ما هي الضريبة العقارية و الوحدات المعفاه من الضريبة العقارية
Contents
الضريبة العقارية
هي ضريبة تقرها الدولة على العقارات، وتشمل: العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والملاهي. وتعتبر مصلحة الضرائب العقارية أقدم مؤسسة ضريبية كونها أُنشأت عام 1883م. وتعتبر الضريبة العقارية هي الآلية التي تعتمد عليها الدولة لحصر بيانات الثروة العقارية.
وتنظيم الضريبة العقارية يعود لما يقترب من القرن، بداية من مرسوم قانون 61 لسنة 1931، ثم القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته، وآخرها القانون رقم 196 لسنة 2008، والتعديلات التي طرأت عليه، والهدف هو الوصول إلى الصياغة القانونية التي تحدد من يتم فرض الضريبة العقارية عليهم، والمعفون عنها، وهو ما نوضحه لكم في هذا الموضوع.
من يتحمل الضريبة العقارية
وفقا للقانون، فمن يتحمل الضريبة العقارية أو المكلف بأداء الضريبة هو شخص طبيعي أو اعتباري له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، مما يعني أن المستأجر لا يقوم بسداد قيمة الضريبة العقارية ولكنه يصبح متضامنا مع المكلف بأدائها في حدود الأجرة المستحقة عليه، ولا يجوز للمالك أن يطالبها ب
تعتبر الضريبة العقارية سارية على العقارات المبنية على أرض مصر كافة، سواء التي قام مالكها أو المكلف بأداء الضريبة بتأجيرها أو أقام فيها، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، مما يعني أنها تسري على:
1- العمارات والشاليهات والعوامات والفيلات على اختلاف موقعها الجغرافي.
2- الأراضي الفضاء المستغلة كجراجات أو مشاتل أو مؤجرة ويتم استغلالها بأي طريقة.
3- التركيبات التي تقام على الأسطح أو واجهات العقارات، في حال تم تأجيرها أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر (والمقصود بالعقار هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل).
الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية
1- الأراضي الفضاء غير المستغلة.
2- العقارات المستخدمة بشكل فعلي في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء (ويتم تحديد نسبة الإعفاء ومدته حسب كل نشاط إنتاجي أو خدمي).
3- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ التي لا تهدف إلى الربح.
4- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا، ومكاتب إدارات المنظمات العمالية طالما تستخدم للهدف الذي أنشئت من أجله.
5- المقار المملوكة للأحزاب السياسية، شرط أن تستخدم لهذا الهدف.
6- أبنية مراكز الشباب والرياضة التي تم إنشاؤها وفقا للقانون.
7- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها، والوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
8- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل، وتطبيق الاستثناء وفق قرار من وزير الخارجية.
9- دور المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
10- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بأداء الضريبة كمسكن خاص له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وفي حال كانت زيادة عن هذا الرقم تخضع للضريبة.
11- الوحدات العقارية المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، في حين كانت قيمتها الإيجارية السنوية 1,200 جنيه، في حين تخضع للضريبة إذا زادت عن ذلك.
12- الاحواش ومباني الجبانات والمقابر.
كيفية حساب الضريبة العقارية
أهم ما يتعلق بالضريبة العقارية، هو كيفية حسابها، فمن المفترض أن الضريبة العقارية تساوي 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وذلك بعد أن يتم خصم 30% مصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية، ويكون ذلك مقابل المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
ويمكننا استخدام عدد من النماذج، التي أوضحها موقع الضرائب العقارية المصرية، لحساب الضريبة العقارية للوحدات السكنية الخاصة وغير الخاصة وغير السكنية، فعلى سبيل المثال:
1- وحدة سكنية خاصة إيجارها السنوي قيمته صافي = 36,000 جنيه.
خصم 30% من قيمة الإيجار السنوي كمصاريف، مما يعني أننا نستخدم 70% من قيمة الإيجار وننقص منها حد الإعفاء (وعاء الضريبة) ويساوي للسكن الخاص 24,000 جنيه، وفي النهاية نحسب 10% منه، كالتالي:
70% من صافي القيمة الإيجارية السنوية = 70%×36,000= 25,200 جنيه.
وعاء الضريبة = 25,200- 24,000 = 1,200 جنيه
الضريبة = 1,200× 10%= 120 جنيهًا يتم سدادها سنويًا
2- في حالة الوحدة السكنية (غير المسكن الخاص) التي يساوي قيمة إيجارها السنوي صافي = 36,000 جنيه.
70% من صافي القيمة الإيجارية السنوية = 70% × 36,000 = 25,200 جنيه.
10% من وعاء الضريبة = 10% × 25,200 = 2,520 جنيه (يتم سدادها سنويًا).
3- في حالة وحدات غير السكنية (الإدارية والمهنية والصناعية والتجارية) وكانت القيمة الإيجارية السنوية = 2,700 جنيه.
يتم خصم 32% من قيمة الإيجار السنوية، مما يعني أننا نستخدم 68% من قيمة هذا الإيجار، مع خصم حد الإعفاء (1,200 جنيه للوحدات غير السكنية)، وحساب 10% من القيمة النهائية، كالتالي:
68% من صافي قيمة الإيجار السنوية = 68% × 2700 = 1,836 جنيهًا
وعاء الضريبة – حد الإعفاء = 1,836 – 1,200 = 636 جنيهًا
الضريبة = 10% × 636 = 63.6 جنيه (تسدد سنويًا)
موعد تقديم اقرار الضريبة العقارية
يقدم الشخص المكلف بأداء الضريبة العقارية مرة واحدة كل خمس سنوات عن كل العقارات التي يمتلكها وينتفع بها، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر.
أما في حالة كان عقار المكلف بأداء الضريبة مستجد أو تم إضافة وحدات إلى عقاره، أو حدثت أية تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية للعقار، أو استغل أرضًا كانت فضاء، فعليه تقديم إقرار ضريبي يوضح هذه التغييرات في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت بها هذه المستجدات أو غيرها.
موعد سداد الضريبة العقارية
مواعيد تسديد الضريبة العقارية، فتكون في الأول من يناير من كل عام، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني على نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، وقد يرغب المكلف بأداء الضريبة أن يسددها كاملة في موعد سداد القسط الأول.
يتم سداد الضريبة العقارية في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها، وفي حال تعذر المكلف سداد الضريبة بنفسه لأي ظرف، يقوم بإرسالها بحوالة بريدية أو شيك بنكي.
اجراءات اعفاء المسكن الخاص
ووفقا للقانون، فإن إعفاء المسكن الخاص يحدث إذا كان المكلف بأداء الضريبة يتخذه مسكنًا خاصًا له ولأسرته، وكان صافي القيمة الإيجارية السنوية له يقل عن 24,000 جنيه، ولا يزيد على ذلك، ويتخذ مجموعة من الإجراءات حتى يتم إعفاؤه من الضريبة، هي:
1- التقدم لطلب على نموذج 6 .
2- بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر (ليتبين الوحدات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع لها كافة على مستوى جمهورية مصر العربية).