الضامن في القانون المصري وشروطه وهل الضامن يمنع من السفر
Contents
- 1 ما هو الضامن
- 2 هل الضامن يمنع من السفر
- 3 ما هي شروط الضامن
- 4 ما الفرق بين الكفيل والضامن
- 5 ما معنى الضمان في الاسلام (الضامن)
- 6 هل الكفيل ملزم بالسداد
- 7 هل يجوز حبس الضامن فى القانون المصري
- 8 لا تسقط المسئولية القانونية بوفاته ولكن يرثها أهله ،، وملتزمون بسداد كافة ما عليه من القرض وغرمات التأخير إن وجدت وأى إلتزمات أخرى نص عليها فى شروط العقد
- 9 ما هي الأحكام التي تمنع من السفر في مصر
ما هو الضامن
الضامن هو حيث نصت المادة 367 من القانون المدني : تنص على أن الضامن هو الشخص الذي يلتزم بدفع الدين أو تحمل التزامات مالية بدلاً من الديان والمادة 368 من ذات القانون : تنص على أن الضامن يكون مسؤولاً في حدود ما تم الاتفاق عليه في العقد، ويمكن للضامن أن يحدد نطاق مسؤوليته في العقد.
و الضامن هو الشخص الذي يقوم بالإمضاء على اي اوراق حكوميه او قرض من بنك بنك لأحد الأشخاص بصفته ضامن له حيث يتيح الضامن للمقترض الفرصة في الحصول على المبلغ المالي الذي يرغب فيه من قبل البنك وبالتالي تقع عليه مسئولية كبيرة في حالة عدم قدرة المقترض على تسديد قيمة القرض.
إضافة إلى أنه في حالة عدم الإمضاء بصفة الضامن لن يتمكن المقترض من الحصول على المال من البنك او انجاز اى مصلحة حكوميه لذات الشخص وفي هذا المقال سوف نوضح الآتي هل الضامن يمنع من السفر، ما هي شروط الضامن، ما الفرق بين الكفيل والضامن، ما معنى الضمان في الاسلام، هل الكفيل ملزم بالسداد.
هل الضامن يمنع من السفر
كل من يحتاج إلى الاقتراض من البنوك لابد له من ضامن لكي يتمكن من الحصول بسهولة على القرض، موقف الضامن من السفر والذي هو كما يلي :
الشخص الضامن للمقترض لديه مسئولية كاملة عن سداد جميع الأقساط المقيدة عليه شهريا، في حالة تقاعسه عن السداد حيث يمكن توقيع العقوبات المشددة عليه في حالة تأخير السداد، والتي يتم توقيعها عليه تبعا لما ينص عليه القانون.
يلجأ الضامن إلى البنك في حالة تقاعس المقترض عن السداد بشكل مفاجئ بعد استمراره في السداد دون أي أعذار للبحث عن حل للأزمة.
لابد أن يتريث الشخص جيدًا قبل أن يشرع في ضمان الآخر، حيث أن الأمر ليس هيناً، بل يمكن أن يعرضه للكثير من المسائلات القانونية.
القانون المصري يمنع فعلًا المقترض من السفر ليس هذا فحسب بل والضامن أيضًا لحين الانتهاء من سداد الأقساط الخاصة بالقرض، والحصول على إقرار من البنك بذلك.
ما هي شروط الضامن
الضامن مسئول عن سداد الالتزامات البنكيه المشروطة على من أخذ القرض لا تكون الأولوية فى الموافقة على الضامن من يمتلك سجلا فى الائتمان بالسلب وكل بنك له قواعد ولوائح يقرها للموافقه على الضامن ولكن هناك شروطة أساسية وهى :
1- ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
2- أن يكون مصري الجنسية.
3- أن يكون له دخل ثابت مثبت بخطاب من جهة العمل.
4- أن يكون موقفة الائتماني بالإيجاب.
5- براءة ذمة مالية من البنك.
6- ألا يكون تمت محاكمته من قبل أو على ذمة قضايا أو تمت الحكم عليه فى قضايا مخلة بالشرف.
ما الفرق بين الكفيل والضامن
الضمان: هو التزام مكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق.
الكفالة: هي التزام جائز التصرف إحضار الشخص الذي عليه الحق.
فالكفالة إحضار المدين.. والضمان إحضار الدين.
والكفالة أدنى من الضمان؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالدين.
فإذا أحضر الكفيل المكفول لصاحب الحق فقد برئ منه، سواء أوفاه أو لم يوفه.
ما معنى الضمان في الاسلام (الضامن)
من التوثيقات الشرعية للديون الضمان (الضامن)، وهو مأخوذ من الضمن لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من التضمن لأن ذمة الضمان تتضمن الحق المضمون، وقيل: مشتق من الضم لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا.
ومعنى الضمان شرعا : التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي.
والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع :
قال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} ؛ أي: ضامن.
وروى الإمام الترمذي مرفوعاً: “الزعيم غارم أي ضامن.
لا يفوتك حبس الضامن في القانون المصري
هل الكفيل ملزم بالسداد
المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- فإن الضامن أو الكافل كفالة غرامية كالأصيل، بمعنى: أنه إن أوفى المكفول حصل المقصود وإن لم يوف فالكفيل مطالب بالدين في حياته وبعد مماته، وعلى هذا فإذا كان الكفيل عنده تركة ومات فإنه يوفى الدين من تركته، ويطالب الورثة المكفول بما غرموا من تركة الميت.
بعض الناس يتسارع في الكفالة فتجده يكفل الشخص وهو لا يعرف عنه أو في هو أم لا، وهو يماطل أو لا، وأنت يا أخي في عافية، لا تكفله إلا لضرورة قصوى يحتاج معها إلى الكفالة، أما مجرد أن تكفله بدين يأخذه ويتنعم به تنعماً لا داعي له فهذا ليس من البصيرة في شيء، وليس من الرشد في شيء.
هل يجوز حبس الضامن فى القانون المصري
نعم يجوز حبس الضامن فى القانون المصري لأنه مثل صاحب القرض يتحمل مسؤولية القرض وفى حالة عدم سداد الأموال سواء كان شيك أو عدم وجود رصيد له أو حدث خلل في عقد الاتفاق يقوم البنك فورًا بمطالبة الضامن بالسداد وفى حالة عدم السداد تقع عليه العقوبة وفقًا لما ينص عليه القانون في حالته.
ما هى مسئولية الضامن
نفس مسئولية صاحب القرض فى تسديد مستحقات القرض اذا لم يستطيع صاحب القرض السداد وفوائد التأخير مثل صاحب القرض
هل تسقط المسئولية بوفاة الضامن
لا تسقط المسئولية القانونية بوفاته ولكن يرثها أهله ،، وملتزمون بسداد كافة ما عليه من القرض وغرمات التأخير إن وجدت وأى إلتزمات أخرى نص عليها فى شروط العقد
ما هو موقف الضامن فى حالة وفاة المقترض
بالرغم من أن هناك مسئولية كبيرة تقع على الضامن في حالة عدم تسديد أموال البنك ،الا إن عند وفاة المقترض لا يقع على عاتق الضامن تسديد قيمة القرض،لان في هذه الحالة يتحمل الورثة مسئولية تسديد قيمة القرض كاملة
ما هي عقوبة عدم سداد القرض
هناك بعض العقوبات التي تفرض على الأشخاص الذين يتعثروا في سداد أقساط القرض، وذلك يختلف باختلاف ظروف العميل وأيضًا الأحكام التي حددها البنك، ومن خلال النقاط التالية :
1- يقوم البنك بتجميد الحسابات المصرفية التابعة للعميل، ولا يستطيع أن يقوم بإجراء أي من العمليات البنكية كالإيداع أو سحب أو تحويل الأموال.
2- من الممكن أن يقوم البنك بفرض الغرامة نتيجة عدم السداد.
3- هناك العديد من البنوك التي تلجأ إلى عرض العميل للمسألة القانونية، ويتم عن طريق رفع قضية ضده، وقد يساعدهم ذلك عند وجود شيكات.
4- فيما بعد لا يستطيع العميل الذي تعثر في السداد أن يحصل على قرض مرة ثانية من البنك.
5- من الممكن أن يؤدي عدم سداد القروض إلى حبس العميل، وهذه الطريقة يلجأ لها بعض البنوك حتى يقوم بسداد القرض.
6- إذا كان القرض بضمان بيت أو أحد أملاك العميل، يقوم البنك في هذه الحالة بالحجز عليهم.
ما هي الأحكام التي تمنع من السفر في مصر
تنص الماده الاولي من القانون 97 لسنه 59 بشأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنه 1968 علي ان
تنص الماده الاولي من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
يكون الادراج على قوائم الممنوعين بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين
وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
المدعى العام الاشتراكى .
النائب العام .
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الادارية .
مدير ادارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة
الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجب أن يكون الادراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات
المتقدمة دون فروعها .
– استقرت احكام المحكمه الاداريه العليا علي ان : طلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر اجراء وقائي لضمان الامن العام وتأمين المصالح القوميه والاقتصاديه للبلاد والمنع من السفر ليس عقوبه جنائيه اثر ذلك لا يشترط المنع من السفر تحقق الاتهام بوقائع محدده وثبوتها يقينا لاتخاذه قيام دلائل جديه علي وجود اسباب تدعوا اليه.
(حكم في الطعن رقم 635 لسنه 34 ق.ع جلسه ۲۷/٦/۱۹۹۳ المستشار محمد ماهر ابو العنين –دعوي الالغاء)
، حيث أنه من الجائز إدراج الفرد على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول تنفيذا لحكم جنائي ۰۰ ذلك أن الدستور المصري الصادر لسنة 1971 قد أقام من هيئة الشرطة حارساً على أمن المواطن والوطن وفقاً لما نصت عليه المادة 184 من الدستور وعلى وجه ما هو مبين في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ومن ثم فإن ملاحقة من صدر في حقه حكم جنائي يدخل ضمن واجبات هيئة الشرطة التي تنص عليها الدستور
والقانون ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما هو أدنى من استعمال القوة بإدراج اسم المحكوم عليه ضمن قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم حتى لا يفلت من تنفيذ تلك الأحكام فتصبح هباء منثورا وفى المقابل أن تسعى إلى رفع اسم من نفذ العقوبة من على القوائم احتراما للحق الدستوري لحرية السفر والتنقل ما لم يكون المحكوم عليه مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي آخر وأن ترفض إدراج اسم أي شخص على القوائم ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي.
(المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم ۲۲۱٦ لسنة ٤٤ ق عليا بجلسة ۱۹/۱/۲۰۰۲م ـ غير منشور)
هذا وقد استقرت أحكام الإدارية العليا على أن : دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها ولا يسوغ له أن يتعداه ما وراء ذلك .”
( طعن رقم ٦۲۵ لسنة ۱۱ ق جلسة ۲۱/۱۰/۱۹٦۷م الموسوعة الإدارية الحديثة ج ۱۹ ص ۵۵۵ & وكذلك حكمها في طعن رقم ٦۱٦ لسنة ۳۷ق جلسة ٤/٤/۱۹۹۹م غير منشور)
كما أنه من المقرر إذا حمل القرار الإداري على عدة أسباب فيكفي سبب واحد لحملِه على وجهه الصحيح ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : ” من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦۵٦۸ لسنة ٤۵ ق عليا جلسة ۹/۲/۲۰۰۲م ـ الدائرة الأولى )
المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضائيا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:
تطبيق : ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ ۱۸ / ٦ / ۱۹۹۸ بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم ۲۷۷۹ لسنة ۱۹۹۸ إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته
فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم ۱۹۹٤ لسنة ۵۳ ق وصدر فيها الحكم بجلسة ۱۹/۱/۱۹۹۹ بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ ۲۳ /۵/۲۰۰۰م بالدعوى رقم ٦۷۱ لسنة ۵۵ ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة۹/۱/۲۰۰۱ بقبول
الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰۰ صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم ۳۹٦۳ لسنة ۱۹۹۸
جنح دشنا وأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات بدشنا وتدوولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد قراراً إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام
بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عليها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان .
ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم
يدفع به أمامها أحد الخصوم ، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .
ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري .
ومن حيث إنه
المستقر عليه ، فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، حيث يتعين تمثيلها في
تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً ، وهذا هو ما أكدته المحكمة العليا (الدستورية) في قرارها التفسيري في طلب التفسير رقم ۱۵ لسنة ۸ق بجلسة ۱/٤/۱۹۷۸ – ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة
العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام – كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير أن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي في اتهام نسب إلى الطاعن وكان البادي أن محكمة جنح دشنا المحال
إليها المتهم (الطاعن) قررت بجلسة ۷/۱۲/۱۹۹۹ وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بشأن تحقيق الطعن بالتزوير فإنه يكون قراراً قضائيا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري ۰ولا ينال من ذلك ما أثاره
الطاعن من أن القرار الطعين قد صدر بعد انتهاء التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فإن هذه المطاعن لا تغير من طبيعة القرار المطعون فيه القضائية لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائيا مادام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا
التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو في أثنائه بعد إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فتوقيت صدور القرار أمر تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر
في طبيعة القرارات القضائية ويكون الطعن عليه منوطاً بالقاضي الجنائي المختص ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى .
( الطعن رقم ۸۷۹۱ لسنة ٤۷ ق . عليا ـ جلسة ۳/۷/۲۰۰٤م– الدائرة الأولى )
مؤدى حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم ۳٤۳ لسنة ۲۱ دستورية بجلسة ٤/۱۱/۲۰۰۰ لعدم دستورية المادتين ۸ و۱۱ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن جوازات السفر و المادة (۳) من قرار
وزير الداخلية رقم ۳۹۳۷ لسنة ۱۹۹٦ فإن سلطة وزير الداخلية المقررة لـه بمقتضى حـكـم المادتين ۸ و ۱۱ سالفتى الذكر فى منح أو حجب أو سحب الجواز – أصبحت لا وجود لها من الناحية القانونية – يترتب على ذلك – لا يجوز لجهة الإدارة ممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة في الامتناع عن استخراج جواز سفر لأي سبب من الأسباب الواردة فى المادة (۳) من قرار وزير الداخلية سالف الذكر ومنها عدم منح جواز سفر للزوجة إلا بموافقة زوجها وبموافقة الممثل
القانوني لناقص الأهلية ومنها الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد لمعارضة ذلك مع حرية السفر والانتقال التي حرص المشرع على العناية بها وتأكيد الحرص بحيث لا يجوز وضع العراقيل أمام مباشرة هذا الحق . المكتب الفني لمجلس
الدولة – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – الجزء الأول من أول أكتوبر ۲۰۰٦ إلى إبريل ۲۰۰۷ القاعدة رقم ( ۳۲) ص ( ۲۵۹) .
المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :
تطبيق : ” لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع
من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم ۲٤۳ لسنة ۲۱ ق ۰ دستورية بجلسة ٤/۱۱/۲۰۰۰م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( ۸ & ۱۱ ) من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۵۹م في شأن جوازات
السفر وكذا بسقوط نص المادة (۳) من قرار وزير الداخلية رقم ۳۹۳۷ لسنة ۱۹۹٦م ۰۰ فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (۱۷۲) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم ۲۳٦۱ لسنة ۵۵ ق بجلسة ۱۵/۱۱/۱۹۸۸م .”
( الطعن رقم ۷۷۱۱ لسنة ٤۷ ق . عليا ـ جلسة ۵/۲/۲۰۰۵م ـ الدائرة الأولى عليا )