قوانين وأحكام

القانون العسكري رقم 25 لسنة 1966

القانون العسكري

قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية

القانون العسكري رقم 25 لسنة 1966

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1: يُلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 بشأن المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 بشأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.

المادة 2: يُعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق.

المادة 3: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون العسكري المرافق.

المادة 4:تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى الداخلة في اختصاصه، ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة 5: يُنشر هذا القانون العسكري في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 صفر 1386 هـ (23 مايو 1966 م).

 القسم الأول : المبادئ العامة

الباب الأول: إدارة القضاء العسكري

المادة 1: الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، وتضم نيابة عسكرية ومحكمة عسكرية، وفقًا للقوانين والأنظمة الخاصة بالقوات المسلحة.

المادة 2: يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير يعاونه عدد من الضباط، ويكون لديه مستشار قانوني.

المادة 3: يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالقوات المسلحة.

الباب الثاني: اختصاص القضاء العسكري

المادة 4: يُحاكم بموجب أحكام هذا القانون العسكري:
1. أفراد القوات المسلحة.
2. جميع منتسبي القوات المسلحة.
3. طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية.
4. أسرى الحرب.
5. أي أفراد عسكريين تكلفهم الدولة بالخدمة العامة أو الخاصة.
6. عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم.
7. الملحقون بالعسكريين أثناء الخدمة.

المادة 5: تسري أحكام هذا القانون العسكري على الجرائم المرتكبة في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة.

المادة 6: تُطبق أحكام هذا القانون العسكري على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويحق لرئيس الجمهورية إحالة أي جرائم للقضاء العسكري في حالات الطوارئ.

المادة 7: تسري أحكام هذا القانون العسكري على الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد العسكريين، حتى لو لم تكن هناك أية صلة أخرى ب القانون العسكري.

المادة 8: تُعتبر الجرائم المرتكبة في المعسكرات أو أثناء الخدمة بموجب هذا القانون جريمة عسكرية، وتعاقب وفقًا لأحكامه، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

الباب الثالث: أحكام أولية

المادة 9: يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون العسكري حتى بعد انتهاء مدة خدمتهم، إذا كانت الجرائم المرتكبة أثناء فترة الخدمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.

المادة 10: تُطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون العسكري الأحكام والإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة ذات الصلة.

القسم الثاني : الضبط القضائي والتحقيق

الباب الأول: الضبط القضائي العسكري

الفصل الأول: أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

المادة 11: يتولى الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية، ويمارسون وظائفهم ضمن القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل.

المادة 12: يتكون أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم من:
1. ضباط الشرطة العسكرية.
2. ضباط المخابرات الحربية.
3. الضباط والجنود المخولين بسلطات محددة وفقًا للتكليفات.
4. من يُمنح الصفة بموجب قوانين أو قرارات أخرى.

المادة 13: يُعتبر أعضاء الضبط القضائي العسكري ضمن دائرة عملهم:
1. ضباط القوات المسلحة.
2. قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.

المادة 14: يجب على أعضاء الضبط القضائي العسكري إثبات الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية، وتوثيق تفاصيل كل إجراء وتاريخه ومكان حدوثه. كما يجب عليهم رفع المحاضر والأدلة المضبوطة مرفقةً بحافظة القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

الفصل الثاني: التفتيش

المادة 15: يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري إجراء التفتيش في أي مكان مسكون وفقًا للشروط المبينة في القانون العسكري.

المادة 16: في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها، يجوز لعضو الضبط القضائي العسكري تفتيش أي شخص مشتبه فيه، وكذلك ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. وفي غير ذلك، يجب عليه الحصول على إذن من النيابة العسكرية للتفتيش.

المادة 17: يتمتع أعضاء الضبط القضائي العسكري بسلطة التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة بعد إخطار قائد الوحدة المعنية.

المادة 18: يكون التفتيش بغرض البحث عن الأدلة أو الأشياء المتعلقة بالجريمة، وإذا ظهرت أدلة على جريمة أخرى أثناء التفتيش، يُسمح بتوثيقها.

المادة 19: يجوز للضبط القضائي العسكري إجراء التفتيش الوقائي وفقًا للقوانين المعمول بها.

المادة 20: يُسمح لأعضاء الضبط القضائي العسكري بالتفتيش في المناطق التالية:
1. المناطق العسكرية.
2. المناطق الساحلية.
3. المناطق الحدودية.
4. المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

الباب الثاني: التحقيق

الفصل الأول: عام

المادة 21: يجب على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون إبلاغ السلطات العسكرية، ويكون الإبلاغ إلى قادتهم.

المادة 22: يُسمح لأعضاء الوحدات العسكرية بالتحقيق في الجرائم التالية عند وقوعها:
1. الجرائم المنصوص عليها في القانون العام.
2. الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون العسكري .
3. الجرائم المتعلقة بالضباط.
4. أي جرائم تخالف الأوامر العسكرية.

الفصل الثاني: تحقيق القائد

المادة 23: يحق للقائد أو من ينيبه من الضباط اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الجرائم العسكرية. إذا كانت الجريمة داخل اختصاصه، له الحق في:
1. صرف النظر عن القضية.
2. معاقبة مرتكب الجريمة تأديبيًا.
3. إحالة الأمر إلى السلطة الأعلى.
4. إحالة الأمر إلى النيابة العسكرية المختصة.
5. طلب الإحالة إلى المحكمة العسكرية وفقًا للقانون.

وإذا كانت الجريمة خارج اختصاصه، يجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف وفقًا للقانون.

المادة 24: تُحدد الجرائم والعقوبات التأديبية وفقًا لما تراه السلطات العسكرية المختصة طبقًا الي القانون العسكري .

الفصل الثالث: النيابة العسكرية

المادة 25: يتولى النيابة العسكرية مدير عام برتبة مقدم يعاونه عدد من الأعضاء برتب أقل.

المادة 26: يتبع أعضاء النيابة العسكرية في أعمالهم المدعي العام.

المادة 27: للمدعي العام العسكري أن يكلف أعضاء النيابة بالمهام اللازمة.

الفصل الرابع: اختصاص النيابة العسكرية

المادة 28: تمارس النيابة العسكرية اختصاصاتها وفقًا الي القانون العسكري، بما في ذلك سلطات النيابة العامة والقضاء.

المادة 29: تبدأ النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم التالية فور إبلاغها:
1. الجرائم المنصوص عليها في القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري.
2. الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
3. الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة وفقًا الي القانون العسكري.

كما تتولى النيابة العسكرية التحقيقات بناءً على سلطاتها المحددة.

المادة 30: تكون النيابة العسكرية مسؤولة عن القضايا الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وتباشرها وفقًا لما ينص عليه القانون العسكري .

المادة 31: تُعتبر إجراءات التحقيق والمعلومات الناتجة عنها سرية، ويجب على أعضاء النيابة العسكرية وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم عدم إفشاء المعلومات المرتبطة بالتحقيق.

المادة 32:تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتقديم الملاحظات اللازمة بشأنها.

الفصل الخامس: الحبس الاحتياطي والإفراج

المادة 33: يُسمح بإصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا بناءً على قرار من النيابة العسكرية أو المحكمة العسكرية المختصة.

المادة 34: على النيابة العسكرية، عند صدور أمر بحبس أو إفراج عن المتهم، إبلاغ قائد الوحدة العسكرية. ويجب على أعضاء النيابة إبلاغ المدعي العام العسكري بذلك.

المادة 35: يستمر الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية لمدة خمسة عشر يومًا، ولا يجوز تمديده إلا بأمر من المحكمة العسكرية المختصة، وفي حال استمر التحقيق، يمكن أن يصل الحبس إلى 45 يومًا.

المادة 36: للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق، مع مراعاة أحكام القانون، ويمكنها إصدار أمر جديد بالحبس إذا استدعت الظروف ذلك.

المادة 37: يتم تنفيذ أمر الحبس في السجون العسكرية أو المدنية، وتكون النيابة العسكرية مسؤولة عن تنفيذ الأمر، مع إرسال نسخة من أمر الحبس إلى الجهة المكلفة بالتنفيذ.

 

الفصل السادس: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

المادة 38: إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا تعاقب عليها القوانين أو أن الأدلة غير كافية، تصدر أمرًا بعدم إقامة الدعوى. وفي حالة وجود متهم محبوس، يُفترض الإفراج عنه.

المادة 39:إذا رأت النيابة أن الواقعة تتطلب إحالة للقائد الانضباطي، يجوز لها إحالتها إلى السلطات المختصة.

المادة 40: إذا كانت الدعوى تتطلب إحالة إلى السلطة المختصة، يتم إصدار أمر بالإحالة وفقًا للضوابط المعمول بها في القانون، ويشمل ذلك الضباط.

المادة 41: إذا شمل التحقيق أفعالاً تتعلق بالجرائم، يجب إحالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة 42 مكررًا: تُحظر وحدة المتهم من التصرف في التحقيق وفقًا لقرار النيابة العسكرية.

القسم الثالث : المحاكمة

الباب الأول: المحاكم العسكرية

الفصل الأول: أنواعها وتشكيلها

المادة 43:تتكون المحاكم العسكرية من:
1. المحكمة العسكرية العليا.
2. المحكمة العسكرية التي لها سلطة عليا.
3. المحكمة العسكرية المتوسطة.

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة قضاة برئاسة مقدم، ويكون ممثل للنيابة العسكرية حاضرًا. ويكون هناك قاضٍ يتولى تدوين ما يدور في الجلسة.

المادة 44: تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية محسوبة ضمن مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذين يتم تعيينهم أثناء فترة خدمتهم. تُحسب هذه المدة وفقًا للقرارات الإدارية المعمول بها.

المادة 45: تشكل المحكمة العسكرية المتوسطة برئاسة مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، وتدون الجلسات من قبل أحد أعضاء المحكمة.

المادة 46: تشكل المحكمة العسكرية المتوسطة من قضاة برتبة نقيب، ويكون ممثل للنيابة العسكرية حاضرًا، ويقوم أحد القضاة بتدوين الجلسات.

المادة 47: تتشكل المحاكم العسكرية من خمسة قضاة، وتكون المحكمة العسكرية العليا هي الأعلى، بينما المحكمة المتوسطة هي المحكمة التالية في التسلسل.

الفصل الثاني: اختصاص المحاكم العسكرية

المادة 48: تمارس السلطات القضائية العسكرية اختصاصاتها وفقًا لما إذا كانت الجريمة تقع ضمن اختصاصها أم لا.

المادة 49:يمكن للأفراد تقديم الشكاوى أمام المحاكم العسكرية، لكن يمكن أن تُرفض بناءً على الأحكام القانونية.

المادة 50: تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في:
1. الجرائم التي يرتكبها أو يساند فيها الضباط.
2. الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري.

المادة 51: تختص المحكمة العسكرية المتوسطة بالنظر في الجنايات والمخالفات وفقًا للقوانين السارية.

المادة 52: تتولى المحكمة العسكرية المتوسطة النظر في الجرائم والمخالفات العسكرية وفقًا للقوانين المعمول بها.

المادة 53: يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان، بصرف النظر عن موقع ارتكاب الجريمة.

الفصل الثالث: القضاة العسكريون

المادة 54:يُعين القضاة العسكريون بقرار من وزير الدفاع.

المادة 55:يتم تعيين القضاة العسكريين من ضمن أفراد القوات المسلحة.

لمعرفة كل مايخص القانون العسكري لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي متخصص في القضايا العسكرية

 

المادة 56:يؤدي القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قسمًا قانونيًا قبل مباشرة أعمالهم.

المادة 57:يتمتع القضاة العسكريون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القوانين العسكرية.

المادة 58:يعتبر القضاء العسكري بمثابة قضاء مدني من حيث القضاة.

المادة 59:تكون مدة تعيين القضاة العسكريين قابلة للتجديد، ويمكن نقلهم لمناصب أخرى عند الحاجة.

الفصل الرابع: صلاحية الأعضاء والمعارضة

المادة 60:يجب على رئيس أو عضو المحكمة أن يستبعد نفسه من النظر في الدعوى إذا توافرت أحد الأسباب التالية:
1. إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا.
2. إذا كان قد قام بأي عمل يتعلق بالتحقيق أو الإحالة.
3. إذا كانت له مصلحة مباشرة في الدعوى.

المادة 61:تُعتبر أسباب الاستبعاد في أعضاء المحكمة غير قابلة للقبول إذا كانت الأسباب المذكورة سابقة قد توفرت.

المادة 62:يجب تقديم طلب الاستبعاد قبل تقديم أي دفوع، وتُوثق إجراءات الاستبعاد في محضر الجلسة.

المادة 63:إذا ظهر للمحكمة أن الاستبعاد مبرر، يجب أن يصدر قرار بقبوله، وترفع القضية إلى الجهات المختصة.

الفصل الخامس: انقضاء الدعوى العسكرية

المادة 64: تنقضي الدعوى العسكرية في الجرائم الجنائية بعد مرور عشر سنوات من وقوع الجريمة، وفي حالات الجرائم الأخلاقية بعد مرور ثلاث سنوات.

المادة 65: تنقضي الدعوى في حالات الهروب والفتنة.

الباب الثاني: إجراءات المحاكمة

المادة 66: بعد تسجيل الدعوى، يقوم رئيس المحكمة بتحديد موعد الجلسة بحضور النيابة والأطراف.

المادة 67:يحق للأطراف الاطلاع على أوراق الدعوى ما لم تكن سرية.

المادة 68:يتم تكليف المتهم والشهود بالحضور قبل الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل. يمكن تكليف الشهود العسكريين عن طريق قنواتهم العسكرية، بينما يتم تكليف الشهود المدنيين عبر السلطات الإدارية.

المادة 69:إذا تخلف الشهود عن الحضور، يمكن للمحكمة إصدار أحكام قانونية بحقهم.

المادة 70:يحق للمحكمة تأجيل الجلسة عند الضرورة.

المادة 71:تكون الجلسة علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بإجراءها سرًا لأسباب تتعلق بالنظام أو الآداب.

المادة 72:يجب تحرير محضر رسمي يتضمن تفاصيل الجلسة، بما في ذلك الأسماء والأقوال والشهادات.

المادة 73:يدير رئيس المحكمة الجلسة، ويحق له فرض العقوبات على المخالفين للنظام.

المادة 74:إذا لم يكن للمتهم محامٍ، يتعين على رئيس المحكمة تعيين محامٍ للدفاع عنه.

المادة 75:يمكن للمحكمة تعديل الاتهامات وفقًا للظروف الجديدة التي تظهر أثناء المحاكمة.

المادة 76:يقدم ممثل النيابة العسكرية مستندات تتعلق بالسجل الجنائي للمتهم.

الباب الثالث: المحاكمة الغيابية

المادة 77:إذا غاب المتهم، يمكن للمحكمة متابعة الدعوى أو تأجيلها. يجب إبلاغ المتهم بغيابه.

المادة 78: للمتهم الغائب الحق في تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده.

الباب الرابع: الحكم

المادة 79:يبدأ الرئيس في التصويت على الحكم، وتصدر الأحكام بالأغلبية.

المادة 80:يصدر حكم الإعدام بأغلبية الآراء.

المادة 81:يصدر الحكم في جلسة علنية ويوقع عليه الرئيس والأعضاء.

المادة 82:يشمل الحكم الأسباب والوقائع والقانون الذي صدر بموجبه.

المادة 83:إذا رغبت المحكمة في توضيحات إضافية، يمكنها كتابة ملاحظات منفصلة.

المادة 84: تعتبر الأحكام نهائية بعد التصديق عليها وفقًا الي القانون العسكري.

القسم الرابع :إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

الباب الأول: خدمة الميدان

المادة 85: يعتبر الفرد في خدمة الميدان في الحالات التالية:
1. عند مشاركته في عمليات حربية داخل البلاد أو خارجها.
2. عند كونه جزءًا من قوة مُنصِّبة في حالة استعداد للقتال ضد العدو.
3. عند تعيينه ضمن القوات المسلحة أو الملحقة بها.
4. في أي حالات أخرى يُصدر بشأنها قرار رسمي.

تعتبر العصابات المسلحة في حكم العدو.

المادة 86: يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون إذا كانت الظروف المطلوبة متوفرة، مع مراعاة القوانين والإجراءات المحددة.

الباب الثاني: التحقيق

المادة 87: تقوم النيابة العسكرية بمباشرة اختصاصاتها أثناء خدمة الميدان وفقًا للقوانين المعمول بها.

المادة 88:إذا لم تُوجد النيابة العسكرية أثناء خدمة الميدان، يمكن للقائد تكليف أحد الضباط بممارسة اختصاصاتها.

المادة 89: للقائد سلطة إصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطيًا وفقًا للأوامر العسكرية المعمول بها.

المادة 90: يمكن للقائد اتخاذ القرارات اللازمة في التحقيقات وفقًا للاختصاصات الممنوحة له.

المادة 91: يمكن إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق، إذا كان ذلك ضروريًا بعد استجوابه.

الباب الثالث: المحاكمة

المادة 92: تشكل محكمة الميدان بناءً على أوامر من القائد أو من ينوب عنه.

المادة 93: تعمل محكمة الميدان وفقًا لأحكام القانون، مع مراعاة ضرورة وجود رئيس محكمة من الرتب الأعلى.

المادة 94: تمثل النيابة العسكرية أمام محكمة الميدان أي ضابط يُعين من قبل القائد.

المادة 95: يقسم رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة على احترام القانون.

المادة 96: تُطبق محكمة الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولكن يمكنها عدم التقيد بها عند الضرورة. ويجب ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.

القسم الخامس : في التصديق

المادة 97 :يصدر رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه أحكام المحكمة العسكرية، ويجوز للضباط الذين مُنحت لهم السلطة من رئيس الجمهورية التصديق على هذه الأحكام.

المادة 98 :يصدّق رئيس الجمهورية على الأحكام التالية:
1. الأحكام الصادرة بالإعدام.
2. الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة بصفة عامة.
3. الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

المادة 99: يمتلك الضباط المحال إليهم أحكام السلطة التصديق عند عرض الحكم عليهم، وتكون لهم الصلاحيات التالية:
1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل.
2. إلغاء العقوبات أو بعضها، سواء كانت أصلية أو تكميلية أو تبعية.
3. إيقاف تنفيذ العقوبات، كلها أو بعضها.
4. إلغاء الحكم أو إعادة الدعوى إلى محكمة أخرى.
وفي جميع الحالات، يجب أن يكون القرار مسببًا.

المادة 100: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة، يجب التصديق عليه، وفي حالة الحكم بالإدانة، يحق للضابط تخفيف العقوبة أو إلغائها وفقًا لما تم ذكره في المادة السابقة، بما في ذلك إلغاء الحكم وإعادة الدعوى.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتعلق بصلاحية الضابط المصادق عليه، يتعين عليه رفعها إلى السلطة العليا المختصة وفقًا للأحكام المعمول بها. كما يمكن للضابط التصديق على العقوبة أو تعديلها أو فرض عقوبة أخرى، بما يتناسب مع الصلاحيات الممنوحة له.

القسم السادس : تنفيذ الأحكام

الباب الأول

المادة 101: يمتلك الضابط المحال إليه السلطة للتصديق عند عرض الحكم عليه الصلاحيات التالية:
1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل.
2. إلغاء العقوبات أو بعضها، بغض النظر عن كونها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
3. إيقاف تنفيذ العقوبات، كلها أو بعضها.
4. إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أخرى.
يجب أن يكون القرار مسببًا، ويترتب على التماس اعتماد النظام المعمول به من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.

المادة 102: يمتلك الضابط المحال إليه السلطة للتصديق عند عرض الحكم عليه، ويكون له الصلاحيات التالية:
1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل.
2. إلغاء العقوبات أو بعضها، أياً كان نوعها.
3. إيقاف تنفيذ العقوبات، كلها أو بعضها.
4. إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أخرى.
يجب أن يكون القرار مسببًا.

المادة 103: تتم مراجعة حالة المتهم المحبوس احتياطيًا في حال صدور حكم بالبراءة أو بعقوبة أخرى تقتضي الإفراج عنه، أو إذا قضى المتهم مدة العقوبة المحكوم بها في الحبس الاحتياطي.

المادة 104: تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية يكون بناءً على طلب النيابة العسكرية بالتنسيق مع المتهم أو الشرطة العسكرية وفقًا للأحكام المعمول بها.

المادة 105: يمكن لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، إذا اقتضت ظروف الخدمة في الميدان، أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية، وله الحق في إلغاء هذا الأمر في أي وقت، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ باقي العقوبة.

الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 106
1. يُنفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين بواسطة الرصاص، بينما يُنفذ بالنسبة للمدنيين وفقًا الي القانون العسكري.
2. تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام.
3. يُنظم محضر بالتنفيذ يتضمن تفاصيل الدعوى.

الباب الثالث: تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
المادة 107: تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من تاريخ صدور الحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

المادة 108 : تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية، وإذا استردوا صفتهم العسكرية، يجب نقلهم إلى السجون المدنية. أما المدنيون فينفذ حكمهم في السجون المدنية.

المادة 109: تُحدد القواعد المتعلقة بالأمن الداخلي للسجون العسكرية وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.

الباب الرابع : تنفيذ المبالغ المحكوم بها
المادة 110: تُنفذ المبالغ المحكوم بها وفق الطرق المنصوص عليها في القانون العسكري العام.

القسم السابع : التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية

مادة 111: يتولى مكتب الطعون العسكرية النظر في طلبات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وفقًا لما ينص عليه القانون العسكري.

مادة 112: يتطلب إتمام التصديق على الأحكام العسكرية اعتماد السلطة العليا، التي تشمل رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

مادة 113: يقبل طلب إعادة النظر إذا استند إلى أحد الأسباب التالية:
1. إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2. إذا كان هناك خلل في الإجراءات ترتب عليه إضرار بحق المتهم.

مادة 114: يجب تقديم طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ الحكم، سواء كان ذلك بتصديق أو عند النطق بالحكم، ويقدم الطلب للعسكريين إلى قيادتهم، بينما يتم إحالته إلى مكتب الطعون العسكرية في حال وجودهم.

مادة 115: تكون مهام مكتب الطعون العسكرية تتعلق بتظلمات ذوي الشأن وتثبيت الإجراءات، كما يقدم آراءه التي ترفع إلى السلطة العليا.

مادة 116: يمكن للسلطة العليا، عند نظر طلب الإعادة، أن تأمر بإلغاء الحكم وتحليف المتهم بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى. كما يمكن لها تخفيف العقوبات أو إلغاء بعضها، أو إيقاف تنفيذها، أو تعديلها وفقًا لما ينص عليه القانون.

القسم الثامن: في قوة األحكام العسكرية

مادة 117 :لايُقبل الطعن بأي شكل من الأشكال في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي جهة قضائية أو إدارية، وذلك على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون.

مادة 118: يكتسب الحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي به، وذلك وفقًا للقانون، بعد تصديقه عليه قانونيًا.

القسم التاسع : أحكام عامة

الباب الأول: العقوبات الأصلية

مادة 119: تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جنايات، جنح، مخالفات. يُحدد نوع الجريمة بناءً على العقوبة الأشد المقررة لها في القانون.

مادة 120: العقوبات الأصلية التي تُوقعها المحكمة العسكرية هي:
1. الإعدام
2. الأشغال الشاقة المؤبدة
3. الأشغال الشاقة المؤقتة
4. السجن
5. الحبس
6. الغرامة

وتوقّع المحكمة العقوبات الأصلية التالية بالنسبة للضباط:
1. الطرد من الخدمة عمومًا
2. الطرد من الخدمة في القوات المسلحة
3. تنزيل الرتبة لرتبة أدنى
4. الحرمان من الأقدمية في الرتبة
5. التكدير

أما العقوبات الأصلية لضباط الصف والجنود:
1. الطرد من الخدمة عمومًا
2. الطرد من الخدمة في القوات المسلحة
3. تنزيل الرتبة لرتبة أدنى

مادة 121: الحكم على الضباط بحرمانهم من أقدميتهم في الرتبة يكون بتغيير تواريخ ترقيتهم أو بتنزيل رتبتهم إلى رتبة أدنى.

مادة 122: تطبق المحكمة العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونًا.

الباب الثاني: العقوبات التبعية

مادة 123: تستتبع الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في القانون:
1. الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط
2. الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود
3. حرمان المحكوم عليه من النياشين أو الأوسمة

مادة 124: يُحكم على من يُعاقب بعقوبة الحبس بالطرد أو الرفت من الخدمة في القوات المسلحة. ويكون تقدير ذلك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

مادة 125: يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم المحكمة العسكرية، وما يترتب على ذلك من يوم الحكم أو الحبس الاحتياطي، وما يترتب على العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها.

مادة 126: للمحكمة العسكرية أن تحكم برد الأموال أو القيم المملوكة للدولة إذا تم ارتكاب الجريمة بغرض إلحاق الضرر بها، سواء كان المتهم قد استولى عليها أو أتلفها. وذلك وفقًا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

الباب الثالث: أحكام تكميلية

مادة 127: يُعاقب المحرض على الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية، حتى وإن لم يترتب على التحريض أثر.

مادة 128: يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية، خلافًا لذلك.

مادة 129: إذا نُصّ قانون آخر على عقوبة لفعل محظور، فيُطبق القانون الأشد.

القسم الثاني : الجرائم العسكرية

الباب الأول: الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة 130 :يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. تسليم موقع أو حامية للعدو.
2. تسليم أسلحة أو ذخيرة للعدو.
3. تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية أو أي من أقاليم الدولة.
4. إفشاء أسرار عسكرية للعدو.
5. تسليم جنود للعدو أو إمداده بالسلاح أو المؤن.
6. التواصل مع العدو بطريقة غير قانونية.
7. الخيانة من خلال التسليم أو الهدنة بطريقة غير مشروعة.
8. نشر أخبار أو شائعات تثير الفوضى أو الرعب.
9. عرقلة عمليات القوات المسلحة.
10. القيام بأي فعل يؤثر على أداء القوات المسلحة.
11. إساءة التصرف أمام العدو بطريقة تظهر الخيانة.

مادة 131: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، لمن ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. إتيان فعل يضر بالعدو بطريقة غير عمدية.
2. التقصير أو الإهمال في واجباته العسكرية.

مادة 132: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، لمن دخل معسكرًا عسكريًا أو منطقة محظورة.

الباب الثاني: جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

مادة 134: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. إساءة معاملة الأسرى أو الجرحى.
2. عدم الإبلاغ عن إساءة المعاملة.

مادة 135: يعاقب بالإعدام لمن قام بقتل أسير من الأعداء أو بعمل يُشكل تهديدًا للدولة.

مادة 136: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري لمن سرق أو اتلف ممتلكات عسكرية.

الباب الثالث: جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138:يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. المشاركة في فتنة ضد القوات المسلحة.
2. التقصير في إخماد الفتنة.

مادة 138 مكرر: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من قام بمحاولة قلب نظام الحكم.

الباب الرابع: جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية في الخدمة الميدانية:
1. العمل تحت تأثير الكحول.
2. النوم أثناء الخدمة.
3. ترك موقعه بدون إذن.

الباب الخامس: جرائم النهب والإتلاف

مادة 140: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب جريمة تتعلق بممتلكات القوات المسلحة.

الباب السادس: جرائم السرقة والاختلاس

مادة 143:يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، لمن ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. السرقة أو السلب من ممتلكات القوات المسلحة.
2. بيع أو ترويج ممتلكات مسروقة.

مادة 144: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزء أقل، على سرقة أسلحة أو ذخائر.

مادة 145: يعاقب على إخفاء أو نقل ممتلكات مسروقة من القوات المسلحة.

الباب السابع: جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء

مادة 146: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب اعتداءً على قائد أو من هو أعلى منه رتبة أثناء الخدمة الميدانية، وذلك باستخدام الشتم أو التهديد أو الإهانة بأي وسيلة، سواء بالكلام أو الكتابة. وإذا وقع الاعتداء في غير خدمة الميدان، تكون العقوبة الحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون.

مادة 147: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب أي من الجرائم التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العسكري أو الطاعة للأوامر.

الباب الثامن: جرائم إساءة استعمال السلطة

مادة 148: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب الجرائم التالية أثناء الخدمة الميدانية:
1. الاعتداء على مؤن أو مواد للقوات المسلحة.
2. تأخير أو عرقلة توفير المؤن أو المواد باسم القوات المسلحة بدون وجه حق.

وإذا ارتكب هذه الأفعال في غير خدمة الميدان، تكون العقوبة الحبس أو ب مادة 149
يعاقب بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، إذا ارتكب أحد الأفعال التالية:
1. هروب عسكري بطريقة غير مشروعة.

مادة 150: يعاقب بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، في حالة ارتكاب أي من الجرائم التالية:
1. استلام أموال عسكرية وحجزها دون وجه قانوني أو الامتناع عن دفعها لصاحبها عند استحقاقها.
2. الاقتراض من العساكر بطرق غير قانونية.

الباب التاسع: عدم طاعة الأوامر

مادة 151: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من ارتكب الجريمة التالية:
عدم إطاعة أمر قانوني صادر له من سلطة أعلى أثناء تأدية خدمته، سواء كان الأمر شفهيًا أو مكتوبًا، أو من خلال التحريض الآخرين على عدم الطاعة.

مادة 152: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب الجريمة التالية:
عدم إطاعة أمر قانوني صادر له من سلطة أعلى، سواء كان شفهيًا أو مكتوبًا.

مادة 153: يعاقب بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، إذا لم يمتثل لأوامر عسكرية أو أوامر شفهية أو مكتوبة. وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت في غير خدمة، تكون العقوبة الحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري .

الباب العاشر: الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

الفصل الأول: جرائم الهروب والغياب

مادة 154: يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. الهروب أو الشروع في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2. التمكين أو المساعدة في الهروب من خدمة القوات المسلحة.

إذا ارتكبت هذه الأفعال في غير خدمة، تكون العقوبة الحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري.

مادة 155: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. المساعدة في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2. علمه بهروب شخص آخر ولم يبلغ قائده في الوقت المناسب أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الهروب.

مادة 156: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من غاب عن المكان أو المعسكر الذي يجب أن يكون فيه دون إبلاغه بالطريقة القانونية.

الفصل الثاني: جرائم التمارض والتشويه

مادة 157: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. التمارض بشكل يؤثر على أداء الخدمة العسكرية، سواء كان ذلك لأغراض مؤقتة أو نهائية.
2. التسبب عمدًا في إعاقة أو تشويه نفسي أو بدني.

مادة 158: يعاقب بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من أقدم على:
– الشروع في قتل نفسه.
وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت في غير سياق الخدمة العسكرية، تكون العقوبة الحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون.

محامي متخصص في القضاء العسكري

الفصل الثالث: جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش

مادة 159: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. الدخول في خدمة القوات المسلحة على أنه أحد العسكريين دون استيفاء الشروط القانونية.
2. المساهمة في تجنيد شخص في القوات المسلحة وهو يعلم أن ذلك يتم بطريقة غير قانونية.
3. التسبب عمدًا في مخالفة القوانين المتعلقة بدخول الأفراد في القوات المسلحة.

الباب الحادي عشر: الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. الإفراج عن محبوس دون إذن قانوني.
2. تمكين محبوس من الهروب عمدًا.

مادة 161: يعاقب بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
– الهروب أو الشروع في الهروب من محل احتجازه.

الباب الثاني عشر: الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162: يعاقب بالحبس أو بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. الامتناع عن الحضور أمام المحكمة العسكرية عندما يُطلب منه ذلك.
2. الامتناع عن تأدية الشهادة عند طلبها أمام المحكمة العسكرية.
3. عدم تقديم الوثائق المطلوبة أمام المحكمة بشكل قانوني.

مادة 163: يعاقب بالحبس أو بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري ، من ارتكب أي فعل يعطل إجراءات المحكمة أو يسبب خللًا فيها.

الباب الثالث عشر: جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164: يعاقب بالطرد أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري ، من ارتكب سلوكًا يتعارض مع مقتضيات النظام العسكري.

مادة 165: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون العسكري ، من ارتكب إحدى الجرائم التالية:
1. تقديم اتهام باطل علمًا بأنه باطل.
2. تقديم شكوى أو تظلم مع إخفاء حقائق عمدًا.

مادة 166: يعاقب بالحبس أو بجزء أقل مما ينص عليه القانون، من ارتكب أي فعل يضر بالنظام العسكري، بشرط أن يكون الفعل يشكل جريمة منصوص عليها في القانون العسكري.

الباب الرابع عشر: جرائم القانون العسكري  العام والقوانين الأخرى

مادة 167: يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون العسكري العام والقوانين الأخرى المعمول بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .