الغرامة
الغرامة تعد عقوبة تكميلية طالما يقضى بها بالإضافة إلى عقوبتها أخرى في جناية، ذلك أن العقوبة الاصلية هي العقوبة التي توقع منفردة دون ان يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى، ومن ثم فالعقوبات الاصلية للجنايات مقصورة على الاعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.
وعلى ذلك فان عقوبة الغرامة المنصوص عليها في جنايات المخدرات تعد عقوبة تكميليه وجوبيه يتعين القضاء بها الى جانب العقوبة الأصلية ويتعين أن يكون معلوماً أنه بالرغم من كون الغرامة منصوص عليها في جرائم المخدرات
كعقوبة وجوبية إلا أنه إذا أغفل الحكم الصادر بالإدانة القضاء بالغرامة أو قضى بغرامة تقل عن الحد الأدنى الواجب القضاء به في الجريمة محل الاتهام فإنه لا يجوز تنفيذها ولا إلزام المتهم بها مادام لم تطعن النيابة العامة في الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتقضى محكمة النقض بتصحيح هذا الخطأ طالما لا يتقضى التعرض الموضوع الدعوى سواء
بإضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبات المقضي بها أو برفعها إلى الحد الأدنى أما إذا طعن المتهم وحده في الحكم فإنه لا يجوز تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار المتهم بطعنة طبقا للأصل المقرر بالمادة ٤٣ من قانون حلات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقد تم زيادة الغرامة تقديراً من المشرع لضخامة الكسب الحرام الذي يجنيه مقارفو الافعال المعاقب عليها وان ردع العقوبه المالية في شأنهم لا يتحقق إلا إذا أخذ في الاعتبار حجم ذلك المكسب الذي يدفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم.
كما استحدث المشرع بالمادة ٤٨ مكرراً (أ) من قانون المخدرات حكما بسريان أحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ، ب، ج) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بالمادتين ۳۳، ٣٤ من قانون المخدرات وقد استهدف المشرع من ذلك التمكين من التحفظ على أموال المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر في هذه الجنايات، منذ بدء اجراءات التحقيق وذلك حفاظا على هذه الاموال وحتى يقتضي منها ما عسى ان يحكم به على المتهمين من غرامات وتعويضات.
ويباشر هذا الحكم المستحدث مع رفع الحد الاقصى للغرامة الى نصف مليون جنيه أثراً رادعاً يفوت على مرتكبي هذه الجرائم قصدهم في تحقيق الكسب الحرام من ممارسة تلك التجارة غير المشروعة.
التطبيقات القضائية
وحيث ان الطعن المقدم من النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون ، وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص قد اخطأ في تطبيق القانون ، اذ لم يقض بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۳۸ من القانون رقم
۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عقابه طبقا للمواد ۱، ۲، ٢٩ ، ٣٨ ، ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المخدر المضبوط.
لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۸ سالفة البيان هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۳۸
سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقضى التعرض لموضوع الدعوى
(الطعن رقم ٦٨٤٢ لسنة ٦٧ ق جلسة ١٤/٣/١٩٩٩)
لما كانت المادة ٣٨/٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ تقضى بأن يعاقب – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بغير
قصد الإتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا – بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيروين.
لما كان ذلك وكانت المادة ٣٦ من القانون سالف الذكر قد نصت على انه استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة ٣٨ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات
بعقوبات مقيدة للحرية اخف منها اذا اقتضت الاحوال رأفة القضاء بالإضافة الى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة ۳۸ سالفة البيان – وهو مائة الف جنيه باعتبار أن المخدر محل الجريمة “هيروين” فإنه يكون اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها مائة الف جنيه بالإضافة الى عقوبتي الاشغال الشاقة مدة ست سنوات والمصادرة المقضي بهما على المطعون ضده المحكوم عليه الأول.
(الطعن رقم ٤٧١٨ لسنه ۹۰ ق جلسة ١٣/٧/١٩٩٢)
ومن حيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ ذان المطعون ضده بجريمة احراز مخدر بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ لم يقض بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۳۸ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ ، ومن حيث ان
الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى وأورد ادلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى الى عقابه طبقا للمواد ١/١ ، ٢، ٣٨/١، ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٧ من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة ست سنوات وبمصادرة المخدر المضبوط بالتطبيق للمادة ١٧ من قانون العقوبات.
لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة احراز المخدر بغير قصد من القصود طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٨ سالفة البيان هي الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر
جواز تعديل عقوبة الاشغال المؤقتة بالسجن الذي لا يجوز ان تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة الى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من ان تلكما المادتين انما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية اخف منها اذا اقتضت الاحوال رأفة القضاة .
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٨ سالفة الذكر بالإضافة الى عقوبة السجن والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقصه نقضاً جزئيا وتصحيحه وفقاً للقانون، مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض الموضوع الدعوى
(الطعن رقم ٨٥٦٤ لسنه ٦١ ق جلسة ٢/٢/١٩٩٣)
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر ” هيروين ” بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للمادة ٣٨/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المضبوط.
لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر مجردا من القصود التي دين بها المطعون ضده معاقبا عليها وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن رقم ١٤٠٣٠ لسنة ٦٨ ق جلسة ٣/١/٢٠٠١)
لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=j7yrfuaufMU
لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى إدانة المطعون ضده عن جريمتي احراز جوهر الحشيش المخدر وعقار الفلونيترازيبام المخدر بقصد التعاطي وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة خمسمائة جنية عملا بالمواد ١، ٣٢، ٣٧/١ ،٤٢ قانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقمي ٤٠ لسنة ١٩٦٦، ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٧ من القسم الثاني من الجدول الأول والبند رقم ٦ من الجدول الثالث والمادة ۱۷ من قانون العقوبات.
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٧ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على انه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية كل من حاز واحرز او اشترى او انتج أو استخرج او فصل أو صنع جوهرا مخدرا او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) او حازه او اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال
الشخصي في غير فإن الحكم المطعون فيه إذا نزل بعقوبة الغرامة الحوال المصرح بها قانونا المقضي بها على المطعون ضدة لإدانته بجريمة احراز مخدر بقصد التعاطي الى خمسمائة جنية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضدة عشرة آلاف جنية بالإضافة الى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما .
(الطعن رقم ۱۰۱٦٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ٢٤/٧/٢٠٠٢)
عقوبة تطبيقها. محكمة النقض – سلطتها مواد مخدرة. ظروف مخففة. نقض حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون. قانون – تفسيره.”
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار – باعتبارها الجريمة الأشد – مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة السالبة للحرية إلى السجن
المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالا لحكم المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم ۱۰۲۲۷ لسنة ٨٣ ق جلسة ١٠/٢/٢٠١٤)
عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٢٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة ٢٢ عقوبات مخالفة هذا النظر. خطا في تطبيق القانون – يوجب تصحيحه بإلغائها
لما كانت عقوبة الجريمة الثانية الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة المسندة إلى الطاعن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۱٦ مكرر (ج) من قانون العقوبات هي السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولي عليه ليست واجبة في هذه الجريمة، إذ لم ترد حصرا في المادة ۱۱۸ من قانون
العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ …. جنيها لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جريمة الإخلال التي دانه عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر ، أم أن هذا المبلغ يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق وهي جريمة لم يسند إليه ارتكابها – ولم تكن موجودة في أمر الإحالة – ورغم
منازعته في قيمة المبالغ المنصرفة من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها أم الاثنين معاً وبالتالي يكون الحكم قضى بعقوبة لم يقررها الشارع ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
(الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٠ جلسة ١٠/١٢/٢٠١٤)