إداري و معاملات حكومية

الضريبة على العقارات المبنية القانون والاجراءات والاعفاءات 2024

Contents

الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة على العقارات المبنية في ظل قانون الضرائب رقـم 196 لسنة 2008 :

– صدر القانون المشار إليه بشأن الضريبة على العقارات المبنية والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ مكرر بتاريخ 2008/٦/٢٣ وعدل بالقرار بقانون رقم 103 لسنة ٢٠١٢ ثم بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 – والذي يعمل به من اليوم التالي لنشره في 16 / 8 / ٢٠١٤. وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 493 لسنة ٢٠٠٩ ثم عدلت بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة ٢٠١٣.

وقد تضمنت المادة الثانية من قانون الإصدار النص على إلغاء كل نص مخالف ومنها نصوص القرار الجمهوري بقانون رقم 46 لسنة 1968. والذي كان قد الغي الإعفاء الضريبي عن الأماكن المستغلة في غير السكن.

كما تضمن نص المادة رقم (٢) من القانون أن المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الإنتفاع به ولو كان سند ملكيته غير مسجل وتضمن نص المادة ٢/٤ استمرار الإعفاءات الضريبية على العقارات الخاضعة لكافة تشريعات إيجار الأماكن لحين انقضاء العلاقة الإيجارية.

ونصت المادة 8 على خضوع كافة العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد ل الضريبة على العقارات المبنية فيما عدا ما استثنى منها بموجب نص المادة 11 والمعفاه منها بموجب نص المادة 18 أو المرفوعة عنها الضريبة بموجب نص المادة 19.

وتضمنت المادة 44 النص على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عـن أداء الضريبة على العقارات المبنية في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتبرأ ذمتهم من الأجرة في حدود ما تم أداءه من الضريبة.

ونصت المادة ١٢ على أن يكون سعر الضريبة على العقارات المبنية 10% من القيمة الإيجارية السنوية العقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد 30٪ منها بالنسبة للأماكن المستعملة لغرض السكنى و۳۲٪ بالنسبة للأماكن المستعملة في غير غرض السكنى مقابل جميع المصروفات

وقد تضمن التعديل الأخير لقانون الضرائب العقارية ما يسمح بأقرار أعفاء ضريبي للوحدات السكنية التي تقل قيمتهـا عـن خمسمائة ألف جنيـه مهمـا تعـددت ملكيـة ماالكها لوحدات أخرى سكنية – وجعل الأعفاء الممنوح للمسكن الخـاص يشمل الأسـرة والتي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر وليس المالـك وحـده – على ألا يزيد قيمـة المسكن على مليونى جنيه – فضلا عن النص على تقرير أعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن والمقدرة قيمتها السوقية بما لا يزيد على مائة ألف جنيه – أو ألف ومائتي جنيه كقيمة أيجارية

كما تضمن التعديل أعادة تشكيل لجان الطعن بحيث تضم إلى جانب ممثل مصلحة الضرائب العقارية ممثلا لأصحاب الشأن من الملاك واخـر كخبير مستقل ومحايد – حيث صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة ٢٠١٤ متضمنا النصوص المحققة لتلك التعديلات – والذي استهل مواده بالنص على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣ وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير مـن كـل سنة على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ٢٠١٨.

كما نظمت المادة 14 وما بعدها إجراءات الطعن في التقدير حيث نصت المادة 16على أن يكون الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجاريـة أمـام اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون والتي يجب أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.

وللمكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ولمديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرارها إلا أن ذلك لا يمنع من أداء الضريبة. (المادة 5 فقرة ثالثة من القانون).

وفيما يلي النصوص الموضوعية للقانون وفق التعديل الذي تم بالقرار بقانون رقم 103 لسنة ٢٠١٢ ثم القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 مذيلة بالقواعـد التـي تقـررت عن النصوص المقابلة في القانون الملغي مع مراعاة اختلاف نصوص كـل مـن القانونين – ومع ملاحظة أن مواد إصدار القانون قد تضمنت أحكاما انتقالية وأخرى إجرائية بخصوص الفترة الانتقالية بين القانونين السابق واللاحق.

لا يفوتكما هي الضريبة العقارية و الوحدات المعفاه من الضريبة العقارية

قانون الضريبة على العقارات المبنية

أحكام عامة لفانون الضريبة على العقارات المبنية

مادة (1) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

في تطبيق أحكام الضريبة على العقارات المبنية يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل

– الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية.

– الوزير: وزير المالية.

– المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية.

– المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع العقار المبنى في دائرة محافظتة.

مادة (۲) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

«المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، ولو كان سند حقه غير مشهر، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة على العقارات المبنية نيابة عن من يمثله».

مادة (3) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تستحق الضريبة على العقارات المبنية في الأول من يوليو من كل عام.

مادة (4) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

مادة (5) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30٪) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

مادة (6) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يكون دين الضريبة على العقارات المبنية وفقا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.

القواعد التي تقررت في ظل القانون السابق:

. الضرائب على العقارات المبنية

. أساس تقديرها

. القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة

. للممـول وللحكومـة الـتظلم مـن قـرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه:

– البين من استقراء المواد 1، 9، 15، 16، 30 من القانون رقم 56 لسنة في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، ٢٩٤ لسنة 1960 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير الضريبة على العقارات المبنية القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلما أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجـان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير،،،،

قانون الضريبة على العقارات المبنية

وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة العقارات التي يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة على العقارات المبنية مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد الأجرة.

(الطعن رقم ١٣٤٢ لسنة 71ق – جلسة ۲۰۱٢/١/١٨).

وجوب مراعاة جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديد القيمة الإيجارية التي يتم على أساسها تقدير الضريبة على العقارات المبنية :

– من حيث إنه عن الطعن فيما يخص المحل الثاني المستعمل «صالون حلاقة فإنه طبقا لأحكام المادتين 1، 9 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه،،،،

تفرض الضريبة على العقارات المبنية سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه، وذلك على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، ويراعي في تقديرها جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها، وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالنسبة للمحل المذكور إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإلى عدم قيام الجهة الإدارية ببيان الأسس الموضوعية لتقدير القيمة الإيجارية محل الطعن، وأن الجهة الإدارية – رغـم طعنهـا الماثل على الحكم – لم تبين تلك الأسس، إذ اكتفت بالقول – حسبما جاء بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة ،،،

بأن أساس التقدير هو حالة المثل، دون أن تقدم بيانا بهذه الحالة حتى يتسنى للمحكمة مقارنتها بالحالة الماثلة من حيث الموقع والمساحة وتاريخ الإنشاء وغيرها من العناصر التي تعين على القول بالتماثل من عدمه، كما أنها دفعت تقرير الخبير بأنـه غير ملزم للمحكمة، دون أن تقدم أي دليل يدعو إلى طرحه وعدم الاطمئنان إليه،،،،

كذلك طعنت في عقد إيجار المحل بالصورية دون أن تثبت للمحكمة صحة هذا الطعن، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء قرار الجهة الإدارية في شقه الخاص بتحديد القيمة الإيجارية للمحل المستخدم «صالون حلاقة» يكون في ضوء ما ساق، من حجج وأسباب سليما ولا مطعن عليه .

(الطعن رقم ١١٢٧١ لسنة 47ق – إدارية عليا – جلسة ٢٠٠٥/٢/٢٢ س50 ص567).

استمرار ربـط الضريبة على العقارات المبنية ساريا فترة الربط ما لم تتوافر إحدى الحالات المحددة التي يترتب عليها تعديل في القيمة الإيجارية:

– إن المشرع نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليهـا قـانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً، فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات، وبأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب الضريبة على العقارات المبنية على أساسها،،،

مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد الأجرة، وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليهـا إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية والمجاملة، على أن يستمر الربط سارياً، وغير قابل للتعديل طوال العشر سنوات إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون وهي التي يترتب عليها تغيير في القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات،

أما بعد فوات فترة الربط وإعادة عمليـة الحصر العام، فإنه وإن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير والربط، غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بأن يكون التعديل مستندا إلى أسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الاقتصادية العامة أو إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب، وإذا ما أفصحت جهة الإدارة عن الأسباب التي استندت إليها في إجراء التعديل فليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع إلى رقابة القضاء الإداري.

(القضية رقم 1149 لسنة ١٢ق – إدارية عليا – جلسة 1970/1/3 س15 ص100).

عدم الاعتداد بالتعديل في القيمة الإيجارية ولو كان صادرا بقانون طالما أنه لم يتناول تعديل الضريبة على العقارات المبنية :

– يؤخذ من نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع جعل وعاء الضريبة على العقارات المبنية القيمة الإيجارية لهذه العقارات على أن يراعي في تقديرها جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديدها وحـدد الفترة الزمنية التي تتخذ فيها، القيمة الإيجارية معيارا تلتزمه في التقدير اللجان المنوط بها هذا التقدير،،،،

ورأى أنه متى ربطت الضريبة على العقارات المبنية فإنها تظل ثابتة خلال المدة المقررة للتقدير العام أو المدة الباقية حسب الأحوال، وذلك لكي يوصد الباب في وجه المنازعات التي تثأر في شأن ربط الضريبة استقرارا لأوضاعها،

ومن ثم فلا ينـال مـن ثبات الضريبة التي تقدر طبقا للأوضاع التي رسمها القانون ما قد يطرأ بعد تقديرها على القيمة الإيجارية من زيادة أو نقص ولو كان تعديل القيمة الإيجارية بمقتضى قانون ما دامت أحكام القانون المعدلة للقيمة الإيجارية لم تتضمن أحكاما بتعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية من حيث ربطها من ناحية استقرار هذا الربط واستمراره إلى نهاية ميعاد الحصر والتقدير المنصوص عليه قانونا ،،،

وعلى ذلك فإذا كانت القيمة الإيجارية للعقار الذي يملكه المطعون ضدهما قد تحدت على أساس القيمة الإيجارية لهذا العقار في الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 1956 وهي السنة التي أجريت خلالها في العقار تعديلات غيرت معالمه وأثرت في قيمته الإيجارية تأثيرا محسوسا،،،،

القواعد التي تقررت في ظل القانون السابق

وربطت الضريبة على العقارات المبنية على أساس هذا التقدير فإن قرار ربط الضريبة على العقارات المبنية يكون قد تم طبقا لأحكام القانون ولا ينال من صحته صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 قبل أن يبت فيه مجلس المراجعة التقدير نهائيا،

وذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1958 لم يتضمن أحكاما تقضى بتخفيض الضريبة على العقارات المبنية تبعا لتخفيض القيمة الإيجارية لهذه العقارات ومـن ثـم فـإن مجلس المراجعة يكون مقيدا بما يقضى به القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية من اتخاذ الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 1956 أساسا لتقدير القيمـة الإيجارية العقار الملوك المعلمون شدهما دون نظر إلى ما طرأ على هذا التقدير من تعديل ذلك بموجب القانون رقم 55 لسنة ١٩٥٨.

(الطعن رقم 195 لسنة 10ق «إدارية عليا – جلسة ١٩٦٨/٢/٢٤).

حرية الإدارة بعد فوات فترة ربط الضريبة على العقارات المبنية والحصر – في إعادة التقدير مرهون بأن يكون ذلك استنادا إلى أسباب موضوعية تبرره:

– ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيما شاملا، فقضى بأن تحصر كل عشر سنوات، وبأن تقوم لجان التقدير ثم مجـالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب الضريبة على العقارات المبنية على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديدها،،،،

وبعد فوات فترة الربط وإعادة عملية الحصر العام فإنه وإن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير، إلا أنه يجب أن يكون التعديل مستندا إلى أسباب موضوعية تبرره.

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية من واقع دفتر الجر العام 1981/79 (برقم ٠٠٩٢٥١31) والخاص بالعقار ملك المطعون ضده أن الدور الأول بالعقار مكون من شقة تتكون من (5) حجرات وصالة والمنافع وبالصالة بابان يوصلان إلى السلم،،،،

وقد قدرت الأجرة السنوية للشقة بمبلغ 76,800 جنيه وقدرت الضريبة السنوية بمبلغ 6,144 جنيه. والثابت أن البيان الخاص بالدور الأول من العقار قد حدث به تغيير من واقع دفتر الجـرد العـام 1991/89 (المستخرج رقم 00508643) إذ جاء بالبيان أن الدور الأول عبارة عن شقتين: الأولى (3) حجرات وصالة والمنافع ومستخدمة «كسكن» وقدرت الأجرة السنوية لها بمبلغ ۱۸۰,۰۰ جنيه،،،،،

وقدرت الضريبة على العقارات المبنية السنوية عنها بمبلغ ٢١.٦٠ جنيه، والثانية (۲) حجرة وصالة ومستخدمة «كعيادة» ، وقدرت الأجرة السنوية لها بمبلغ 360 جنيهاً، وقدرت الضريبة السنوية عنها بمبلغ ٤٣.٢٠ جنيه.

ولما كان البين من مطالعة تقرير الخبير المنتدب أن الشقة محل التداعى المستخدمة كعيادة تتكون من (۲) حجرة وصالة وهو الأمر الذي يكشف للمحكمة أن الدور الأول للعقار حدثت به تعديلات من خلال الفترة من جرد 1991/79 إلى جرد 1991/89 أسفر عن وجود شقتين بالدور الأول – بدلا من شقة واحدة – إحداهما المستخدمة كعيادة محـل التـداعى وتتكون من (۲) حجرة وصالة،

وعلى أساس من هذا الجرد العام تم تقدير الأجرة السنوية للشقة وحساب الضريبة على العقارات المبنية السنوية المستحقة عنها، وإذ لم يثبت من الأوراق أن هناك ثمـة تعديلا تم في الشقة محل التداعى المستخدمة كعيادة بعد إجراء الجرد العام ١٩٨١/٨٩، فمن ثم لا يكون هناك من سند لتعديل قيمة الضريبة على العقارات المبنية السنوية المستحقة عنها بالزيادة بموجـب القرار المطعون فيه.

ولا ينال مما تقدم ما جاء بتقرير الخبير من أنه بعد انتهاء تأجير حجرة من الشقة المستخدمة كعيادة محل التداعي في عام 1998 تم إضافة هذه الحجرة إلى الشقة الشرقية السكنية بحيث أصبحت العيادة (۲) حجرة وصالة فقط وذلك على اعتبار أن معاينة الخبير تمت في غضون عام 2000،،،،

والثابت من المستخرجين المثبتين للجـرد العام للعقـار المشار إليهما أن الشقة المستخدمة كعيادة في الدول الأول من العقار غـدت تتكـون مـن (۲) حجرة وصالة في خلال المدة من الجرد العام 1981/79 إلى الجـرد الـعـام 1991/89، وهو الأمر الذي يدحض ما جاء بتقرير الخبير ودفاع الجهة الإدارية.

(الطعن رقم 11991 لسنة 47ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٩ س٥١ ص۱۷۸).

نطاق سريان الضريبة على العقارات المبنية وسعرها:

مادة (8) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تفرض الضريبة على العقارات المبنية سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.

وتسرى الضريبة على العقارات المبنية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد

مادة (9) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتى :

(أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريـق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سـواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسـواء نص أو لم ينص في العقـود المبرمة معهم على ايلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.

(ب) الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.

(ج) التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كـان التركيب مقابل نفع أو أجر.

مادة (10) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعـة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان :

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك :

مادة (11) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

(أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام لا تخضع الى الضريبة على العقارات المبنية .

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع  إلى الضريبة على العقارات المبنية من أول شهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

(ج) العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.) لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

(د) الأحراش ومبانى الجبانات لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

مادة (۱۲) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و۳۲٪ بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

ويستهدى في تحديد الضريبة على العقارات المبنية بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مناط خضوع المكان ل الضريبة على العقارات المبنية

مناط خضوع المكان ل الضريبة على العقارات المبنية وفق قانون الضرائب على العقارات المبنية هو دخوله في عداد الأموال المبينة به ولو لم يكن بذاته عقارا:

– مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط في اعتبار المال خاضعا إلى الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن بذاته عقارا في حكم القانون المدنى وهو ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها

«إن المشرع قد أورد نصا عاما يشمل العقارات المبنية أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، وأيا كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمناجم وما إلى ذلك، وأنه «اعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على سطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة، أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر».

(الطعن رقم 144 لسنة 33ق في ۱۹۷۱/۲/۱۷ س۲۲ ص۲۰۲)

– النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه «تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذ كانت مؤجرة»… وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو قاصر – طبق لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق قانون الضرائب العقارية،

إذ لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك ثمة حاجة تدعو المشرع للنص على اعتبارها في حكم الأماكن التي ينطبق عليها التشريع الاستثنائي وصولا لإخضاعها إلى الضريبة عل العقارات المبنية.

(الطعن رقم ٢٠٣٥ لسنة 54ق – جلسة ١٩٩٢/٢/٥).

مدلول العقارات محـل الضريبة، وعـاء الضريبة هـو القيمة الإيجاريـة ومفهوم العقار محدد على سبيل الحصر المنقولات لا تدخل في تحديد عناصـر الـضريبة، تطبـق بخصوص المباني المنشأة وفـق نـظـام قـانـون الاستثمار السابق:

– ومن حيث إن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد مدلول العقارات التي تتناولها الضريبة على العقارات المبنية بأنها العقارات المبنية، ايا كانت مادة بنائها، اعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي المبنية والأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمباني أو المستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة،

فوعاء الضريبة العقارية والحال كذلك، هو العقار ذاته لا ريعه، ومـن ثـم يخضع العقار بمجرد تمامه وصلاحيته للغرض الذي أنشيء من أجله للضريبة العقارية سواء شغل أم لم يشغل وأن يتم تقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على اساسها الضريبة استهداء بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.

والمشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954، المشار إليه، جعل وعاء الضريبة على العقارات المبنية هو القيمة الإيجارية لهذه العقارات ، على أن يراعي في تقديرها العوامل التي تؤدى إلى تحديدها، ومنها التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقار أي أنها لا تعتبر عقارات مبنية في الأصل وذلك في مفهـوم حكم العقارات المبنية.

القانون المدنى إلا أن المشرع أراد بهذا النص الاستثنائي إخضاعها إلى الضريبة على العقارات المبنية واعتبرها في ومن حيث إنه على هذا المقتضى إذا كان المنقول الذي يخصصه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر في حكم المادة (٨٢) من القانون المدنى عقاراً بالتخصيص فإن المنقولات لا تأخذ وصف العقارات المبنية في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذي حدد مدلول العقارات المبنية تحديداً أغفـل فيـه اعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها وهو ما لا يجوز التوسع فيه.

يضاف إلى ذلك أن المشرع من ناحية أخرى أنه وإن كان حدد الأجرة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه إلا أنه استثنى بموجب أحكام المادة (19) من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي الحر رقم

43 لسنة 1974 المباني الخاصة بالإسكان الإداري أو فوق المتوسط المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع لقواعد وضوابط تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن مستهدفا بذلك ترك تحديد القيمة الإيجارية بالنسبة لهذا النوع من المباني للاتفاق الخاص بين المالك والمستأجر،،،،

مؤدى ذلك ولازمه أن يكون فرض الضريبة على العقارات المبنية خاضعا للتقدير الجزافي للجهة القائمة على ربط الضريبة على العقارات المبنية ولها أن تستهدي في تحديد وعاء الضريبة بالقيمة الإيجارية المحددة في عقد الإيجار إذا كان خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة أو قيمة العقار من أرض ومبان منظوراً في ذلك إلى مادة بنائه وموقعه وسعر السوق السائد في المنطقة وغير ذلك من العوامل التي تساعد في تحديد هذه القيمة ومن ثم تحديد وعاء الضريبة على العقارات المبنية .

ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل يبين أن مجلس المراجعة قد ارتأى في بحثه للتظلم المقدم من الشركة المدعية طعنا في تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة العقارات المبنية بالنسبة للعقار المشار إليه،

وبعد معاينة المبنى على الطبيعة، حساب التكلفة الفعلية للمبنى بما يشمله من أثاث المنقول وشبه المنقول المخصص لخدمة المبنى وتثبيت قيمة الإيجار المتفق عليه بين الشركة المدعية ومستأجر المبنى مفروشاً وصولاً إلى تحديد الإيجار الفعلى للمبنى خالياً من المفروشات والأثاث شبه الثابت، وخلص المجلس إلى اعتبار بعض العناصر المكونة لتكلفة المبنى أثاثا شبه ثابت وهي محطة الضغط العالى والملصقات الكهربائية وأجهزة إنذار الحريق وتكييف الهواء وأعمـال الـديكور وورق الحائط وتركيب التليفونات،

وقدر المجلس أن قيمة هذه العناصر تمثـل 38% من إجمالي تكلفة المبنى وهى ذات النسبة التي تم استبعادها من قيمة إيجار المبنى عند تحديد القيمة الإيجارية التي رأى اتخاذها أساساً لربط الضريبة، إلا أن طعن الشركة ينصب على وجوب استبعاد عناصر أخرى تدخل ضمن الأثاث شبه الثابت السابق استبعادها وهي الأسقف الصناعية والواجهات الزجاجية المانعة للحرارة والصوت والضوضاء، وترى الجهة الإدارية إضافة المولد الكهربائي لهذه القيمة باعتباره عقاراً بالتخصيص.

ومن حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر يبين أنه قد اعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات.

ومن حيث إن هذه التجهيزات المطالب بخصمها من جانب الشركة الطاعنـة مـن القيمة الإيجارية أنما هي جزء من المواد التي استخدمت في تشييد المبنى ولا يمكن اعتبارها ضمن المنقولات المخصصة لخدمة المبنى وبالتالي فإن قرار مجلس المراجعة في خصوص عدم استبعادها من عناصر تقدير القيمة الإيجارية يكون مسلكاً سليماً لا مطعن عليه.

ومن حيث إنه عما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد المولد الكهربائي من القيمة الإيجارية للمبنى التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية والمطعون عليه من الحكومة على سند أنه منقول وضعته الشركة المالكة في البناء، وصدا الله هذا البناء وبالتالي فهو يعد عقارا بالتخصيص يسرى عليه ما يسرى على العقار من أحكام ويدخل ضمن عناصر تحديد القيمة الإيجارية،

فهذا القول غير صحيح فقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أن مفهوم العقار في القانون رقم 56 لسنة 1954 محدد على سبيل الحصر وهو ما ورد في نص المادة الأولى منه في العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها واعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، والتركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

وتتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية في ذاتها وباقي حكمها التي حددها هذا القانون، وإذا كان المنقول الذي يبيعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر في حكم المادة ٨٢ من القانون المدنى عقاراً بالتخصيص إلا أن المنقولات في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 لا تدخل ضمن عناصر البناء وأنها محددة بدقة وحصرياً في هذا القانون، ومن ثم لا يجوز الأخذ بفكرة العقارات بالتخصيص المنصوص عليها في القانون المدنى لتضاف لوعاء الضريبة على العقارات المبنية، حيث إنه لم يرد صراحة في نصوصها.

وبناء على ذلك فلا يمكن اعتبار المولد الكهربائي داخلا في تحديد عناصر تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى ذلك أن المولد الكهربائي وإن كان يعد إضافة ضرورية وأساسية بالنسبة إلى العقار إلا أنه لا يمكن الانتفاع به من غير وجود العقار خاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وعنـد عـدم وجـود للتهوية في المبنى نظراً لأنه مغطى كاملاً وليس فيه شرفات مما يأخذ وصف المبنى.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنـه يـكـون قـد صـدر منافذ صحيحا مطابقا للقانون.

(الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة 34ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٢/٦/15 س٤٧ ص968).

الإعفاءات الضريبية:

خضوع الأماكن المملوكة للدولة والمصرح باستغلالها للإعفاء دون تلك التي تدار بطريق الالتزام:

– ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرض الضريبة على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وحدد مقدار هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير وأوجـب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات في الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات ،،،،

واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممـول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما نصت عليه المادة (15) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة (4) ومـا بعـدهـا مـن قـرار وزير الماليـة والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ،

شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ونصت المادة ٢٠ على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثم فإن القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بوصفه قرارا نهائيا، ولا تسرى في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت بربط الضريبة في 19٩٥/۱٢/٢٠ و 1996/1/15 فتظلمت منه إلى مجلس المراجعة في هذا التاريخ الاخير ولم يصدر هذا المجلس قراره في التظلم إلا في 1996/12/8 أي قبل انقضاء ستين يوما على تاريخ صدور قرار مجلس المراجعة فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة ،،،

وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مخالفا بذلك النظر المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعينا إلغاؤه.

ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وكانت حقيقة طلبات الطاعن وفقا لتكييفها الصحيح الذي تنزله المحكمة عليها هو إلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر في 1996/12/8 برفض تظلمه وما يتضمنه من إلزامه بأداء الضريبة العقارية المربوطة عليه عن مدة استغلاله الأكشاك الموجودة بحديقة الحيوان منذ عام ١٩٩٢ حتى عام 1996.

ومن حيث إن الأكشاك الموجودة داخل حديقة الحيوان محل الضريبة مملوكة للدولة (وزارة الزراعة) وأن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص باستغلالها ومن ثم فإنها تعفى من أداء الضريبة طبقا لنص المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والتي تنص على أن «تعفى من أداء الضريبة :

(أ) العقارات المملوكة للدولة :

ومن حيث إنه لا صحة بعد ذلك لما قال به الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حرك المطالبة قبل الشركة الطاعنة ودفع مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة إلى طلب مبالغ الضريبة من الشركة بمقولة إنها كانت تدير وتستغل مرفقاً عاماً وذلك أن النص الذي يستند إليه الجهاز في هذه المطالبة وهي الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 ،،،

إنما ينصرف وفق صريح نصه إلى فرض الضريبة على العقارات المبنية المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص في العقود على ايلولتها للدولة في نهاية مدة الالتزام أو لم ينص

والعقد الذي ابرمته الشركة لاستغلال الأكشاك الموجودة بحديقة الحيوان لتقديم خدمة تقديم المشروبات والمرطبات وبعض المأكولات لا يتعلق بالقطع بإدارة واستغلال مرفق عـام بطريق الالتزام إنمـا هـو يتعلـق بالترخيص باستغلال مرفق عام وهناك فروق شاسعة بين العقدين يمتنع معها فرض الضريبة العقارية على الشركة الطاعنة استناداً إلى النص الذي بنى الجهاز مطالبته عليه.

ومن حيث إنه فضلا عما تقدم فإن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه لا يطمئن إلى صحة المبالغ الواردة بالمطالبات، وأن الضرائب العقارية لم تقدم ما يثبت أساسها وأسس احتسابها وتم ربط الضريبة طبقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليها ومن حيث إنه بالبناء على ذلك فإن قرار مجلس المراجعة برفض التظلم وما يتضمه من إلزام الشركة الطاعنة بالضريبة العقارية المربوطة عليها يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء

(الطعن رقم 1660 لسنة 349 «إدارية عليا» – جلسة ۲۰۰۷/٣/٢٤ س٥٢ ص515).

والعبرة بالغرض من استعمال العقار:

– قرر المشرع إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة على العقارات المبنية وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ؛ بيد أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهـوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار ،،،

وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسرى عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه مما يقتضى اللجوء إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال هذا النص – الإعفاء الذي قرره المشرع إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية أو خيرية أو سياسية ،،،

ولهذا اشترط المشرع صراحة للإعفاء في بعض هذه الحالات ألا يكون العقار منشأ بغرض الاستثمار مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ليست بالجهة المالكة للعقار فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه ذلك : أن المقصود بالعقارات المملوكة للدولة هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة تستفيد من الإعفاء ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام – أثر ذلك – مؤسسة الأهرام الصحفية لا مؤدی تطبيق .

(الطعن رقم 3946 لسنة 43ق «إدارية عليا» جلسو ۲۰۰۳/3/15 س٤٨ ص٥٢١).

في ظل القانون السابق كانت العقارات المملوكة لشركات توزيع الكهرباء تخضع للإعفاء:

– النص في المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه تعفى من أداء الضريبة :

أ- العقارات المملوكة للدولة تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية .

ب- العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني الكهرباء والغاز والمياه والمجارى… تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية

والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٣ لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطافة.

يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسي مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعـل مـن رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر ،،،

بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفاة لصراحة النص في المادة ٢١ سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون متعين معه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانونى .

(الطعن رقم 417 لسنة 70ق جلسة ٢٠١١/٥/٢٣).

عـدم خضوع العقارات المملوكة لهيئـة النـقـل الـبرى والنهـرى إلى الضريبة على العقارات المبنية:

– إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1983 في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البري و النهري وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي ونص في المادة الثالثة على أن

«تتولى الهيئة الإشراف على شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا (الشركة الطاعنة)، ونص في المادة السادسة على أن تعتبر أموال الهيئة أموال عامة» وإذ صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ونص في مادة الثانية على أن تحل الشركات القابضة محـل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون،

كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأس مالهـا مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، مما مؤداه أن المشرع قد اعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهري من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة،

وإذ كان قد أسند إدارة ذلك النشاط إلى أشخاص اعتبارية منحها قدرا من الاستقلال الفنى والإداري والمالي والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، إلا أن ذلك لا ينفي ملكية الدولة لأموالها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص،

ذلك أن المشرع قد استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التي تدار بها الاستثمارات الخاصة، ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذي تكون العقارات المملوكة لهيئة النقل البري و النهري ومنها الشركة الطاعنة عقارات مملوكة ملكية كاملة للدولة، وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة على العقارات المبنية العقارية، عملا بالمادة ٢١/أ من القانون رقم 56 لسنة 1954.

(الطعن رقم 1959 لسنة 71ق – جلسة ٢٠١٣/6/9)

تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة:

– النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن «تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى «الشركة المصرية للاتصالات،

وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها، والنص في المادة السادسة من ذات القانون، والنص في المادة السابعة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 74 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي للشركة المصرية للاتصالات ولما كان من المقرر قانوناً بالفقرة «أ» من المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة،

وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكيـة عامـة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة «أ» من المادة ٢١ المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها ،،،

والذي كان معمولاً قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينـة وهـو الفقـرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن تعفى من الضريبة على العقارات المبنية العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية،

وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقـار مملوكاً للحكومة،،،،

والزاوية الثانية أنه حذف عبارة «المعدة للمصلحة العمومية» بمـا مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكـل عقـار مملـوك بمنأى عن الخضوع لضريبة المباني، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص،،،،

فضلا عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هي عقارات مملوكة للدولة فإنها تكون غير خاضعة إلى الضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وأيد الحكـم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 6501 لسنة 73ق – جلسة ٢٠١٤/3/19)

وقارن:

  • عدم تمتع عقارات شركات قطاع الأعمال بنوعيها بالإعفاء:
  • شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها (قابضة وتابعـة) شركات مساهمة تعـد مـن أشخاص القانون الخاص – لا تعتـبـر مـن الأشخاص الاعتباريـة العامة بصرف النظر عن ملكية الدولة لرأسمالها.
  • نتيجة ذلك: العقارات المملوكة لهذه الشركات ينتفى بشأنها أحد شرطي التمتع بالإعفاء:

– استظهرت الجمعية العمومية من فتواهـا بجلسة ٢٠٠٣/٤/٢ – ملف رقم 2/37/604، وفتواها بجلسة 2006/4/5 – ملف رقم 663/2/37

– أن المشرع بعد  أن قرر فرض الضريبة على العقارات المبنية، بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه ، العقارات المعفاة منها، وشروط هذا الإعفاء، ومن بينها، العقارات المملوكة للدولة ، والمملوكة لوحدات الإدارة المحلية التي تشغلها كمكاتب لموظفيها سواء للإدارة أو للخدمات العامة.

وحسبما يبين من أحكام القانون المذكور، فإن علة هذا الإعفاء هي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للعقار، وتخصيصه للمنفعة العامة. كما استظهرت أن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها (قابضة وتابعة) بصريح النص شركات مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص،

ومن ثم فإنها ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ، بصرف النظر عن ملكية الدولة لرأس مالها، وبالتالي فإن العقارات المبنية المملوكة لهذه الشركات، ينتفى بشأنها أحد شرطي التمتع بالإعفاء المذكور.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة ميناء القاهرة الجوى قد تحولت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة ٢٠٠٢، إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية،

ومن ثم صارت شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، الأمر الذي ينتفى معه شرط ملكية عقاراتها للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، كأحد الشرطين اللازمين قانونا لتمتع العقارات المبنية المملوكة للشركة بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية.

ولا ينال من ذلك أن الشركة المذكورة مملوكة بالكامل للدولة، إذ أن ملكية الدولة لهذه الشركة تنحصر في ملكية أسهم رأسمال الشركة، مع ما يترتب على هذه الملكيـة مـن حقوق، منها الحق في الحصول على الأرباح التي تدرها هذه الأسهم، والحق في المشاركة في إدارة الشركة،،،

وغير ذلك، أما موجودات الشركة من عقارات ومنقولات مادية ومعنوية فهي ملك للشركة ذاتها، باعتبارها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها، ولها ذمتها المالية الخاصة بها، التي تتيح لها اكتساب الحقوق، ومنها، حق ملكية العقارات، والتحمل بالإلتزامات .

ولا يغير مما تقدم ايضا، ما تنص عليه المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة 1981 من أن «تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة» ،،،

إذ لا ينهض حكم هذه المادة سنداً لإعفاء الشركة من الخضوع للضريبة على العقارات المبنية، ذلك أن سلطات الطيران المدنى التي عناها المشرع في هذا القانون، والتي يجب أن يتبعها العقار المبنى حتى يعتبر مرفقا أو مالاً عاماً، إنما تنصرف إلى أشخاص القانون العام دون غيرها،،،

إذ هي فقط التي يجوز إسباغ وصف السلطة العامة عليها، وهو ما لا يتوافر قانونا في شركة ميناء القاهرة الجـوى، بحسبانها من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذى صار معه وصف المال العام الذي تسبغه المادة آنفة الذكر على المباني المملوكة لهذه الشركة منتفياً قانونا.

يضاف إلى ذلك أن المال العام في صحيح حكم المادة (87) من القانون المدنى، هو ما يجتمع فيه شرطان : الأول أن يكون هذا المال مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والثاني أن يخصص هذا المال لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص،

ومتى أضحت المباني المقامة بميناء القاهرة الجوى تابعة للشركة المذكورة، وهي من اشخاص القانون الخاص على نحو ما ذكر، فإنه ينتفى في شأن المبانى المملوكة لها مناط التمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، شأنها في ذلك شأن العقارات المبنية المملوكة للشركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي في الحالة المعروضة بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية.

(فتوى رقم 360، في ۲۰۰٧/٥/٢٧، ملف رقم ٦٨٧/٢/۳۷ جلسة ٢٠٠٧/٥/٢٣).

المشرع أطلق الإعفاء بالنسبة للأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المملوكة للطوائف الدينية وقيده بالنسبة للجمعيات والنوادي بشرطين:

– ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، تنص على أن «تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض،،،،

كما تنص المادة (٢١) من القانون المذكور على أن تعفى من أداء الضريبة : أ-…..ب- ….. ج- …… الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعاليم الدين أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية ،،،،

وذلك سواء كانت مجانية أم بمصروفات، وكذلك البنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال، ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار…».

ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص أن الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة العقارية، والاستثناء هو الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية في الحالات وطبقاً للشروط المحددة بالنص على سبيل الحصر – ويلاحظ في هذا المجال أن المشرع قد أطلق الإعفاء بالنسبة للأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المملوكة للطوائف الدينية فلم يقيده بأى شرط، بينما قيد إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والنوادي بشرطيين :

الأول: أن تكون هذه الأبنية معدة لمزاولة النشط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي.

الثاني: ألا تكون الأبنية منشأة بغرض الاستثمار.

وزاد المشرع على ذلك شرطاً خاصاً بأبنية الأندية الرياضية، وهو أن تكون هذه الأبنية مسجلة وفقاً للقانون، ولذا فإنه لا يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للطوائف الدينية أن تكون مسجلة، لأن التسجيل مقصور وفقاً لصراحة النص على أبنية النوادي الرياضية وحدها – يؤكد ذلك ويدعمه أن عبارة «المسجلة وفقا للقانون» وردت تاليـة مباشرة لعبـارة «أبنية النوادي الرياضية،،،،

ولو كانت العبارة الأولى تنسحب إلى جميع الأبنية الخاصة بالجهات الواردة بالنص، لما كان ثمة وجه لتكرار كلمة «الأبنية» عند الحديث عن النوادي الرياضية، الأمر الذي مفاده أن عبارة «المسجلة وفقا للقانون» هي وصف خاص بأبنيـة تلـك النوادي دون غيرها من الجهات الأخرى.

ومن حيث إنه استهداء بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار محل النزاع – والكائن برقم (۱) شارع بني أمية / الحى السابع بمدينة نصر – المملوك للطائفة الإنجيلية بمصر، وهي إحدى الطوائف الدينية القائمة بالبلاد والمعترف بها من الدولة، وأن الجهة الإدارية لم تنازع في هذه الواقعة أو تعترض على صحتها،

وإنما اقتصر اعتراضها على أن العقار المذكور لم يسجل وفقا للقانون، ولا يتمتع تبعاً لذلك بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا المجال، وهذا الاعتراض – وعلى ما سبق البيان – هو في غير محله ولا يتفق وصحيح حكم القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن إخضاع العقار المشار إليـه للضريبة العقارية، يكون قد جاء مخالفاً للقانون.

(الطعن رقم ٧٢٧٣ لسنة 46ق «إدارية عليا» – جلسة ۲۰۰٧/٤/١٤ س٥٢ ص۲۲۰)

الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ورفعها:

مادة (18) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

مع عدم إخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون تعفى من الضريبة على العقارات المبنية :

(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتـب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها تعفى من الضريبة على العقارات المبنية .

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات التي لا تهدف إلى الربح تعفى من الضريبة على العقارات المبنية

(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها تعفى من الضريبة على العقارات المبنية.

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤٠٠٠ جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك إلى الضريبة على العقارات المبنية، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه وأولاده القصر.

(هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو أو داريـة أو مهنية يقلصا في قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٢٠٠ جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد على الضريبة على العقارات المبنية .

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة على العقارات المبنية .

(ط) الدور المخصصة لإستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

(ي) أنديـة وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة على والمجمعات والمراكز الطبيـة والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالأتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحـوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

إعفاء المساكن وفق نص م11 ق136 لسنة 81 من الضرائب الأصلية والإضافية لا يشمل المباني من المستوى الفاخر – العبرة في تحديد مستوى الإسكان هو بتوافر اشتراطات قرار وزير الإسكان:

– ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفي اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ،،،

ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيراد ومفاد هذا النص أن المشرع أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني المنشأة أو التي تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية فيما عدا المباني من المستوى الفاخر.

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد في ترخيص البناء الذي صدر لإقامة المبنى وإنما العبرة بالمباني القائمة حسب تشييدها في الواقع وبحالتها على الطبيعة، بحسبان أن ترخيص البناء يمكن تعديله والحصول على ترخيص بالتعديل ،،،

ومـن ثـم يجـب أن يستكمل المبنى مواصفات ومشتملات ومتطلبات الإسكان الفاخر المنصوص عليها في المادة الثالثة مـن قـرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981 سـواء بالنسبة للموقع بأن يكون المبنى مقاماً بأحد الأماكن المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، وأيضاً بالنسبة للوحدة السكنية فإنه يجب أن تتوافر فيهـا مكونات ومسطحات ومواصفات تشطيب السكن الفاخر،،،،

وكذلك بالنسبة للبنية الأساسية لتشييد المبنى الكائن به السكن الفاخر، فإنه يتعين أن يشتمل المبنى على جراج تكفى مساحته لإيواء سيارة على الأقل لكل وحدة سكنية، وغرف خدمات بواقع غرفة واحدة على الأقل لكل وحدة سكنية مع تزويد هذه الجراجات بدورات المياه اللازمة، كما يتعين إقامة المصاعد اللازمة إذا كان ارتفاع المبنى يزيد على ثلاثة أدوار بما فيها الدور الأرضى.

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الخبير أثبت في تقريره بعد المعاينة على الطبيعة وفحص المستندات أن الشقة موضوع الدعوى من مستوى الإسكان فوق المتوسط وليس من المستوى الفاخر حيث لا تتوافر فيها أو في العقار إشتراطات الإسكان الفاخر ولا يوجد به جراج،

ولما كان تقرير الخبير عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وإذ ثبت أن جهة الإدارة لم تقدم من المستندات مـا ينقض ما أثبته الخبير، فلا يكفي ما استندت إليه جهة الإدارة من معاينة أجراها مجلس المراجعة للشقة موضوع النزاع تبين له فيها أن الشقة من المستوى الفاخر طبقاً للترخيص الصادر بإنشاء العقار،

وأن بعض المواصفات الخاصة بالإسكان الفاخر والتي لم تستكمل تعد غير جوهرية ، وذلك على النحو الثابت بمحاضر المراجعة، فقد جاء قولا مرسلا دون دليل، فالعبرة بتوافر مواصفات الإسكان الفاخر حسبما حددها قرار وزير الإسكان سالف الذكر.

ومن حيث إنه مما هو جدير بالتنويه أن هذه المحكمة خلصت إلى ذات النتيجة سالفة البيان بالنسبة للشقة رقم (603) والشقة رقم (٥٠٢) الكائنتين بذات العقـار مـحـل التداعي وذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 1305 لسنة 35ق، وحكمها الصادر في الطعن رقم 1308 لسنة 35ق على التوالي بجلسة ٢٠٠٦/٢/٢٥.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه، وبإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه .

(الطعن رقم 1306 لسنة 35ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٧/٥/٢٦).

(الطعن رقم 1308 لسنة 35ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٦/٢/٢٥ س٥٢ ص٢٩٢)

(الطعن رقم 13361 لسنة 48ق « إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٥/١/٢٩ س50 ص505)

اعفاء المباني المؤجرة لأغراض السكن دون المستوى الفاخر والتي أنشئت منذ 19۷۷/۹/۹ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولو كان الترخيص بإقامتها سابقا على ذلك التاريخ

– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع لاعتبارات ارتأهـا أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 1977/9/9 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية،

وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهى بطبيعتها مخصصة للسكنى.

– إذ كان الثابت من عقد الإيجـار المـؤرخ 1989/7/1 أن الطاعنة استأجرت عين النزاع استراحة لرئيس مجلس الإدارة وكبار العاملين بالشركة وتمسكت بصحيفة الاستئناف بأن عين النزاع معفاة من الضرائب الأصلية والإضافية باعتبارها أنشئت عام 1989 وأجرت بغرض السكني، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في مدوناته إلى أن العين مؤجرة استراحة لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكبار العاملين بها،

وخلص إلى أنها مؤجرة لغير أغراض السكنى ولا يسرى عليها الإعفاء من الضرائب المقررة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وحجبه ذلك عـن بحـث تاريخ إنشاء عين النزاع لبيان القانون الواجب التطبيق عليها مما يوجب نقضه .

(الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة 71 ق – جلسة ٢٠١٣/٦/١٢)

وتطبيق بخصوص الكبائن والشاليهات التي تقـع فـي المـصايف والمشاتي وعدم خضوعها للإعفاءات المقررة بأي من الإعفاءات الضريبية:

– النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة» على ما يأتى: …. 16- الشاليهات و الكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها،،،،

والنص في المادة ١/٢٦ من قـرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية في ٢١ أبريل سنة 1986 على أن يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها ويدخل في ذلك الوحدات السكنية ،،،

«شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف»… وإذ صدر قرار وزير المالية رقم ١٧٢ لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 والذي نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليو سنة 1991 ونص في مادته الأولى على أن تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ ونص المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان ،،،

«مادة ٢٦» يسرى رسم التنميـة المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أياً كان نوعها «وفي المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به مـن تـاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 86 المشار إليه،،،،

يدل على أن المشرع ورغبة منه في التوزيع العادل للالتزامات على جموع المواطنين وقد حمل الجـزء الأكبر منها على بعض مظاهر الترف ورفعها من ثم عن كاهل غير القادرين، ولهذا الغرض فقد فرض رسم تنميـة موارد الدولة على كل من يشغل الكبائن والشاليهات التي تقع في المصايف والمشاتي وفقا للتعديل الأخير على نحو ما سلف بيانه باعتبار أن ذلك يعد من أحد مظاهر الترف ويكون وصف الوحدة محل النزاع وفق الواقع والثابت بالأوراق دون النظر إلى ما يطلقه ذوو الشأن من وصف لهذه الوحدات.

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الوحدة محـل المنازعـة عبـارة عن شالية بالعقار رقم 17 مجموعة الشاليهات الرابعة وأنها ضمن مباني الشاليهات المكون كل منها من طابقين وأمامها مساحة حدائق منسقة وأن الوحدة تبعد حوالي مائة متر عن شاطئ بحيرة التمساح وتعد ضمن مفردات قرية النورس الواقعة على شارع البلاجات بالإسماعيلية،،،،

ومن ثم فإن هذه الوحدة بهذا الوصف لا يمكن أن تعتبر سكناً عاديا بل هي ويحصر اللفظ شاليه يقع على شاطئ، الأمر الذي يحق على شاغليه المشاركة في تحمل أعباء تنمية موارد الدولة دون غير القادرين على النحو السالف بيانه وأيا كان الوصف الذي أطلقه ذوو الشأن لهذه الوحدة،،،،

كما أنه وإزاء كون تلك الوحدة غير مؤجرة ويشغلها مالكوها ومن ثم لا تخضع للإعفاء الوارد بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

(الطعن رقم 1130 لسنة ٧٢ق – جلسة ۲۰۱۳/١١/٢٥)

ربط الخضوع لهذا الرسم بأن تكون هذه الوحدات مقامة على الشاطئ:

– استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم ه لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنميـة الموارد المالية للدولة تنص على أنه: «يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنود جديدة بأرقام ١٢ و13 و14 و15 و16 نصها الآتى :

– الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحـوال وذلك كله بحد أدنى مقداره  50 جنيهـا ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب.

وهذا الرسم – الذي هو في حقيقة أمره وجوهر مضمونه ضريبة على الترف – ليس مستحدثا فقد سبق إليه المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ففرض على الشاليهات والكباين التي تقع في المصايف والمشاتي ضريبة استهلاك ترفى،

ثم استبدل رسم تنمية الموارد بهذه الضريبة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1986 المشار إليـه من ذات الذي ظلت معه الشاليهات والكباين خاضعة لهذا الرسم وعطف عليهـا منشآت طبيعتها،

وتستخدم مثلها في الأغراض الترفيهية، هي الأكشاك فيرتبط خضوعها لهذا الرسم باستخدامها في هذا الغرض دون سواه ولا يستطيل هذا الالتزام الضريبي مـن ثـم إلى الأكشاك التي تستخدم في أغراض تجارية ذلك أن إضافة الأكشاك إلى الشاليهات والكباين عند تحديد وعاء رسم التنمية لم يقصد به امتداد الالتزام إلى منشأ يختلف في طبيعتـه والغرض منه عن الشاليه أو الكابينة، ولكن أريد به إخضاع جميع الأماكن على اختلاف مسمياتها التي تستخدم في أغراض ترفيهية لهذا الرسم،

والذي يتحدد محله تبعـا لهـذا المفهوم وفي إطار ذلك الغرض. ولا يحاج في هذا الصدد لفظ الأكشاك في نص القانون وشموله في مجال وعاء رسم تنمية الموارد جميع الأكشاك أيا كان الغرض منها التي تقع في المصايف والمشاتي، إذ قام الدليل على تخصيص هذا اللفظ وقصره على الأكشاك التي تستخدم في أغراض ترفيهية من تتبع التطور التشريعي للرسم المشار إليه على نحو ما سلف بيانه ،،،

وبما أفصحت عنه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1986 الصادر بها قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 من سريان رسم التنمية على الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها، ويدخل في ذلك الوحدات السكنية (شقق وفيلات) المقامة على الشاطئ بالمصايف.

وبغض النظر عما شاب إخضاع الوحدات السكنية لهذا الرسم من أوجه عدم المشروعية على نحو ما كشف عن إفتاء الجمعية العمومية الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٥/٢٩، فإن ربط الخضوع لهذا الرسم بأن تكون هذه الوحدات مقامة على الشاطئ يظهر بجلاء أن المشرع لم يتصور وعـاء لرسم التنمية في هذا الخصوص سـوى المنشآت التي تستخدم في أغراض الاستجمام والترفيه والتي تقع بحكم اللزوم على الشواطئ في المصايف.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع الأكشاك داخـل مدينتى بورسعيد وبور فؤاد المخصصة لأغرض  تجارية لرسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986.

(فتوى رقم 331 في 1993/٤/٢٤ جلسة ۱۹۹۳/۳/٢٨ ملف رقم ٤١٢/٢/۳۷).

أثر تغيير النشاط مـن سـكنى إلى تجارى وقـرار مجلس المراجعة بزيادة الربط على خلاف قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه:

– مفاد نصوص المواد ۱، ۹، ۱۲، ۱۳، 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمادة 3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 – والمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع جعل وعاء الضريبة على العقارات المبنية ينحصر في القيمة الإيجارية لهذه العقارات، على أن يراعي في تقديرها جميع العوامـل التي تؤدي إلى تحديدها،

ومناط بلجان التقدير الموجودة في المدن والمحافظات تقدير القيمـة الإيجارية للعقارات المبنية، وأجاز للممول والحكومة التظلم من قرارات هذه اللجـان أمـام مجلس المراجعة، هذا وقد قرر المشرع في القانون رقم 169 لسنة 1961، المشار إليه،

بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية، مفرقا في هذا الصدد بين المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكني، وبين تلك المنشأة أصلا لتكون سكنا ولو استعملت لغيـر هـذا الغرض، وجعل الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية في الحالة الأولى بعد استبعاد 20% مقابل جميع المصاريف التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة،

في حين جعل هذه النسبة تصاعدية في الحالة الثانية على النحو المبين تفصيلا في المادة (3) من القانون رقم 169 لسنة 1961، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981، المشار إليه وقرر إعفاء مالكي وشاغلي المباني من غير المستوى الفاخر من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اعتباراً من ١٩٨٢/١/١.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أنه لدى قيام الجهة الإدارية بإجراء الحصر لعام 1991/90، تبين لها أن العقار المملوك للمطعون ضدها أجريت عليه بعض التعديلات ، تمثلت في تحويل الشقتين الموجودتين بالدور الأرضى من سكنى إلى تجاري (ترزى) وتم تقدير القيمة الإيجارية لوحدات العقار وربط الضريبة على الأجزاء المستغلة في أغراض غير سكنية،

وهو الدور الأرضى فقط المكون من المحلين والشقتين، بإجمالى مبلغ 504 جنيها اعتبارا من ربط عام 1991 وغرامة مقدارها 171.60 جنيها طبقا للمادة (7) من القانون رقم 56 لسنة 1954، بحسبان أن باقي أدوار العقار السكنية معفاة من الضرائب العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، ولدى تظلم المطعون ضدها من ذلك التقدير، أصـدر مجلس المراجعة قراره الطعين بزيادة الربط الضريبى ليكون ٥٥٢ جنيها بدلا من 504 جنيها، وتعديل الضرائب الإضافية ليصير إجمالى الربط ٨٥٢.43 جنيها بدلا من 773.٦٢ جنيها.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق، أن مقدار الضريبة على العقارات المبنية التي قدرها مجلس المراجعة بمبلغ ٥٥٢ جنيها، تمثل مجموع الضريبة المقررة على الدور الأرضى من العقار، باعتباره في غير أغراض السكني، حيث تم تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للمخزنين بمبلغ ٢٥ جنيها للأول و30 جنيها للثاني بينما القيمة الإيجارية للشقتين المحـولتين إلى غرض مستغلاً غیر سکنی (تجاری) بواقع 50 جنيها للأولى و80 جنيها للثانية،

وبناء عليه قامت الجهة الإدارية بفرض الضرائب العقارية على المخزنين بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم التكاليف، كما قامت بفرض الضرائب العقارية على الشقتين بنسبة 40% من القيمة الإيجارية السنوية لكل منهما.

ومن حيث إنه عن المخزنين، فإنه متى كان الثابت أنه تم إنشاؤهما أصـلا لأغراض غير سكنية، فإن الضرائب العقارية المستحقة عليهما تكون بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية لكل منهما بعد خصم نسبة الـ ٢٠٪ سالفة الذكر. أما عن الشقتين المحـولتين إلى غرض غير سكنى، فإن الضريبة عليهما تكون بواقع 40% من القيمة الإيجارية لكل منهما بعد استبعاد نسبة الـ ٢٠٪ المشار إليها.

ومن ثـم يكـون تقدير لجنة التقدير قبـل زيادته بمعرفة مجلس المراجعة متفقا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.

أمـا عـن الزيادة التي قررها مجلس المراجعة بموجب قراره المطعون فيه، فإنها مخالفة للقانون إعمالا لقاعـدة ألا يضار الطاعن بطعنه، أخذا بعين الاعتبار أن القرار المطعون فيه صدر بمناسبة تظلم المطعـون ضدها وحدها دون الجهة الإدارية.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون، حريا بالإلغاء، والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعـون فيه، فيما تضمنه من زيادة الربط الضريبي من مبلغ 773.62 جنيها إلى مبلغ 852.43 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الاعتداد بتقدير لجنة التقدير قبل التظلم منه أمام مجلس المراجعة.

ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضدها إعفائهـا مـن الغرامة المفروضة عليهـا طبقا للمادة (7) من القانون رقم 56 لسنة 1954 ومقدارها 171.60 جنيه، فإن المادة (8) من هذا القانون تنص على أن «للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة طبقا للمادة (7) أن يتظلم إلى عام مصلحة الأموال المقررة خلال تسعين يوماً من تاريخ تكليفه بالأداء،

ويكـون قـرار المدير العام في التظلم نهائياً ، ومن ثم يكون الاختصاص بالفصل في هذه الغرامة لمدير عـام المصلحة، بشرط تقديم التظلم في الميعاد المنصوص عليه في القانون، وإذ لم تتبع المطعـون ضدها هذه الإجراءات للتظلم من الغرامة فإن طلبها يكون غير قائم على أساس من القانون جديرا بالرفض.

(الطعن رقم 4465 لسنة 45ق «إدارية عليا» – جلسة ۲۰۰۱/۸/٢٧ س46 ص٥٢٩).

إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيريـة مـن الضريبة على العقارات المبنية. مناطـه. أن تـكـون مـستغلة فـي ممارسـة نـشاط علمـى نـشاط المدرسة الخاصة. لا يعد عملاً تجارياً:

– إذ كان النص في المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم 46  لسنة 1971 يدل على أن مناط إعفـاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة في نشاط علمی سواء كانت مجانية أو بمصروفات،

وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن «بصفته» إلى الضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع ، فإنه يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 1997 لسنة 70ق – جلسة ۲۰۱٢/٣/٨).

مناط إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التابعة أو الخاضعة لإشراف إحـدى وحـدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العـام مـن الـضرائب العقاريـة المنصوص عليهـا فـي المـادة (11) مـن القـانـون رقـم 136 لسنة 1981 يتحقق بتوافر شرطين،

أولهما: أن تكون تلك المدارس والمعاهد الخاصـة أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 1977/9/9.

وثانيهما: أن تستعمل تلك المدارس والمعاهد في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من ذلك سوى المستأجرين المصريين:

– ومن حيث إنه عما دفعت به الجهة الطاعنة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، ولما كانت طلبات المدعي الختامية في الدعوى، وكما انتهى الحكم المطعون فيه هي وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التعليمية الخاصة الواقعة داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة مـن الضريبة المفروضة على العقارات المبنية بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 مع ما يترتب على ذلك من آثار،،،،

ولما كان مناط إعفاء الجهات المشار إليها هي بتوافر الشروط التي تطلبهـا القانون ومنها ألا تكون المباني من المستوى الفاخر طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 766 لسنة 1981 إلى غير ذلك من الشروط، ومن ثم يعد القرار السلبي بالامتناع عن إعفاء عقار ما من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ولا يغير من ذلك استناد الجهة الطاعنة إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977،

ذلك أن اختصاص المحاكم العادية طبقاً لهذا النص ينصرف إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور والخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: «تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض…».

وتنص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بين المؤجر والمستأجر على أنه «فيمـا عـدا المباني من الأماكن وتنظيم العلاقة بتأجير وبيع المستوى الفاخر يعنى اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً مـن سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيرادات، ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات».

وتنص المادة (٢٧) من ذات القانون على أن «تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكني، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من أحكـام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين».

وتنص المادة (71) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن «يعفى من الضريبة : 1-…. ۲ -….. ۳- المعاهد التعليمية التابعـة أو الخاضعة لإشراف إحـدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام».

ومن حيث إن مفاد ما سبق أن القانون المشار إليه فرق بين المباني السكنية فعلا أو اعتبارا وبين غيرها من المباني وزاد الأجرة في المباني المؤجرة لغير السكنى دون المباني المؤجرة لأغراض السكني،

وفي المقابل أعفى المباني المؤجرة لأغراض السكني – من غير المستوى الفاخر من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، وكان منطق القانون بهذا المعنى أن ما زيدت أجرته لا يعفى من الضريبة على العقارات المبنية وأن يقتصر الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية على ما لم تزد أجرته إلا أنه في مجال الأحكام الضريبية لابد من نص صريح يخضعها إلى الضريبة على العقارات المبنية فلا يستفاد الحكم من مجرد الاستنتاج.

ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٤/٢٩/1989 في القضية رقم ٢١ لسنة 7ق دستورية بعدم دستورية نص المادة (٢٧) المشار إليها إلا أن حكم عدم الدستورية يقتصر فقط على عدم دستورية استثناء الأماكن المشار إليها بالنص بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة دون أن يعني هذا الحكـم عدم دستورية نص المادة (٢٧) المشار إليها كلية ،،،

أي لا ينصرف إلى ما قررته تلك المادة من معاملة تلك الأماكن ذات معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكني في بقية أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر، ومنها ما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون،

الأمر الذي يعني استمرار إعفاء تلك المباني من كافة الضرائب العقارية الأصلية منها والإضافية، شأنها في ذلك شأن المباني المؤجرة لأغراض السكني.

ومن حيث إن مناط إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام – وتعد وزارة التربية والتعليم إحدى هذه الوحدات من الضرائب العقارية المنصوص عليها في المادة (11) سالفة الذكر يتحقق بتوافر شرطين

أولهما: أن تكون تلك المدارس والمعاهد الخاصة أنشئت أو تنشأ اعتباراً مـن 1977/9/9،

وثانيهما : أن تستعمل تلك المدارس والمعاهد في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية،

ولا يفيد من ذلك سوى المستأجرين المصريين، وإذ لم تقدم الجهة الطاعنة ما يفيد عدم توافر مناط الإعفاء في هذه الجهات وإنما كان خلافها مع المطعون ضده على سند من عدم تمتع تلك الجهات من الإعفاء وهو ما ثبت فساده على نحو ما سلف بيانه،

ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية امتنعت عن إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التعليمية الخاصة الواقعة في نطاق محافظتى القاهرة والجيزة دون أن يستند امتناعها على عدم توافر شروط تمتعها بالإعفاء،

ومن ثم يكون قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركـن الاستعجال المتمثل في أن تحميل هذه المباني بأعباء هذه الضريبة بما يؤدى إلى تعطيلـهـا عـن أداء الغرض من إنشائها أو تحميل المستفيدين منها بأعباء تحول دون الانتفاع بخدماتها، ومن ثم يغدو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائماً على ركنيه ، ويتعين بالتـالي وقف تنفيذ القرار وهو انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفاً على غير أساس جديراً بالرفض .

(الطعن رقم ١٤٢٦ لسنة 49ق «إدارية عليا» جلسة ٢٠٠٥/٧/٢ س٥٠ ص1375).

رفع الضريبة على العقارات المبنية :

مادة (19) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

صحيح القانون، ويكون الطعـن عليـه ترفع الضريبة على العقارات المبنية في الأحوال الآتية :

(أ) إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة (18) من هذا القانون.

(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ويكون رفع الضريبة على العقارات المبنية عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

مادة (٢٠) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

ترفع الضريبة على العقارات المبنية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيهاً، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .

مادة (٢١) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة على العقارات المبنية، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعـن المنصوص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .

مادة (۲۲) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائهـا أن يخطرمأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.

الحصر والتقدير ل الضريبة على العقارات المبنية:

مادة (13) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

ينشأ في كل محافظة لجان تسمى «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية،

وتشكل اللجـان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثـل عـن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الإختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناء علي ترشيح اتحاد الصناعات أواتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح المحافظ المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بيىن ذوى الخبرة في مجال النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.

ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصـة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (۲) المرافـق جـدولا استرشادياً يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.

مادة (14) لفانون الضريبة على العقارات المبنية :

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية :

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :

1- العقارات المستجدة .

2 – الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً .

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) السابقين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار .

مادة (15) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إيها في المادة (13) هذا القانون من بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.

ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

مادة (16) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

للمكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه .

وننوه إلي أن مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت بالوقائع المصرية العدد 113 بتاريخ ٢٠١٦/5/17 ما يلي :

تعلن مصلحة الضرائب العقارية بأنه تم الانتهاء من إجـراءات حصر وتقدير القيمـة الإيجارية للعقارات المبنية وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمربوطة بالضريبة اعتبارا من 2016/1/1 وذلك بنطاق جميع محافظات الجمهورية وعلى من يرغب في الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقــدم بطعنه أمـام مأمورية أو مديرية الضرائب العقارية التابع لها العقار خلال الستين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالتقدير ولا يقبل الطعن إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على أداء تأمين مقـداره خمسون جنيها طبقا للقانون.

ماده (۱۷) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحدذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهـة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائ أو أحد خبراء التقييم ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ،

الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشأت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتهـا بأغلبيـة الأصوات، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارهـا خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوف ويكون قرارها نهائياً وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن

مادة (7) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون.

وجوب الإخطار قبل الموعد المحدد لنظر التظلم اغفاله يرتب بطلان الإجراء :

– ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجـراء أو كـان الإجـراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله أو عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها ،،،،

ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه، ولما كان الثابت من نص المادة (15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمادة (7) من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1954 الصادر نفاذاً لأحكـام القانون المذكور أن المشرع قد أوجـب إخطار أصحاب التظلمات بالموعد المحدد لنظر تظلماتهم قبل حلول الموعد المحدد لنظر التظلم بأسبوع.

والبين من ذلك أن الإخطار بموعـد نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره بأسبوع يعد إجراء جوهرياً من إجراءات البت في التظلم وذلك لتمكين ذوى الشأن من المثول أمام مجلس المراجعة في الموعد والمكـان المحدد بالإخطار لإبداء دفاعهم وتقديم ما قد يكون لديهم من المستندات أو البيانات ومتابعة سير إجراءات التظلم ،،،،

وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ويترتب على إغفاله أو عدم إتمامه خلال الميعاد المحدد سالف البيـان وقـوع عيب شكلي في الإجراءات والإخلال بضمانة مقررة للتظلم يترتب عليـه بطلان إجـراءات مجلس المراجعة وما بنى عليه من إجراءات خاصة القرار الصادر من مجلس المراجعة.

ومن حيث إن الثابت مما ذكرته المطعون ضدها في دفاعها أنها لم تخطر بالموعـد المحدد لنظر تظلمها أمام مجلس المراجعة مـن قـرار المأمورية المختصة بفرض الضريبة العقارية على الشقتين محل التداعي، وإذ لم تقدم جهة الإدارة طوال نظر النزاع سـواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة ما يفيد إخطارها (المطعون ضدها) بموعـد نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره بأسبوع – وعـبء إثبـات قيامهـا بهـذا الإجـراء الجوهرى يقع عليها ونفت المطعون ضدها قيامها بإخطارها،

فمن ثم تكون جهة الإدارة قد أخلت باتخاذ إجراء جوهرى من الإجراءات التي حددها القانون وهو ما يعيب إجراءات مجلس المراجعة ويترتب على ذلك بطلان هذه الإجراءات وما يترتب عليهـا خاصـة قـرار مجلس المراجعة المطعون فيه.

ومتى كان الأمر ما تقدم وكان الثابت فضلاً عما تقدم أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدها بقرار مجلس المراجعة المطعون فيه أو أن المطعون ضدها قد علمت به في تاريخ محدد علمـاً يقينيـاً يفي بتعريفهـا بمضمون القرار بجميع أركانه وعناصره ومحتوياته على النحو الذي تستطيع به أن تتبين مركزها القانوني بالنسبة لهذا القرار وتستطيع أن تحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعـن فيـه، فمـن ثـم لا يكون هناك سند لدفع جهة الإدارة بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلا لإقامة الدعوى بعد الميعاد

(الطعن رقم 7030 لسنة 46ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٦/١٢/١٦ س٥١ ص۱۹۳).

مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية :

– من حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعهـا من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

ومن حيث إنه لما كان مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 1954/56 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم فهو لا يعـد مـدينـا بـهـا أو مكلفاً بأدائها، ولا تنهض بالتالي صفته كمستأجر لإحدى وحدات العقار سندا له في الطعن على قرار تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه مما تكون معه الدعوى المقامة منه في هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.

(الطعن 45/3068ق.ع)

وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهما مستأجران للشقتين مثـار المنازعة وليس مالكين لهما، فمن ثم تنتفى صفتهما في الطعن على القرار المطعون فيه مما تكون معه دعواهما أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء.

(الطعن رقم ٨٢٧١ لسنة 47ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٥/٢/١٢ س٥٠ ص567).

الضريبة على العقارات المبنية تكون واجبة الأداء بمجرد النشر ويكون التظلم بداية من تاريخ الإخطار بربط الضريبة والقرار الصريح الصادر من مجلس المراجعة هو الذي يرد عليه الطعن ولا مجال لفكرة الرفض الضمني:

– ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام المواد 13 و14 و15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له أن المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها في المادة 13 تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية ،،،

وأوجبت المادة 14 إعلان القيمة الإيجارية للعقارات في الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة إلى إجراء آخر واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة على العقارات المبنية التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية ،،،

واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول والحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة، وعلى ذلك فإن إخطار الممول بمقدار الضريبة يعتبر إجراء جوهريا باعتبار أن هذا الإخطار هو الذي يتحقق به العلم اليقيني بمقدار الضريبة على العقارات المبنية وبتاريخ النشر في الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو تحديد القيمة الإيجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول.

يؤكد ذلك أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء تأمين مقداره 5٪ من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة الأمر الذي يفترض علم الممول بمقدار الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به.

ومن حيث إن التظلم من قرارات لجان التقدير سالفة الذكر أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما نصت عليه المادة (15) – وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة (4) وما بعدها من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ،،،

و شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه وكيفية اختيارهم وإجـراءات عمل المجلس والأغلبيـة اللازمة لإصدار قراراته ونصت المادة (٢٠) على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثم فإن القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم بوصفة قرارا نهائيا هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة،،،،

ولا تسرى في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم، كما رتب المشرع على التظلم أمام مجلس المراجعة حكما واجب التطبيـق بقـوة القانون وهو أن تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل في المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس المراجعة في التظلم حسبما افصحت المادة (15) في عجزها عن ذلك.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه قد تم نشر تقدير إيجار العقار محل النزاع في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاریخ ١٩٩۱/۱/۲۳، ولم يخطر المطعون ضدهم بمقدار الضريبة التي ربطت على العقار إلا بتاريخ ۱۹۹۱/۱۰/۷ ؛ حيث تسلموا الإستمارة 9 مكـرر إيرادات المؤرخة 1991/10/7 الصادرة من مأمورية إيرادات عابدين ،،،

وتضمنت أنه تم حصر الإيجار الشهري للعقار ملكـهـم بمبلغ (970,450) جنيها وأنه تم ربط الضريبة على العقارات المبنية سنوية بمبلغ (٩٤٢.430) جنيهـا تمثـل الضريبة العقارية وملحقاتها ومن ثم فإن ميعاد التظلم أمام مجلس المراجعة يبـدأ مـن هـذا التاريخ 1991/10/7 وينتهى بانقضاء ثلاثة أشهر، وحيث إنه من المقرر أن التظلم يقدم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار المتظلم منه أو إلى الهيئات الرئاسية لها.

وقد نصت المادة (4) من قرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن يعد في كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات وطلبات رفع الضريبة على العقارات المبنية وعدم استحقاقها.

ويكون القيد في السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود التظلمات أو الطلبات.

وحيث إن القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر قد رسم طريقة التظلم أمـام مجلس المراجعة في المواعيد المحددة لذلك والمبينة في هذا القانون ونص على أن التظلم المعول عليه هو الذي يكون مرافقاً له قسيمة دالة على أداء تأمين قدره 5% من الضريبة على العقارات المبنية المقدم في شأنها المعارضة إلا أن هذا القانون لم يرسم طريقا معينا يتحتم على المتظلم أن يسلكه ،،،،

فلم يحدد إلى من يقدم هذا التظلم بالضبط مثل ما جاء بنص المادة (8) منه على أن للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة (7) أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة…

ومن ثم يجوز تقديم هذا التظلم إلى رئيس مجلس المراجعة بمقره أو الجهة الإدارية القائمة على حصر وتقدير الضريبة على العقارات المبنية أو الجهة الرئاسية للجـان تقدير الضرائب المتظلم من قرارها…

كما لم ينص هذا القانون على وسيلة معينة يتعين اتباعها بشأن هذا التظلم، فقد يحصل التظلم بعريضة يقدمها الممول، كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر إلا أن المشرع أناط بمجلس المراجعة وحده الاختصاص بفحص التظلم.

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد علموا علماً يقينيـاً بقرار لجنة التقدير مثار النزاع الماثل في 1991/۱۰/7، فتقدموا بتظلمهم من هذا القرار إلى مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بصفته وذلك لعرضه على مجلس المراجعة وذلك بتاريخ 199۱/۱۲/۳ إلا أن الموظف المختص بهذه المأمورية رفض تسلم التظلم منهم وإزاء ذلك قام المطعون ضدهم بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر معلن قانونـا بتـاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۹ لمدير عام مأمورية الضرائب العقارية بعابدين بصفته ومصحوباً بإيصال سداد مبلغ التأمين المقرر موضحيين أسباب التظلم من قرار ربط الضريبة وملتمسين عرضه على مجلس المراجعـة ،،،

وهـو ما لم تنكره جهة الإدارة في ردها على الدعوى ومن ثم فإن التظلم الأول آنف الذكر يعتبر كأن لم يكن ولا يرتب أى أثر قانوني ومن ثم فإن المعول عليه هو التظلم الحاصل بإنذار على يد محضر سالف الذكر الذي قدم في الميعاد القانوني بعد صدور القرار مثار النزاع قاطعاً في معناه ومسبباً وموضحاً طلبات المتظلمين وهو الذي يترتب عليه قطع المدة.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجـة فإنـه قـد خـالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في محله، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

ومن حيث إن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد صدور قرار مجلس المراجعة بشأن تظلم الطاعنين، وحيث إن نظرية الرفض الضمني لا تسرى بشأن التظلم المقدم أمام مجلس المراجعة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوماً،

وحيث إن المشرع جعـل القرار الصريح الصادر من مجلس المراجعة قطعياً ونهائياً وأن هذا القرار بوصفه قراراً نهائياً يكون الطعـن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء وإذ كان الطعن غير مهيأ للفصل في شكل الدعوى وموضوعها فإنه يتعين الحكم بقبول الطعـن شكلا وبإلغاء الحكـم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الرابعة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وإبقاء الفصل في المصروفات.

(الطعن رقم 4534 لسنة 47ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٤/٢/٢٨ س٤٩ ص433).

جواز الطعن في قرار لجنة التقدير دون انتظار قرار لجنة المراجعة :

– ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون : فإنه لما كان هذا الدفع يقوم على أساس أن المطعون ضده اقام دعواه مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب إلغاء قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية دون أن يتظلم إلى مجلس المراجعة،،،،

لما هو معلوم من أن القرار الصريح الذي يصدر من مجلس المراجعة في التظلم بوصفه قراراً نهائياً، هو الذي يرد عليه الطعـن بالإلغاء، وكان الثابت من الرجوع إلى المادة (15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، أنها قد نصت على أنه «للممولين وللحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة… من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام نشر التقديرات في الجريدة الرسمية..»

ومن هذا النص يتبين أن التظلم إلى مجلس المراجعة هو تظلم اختيارى لصاحب الشأن أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل التقاضي، أو أن يلجأ مباشرة إلى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة دون سلوك طريق التظلم، بحسبان أن التقاضي هو حق مكفول للكافة بحكم الدستور والقانون ولكل شخص اللجوء إلى قاضيه الطبيعي،،،،،

ومن ثم فإنه لا تثريب على المطعون ضده إن هو أقام دعواه مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى دون أن يستعمل حقه في التظلم إلى مجلس المراجعة قبل رفع الدعوى، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 20) من القانون المذكور من أن «قرارات مجلس المراجعة نهائية» ذلك أن المقصود بالنهائية في هذا الصدد هو أن القرار لا يحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى،،،،

ولذا ولما كان قرار لجنة التقدير – شأنه شأن قرار مجلس المراجعة – لا يحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى، ويعتبر تبعاً لذلك قراراً إدارياً نهائياً مستكمل الشروط والأركان، فإنه يجوز الطعن فيه على استقلال أمام القضاء الإدارى أسوة بقرار مجلس المراجعة، وعليه فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية في هذا الشأن يغدو في غير محله ولا يلتفت إليه.

(الطعن رقم 3616 لسنة 46ق «إدارية عليا» – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٣ س٥١ ص٢٣٥).

اختصاص وزارة الماليـة يـربـط الضريبة على العقارات المبنية ويتعين اختـصـام الـوزيـر فـي المنازعات القضائية الخاصة بها:

– إن المشرع قد ناط بوزارة الخزانة الاختصاص في ربط ضريبة العقارات المبنية بأجهزتها المختلفة التابعة لها ومن بينها مجلس المراجعة التي تتولى هذه الوزارة تشكيلها وفقا لحكم المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر معدلا بالقانون رقم 649 لسنة 1955 للنظر فيما يقدم إليها من تظلمات من قرارات لجـان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية،،،،

هذه القيمة التي تشكل وعاء الضريبة على العقارات المبنية المذكورة، وبهذه المثابة فإن قرارات مجالس المراجعة الصادرة في ظل هذه القواعـد وبـالتطبيق لأحكامهـا لا يتأتى اختصامها قضائيا إلا في مواجهة وزير الخزانة باعتباره الممثل القانوني للوزارة وما يتبعها من إدارات وأجهزة لم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ومن بينها مجالس المراجعة المشار إليها.

(الطعن رقم 1003 لسنة ١٢ق «إدارية عليا» جلسة 1969/۱٢/٢٠ س15 ص65).

– الوزير (وزير المالية) هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيـه المصالح أو الإدارات التابعة لها قبل الأخرى.

(الطعن رقم 1170 لسنة 49ق – جلسة 1981/٦/٢ س۳۲ ص1678).

مجلس المراجعة مجرد هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إلغاء قراراتها يدخل في ولاية محكمة القضاء الإدارى:

– لئن نص القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه في مادته العشرين على نهائية القرارات الصادرة عن مجلس المراجعة، إلا أن هذه النهائية لا تعتبر مرادفا لامتناع الطعن عليها، ذلك أن نهائية القرارات الإدارية تعتبر شرطا لجواز طلب إلغائها أو التعويض عنها أمام محاكم مجلس الدولة، وهو ما ردده قانون مجلس الدولة بصريح الأحكام التي تضمنتها البنود «ثالثا» و«رابعا» و «خامسا» و«سادسا» و«ثامنا» و«عاشرا من مادته العاشرة ،

وأكدها البند الرابع عشر منها حيث دل بعبارته على أن القرارات التي يجوز الطعن بطلب إلغائها هي القرارات الإدارية النهائية كلما كان الطعـن عليـهـا عائدا إلى عدم الاختصاص بإصدارها أم كان مرده عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استئصال السلطة، ولا جرم في أن النهائية التي يعنيها قانون مجلس الدولة ،،،

والتي تطلبها كشرط لجواز الطعن في القرارات الصادرة من جهة الإدارة غايتهـا ضـمان ألا يكون قرار الجهة الإدارية خاضعا – في مجال إقراره – لتصديق جهة أعلى منها أو لتعقيبها ولازم ذلك أن يكون قرار الجهة الإدارية مستكملا عند صدوره عنها لكل المراحل التي يتكامل بها وجوده قانونا، فلا تبقى حلقة منها بيد جهة أخرى وبما مؤداه ما عناه المشرع بالنهاية التي خلعها على قرارات مجلس المراجعة هي أن تكون هذه القرارات محققة لآثارها القانونية.

(القضية رقم 68 لسنة 13ق «دستورية» – جلسة ۱۹۹۲/۱۱/7 – الجريدة الرسمية العدد 49 في ۱۹۹۲/۱۲/۳).

– مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي ،،،

ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ التي تنص على اختصاص محـاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيـق والتحكيم في منازعات العمل متى كان مرجع الطعـن فيهـا عـدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.

لما كان ذلك ، وكـان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظـر وعقـد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وهي منازعة تنفيذ فيما انتهت إليه قرارات لجنة المراجعة فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعـدة مـن قـواعـد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

(الطعن رقم 395 – لسنة 67ق – جلسة ٢٠٠٤/٤/٢٧).

(الطعن رقم 37 لسنة 64ق – جلسة ۲۰۰۲/۱٠/٢٤).

تحصيل الضريبة على العقارات المبنية :

مادة (۲۳) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تحصل الضريبة على العقارات المبنية المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونية، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

وتقسط الضريبة على العقارات المبنية التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

مادة (٢٤) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة على العقارات المبنية ، في حدود المكلفين بأدائها، وذلك عليه بعلم الوصـول ، الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية في حدود ما تم تحصيله ، وبمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر.

مادة (٢٥) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يتبع في تحصيل الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحاجز الإداري، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (٢٦) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليهـا الضريبة، وعلى أجـرة هـذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار.

مادة (٢٧) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة على العقارات المبنية وفقاً لهذا القانون وذلك اعتباراً من أول يوليو التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

وبحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يوليو السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.

ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة على العقارات المبنية .

مادة (٢٨) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات (٢٥٪) من الضريبة على العقارات المبنية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص (٢٥٪) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.

مادة (٢٩) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

تتحمل الخزانة العامة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على المكلف بأدائها وفقاً لأحكـام هـذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثتـه مـن شـأنـهـا عـدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.

تقادم دين الضريبة على العقارات المبنية وأثر القضاء بعدم دستورية فرض الضريبة

خلو قانوني التقادم والضريبة العقارية السابقين مـن تحديـد تـاريـخ بـدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة، مـؤداه سريانه مـن نهايـة السنة التي تستحق عنها أو من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء:

– لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضريبة والقانون رقم 56  لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإنه يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدنى والتي تقضى عملا بالمادتين ۱/377، ۱/۳۸۱ منه بأن يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ،،،

وفي الأحوال التي يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءاً لتحكمه في تحديد هذا الميقات. لما كان ذلك وكان المشرع قد جعل في المادة الأولى من القانون 56 لسنة 1954 سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثـم أنـاط بالطاعن في المواد 3، 13، 14 ،،،،

من هذا القانون أن يحصر في كل سنة العقارات المستجدة والأجزاء التي اضيفت إلى عقارات سبق حصرها وأن يعين لجاناً لتقدير قيمتها الإيجارية واجبة الأداء السنوية التي تشكل وعاء الضريبة على العقارات المبنية المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقدير حتى تكون الضريبة بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر وإتمام هذا التقدير ونشره سنوياً ،،،،

ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة على العقارات المبنية تبدأ من آخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذي يكون في مكنة الطاعن المطالبة فيه بدين الضريبة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة الذي اكتمل تقادمه دون أن ينال منه قيام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ خمسين جنيها إذ أنها ولم تعين السنة الضريبية المدفوع عنهـا فيـكـون حسابه من السنوات التي لم يكتمل تقادمها بوصفها الدين الأشد كلفة على المدين عملا بالمادة 345 من القانون المدنى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 1830 لسنة 58ق – جلسة ١٩٩٥/٣/٢٠ س46 ص506).

– ومن حيث إنه عن مدى تقادم حق الطاعنة في رد ما سبق أن دفعته من رسوم فقد استقر الفقه والقضاء على أن الحكم بعدم دستورية نص مـا مـؤداه عـدم تطبيـق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صـدور الحكم بعدم دستورية النص،

على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

ومن حيث إن المادة 377 من القانون المدنى تنص على أنه «1-… 2- ويتقـادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة».

إذن فمدة التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي بوجـه عـام وفقاً للنص المذكور ثلاث سنوات ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الخاصة الأخرى نصوص تقضى بغير ذلك.

ومن حيث إن المشرع أصدر القانون رقم 646 لسنة 1953 وجعـل فيـه مـدة تقـادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة خمس سنوات، فنص في المادة (1) على أن «تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول».

ونص في المادة (۲) على أن: «يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل، فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصی عليه».

ومن حيث إن القانون رقم 646 لسنة 1953 سالف الذكر الذي عـدل مدة تقـادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات لم ينسخ نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى فيما تضمنه من تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بمضى ثلاث سنوات،،،،

وإلا كانت المادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 قد نصت على ذلك، ومن ثم تكون مدة تقادم الحـق فـي استرداد هذه الضرائب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953.

ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد حصلت رسوماً محلية من الطاعنة عن أجولة الدقيق، وكان ما تم تحصيله من رسوم من الطاعنة يخضع للتقادم الثلاثي.

ومن حيث إنه لا وجه للقول بأن التقادم لا يسرى إلا بعـد صـدور الحكـم بعـدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، بحسبانه كان يشكل مانعاً قانونياً من المطالبة بهذه الرسوم، إذ لم يكن هناك ما يحول ماديا أو قانونيا دون المطالبة بهذه الحقوق، وولوج طريق الطعن بعدم دستورية القرار سالف الذكر، من قبل ذوى الشأن، حتى يتسنى لهم الحصول على ما يرونه حقا لهم.

(الطعن رقم 5430 لسنة 44ق «إدارية عليا» – جلسة ۲۰۰۱/7/8 س46 ص510).

ويلاحظ أن هذا الحكم وما سبقه قـد صدرا في تاريخ سابق علـى صـدور الحكم القاضـي بعـدم دستورية نص المادة 377 مـن القـانـون المـدنـى مـن التفرقة بين مدة تقادم الحق في رد مـا سـبق دفعـه مـن ضـرائب ورسـوم وبـيـن مـدة تقـادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وأصبحت المـدة واحدة في كل الحالتين وهي خمس سنوات.

(القضية رقم 100 لسنة ٢٨ق «دستورية» جلسة ٢٠١٠/3/7 والمنشور حكمها فيما بعد .قاعدة 596).

ونشير أيضا إلى أن ما انتهى إليه الحكم من عدم اعتبار قيـام نـص المادة 377 من القانون المدنى بشكل مانعا قانونيا من المطالبة برد الضرائب – كنا قد انتهينا إلى خلافه دستورية نص المادة ٢٧ من القانون 136 لسنة 1981 انتهينا فيه إلى بمناسبة القضاء بعدم أن تقادم الحق في المطالبة برد ما سبق سداده من مبالغ يسرى من تاريخ نشر الحكم بعـدم دستورية النص باعتباره التاريخ المعول عليه في افتراض العلم بزوال المانع الذي كان يحول دون المطالبة بها ،،،،

وباعتبار أن النص المقضى بعدم دستوريته كان يمثل مانعا قانونيـا يـحـول دون المطالبة بحقه في مفهوم نص المادة ١/٣٨٢ من القانون المدنى – وقد شايعنا في هذا الرأى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

(راجع الجزء الثاني من المجموعة ص596).

مناط سقوط المطالبة بالتقادم القصير المدة أن يكون تحصيلها قد تم بغير وجه حق:

– القرار الإداري وإن كان لا يحتج به في مواجهة الأفراد إلا مـن تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجودا قانونا مـن تـاريخ صدوره ويسرى في مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه، ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية، ويكون لذلك قـرار مـديـر عـام الجمارك موجودا قانونا مـن تـاريخ صدوره وتكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذا في حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وإذ يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق وكانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم ١٢ لسنة 1963 ،،،

وكان تحصيل المطعون ضدها لما قد تم بغير وجـه حـق لعدم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة في استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى دون توقف على علمها بحقها في الرد ذلك أن حكم المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من التقنين المدنى.

(الطعن رقم 465 لسنة 44ق – جلسة ۱۹۷۷/٦/٢٧ س۲۸ ص1519).

متى كان ما تم تحصيله مستندا إلى حـق فـإن صـدور إعفـاء لاحـق يجعل الاسترداد خاضعا للتقادم العادى:

– النص في المادة 377 فقرة ثانية من القانون المدنى على أن «ويتقادم بـثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها» يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة – على أنه يشترط  لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً،،،،

وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، أما إذا كان تحصيله بحق ثـم صـدر قـرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٢/٣٧٧ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ،،،

ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى خمسة عشر عاما، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة ٢/377 من القانون المدنى هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس،،،،

لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم ۸۰/۲۰ تعریفات، وذلك إلى أن صدر المنشور رقم ١٢ لسنة 85 تعريفات الصادر في 1985/4/7 بعـدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) ،،،

وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى في ١٩٨٧/٤/٢٢ فإن الحق في طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(الطعن رقم ٢٩١٦ لسنة 64ق – جلسة ۲۰۰۱/۱٢/١١ س٥٢ ص١٢٧٥).

– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التي سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التي استندت إلى نص المادة ٢٣ سالفة الإشارة – وكانـت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحـو سـالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده،،،،

ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق في استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثي، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنـة أصـبح بعـد صـدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند، وبالتالي أصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً.

(الطعن رقم 4679 لسنة 67ق – جلسة ٢٠١٠/٣/٢٥)

(الطعن رقم ٣٩٢٣ لسنة 73ق – جلسة ٢٠١٣/٥/٢٠)

عدم دستورية نص المادة ٢/٣٧٧ مدنى فيما تضمنته من النص على تقادم الحق في المطالبـة بـرد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بمضى ثلاث سنوات:

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون، ومـن ثـم فـلا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها ،،،

ويتعين أن تنتظمهـا أسس موضـوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافهـا أمـام القانون ، لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجرى بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم تعديلا على مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بجعلها خمس سنوات ،،،،

في حين أبقى على مدة التقادم المقررة لحق الممول في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات، والتي تضمنها النص المطعون عليه ، مغايراً بذلك المنهج الذي حرص عليه – قبل التعديل – بتوحيد مدة التقادم في الحالتين السالفتي الإشارة،،،،

ومن ثم فإنه يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة المقررة للممـول في هذا الشأن، بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني، لكونهما دائنين بدین ضریبى، مما يستوجب وحـدة القاعدة القانونية التي ينبغي تنتظمها في شأن سقوط الحق في المطالبة بالدين الضريبي لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين – وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (٢) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من «ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق».

(القضية رقم 100 لسنة ٢٨ق «دستورية» – جلسة ٢٠١٠/3/7 – الجريدة الرسمية العدد ۱۱ (تابع) فی ۲۰۱۰/۳/۱۸).

أثر القضاء بعدم دستورية النص:

مطالبـة الممـول لمصلحة الضرائب بـرد مـا حـصلته بالزيـادة عـن ديـن الضريبة المستحقة لها. تكييفها دعوى مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق. سقوطها بمضى خمس سنوات تبدأ من يوم دفعها:

– مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاء بالزيادة عن دين الضريبة على العقارات المبنية المستحقة لها في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمصى خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة ٢٨ق دفعها الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۳/٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۱۸ – تبدأ من طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدنى. لما كان ذلك ،

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من ۱۹٩٠/٥/٢٣ حتی ۱۹۹۳/۱۰/۱۱، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 1996/١٢/٥، فإن حقهما في الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

(الطعن رقم 604 لسنة 68ق – جلسة ٢٠١١/5/9).

عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام. وجوب التمسك بـه أمام محكمة لمحكمة الموضوع:

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها وعليها أن تلتزم في قضائها حـدود طلبـات الخصوم وتقدرها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها فإن هي جاوزت ذلك عـن بينه وإدراك وبينت في حكمها وجهة نظرها وإدراكها لحقيقة الطلبات المقدمة إليها وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم وسببت قضائها في هذا الخصوص فإنهـا تكـون قد أخطأت في تطبيق القانون ،،،

لما كان ذلك وكان الثابت من دفاع المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضـوع بدرجتيها ووفقا لطلباتها الختامية انها قصرت دفعها بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة على العقارات المبنية بالتقادم حتى نهاية عام 1973 وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه طلب التقادم ممتد إلى نهاية عام 1978 ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في المطالبة حتى نهاية عام 1974 فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم مخالفا بذلك الثابت بالأوراق مما يعيبه.

(الطعن رقم 1830 لسنة 58ق – جلسة 1995/٣/٢٠ س46 ص506).

دستورية نص م1/1 ق56 لسنة 1954 بفرض الضريبة على العقارات المبنية:

– وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 56 لسنة 1954 تنص على أنه : «تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض».

وحيث إن المدعى ينعى على هذا النص أنه يفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية المشغولة بغير عوض أي التي لا تدر دخلاً لصاحبها بقالة أن ذلك ينطوى على عدوان على الملكية الخاصة بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور، كما أنه يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية التي نصت المادة (38) من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه،،،،

فضلا عن مخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليـا مـن عـدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، كما أن فرض الضريبة على العقارات المبنية التي تضمنها النص الطعين يؤدى إلى استغراقها قيمة العقارات بما یعنی مصادرتها بالمخالفة للمادة (36) من الدستور،،،،

ويقود إلى زوال رأس المال ذاته. وحيث إن المقرر وجوب توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعى في الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمـة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية،،،

ذلك بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في الدعوى الموضوعية. وكانت الشركة المدعية تستهدف في الدعوى الموضوعية إلغاء الحجز الذي أوقعتـه جـهـة الإدارة على أموالهـا بقيمة الضريبة العقارية المستحقة عـن عـامی ۱۹۹۱، ۱۹۹۲ واعتباره كـأن لم يكن،،،،

على سند من أن العقارات التي فرضت عليها الضريبة لا تشغل بعوض ولا تدر دخلا، وكان النص الطعين قد تضمن فرض هذه الضريبة على المباني المشغولة بغير عوض، فإنه يكون للشركة المدعيـة مصلحة في الدعوى الماثلة في النطاق سالف الذكر. وحيث إن المقرر أن الضريبة هي فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة ،،،،

وقد نظم الدستور أحكامها العامة وأهدافها وحدد السلطة التي تملك تقريرها أو الإعفـاء منها، فنص في المادة (38) منه على أن: «يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية».

وفي المادة (61) على أن «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون». وفي المادة (۱۱۹) على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون.

ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون». ومفاد ذلك أن الضريبة على العقارات المبنية في أساسها الدستوري تستند إلى ورود التكليف بقيمتها على المال الخاص للممول، وهو ما لا يجوز معه الإدعاء بأن الضريبة على العقارات المبنية في ذاتها متى استوفت أوضاعها الدستورية يمكن أن تشكل عـدواناً على الملكية لخاصة.

وحيث إن النعي بأن العدوان على الملكية الخاصة يتمثل في النص الطعين في أن العقارات المشغولة بغير عوض لا تدر دخلا والاستشهاد في ذلك بقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن الضريبة على الأرض الفضاء، فإنـه مـردود بأن الأرض الفضاء هي رأسمال خالص لا يدر دخلا بحكم طبيعتـه وطالما بقى بحالتـه مـن عـدم الاستغلال، ومن ثم فإن فرض الضريبة على العقارات المبنية عليها إنما يرد على رأس المال ذاته،،،،

وليس على ما يدره رأس المال من دخل، في حين أن العقارات المبنية المشغولة قد أعدت لأن تدر دخلا بحكم طبيعتها، وقد جعل القانون المطعون على الفقرة الأولى من مادته الأولى تقدير هـذا الدخل منسوباً إلى القيمة الإيجارية المقررة قانوناً للعقار واعتبرها هي وعاء الضريبة على العقارات المبنية التي فرضها النص الطعين،،،،

بما مؤداه أن المغايرة بين حالة الأرض الفضاء وحالة العقار المشغول تتأتى من أن الأولى لا تدر ثمة دخل يمكن أن ترد عليه الضريبة على العقارات المبنية، أما الثانية فهي مصدر لدخل حقيقى حين يشغل العقار بعوض، ودخل حكمى حين يكون شغله بغير عوض، إذ يرتد انعدام العوض في الحالة الأخيرة إلى حرية صاحب حق العوض في استخدام مصدر دخله ،

وهو اختيار ليس من شأنه تغيير طبيعة المال ذاته، وما أعد له من أن يكون مصدراً لإنتاج دخل، سواء تحقق هذا الدخل فعلا أو حكماً. وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن النص الطعين – الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 – لا يكون قد أصابه ثمة عوار دستورى، ويكون الطعن عليه قد جاء بلا سند، بما يوجب رفضه. فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

(القضية رقم 96 لسنة ٢٢ «ق دستورية» جلسة ۲۰۰۲/۳/10).

العقوبات

مادة (30) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة. وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

مادة (31) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

(أ) تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنـة الحـصر والتقدير أو للجنـة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

(ب) تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

(ج) الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .

(د) تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

مادة (٣٢) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

مادة (33) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (٢٧) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مادة (34) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً له ، و إتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

مادة (35) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :

يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعهـا بالمحافظات بدرجاتهم الماليـة مـن موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعهـا مـن اختصاصات .

وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .