك بيان المبلغ على بياض وجب إضافته قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه ، مع مراعاة أن يمثل ذلك الحقيقة.

ويجب كتابة المبلغ مرتين أحدهما بالحروف والآخر بالأرقام. وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب الحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف (المادة 476 تجاري)

  أن يكون الشيك البنكى واجب الدفع بمجرد الإطلاع:

الشيك البنكى يجب أن يكون واجب الدفع بجرد الإطلاع  وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (503/1) من قانون التجارة بقولها” يكون الشيك البنكى مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”.

وإشتراط الدفع بمجرد الإطلاع يحقق للشيك وظيفته التي خلق من أجلها وهي أنه أداة وفاء فقط فهو على خلاف الكمبيالة والسند الأمر ليس أداة إئتمان

وإذا فرض وذكر على الشيك البنكى أنه “يدفع بالإخطار  أي الذي يعلق بدفعه على وصول إخطار من الساحب إلى البنك المسحوب عليه  أو ورقة مرفقة بالشيك تفيد تأجيل الوفاء إلى تاريخ معين فهذه الورقة لا قيمة لها من الناحية القانونية على صفة الشيك، وتدفع قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى البنك. وأكدت ذلك الفقرة الأولى من المادة (503) تجاري حيث تنص على أنه “1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”.

هذا بالإضافة إلى ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (503) سالفة الذكر من أنه “2- إذا قدم شيك الوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها

والواقع في استثناء الشيكات الحكومية قد يجد سببه في شيكات المرتبات أو المعاشات حيث أن الدولة تحرر شيكات وتسلمها إلى أصحاب المرتبات أو المعاشات في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقها نظراً لكثرة الأعداد والأماكن حتى تضمن وصول الشيكات إلى مستحقيها في مواعيد مناسبة وهذا ما كان عليه مجال استثناء الشيكات الحكومية حيث كان يتضمن النص صراحة عبارة “في شأن المرتبات والمعاشات”، أما نص المادة ذاتها بعد تعديلها بقانون 156/2004 فقد أطلق إستثاء الشيكات الحكومية دون تحديد مجال المرتبات أو المعاشات الأمر الذي يشكل إستثناءاً صارخاً. مفاد ذلك عدم التزام الدولة بالوفاء بمستحقات الغير من أي طبيعة كانت مثل مجال المقاولات وغيرها إلا في التاريخ المحدد ب الشيك البنكى.

تاريخ إصدار الشيك البنكى

من البيانات الأساسية الواجب أن يتضمنها صك الشيك البنكى تاريخ إصداره بناء على الفقرة (هـ) من المادة (473).

فإذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ خرج من عداد الأوراق التجارية ولا يعد شيكاً طبقاً لأحكام قانون التجارة، على أنه قد يترك الساحب هذا البيان على بياض على أن يحرره المستفيد وقتما يشاء، إلى جوار هذا البيان.

ويفيد تاريخ إصدار الشيك البنكى في معرفة أهلية الساحب وقت إنشائه وتحديد ما إذا صدر الشيك خلال فترة الريبة من عدمه في حالة إفلاس الساحب.

كما يفيد تاريخ إصدار الشيك البنكى في تحديد فترة تقديمه للوفاء وكذلك مدد الرجوع.

الشيك البنكى مؤخر التاريخ 

الشيك البنكى مؤخر التاريخ هو الشيك البنكى الذي يحمل تاريخاً لاحقاً على التاريخ الحقيقي الذي صدر فيه. وهذا الشيك كما سبق القول – واجب الوفاء فور تقديمه للبنك المسحوب عليه طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (503) من قانون التجارة ولو كان قبل التاريخ المدون به  والعبرة بالتاريخ الذي تخلى فيه الساحب عن الشيك البنكى

وتأخير تاريخ الشيك البنكى يمثل أهمية كبيرة في الواقع العملي في مصر كما سبق القول، حيث بدأ بالنسبة للموظفين الذين لهم حسابات في البنوك يحيلون عليها مرتباتهم ويرغبون في الإقتراض خلال أيام الشهر، إذ عندما يرغب أحدهم في الإقتراض يلجأ إلى تحرير شيك مؤخر التاريخ لدائنه حتى يكون واجب الدفع في أول الشهر ليطمئن إلى وصول مرتبه، مقابل الوفاء، طرف البنك.

وقد انتشر استخدام الشيك البنكى مؤخر التاريخ في المعاملات التجارية سواء بين التجار بعضهم البعض أو بينهم وبين المستهلكين، كذلك بين البنوك وعملائها في عقود القرض والتسهيلات الإئتمانية أو في عقود المرابحة كوسيلة لتأجيل الوفاء بمنح الدين مهلة محددة سلفاً حتى يتمكن المدين من تدبير المقابل (الرصيد) في التاريخ المؤجل.

وتفضل البنوك أو الدائنون بصفة عامة الوفاء بمستحقاتهم عن طريق الشيك البنكى مؤخر التاريخ على الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند لأمر نظراً للحماية الجنائية التي وضعها المشرع المصري للشيك.

وكان العرف المصرفي يجري على أساس إحترام التاريخ المدون بالشيك ورفض صرف قيمته إذت تقدم به المستفيد قبل هذا التاريخ.

ماذا يفعل الساحب اذا تقدم المستفيد للبنك بشيك مؤخر التاريخ

ويثار التساؤل عن المركز القانوني للشيكات مؤخرة التاريخ والمحررة على نماذج البنوك المسحوب عليهم عند نفاذ أحكام الشيك طبقاً لقانون التجارة. والواقع أنه إذا كان التشريع يلزم بصرف قيمة هذه الشيكات إذا تقدم المستفيد إلى البنك قبل التاريخ المدون به كما سبق القول إلا أن هذا لا يمنع الساحب من الرجوع بالتعويض في مواجهة المستفيد لما أصابه من أضرار نتيجة مخالفة الاتفاق المبرم بينهما بتأجيل الوفاء وذلك على أساس المسئولية العقدية التي لا تخضع لقانون التصرف. ولعل خير تعويض غي هذا الخصوص هو إسترداد المبلغ الذي دفع للمستفيد دون وجه حق إلى حين حلول أجله المتفق عليه بالإضافة إلى الأضرار التي أصابته إن وجدت.

 مكان إصدار الشيك البنكى 

يشترط قانون التجارة ذكر مكان إصدار الشيك بصك الشيك. على أن المشرع قرر عدم بطلان الشيك في حالة غياب هذا البيان ووضع قاعدة مقررة هي إعتباره مكان موطن  الساحب 

 إسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء 

يجب أن يتضمن صك الشيك بيان إسم البنك المسحوب عليه حيث أصبح شرطاً ضرورياً أن يكون المسحوب عليه أحد المصارف

والمسحوب عليه في الشيك هو الذي يصدر ألية أمر الساحب بالوفاء بقيمة الشيك البنكى إلى المستفيد بناء على العلاقة السابقة بينهما قبل إصدار الشيك البنكى والتي أصبح الساحب بمقتضاها دائناً للبنك. وتعرف هذه العلاقة التي هي أساس إلتزام البنك المسحوب عليه في مواجهة الساحب “بمقابل الوفاء”.

ويجب أن يذكر أيضاً بصلب الشيك مكان وفائه، وكما سبق القول بوضع هذا البيان إلى جوار إسم البنك المسحوب عليه. على أن المشرع وضع قاعدة مقررة في الفقرة (أ) من المادة (474) في حالة إغفال هذا البيان حيث نص على أنه “أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء إعتبر مقر المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا لم يبين في الشيك البنكى مقر المسحوب عليه إعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للمسحوب عليه”.

والمقصود باسم البنك المسحوب عليه ذكر الفرع الذي به حساب الساحب، حيث توجد الوثائق التي يمكن التحقق من خلالها على وجود رصيد للساحب والتحقق من توقيعه، ويرى البعض أن تقديم الشيك إلى فرع آخر يؤدي إلى عدم الوفاء. ويعتبر الشيك في مثل هذه الحالات لم يقدم للوفاء   ولا يجوز بالتالي الرجوع على الساحب أو الضامنين.

إسم المستفيد فى الشيك البنكى

يعتبر الشيك البنكى صحيحاً ولو صدر بدون إسم المستفيد وذلك على خلاف الكمبيالة أو السند لأمر ولذلك يعد بيان إسم المستفيد من البيانات الإختيارية للشيك. والمستفيد هو الشخص الصادر لصالحه أو لأمره الوفاء بقيمة الشيك.

والشيك طبقاً لحكم المادة (477) من قانون التجارة يجوز إشتراط وفائه إلى أي من الآتي بيانهم:

  • شخص مسمى مع النص صراحة على الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.
  • حامل الشيك

ويمكن أن يكون بيان المستفيد خليطاً من الصور السابقة كأن يصدر الشيك لصالح شخص مسمى مع عبارة أو لحامله.

وفي هذه الحالة يعد شيكاً لحامله. وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة (477/2) من قانون التجارة بقولها “الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله”.

كما قد يترك إسم المستفيد على بياض اي بدون ذكر أي إشارة للمستفيد. وفي هذه الحالة يعتبر الشيك البنكى لحامله (م477/3)  

وإذا كان الشيك البنكى مستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول، لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط (م477/4).

هذا ويجوز طبقاً لحكم المادة (478) من قانون التجارة سحب الشيك البنكى لأمر ساحبه، بمعنى أن الساحب هو الصادر لأمره الشيك كما في حالة الشيك الشباك وهي وسيلة سحب الرصيد من قبل صاحبه. كما يجوز سحب الشيك البنكى لحساب شخص آخر كما في حالة الوكالة في سحب الشيك البنكى، ويجب أن يكون للوكيل سند وكالته. وعادة تسحب شيكات من وكلاء في حالة الشخص المعنوي حيث تسحب الشيكات بواسطة ممثل الشخص المعنوي.

على أنه لا يحوز للساحب سحب الشيك البنكى على نفسه، أي إتخاذ شخص الساحب والمسحوب عليه إلا في حالة واحدة فقط هي سحب الشيك البنكى من أحد البنوك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك البنكى مستحق الوفاء لحامله

وقد يكون المستفيد من الشيك البنكى أكثر من شخص وهي حالة تعدد المستفيدين كأن تذكر عبارة “فلان أو فلانة” أو باسم أكثر من مستفيد معاً وفي هذه الحالات على البنك تنفيذ أمر عميله بدقة وإلا تحمل المسئولية كاملة من عدم الوفاء للمستفيد الشرعي، أو المستفيدين الشرعيين معاً عند تعددهم  

وإذا صدر الشيك صحيحاً طبقاً للتفصيل السابق شرحه لا أثر لوفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد هذا الإصدار على الأحكام التي تترتب على الشيك (المادة 508) تجاري.

وترتيباً على ذلك يتملك الحامل مقابل الوفاء مجرد إصدار الشيك ولو توفي الساحب أو صدر قرار بإفلاسه وذلك تشجيعاً للتعامل بالشيك وحمايته.

ثانياً: الشروط الإختيارية ل الشيك البنكى 

يجوز إضافة بينات إضافية لصك الشيك البنكى اسوة بالكمبيالة. على أنه يحب مراعاة طبيعة الشيك البنكى وحكم القانون حتى لا يترتب على أية إضاقة مخالفة أحكام الشيك البنكى أو تعارضها مع وظيفته كأداة وفاء بمجرد الإطلاع. وتطبيقاً لذلك يجوز إشتراط عدم تظهير الشيك سواء كان هذا الشرط من قبل الساحب ذاته أو أحد المظهرين  . كما يجوز بموجب إتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك على الوفاء في مقر بنك آخر (المادة 484).

كما يجوز لساحب الشيك البنكى أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عليه عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى

وفي هذا الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.

هذا ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة إشتراط عدم الوفاء نقداً أو وجود عبارة (للقيد في الحساب) شطب هذ العبارة، وإذا شطبت فلا يعتد بهذا الشطب ويعمل بالشرط.

كما لا يجوز إشتراط قبول الشيك البنكى أو تقديمه للقبول حيث يتعارض ذلك مع طبيعة كونه ورقة تجارية واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع. وكذلك لا يستطيع البنك المسحوب عليه كتابة صبغة القبول على صلب الشيك البنكى وإلا اعتبرت كأن لم تكن في حال كتاباتها.

وقد نصت على ذلك الحكم المادة (482) تجاري بقولها “لا قبول في الشيك فإن كتب عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن”.

على أنه يجوز للبنك المسحوب عليه التأشير على الشيك البنكى بالإعتماد. وشوف نتناول أحكام الشيك المعتمد في موضعه.

 شروط مقابل الوفاء في الشيك البنكى:

 الشرط الأول: أن يتوافر مقابل الوفاء لحظة إصدار الشيك:

ويعتبر هذا الشرط بديهاً، فطالما أن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع فعلى الساحب أن يعمل على وجود هذا المقابل قبل سحبه للشيك خشية أن يتوجه الحامل إلى البنك بعد تسلمه الشيك البنكى مباشرة.

ويختلف الشيك البنكى في هذا الخصوص عن الكمبيالة التي لا يشترط فيها وجود المقابل إلا وقت الإستحقاق ما لم تكن مستحقة بمجرد الإطلاع لأنها أداة إئتمان علاوة على وظيفتها كأداة وفاء

ويستفاد شرط ضرورة وجود المقابل وقت إصدار الشيك من المادة (497) السابق ذكر حكمها وبصفة خاصة الفقرة الثانية والتي تقضي بأنه “ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود …”.

وبناء على ذلك إذ لم يتوافر وجود المقابل لدى المسحوب عليه أو بعد تاريخ تقديم الشيك أعتبر المقابل غير موجود. هذا ولا أثر لعدم وجود مقابل الوفاء على صحة الشيك ، بمعنى أنه لا يترتب على عدم وجوده بطلان الشيك، ويظل الساحب مسئولاً عن الوفاء. ويعتبر الشرط الذي يدرجه الساحب لعدم إلتزامه بالضمان كأن لم يكن (المادة 485).

إثبات وجود مقابل الوفاء 

يقع على عاتق الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء طرف المسحوب عليه، فإذا رفض البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك عند عرضه عليه من الحامل وإدعى الساحب وجوده فعليه إثبات ذلك. ويعتبر تحمل الساحب عبء الإثبات تطبيقاً للقواعد العامة.

وأكدت هذه الأحكام المادة (498) بقولها “على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك ….”.

وكذلك الشأن إذا قام البنك بالوفاء للمستفيد على المكشوف أي دون وجود المقابل لديه وأراد الرجوع على الساحب، فعلى هذا الأخير عبء إثبات وجود المقابل.

ويظل الساحب ضامناً للوفاء بقيمة الشيك عند عدم إثباته توافر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك. على أن إلتزامه بالضمان ينقضي إذا أثبت وجود المقابل وإستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه.

بمعنى أن ذمة الساحب تبرأ إذا أثبت استمرار وجود المقابل عند إصداره الشيك وحتى الميعاد الذي كان يجب عمل فيه الإحتجاج، إلا إذا ثبت إستفادته من هذا المقابل.

 الشرط الثاني: أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً من النقود مساوياً بالأقل لقيمة الشيك البنكى وقابلاً للتصرف فيه:

  • مبلغ من النقود:

يجب أن يكون مقابل الوفاء في الشيك مبلغاً من النقود، فلا يمكن أن يقوم البنك المسحوب عليه، بالوفاء بشيء آخر غير النقود كبضاعة مثلاً أو أوراق مالية أو خلافه. ويعتبر هذا الشرط نتيجة منطقية لوظيفة الشيك فهذا الأخير بوصفه أداة وفاء بدلاً من النقود يجب أن يكون الوفاء به مبلغاً من النقود  

ويترتب على ضرورة هذا الشرط أن مجرد إيداع الساحب أوراقاً تجارية لدى البنك المسحوب عليه لتحصيل قيمتها لا يعتبر رصيداً يصلح مقابلاً للوفاء. فهو ليس رصيداً حاضراً حتى ولو كانت هذه السندات قابلة للتصرف فيها بسهولة. ولكن إذا ما تحقق بيع هذه الأوراق التجارية وتحقق الرصيد الحاضر أمكن على أساسه سحب الشيكات. وقد حكم في فرنسا – قبل إلغاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد – بوجود الرصيد إذا كان البنك المسحوب عليه قد قام بتحصيل قيمة السندات المودعة لديه من الساحب حتى ولو لم تدرج هذه المبالغ في حساب الساحب  

أن يكون المقابل مساوياً لقيمة الشيك البنكى

لا يكفي أن يكون المقابل مبلغاً من النقود بل يجب أن يكون هذا المبلغ مساوياً لقيمة الشيك الواجب الوفاء به. فمبلغ الرصيد يجب أن يكون على الأقل مساوياً لقيمة الشيك حتى يستطيع البنك الوفاء بقيمة الشيك. ويعتبر الرصيد الذي لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك بمثابة عدم وجود رصيد. ويندرج هذا الشيك تحت طائلة المادة (534/1) الخاصة بعقوبة إصدار شيك بدون رصيد إذا ما توافرت باقي شروطها.

هذا ولا يجبر حامل الشيك على الوفاء الجزئي في حالة عدم توافر كامل مبلغ الشيك طرف البنك المسحوب عليه وذلك على خلاف الحال بالنسبة للكمبيالة والتي يجبر فيها الحامل على تلقي الوفاء الجزائي طبقاً لحكم المادة (427) من ذات القانون، وهذه التفرقة تنبع في الواقع من طبيعة كل منهما.

ونصت على حرية الحامل في قبول الوفاء الجزئي من عدمه المادة (499/3) بقولها “للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفي هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحاكل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي”.

ومقتضى حكم المادة (499/3) أنه في حالة قبول الحامل الوفاء الجزئي يقوم المسحوب عليه بالتأشير بما يفيد قدر المبلغ الذي تم الوفاء به مع إلتزام الحامل بإعطاء مخالصة للمسحوب عليه مقابل هذا الوفاء. وهذا ويمتلك الحامل قيمة الجزء المعطي من الشيك حيث يكون له على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل

وللحامل كامل الحقوق عند الرجوع على الموقعين على الشيك بباقي المبلغ، كما لا أثر للوفاء الجزئي على جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالنسبة لباقي قيمة الشيك طالما توافرت شروطها.

على أنه في حالة الوفاء الجزئي تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الإحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيم (م449/4).

  أن يكون المقابل قابلاً للتصرف فيه:

يشرط المشرع بالإضافة إلى ما سبق أن يكون مقابل الوفاء النقدي قابلاً للتصرف فيه بطريق سحب شيكات، وأشارت إلى ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة (497) بقولها “… وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لإتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه”.

كما يقصد بإشتراط أن يكون المبلغ النقدي قابلاً للتصرف فيه أن يكون المبلغ مستحق الأداء، أي غير مقترن بأجل. فإذا كان الرصيد المودع لدى البنك واجب الدفع في ميعاد لاحق لإصدار الشيك البنكى فإنه يعتبر في حكم عدم الوجود.

كما يجب أن يكون المبلغ النقدي محقق الوجود، أي غير معلق على شرط. وأخيرا يجب أن يكون هذا المقابل معين المقدار حتى يسهل على البنك الوفاء بمقتضاه دون حاجة إلى إجراء حسابات وتصفية المبالغ المودعة لديه.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن إصدار الساحب أمره إلى البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء للمستفيد في غير الحالات المقررة قانوناً، يعد بمثابة عدم وجود رصيد ويخضع مصدر الشيك للجزاء الجنائي المقرر بالمادة (534) تجاري.

والحالات التي يجز فيها للساحب إصدار أمره لوقف صرف الرصيد محددة على سبيل الحصر وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه. وقد نصت على ذلك المادة (507/1) من قانون التجارة على أنه “1- لا يقبل الإعتراض على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”.

وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة (507) أنه “2- وإذا حصل الإعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أحرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضي بشطب الإعتراض ول في حالة قيام دعوى أصلية”.

وخيراً فعل المشرع بما نص عليه بالفقرة الثانية لمنع تلاعب الساحب أو تواطئه مع البنك المسحوب عليه بإصدار أوامر عدم صرف الشيك لأسباب خارج نطاق المادة (507/1).

اذا تعدد حسابات العميل فى البنك  هل يجوز سحب على اي حساب وفاءا لقيمة الشيك البنكى

التساؤل في حالة تعدد الحسابات الجائز السحب عليها لعميل واحد، في مدى جواز السحب على أي من هذه الحسابات من عدمه. والواقع أن الرصيد أي مقابل الوفاء يكون هو الحساب الموضح رقمه بالشيك محل المطالبة وذلك ما لم يوجد إتفاق صريح بخلاف ذلك.

ماهى طرق الوفاء بقيمة الشيك البنكى ؟

ويتحقق وجود مقابل الوفاء إما بتسليم فعلي للنقود إلى المستفيد وهو الطريق المنتشر عادة، وإما بطريق القيد في حساب المستفيد بمبلغ الشيك طرف البنك للمسحوب عليه، أو بطريق النقل المصرفي من حساب الساحب إلى حساب المستفيد سواء في فرع آخر لذات البنك أو في بنك آخر.

وإذا كان الحساب المسحوب عليه الشيك حساباً جارياً وفقاً لحكم المادة (361/1) من قانون التجارة، فإن البنك يكون ملزماً بالوفاء بقيمة الشيك البنكى في حالة إخطاره من عملية الساحب بتخصيص أحد المدفوعات المرسلة إليه للوفاء بقيمة الشيك البنكى. ويعد هذا الاتفاق بين البنك وعميله أحد الاستثتاءات التي استقر عليها الفقه  على مبدأ عمومية الحساب الجاري.

ويلاحظ في هذا الخصوص أنه إذا كان للعميل الساحب سحب شيكات على رصيده المؤقت في الحساب الجاري طبقاً لإتفاقه مع البنك، فإنه يراعى ما إذا كان هذا الرصيد المؤقت محجوزاً عليه من قبل دائن للعميل طبقاً لحكم المادة (373) تجاري من عدمه، حيث يلتزم البنك بقيمة الشيك المسحوب على هذا الحساب إذا كان تاريخه سابقاً على توقيع الحجز فقط. ويقع عبء إثبات أسبقية تاريخ سحب الشيك البنكى على عاتق الحامل الذي يجوز له ذلك بكافة طرق الإثبات

  تظهير الشيك البنكى

 يتم التظهير على الشيك البنكى ذاته، ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر وهو ما يطلق عليه “التظهير على بياض” على أنه يشترط في هذه الحالة أن يتم التظهير على ظهر الشيك ليكون صحيحاً. وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة (488) من قانون التجارة بقولها “يكتب التظهير على الشيك نفسه. ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر “التظهير على بياض”. ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك”.

ومفهوم نص المادة (448) المشار إليها جواز وقوع التظهير على صلب الشيك ذاته وليس على الظهر وإن كان التظهير عادة يتم على ظهر الشيك. وفي حالة التظهير على صلب الشيك يجب ألا يكون التظهير على بياض بل متضمناً بيانات تفيد التظهير. أما إذا كان التظهير على ظهر الشيك فيمكن أن يكون مجرد توقيع على بياض ويكون صحيحاً منتجاً لآثاره مع ذلك.

والواقع أن المشرع في قانون التجارة تضمن ما إستقر عليه العرف في ظل المجموعة التجارية الملغاة في مجال تظهير الشيك والإكتفاء بمجرد التوقيع على بياض على ظهر الشيك على خلاف الحال في تظهير باقي الأوراق التجارية طبقاً لذات المجموعة.

 

لابد ان يكون تظهير الشيك البنكى غير معلق على شرط 

لا يجوز أن يكون تظهير الشيك معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، ويعد الشرط باطلاً ويصح التظهير. وقد قرر ذلك صراحة قانون التجارة بالمادة (487/1) منه حيث نصت على أنه “يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق على التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير”.

ماهى آثار التظهير على  الشيك البنكى 

أولاً: التظهير الناقل للملكية 

  يترتب على تظهير الشيك البنكى نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر إليه طالما كان تظهيراً بقصد نقل الحق الثابت به.

كما ينتج عن طريق هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع والتي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بصك الشيك من العيوب التي قد تشوبه، فلا يستطيع الساحب عند رفض البنك المسحوب عليه الوفاء للحامل، أن يدفع في مواجهة هذا الأخير بالدفوع التي تبطل إلزامه قبل المستفيد حامل الشيك حسن النية. هذا بالإضافة إلى إلتزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.

وتضمن قانون التجارة تنظيماً كاملاً لآثار تظهير الشيك تظهيراً تاماً حيث جاء بالمادة (489) وما بعدها أحكام آثار التظهير، ونشير إليها تباعاً:

 ماذا يحدث فى حالة فقد حيازة الشيك 

قرر المشرع التجاري أيضاً، حماية للعامل بالشيك، المادة (493) أنه في حالة فقد الحائز للشيك، سواء كان لحامله أو قابلاً للتظهير، فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو إرتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً. ويشترط لإعمال هذه الحماية لمن حصل على شيك قابل للتظهير، أن يثبت حقه بالكيفية المبينة بالمادة (491) السابق ذكر حكمها وهي ضرورة أن تكون التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.

وهذه الأحكام تتفق والقواعد العامة حيث تطبق في شأن الشيك لحامله أحكام المنقول المادي وهي أن حيازة المنقول سند الملكية ما لم يثبت أن حيازته بسوء نية، والأصل حسن نية الحامل. وألحق التشريع الشيك الخطأ الجسيم من قبل من آل إليه الشيك بسوء نية وهو أمر منطقي وإثبات ما إذ كان الخطأ جسيماً من عدمه أمر متروك لتقدير المحكمة. وتعد هذه الأحكام مطابقة في شأن من آلت إليه كمبيالة طبقاً لهذه الأحكام.

 ثانياً: التظهير التوكيلي فى الشيك البنكى 

يقصد حامل الشيك البنكى من التظهير التوكيلي مجرد تفويض وتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الشيك البنكى لحسابه. ويتك ذلك بوضع أية صيغة تفيد القصد من التظهير كعبارة “القيمة للتحصيل” او “للقبض”. وطبقاً لأحكام قانون التجارة يحق لحامل الشيك في حالات التظهير التوكيليإستعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك فيما عدا تظهيره على سبيل التمليك.

ماهى مواعيد تقديم الشيك البنكى

نظمت المادة (504) تجاري المواعيد الواجب تقديم الشيك خلالها للوفاء بقيمته من قبل البنك المسحوب عليه حيث قررت المواعيد التالية:

  • الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .
  • الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .

وتحسب المدد المشار إليها إعتباراً من التاريخ الموضح بالشيك (م 504/3)، وذلك على أساس أنه التاريخ الواجب الوفاء فيه بقيمة الشيك لأنه ولجب الوفاء بمجرد الإطلاع. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء (م504/4).

وإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء (م505).

 حكم التظهير اللاحق للإحتجاج بعدم الدفع والتظهير بعد فوات مواعيد تقديم الشيك البنكى:

تظهير الشيك بعد فوات المواعيد المشار إليها لتقديم الشيك، عما إذا كان سيترتب عليه آثار التظهير من عدمه وبصفة خاصة قاعدة تظهير الدفوع.

وقد حسم قانون التجارة هذا الأمر فقرر في المادة (496/1) أن التظهير اللاحق للإحتجاج أو ما يقوم مقامه، وهو البيان الملزم للبنك المسحوب عليه بتسليمه للحامل في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وكذلك التظهير الحاصل بعد إنقضاء ميعاد تقديم الشيك، لا يرتكب عليها إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.

وبذلك لا يترتب على تظهير التام بعد هذه المواعيد تطهير الدفوع، بمعنى أنه يشترط توافر شروط الحوالة المدنية وتطبيق آثارها المقررة بالمادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أنه ” لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن تفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ”.

وحرصاً من المشرع على عدم التلاعب في تواريخ التظهير بتقديمه للإفلات من عدم تطبيق أحكام التظهير التام وبصفة خاصة تطهير الدفوع، قرر المشرع في المادة (496/3) أنه ” لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عد تزويراً. هذا ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل عمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل إتقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك”. (المادة 496/2).

 

ميعاد تقديم الشيك البنكى للوفاء 

الشيك البنكى يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ولو تضمن تاريخاً آخر بصلبه، ونصت على ذلك صراحة المادة (503/1) تجاري بقولها “1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”.

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها بعد تعديلها بقانون 156 لسنة 2004  لهذة القاعدة أنه “إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك بإستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها بالمادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.

 بالنسبة للشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يحب تقديم الشيك للوفاء خلال ستة أشهر 

 أما الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر 

وتحسب هذه المواعيد إبتداء من التاريخ المبين في الشيك.

ويأخذ حكم التقديم للوفاء تقديم الشيك إلى أحد غرف المقاصة المعترف بها قانوناً.

وإذا فرض وسحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء (م505). وقصد المشرع من إرجاع التاريخ في هذه الحالة الإعتداد بتقويم بلد الوفاء لأنه البلد المعني بتطبيق أحكام الوفاء فيلزم مطابقة التاريخ لتقديمها.

ولا يستفيد البنك المسحوب عليه من فوات مواعيد التقديم للوفاء، للتهرب من إلتزامه بالوفاء إذا كان الشيك مستحق الوفاء إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر، حيث أن البنك المسحوب عليه هو الملتزم بالوفاء للحامل طالما توفر لديه الرصيد ولا يعفيه من ذلك إلا في حدود نطاق المادة (498) من القانون.

 التزاحم على مقابل الوفاء اذا قدم عدة شيكات فى وقت واحد

عالج المشرع في قانون التجارة حالة التزاحم مقابل الوفاء في حالة عدم كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه. فطبقاً لنص المادة (509/1)” إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصداره”.

ومقتضى ذلك أنه على المسحوب عليه في حالة تقدم أكثر من مستفيد في وقت واحد لعدة شيكات ولم يكن الرصيد كافياً للوفاء جميعاً إلتزم بتفضيل الشيك الأسبق في التاريخ عن باقي الشيكات المقدمة إليه.

وإذا فرض وكانت هذه الشيكات من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد إعتبر الشيك الأسبق في الرقم صادراً قبل غيره. وإذا كانت مفصول من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً.

وقررت هذه الأحكام المادة (509/2) تجاري.

 العملة الواجب الوفاء بها 

العبرة في تقدير العملة الواجب الوفاء بها سداداً لقيمة   الشيك البنكى هي العملة المشروط الوفاء بها في صلب الشيك. ويلزم المسحوب عليه بالوفاء بالعملة المتفق عليها إذا كان للساحب طرف المسحوب عليه ذات العملة.

1-وفي ذلك تنص المادة (510/1) على أنه “إذ يشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين، وجب الوفاء بهذا العقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به”.

2- أما في حالة عدم وجود ذات العملة المشروط وفاء قيمة   الشيك البنكى بها في حساب الساحب لدى المسحوب عليه، كان لحامل الشيك الحق في قبول قيمة الوفاء بالعملة الوطنية محسوبة وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع/تحويلات ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.

وقررت هذا الخيار لحامل الشيك المادة (510/2) تجاري حيث تنص على أنه “إذا إشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء”.

3- وإذا لم يوجد طرف المسحوب عليه سعر معلن للتحويلات في مجال تطبيق حكم الفقرتين 2،3 سالفتي الذكر فيتم حساب قيمة الشيك طبقاً لسعر البنكنوت (م510/3).

4- وتحسب قيمة الشيك بسعر الصرف الساري في اليوم الذي إنتهى فيه ميعاد التقديم في حالى تقديم الشيك للمرة الأولى بعد إنقضاء ميعاد التقديم (م510/4).

5- وإذا كانت العملة المشروط الوفاء بمقتضاها تحمل تسمية مشتركة كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي ونظيره الكندي، وكانت قيمته تختلف في بلد الإصدار عن قيمته في بلد الوفاء إفترض إن المقصود هو عملة بلد الوفاء (المادة 510/5).

6-وإذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة، كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد التي صدر فيها الشيك وذلك في حالة عدم وجود عملة تحمل الإسم المشترك بحسابات الساحب طرف المسحوب عليه.

وإذا تعددت العملات المتوافرة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه، وتعذر تحديد العملة المقصودة في الشيك، ويتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك بشرط قبول الحامل لأحكام هذا الوفاء (المادة 510/6).

وقصد المشرع بالوفاء بالعملة الأقل قيمة تحقيق مصلحة الساحب حيث أن القيمة الأقل هي القاسم المشترك بين الساحب والمستفيد المتفق عليه بينهما ويحق للحامل إثبات أن المقصود هو العملة ذات القيمة الأعلى.

حالات الإعتراض على الوفاء بقيمة الشيك البنكى

 القاعدة أن البنك المسحوب عليه ملزم بالوفاء بقيمة الشيك البنكى عند تقديمه إليه طالما توافر لديه مقابل للوفاء معادل لقيمة الشيك وذلك ترتيباً على حكم تملك الحامل لمقابل الوفاء

وطبقاً لحكم قانون التجارة لا يقبل الإعتراض على الوفاء بقيمة الشيك البنكى إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه (المادة 507/1) تجاري.

وطبقاً لهذا النص يكون الإعتراض على الوفاء بقيمة الشيك من قبل صاحب الحق فيه في الحالات المحددة في سبيل الحصر بنص المادة (507/1) المشار إليها وهي حالات ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.

 

 كيفيةالإعتراض على الوفاءبقيمة الشيك البنكى

  في حالة ضياع الشيك البنكى لحامله أو هلاكه، جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه الوفاء بقيمته. ويجب أن يشتمل الإعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه.

كذلك كل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظرف التي أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك.

وإذا لم يكن للمعترض موطن في مصر، وجب عليه تعيين موطن مختار له بها. وقد نصت على هذه الأحكام المادة (512/1) تجاري.

ويلتزم المسحوب عليه فور تلقيه الإعتراض بالإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وعليه تجنيب مقابل الوفاء إلى أن يفصل في أمره (المادة 513/2).

وعلى المعترض نشر رقم   الشيك البنكى المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية. وأشارت إلى ه  الشيك البنكى ذا الإلتزام المادة (512/3) تجاري. ويترتب على هذا النشر بطلان كل تصرف بقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر (م512/3).

وتحقيقاً لمصلحة حائز الشيك لحامله في حالة ضياعه، منحه المشرع حق المنازعة لدى المسحوب عليه في الإعتراض الذي قدم لمنع الوفاء بقيمة الشيك. ويلزم البنك المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الإعتراض والإحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه (المادة 513/1) تجاري.

كما يلزم حائز الشيك بإخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها (المادة 513/2) تجاري.

وإذا لم يقم المعترض برفع دعوى إستحقاق خلال الثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وفقاً لما سبق ذكره تعين على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي بشطب الإعتراض، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي (المادة 510/3).

وما قرره المشرع التجاري في هذا الخصوص يدعم التعامل بالشيك ويضع حداً للمنازعات في حالة ضياع الشيك بين كل من حائزه والمعترض.

وتحديد مدة الثلاثين يوماً لرفع دعوى الإستحقاق من المعترض مدة كافية عليه إحترامها إذا كان صادقاً في إعتراضه. هذا بالإضافة إلى أن إلزام القاضي بالحكم بشطب الإعتراض وبالتالي إعتبار حائز الشيك صاحبه الشرعي في مواجهة المسحوب عليه يضع حداً لمسئولية البنك المسحوب عليه وتبرأ ذمته سواء في مواجهة حائز الشيك أو الساحب.

وفي حالة قيام المعترض برفع دعوى الإستحقاق المشار إليها خلال المدة المحددة وهي الثلاثين يوماً التالية لإخطاره من حائز   الشيك البنكى، لا يجوز للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة   الشيك البنكى إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو لتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية (المادة 513/4).

وجدير بالذكر أنه لا يجوز الإعتراض على الوفاء من غير الساحب أو الحامل أو دائنيهما. فلا يجوز إعتراض الغير على الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة المسحوب عليه. ويسير القضاء الفرنسي على ذلك  

هذا ولا يجوز لدائني الساحب توقيع الحجز على مقابل الوفاء بعد إصداره الشيك، حيث يمتلك المستفيد هذا المقابل من لحظة إصدار الشيك   أما قبل تسليم الشيك إلى المستفيد فيحق لدائني الساحب إجراء هذا الحجز ومن قام بالإعتراض على الوفاء مدعياً ضياع الشيك منه.

هذا ولا أثر لوفاء الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية بعد إصداره   الشيك البنكى على أحكام الوفاء.

فإذا أصدر الساحب   الشيك البنكى وسلمه إلى المستفيد يصبح حق هذا الأخير مؤكداً على مقابل الوفاء حتى ولو أفلس الساحب أو توفي بعد ذلك او فقد أهليته.

ولا يجوز بناء على ذلك لأمين التفليسة أو لورثة الساحب أو القيم أو الوصي المطالبة بإسترداد مقابل الوفاء من البنك المسحوب عليه. وأكدت ذلك المادة (508) تجاري بقولها “وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر على الأحكام التي تترتب على الشيك” . أما إذا أفلس ساحب الشيك أو توفي أو فقد أهليته قبل إصداره الشيك أو بعد كتابته وقبل تسليمه للمستفيد، فإن ذلك لا يعد إصداراً للشيك ولا يتعلق حق المستفيد بالمقابل الموجود طرف البنك المسحوب عليه.

 الإمتناع عن الوفاء والرجوع بقيمة الشيك البنكى

أولاً: الإمتناع عن الوفاء

إثبات الإمتناع عن الوفاء ومدته 

 إذا تقدم حامل الشيك إلى المسحوب عليه وإمتنع عن الوفاء وكان هذا التقدم خلال المدة المقررة لتقديم الشيك طبقاً لحكم المادتين (504 و504) من قانون التجارة، فعليه أن يقوم بعدم إحتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه. ويقصد بهذا الأخير البيان الذي يصدر من البنك المسحوب عليه والمتضمن إثبات الإمتناع عن الدفع وسببه وبيان وقت تقديم الشيك. ويلزم أيضاً أن يكون بيان البنك المشار إليه مؤرخاً ومكتوباً على صك الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من أصدره. وأجاز المشرع أن يصدر هذا على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته. وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة (518/1) تجاري.

ولا يجوز للبنك المسحوب عليه الإمتناع عن إصدار البيان المشار إليه والذي يقوم مقام إحتجاج عدم الدفع، إذا طلبه الحامل ولو كان   الشيك البنكى يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ومنح المشرع البنك المسحوب عليه مهلة قصيرة لإعداد البيان المشار إليه لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم هذا الشيك في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. ووضع المشرع جزاء جنائياً إذا امتنع موظف البنك المسحوب عليه عن تسليم الحامل البيان المشار إليه، هذا الجزاء هو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لموظف البنك الذي يرتكب عمداً فعل الإمتناع عن تسليم هذا البيان لحامل   الشيك البنكى مع تضامن البنك في القضاء بقيمة الغرامة (المادة 533/1 ج و533/2).

 

 ثانياً: الرجوع بقيمة الشيك البنكى

إجراءات الرجوع بقيمة الشيك البنكى:

 على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم الوفاء بقيمته. ويلتزم كل مظهر بدوره إخطار من قام بتظهير الشيك إليه. وتطبق في شأن هذا الإخطار الأحكام المنصوص عليها بالمادة (440) تجاري

ويجوز أن يكتب في الشيك شرط “الرجوع بلا مصاريف” طبقاً لحكم المادة (520) وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المادة (441) تجاري والسابق شرح أحكامها بمناسبة دراسة أحكام عدم الوفاء بالكمبيالة ونحيل عليها منعاً للتكرار.

ولما كان الملتزمون بموجب شيك مسئولين بالتضامن في مواجهة حامله طبقاً لحكم المادة (521/1) من قانون التجارة، فإنه يحق الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم الحامل بمراعاة ترتيب إلتزاماتهم (م521/2).

ويثبت حق الرجوع المشار إليه، لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته (م521/3). والدعوى التي تقام على أحد الملتزمين بالرجوع لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى إبتداء (م521/4).

 موضوع الرجوع :

 تضمنت المادة (522) تجاري محل الرجوع، وهو المبالغ التي يحق لحامل الشيك الحصول عليها بمناسبة رجوعه على أحد الملتزمين أو جميعهم. وطبقاً لحكم المادة المشار لحامل الشيك البنكى المطالبة بالمبالغ الآتية:

أ- أصل مبلغ الشيك البنكى بكامله أو القدر غير المدفوع منه.

ب- العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك البنكى وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.

ج- مصاريف الإحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.

وخيراً فعل المشرع بإحتساب عائد مبلغ الشيك على أساس السعر الذي يتعامل به البنك المركزي حيث يمثل ذلك عدالة لحامل الشيك الذي حرم من إستغلال قيمة الشيك لسبب لا يرجع إليه مما يفوت عليه العائد العادل.

ولمن أوفى قيمة الشيك البنكى مطالبة ضامنيه بما يأتي:

أ- المبلغ الذي أوفاه.

ب- عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.

ج- المصاريف التي تحملها.

ولكل ملتزم قام بالوفاء من جانبه الحق في طلب تسليم الشيك إليه ومعه إحتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه وهو البيان الذي يصدر من البنك طبقاً للمادة (518/1) بالإضافة إلى مخالصة بما أوفاه.

وقررت هذا الحق لمن قام بالوفاءعند الرجوع عليه المادة (254/1)، وذلك حماية لمن قام بالوفاء والحفاظ على حقوقه.

ويحق لكل مظهر أوفى بقيمة الشيك عند الرجوع إليه أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة عليه (المادة 524/2).

حق الحامل في إجراء الحجز التحفظي 

  أجاز المشرع لحامل الشيك المعمول عنه إحتجاج عدم الدفع، أو ما يقوم مقام هذا الإحتجاج توقيع حجز تحفظي بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الإحتياطي وذلك بإتباع ومراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 525).

أثر القوة القاهرة على مواعيد تقديم الشيك البنكى أو عمل الإحتجاج 

  نظم المشرع في قانون التجارة أثر القوة القاهرة على مواعيد تقديم الشيك أو عمل الإحتجاج حماية لحقوق الحامل إذا عجز عن إحترام هذه المواعيد لسبب لا يرجع إليه، فقرر المشرع في المادة (526/1) أنه “إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه لذلك إمتدت هذه المواعيد.

وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك البنكى بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك وتسلسل الإخطارات من مظهر إلى مظهر طبقاً لحكم المادة (440) السابق ذكر أحكامها (م 526/2).

وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الإقتضاء (م526/3)، وهو البيان الواجب على البنك تسليمه للحامل عند طلبه بمناسبة الإمتناع عن الوفاء  

وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك البنكى بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل إنقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفاً بموجب القانون لمدة أطول (المادة 526/4).

وقرار المشرع هذا الإجراء وحق الرجوع على الملتزمين دون تقديم الشيك حماية للتعامل بالشيك وسرعة الحصول على قيمته بوضع حد أقصى لأثر القوة القاهرة حتى لو إستمرت بعد هذه المدة.

رجوع الحامل على الساحب 

  إختص المشرع الرجوع على الساحب بأحكام خاصة عن الرجوع على باقي الملتزمين وذلك لطبيعة مركزه القانوني بوصفه المدين الأصلي الذي أنشأ صك الشيك وضامن الوفاء به. وتتلخص هذه الأحكام الخاصة في عدم سقوط حق الحامل في مواجهة الساحب عند الرجوع عليه لعدم وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه ولو لم يقم بعمل إحتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه في الميعاد المحدد قانوناً  وذلك ما لم يثبت الساحب وجود مقابل الوفاء حتى تاريخ إنقضاء ميعاد التقديم وإن زوال المقابل لا يرجع إلى سبب منه.

ونصت على هذه الأحكام المادة (527) تجاري بقولها” يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم لمقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب”.

  تحريف الشيك ومسئولية البنك المسحوب عليه:

تحريف الشيك:

  تصدى قانون التجارة في المادة (529) لعلاج حقوق الموقعين على الشيك في مواجهة بعضهم البعض إذا فرض وحدث تحريف في بياناته الواردة بصلب الشيك، حيث قرر أنه إذا وقع تحريف في متن الشيك إلتزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في متن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي”.

ومقتضى ذلك أنه إذا فرض وكانت قيمة الشيك مائة ألف جنية وحرفت إلى مائتي ألف جنيه، فإن إلتزام من وقع الشيك قبل تحريفه يكون بقدر مائة ألف جنية. أما الموقعون اللاحقون للتحريف فإن إلتزامهم يكون بقدر مائتي ألف جنية. ويعد ها منطقياً ومحققاً للعدالة حيث يسأل كل ملتزم في حدود ما دفعه ووقع عليه بالشيك وفي حدوده ونطاقه.

ماهى مسئولية البنك عن الوفاء بشيك محرف:

  قنن المشرع التجاري ما يجري عليه العمل وفقاً لما إستقر عليه الفقه  والقضاء في شأن مسئولية البنك المسحوب عليه عند وفائه بشيك حرفت بياناته أو يحمل توقيعاً مزوراً على ساحبه (المادة 528) وتتحدد مسئولية البنك على النحو التالي.

أ- حالة عدم وقوع خطأ من الساحب:

 – يتحمل البنك وحده الضرر الذي يترتب على وفاء الشيك البنكى زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم سيكن نسبة أي خطأ إلى الساحب. وأضاف المشرع أن كل شرط يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

ومقتضى ذلك أن وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة الشيك البنكى يعد تحريفاً لمبلغ أعلى مما كان عليه أصل المبلغ، أو قام بالوفاء بقيمة الشيك رغم تزوير توقيع الساحب، فإن البنك يعد مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن هذا الوفاء في مواجهة من أصابه الضرر. وذلك طالما لم يثبت خطأ الساحب.

ومسئولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيك البنكى رغم تزوير توقيع الساحب تنعقد ولو كان التزوير متقناً، أو لم يصدر خطأ من موظف البنك عند مضاهاة توقيع عميله الساحب بالتوقيع المزور على الشيك.

ذلك أن الشيك البنكى الذي تم على أساسه الوفاء لا يحمل أهم أركان التصرف القانوني بصفة عامة وهي توقيع المحرر الي يمثل رضاءه بهذا الإلتزام  .

وبعد تحمل البنك مسئولية الوفاء في مثل هذه الحالات من مخاطر المهنة التي تتعرض لها مسئولية البنوك عموماً مقابل ما يعود عليها من فوائد أخرى نتيجة العمليات المصرفية وبث الثقة في التعامل معها.

ولعل الجديد في نص المادة (528) المشار إليه إعتبار أي شرط على خلاف مسئولية البنك على هذا النحو كأن لم يكن. وقصد المشرع من ذلك حماية الساحب الذي لم يصدر منه خطأ وزور توقيعه وقد ائتمن البنك المسحوب عليه على رصيده وحساباته طرفه ليقوم بالوفاء منها لمن قصد سحب شيكات لصالحه.

 ب- حالة وقوع خطأ من الساحب:

 أشارت الفقرة من المادة (528) إلى أن الساحب يعد مخطئاً على وجه الخصوص إذ لم يبذل في المحافظة على دفاتر الشيكات المسلمة إليه عناية الشخص العادي.

ومقتضى حكم الفقرة المشار إليها أن مسئولية البنك المسحوب عليه في حالة الوفاء بشيك مزور مشروط بعدم صدور خطـأ من الساحب فإذا ساعد هذا الأخير على تزوير الشيك أو سرقته نتيجة عدم المحافظة على دفتر الشيكات كما إذ ترك الساحب دفتره الخاص به طرف أحد موظفيه وكان غير مؤتمن ولجأ إلى تزوير توقيعه، إذ في هذه الحالة يتحمل الساحب نتيجة خطئه وتزول مسئولية البنك.

ويراعى في تقدير خطأ البنك المسحوب عليه معيار الرجل العادي، كما يراعى قدر خطأ الساحب بالنسبة بخطأ البنك المسحوب عليه ومدى إستغراق أي منهما الآخر. وبصفة عامة يخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في الأخذ بما تراه من قدر أو نسبة خطأ البنك أو عميله الساحب على أن يكون لما إنتهت إليه سند في الأوراق.

وحكم في هذا الخصوص أنه “… لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن مشتملاً في إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحدة منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع، وخلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع في حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن وبين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً في صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد

ج- عدم إلتزام البنك في حالة تزوير توقيع غير الساحب:

  طبقاً لحكم المادة (528/3) لا يلتزم البنك المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الإحتياطيين، كما لا يسأل عن ويعد ذلك منطقياً حيث لا يملك البنك المسحوب عليه التحقق من توقيعات أي من الملتزمين خلاف الساحب، لعدم وجد نماذج لتوقيعات هؤلاء حتى تتم المضاهاة بمقتضاها.

د- براءة ذمة البنك المسحوب عليه في مواجهة الساحب:

  يهم البنك المسحوب عليه إعتماد عميله الساحب لما قام بالوفاء به بمقتضى شيكات مسحوبة عليه من هذا العميل.

ووضع المشرع في قانون التجارة نصاً ينظم رضاء الساحب بما تم خصمه من حسابه مقابل قيمة الشيك وبراءة ذمة البنك بهذا القدر. وحيث طبقاً لحكم المادة (530/2) فإنه:

1- يعتبر القبول الصريح من العميل لكشف الحساب الدوري الذي يرسله إليه إبراء لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو بالإضافة من مبالغ الشيكات.

2- كما يعتبر القبول الضمني للكشف المشار إليه من العميل مبرئاً لذمة البنك. ويقصد بالقبول الضمني أية قرائن تفيد ذلك.

ووضع المشرع في الفقرة الثانية من المادة (530) المشار إليها قرينة على وجه الخصوص هي عدم إعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه.

3- وأجاز المشرع للبنك بعد قبول كشف الحساب من عميله أن يرد إليه الشيكات التي دفعها خصماً على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه.

وما جاء به النص يعد مواكبه من المشرع للإعتراف بوسائل الإثبات الحديثة وخروجاً على القواعد العامة حيث إعترف للتسجيلات المصورة بحجية كاملة للشيكات التي تم الوفاء بقيمتها لصالح العميل الساحب والذي سلمت أصولها إلى هذا الأخير.

 

كيف بنقضى  الإلتزام الثابت ب الشيك البنكى

ينقضي الإلتزام الثابت بالشيك إما بالسقوط أو التقادم نشير إلى أحكام كل منهما تباعاً السقوط:

  إن حق الحامل في الرجوع على الملتزمين ب الشيك البنكى يسقط إذا لم يتقدم بالمطالبة بقيمته في المواعيد المحددة بالمادة (504) تجاري والسابق ذكر أحكامه. وتتلخص هذه المواعيد في ستة أشهر للشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها، وثمانية أشهر للشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها، وثمانية أشهر للشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها   هذا ويبدأ سريان المواعيد المشار إليها من التاريخ المبيت بالشيك، ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.

ومقتضى ما سبق من أحكام أن حامل الشيك البنكى عليه الإلتزام بتقديمه للوفاء خلال المدد المشار إليها وإلا كان مهملاً ويسقط حقه في المطالبة بقيمته في مواجه الملتزمين بمقتضى الشيك.

على أن سقوط حق الحامل بسبب عدم تقديم الشيك للوفاء بقيمته خلال المدد المشار إليهاـ لا يستفيد منه كقاعدة عامة إلا المظهرون وضامنوهم. ولكن الساحب لا يفيد من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه قدم مقابل الوفاء للبنك المسحوب عليه، وظل هذا المقابل طوال مدة التقديم المشار إليها بالمادة (504) سالفة الذكر، إلى أن زال هذا المقابل دون سبب من الساحب (المادة 527).

وبالنسبة لرجوع حامل الشيك في ميعاد التقديم تنص المادة (518/1) على أنه “1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتنناع عن الدفع بإحتجاج.

كما تنص في شأن الرجوع على الساحب حتى بعد فوات ميعاد تقديم الشيك المادة (527) بقولها ” يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه ولم يقم بعمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب”.

وليس لحامل الشيك في هذا الحالة الأخيرة إلا الرجوع على البنك المسحوب عليه بدعوى ملكية مقابل الوفاء التي لا تسقط إلا بالتقادم العادي طبقاً لأحكام القانون المدني أو التجاري وفقاً لطبيعة العملية وذلك سواء كان الحامل مهملاً أو غير مهمل.

وإذا هلك مقابل الوفاء قبل إنتهاء مدة التقديم المنصوص عليها بالمادة (504) المشار إليها، كما إذا أفلس المسحوب عليه أو إسترده الساحب أو أفاد منه بسحب شيكات أخرى عليه سواء قبل إنتهاء فترة التقديم أو بعدها، فلا يسقط حق الحامل في مواجهة الساحب، وإلا ترتب على ذلك تمكين الساحب من الإثراء بغير حق أو دون سبب.

ويتفق هذا الواقع مع ما تقرره المادة (534/1/ب) تجاري من إعتبار واقعة إسترداد الساحب لكل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي منه لا يفي بقيمة الشيك، مرتكباً لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

ثانياً:  تقادم الشيك البنكى 

 1- تقادم دعاوي رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وباقي الملتزمين:

  تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك البنكى على الساحب في حالة عدم توافر مقابل الوفاء أو عدم كفايته بمصي سنة تحسب من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمه  

وتتقادم بذات المدة أيضاً دعاوي رجوع الحامل على المظهرين وأي ملتزم آخر بدفع قيمة الشيك البنكى كما تحسب هذه المدة من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمه (م 531/1)

 2- تقادم دعاوي رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه:

 تتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه للمطالبة بقيمته بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ إنقضاء تقديمه (م 531/2).

3- تقادم دعاوي الملتزمين بعضهم على البعض الآخر:

  تتقادم الدعاوي التي يقيمها أي من الملتزمين بالشيك بالرجوع بقيمة ما أوفاه على أي من الملتزمين الآخرين بمضي سنة تحسب من اليوم الذي قام فيه الملتزم بالوفاء بقيمة الشيك أو من يقوم بمطالبته قضائياً بالوفاء (م531/3)  

وهذه المدد القصيرة لتقادم دعاوي الرجوع تتناسب وطبيعة الشيك. وإذا كانت مدة تقادم دعاوي الحمل قبل المسحوب عليه طويلة إلى حد ما إلا أنها تتناسب وطبيعة إلتزام المسحوب عليه بالوفاء والذي لديه المقابل لصالح الحامل دون غيره.

كما يلاحظ أن التقادم القصير وفقاً للتفصيل السابق لا يخص سوى الدعاوي الصرفية الناشئة مباشرة عن التوقيع على الشيك دون العلاقات الثنائية بين الموقعين والملتزمين على صك الشيك وهي العلاقات غير المباشرة المتعلقة بالشيك والتي تخضع للتقادم العادي من حيث المدة.

وقد أشارت إلى ذلك المادة (532) بقولها “يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى مطالبة بقيمته أن يطالب الساحب والذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم إسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير حق”.

وتطبيقاً لذلك تخضع للتقادم المدني أو التجاري وفقاً لطبيعة الدين، الدعوى التي يقيمها حامل الشيك ضد الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء طرف البنك المسحوب عليه، أو كان الساحب قد إسترده كله أو بعضه بعد إيداعه طرف المسحوب عليه. ذلك أن هذا الساحب يكون قد أثرى على حساب غيره دون وجه حق. كذلك الشأن بالنسبة للدعوى التي يقيمها الحامل ضد أي مظهر يكون قد أثرى دون وجه حق كما إذا تلقى المظهر من الحامل قيمة الشيك ولم يجد الأخير مقابل الوفاء أو أراد الرجوع على من ظهر إليه الشيك.

وإذا أقيمت دعوى الرجوع فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها والسابق ذكرها إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى. وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (531/4).

ولا تسري مدة التقادم الصرفي السابق شرح أحكامها إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين لسند منفرد يترتب عليه تجديده

جريمة تظهير الشيك البنكى تظهيراً ناقلاً للملكية مع العلم بعدم وجود رصيد

  يشترط لإنعقاد مسئولية مظهر الشيك البنكى شرطان أساسيان هما أن يكون التظهير بقصد نقل ملكية الحق الثابت بالشيك أو تسليم  مظهر الشيك البنكى مستحق الدفع لحامله، وأن يكون هذا المظهر عالماً بعدم وجود رصيد لهذا الشيك البنكى وهو ركن العمد وسوف نشير إلى هذين الركنين.

الركن الأول: أن يكون تظهير الشيك البنكى ناقلاً للملكية 

تشترط المادة (534/2)   لإنعقاد مسئولية المظهر ضرورة أن يكون التظهير بقصد نقل ملكية الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه، أي أن يكون التظهير تاماً ناقلاً للملكية. ويأخذ ذات الحكم واقعة تسليم لآخر مستحق الدفع لحامله.

وتطبيقاً لذلك لا يخضع للتأثيم المشار إليه واقعة تظهير الشيك البنكى على سبيل التحصيل أو بقصد الضمان أو الرهن ، حيث لا يجوز التوسع في النصوص الجنائية أو القياس عليها .

على أنه يراعى أنه لما كان التظهير على بياض يعد تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية طبقاً لحكم المادة ، فإن تظهير الشيك البنكى على بياض يدخل في نطاق الأفعال المؤثمة طبقاً لحكم المادة (534/2) المشار إليها، إذا كان المظهر يعلم بعدم وجود رصيد للشيك وقت التظهير.

ويأخذ تظهير الشيك مجرد تسليم البنك شيك مستحق الدفع لحامله، ويخضع لحكم المادة (534/1) إذا كان من سلم يعلم بعدم وجود رصيد له.

الركن الثاني: علم المظهر بعدم وجود رصيد للشيك (ركن العمد) 

يشترط المشرع لإنعقاد مسئولية المظهر الجنائية ليس فقط مجرد تظهير شيك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه إذا كان مستحق الدفع لحامله، بل أن يكون المظهر عالماً بوجود رصيد للشيك محل التظهير التام أو محل التسليم إن كان مستحق الدفع لحامله، وهو ما يقصد به ركن العمد. والعبرة بعلم المظهر وقت تظهيره للشيك أو تسليمه وليس بعد ذلك. وواقعة العلم بعدم وجود رصيد يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

ويكون لقاضي الموضوع مطلق التقدير في مدى توافر شرط علم المظهر بوجود رصيد من عدمه في ضوء ظروف وملابسات التظهير.

 

تشديد العقوبة في جريمتي إصدار أو تظهير الشيك البنكى بدون رصيد في حالة العود:

 حرص المشرع في قانون التجارة على منع تكرار إرتكاب جريمة إصدار الشيك البنكى بدون رصيد أو تظهيره مع العلم بعدم وجود رصيد، فقرر تشديد العقوبة إلى الحبس الوجوبي وذلك في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم على الجاني بحكم نهائي.

وقرر المشرع هذا الجزاء المشدد بالفقرة الثالثة من المادة (534) والتي تنص على أنه “وإذا عاد الجاني إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً أي منها تكون العقولة الحبس”.

والذي يتضح من النص المشار إليه أن تشديد العقوبة إلى الحبس الوجوبي مرتبط بتوافر شرطين الأول: إرتكاب ذات الجاني لذات الأفعال المحددة بالمادة (534)، وهي إصدار الشيك البنكى بدون رصيد أو تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية دون غير ذلك من الأفعال الأخرى المؤثمة والمرتبطة بإصدار شيك بدون رصيد، والثاني: أن يتم هذا الفعل خلال الخمس سنوات التالية لصدور حكم نهائ. فإذا لم يعد الجاني إلى إرتكاب ذات الفعل خلال خمس سنوات دون أن يكون قد صدر ضده حكم نهائي او عاد الجاني بعد خمس سنوات من صدور حكم نهائي فلا تنطبق أحكام العود المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (534).

 

الجزاءات التكميلية لجريمتي إصدار وتظهير شيك دون رصيد

أولا: نشر الحكم:

 –إستحدث أيضاً قانون التجارة حكماً بالمادة (537) منه في حالة صدور حكم بالإدانة في جريمتي إصدار أو تظهير شيك بدون رصيد وهو منح القاضي حق الأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية، على أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم بها.

وفي ذلك تنص المادة (527/1) على أنه ” 1- إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه والعقوبة المحكوم عليه بها”  

ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد البيانات المذكورة بالمادة (544/2)، ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة. ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات في مجلة الأحكام التي يصدرها   ويلاحظ على النص المستحدث المشار إليه أنه وإن لم يذكر به إشتراط صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة (534)، إلا أن هذا يعد أمراً بديهياً حيث يعد النشر في غير حالة الحكم النهائي أمراً ضاراً بسمعة مصدر الشيك إذا ما صدر حكم نهائي قاضياً ببراءته. كذلك الشأن في حالة إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وغني عن البيان أنه يحق لمصدر الشيك، دون إنتظار لأمر المحكمةـ أن ينشر ما يفيد إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح إذا فرض وتم النشر قبل الصلح بناء على أمر المحكمة، كذلك الشأن إذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة.

كما يلاحظ على النص المشار إليه (537) أن أمر القاضي بنشر الحكم ليس وجوبياً على المحكمة بل جوازياً إن شاءت قضت به.

ثانياً: سحب دفتر الشيكات ومنع الحصول عليه مدة معينة في حالة العود:

  –أجاز المشرع التجاري لأول مرة، للقاضي سلطة سحب دفتر الشيكات من الجاني في حالة العود مع تحريم منحه دفاتر مماثلة جديدة لمدة يعينها القاضي، ولكي يكون الأمر هذا جدياً، كلف المشروع النيابة تبليغ أمر المحكمة إلى جميع البنوك في مصر وليس فقط البنك المسحوب عليه.

وفي ذلك تنص المادة (537/2) تجاري على أنه “ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه شيكات جديدة لمدة تعينها. وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك”.

والذي يبين من هذا النص أن أمر القاضي بسحب دفتر الشيكات من الجاني لا يكون إلا في حالة العود طبقاً لحكم المادة (534/3) تجاري وهي حالة إرتكاب إحدى جريمتي إصدار أو تظهير شيك تظهيراً ناقلاً للملكية بدون رصيد خلال خمس سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي في أي منها. بالإضافة إلى كونه جوازياً للمحكمة.

كما يبين أن أمر المحكمة بسحب دفتر شيكات الجاني ليس قاصراً على دفتر أو دفاتر البنك المسحوب عليه للشيك محل الفعل المؤثم، بل يشمل الأمر جميع دفاتر الشيكات ولو كانت صادرة من بنوك أخرى غير البنك المسحوب عليه. وهذا الأمر يستشف من الفقرة الأخيرة من ذات المادة (537) والتي تلزم النيابة العامة بإبلاغ أمر المحكمة إلى جميع البنوك. كما وإن قصر سحب دفتر شيكات الجاني على البنك المسحوب عليه وحده لا يحقق الحكمة التي من أجلها قرر المشرع للقاضي سحب دفتر الشيكات وإلا كان النص لغواً لإمكان إستمرار الجاني في حالة العود إستعمال دفاتر شيكات أخرى، حيث قصد المشرع حرمان الجاني في حالة العود من تحرير شيكات جديدة كنوع من الجزاء التكميلي بقصد منع إرتكابه الجديد من جرائم إصدار أو تظهير شيكات بدون رصيد تظهيراً ناقلاً للملكية. على أنه يراعى أن أمر المحكمة بمنع تسليم الجاني لدفاتر جديدة يجب أن يكون محدد المدة.

هذا ويعد تكليف النيابة العامة بواقعة إخطار البنوك بأمر المحكمة برد دفاتر الشيكات، وتحريم منح الجاني دفاتر شيكات جديدة خلال مدة معينة في أيدي النيابة العامة، من الأمور التي تؤكد تحقيق الهدف من النص المشار إليه وهو جدية حرص المشرع على منع إرتكاب جرائم إصدار أو تظهير شيكات بدون رصيد.

إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ووقف تنفيذ العقوبة في جريمتي إصدار أو تظهير الشيك البنكى بدون رصيد:

 – جاء تشريع التجارة بحكم مستحدث هو إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح بين المجني عليه والجاني، وفي ذلك تنص المادة (534/4) على أنه “4- وللمجني عليه ولوكيله في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً”.

ويبين من هذا النص الأحكام الآتية في شأن إنقضاء الدعوى الجنائية:

  • أن يتم صلح المجني عليه والجاني. وضرورة طلب إثبات هذا الصلح بواسطة المجني عليه شخصياً أو وكيله بتوكيل خاص يتضمن سلطة إبرام الصلح أمام المحكمة أو النيابة العامة. بمعنى أنه لا يكفي التوكيل العام لإثبات صلح المحني عليه ولو تضمن التوكيل العام هذا الأمر في البيانات المطبوعة فيه.
  • أن طلب إثبات الصلح يمكن طلبه أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات التي تجريها في هذا الخصوص. كما يمكن طلب إثبات الصلح أمام عدالة المحكمة على جميع درجاتها.
  • أنه يجوز تقديم طلب إثبات الصلح من النيابة العامة أثناء تنفيذ العقوبة ولو صدر حكم بات بالإدانة على المتهم.

 ويترتب على تقديم طلب الصلح من المجني عليه في الحالات السابقة الآثار الآتية:

  • إعتبار الدعوى الجنائية منقضية في حق الجاني ولو كانت الدعوى مقامة بطريق الادعاء المباشر، ويتم إنقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، وايس أمراً جوازياً للمحكمة أو أية جهة أخرى يتم أمامها إثبات الصلح.
  • إلتزام النيابة العامة بإصدار أمرها بوقف تنفيذ العقوبة بمجرد إثبات الصلح ولو كان قد صدر حكم بات بالإدانة.
  • أن ما سبق من آثار يطبق على الجاني ولو في حالة العود حيث جاء نص المادة (534/5) مطلقاً دون قيد.

وإذا فرض وإرتكب الجاني فعلاً مؤثماً من الأفعال المنصوص عليها بالمادة (534) سالفة الذكر خلال الخمس سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي بإدانته، ويتم الصلح على هذا الأخير أثناء تنفيذ العقوبة أو أمام النيابة العامة فإن الجاني لا يعد خاضعاً لأحاكام العود حيث يترتب على إثبات الصلح إنقضاء الدعوى بكامل آثارها.

والواقع أن ما جاء به قانون التجارة من أحكام طبقاً للمادة (537/4) سالفة الإشارة يحقق التوازن والتجانس بين نصوص القانون في شأن الشيك حيث أجبر المشرع الساحب بالوفاء بقيمة الشيك فور إصداره دون أي إعتبار للتاريخ الموضح بصلب الشيك، وقرر من جانب آخر إنقضاء الدعوى الجنائية بآثارها كلية عند إثبات الصلح بواسطة المجني عليه في أي مرحلة عليها الدعوى بل وأثناء تنفيذ العقوبة ولو صدر حكم بات فيها. وفي ذلك إفساح المجال للجاني بسداد قيمة الشيك المجني عليه حرصاً على مصلحة الدائن بالإضافة إلى المصلحة الاقتصادية العامة.

ويتفق مسلك المشرع في القانون التجاري في هذا الخصوص ومع ما قرره المشرع الجنائي عند تعديل قانون الإجراءات الصادر برقم 174 لسنة 1998 في شأن إعتبار بعض الجرائم ومنها جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يجوز التصالح فيها من جانب المجني عليه وإعتبار الدعوى الجنائية منقضية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر (المادة 18 مكرر من القانون 174 لسنة 1998 الصادر في 20/12/1998).

كما يشبه ما إتخذه المشرع التجاري في هذا الخصوص، دون تطابق، مع مسلك المشرع بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بقانون الجمارك في حالة التهرب الجمركي والتي يحكمها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة (124) مكرر من قانون الجمارك المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1980 على أنه: “يجوز لوزير المالية أو ما ينيبه – إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية – الصالح مقابل أداء التعويض كاملاً …. ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم”.

 المسئولية الجنائية لموظفي البنك عند مخالفة أحكام القانون المنظمة للشيك

 

أولاً: التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد ل الشيك البنكى أو بوجود رصيد اقل من قيمته:

 – يلتزم موظف البنك المسحوب عليه عند تقديم الشيك البنكى إليه للوفاء بقيمته الإدلاء بحقيقة مركز الساحب المالي في شأن الوفاء بقيمته، فإذا كان للساحب رصيد كافيللوفاء بقيمته إلتزم موظف البنك بالوفاء طالما لم يقدم إليه إعتراض صحيح.

فإذا أدلى موظف البنك على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد أو بكونه أقل من قيمة الشيك البنكى على خلاف الثابت لديه إستحق الجزاء الجنائي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (533) وهو الغرامة بما لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. ويكون البنك مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه المبالغ مع موظف البنك.

هذا ويتعدد الجزاء في كل واقعة على حدة ولو كان الساحب واحد طالما تعلق الأمر بعدة شيكات.

 

ثانياً: رفض موظف البنك بسوء نية وفاء الشيك البنكى له مقابل وفاء كامل أو جزئي لم يقدم بشأنه إعتراض صحيح 

 –قرر المشرع معاقبة موظف البنك، ليس فقط في حالة التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، بل أيضاً عدم الوفاء بقيمة الشيك رغم وجود رصيد كافي أو جزئي. والقصد من هذا الجزاء كسابقة وهو حث موظفي البنوك على الإلتزام بأداء وظائفهم بحرص وجدية طبقاً لأحكام القانون حفاظاً على مصالح جميع أطراف الشيك. ولما كان القانون يلزم البنك المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيكات المقدمة له طالما توافرت في الشيك شروطه القانونية، ولم يقدم بشأنه إعتراض في الوفاء طبقاً لحكم المادتين (506، 507) تجاري، فإن مخالفة موظف البنك لذلك بسوء نية توجب توقيع الجزاء الجنائي عليه وهو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عشرة آلاف جنيه. هذا ويكون البنك المسحوب عليه متضامناً في سداد قيمة الغرامة مع موظفيه.

ثالثاً: الإمتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (518) تجاري:

 – طبقاً لحكم المادة (518/1) تجاري “1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع بإحتجاج.

ويجوز عوضاً عن الإحتجاج إثبات الإمتناع عن الدفع وسببه بيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته”.

وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة (518) أنه “لا يجوز الإمتناع عن إصدار البيان المشار إليه في الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل الثاني لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم”.

 رابعاً: تسليم موظف البنك المسحوب عليه أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها بالمادة (530/1) تجاري 

 – تلزم المادة (530/1) تجاري البنك المسحوب عليه بتسليم عملية دفتر شيكات يتضمن نماذج لهذه الشيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ويجب أن يتضمن كل نموذج بيانات محددة هي عبارة “شيك” يصدر الصك أو بمتنه ورقم الشيك وإسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه.

وتطلب المشرع هذه البيانات تحديداً ليمكون صك الشيك كافياً بذاته لإيضاح بياناته الأساسية، وهي إسم صاحب الحساب ورقم حسابه وإسم البنك المسحوب عليه أو الفرع التابع له حساب العميل بالإضافة إلى عبارة “شيك”.

وحرصاً من المشرع على إلتزام موظفي البنك إتباع حكم المادة (530/1) قرر معاقبة موظف البنك الذي يتعمد تسليم العميل دفتر شيكات غير متضمن البيانات المشار إليها بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع إلتزام البنك بالتضامن في سداد قيمة الغرامة مع موظفيه.

وقصد من تحريم هذا الأمر توحيد نماذج دفاتر الشيكات التي تسلمها البنوك لعملائها لكي يتحدد بجلاء، من خلال البيانات الواجب إدراجها بهذه الشيكات، أطراف الإلتزام ومكان إسم البنك المسحوب عليه وإسم ورقم صاحب الحساب.

وجدير بالذكر أن البنك غير ملزم بمنح عملائه دفتر شيكات على خلاف ما يبدو من ظاهر صياغة نص المادة (530/1) تجاري والتي تنص على أنه “أ- على كل بنك يسلم عميله دفتر يشتمل على ….”.

ذلك أن البنك أصلاً غير ملزم بفتح حساب لكل من يتقدم له بذلك. وإذا فرض وقبل البنك فتح حساب لعملائه فهو ليس ملزماً بالضرورة لتسليمه دفاتر شيكات. ويلجـأ البنك عادة إلى عمل تحريات عن عملائه قبل تسليمهم دفاتر شيكات، حيث يمكن أن تنعقد مسئولية موظف البنك إذا ثبت أنه تواطأ أو أهمل إهمالاً جسيماً في تسليم عميله دفتر شيكات مع علمه بعدم إمكانية توافر أرصده له، أو كان من السهل عليه العلم بذلك.

 جريمة الادعاء بسوء نية تزوير شيك على خلاف الحقيقة

– قرر قانون التجارة إعتبار الادعاء بسوء نية بتزوير الشيك البنكى، ثم يتضح عدم صحة هذا الادعاء بحكم نهائي، فعلا مؤثماً معاقباً عليه بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف قيمة الشيك البنكى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص على ذلك المادة (536) تجاري بقولها ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إدعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء.

ويلاحظ على نص المادة (536) المشار إليه أنه يشترط إعتبار الفعل مؤثماً الآتي:

  • أن يكون الادعاء بتزوير الشيك البنكى مصحوباً بسوء نية مدعي التزوير.

ويقصد بسوء النية ليس فقط علم مدعي التزوير بعدم صحة إدعائه، بل قصده الإضرار بالحامل وحرمانه من الحصول على قيمة الشيك.

ومن أمثلة ذلك أن يكون بيان المدعي بتزويره صادراً منه شخصياً وبخطه وبناء على أمر منه، أو كانت الظروف المحيطة بتحرير الشيك تؤكد هذا العلم ورغم ذلك يتمسك بتزوير هذا البيان لحرمان الحامل من حقوقه إضراراً به وبإلتزاماته في مواجهة الغير والتسبب في إضطرابات مالية له.

والأصل هو حسن نية مدعي التزوير ما لم يثبت خلاف ذلك.

  • يشترط لتوقيع الجزاء الجنائي المشار إليه صدور حكم نهائي بعدم صحة الإدعاء بالتزوير. بمعنى أنه لا يكفي صدور حكم محكمة من أول درجة لتوقيع الجزاء الجنائي على مدعي التزوير. على أنه لا يشترط ن يكون الحكم باتاً.

هذا ولا أهمية للبيان المدعي بتزويره في صلب الشيك، إذا قد يكون متعلقاً بتوقع مدعي التزوير أو المبلغ أو أي بيات آخر.

كما يلاحظ أن العقوبة متروك تقديرها للمحكمة، إن شاءت قضت بعقوبة الحبس والغرامة معاً أو أحدهما، مع مراعاة ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة الشيك.

وقصد المشرع من تأثيم هذا الفعل القضاء على أسباب تأخير الفصل في الدعاوي المتعلقة ب الشيك البنكى دون وجه حق حيث يتعمد الساحب أو مدعي التزوير بسوء نية الطعن بتزوير بيان ما ليستفيد بذلك من طول مدة التقاضي للتأخير عادة في البت بمدى صحة التزوير بمصلحة الطب الشرعي سواء إضراراً بالحامل أو إستغلالاً للمبلغ طوال هذه المدة.

هل يحق المدعي مدنياً في الدعوى الجنائية في المطالبة بقيمة الشيك:

 – قرر المشرع التجاري حكماً جديداً لصالح حامل الشيك في حالة إدعائه مدنياً في الدعوى الجنائية للجرائم المنصوص عليها في المادة (534) من القانون ذاته والخاصة بجريمتي إصدار شيك بدون رصيد وتظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية مع عدم وجود رصيد حيث أعطى المشرع للحامل حق المطالبة بقيمة الشيك أو القدر المدفوع منه أمام المحكمة ذاتها.

وفي ذلك تنص المادة (539) تجاري على أنه “يجوز لحامل الشيك الذي إدعى مدنياً في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقاً للمادة (534) من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية”.

وبناء على حكم المادة (539) يجوز للمجني عليه بإحدى الجرائم المحدد فقط بالمادة (534) وهي إصدار شيك بدون رصيد أو تظهيره تظهيراً كاملاً مع العلم بعدم وجود رصيد له والذي طلب الادعاء مدنياً، أن يطلب أيضاً حكم المحكمة ذاتها التي تنظر الدعوى الجنائية إلزام الجاني بدفع قيمة الشيك وفوائده أو الجزء غير المدفوع منه إذا حصل حامله على وفاء جزئي. وتسري على هذا الطلب أو الطعن عليه أحكام الدعوى المدنية التبعية.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .