أنواع الطلاق للضرر و كم تستغرق قضية الطلاق للضرر
Contents
- 1 الطلاق للضرر
- 2 مادة (6)“الطلاق للضرر”
- 3 مفهوم عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين
- 4 تقدير استحالة العشرة موضوعي:-
- 5 هل يحق للزوج طلب الطلاق للضرر؟
- 6 المصدر الشرعي للطلاق للضرر:-
- 7 تعريف الضرر فى دعوي الطلاق للضرر
- 8 معيار الضرر
- 9 شرط الضرر
- 10 هل الضرر الواقع على غير الزوجة يبيح للزوجة طلب الطلاق للضرر
- 11 شروط الطلاق للضرر
- 12 كيفية تقدير الضرر والذى بيبح للزوجة طلب الطلاق للضرر :
- 13 الضرر الإيجابي والضرر السلبي فى دعوي الطلاق للضرر
- 14 الضرر وحق الزوج في تأديب زوجته وعلاقته بدعوي الطلاق للضرر
- 15 أثر استمرار المعيشة المشتركة على توافر الإضرارفى دعوي الطلاق للضرر
- 16 اذا رفضت المحكمة دعوي الطلاق للضرر هل يحق للزوجة رفع دعوي أخري
- 17 صور الضرر فى دعوي الطلاق للضرر
- 18 أنواع الطلاق للضرر
- 19 كيفية إثبات الضرر فى دعوي الطلاق للضرر
- 20 هل صدور حكم جنائى ضد الزوج لاعتدائه بالضرب على زوجته يعد سببا لاثبات الضرر الجنائي الصادر ضد الزوج فى دعوي الطلاق للضرر
- 21 الشهود في إثبات الضررفى دعوي الطلاق للضرر
- 22 هل يشترط تكرر الأذى من الزوج؟
- 23 هل يشترط الإقامة المشتركةبين الزوجين لتحقق الضرر الموجب للطلاق للضرر
- 24 هل إسلام الزوج غير المسلم يعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر؟
- 25 هل الامتناع عن الإنفاق يكون سببا طلب الطلاق للضرر :
- 26 يلزم عرض الصلح في دعوى الطلاق للضرر والاكان الحكم باطل
- 27 كيفية عرض الصلح طبقا لقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠
- 28 الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه من حالة فشل الصلح:-
- 29 عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف:-
- 30 الحكمين في دعوى الطلاق للضرر:
- 31 التحكيم في القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠
- 32 إلغاء طريق الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر ب الطلاق للضرر:
- 33 إجراءات نظر دعوى الطلاق للضرر :
- 34 إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر
- 35 ماهى المسنتدات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق للضرر :
- 36 كم تستغرق قضية الطلاق للضرر
- 37 كم عدد جلسات قضية الطلاق للضرر؟
- 38 حجية الحكم الجنائي أمام قضاء الأحوال الشخصية:
- 39 هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولاده بعد الطلاق للضرر
- 40 هل يجوز التطليق او بطلان عقد الزواج لعدم وجود غشاء بكاره
- 41 أسباب لرفض الطلاق للضرر في قانون الاحوال الشخصية
- 42 هل يجوز رفع الطلاق للضرر في الزواج العرفي
- 43 حدود سماع الدعوى بإثبات الزواج والحقوق المترتبة عليه
- 44 دعوى إثبات الطلاق في الزواج العرفي
- 45 ما هى حقوق الزوجه عند الطلاق للضرر :
- 46 قائمة المنقولات و الطلاق للضرر
الطلاق للضرر
الطلاق للضرر هو إبغض الحلال عند الله وفى أحيانا كتير بيكون لازم وضرورى لوجود مشاكل كثيره بين الزوجين ، و لا يكون أمام الزوجه شىء إلا إنها تلجأ للمحكمه وترفع دعوى طلاق وهنا بيسمى الطلاق للضرر .
يعتبر قرار الطلاق للضررقرار ليس هينا على أي زوجة لأنه بينهي حياة اسرة. فإذا قررت الزوجه الطلاق لابد من معرفة موقفك القانوني بعد الطلاق و موقف أولادك من قرار الطلاق .
فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى (ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) لأن قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي إلى الدوام والبقاء، وقد روي عن النبي (ﷺ) أنه قـال في حجة الوداع “أن لكم من نسائكم حقاً، وأن لنسائكم عليكم حقا”.
- وقد قصر القانون حق طلـب الطلاق للضرر على الزوجة وحدها دون الزوج الذي له ـ في مفهوم المذهب الحنفي ـ حق الطلاق إذا ما حاق به من الزوجة ثمة ضرر.
- والمضارة بين الزوجين متعددة النواحي، كثيرة الأسباب التـي تقضي على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبـة ولا يقتـصر آثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما.
ونصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن بعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ).
ويتعين هنا مراعاة حكم المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بشأن بعث الحكمين.
والأصل في جواز الطلاق للضرر قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ..).
فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضي بما يريانه ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم إذ قال (لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وإذا فات الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان.
لايفوتك:الطلاق فى القانون والاسلام ق 100 لسنة 1985
مادة (6)“الطلاق للضرر”
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بین أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئـذ يطلقهـا القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهمـا فـإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد ۷، ۸،۹،۱۰،۱۱.
- هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية لنص الطلاق للضرر :-
- الطلاق للضرر بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها علـى الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفـة مـا يمكـن للزوجة التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال كلا على إيذاء الآخر بقصد الانتقام.
- وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريمـه المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور. هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من إشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدي إليه استمرار الشقاق من ارتكاب الجرائم والأثام تبينـت الوزارة هذه الآثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فـرأت أن المصلحة داعية إلى الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكـام الـشقاق بـين الزوجين فى طلب الطلاق للضرر،عدا الحالة التي يتبين الحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون ذلك داعياً لإغراء الزوجة الشاكية على فصم عرى الزوجية بلامبرر (المواد من 6 إلى 11).
سند وجوب النص:-
• ومستند وجوب النص المطروح قوله (ﷺ) “لا ضرر ولا ضرار” وإعمال القاعدة الشرعية “الضرر يزال” وقاعدة “ارتكاب أخف الإضـرار لاتقاء أشدها”.
مفهوم عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين
- وقد اشترط المشرع أن يبلغ الضرر حداً لا يـستطاع معـه دوام العشرة حتى يحكم القاضي ب الطلاق للضرر ونحن نرى أنه يجب النظر إلى هـذا المفهوم من خلال منظور أشمل يضم العبارة المشابهة المنصوص عليهـا في المادة 11 مكرر من القانون والتي جاءت على نحو “ويجوز للزوجـة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مـادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة” إنما يكشف عن أن المشرع قد قصد التشديد في حل رابطة الزوجية في حالة الطلاق للضرر عنه فـي حالـة الطلاق للزواج من أخرى، إذ بينما يشترط أن يكون الضرر قد بلغ حـداً يستحيل معه دوام العشرة في حالة الطلاق للضرر على ما انتهـت إليـه محكمة النقض في تفسيرها لتلك العبارة طبقاً للمادة السادسة يكتفـي أن يكون الزواج من أخرى قد أصاب الزوجة بضرر (يتعذر) معه (فقط) دوام تلك العشرة دون اشتراط أن يصل الضرر في الحالة الأخيـرة إلـى حـد يستحيل معه دوام العشرة، إلا أنه لا يشترط في ذات الوقت أن تكون الحالة ميؤساً منها ويعزز ما نذهب إليه أن المشرع قد اشترط في حالة طلـب الطلاق للضرر طبقا للمادة السادسة في حالـة تكـرار الـشكوى اتخـاذ إجراءات التحكيم رغم تكرار الشكوى حين أنه لـم يوجـب اتخـاذ هـذه الإجراءات في حالة طلب الطلاق للزواج من أخرى وهـذا النظـر هـو المستفاد من مناقشات المادة 11 مكررا بمجلس الشعب.
تقدير استحالة العشرة موضوعي:-
- وتقدير مدى الضرر وما إذا كان قد جعل دوام العشرة مستحيلاً من عدمه أمر متروك لقاضي الموضوع يعمل فيه سلطته التقديريـة.
إلا أن خلو الحكم من النص على أن الضرر قد جعل دوام العشرة مستحيلاً لا يعيبه طالما أنه انتهى إلى وقوع الأذى مـن الـزوج ضـد الزوجة وتضررها منه.
هل يحق للزوج طلب الطلاق للضرر؟
والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ قصر طلب الطلاق للضرر على الزوجة دون الزوج باعتبار أن الزوج يملك رفع الضرر الواقع عليه مـن الزوجة بطلاقه إياها بإرادته المنفردة.
المصدر الشرعي للطلاق للضرر:-
- وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فـي المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجتـه ولا أن يظلمهـا فـإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها بدعوي الطلاق للضرر.
- ولما كان المذهب الحنفي لا يعرف – في الراجح منه – الطلاق للضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضي للزوج الذي يتعمـد ايـذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالـك “إلا أنـه أحال في إثباته إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي لخلو التشريع مـن نص منظم لإثبات ذلك إعمالا لحكم المادتين الأولى والثالثـة مـن مـواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعـض أوضـاع وإجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفيه يجوز إثباتـه بكافـة طـرق الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها.
- ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز الطلاق للضرر فأنـه يتعـين الرجوع إلى هذا المذهب في تحديد أنواع الضرر وحالاته.
تعريف الضرر فى دعوي الطلاق للضرر
توسع الإمام مالك في مفهوم الـضرر الـذي يجيـز للزوجة طلب الطلاق الـضرر حيث يعرف الضرر في مفهوم ذلك المذهب ، بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلهـا بحيث تعتبر معاملة الزوج لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المـرأة ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها في الفراش عمـداً بقصد إيذائها
معيار الضرر
- ومعيار الضرر الذي يجيز طلب الطلاق للضرر معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، فهذا النوع من الضرر يختلـف عـن الضرر الذي قد يلحق الزوجة ويجيز لها طلب الطلاق للضرر في حالات إعـسار الزوج بالنفقة أو وجود عيب فيه أو سجنه أو غيابه، ذلك أنـه فـي تلـك الحالات يجوز للزوجة طلب التطليق متى أثبتت الضرر فيها فيكون معياره عاماً واحداً لجميع الزوجات لا يتغير بتغيير البيئة أو الثقافـة أو الوسـط الاجتماعي وليس له معيار شخصي فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فـإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعي، أما بالنسبة الطلاق للضرر بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصي لا مادي يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما.
- وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فـي الـضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها.
شرط الضرر
- ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر بسببه في هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الـزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة وهكذا.
- وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات دعوى الطلاق للضرر وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الـزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفـرق بينهمـا، أو إنهـا مجـرد استخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فتـرفض دعواها، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضي الموضوع فى دعوي الطلاق للضرر فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض.
هل الضرر الواقع على غير الزوجة يبيح للزوجة طلب الطلاق للضرر
- لا يعيب الحكم فى الطلاق للضرر – من ثم – أن هو اغفل الإشـارة من مدوناته إلى بلوغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثـال الزوجة طالما وقد انتهى في أسبابه إلى ثبوت إيقاع الأذى من الزوج على الزوجة إلى الحد الذي أضر بها مما مؤداه أن بلوغ الضرر حدا لا يستطاع معه دوام العشرة يمكن استخلاصه من ماديات دعوى الطلاق للضرر دون اشتراط النص عليه ضمن عبارات الحكم.
شروط الطلاق للضرر
يتبين من نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹(المعدل) أنها اشترطت للقضاء بتطليق الزوجة للضرر أن تتوافر الشروط الآتية:
-
وقوع ضرر من الزوج.
-
أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
3) أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
4) أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .
فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف” لأن قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي إلى الدوام والبقاء، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع “أن لكم من نسائكم حقاً، وأن لنسائكم عليكم حقاً”.
الطلاق للضرر متعددة النواحي، كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة، وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضي ليرفع الضرر عنها.
ولما كان المذهب الحنفي لا يعرف – في الراجح منه – الطلاق للضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضي للزوج الذي يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالك ” إلا أنه أحال في إثباته إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفيه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات من بينة ويمين وقرائن وغيرها.
كيفية تقدير الضرر والذى بيبح للزوجة طلب الطلاق للضرر :
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها. نقض أحوال الطعن رقم 81 لسنة 60 ق – جلسة 1994/1/25.
ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر بسببه في هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة وهكذا. نقض أحوال الطعن رقم 45 لسنة 57 ق – جلسة 1991/11/19 – س 42 .
وتقدير الضرر فى الطلاق للضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضي الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض . نقض أحوال الطعن رقم 96 لسنة 56 ق – جلسة 1989/1/24 – س 40 .
وللمحكمة أن تستند في قضائها الطلاق للضرر إلى جميع صور سوء معاملة التي تلقاها الزوجة سواء تلك التي وردت في صحيفة دعوى أو التي أدلى بها الشهود ولم تكن قد وردت في صحيفة الدعوى أو قدمت بشأنها مستندات لم تخبر بها المدعية . نقض الطعن رقم 700 لسنة 73 ق – جلسة 2005/11/12
ويكفي في مذهب الإمام مالك الذي أستمد منه النص أن تثبت زوجة أن الزوج قد أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضي لها ب الطلاق للضرر. نقض أحوال الطعن رقم 44 لسنة 57 ق – جلسة 1988/11/22 – س 39 .
والضرر الموجب للتفريق فى الطلاق للضرر يجب أن يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما أما الضرر الواقع من الزوج على أقارب زوجته فلا أثر له. الحكم رقم 1182 لسنة 1985 – جلسة 1986/6/28 – جنوب القاهرة .
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج في تأديب الزوجة وحدوده التي إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً ل الطلاق للضرر في قولها ” أن حق الزوج في تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق، وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات”، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضي وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق.
وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته وكذا تراخيه في إتمام الزوجية بسبب يرجع إليه .
ويعتبر هذا الهجر ضرراً للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استنادا إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكاً لها بالمعروف.
هل الضررالمؤقت يكفى لطلب الطلاق للضرر
- وللمحكمة أن تستند في قضائها الطلاق للضرر إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها الزوجة سواء تلك التي وردت فـي صحيفة الدعوى أو التي أدلى بها الشهود ولم تكن قد وردت في صحيفة الدعوى أو قدمت بشأنها مستندات لم تخبر بها المدعية.
- ويكفي في مذهب الإمام مالك الذي استمد منه النص أن تثبت الزوجة فى دعوي الطلاق للضرر أن الزوج قد أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها ب الطلاق للضرر.
- الطلاق للضرر يجب أن يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما أما الضرر الواقع من الزوج علـى أقارب زوجته فلا أثر له فى دعوي الطلاق للضرر.
- كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للـزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائمـا علـى إنزاله والإقامة عليه.
- ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في طلب التطليـق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما.
الضرر الإيجابي والضرر السلبي فى دعوي الطلاق للضرر
- والضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابيـاً وإمـا أن يكون سلبياً، والضرر الإيجابي هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعـل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تتيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطـاق التأديب الشرعي.
- أما الضرر السلبي فيتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا إليه الناحية الجنسيةأو تراخيه عمداً في الدخول بها ومعنى ذلـك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضربها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابيـاً يعطـى الزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم.
الضرر وحق الزوج في تأديب زوجته وعلاقته بدعوي الطلاق للضرر
- وحق الزوج في تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى في الآية رقم 34 من سورة النساء: “واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجـروهن في المضاجع واضربوهن” فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.. ” وقولـه (ﷺ) “اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير مبرح”.
- وقد قننت محكمة النقض حق الزوج في تأديب الزوجة وحدوده التي إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً الطلاق للضرر في قولها “أن حق الزوج في تأديب زوجته يباح له فيـه تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق، وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لهـا سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر فإن هذا القدر كـاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقـرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملاً بالمادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجـة الأمـر على القاضي وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لـهـا أن تطلب الطلاق للضرر.
أثر استمرار المعيشة المشتركة على توافر الإضرارفى دعوي الطلاق للضرر
- ونحن نرى أن قبول الزوجة استمرار معايشة الزوج بعد ثبـوت وقائع الإضرار التي تدعيها مما يكون دالا على أنه مـن المـستطاع دوام العشرة بين أمثالها يسقط حقها في طلب الطلاق للضرر استناداً إلى تلـك الوقائع ويكون على المحكمة في هذه الحالة الحكم برفض الدعوى وذلـك لتخلف شرط عدم استطاعه دوام العشرة.
- إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلـى أن عـودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها فـي طلـب الطلاق للضرر.
اذا رفضت المحكمة دعوي الطلاق للضرر هل يحق للزوجة رفع دعوي أخري
إذا عاود الزوج الإضرار بالزوجة يكون لها طلـب الطلاق للضرر مجدداً بشرطين:-
الأول:- أن تكون وقائع الإضرار التي تستند إليها الزوجة فـي الـدعوى الثانية غير تلك التي كانت إليها في الدعوى الأولى والتي اعتبرتها المحكمة لا تصل إلى حد لا يستطاع معه دوام العشرة.
والثاني:- أن تكون وقائع الإضرار الجديدة قد حدثت بعد الحكـم بـرفض الدعوى الأولى وإلا لكانت مما تشملها الدعوى الأولى.
أما إذا تخلف أي من الشرطين السابقين فأنه لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى واحتراماً لحجيته.
فتكرار الشكوى في دعوى الطلاق للضرر تناول النص مرحلة لاحقة لرفض دعـوى الطـلاق طبقـاً للعرض المتقدم وهي حالة تكرار الشكوى وذلك بمعاودة الزوجة بعد رفض الدعوى الأولى إقامة دعوى جديدة بطلب التطليق على الزوج لإضراره بها ضرباً أو سباً أو هجراً فإذا تبين للمحكمة أن الزوجة استندت إلـى ذات الوقائع التي جعلتها سنداً لها في دعواها الأولى بالطلاق حكمت المحكمـة بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى وذلك احتراماً لحجية هذا الحكم الأخير وإعمالاً للمــادة 101 من قانون الإثبات والقول الراجح بالمذهب الحنفي.
- وجدير بالذكر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذي يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
صور الضرر فى دعوي الطلاق للضرر
- ورغم أن الضرب وغياب الزوج هاجراً لزوجته يعدان من صور الإيذاء الذي يلحق بالزوجة إلا أنه لا يحق للزوجة أن تقيم دعواها بطلـب الطلاق للضرر المتمثل في الضرب وفقا للمادة السادسة أمام محكمة أول درجة ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف طلب التطليق للغياب إعمالاً للمادة (۱۲) حيث يعد ذلك منها طلباً جديداً لاختلاف سببه لا يجوز قبوله إعمالاً للمادة ٢٣٥ من قانون المرافعات إلا أن قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب الطلاق للضرر المتمثل في الضرب أو الشتم مثلا دون تحديد لنـوع هـذا الضرر أو سببه ثم قيامها بتحديد نوع الضرر أو سببه أو إضـافة صـور أخرى له – كأن تطلب أمام محكمة أول درجة الطلاق للضرر المتمثل في الضرب ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف صور أخرى كالسب أو الهجـر – لا تخرج عن نطاق المادة السادسة أمام محكمة الاستئناف لا يعد منهـا طلباً جديداً في مفهوم المادة ٢٣٥ سالفة الذكر.
- وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد انواع الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته وكذا تراخيه في إتمام الزوجية بسبب يرجع إليه.
• ويعتبر هذا الهجر ضرراً للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بـذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على مـا اعتمـده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استناداً إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) وبأن الوطء يتعلق بـه حـق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمـساكاً لها بالمعروف
ومن صور الضرر التي شهدتها ساحات المحاكم وكانت سبباً في الطلاق للضرر: ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت، وتعاطى الزوج المخدرات وارتكاب الفحشاء، وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته وإتيان الزوجة في غير موضع الحرث وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها وتراخيه عمداً في الدخول بها وقيامه بالتدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف .الحكم رقم 871 لسنة 1985 – جلسة 1984/4/27 – س 35 . وكذا طردها من مسكن الزوجية .حكم الاستئناف رقم 244 لسنة 46 ق – استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق جلسة 2004/2/25 .وتعدد الدعاوی المقامة بينهما .نقض أحوال الطعن رقم 376 لسنة 67 ق – جلسة 2004/5/11 .واتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة.نقض أحوال الطعن رقم 157 لسنة 69 ق – جلسة 2008/1/21 . وتبديد منقولاته . نقض أحوال الطعن رقم 763 لسنة 74 ق – جلسة 2006/9/25 .
أنواع الطلاق للضرر
الطلاق للضرر له أسباب كتيره ممكن نحصرها ونحددها فى :
1- زواج الزوج بأخرى دون علم زوجته الاولى .
2- إمتناع الزوج عن الانفاق .
3- هجر الزوج لزوجته وهو داخل البلاد أكتر من 6 شهور .
4- غياب الزوج عن زوجته اكتر من سنه خارج البلاد .
5- وجود عيب يمنع من المخالطه بين الزوجين .
6- إعتداء الزوج على زوجته امام شهود بالضرب .
7- حبس الزوج اكتر من ثلاثة سنوات .
8 – الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف .
هذه الاسباب المنتشره فى المحاكم وأى سبب يقع على الزوجه وتشعر معه بإنها مضرورة منه تستطيع معه رفع دعوى الطلاق للضرر وسوف نتناول بالتفصيل فى هذه المقاله كل سبب .
اولا : زواج الزوج بأخرى دون علم وموافقه زوجته الاولى .
وفى هذه الحالة يكون الزوج تزوج بالفعل بمعنى أنه لو خطب فيعتب الشرط غير متوفر ، ويجب عدم مرور عام من تاريخ علمها بزواجه من أخرى عن طريق المأذون او بأى طريقه أخرى .
ثانيا : إمتناع الزوج عن الانفاق
الطلاق لعدم الانفاق الزوج لو ممتنع عن الانفاق على الزوجة، بيكون من حقها رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق، وبيتم إثباتها عن طريق احكام النفقات الصادرة للزوجه .
ثالثا : هجر الزوج لزوجته وهو داخل البلاد أكثر من سته أشهر .
الزوج الذى قام بهجر الزوجة مدة أكثر من ست شهور فهنا يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر وذلك بيتم إثباته عن طريق الشهود .
رابعا : غياب الزوج عن زوجته أكثر من سنه خارج البلاد .
إذا كان الزوج قد سافر خارج البلاد وهنا بيشترط أن يكون غياب الزوج من غير أعذار ومعنى عذر أى أنه يعمل بالخارج فى دولة أخرى غير المقيمة بها الزوجة أو يقوم بالتجارة
فى هذه الدولة أو بغرض التعليم واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة بيكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج وذلك بيتم إثباتة عن طريق شهادة التحركات .
خامسا : وجود عيب يمنع من المخالطه بين الزوجين .
وجود عيب يمنع المخالطة بين الزوجين بمعنى أن الزوج عنده مرض او عيب وفى هذه الحاله لابد أن يكون هذا المرض أو هذا العيب الزوج لم يشفى منه أو سوف
يتم شفاءه ولكن بعد زمن طويل ويجب أن يكون هذا المرض او العيب لم تكن الزوجه تعلم به من قبل الزواج وعلمها به جاء بعد الزواج او أن هذا المرض تمت الاصابه به بعد الزواج .
سادسا : إعتداء الزوج على زوجته امام شهود بالضرب .
لو الزوج دائم الاعتداء بالضرب على الزوجة وحدث الاعتداء امام شهود بيكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر وذلك لتعدى الزوج بالضرب .
سابعا : حبس الزوج اكتر من ثلاثة سنوات .
يجب أن تكون العقوبة التى صدرت ضد الزوج 3 سنوات فأكثر . لو سنه أو سنتين لا يجوز ويجب أن يكون هذا الحكم نهائى ويجب على الزوجة ألا تقوم برفع هذه الدعوى
أى الطلاق للضرر إلا بعد مرور سنة من تاريخ حبس الزوج ووجوده فعليا داخل محبسه .
ثامنا : الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف .
لو حدث محاضر بين الزوجين او دعاوى قضائية او الزوج بعت إنذار طاعة للزوجة بيكون من حق الزوجة رفع دعوى طلاق للشقاق .
كيفية إثبات الضرر فى دعوي الطلاق للضرر
- ويثبت الضررفى دعوي الطلاق للضرر بكافة صورة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن مما يتعين معه الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بـذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰0 فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى كمحاضر الشرطة باعتبارها من القرائن القضائية الذي يجوز للمحكمة الاستناد إليها.
هل صدور حكم جنائى ضد الزوج لاعتدائه بالضرب على زوجته يعد سببا لاثبات الضرر الجنائي الصادر ضد الزوج فى دعوي الطلاق للضرر
فقد تستند الزوجة في إثبات وقائع اعتداء الزوج عليها ضرباً وسباً فى دعوي الطلاق للضررإلى سبق صدور حكم جنائي ضده لثبوت اعتدائه عليها بالضرب فهل يكفي هذا الحكم لحمل القضاء لها بالطلاق للضررعلى الزوج استناداً إلى هـذا الـدليل وحده؟
والذي يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة في اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين حيـث لا يكفي إقامة الدليل عليها ببينة سماعية وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى، في حين أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الزوج لاعتدائه عليها يستند غالباً إلى مجرد ما جـاء بأقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي المحرر بعد توقيع الكشف الطبي عليها فهل يعد مثل هذا الحكم دالا على نسبة الإصابة التي وجـدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت باعتدائه عليها بالضرب؟ وهل يمكن للكشف الطبي الموقع عليها في إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التي شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج؟ هذا لا يمكن القول بـه ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكم الجنائي أما القضاء المدني ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال، هل يعد مثل الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجني عليهـا ومـا ورد بالتقرير الطبي حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج في أمر يشترط لإثباته شرعا أن يشاهده شـاهدان عـدلان مـشاهدة العـين؟ والإجابة على هذا التساؤل تنحصر في القول بأن الحكم الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وأن هـذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع حيث يمتد إلـى جميـع الدعاوى المدنية مثل دعوى الطلاق للضرر المترتبة على جريمة الزنا وحقيقة الأمر في هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية فهـو يثبت بإقرار الزوج به كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن فضلاً عن البينة أما إذا لجأت الزوجة إلى اختيار البينة وسيلتها لإثبات الـضرر الموجب الطلاق للضرر تعين عليها الالتزام بقيود البينة الشرعية علـى الـضـرر وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهمـا وقـائـع اعتـداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ في إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من احكام جنائية باتة تدينه لثبوت اعتداءه على الزوجة بالـضرب مثلاً وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائي ضد الزوج بالإدانة هو لعقابـه عن ذات وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة فـي دعواهـا بـالتطليق للضرر، أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج والتي صـدر ضـده الحكـم الجنائي بشأنها عن تلك التي تستند إليها الزوجة في دعواها ب الطلاق للضرر انتفت حجية الحكم الجنائي المذكور لاختلاف المحل في كل منها.
- وعلى ذلك فالحكم الصادر في الدعوى الجنائية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية – ومنها محاكم الأحوال الشخصية وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع لتوافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات بمـا يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الناس على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهو ما يستلزم حتما إلا تكون هذه الأحكام معرضـة فـي أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلـى تخطئتها من جانب أياً من جهات القضاء ذلك أنه ليس من المقبول فـي النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجـل جريمة وقعت منه ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه وتأكيداً لهذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض إلي أنه متى كانت الدعامة الأساسية – التي أقام عليها الحكم قضاءه الطلاق للضرر هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته – المطعون ضدها – من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى وأن الثاني انتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة فإن التذرع بالحجية يكون لا سند له.
- وحتى يكون الحكم الجنائي الصادر ضد الـزوج مـن المحكمة الجنائية لاعتدائه على الزوجة له حجيته أمام القضاء الشرعي، يتعين تكرار الإشارة هنا إلى وجوب أن تكون وقائع الاعتداء التي تستند إليهـا الزوجة في طلبها الطلاق للضرر هي ذاتها التي كانت تشكل موضـوع الـدعوى الجنائية وهو ما تعبر عنه محكمة النقض بكون الفعل يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بالمادة 1٠٢ من قانون الإثبات، أما إذا كانت وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعوى الطلاق للضرر غيـر تلك التي حوكم الزوج عنها في الدعوى الجنائية بمقتضى الحكم الجنـائي الذي تستند الزوجة إلى حجيته امتنع القول بالحجية مما يكون معـه علـى الزوجة في هذه الحالة تقديم دليل آخر على وقائع الاعتداء المدعاة.
- ويعد من نافلة القول الإشارة إلى أن إعمال مبدأ الحجيـة علـى النحو السابق شرحه تتولاء المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائی بات حيث يتعين على المحكمة الاستناد إليه والقـضاء على أساسه لكفايته وحده في هذه الحالة لحمل الحكم ب الطلاق للضرر، أما إذا لـم يصل الحكم الجنائي إلى هذه المرتبة جاز لمحكمـة الأحـوال الشخـصية الاستناد إليه في إثبات إضرار الزوج بزوجته ولكن كمجرد قرينة ضـمن قرائن أخرى يتعين توافرها في الدعوى.
- وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هي أغفلت ذلك وقضت في الـدعوى اعتبر حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما ينحدر بـه إلـى مرتبـة البطلان – باعتبار أن شرطي الحكم فى الطلاق للضرر هما ثبوت الـضـرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين.
الشهود في إثبات الضررفى دعوي الطلاق للضرر
تجدر الإشارة إلى أن المقرر أنه إذا تساوت الشهود فـي هـذا الخصوص تعين ترجيح شهود الإثبات علي ىشهود النفي لأن االشهادة شرعت للإثبات لا النفي وباعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
- والشهادة على وقائع الضرر يتعين إلا تكون سـماعية فعلـى الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه بالعين أو السماع بنفـسه ذلـك أن المقرر أن الشهادة السماعية لا تصلح لثبـوت أو نفـي الـضرر المبـيح ل الطلاق للضرر.
- وكما لا يجوز إثبات مضارة الزوج بشهادة سماعية فإنه لا يصح أيضاً نفيها بشهادة سماعية.
- وقد ذهب البعض إلى اشتراط تكرار الشهادة على وقائع الضرر المتكررة كل على حدة بحيث إذا ادعت الزوجة أن الزوج اعتدى عليها في يوم كذا ثم عاود سبها في يوم آخر ثم أعاد ضربها في يوم ثالـث تعـين توافر نصاب الشهادة عن كل واقعة من الوقائع الثلاث على حـدة إلا أن محكمة النقض انتهت إلى كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج بزوجته على وجه معين دون اشتراط أن تنصب شهادتهم على كل واقعـة من وقائع الإضرار على حدة وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاؤه بالتطليق على ما شهد به شاهدي الإثبات من دأب الزوج على سب الزوجة فلا ينال من صحة هذه الشهادة تفاوت أقوال الشاهدان حول بعض التفاصيل التي لا تمس جوهر الوقائع المشهود بها كما لا ينال من صحة الشهادة في مثل تلك الحالة (الشهادة على السب أو الشتم) اختلاف الشاهدين فـي الزمـان والمكان لكون المشهود به في هذه الحالة قولاً محضاً.
- إلا أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة لـدعوى الطلاق للضرر فـلا تقبـل الشهادة إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره لأنه بذلك يكون قد اكذب شهوده.
هل يشترط تكرر الأذى من الزوج؟
وإذا كان وقوع الأذى من الزوج على الزوجة لمرة واحدة كـاف ليحق لها طلب، الطلاق للضرر إلا أنه يتعين أن يكون الضرر قد وقع فعلاً فتوقع زواله أو محاولة رأبه غير مانع من الطلاق للضرر.
ولا يحول خروج الزوجة على طاعة الزوج وحصوله على الحكم بنشوزها بينها وبين طلبها التطليق للضرر والحكم لها بذلك لما هو مقـرر من اختلاف دعوى النشوز عن دعوى الطلاق للضرر موضوعاً وسبباً.
ومجرد تخلف الزوج عن إعداد مسكن الزوجية أو تهيئة مسكناً للطاعة لا يعد وحده ضربا من ضروب الضرر الذي يعطى الزوجة الحق في طلب التطليق وكذا حبسه في نفقتها.
هل يشترط الإقامة المشتركةبين الزوجين لتحقق الضرر الموجب للطلاق للضرر
ولا يشترط لتحقق الضرر وجوب إقامة الـزوجين في معيشة مشتركة وقت الأذى فيتحقق الضرر حتى مع خروج الزوجة على طاعـة الزوج وهجرها مسكن الزوجية والإقامة لدى ذويها.
هل إسلام الزوج غير المسلم يعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر؟
لا يعد إسلام الزوج في ذاته سبباً لطلب الطلاق للضرر وإنما إذا نتج عن ذلك شقاق بينهما نتيجة هذا الإسلام مما يجعل الحياة بينهما غيـر هادئة فإن لها أن تطلب التفريق لهذا الشقاق، كما لها أن تتضرر إذا أثبتت أن زوجها يكرهها على الإسلام إذ لا إكراه في الدين.
هل الامتناع عن الإنفاق يكون سببا طلب الطلاق للضرر :
ذهب رآى فى الفقه الى ان امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وعدم وجود مال ظاهر له يمكنها التنفيذ عليه بنفقتها، لا يجيز لها طلب الطلاق للضرر منه عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ (المعدل)، لأن هذه الحالة وضعت لها نصوص خاصة في القانون رقم 25 لسنة 1920 المواد (4، 5، 6) – وحكم الطلاق للضرر الذي يترتب على هذه الحالة أنه طلاق رجعي (م 6)، هذا ولا يتصور أن الامتناع عن الإنفاق ضرر لا يستطاع معه العشرة بين الزوجين بدرجة توجب التطليق البائن. (موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري).
كما أن حبس الزوج أو غيبته أو فقدانه لا يتيح للزوجة طلب التطليق للضرر المقرر بالمادة السادسة، حيث تخضع هذه الحالات لمواد وأحكام أخرى.
يلزم عرض الصلح في دعوى الطلاق للضرر والاكان الحكم باطل
- إلا أن وجوب عرض الصلح والذي يترتب على عدم القيـام بـه بطلان الحكم لا يشترط إلا في حالة الحكم بالتطليق، أما إذا كانت المحكمة قد انتهت في دعوى الطلاق للضرر إلى القضاء برفضها فإن ثبوت تخلفها عن عـرض الصلح خلال نظرها لا يبطل الحكم الصادر بالرفض ذلك أن هدف المشرع من اتخاذ إجراء عرض الصلح هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعوا إلى التفريق وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوى.
كيفية عرض الصلح طبقا لقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠
- وقد أوجبت المادة (١٨) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في فقرتها الثانيـة علـى المحكمة تكرار عرض الصلح على طرفي دعوي الطلاق للضرر في حالة ما إذا ثبت أن لهما أبناء مرتين على الأقل، على أن يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.
- وتكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء للزوجين الهدف منه لا يخرج عن محاولة لإتاحة الفرصة للزوجين لمراجعة النفس قبل المضي في نظر دعوى الطلاق للضرر.
- ويجوز للمحكمة أن تكرر عرض الصلح لأكثر من مرتين (ثلاث أو أربع وهكذا) فعرض الصلح مرتين يمثل الحد الأدنى لعدد مرات عرض الصلح إلا أن المدة التي يستغرقها عرض الصلح مهما تعددت يجب ألا تقل عن ثلاثين يوماً بين كل عرض وعلى ألا تتجاوز مدة عرض الصلح عـن ستين يوماً مهما تعددت مرات عرضه.
- والمواعيد المنصوص عليها بالمادة ١٨/2 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان.
- ولا يشترط حضور الزوجين لعرض الصلح عليهما شخصياً إذ يكفي وكيل مفوض في الصلح عن كل زوج ويكون رفض الصلح مـن إحداهما كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه من حالة فشل الصلح:-
- وعلى ذلك فإذا ما أقامت الزوجة الدعوى بطلب الطلاق للضرر وجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين فإذا حالفها التوفيق في الإصلاح فيما بينهما وإذا عجزت عن الإصلاح وجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات التي تبيح للزوجة إثبات وقائع الإضرار بها وأهمها – على ما يجري عليه العمل – إصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلـى التحقيـق لتثبت الزوجة المدعية بشهادة الشهود عناصر دعواها ويتعين أن يكـون الشهود قد شاهدا وقائع الإضرار بأنفسهم حيث لا يجوز إثبـات الـضرر بالشهادة السماعية طبقاً للراجح بالمذهب الحنفي.
- وإذا كانت عبارة النص ترجح قيام المحكمة بعرض الصلح علـى الزوجين بعد إثبات الزوجة لدعواها إلا أننا نرى أنه يكفـي ثبـوت قـيـام المحكمة بعرض الصلح على طرفي الدعوى في أي مرحلة من مراحلهـا أي سواء قبل إثباتها أو بعد الإثبات.
- وجدير بالذكر أنه يتعين أن تنطوي محاضر الجلسات على ما يدل على قيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين فلا يكفي عرض الـصلح على الزوجين شفاهة كما لا يكفي مجرد الإثبات بمحـضر الجلسة أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين على المحكمة إثبات الدور الذي قامت به بمحضر الجلسة وبأسباب الحكم وإلا كان الحكم باطلاً.
- كما لا يشترط وحتى يمكن القول بقيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين أن يثبت قيام المحكمة بذلك بطريق معين وإنمـا يكفي أن تنطق محاضر الجلسات بذلك فيكفي للقول باتخاذ هذا الإجراء مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى عدة مرات تمكنا للزوجين من إتمام الصلح بينهما.
عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف:-
- ويجوز عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف إذا كان قد فات على محكمة أول درجة عرضه على الطرفين حيث يتحقق بذلك تلاقي العيـب الذي يكون قد شاب حكم محكمة أول درجة.
- ولا موجب لإعادة عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف طالما انطوت محاضر جلسات محكمة أول درجة على قيام تلك المحكمة بعرضه وذلك إعمالاً لقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوة بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة والتي تنتظمها المادة ٢٣٢ مرافعات.
-
الحكمين في دعوى الطلاق للضرر:
-
- أما إذا كانت الأسباب التي تستند إليها المدعية في دعواهـا الثانيـة الطلاق للضرر تختلف عن تلك التي كانت قد اتخذت منها سنداً لدعواها الأولـى وكانت هذه الوقائع جديدة استجدت بعد صدور الحكم في الدعوى الأولـى وإلا اعتبر، وقد شملتها الدعوى الأولى – كان ذلك من المدعية ما يعـد – في مفهوم المادة السادسة – تكرار لشكواها، وفي هذه الحالة يتعين علـى المحكمة – طبقاً لما ورد بعجز المادة – أن تتخذ إجراءات إثبات الدعوى وأهمها أيضاً، وكما أسلفنا القول إصدار حكم تمهيدي يقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية عناصر دعواها ووقائع الضرر فـإذا نجحت المدعية في الإثبات فلا يكون للمحكمة هنا أن تتخذ إجراءات التحكيم التي نص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون وإنما عليها الحكم في الدعوى وفق ما تسفر عنه شهادة الشهود.
- ويلاحظ أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحكيم في هذه الحالة الأخيرة إلا بعد ثبوت فشل المدعية في إثبات الضرر ويتعين على المحكمة إثبات ذلك في مدونات حكمها باعتبار أنه من مسائل القانون التي تخضع فيهـا لرقابة محكمة النقض وإلا كان حكمها معيباً بعيب مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه.
- والمقصود بتكرار الشكوى في هذا المقام وجوب سـبق رفض الدعوى الطلاق للضرر مرتين فأكثر للعجزعن الإثبات وليس لسبب غيره.
- ومفهوم تكرار الشكوى هو سبق إقامة دعوى الطلاق للضرر بالاستناد على المادة السادسة ورفضها ثم معاودة إقامة دعوى الطلاق للضرر اسـتناداً إلـى الـضرر المنصوص عليه بذات المادة – إيجاباً أو سلباً – بحيـث لا يعـد تـكـرار للشكوى سبق إقامة الدعوى بطلب الطلاق للضرر كالغياب أو العيب أو عدم الإنفاق مثلا والقضاء برفضها ثم معاودة رفع الـدعوى بطلـب الطـلاق لضرر المادة السادسة.
- ولا يحول ظهور تلفيق دعوى الطلاق للضرر – عند تكرار الـشكوى – دون تعيين الحكمين فالعبرة بتكرار الشكوى دون غيره.
- فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم دخلـت دعـوى الطلاق للضرر مرحلة جديدة من أهم ما يميزها ثبوت عدم إضرار الـزوج بالزوجـة أو إخفاقها – في القليل – في إثبات إضراره بها حيث يتم نظر الدعوى هنـا من خلال منظور مؤداه محاولة التوفيق بين الزوجين وإزالة الخلافات التي تكون مشتركة أو من جانب الزوجة وحدها مما يمكن القول معه بتحـول سبب الطلاق للضرر في هذه الحالة إلى (استحالة العـشرة) أو (الـشقاق بـين الزوجين) وليس إلى الضرر بمفهوم المادة السادسة من ضرب أو سب أو هجر.
- واتخاذ إجراءات التحكيم يعد من الإجراءات الوجوبيـة بالنـسبة للمحكمة وللخصوم فليس لأيها سلطة تقديرية في ذلك، فإذا صدر مـن أي من الخصوم ما يعد رفضاً لاتخاذ تلك الإجراءات تعـيـن علـى المحكمـة الالتفات عن ذلك والمضي قدماً فيها.
- ويقوم الحكمان – بتعرف أسباب الشقاق بين الزوجين طبقاً للمادة التاسعة في فقرتها الثانية إلى أن ينتهي الأمر بوضع التقرير النهائي الـذي يتضمن ما انتهيا إليه من رأي على التفصيل الوارد في التعليق على المواد من 7 إلى11 من القانون.
- ولقد كان المفهوم السائد قبل صدور القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن ما يتفق عليـه الحكمان من رأي يكون ملزماً للمحكمة ويقتصر دور المحكمـة علـى توثيقه ولا تملك بسط سلطتها التقديرية عليه بإلغائه أو تعديله وذلك لما كان مقرر من أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة بحيث أنهما إذا اتفقا نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب ولو خـالف مذهبه وإن اختلفا فطلق أحدهم ولم يطلق الأخـر ســارت المحكمـة فـي الإثبات.
- وإذا كان مؤدى أن الحكمان طريقهما الحكـم لا الـشهادة يلتـزم القاضي بما ينتهيان إليه إلا أن ذلك كان مشروط بانطباق ما ينتهيـا إليـه ونصوص الشريعة والقانون وإلا تعين إهماله مثال ذلك وجوب أن يتضمن تقرير الحكمين إذا ما انتهيا إلى الطلاق للضرر ما يفيد صدور الذي من الـزوج دون الزوجة حتى يقبل منهما التقرير بعدم إسقاط حقوق الزوجة المالية.
- وجدير بالذكر أن الحكمان إما ينجحا التوفيق بين الزوجين وإزالة أسباب الشقاق بينهما أو أن ينتهيا إلى التفريق على أسـاس أحـد البـدائل المنصوص عليها في المادة العاشرة، فإذا نجحا فـي التوفيـق اعتمـدت المحكمة ما انتهيا إليه ويكون عليها أن تصدر حكمهـا بإنهـاء الـدعوى صلحاً، أما إذا انتهى الحكام إلى التفريق تعين على المحكمة أيضاً التصديق على ما انتهوا إليه والحكم به.
-
التحكيم في القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠
- إلا أن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي فـي مسائل الأحوال الشخصية استحدث في المادة (١٩) قاعدة جديدة – استجابة لاقتراحنا من خلال اللجنة التي صاغت نصوصه والتي كان لنـا فرصة عضويتها – مؤداها عدم وجوب تقيد المحكمة بما يتفق عليه الحكمان في الدعوى حيث أجاز لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أن تأخذ بما ينتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي.
إلغاء طريق الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر ب الطلاق للضرر:
وقد خطى المشرع خطوة حاسمة للقضاء على معضلة صدور الحكم القضائي ب الطلاق للضرر ثم إلغاءه من محكمة النقض باعتباره قمة التنظيم القضائي المصري ودرجة الطعن الأخيرة على الأحكام الصادرة ب الطلاق للضرر وما كان يترتب عليها من مشكلات خطيرة تتمثل في زواج المطلقة بموجب الحكم الاستئنافي من آخر وإنجابها منه ثم صدور الحكم من محكمة النقض في الطعن الذي يكون المطلق قد أقامه طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتطليق بإلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث استحدث نظام التقاضي على درجتين فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بوجه عام على نحو ألغي بمقتضاه حق المتقاضين في جواز الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض بما بات معه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هو الحكم البات في تلك المنازعات اختصاراً لدرجات التقاضي حيث أصدر القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بتنظيم محاكم الأسرة متضمنا نص المادة (14) منه القول “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض” . (موسوعة المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية ، المستشار/ أشرف مصطفى كمال).
إجراءات نظر دعوى الطلاق للضرر :
نصت على اجراءات دعوي الطلاق للضرر المواد 7، 8، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 إضافة إلى ما ورد بالمادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك على النحو التالي:
المادة 7 :
يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
المادة 8 :
(أ) – يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .
(ب) – يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما إعتبرها غير متفقين.
المادة 9 :
لا يؤثر فى سير عمل الحكمين إمتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
المادة 10
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
(1) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
(2) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة إقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة .
(3) وإذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
(4) وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .
المادة 11
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا إختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات.
وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها إستحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .
المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000:
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر، فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معاً ، فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
ويتعين أخيراً مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة وخاصة ما يتعلق بتسوية المنازعات الأسرية.
وفي النهاية نعيد التأكيد على أن الحكم الصادر في دعوى التطليق يكون قابلاً للاستئناف، إلا أنه غير جائز الطعن عليه بالنقض كما أوردنا سلفاً.
إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر
هناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة .
ما هى إجراءات دعوى الطلاق للضرر وشروطها بمحكمة الأسرة
بداية رفع دعوى الطلاق للضرر من الزوجة يكون بتقديم الزوجة طلب إلى مكتب التسوية المختص في محاكم الأسرة .
يقوم مكتب التسوية بالاستعانة بالمختصين بمحاولة لحل النزاع وديًا بين الزوجين .
يتم تحديد جلسة في المحكمة لنظر دعوى الطلاق للضرر وإعلان الزوج بصحيفة الدعوى .
تقوم المحكمة بمحاولة صلح أخرى بين الزوجين، وفي حالة وجود أطفال يتم محاولة الصلح مرتين .
إذا فشلت محاولة الصلح تبدأ المحكمة في النظر في دعوى الطلاق للضرر والتحقق من الأدلة وشهادة الشهود .
في حالة ثبوت الضرر الواقع على الزوجة بسبب زوجها تحكم المحكمة الطلاق للضرر وهو طلاق البائن وأخذ ورقة الطلاق من المحكمة التي أصدرت الحكم .
يجوز لأي من الزوجين الذي صُدر الحكم ضده أن يقوم بالطعن على الحكم بالاستئناف .
ماهى المسنتدات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق للضرر :
1- نسخه من عقد الزواج .
2- نسخه من التوكيل متبوعه ببطاقه المحامى .
3- نسخه ممسوحه ضوئيا من شهاده ميلاد الاطفال .
4 – عريضة الدعوى مرفقه برقم التسويه وكذلك التاريخ الذى تمت فيه .
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر
يختلف وقت دعوي الطلاق للضرر كل دعوي عن الأخري باختلاف أسباب وظروف كل حاله وأختلاف الضرر نفسه فلو كان سبب الطلاق للضرر سفر
الزوج فسوف يتم استخراج شهادة تحركات تفيد سفر الزوج ، واذا كان سبب الطلاق للضرر ضرب الزوج فسيتم أحالة الدعوي للتحقيق لاثبات واقعة الضرب وسماع الشهود
ولكن بشكل عام متوسط وقت قضيه الطلاق للضرر من 9 شهور الى 12 شهر
ولا يقل عن تلك المده ويجب المتابعه الجيده وتنفيذ قرارات المحكمه
كم عدد جلسات قضية الطلاق للضرر؟
عدد جلسات الطلاق للضرر لاتتعدي خمس جلسات وتكون علي الترتيب الآتي:
أول جلسة جلسة تسوية المنازعات الأسرية ولا يشترط حضور الزوجة فيها .
وبعدها جلسة إجراءية لتنظيم اوراق القضية وبعدها جلسه للاعلان ورائي الخبيرين ثم جلسة التحقيق ..
وتعالو نتكلم عن أهم جلسة وهيا جلسة التحقيق لانها اذا لم يشهد الشهود شهادة صحيحه او ان المحكمة لم تقتنع بيهم سوف تخسر الزوجة القضية
ثم جلسة الحكم
حجية الحكم الجنائي أمام قضاء الأحوال الشخصية:
فقد تستند الزوجة فى دعوي الطلاق للضرر في إثبات وقائع اعتداء الزوج عليها ضرباً وسباً إلى سبق صدور حكم جنائي ضده لثبوت اعتدائه عليها بالضرب فهل يكفي هذا الحكم لحمل القضاء لها ب الطلاق للضرر على الزوج استنادا إلى هذا الدليل وحده؟
والذي يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة في اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين حيث لا يكفي إقامة الدليل عليها ببينة سماعية وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى، في حين أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الزوج لاعتدائه عليها يستند غالباً إلى مجرد ما جاء بأقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي المحرر بعد توقيع الكشف الطبي عليها فهل يعد مثل هذا الحكم دالاً على نسبة الإصابة التي وجدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت باعتدائه عليها بالضرب؟ وهل يمكن للكشف الطبي الموقع عليها في إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التي شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج؟ هذا لا يمكن القول به ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال، هل يعد مثل الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج في أمر يشترط لإثباته شرعاً أن يشاهده شاهدان عدلان مشاهدة العين؟ والإجابة على هذا التساؤل تنحصر في القول بأن الحكم الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وأن هذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع حيث يمتد إلى جميع الدعاوى المدنية مثل دعوى الطلاق للضرر المترتبة على جريمة الزنا وحقيقة الأمر في هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية فهو يثبت بإقرار الزوج به كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن فضلاً عن البينة أما إذا لجأت الزوجة إلى اختيار البينة وسيلتها لإثبات الضرر الموجب الطلاق للضرر تعين عليها الالتزام بقيود البينة الشرعية على الضرر وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهما وقائع اعتداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ في إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من أحكام جنائية باتة تدينه لثبوت اعتدائه على الزوجة بالضرب مثلاً وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائي ضد الزوج بالإدانة هو لعقابه عن ذات وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق للضرر، أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج والتي صدر ضده الحكم الجنائي بشأنها عن تلك التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق انتفت حجية الحكم الجنائي المذكور لاختلاف المحل في كل منها.
وعلى ذلك فالحكم الصادر في الدعوى الجنائية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية – ومنها محاكم الأحوال الشخصية وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع لتوافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات بما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الناس على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهو ما يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أيا من جهات القضاء ذلك أنه ليس من المقبول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه وتأكيدا لهذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض إلى أنه متى كانت الدعامة الأساسية – التي أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته – المطعون ضدها – من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى وأن الثاني انتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة فإن التذرع بالحجية يكون لا سند له.
ويعد من نافلة القول الإشارة إلى أن إعمال مبدأ الحجية على النحو السابق شرحه تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائي بات حيث يتعين على المحكمة الاستناد إليه والقضاء على أساسه لكفايته وحده في هذه الحالة لحمل الحكم بالتطليق، أما إذا لم يصل الحكم الجنائي إلى هذه المرتبة جاز لمحكمة الأحوال الشخصية الاستناد إليه في إثبات إضرار الزوج بزوجته ولكن كمجرد قرينة ض من قرائن أخرى يتعين توافرها في الدعوى.
وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هي أغفلت ذلك وقضت في الدعوى اعتبر حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة البطلان – باعتبار أن شرطي الحكم بالتطليق للضرر هما ثبوت الضرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين).
هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولاده بعد الطلاق للضرر
من المعروف أن من لحظة الزواج تكون الزوجة مسئولة مسؤولية كاملة من الزوج شرعا وقانونا، ولكن عند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، وفى جهة أخرى يمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة، وهنا يلتزم الزوج بسداد مصاريف الحمل والولادة الخاصة بالزوجة في المستشفيات
الحكومية إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية، ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حالة كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، يبحث القانون ظروف الزوج وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها، بما يتناسب مع وضعه.
هل يجوز التطليق او بطلان عقد الزواج لعدم وجود غشاء بكاره
ان عدم وجود غشاء بكاره لا يبطل العقد فهناك شروط يجب توافرها حتي يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد اثاره وتثبت له احكامه، ومنها ان يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه اي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، الجنون، العته ويضاف اليهم فقدان الدين، وان لا يبني العقد علي الغش والتدليس واخفاء العيوب التي تستحيل معها الحياة.
أسباب لرفض الطلاق للضرر في قانون الاحوال الشخصية
اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر تختلف فى أنواعها وتتعدد فى صورها ، ولكن الاسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى
١- عدم حضور الشهود
الشهود فى دعوى الطلاق للضرر لهم اهمية بالغة جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة
٢-عدم إثبات الضرر
الطلاق للضرر له انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق…وكل نوع من الانواع يختلف طريق اثباتها فمثلا.
فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود
مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها
حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود الى ان القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر
الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.
٤-الإدعاء الباطل
الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ….) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ،
واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.
٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة
عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر الشهود وتقدم المحاضر
و……ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر
الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .
هل يجوز رفع الطلاق للضرر في الزواج العرفي
- وإذا كان أحداً من الفقهاء لم يذهب إلى اشتراط توثيق عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية ليكون العقد صحيحاً إذ الكتابة أو التوثيق لا يتوقف صحة العقد عليهما لأنه عقد رضائي يتم وينعقد صحيحاً بمجرد صدور الصيغة مستوفية لشروط الانعقـاد والـصحة وتحقـق الإعـلان والإشهار بين أسرتي الزوجين والغير، ذلك أن طابع العقـود فـي الفقه الإسلامي هو الرضائية وأن تميز عقد الزواج ببعض النواحي الشكلية التي منها اشتراط الأشهاد والإشهار وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل توثيـق عقد الزواج لدى الموثق المختص شرطا لانعقاده أو صحته فعقد الزواج كما لا يزال حكمه أنه من العقود الرضائية التي تقـوم بالتقـاء الإيجـاب والقبول وباستيفاء بقية شروط الانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم عنـد مـن يعتمدون هذا التقسيم وغاية ما في الأمر أن المشرع، وكما عبرت عن ذلك المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – وحملاً للناس على تجنب ما يكتنف العقد العرفي من مشاكل أظهرها التطبيق العملي وإظهاراً لشرف هذا العقد بـأن نصت على ألا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقـد الـزواج فـي الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931- عند الإنكار – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية وذلك سواء كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل توثيق عقد الزواج شرطاً لصحته وإنما كل الذي استطاع عمله – بمقتضى المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ – هو حرمان من لا يقوم بتوثيق عقد الزواج من المعونة القضائية فيما يترتب على العقد من آثار مع عدم المساس بصحة العقد ذاته وعلى ذلك جاء نص المادة 17/2 المشار إليها في فقرتها الثانية.
حدود سماع الدعوى بإثبات الزواج والحقوق المترتبة عليه
- وقد كان المقصود بعدم القبول هنا – في ظـل المـادة 99 مـن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – عدم جواز إثبات الزوجية القائمة بعد التاريخ المنصوص عليه إلا إذا كانت واردة بوثيقـة رسمية، إلا أن محكمة النقض قصرت عدم الإثبات – في حكـم صـحيح لهـا – علـى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غيـر الموثـق (كـدعاوى النفقـة أو الحضانة… إلخ) دون الزواج ذاته التي أجازت إثبات وجوده أو صحته عند الإنكار بكافة طرق الإثبات، مما مؤداه – في رأينا – حق المتزوجـة عرفيا في طلب الحقوق المترتبة على عقد الزواج العرفي مــن نفقـة أو حضانة وغير ذلك شريطة الحصول أولاً على حكم نهائي.
- والمنع المنصوص عليه في المادة ينصرف إلى كل من الزوجين أو ورثة أيهما أو الغير، والدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالنظام العام يعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- وقد ذهب قضاء محكمة النقض – أيضاً – إلى أن تقدير إنكار الخصم للزوجة المدعاة من عدمه بعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- وعلى ذلك فإن المنع يشمل عدم جواز إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها إلا إذا كانت الزوجية ذاتها ثابتة بوثيقة رسمية.
- فلا تقبل دعوى النفقة التي ترفعها المتزوجة عرفياً – إذا ما أنكر الزوج قيام الزوجية – لعدم ثبوت الزوجية في وثيقة رسمية كما لا يعتد بإنذار الطاعة الذي يرسله المتزوج عرفياً إلى زوجته – في حالة الإنكـار- لعدم ثبوت الزوجية في وثيقة رسمية وهكذا وعلى ذلك فـإن الحقـوق التي لا تكون الزوجية سبباً مباشراً لها فيجوز قبول الدعوى بهـا رغم الإنكار ورغم كون عقد الزواج عرفياً غير ثابت في وثيقة رسمية مثـال ذلك الدعوى التي يقيمها الإبن من الزواج العرفي بطلب نفقة له على الأب أو دعوى الحضانة والضم لغلبة حق الصغير فيها واتـصالها بالنـسب أو دعوى إثبات نسب الأب من الزواج العرفي أو دعـوى الإرث بسبب الأخوة ودعوى صحة المراجعة فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون تلك المراجعة ثابتة في وثيقة رسمية باعتبار أن الرجعة – كما تقول محكمة النقض – لا تنشئ زواجاً جديداً بل هي من قبيل استدامة ملك النكاح بعـد أن كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة فهي ليست إذن إنـشاء لعقـد زواج جديد يتعين إفراغه في وثيقة رسمية لجواز قبول الدعوى به بـل امتـداد لزوجية قائمة بالفعل وكذا دعوى الإرث بسبب البنوة باعتبار أن دعوى النسب – الذي هو سبب الإرث – باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
دعوى إثبات الطلاق في الزواج العرفي
- أما دعوى إثبات الطلاق وصورته أن تقيم الزوجة الدعوى بمقولة أنها تزوجت عرفيا بالمدعى عليه وأنه قد طلقها وترغب في إثبـات هـذا الطلاق مع إنكار الزوج لواقعتي الزواج والطلاق كلاهما، وكـذا دعـوى الطلاق للضرب أو الهجر أو الغياب وهكذا فقد حسمت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ في شطرها الثاني الأمر بالنسبة لها إذ نصت على قبول دعوى التطليق أو الفسخ – عند إنكار الـزواج إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة كرسالة خطية من الزوج أو إقرار منـه فـي محضر للشرطة أو عقد للإيجار ومن باب أولى إذا كان الزواج ثابتاً إلا أنه العقد فاسد لعدم استيفاء شرط من شروط الصحة كعدم الشهادة عليـه، أو خلافه وهذا المبدأ الذي استحدثه القـانون رقـم ا لـسنة ٢٠٠٠ جـاء كاستجابة من المشرع لما سبق أن نادينا به في هذا المؤلف فـي طبعاتـه السابقة كما جاءت صيغة هذه المادة وإدراجها بالقـانون رقـم 1 لسنة ۲۰۰۰ کاقتراح تقدمنا به من خلال مشاركتنا في عضوية اللجنـة التـي شكلها وزير العدل المصري لإعداد القانون المذكور وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم 6087 لسنة 1991 ذلك أن القول بغير ذلك يضع الناس في حرج شديد ويفتح الباب أمام كثير من المفاسد حيث يمكن للمتزوجة بعقد عرفي على سبيل المثال الزواج من آخر بعقد موثق مع إنكـار الـزواج العرفي طالما أن باب الطلاق شرعاً من تلك الزيجة العرفية كـان مغلقاً أمامها ولا يخفى ما في ذلك من شبهة اختلاط الأنساب وغير ذلـك مـن المفاسد الشرعية، كما أن الحظر من القبول يترك المرأة معلقة لا هي ذات بعل – لإنكار الزوج للزوجية العرفية – ولا هي مطلقة وهو مـا يتنـافي والأحاديث الشريفة بألا ضرر ولا ضرار وبأن الضرر مرفوع وخاصة أن الزواج العرفي هو زواج شرعي بغير جدال.
- ويتعين القول أيضاً في هذا المجال أنه إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجة له مستنداً إلى عقد زواج عرفي ولم تصادقه المرأة على ذلـك جاز لها أن تطلب من المحكمة الحكم عليه بمنع تعرضه لها فـي أمـور الزوجية ويتعين القضاء لها بما طلبت.
ما هى حقوق الزوجه عند الطلاق للضرر :
1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية).
3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).
4 – قائمه المنقولات .
(ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):
-تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
-أجر رضاعة.
-نفقة للصغار.
-مصروفات علاج للصغار.
-ومصروفات تعليم للصغار.
-ايضاً مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
حضانه الاطفال و الطلاق للضرر :
بالنسبة للحضانة يحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب.
فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب..ثم أخت الام ثم أخت الاب
يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
يبقى حق الاطفال فى الاقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الام.
يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم…كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم
يحق للام استخراج جواز سفر لاولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى اى مستند يفيد موافقة الاب .
مسكن الحاضنه والطلاق للضرر :
حق الاولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة أو حتى طلاق غيابى.
نفقه المطلقه فى الطلاق للضرر :
تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج وتقوم المحكمة بأرسال خطاب تحرى عن اجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج
وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.
ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على املاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة .
قائمة المنقولات و الطلاق للضرر
قائمة المنقولات الزوجية هى ايصال امانة مستقل عن علاقة الزوجية بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة فى القائمه
حتى وهى على ذمة الزوج يبقى حق الزوجة فى المنقولات حتى لو لم تكن هناك علاقة زوجيه