دعوي القسمة فى القانون المصري المادة من 834 الى 839
Contents
- 1 دعوي القسمة فى القانون المصري
- 2 دعوي القسمة
- 3 النصوص القانونية فى دعوي القسمة
- 4 تعريف القسمة
- 5 أنواع القسمة فى القانون المصري
- 6 القسمة الاتفاقية
- 6.1 سريان أحكام العقود على القسمة الاتفاقية :
- 6.2 هل يجوز عمل قسمة بين بعض الشركاء دون البعض الآخر
- 6.3 القسمة الفعلية
- 6.4 عقد القسمة الاتفاقية عقد كاشف:
- 6.5 هل تجوز القسمة فى حالة وجود شخص غير كامل الأهلية بين الشركاء:
- 6.6 الحال بالنسبة للوالي على القاصر:
- 6.7 كيفية إثبات القسمة الاتفاقية:
- 6.8 وجوه الطعن في القسمة الاتفاقية:
- 6.9 إبطال القسمة الاتفاقية للتدليس:
- 6.10 أثر القسمة غير المسجلة:
- 7 نقض القسمة الاتفاقية للغبن:
- 7.1 الغبن كعيب في عقد القسمه:
- 7.2 هل يحق الوارث في الطعن على القسمة بالغبن:
- 7.3 كيفية حساب الغبن ومقداره:
- 7.4 دعوى نقض القسمة للغبن:
- 7.5 شروط دعوى نقض القسمة للغبن:
- 7.6 المدعي عليه في دعوى نقض القسمة للغبن:
- 7.7 وقت رفع دعوى نقض القسمة للغبن:
- 7.8 سريان الميعاد على الخلف العام:
- 7.9 عبء الإثبات:
- 7.10 القضاء في دعوى نقض القسمة للغبن:
- 7.11 كيفية تفادي نقض القسمة للغبن:
- 7.12 الآثار المترتبة على نقض القسمة للغبن:
- 7.13 إكمال نصيب الشريك المغبون:
- 8 القسمة القضائية
- 9 منازعات القسمة:
- 10 الناحية العملية بعد الفصل في المنازعات:
- 11 تدخل الدائنين في القسمة
- 12 الأثر الكاشف والضمان في القسمة
- 13 القسمة وحق التملك بالتقادم:
- 14 سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذي وقعفي نصيبه جزء من المال الشائع:
- 15 لا تصلح القسمة سبباً للتملك بالتقادم الخمسي:
- 16 نقل الملكية كأثر كاشف للقسمة بدون تسجيل:
- 17 ضمان التعرض في القسمة
- 18 ماهى شروط رجوع المتقاسم بضمان التعرض أو الاستحقاق:
- 19 قسمة المهايأة
- 20 ثانياً: المهايأةالزمنية
- 21 ثالثاً: خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار
- 22 ماهو الشيوع الإجباري
دعوي القسمة فى القانون المصري
دعوي القسمة
الملكية الشائعة:هي حق ملكية، تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ، و هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة (الجماعية). فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكيةالمشتركة (الجماعية).
وإنه وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل. ذلك أن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.
والنص في المادة 802 من القانون المدني على أن ” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه “. المادة 805 منه على أنه: ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
ولما كان المشرع في القانون المدني قد أعطي لكل مالك حق الانتفاع بملكه على النحو الذي يراه، ولكن وفقا للقيود التي قد يقررها القانون المدني أو أي قانون آخر، فقد حرص المشرع على حق كل أن ينفرد بهذا الملك، ويحق له اقتسامه لتحديد الجزء الخاص في به، وذلك باعتبار أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع ونص في المواد من 834 إلى 839 من القانون المدني على أحوال انقضاء الشيوع عن طريق دعوي القسمة على النحو التالي:
النصوص القانونية فى دعوي القسمة
المادة 834_ لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة 835 – للشركاء إذا أنعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة 836 – (1) – إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة أن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المـــال الشائع وقسمته حصصا أن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
المادة 837 – (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جازللخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينـا عـوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة 838 – (1) _ تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعة لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات.
المادة 839 _ (1) _ متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
(2) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز
المادة 840 _ إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة، بعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون.
المادة 841 _ إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطرقة المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذابالإجماع.
المادة 842_ (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كــل الشركاء، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
(2)إما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
المادة 843- يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
المادة (844) _ (1) _ يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميعالمتقاسمين غير المعسرين.
(2) غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة 845_ (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد عن الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقداً أو عينا ما نقص من حصته.
المادة 846_ (1) في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزا مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، أفترض أن حيازته لهذا الجزءتستند إلى قسمة مهايأة.
المادة 847_ تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 848 – تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات الأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذهالقسمة.
المادة 849_ (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
(2) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
لا يفوتك:ما هي صيغة عقد القسمة في القانون المصري و أسباب البطلان
تعريف القسمة
القسمة هي أحد الأسباب التي تنتهي بها حالة المال الشائع وبمقتضى هذه القسمة يختص كل شريك في المال الشائع بجزء مفرز من هذا المال يتناسب مع حصته في هذا المال. ومن هنا فإن عقد القسمة هو عقد ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق.
أنواع القسمة فى القانون المصري
يمكن وفقا للقانون المدني تصنيف القسمة إلى أنواع مختلفة، فهي يمكن أن تكون قسمة مؤقتة، ويمكن أن تكون قسمة نهائية.
قسمة مؤقتة:
القسمة المؤقتة هي قسمة منفعة وليست قسمة ملك، وهي تنقسم إلى نوعين هما قسمة المهايأة المكانية، والمهايأة الزمنية.
قسمة نهائية:
القسمة النهائية على عكس القسمة المؤقتة، فهي قسمة ملك وليست قسمة منفعة، والقسمة النهائية هي قسمة تدوم ولا يسري عليها الزوال مثل القسمة المؤقتة هذا بالطبع ما لم تكن معلقة على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، أو أن تكون معلقة على شرط واقف وتخلف هذا الشرط، وفي هذه الحالة فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن.
والقسمة النهائية قد تكون قسمة كلية أو جزئية والقسمة النهائية القسمة التي تتناول جميع المال الشائع، وفيها يقسم المال الشائع كله على الشركاء، وقد تكون قسمة جزئية: وفيها يقسم جزء من المال الشائع بين الشركاء تقسيم مفرز، وما بقي من القسمة الجزئية يكون شائعاً على حاله،،،،
هذا وقد تكون القسمة الجزئية بإفراز جزء لأحد الشركاء في جميع المال الشائع، مع الإبقاء على حق باقي الشركاء في المال الشائع المتبقي بعد استبعاد الجزء المفرز الذي اختص به أحد الشركاء.
والقسمة النهائية قد تكون قسمة عينية أو قسمة تصفية والقسمة العينية هي قسمة المال الشائع عيناً، أي أن يتم قسمة المال الشائع على كل شريك عيناً، ويلاحظ أنه قد لا يمكن قسمة المال الشائع عينا، وفي هذه الحالة فتتم القسمة عن طريق التصفية، أي بطريق بيع المال الشائع بطريق المزاد والقسمة النهائية بصفة عامة.
إما أن تكون قسمة اتفاقية بين أطرافها أي بين أصحاب الملك على المال بالتراضي بينهم دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، فيتفقون على قسمة المال الشائع، أو قد يتفقون على بيع المال الشائع بطريق المزايدة الرضائية، أو أن تكون قسمة قضائية بطريق الالتجاء إلى القضاء في حالة عدم إمكان القسمة الاتفاقية التي يجب أن يتوافر لها الشرط القانونية على نحو ما سيأتي. وسوف نتناول كلا من القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية كل في مبحث مستقل على النحو التالي:
القسمة الاتفاقية
القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود، ومن ثم تخضع للقواعد العامة للعقود، وقد نظمت المادة 835 من القانون المدني القسمة الاتفاقية، فقد نصت على:
” للشركاء إذا أنعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون”.
المبدأ الوارد في المادة 835 من القانون المدني أن حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بناقص الأهلية.
سريان أحكام العقود على القسمة الاتفاقية :
القسمه الاتفاقية هي عقد كسائر العقود أطرافه الشركاء المشتاعون ومحله المال الشائع ومن ثم تسري على هذه القسمة أحكام العقود وهذا العقد لابد أن يتوافر له الشروط اللازمة لقيام العقد، فلابد من توافر الأهلية للتعاقد، وتوافر الرضاء الخالي من العيوب، واستيفاء محل العقد، ووجود سبب لهذا العقد يكون سببا مشروعا. ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف كذلك يجوز تعليق القسمة على شرط فاسخ.
وعقد القسمة كسائر العقود متى استوفي اركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل.
هل يجوز عمل قسمة بين بعض الشركاء دون البعض الآخر
إذا قام بإبرام قسمة اتفاقية بعض الشركاء دون بعض الآخر، فإن الشركاء الذين أبرموها يبقون ملتزمين بها، حتى إذا أقرها الشركاء الآخرون أصبحت نافذة في حق الجميع الأصل أن اي قسمة لابد ان تتم بين الشركاء جميعا، إلا أنه قد لا يتفق بعض الشركاء على إجراء القسمة الاتفاقية، ويكون ذلك في حالة ما إذا اعترض بعض الشركاء على القسمة الاتفاقية،،،،
أو أن يكون بعض الشركاء غائبين، وفي هذه الحالة فإن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه، ومن ثم لا يجوز للشريك الذي لم ينازع في توقيعه على عقد القسمة التحلل من التزامه المحدد في عقد القسمة، ويظل هذا العقد قائم بالنسبة له، ولو لم يوقعه باقي الشركاء المشتاعين، ويجوز للمحكمة أن تعتد بهذا العقد.
ويلاحظ أن حق إقرار القسمة والتوقيع على عقدها ينتقل إلى ورثتهمن بعده في حالة وفاته، فهو ليس من الحقوق اللصيقة بشخص صاحبها فإذا توفي الشريك، وقام ورثته بالتوقيع على عقد القسمة نفذت القسمة في حق جميع المشتاعين، وجاز لأي متقاسم رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد قسمة سواء منفرداً أو من باقي الشركاء في،،،،
وهو ما يتطلب لقبولها تسجيل صحيفتها عملا بالمادة 126 مكرر من قانون المرافعات. وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه ايجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه، ومنثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك .
وعلي ذلك فالحكم الذي يقضى برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته – هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون.
القسمة الفعلية
القسمه الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه،،،،
ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له ان تصرف فيه. ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضى به المادة 843 من القانون المدني مالكا وحده للحصة المفرزة التي آلت إليه من وقت أن يملك في الشيوع وأنـه لــم يملك غيرها في بقية الحصص.
وقضت محكمة النقض مثالا لذلك بأنه إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعا، وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في أنصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محدداً،،،،
وأصبحوا هم جميعا لا يملكون شيئا في هذه الأطيان، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث،
ولذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم. ولما كانت القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد تصرفوا بالبيع في أنصبتهم للغير شائعة وليست مفرزة بما لا يتوافر معه حصول قسمة فعلية بين الشركاء.
عقد القسمة الاتفاقية عقد كاشف:
هذا وفقا لما تقضى به المادة 835 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفي أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يُسجل
هل تجوز القسمة فى حالة وجود شخص غير كامل الأهلية بين الشركاء:
إذا وجد حال إجراء قسمة بين الشركاء في المال الشائع، قاصر أو محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه أو كان فيهم غائب، فقد نصت المادة 835 من القانون المدني على وجوب مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، والقانون المعني هنا هو قانون الولاية على المال، وقد وردت فيه نصوص خاصة بالقسمة إذا كان يبين الشركاء من هـو غير كامل الأهلية أو كان فيهم غائب.
وقد نصت المادة 40 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952على أن “على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا آذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمه والإجراءات الواجبة الأتباع، وعلى أن يعرض على المحكمة عقد القسمه للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمه على قسمة الأموال إلى حصص.
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم.
ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمةاستئنافية بتكوين الحصص”.
كما نصت المادة 79 من ذات القانون على أن يسرى في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من أحكام”.
الحال بالنسبة للوالي على القاصر:
لما كان النص في المادة 835 من القانون المدني علـى أنــه للشركاء، إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وحيث مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ” وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن ،،،
” يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون ” وفي المادة 40 منه على أن ” على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي. ….
” يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة، على أن للوالي أن يجرى القسمه بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تملك القسمة، ولما كان عقد القسمه من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.
كيفية إثبات القسمة الاتفاقية:
القسمه الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقوم على النصاب المقرر للإثبات، ومن ثم فإنه إذا لم تزد القيمة عن النصاب المقرر، فإنه يجوز إثباتها بالبينة والقرائن.
وجوه الطعن في القسمة الاتفاقية:
لما كانت القسمه الاتفاقية عقدا تسري عليه أحكام سائر العقود، فإن وجوه الطعن فيها هي نفس وجوه الطعن في العقد، فقد يطعن في القسمة الاتفاقية بالبطلان المطلق، كما إذا وقعت قسمة اتفاقية بين الورثة قبل موت المورث، فهذا العقد يكون تعاملا تركة مستقبلة، ومن ثم يكون باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن فيه،
وقد يطعن في القسمة الاتفاقية بالإبطال لنقص الأهلية فإذا كان أحد الشركاء قاصرا مثلا، ولم تراع الإجراءات التي أسلفناها في القسمة جاز لهذا الشريك أن يطلب إبطال القسمة وفقا للقواعد العامة. وقد يطعن في القسمه الاتفاقية بالإبطال لعيب من عيوب الإرادة فإذا وقع الشركاء مثلا في غلط جوهري في قيمة أحد أعيان الأموال الشائعة فقدرت قيمتها بأقل من الحقيقة أو بأكثر منها إلى حد كبير، جاز للشريك الذي وقعت في نصيبه هذه العين إذا قدر بأكثر من قيمتها أو للشركاء الآخرين إذا قدرت بأقل من قيمتها إبطال هذه القسمة للتدليس أو للإكراه.
وقد قضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ،،،
وإذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة – ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير .
إبطال القسمة الاتفاقية للتدليس:
يجوز طلب إبطال هذه القسمه للتدليس، ذلك أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة،،،،
وأنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق،
كما أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ومن شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليما والحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه.
أثر القسمة غير المسجلة:
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمه العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم،،،
وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة وأن الغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مــا زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة،،،،
إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزا من أحد المتقاسمين،،،
ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة – إلا أن شرط ذلك وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني – أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع،
فإذا لم يختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها.
ومتى اتفق الشركاء على القسمة وآل لكل منهم جزء مفرز يساوى حصته من المال تنتهى بذلك حالة الشيوع ويعتبر كل منهم مالكا لهذا الجزء منذ بداية الشيوع.
وعلي ذلك فإن المشترى لجزء مفرز لم يقع في نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه. وبالتالي فإذا قضى الحكم بعدم قبول دعوى الطاعن على أساس أن القدر الذي اشتراه لم يقع بموجب عقد القسمة في نصيب البائع له (المطعون عليه وإنما وقع في نصيب المتقاسم الآخر ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
نقض القسمة الاتفاقية للغبن:
تنص المادة 845 من القانون المدني على (1)_ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد عن الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشي وقت القسمه.
ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمه، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا مانقص من حصته.
الغبن كعيب في عقد القسمه:
القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية، أما القسمة القضائي فلا يجوز الطعن فيها بالغبن إذ المفروض أن هذه القسمة قد أحيطت بالضمانات الواجبة التي يكون من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين وكفالة المساواة فيما بينهم.
وقد ورد ذلك في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون القول بأن ” أما القسمة القضائية فلا تقبل فيها دعوى الغبن، لأن المفروض في هذه القسمة أن كل الاحتياطات قد اتخذت لمنع الغبن”.
والبين من نص المادة 845 من القانون المدني أنها جعلت من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمه من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين.
ولهذا الشريك المغبون أن يجيز القسمة التي لحقه منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة.
وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة ونزولا منه عن حقه في طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع.
ويلاحظ أنه ليس من الضروري أن يصحب الغبن تدليس أو غلط أو يكون الغبن نتيجة لاستغلال طيش بين أو هوى جامح في الشريك المغبون، إذ الغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال، بناء على طلب الشريك المغبون، وبالتالي يكون للشريك المغبون أن يجيز عقد القسمة الذي وقع فيه الغبن، فيصبح العقد بعد الإجازة غير قابل للنقض.
هل يحق الوارث في الطعن على القسمة بالغبن:
لما كان يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك ،،،
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذي أبرم عقد القسمه محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه – وليس خلفا خاصا كما يدعى – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغين يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.
ولما كانت المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في المغبون غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين
كيفية حساب الغبن ومقداره:
وفقاً للمادة 845 من القانون المدني، أنه يجوز نقض القسمة لغبن وقع فيه أحد المتقاسمين، وفي هذه الحالة فإنه يجب تقدير قيمة المال الشائع محل القسمة، ويجب تقدير قيمة نصيب كل شريك من هذا المال، والعبرة في تقدير قيمة المال الشائع هو بقيمته وقت القسمة، ويكون هذا التقدير غالبا بواسطة خبير عند الاقتضاء، ولا يعتد بالتقدير الوارد في عقد القسمه.
ويتم التقدير بقيمة الشيء محل العقد وقت القسمة فيعتد بوقت القسمة في تقدير قيمة المال الشائع، وفي تقدير قيمة نصيب كل من الشركاء في هذا المال فإذا كانت قيمة نصيب أحد الشركاء وقت القسمة هي مبلغ ما، فلا يعتد بأي أمر يحدث بعد القسمة ويزيد من هذه القيمة كزيادة القوة الشرائية، أو أن سعر المثل قد زاد، أو طرأ تحسين على المال الشائع،،،،
ولا يعتد أيضاً بأي نقص في المال الشائع كانخفاض أسعار العملات أو حدوث عيب في المال الشائع نقص من قيمته، أو إعسار شريك في ذمته معدل لشريك آخر إذا كان هذا الإعسار قد حدث بعد القسمة لا وقتها.
ويعتبر الشريك مغبونا إذا كان مجموع ما أصابه من الغبن يزيد على الخمس، فلا يعتد بما لحقه من الغبن في كل عين من الأعيان التي وقعت في نصيبه. فلو وقع في نصيب أحد الشركاء دار قيمتها الحقيقية 1000 جنيه، لكنها قدرت بمبلغ 1500 جنيه، فكان مغبونا في هذا الدار بمقدار 500 جنيه، ووقع في نصيبه أيضاً أرض قيمتها الحقيقة 1200 ولكنها قدرت بمبلغ 1000 جنيه، فإن ما كسب في الأرض وهو 500 جنيه يستنزل مما خسر في الدار وهو 300 جنيه، ويكون ما لحقه من الغبن هو 300 جنيه، فإن كان هذا المقدار لا يزيد على الخمس لم – يستطع الشريك أن ينقض القسمة للغبن.
وقد جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتي ولو كان سبب الاستحقاق قـــد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
دعوى نقض القسمة للغبن:
حددت الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ماهية دعوى الغبن وأطرافها ووقت رفعها وغير ذلك على النحو التالي:
شروط دعوى نقض القسمة للغبن:
يشترط في دعوى نقض القسمة للغبن ما يأتي:
- أن تكون القسمة المطعون عليها هي قسمة اتفاقية.
- أن يكون الغبن الواقع على الشريك في المال هو الخمس من قيمة المال وقت القسمة.
- أن ترفع دعوى نقض القسمة للغبن في خلال السنة التالية للقسمة.
- ألا يكون قد أكمل للمغبون قيمة ما نقص من حصته.
المدعي في الدعوى:
المدعي في دعوى نقض القسمة للغبن هو الشريك الذي لحقه الغبن من القسمة، وكذلك ورثة الشريك الذي لحقه الغبن، وكذلك دائن الشريك الذي لحقه الغبن، ويرفع الدعوى في هذه الحالة باسم مدينه طبقا للقواعد المقررة في الدعوى غير المباشرة
المدعي عليه في دعوى نقض القسمة للغبن:
المدعي عليه في هذه الدعوى هو الشريك الذي لم يلحقه غبن منالقسمة.
وقت رفع دعوى نقض القسمة للغبن:
ترفع دعوى نقض القسمه للغبن في خلال السنة التالية للقسمة وهذه المدة هي ميعاد لرفع الدعوى لا ميعاد تقادم” وتبدأ السنة من وقت تمام عقد القسمة الاتفاقية، وتحسب بالتقويم الميلادي. فإذا انقضت السنة، سواء علم الشريك المغبون بالغبن أو لم يعلم، دون أن يرفع هذا الشريك دعوى نقض القسمة، ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة.
سريان الميعاد على الخلف العام:
يترتب على انصراف أثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك ،،،
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمه محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه – وليس خلفا خاصا كما يدعى – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في طلب نقض القسمة للغبن استنادا إلى أن الطاعن أو مورثه لم يتقدم بهذا الطلب خلال الميعاد المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
عبء الإثبات:
يقع عبء إثبات الغبن على الشريك المغبون، وله أن يثبت هذا الغبن بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن لأنه إنما يثبت واقعة مادية، ويجوز للمحكمة أن تندب خبيرا لتحديد هذا الغبن.
القضاء في دعوى نقض القسمة للغبن:
متي ثبت للقاضي وقوع غبن للمدعي عليه يزيد على الخمسين فى المية يتعين عليه أن يقضي بنقض القسمة أي بإبطالها، ففي دعاوى الإبطال على خلاف دعاوى الفسخ، لا يملك القاضي سلطة تقديرية، ويتحتم عليه أن يقضي بإبطال العقد متي تحقق سبب الإبطال “.
كيفية تفادي نقض القسمة للغبن:
نص البند (2) من المادة 845 من القانون المدني على ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمه، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمه من جديد إذا أكمل للمدعى نقداً أو عينا مانقص من حصته.
” يكون للمدعي عليه أن يقف سير الدعوى فيتوقى نقض القسمة إذا أكمل للمدعي ما نقص من حصته، فلا يكفي لذلك أن يكمل نصيب المتقاسم المغبون إلى أربعة أخماس ما كان يستحقه، كما هو الحال في البيع، بل يجب أن يكمل ما نقص من هذا النصيب ذلك أن الدعوى التي يرفعها المتقاسم المغبون ليست دعوى تكملة نصيبه إلى أربعة أخماس ما كان يستحقه،،،،
وإنما هي دعوى نقض القسمة التي تمت لإجراء قسمة أخري من جديد، ويرجع هذا كله إلى الحرص على تحقيق المساواة بين المتقاسمين، ويكون للمدعي عليه الخيار في أن يكمل هذا النقض بمبلغ من النقود أو بعين يعطيها للمدعي”.
الآثار المترتبة على نقض القسمة للغبن:
إذا تم نقض القسمه للغبن، بطلت هذه القسمة واعتبرت كان لــم تكن، وعادت حالة الشيوع التي كانت قبل القسمة، ويعتبر بعد ذلك المال المملوك للشركاء شائعا بينهم، ويجوز بعد ذلك لأي من الشركاء في هذا المال طلب إجراء قسمة جديدة، ويجوز في هذه الحالة أن يطلب أي منهم القسمة الاتفاقية أو القسمة القضائية ” ،،،
ونقض القسمه للغبن له أثر رجعي فتسقط تصرفات الشركاء في الأموال المفرزة التي وقعت في نصيبهم نتيجة للقسمة، وتعود هذه الأموال خالية من الحقوق التي ترتبت للغير طبقا للقواعد المقررة في شأن إبطال العقد في التصرفات الصادرة للغير. أما أعامل الإدارة فتبقي محتفظة بأثرها حتى بعد نقض القسمة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
إكمال نصيب الشريك المغبون:
هناك حالتين أخريين يناظران تفادي نقض القسمة بإكمال نصيب الشريك المغبون الحالة الأولي حالة الغبن عن طريق الاستغلال ففيها يجوز للمتعاقد المغبون أن يطلب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته. وإنقاص الالتزامات هنا ليس ضرورياً أن يكون بحيث يرفع أي غبن عن المتعاقد المغبون، بل يكفي أن يرفع عنه الغبن الفاحش،،،
وكذلك يجوز للمدعي عليه في عقود المعاوضة أن يتوقى دعوى الإبطال ” إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ” (م 129/3 مدني ) ولا يشترط أن تكون الزيادة التي يعرضها المدعي عليه لتوقي دعوى الإبطال ” ،،،
بحيث تجعل الثمن معادلاً لقيمة الشيء، بل يكفي أن تكون بحيث تجعل الغبن الذي يتحمله البائع لا يصل إلى حد الغين الفاحش (و الحالة الثانية) حالة الغين في بيع عقار من لا تتوافر فيه الأهلية، فقد نصت المادة 425/1 مدني على أنه إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية ولقد نصت المادة 425/1 مدني على أنه ” إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المنزل”.
ففي الحالتين متقدمتي الذكر من حالات الغبن، لا يعوض الطرف إلا بما يرفع عنه الغبن الفاحش، وهو عادة ما يزيد على الخمس فيكفي أن يرتفع الغبن بحيث يصبح غير زائد على الخمس، وليس من الضروري أن يرتفع الغبن بتاتا.
أما في الحالة التي نحن بصددها، وهي حالة نقض القسمة للغبن، فلا يكفي ذلك، بل يجب إكمال الشريك المغبون، نقدا أو عيناء ما نقص من حصته فيجب إذن، لتفادي دعوى نقض القسمة رفع الغبن بتاتا عن الشريك المغبون، وإعطاؤه ما يجعل قيمة نصيبه في القسمه يعادل تماما حصته الشائعة دون نقص وإكمال نصيب الشريك المغبون على هذا النحو يصح أن يكون نقداً أو عيناً.
فالنقد يكون بدفع مبلغ من النقود يساوي ما نقص من حصة الشريك المغبون على الوجه الذي سبق بيانه، وقد يكون الإكمال عينا بأن يدفع إلى الشريك المغبون جزء من المال المقسوم عينه يكمل حصته والخيار بين الدفع نقدا أو الدفع عينا يكون للمدين، أي للمدعي عليه في دعوى نقض القسمه للغبن.
فإذا عرض المدين الدفع نقدا وقبله الشريك المغبون، فلا يصح للمدين بعد ذلك العدول عن الدفع إلى الدفع عيناً. والعكس صحيح، إذا عرض المدين الدفع عينا وقبله الشريك المغبون، لم يجز للمدين بعد ذلك العدول إلى الدفع نقداً.
ويجوز للمدعي عليه عرض إكمال حصة المدعي في أية حالة كانت عليها الدعوى، وأمام المحكمة الاستئناف لأول مرة. بل يجوز له العرض حتى بعد صدور حكم نهائي بنقض القسمة للغبن، وذلك إلى وقت إجراء قسمة جديدة، فيمنع المدعي عليه تمام إجراء هذه القسمة الجديدة بعرضه إكمال حصة المدعي مضافا إلى ذلك المصروفات التي تكبدها هذا الأخير بسبب البدء في إجراء القسمة الجديدة ويظهر ذلك من عبارة النص.
وإذا تعدد المدعى عليهم فلابد من أن يتفقوا على إكمال حصة المدعي نقدا أو عينا وإذا اختلفوا في المقدار، تولت المحكمة الفصل في ذلك. أما إذا لم يتفقوا على مبدأ الإكمال نفسه، فإن من لم يوافق من الشركاء على الإكمال لا يلتزم به. وإذا دفع الشركاء الذين وافقوا على الإكمال ما يكمل نصيب الشريك المغبون كله، لم يرجعوا على من لم يوافق من الشركاء بشيء
القسمة القضائية
النص القانوني
المادة 836 _(1) _إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان المال يقبل القسمه عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
تمهيد: نظم المشرع في المادة 836 من القانون المدني أحوال وكيفية إجراء القسمة القضائية، ففي الحالة التي لا يمكن فيها إجراء القسمة الاتفاقية، فإنه يجوز للشركاء الالتجاء إلى طريق القسمه القضائية، وعلي ذلك فإن القسمة القضائية يمكن أن تكون في إحدى الحالتين الآتيتين:
- حالة عدم أتفاق الشركاء في المال الشائع على إنهاء حالة الشيوع وأراد أحد الشركاء الخروج من هذا الشيوع.
- حالة ما إذا أجتمع الشركاء على إنهاء حالة الشيوع، ولكن كان من بينهم من هو غير كامل الأهلية أو غائب.
ففي هاتين الحالتين فإنه يجوز لكل من الشركاء في المال الشائع أن يلجأ إلى طريق القسمه القضائية.
القواعد الإجرائية لدعوى القسمة القضائية
الخصوم فى الدعوي
ترفع دعوى القسمة القضائية من أي شريك في المال الشائع ويكون هو المدعي فيها، ويجب على المدعي أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء، فيدخلون جميعاً خصوماً في الدعوى، وعلى ذلك فإذا رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون البعض الأخر،جاز للمحكمة أن تأمر بإدخالهم في الدعوى خصوما من تلقاء نفسها،،،،
وجاز للمدعي أن يقوم بإدخالهم فيها كذلك، وجاز أيضا لهم هم أن يتدخلوا في الدعوى. والحكم الصادر في دعوى القسمة يكون حجة على من اختصم فيها فقط دون باقي الشركاء الذين لم يتم اختصامهم، إلا أنه لا يجوز لأحد الشركاء المختصمين في الدعوى أن يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص شريك آخر غيره، فقد قضت محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لايحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسكبه.
والشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلا للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمه.
ويلاحظ أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن المشترى في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني – حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمه،،،
ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء، فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها، ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و اعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمه .
مصير التصرف الصادر إليه، فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة.
وإذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبي، حل المشترى محل الشريك وأصبح شريكا في الشيوع مع سائر الشركاء، وخرج الشريك البائع عن عداد الشركاء. ويترتب على ذلك أن المشترى، وقد أصبح شريكا في الشيوع، هو الذي له أن يرفع دعوى القسمة، وهو الذي يختصم فيها، دون الشريك البائع.
أما إذا اشترى الأجنبي جزءاً مفرزاً من المال الشائع، فإن هذا الشراء لا ينفذ في حق سائر الشركاء، ومن ثم لا يعتبر المشترى للجزء المفرز شريكا في الشيوع، فلا يجوز له رفع دعوى القسمة ولا اختصامه فيها.
” وإذا اختصم الشريك المالك كمدعي عليه في دعوى القسمة، كانهو صاحب الصفة فيها دون المشتري منه الذي لم يسجل عقده، فإذا صدر الحكم قبل تسجيل عقد البيع،
كانت القسمة نافذة في حق المشتري، إذا كان ممثلا في الدعوى في شخص البائع له، ويظل الجزء الذي اختص به الأخير بموجب القسمة مملوكاً له حتى يتم تسجيل العقد فتنتقل ملكية هذا الجزء إلى المشتري ويلتزم البائع بتسليمه باعتباره هو ذات المحل الذي تضمنه عقد البيع وأصبح مفرزا بموجب حكم القسمة بعد أن شائعاً قبل صدوره.
وكذلك فإن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولوكان عقده مسجلا.
المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة
النص القانوني:
المادة 838_ (1) _ تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعة لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلكالمنازعات”.
المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة وفقا لنص البند (1) من المادة 838 من القانون المدني هي المحكمة الجزئية، وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد ما نصت عليه المواد 43/4، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون أن محكمة المواد الجزائية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر منهما كانت قيمة الدعوى ،،،،
ومن ثم يمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص فقد قضت محكمة النقض بان اختصاص ومنها محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات . المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.
منازعات القسمة:
الذي تختص به المحكمة الجزئية إذن هو النظر في إفراز نصيب شريك في المال الشائع، بأن تعين خبيرا عند الاقتضاء لتكوينالحصص، وإجراء القسمة العينية بمعدل أو بغير معدل، وتقدير هذا المعدل إن وجد، وتعيين نصيب كل شريك بطريق التجنيب أو بطريق الاقتراع، وإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، وبإجراء القسمه بطريق التصفية إن تعذرت القسمه العينية وبيع المال الشائع في المزاد العلني وقسمة الثمن بين الشركاء.
ومثال المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص ” كأن يدعي أحد الشركاء أن الحصص غير متساوية، أو أن يدعي أن المعدل الذي قدره الخبير أقل مما يجب أو أكثر مما يجب، أو أنه يمكن تقسيم المال إلى حصص بطريقة أفضل، أو نحو ذلك من المنازعات التي ترجع إلى تكوين الحصص، فهذه تتولي الفصل فيها المحكمة الجزئية،،،،
ولو زادت قيمة الحصة عن نصاب هذه المحكمة ذلك أن تكوين الحصص يعتبر داخلا في أعمال القسمة والمحكمة الجزئية تختص بجميع أعمال القسمة أيا كانت قيمة المال المراد قسمته. ويلحق بالمنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص المنازعات بتجنيب أنصبة الشركاء، فقد الشركاء أن النصيب المفرز الذي جنبه له الخبير أقل مما يستحق، أو أن هناك طريقة أفضل لتجنيب الأنصبة،،،،
فتكون المنازعات المتعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء هي أيضا من اختصاص المحكمة الجزئية، تفصل فيها ولو ذات قيمة النصيب على نصاب القاضي الجزئي.
وسواء تعلق المنازعات بتكوين الحصص أو بتجنيب أنصبة الشركاء، فإن المحكمة الجزئية عندما تفصل فيها، وتكون قيمتها مما يجوز استئنافه أمام المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية، جاز لذوي الشأن من الشركاء أن يستأنف الحكم القاضي الجزئي أمام المحكمة الابتدائية. ولا ترجع المحكمة الجزئية إلى متابعة أعمال القسمة إلا بعد أن تصدر أحكام نهائية في جميع هذه المنازعات”.
ويلاحظ أن تصدى الحكم للفصل في مدى ثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثية في تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين في شأنها تمهيدا للفصل في الدعوى الأولى المقدمة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمه وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء في هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه.
الاختصاص بالمنازعات التي لا تتعلق بتكوين الحصص:
مفاد نص المادتين ٨٣٦/۱ ، ۸۳۸ من القانون المدني يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي،
فإذا ما أثير في دعوى القسمه منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وهي لا تكتفى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ،،،
وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.
يمتد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى. ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب يدخل في اختصاصها الأصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتهائية لتلك المحكمة وفى الطلبات المرتبطة به جائزا استئنافه، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلي وحده.
إلا أن ارتباط طلب القسمه بمنازعات أخرى لا تتعلق بتجنيب الحصص ليس من شأنه أن يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره.
لا يجوز للمحكمة الجزئية وقف الدعوى للفصل في منازعة من اختصاصها:
إذا نشأ نزاع أمام المحكمة الجزئية في دعوى قسمة، وكان هذا النزاع من اختصاص هذه المحكمة الجزئية، فإنها تفصل في هذا النزاع، ولا توقف الدعوى لحين الفصل في هذا النزاع، على عكس ما إذا كان النزاع من اختصاص محكمة أخري، فإن المحكمة الجزئية في هذه الحالة توقف الدعوى، وتحيلها إلى المحكمة المختصة على نحو ما سلف بيانه،،،،
فقد قضت محكمة النقض بأن “قول الحكم بأن الفصل في القسمة لا يكون إلا بعد الفصل نهائيا في المنازعات القائمة بشأن الملكية واستناده في القضاء بوقف دعوى القسمة إلى نص المادة ۲۹۳ من قانون المرافعات التي لا يكون وقف سير الدعوى بالتطبيق لها إلا إذا كانت المسألة الأولية التي رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي،،،،
كل ذلك يفيد أن المحكمة الجزئية رأت أنها غير مختصة بنظر النزاع بشأن الملكية وأن قضاء المحكمة الجزئية بوقف السير في دعوى القسمة إنما بنى على عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع وبذلك تضمن قضاء ضمنيا بعدم الاختصاص ،،،
وإلا فلو أنها رأت نفسها مختصة بنظر هذا النزاع لفصلت فيه ولما لجأت لوقف السير في الدعوى حتى يفصل فيه من محكمة أخرى ذلك أن المادة ۸۳۸ من القانون المدني تلزم المحكمة الجزئية المطلوب منها إجراء القسمه بالفصل في كل المنازعات التي تدخل في اختصاصها ولا تجيز لها أن تقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن اختصاصها.
وقضت كذلك بأنه متى كان النزاع الذى أثير في الدعوة أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع في “السلم المشترك” وما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا “السلم” فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه ،،،
كما قدرها الخبير المنتدب في دعوى القسمه وباتفاق الطرفين – تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة ۸۳۸ من القانون المدني وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.
ندب خبير لتقويم الحصص وقسمة المال حصصاً:
النص القانوني:
المادة ۸۳٦ (۲) وتندب المحكمة أن رات وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان المال يقبل القسمه عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
المادة ۸۳۷ (۱) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمه جزئية، فإن تعذرت القسمه على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
(۲) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوضبمعدل عما نقص من نصيبه.
ماهى حالات ندب الخبير فى دعوي القسمة :
إذا رأت المحكمة تعيين خبير أو أكثر في دعوى قسمة فيجب أن يبين ما إذا كانت قسمة عينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع، أم غير ممكنة، وسوف نبين هاتين الحالتين على النحو التالي:
الحالة الأولي: إذا كانت القسمه غير ممكنة
إذا رأي الخبير أن قسمة المال العينية غير ممكنة، أو لأن من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، فتتم القسمة عن طريق التصفية، والقسمه بهذه الطريقة تتم عن طريق بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية، ثم قسمة حصيلة هذه المال على الشركاء كل بنسبة حصته في هذا المال الشائع،
وفي هذه الحالة تصدر المحكمة الجزئية حكما بإجراء البيع بطريق المزايدة، ويتم البيع عن طريق المحكمة الجزئية ولو كانت قيمة المال تجاوز نصاب القاضي الجزئي، ذلك أن هذا البيع هو إجراء من إجراءات القسمة تختص بـه هذه المحكمة الجزئية، ويتم البيع في هذه الحالة وفقا للقواعد المقررة فيقانون المرافعات.
ولقد نظمت المواد ٤٦٤، ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٨ من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة ٤٦٨ في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة ٤٦٣ هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون،
ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع، فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن إتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتي تختص بها تلك المحكمة نوعيا.
الحالة الثانية إذا كانت القسمه ممكنة:
إذا كان قسمة المال الشائع عينا ممكنة دون أن يلحق هذا المال نقص كبير في قيمته، فإن الخبير الذي تنتدبه المحكمة المختصة يقوم بتقسيم هذا المال إلى، حصص يكون ذلك عن أساس أصغر نصيب إذا كان ذلك ممكنا، وسواء أن تكون القسمه كلية أو جزئية.
فإذا كانت القسمه جزئية قسم الخبير إلى حصص الجزء من المال الشائع الذي تراد قسمته، أو جنب كل شريك في هذا الجزء، وترك الباقي من المال على شيوعه دون تقسيم أو تجنيب، وتكون القسمة جزئية بأن يكون بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين، فيفرز الخبير للأولين نصيبهم ويقسمه إلى حصص أو يجنب لكل شريك نصيبه
ماذا يحدث اذا تعذر قسمة المال إلى حصص
إذا تعذر قسمة المال الشائع إلى حصص كما لوكان من شأن ذلك حصول انتقاص من قيمته، أو أن هذا التقسيم يحتاج إلى إجراءات معقدة يصعب مباشرتها، أو أن الحصص متباعدة بحيث يحتمل أن توقع القرعة في نصيب أحد الشركاء حصصا متناثرة، فإن الخبير في هذه الحالة يعمد إلى تحديد نصيب كل شريك مفرز في المال الشائع ويكون ذلك بقدر حصة الشريك في هذا المال الشائع، وهذا ما يعرف بالتجنيب ويجوز أن يلجأ الخبير إلى التجنيب ولو أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب في حالة اتفاق الشركاء جميعا على التجنيب.
الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز
النص القانوني
مادة ۸۳۹ (۱) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. (۲) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمه بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
الانتهاء من المنازعات بين الشركاء وأثره:
بعد أن يتم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالمال المراد قسمته سواء تلك المنازعات التي أثريت أمام المحكمة الجزئية أو تلك التي أثيرت أمام المحكمة الابتدائية، وأصبح المال خاليا من النزاع، فإنه يجوز لأي من الشركاء القيام بتعجيل الدعوى أمام المحكمة الجزئية وتحريكها من الوقف، وهنا يتم التفرقة بين حالتين: الأولي هي إذا كان تعيين نصيب الشريك بطريق التجنيب، والحالة الثانية هي تعيين نصيب كل شريك بطريق الحصص على النحو التالي:
الحالة الاولى : تعيين نصيب الشريك عن طريق التجنيب:
في حالة ما إذا كان قد تم تحديد نصيب كل شريك بطريق التجنيب،فإن المحكمة الجزئية تصدر حكمها بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه مع مراعاة ما قد يوجد من زيادة في أحد الأنصبة، فيقوم ما أصاب نصيبه زيادة عن الأخر بإعادة هذا الفرق إلى من وجد نقصفي نصيبه.
الحالة الثانية: تقسيم المال إلى حصص:
في هذه الحالة تقوم المحكمة بتوزيع الحصص على الشركاء ويكون ذلك بطريق الاقتراع، وتجري المحكمة هذه القرعة بين الشركاء، وتقوم المحكمة بإثبات القرعة في محاضر الجلسات، وتصدر حكمها بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
الناحية العملية بعد الفصل في المنازعات:
بعد الفصل في المنازعات التي تثار بين الشركاء، سواء ما إذا كان هذه المنازعات من اختصاص المحكمة الجزئية أو من اختصاص المحكمة الابتدائية، فيعود الشركاء إلى المحكمة الجزئية بتعجيل الدعوى من الوقف الذي تكون المحكمة الجزئية قضت به عن إحالتها للمحكمة الابتدائية في حالة خروج النزاع عن اختصاصها.
وإذا تم تعين نصيب كل شريك مفرزا حكم بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. وقد يلتزم أحد الشركاء بدفع معدل إلى شريك آخر أو أكثر قسم إلى حصص، يجب توزيع هذه الحصص بين الشركاء كل بقدر نصيبه.
وإذا كانت الحصص بالذات التي تقع في نصيب كل شريك غير معروفة فيتم اللجوء إلى طريق الاقتراع لتعيين هذه الحصص، حتى يطمئن الشركاء إلى أن فرصهم متساوية. وتجرى المحكمة القرعة بين الشركاء وتثبت المحكمة الجزئية كل ذلك في محضرها، ثم تصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصبيه المفرز.
التصديق على حكم القسمة:
تنتهي الدعوى بحكم القسمة الذي تصدره المحكمة الجزئية، إلا أنه قد يوجد في الدعوى شريك غائب، أو شريك غير متوافر فيه الأهلية وليس له ولي شرعي، ففي هذه الحالة فإنه يجب التصديق على حكم القسمه
النص القانوني:
المادة ٨٤٠ إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمه بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.
تصديق المحكمة على حكم القسمة:
” يجب القول أنه في حالة تقسيم المال إلى حصص، إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية وليس له أب، يتعين أن تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة لا على الحكم بالقسمة في مرحلته النهائية، بل على قسمة المال إلى حصص وللمحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الشركاء ومعهم النائب عن المحجور لسماع أقوالهم، ولها أن ترفض ما أقرته المحكمة الجزئية (محكمة القسمة) من قسمة المال إلى، حصص،،،،
وأن تعين أسساً أخري تواها أصلح لقسمة المال إلى حصص. وإذا قامت منازعة في شأن تكوين الحصص، وفصلت فيها المحكمة الجزئية، واستؤنف حكمها أمام المحكمة الابتدائية) أي نفس المحكمة التي تصدق على قسمة المال إلى ويري حصص (فمن البديهي أن حكم المحكمة الابتدائية الصادر في هذا الاستئناف يقوم مقام التصديق على قسمة المال إلى حصص،،،،
إذ تكون المحكمة بوصفها محكمة استئنافية قد نظرت نفس المسألة التي كانت تنظرها بوصفها محكمة التصديق. الدكتور السنهوري أنه إذا جرت القسمه عن طريق التجنيب حيث لا يقسم المال إلى حصص، فلا مجال التطبيق المادة ٤٠ من قانون الولاية على المال إذ أن هذه المادة مقصورة على قسمة المال إلى حصص.
أثر دعوى القسمة في قطع التقادم المكسب للملكية:
النص في المادة ٨٣٦ من التقنين المدني على أنه ”
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
٢- وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته. وفى المادة ۸۳۸ منه على أن
۱- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
۲ – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات ” يدل على أن الشريك الذي يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع،،،،
وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءا مفرزا لكل شريك یوازي حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا القسمة دعوى الجزء، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمه للفصل
تدخل الدائنين في القسمة
قد يكون تدخل في القسمة القضائية، أو في القسمة الاتفاقية فرقت المادة ٨٤٢ من القانون المدني بشأن تدخل الدائنين في القسمة بين حالتين، الأولي: هي تدخل الدائنين قبل إتمام القسمة والثانية: هي تدخل الدائنين بعد القسمة.
الحالة الأولي: موقف الدائنين قبل القسمة:
الدائن للشريك في المال الشائع من مصلحته أن تتم القسمة دون إضرار بمصالحه، فيعنيه ألا يدخل في نصيب مدينه أموال أو أعيان منقولة يسهل على الشريك المدين تهريبها، كذلك يعنيه ألا يدخل في نصيب الشريك المدين أموال أقل من قيمتها، وفي حالة. ألا يقتصر البيع على الشركاء فمن مصلحته أن يتدخل في البيع أجنبي عن المال الشائع،،،،
ومن ثم فيجوز له التدخل حماية لمصلحة بشأن دينه لدي مدينه الشريك في المال الشائع”. وإذا عرف الدائن أن لمدينه حصة في مال شائع، وأراد أن يصطنع الحيطة في أمره فعليه أن يرسل لمدينه ولسائر شركاء هذا المدين في الشيوع معارضة في أن تتم قسمة هذا المال الشائع، سواء عن طريق القسمة العينية أو عن طريق التصفية، بغير تدخله.
ولم يشترط القانون شكلا خاصا لهذه المعارضة، والأفضل أن تكون إنذارا على يد محضر، ولكن يصح أن تكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل أن تكون شفويا ولكن الدائن يتحمل عبء الإثبات، والمهم أن توجه المعارضة إلى جميع الشركاء في المال الشائع، ويدخل فيهم الشريك المدين، وإذا وجهت المعارضة إلى بعض الشركاء دون بعض، لم يكن لها أثر بالنسبة إلى الشركاء الذين وجهت إليهم المعارضة، لأن القسمه لا تتجزأ، وميعاد توجيه المعارضة على هذا النحو لم يحدده القانون،،،،
فيصح أن يكون بمجرد علم الدائن بأن للمدين حصة في المال الشائع، ويبقي حق الدائن في المعارضة إلى أن تتم قسمة هذا المال ولا تعتبر القسمة قد تمت إذا صدر حكم بتعيين خبير، أو بيع المال الشائع أو بتكوين الحصص إذا لم يجر الاقتراع، أو بصدور حكم القسمة إذا لم تكن المحكمة الابتدائية قد صدقت عليه في الحالات التي يجب فيها ذلك ومتي وصلت المعارضة إلى جميع الشركاء تعين عليهم إذا عمدوا إلى اقتسام المال الشائع أن يدخلوا الدائن المعارض في جميع إجراءات القسمه سواء كانت القسمه قضائية أو اتفاقية وسواء كانت قسمة عينية أو قسمة تصفية “.
دائنون يجب على الشركاء إدخالهم في القسمة دون معارضة:
توجد بعض الفئات من الدائنين يتعين على الشركاء إدخالهم في القسمة ولو دون تدخل منهم، مثل الدائن المرتهن رهنا رسمياً أو رهناً حيازيا للمال الشائع، وكذلك الدائن الذي له حق امتياز أو حق اختصاص على المال الشائع، إذا قيدوا حقوقهم قبل رفع دعوى القسمه في حالة القسمه القضائية، أو قبل إبرام القسمه في حالة القسمه الاتفاقية.
كذلك يجوز للدائن التدخل في القسمة إذا علم ببدء مباشرة الشركاء ويصبح قسمة المال الشائع ولو من تلقاء نفسه، وفي حالة القسمة الاتفاقية، فإنه يجوز له أن يتقدم إلى الشركاء طالبا التدخل في القسمة، وله أن يطلب منهم مراقبة أعمال الخبير الذي قد يعينوه لإجراء القسمه، أما في حالة القسمة القضائية، فإن تدخل الدائن يكون بطريق الإجراءات المعتادة المبينة في قانون المرافعات. الدائن طرفا في جميع الإجراءات منذ معارضته أو منذ تدخله ويجب أن تتم جميع الإجراءات في مواجهته،،،،
إلا أنه لا يجوز للدائن أن يطلب بيع المال بالمزاد العلني بدلاً من القسمة العينية إذا كانت القسمة العينية ممكنة، ولا يجوز للدائن أن يمنع مدينه من التصرف في حصته أو ترتيب حقوق عينية عليها، وكذلك لا يجوز له أن يطلب أن تكون القسمة قضائية إذا أجمع الشركاء على أن تكون القسمة اتفاقية، وأخيرا فإن الدائن يتحمل نفقات معارضته ونفقات التدخل في دعوى القسمة.
الحالة الثانية: موقف الدائنين بعد القسمة:
بالنسبة لموقف الدائن بعد القسمه يمكن تصور عدة فروض، الأول أن يكون الدائن قد تدخل في القسمه في هذه الحالة وراقب إجراءاتها فإنه لا يجوز له أن يعترض عليها، ولا يجوز له الطعن عليها بالدعوى البوليصية، إذ أن تدخله قد حل محل الدعوى البوليصية.
والحالة الثانية عدم إدخال الدائن في إجراءات القسمة بالرغم من معارضته أو بالرغم من أن له حقا مقيدا أما إذا وجه الدائن معارضته إلى جميع الشركاء أو كان له حق مقيد، وبالرغم من ذلك لم يدع إلى التدخل في إجراءات القسمة، ولم يتدخل هو من تلقاء نفسه، فإن الشركاء يكونوا قد خالفوا القانون في عدم دعوة الدائن إلى التدخل في إجراءات القسمه بعد أن وجه إليهم جميعا معارضته في أن تتم القسمه دون تدخله، أو بعد أن قيد حقه قبل رفع دعوى القسمة أو قبل إبرام عقد القسمة.
وفي هذه الحالة فإن القسمة تكون غير نافذة في حق هؤلاء الدائنين، ويكون ذلك بمجرد عدم دعوتهم إلى التدخل بعد معارضتهم أو بعد قيد حقوقهم، ولكن في هذه الحالة يجب على الدائن أن يثبت أنه قد لحقه ضرر من هذه القسمة، ومتي أثبت الدائن الضرر الذي لحقه، فإن القسمة تكون غير نافذة في حقه، ويكون له طلب قسمة المال من جديد.
كما يجوز للدائن بدلا من طلب إعادة القسمة أن يطلب تعويضه عما لحقه من ضرر من القسمة، ويكون هذا الطلب من الشركاء متضامنين، إلا أنه يجوز للشركاء أن يقوموا بالوفاء للدائن بدينه، ويرجع الشركاء الذين أوفوا الدين على الشريك المدين للدائن لما قد يكونوا قد دفعوه للدائن.
والحالة الثالثة هي حالة الدائن الذي لم يتدخل في القسمة لأنه لــم يعارض أو لأنه عارض ودعي إلى التدخل في القسمة ولم يتدخل بعد هذه الدعوة، ففي هذه الحالة تكون القسمة نافذة في حق الدائن، ولكن يجوز له الطعن عليها بدعوى البوليصية بإثبات غش المدين وتواطؤ سائر الشركاء معه طبقا للقواعد المقررة في هذه الدعوى.
الأثر الكاشف والضمان في القسمة
بینت المادة ٨٤٣ من القانون المدني الأثر الذي يترتب على قسمة المال الشائع، فبعد أن تتم القسمة، يكون كل شريك على الشيوع قد انفرد بجزء من هذا المال الشائع يعادل حصته فيه، ويصبح هذا الجزء خالص له، وعلي ذلك فإن القسمة للمال الشائع يترتب عليها آثار هي الأثر الكاشف للقسمة، والأثر الثاني هو الضمان في القسمة على النحو التالي:
القسمه سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية، وسواء كانت القسمه القضائية قسمة عينية أو قسمة تصفية، يترتب عليها أثران (أ) يكون لها أثر رجعي فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص، ومن أجل هذا يقال عادة أن القسمه مقررة أو كاشفة للحق. ويترتب على هذا الأثر الرجعي نتائج كثيرة معروفة، أهمها أن تصرفات الشريك في جزء مفرز يوقف أثرها حتى تعرف نتيجة القسمة.
الأثر الكاشف للقسمة
وفقا للمادة ٨٤٣ من القانون المدني، فإن المتقاسم يصبح مالكاً للحصة التي آلت إليه في المال الشائع، على النحو التالي:
المادة ٨٤٣ يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
الأثر الكاشف للقسمة:
القسمه التي تتم على المال الشائع تحول الحق المعنوي على المال الشائع إلى حق مادي على هذا المال فإنها تحول الشريك إلى مالك ملكية خالصة لهذا المال.
ووظيفة القسمة. هي تحقيق التطابق بين الحدود المعنوية وبين الحدود المادية لحق الشريك وذلك بإفراز جزء من الشئ تخلص ملكيته للشريك خلوصا تاما والقسمة إذا تحقق هذا التطابق إنما تكشف عن حق ثابت للشريك منذ بدء الشيوع، فهي لا تخول الشريك سندا جديدا، وإنما سند حق للشريك هو السند الأصلي للملكية الشائعة، فالوارث الذي يتلقي من مورثه حصة شائعة في التركة،
ثم يقتسم التركة مع غيره من الورثة، يكون سند تملكه للجزء المفرز الذي يؤل إليه بالقسمة هو واقعة الميراث وليس القسمة، وهي لا تخول الشريك حقاً جديداً، بل يقتصر أمرها على التغيير في حق الشريك بحيث يتحقق ذلك التطابق، فيصبح هذا الحق محصورا في جزء معين يختصبه الشريك وحده بعد أن كان وارد على شئ شائع تجتمع عليه حقوق الشركاء، والأثر الكاشف للقسمة بهذا المعني يطابق الحقيقة كما قلنا، لأنه مستمد من طبيعة القسمه ومقتضي هذا أن يتحدد نطاق تطبيقه وتترتب نتائجه دون تضييق
الأثر الرجعي للقسمة:
بعد إفراز نصيب كل شريك في المال الشائع، فإن القسمة يكون لها أثر رجعي، ذلك أن الشريك يعتبر مالكا لحصته المفرزة من وقت أن تملك المال على الشيوع، والمثال على ذلك أن الشريك في المال الشائع الذي آل إليهم بالميراث، يكون مالكا لحصته بعد القسمة من تاريخ موت مورثهم لا من تاريخ القسمة، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذ نصت المادة ٨٤٣ من القانون المدني على أن ” يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص
” فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص ذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق و بوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً .
وإذ كان علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه الفرز الذي خصص لــه فـــي القسمه مطهرا من هذه الحقوق ومن ثم فيجب قصر أعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمه.
ومثالا فإذا كان السند في طلب الحكم بملكية أطيان محل نزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى.
كما أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبه حصة كل منهم وإجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقا في الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة،
ولا يقدح في ذلك ما قضت به المادة ٨٤٣ من القانون المدني من اعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي ألت إلية منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له فيالقسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمه .
وقد قضي بأن وفقا للمادة ٨٤٣ من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمه بما حدده من نصيب لكل منهم.
وأن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه وتسليمه إليه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنما يستند في طلبه طرد المطعون ضدهما من أطيان التداعي إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى والذى قضى فيه بفرز وتجنيب تلك الأطيان للطاعن وأشقائه واختص بمقتضاه الطاعن بأطيان النزاع والآثار المترتبة على هذا الحكم ونفاذها في مواجهة المتقاسمين، ومن اشترى من أحدهم جزءا مفرزا منها بما يكون معه للطاعن إذا ما توافرت تلك الشروط الحق في استرداد الأطيان محل التداعي وطبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن أرض التداعي من
اختصاص ونصيب الطاعن وأشقائه وقد قامت المطعون ضدها الثانية بالتصرف فيها بالبيع إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد العرفي المؤرخ في ٢٦/۹/٢٠٠١في حين أن الأطيان اختصاصها تقع في قطعة أخرى بخلاف أرض التداعى بما يعد معه ذلك العقد غير نافذ في مواجهة الطاعن لصدوره من غير مالك وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مخالفا بذلك هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
كما قضت محكمة النقض بأنه لما كان الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة وعندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلا للقسمة وعلى ما تقضى به المادة ٨٤٣ من القانون المدني، مالكا للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص وبذلك يظل ما لم يدخل القسمه من المال الشائع على حاله شائعا بين الورثة.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجعل ملكية المال الشائع والذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضي بطريق اللزوم اعتباره مالكاً ما لم تشمله القسمة أعيان التركة، فإنه يكون معيبا بالقصور.
كما أنه وفقا للمادة ٨٤٣ من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص وان ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا فيدعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
القسمة وحق التملك بالتقادم:
لما كان الأصل أن كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وقضت محكمة النقض بأن المادة ٨٤٣ من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه الفرز الذي خصص له في القسمه مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذ النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمه.
ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى.
وقضت كذلك بأنه إذ كانت المادة ۹۷۰ من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹٥٧ تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون في الأخير والذي عمل به اعتبارا من ١٣/۷/١٩٥٧ على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في ٢٢/١٠/١٩٦٦ بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملا بنص المادة ۹۷۰ من القانون المدني المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ۱۹٥٧ لوجود حصة وقف خيرى شائعة فيها،
ولا يقدح في ذلك أن المادة ٨٤٣ من القانون المدني تقضى باعتبار المتقادم المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمه مظهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية التقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمه، لما كان ذلك.
وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى – ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة في ٢١/١٠/١٩٦٦ لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاء هم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون.
الحق في الثمار التي تنتج عن المال الشائع:
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع مــن حـق الشركاء جميعا بنسبه حصة كل منهم وإجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقا في الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة،
ولا يقدح في ذلك ما قضت به المادة ٨٤٣ من القانون المدني من اعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمه.
ولما كانت الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع في حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم فللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذي وقعفي نصيبه جزء من المال الشائع:
يترتب على اعتبار القسمه كاشفة لحق الشريك المتقاسم أن التصرفات التي يبرمها الشركاء الآخرون أثناء الشيوع على جزء مفرز من المال الشائع لا تنفذ في حق الشريك إذا ما وقع هذا الجزء في نصيبه عند القسمة.
كما يترتب على أيضا أن الشريك الذي خلص له نصيبه المفرز خالياً من تصرفات شركائه، يستطيع أن يطلب شطب الرهون وغيرها من التكاليف العينية المترتبة على نصيبه المفرز من جانب أحد الشركاء الآخرين فيستطيع أن يطلب من هذا الشريك، وعلي نفقته أن يحصل على شطب الرهن الرسمي ورهن الحيازة وحق الاختصاص وحق الامتياز المترتب من جانبه. كما تسقط الحقوق العينية التبعية المترتبة من جانب الشريك الآخر،
كذلك تسقط الحقوق العينية الأصلية، فإذا رتب أحد الشركاء حق انتفاع على مال شائع، ووقع هذا المال بالقسمة في نصيب شريك آخر، فإن هذا الشريك الآخر يخلص له المال خاليا من حق الانتفاع الذي رتبه الشريك كما أن قسمه المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما للقسمة. أثر كاشفا فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمه أو منازعته فيه
لا تصلح القسمة سبباً للتملك بالتقادم الخمسي:
قضت محكمة النقض بأنه لا يصح اعتبار عقد القسمه سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي، ذلك أن القسمة وفقا للمادة ٤٥٧ من القانون المدني القديم والمادة ٨٤٣ من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له، ويشترط في السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.
كما قضت بأنه تقضى المادة ٨٤٣ من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه الفرز الذي خصص له في القسمه مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة.
ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوي
نقل الملكية كأثر كاشف للقسمة بدون تسجيل:
تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى إذ يعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل، إلا أن هذه القسمة التي لم تسجل لا يحتج بها على الغير وهو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمه.
وقد قضت محكمة النقض بأنه وفقا للمادة ٨٤٣ من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم،
وأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين لما ينص عليه قانون الشهر العقاري ويعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها،
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون في استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع في نصيب المتصرف أو لم يقع، وأن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ في شأن تنظيم الشهر العقاري ينص على أن
” جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم،،،،
وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة وأن الغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة. إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة ،،،
وذلك لما هو مقرر بالمادة ٨٢٦/٢ من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة. مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزاً من أحد المتقاسمين.
ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذىوقع في نصيبه بموجب القسمة – إلا أن شرط ذلك – وطبقا لما نصت عليه المادة ٨٣٥ من القانون المدني – أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة
المال الشائع، فإذ المختصم الشريك المتصرف فيحكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها.
ومن ثم فإن عدم تسجيل عقد القسمه لا يحول دون الاحتجاج بها على من كان طرفا فيها.
والغير فيحكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقي حقا عينيا على العقار على أساس أنهم اذ المالك على الشيوع وقام بتسجيله ،قبل تسجيل سند القسمة، فالمشترى لحصة شائعة
.أحد الشركاء على الشيوع، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ،يعتبر من الغير وبالتالي لايحتج عليه بهذه القسمة. ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذا العقار ،وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة ،إذ القسمة التي تمتد أن يكون طرفا فيها.
من ومن ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزا أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنهما يترتب عليها شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بمقتضى القسمة. وعلي ذلك فإن الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار
المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكا للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى ويصبح وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة.
المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاءه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.
كما أن تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزا إلى المشترى ولا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمه العقار أو بإفراز القدرالمبيع.
الاحتجاج بالقسمة غير المسجلة على من يشتري جزء مفرز من أحد المتقاسمين:
إن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً
مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القيمة – إلا أن شرط ذلك – وطبقاً لما نصت عليه المادة ۸۳٥ من القانون المدني – أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع فإذا لم يختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحاج بها إلا على أطرافها.
ولما كان الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكا للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى،
وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاءه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه ويصبح بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.
أثر القسمة غير المسجلة على المشترى للعقار من أحد الشركاء فيه بعقد مسجل قبل القسمة
ولئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه في نصيب الشريك البائع فإن وقع في غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذي يقع في نصيبه نتيجة للقسمة.
وينبني على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه، انتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز في مواجهة البائع له في فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف في هذا القدر إلى الغير، فإن تصرف فيه كان بائعا لملك الغير فلا يسرى هذا البيع في حق المالك الحقيقي وهو المشترى الأول الذي انتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه.
بعض التصرفات تعادل القسمة ويكون لها أثر كاشف:
يعتبر بيع أحد الشركاء حصته الشائعة لشريك آخر تصرفا معادلا للقسمة فيكون له أثر كاشف، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك المشترى، ويتقاضى الشريك البائع ثمن حصته كما لو كان يتقاضى معدلا إذا وهب أحد الشركاء حصته لشريك آخر فلا تعتبر الهبة معادلة للقسمة لأن القسمة من المعاوضات لا من التبرعات، ومن ثم تكون الهبة ناقلة لا كاشفة.
ضمان التعرض في القسمة
تناولالقانونالمدنيحالاتضمانالتعرضوالاستحقاقفيالقسمةفيمابينالمتقاسمين،والحالاتالتيلامحلفيهالضمانالاستحقاق،فيالمادة ٨٤٤ منه على النحو التالي:
مادة ٨٤٤ – يضمن المتقاسمون بعض همل بعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ،ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة ،فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ،وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
(۲) غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه
ضمان التعرض والاستحقاق:
وفق النص المادة ٨٤٤ من القانون المدني ” يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع لأحدهم تعرض أو استحقاق في شأن نصيبه لسبب سابق على القسمة وهذا الضمان يتقرر عادة فيخصوص التصرف الناقل للحق ،كما هو شأن البيع.
ومع ذلك فإن هذا الضمان له ما يبرره فيما بين المتقاسمين على الرغم من أن أحداً هؤلاء لا يعتبر خلفا للآخرين ذلك أنه يقوم في القسمة على مبدأ من هام وضروري، وهو تحقيق المساواة بين المتقاسمين فلو أن المتقاسم اختص بعين معينة، ثم حكم الأجنبي بملكية هذه العين كلها أو بعضها أو بحق عيني عليها، كان معنى ذلك أن المتقاسم لم يحصل على نصيبه أو أنه قد حصل على جزء منه فحسب بينما حصل المتقاسمون الآخرون على أكثر من أنصبائهم التي يستحقونها.
ويشمل الضمان التعرض والاستحقاق، ويتحقق التعرض إذا ادعي أجنبي ملكية العين التي آلت إلى المتقاسم كلها أو بعضها أو ادعي حقاً عينياً آخر عليها، أما الاستحقاق فيتم إذا حكم لهذا الأجنبي بما يدعيه ولا يشمل الضمان العيوب الخفية.
ومؤدي النص في المادة ٨٤٤/١ من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزما بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ماهى شروط رجوع المتقاسم بضمان التعرض أو الاستحقاق:
يشترط لرجوع أحد المتقاسمين على الآخرين بالضمان عدة شروط:
1-وقوع تعرض أو استحقاق:
مقتضي هذا الشرط، أنه يجب أن يقع تعرض للمتقاسم، أو استحقاق، وبالتالي فلا يكفي أن تكون هناك عيوب خفية، فالقانون لم يوجب في القسمة ضمان العيوب الخفية.
وأحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل سند ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض لعقد البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبدأ التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته منه.
” والذي يؤخذ من نص المادة ٨٤٤ مدني أن التعرض والاستحقاق إنما يقعان من الغير لا من أحد المتقاسمين أنفسهم، أما إذا وقع التعرض أحد المتقاسمين، فإنه يجب تطبيق القواعد العامة. وتطبيق هذه القواعد يقتضي أن المتقاسم يجب أن يمتنع عن التعرض المادي لمتقاسم آخر … والتعرض الذي يقع من الغير،
فيوجب ضمان الاستحقاق ليس التعرض المادى، فإن المتقاسم لا يضمن التعرض المادي الصادر من الغير كما لا يضمنه البائع، وإنما يضمن المتقاسمون التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنيا على سبب قانوني”،
والتعرض من الغير قد يتم برفع دعوى أمام القضاء، ولكن يجوز التعرض من الغير دون رفع دعوى، ويتحقق، وذلك إذا اعتقد المتقاسم أن الغير على حق فيما يدعيه، فيسلم له ادعاءه أو يصالحه عليه.
ولكن للمتقاسمين المدينين بالضمان في هذه الحالة أن يثبتوا أن الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على خلاف ما اعتقده المتقاسم، وعندئذ يفقد هذا الأخير حقه في الرجوع بالضمان.
كذلك يعتبر التعرض واقعاً فعلا دون أن ترفع دعوى إذا ملك المتقاسم الدائن بضمان الاستحقاق العين بسبب آخر لا يرجع إلى القسمة، مثل ذلك أن يرث المتقاسم هذه العين من مالكها أو يشريها منه، فتكون العين في الواقع من الأمر قد استحقت للمالك الحقيقي ثم انتقلت ملكيتها منه إلى المتقاسم، ومن ثم تكون العين قد استحقت فعلا فوجب ضمان الاستحقاق.
2-أن يقع التعرض أو الاستحقاق بسبب سابق على القسمة:
وفقا لنص المادة ٨٤٤ من القانون المدني أن المتقاسمين يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ذلك لأن ضمان التعرض يقوم على أساس أن القسمة تقتضي المساواة التامة بين المتقاسمين فإذا وقع لا حدهم تعرف أو استحقاق فقد انتقلت هذه المسا واه ووجب الضمان فيجب أن يكون التعرض أو الاستحقاق بسبب سابق على القسمة،
فلا ضمان إذا كان السبب لاحقا على القسمة بشرط أن يكون لدى المتقاسم الوقت الكافي لدفع هذا التعرض وإلا اعتبر السبب في حكم السبب السابق على القسمة مثال ذلك أن يكون هناك حائز للحصة التي وقعت في نصيب المتقاسم ولم يبق على اكتساب الحائز لهذه الصفة إلا أيام وتكتمل مدة التقادم وهي غير كافية للكشف عن هذا الغصب ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم، ففي هذا الفرض يرجع المتقاسم بضمان التعرض على باقي المتقاسمين”.
ومن الأمثلة كذلك أن تنزع ملكية العين من تحت يد المتقاسم بسبب النزع للمنفعة العامة بعد تمام القسمة.
ومن ثم لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة.
3-ألا يكون الاستحقاق راجعا إلى تقصير المتقاسم:
يجب الرجوع المتقاسم بضمان التعرض ألا يكون هناك تقصير قد وقع منه، فإذا كانت العين التي وقعت في نصيبه نتيجة القسمة كانت واقعة في حيازة آخر حائز لها ولم يستكمل مدة التقادم، وأهمل المتقاسم قطع مدة التقادم، وأصبحت العين مملوكة لحائزها باكتمال هذا التقادم وكذلك حالة ما إذا رفع الغير دعوى الاستحقاق على المتقاسم، ويهمل في الدعوى كأن يتولي فيها الدفاع وحده دون أن يدخل باقي المتقاسمين، أو أنه لا يتمسك بدفعها ميؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق فلا يجوز له الرجوع بالضمان على المتقاسمين الآخرين.
4-عدم وجود الشرط المعفي من الضمان:
فمفاد نص المادة ٨٤٤/٢ من القانون المدني ،أنه لا محل للضمان في القسمة إذا وجد شرط صريح في العقد يقضىب الإعفاء من الضمان وذكر في هذا الشرط سبب الاستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه.
ويلاحظ أن أحكام الضمان سواء في البيع أو في القسمة ،ليست من النظام العام ،فيجوز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو النقص أو الإسقاط. ومثل الاتفاق على زيادة الضمان اشتراط ضمان نزع ملكية العين بعد القسمة أو بعد البيع ،واشتراط ضمان اليسار المدين عند الوفاء. ومثل الاتفاق على إنقاص الضمان اشتراط عدم ضمان حقوق الارتفاق في القسمة أو في البيع ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع أو كان المتقاسم ونقد تعمدوا إخفاء حق الارتفاق ،،،
ويلاحظ أنه قد قضت محكمة النقض بأن مؤدى النص في المادة ٨٤٤/١ من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع له ممن تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبه من نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزما بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها ،،،
وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة واربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العـــين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
والقواعد التي تحكم ضمان البائع هي التي تحكم ضمان المتقاسم وعلى ذلك فالمتقاسم الذى يعلم وقت القسمة أن ما اختص به فيها مهددا بخطر الاستحقاق لسبب أحيط به علماً من طريق من تقاسم معه أو من أي طريق آخر لا يسوغ له، في حالة الاستحقاق، أن يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما استحق وقت القسمة، لأن تعيين قيمة الأموال المقتسمة في عقد القسمة يقابل تعيين الثمن في عقد البيع،
والمقرر في أحكام عقد البيع، على ما يستفاد من نص المادة ٢٦٥ من القانون المدني، أن البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق،
وأنه مع هذا العلم لا حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأي تعويض في حالة الاستحقاق والخلاصة أن أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسرى على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمه المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشفا فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأى من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه .
قسمة المهايأة
قسمة انتفاع لا تمهيد قسمة المهايأة هي القسمة المؤقتة وهي قسمة ملكية، وهي قد تكون قسمة مهيأة زمنية أو مهايأة، مكانية، وقد نظمت المواد ٨٤٦،٨٤٧، ٨٤٨، ٨٤٩ من القانون المدني أحكام قسمة المهايأة على النحو التالي:
المادة ٨٤٦ (١) في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر هذا أنه لا يرغب في التجديد.
(۲) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزاً مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، أفترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
المادة ٨٤٧ تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أنيتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة ٨٤٨ تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات الأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
المادة ٨٤٩_ (١) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتمالقسمة النهائية.
(۲) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
يلاحظ في المهايأة المكانية، أن مدتها لا يجوز أن تزيد على خمس سنين، وإذا لم تحدد لها مدة حسبت لسنة واحدة تمتد سنوات متوالية سنة فسنة – إذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في مد المدة، وتنقلب المهايأة المكانية إلى قسمة أثر نهائية دون رجعي ما يرغب إذا دامت خمس عشرة سنة،
ما لم يتفق الشركاء مقدما على غير ذلك. وهذا تجديد خطير في المشروع، ولكنه تجديد له يبرره، فإن المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة دون أن أحد في إنهائها، هي خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها، وقد وصلوا إليها فعلا بالتجربة واطمأنوا لنتائجها، فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إلا أن يتفقوا مقدما على أن قسمة المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نهائية.
أنواع قسمة المهايأة:
تنقسم المهايأة إلى مهايأة مكانية، أو مهيأة زمانية على النحو التالي:
أولا: المهايأة المكانية
قد يتفق الشركاء في الشيوع على قسمة المهايأة لمدة معينة. فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك أي أن ينتفع بالمال ودون تملك هذا المال حال المهايأة، ويختص كل منهم بجزء مفرز من المال يعادل حصته في المال الشائع. وبذلك يتهيأ لكل منهم أن يحوز ما لا مفرزا يستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به بكافة الطرق دون التصرف فيه، فله أن يؤجر المكان، أو يستغله كمتجر، أو كمحل صناعي، وأن يزرع الأرض إذا كانت أرض زراعية،
وبوجه عام لـــه أن يستغل ما اختص به مفرزا من المال الشائع وأن ينتفع به بنفسه أو بواسطة غيره. ولا يحاسبه أحد من الشركاء على إدارته للمال الذي وقع في نصيبه من القسمة ولا على ثمار هذا المال، وكذلك يقع لعي المتقاسم ايضا واجب عدم محاسبة أحدا من الشركاء على ما يختص به هذا الشريك وهذه هي المهايأة المكانية.
فالمهايأة المكانية هي التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنوات. إنما يجوز بعد انقضاء الخمس سنوات أن يتفق على مدة أخرى مماثلة. فإذا لم تشترط مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت المدة سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
ونظمت المادة ٨٤٦ من القانون المدني أحكام المهايأة المكانية، ويبين أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء،
ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذى أختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجراً ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار – فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير،
ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجارا نافذا في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكيته المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير.
ومقتضى الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقه بالأصالة، ولا يكون نائبا عن شريكه إلا في وضع اليد المادي على العين مدة الاستغلال. وهذا لا تأثير له في حق الانتفاع ذاتها، فلا يكون الشريك المنتفع ملزما بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الانتفاع به.
مدة قسمة المهايأة المكانية:
القاعدة الواردة بالمادة ٨٤٦/١ من التقنين المدني والتي تقضي بأنه إذا اتفق على قسمة المهايأة المكانية ولم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
ولا يجوز الاتفاق على هذه المهايأة لمدة تزيد على خمس سنوات، فإن زادت المدة المتفق عليها على ذلك أنقصت إلى خمس، ذلك أن المهايأة المكانية وإن كانت تفرز المال من حيث المنفعة، تبقيه شائعا من حيث الملكية، فيبقى الشيوع قائما مادامت المهايأة المكانية، ولا يجبر شريك على البقاء في الشيوع في الملكية بموجب الاتفاق لمدة أطول من خمس سنوات.. فإذا انقضت المدة المتفق عليها جاز تجديدها مدة ثانية فثالثة وهكذا بشرط ألا تزيد كل مدة على خمس سنوات،
أما إذا لم يحصل اتفاق على المدة، أو انقضت المدة المتفق عليها ولم يحصل الاتفاق على تجديدها مدة أخرى مع استبقاء المهايأة، فإن المدة تكون سنة واحدة في الحالتين، وتتجدد سنة ثانية فثالثة وهكذا إلا إذا أعلن أحد الشركاء الآخرين أنه لا يرغب في تجديد المهايأة، ويجب أن يكون هذا الإعلان قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر على الأقل.
عقد قسمة المهايأة معلوم القيمة:
قضت محكمة النقض بأن الأصل في الدعاوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وإذ يبين من الحكم الصادر في الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم باعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ ٤/١٢/١٩٦٩ منتهيا وتمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة ولا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المبينة بالعقد،
وقضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيسا على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ويحتسب رسمها عملا بنص البند الثالث من المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ في شأن الرسوم القضائية في المواد المدنية بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة.
تحول قسمة المهايأة المكانية إلي قسمة نهائية:
يحكم تحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية نص البد (۲) من المادة ٨٤٦ من القانون المدني، ولئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهي. حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا انها تفزره من حيث المنفعة وذلك لمده موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ،فإذا استمرت خمسة عشر عاما ان قلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهي بها حالة الشيوع. ومن ثم يشترط وفقا للمادة ٨٤٦/٢ من القانون المدني المادة يكون الشركاء قد اتفقوا مقدم اعلى خلاف ذلك.
وقد قضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة ،،،
و للحكم الوارد فيصدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المشار إليها. ويلاحظ أنه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك،
كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المشار إليها.
ومثالا فقد قضت محكمة النقض بأن إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعي أن طرفيه تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضي بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضي وأن يختص الطرف الثاني بالانتفاع بكامل الدور الأرضي والحديقة وعلى أنه إذا أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضي على نفقته،
يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضاً انتفاعاً مستديما مدى حياته وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشيء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثاني – في هذه الحالة – ملكا لنصف التكملة دون مقابل باعتباره شريكا بحق النصف في كامل أرض وبناء العقار وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة،
ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذاً لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلبه الأخذ بالشفعة استنادا إلى كونه شريكا على الشيوع في عقار التداعي – متى توافرت له الشرائط الأخرى – فإنه لا يكون قد خالف القانون )
الدفع بالإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على الدفاع بتحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية:
المقرر في قضاء النقض أن الحصة الشائعة. يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة لیست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإيهام ،،،
فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم.
وأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني من أنه ” إذا دامت قسمة المهايأة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك وأنه حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة …
مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة ويكفى في خصوص هذه القرينة أن يُقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء مقدماً على غير ذلك إعمالا للشق الأول من النص سالف الذكر.
وأن ما يبديه الخصم من دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى يوجب على محكمة الموضوع بحث هذا الدفاع وتحقيقه والرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر البيان خاليا من التسبيب في هذا الخصوص. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم عين النزاع بوضع البد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف منذ عام ١٩٦٤ وبقسمة مهايأة دامت خمس عشرة سنة وانقلبت إلى قسمة نهائية إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح الشق الأول من دفاعهم على أنه لم يثبت من أقوال الشهود أمام الخبير بالمحاضر الإدارية وقرار الحيازة الخاص بعين النزاع ،،،
أن الطاعنين هم واضعو اليد على العين حال أن شهادتهم لــم تنصب على وضع اليد منذ عام ۱۹٦٤ فإنه يكون قد واجه دفاعهم في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً سائغاً والتفت عن الشق الثاني من دفاعهم ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه ، أنه مع يتضمن دفاعا جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن هيكون معيبا بما يوجب نقضه.
الدفع بأن ملكية المدعين مفرزة خالصة وليست ملكية شائعة بعد صيروه القسمة نهائية لاستدامة قسمة المهايأة لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما دون اعتراض من باقي الشركاء:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذ أطرح على كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى،
فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته فإذا رأت أنه متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بامتلاك مورثتهن للشقة عين النزاع ملكية مفرزة خالصة استنادا لشراء والدها لها من باقي الملاك على الشيوع ومن ثم تعتبر قسمة مهايأة واستمرت حيازته لها أكثر من خمسة عشر عاما ،،،
وأصبحت قسمة نهائية بين الشركاء على الشيوع ومن ثم يكون عقد الإيجار بمثابة إيجار ملك الغير وأن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم المستأنف بدعوى أن النزاع القائم بين الطرفين يتمثل في الحائز للشقة محل النزاع وسنده في ذلك وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً على دفاعهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ويلاحظ أنه: وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك،
كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المشار إليها .
تسجيل القسمة النهائية:
في حالة تحول قسمة المهايأة إلى قسمة ملك أي أصبحت القسمة نهائية، فإنه لا يمكن الاحتجاج بها على الغير إلا بتسجيلها، ” ولما كانت القسمة النهائية لابد من تسجيلها، شأنها في ذلك شأن أية قسمة أخرى ولو أنها تتم بحكم القانون، فلابد من كتابة ورقة مثبتة لها، فإذا اتفق الشركاء على كتابة هذه الورقة سجلت باعتبارها قسمة نهائية. ويعتبر تاريخ هذه القسمة من وقت انتهاء خمس العشرة سنة، لا من وقت ابتداء المهايأة المكانية.
وهذا هو المعنى المقصود من العبارة الوارد في المذكرة الإيضاحية من أن المهايأة المكانية تنقلب إلى قسمة نهائية (دون أثر رجعى) فليس مقصوداً بطبيعة الحال من هذه العبارة أن تكون القسمة النهائية نفسها غير ذات أثر كاشف فهي ككل قسمة لها هذا الأثر وإذا لم ينفق الشركاء على كتابة الورقة التي تعد للتسجيل جاز لأي شريك أن يرفع النزاع إلى المحكمة وتقضي المحكمة بثبوت القسمة النهائية ويكون تاريخ القسمة هنا أيضاً هو اليوم التالي لانقضاء خمس العشرة سنة لا يوم ابتداء المهايأة المكانية ولا يوم رفع الدعوى أو يوم صدور الحكم.
فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان ما حازه الشريك وآلت ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة، ولا يقدح في ذلك أن القسمة تحصل في هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في القسمة العقارية التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون،
هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة ٨٤٦ من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة التي تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد في قرار لجنة القانون المدني في محضر الجلسة السابعة والثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالاتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع في أيهما إجراءات الشهر العقاري
ثانياً: المهايأةالزمنية
المهايأةالزمنيةهيالتييتفقفيهاالشركاءعلىأنيتناوبواالانتفاعبالمالالشائعويكونهذاالانتفاعلمدةتتناسبمعمقدارحصتهفيهذاالمالالشائع.
النص القانوني:
المادة ٨٤٧ تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
طبيعة المهايأة الزمنية:
تكون المهايأة زمنية إذا اتفق الشركاء في المال الشائع جميعاً على أن ينتفع كل منهم بجميع المال الشائع بطريق التناوب فيما بينهم لمدة تتناسب مع حصته.
” ولم ينظم القانون مدة المهايأة الزمنية كما نظم مدة المهايأة المكانية، فتسري القواعد العامة. ومن ثم يجوز أن يتفق الشركاء على عدد من دورات التناوب في الانتفاع بالمال الشائع كما يشئؤن بشرط ألا يؤدي هذا الاتفاق إلى اجبارهم على البقاء في الشيوخ مدة تزيد على خمس سنين وتنتهي المهايأة الزمنية بانتهاء مدتها ،ويعين الاتفاق هذه المدة وكيفي تنقضي.
وعلي ذلك فإن مقتضي المادة ٨٤٧ من القانون المدني هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهي حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة انتفاع بانتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار.
وعلي ذلك فإن المهايأة الزمنية لا تنقلب إلى قسمة نهائية مهمـا طالت مدتها.
ويلاحظ أن مقتضى الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقه بالأصالة، ولا يكون نائبا عن شريكه إلا في وضع اليد المادي على العين مدة الاستغلال وهذا لا تأثير له في حق الانتفاع ذاتها، فلا يكون الشريك المنتفع ملزما بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصبا نصيبه أو مانعا إياه من الانتفاع به.
ثالثاً: خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار
النص القانوني:
المادة ٨٤٨ _تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذهالقسمة.
مدي خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار
تعتبر المهايأة إيجاراً متبادلاً فيما بين الشركاء ويترتب على ذلك خضوعها لأحكام الإيجار إلا ما تعارض من هذه الأحكام مع طبيعة القسمة ومع الأحكام التي خصها بها المشرع، فيجب أن تتوافر في الشريك أهلية المؤجر والمستأجر معا إذ أنه يؤجر حصته ويستأجر حصة شريكه وتلك هي أهلية الإدارة ،،،
ومن ثم فلا يجوز لنائب ناقص الأهلية أن يعقد مهايأة لمدة تزيد على ثلاث سنوات بدون إذن المحكمة وإلا أنقصت هذه المدة ولا يعتد هنا بالامتداد المقرر في قوانين الإيجار أو الإصلاح الزراعي – بالنسبة لما تم قبل إلغاء هذا الامتداد _ إذ المهايأة لا تعد إيجار في هذا الصدد لانحصارها فيما بين الشركاء ومن ثم يتعين قصرها على تلك المدة.
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن نص الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ والمادة ٨٤٨ من القانون المدني – يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمه ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء
ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذى اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما تعلق بحق وقوة التزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير ،
ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به إيجاره نافذا في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامه انعدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء ،
ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا، إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهرة للاحتجاج به على الغير.
ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والاتفاق بينهم وبين باقي الشركاء في العقار الذي توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن الأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذى كان يمتلك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة ۱۹۸٤ والإيصال المؤرخ١٩/٥/١٩٨٦الصادر عن والد المطعون ضدها لأول والاتفاق المؤرخ١/٤/١٩٨٥ المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع عليه من المطعون ضده الثاني والمقدم أمام محكمة أول درجةبجلسة٣٠/٣/١٩٤٤وكان من شأن هذا الدفاع – لو صح –
أن يتغير بهوجه الرأى في الدعوى إذ يحق للطاعن وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبق القسمة المهايأة التي تم تبين هو منها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الإيجار دون باقي الشركاء الآخرين وإذ كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني إلى المطعون ضده الثالث المستأجر، والمؤرخ ١/۳/١٩٨٩ قد جاء لاحقاً لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة في سنة ۱۹۸٥ ،،،
ومن ثم فإن الإجارة الأخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقه النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتد بعقد الإيجار المؤرخ ١/۳/١٩٨٩ المشار إليه واعتبره نافذا في حق الطاعنين ولم يفطن لدفاع الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقي الشركاء أصحاب الأغلبية في العقار الشائع في تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ .
تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وقضت كذلك بأن مقتضى المادة ٨٤٧ من القانون المدني هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة انتفاع بانتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار. وإذ تقضى المادة ٨٤٨ التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق والتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة
هذه القسمة، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايء كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر.
رابعا: الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات القسمة النهائية
النص القانوني:
المادة ٨٤٩_ (١) _للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتمالقسمة النهائية.
(۲) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك .
قد تبدأ إجراءات القسمة النهائية للمال الشائع، وتطول أو يتوقع أن تطول هذه الإجراءات فيعمد الشركاء إلى الاتفاق فيما بينهم على قسمة المال قسمة مهايأة، وفي الغالب تكون المهايأة مكانية، على أن تبقي هذه المهايأة نافذة إلى أن تتم القسمة النهائية. بل يصح، حتى إذا تعذر اتفاق الشركاء على المهايأة، أن يطلبها أحدهم من القاضي الجزئي
الذي تجري أمامه إجراءات القسمة النهائية، فيأمر القاضي بها بالرغم. من معارضة الشركاء الآخرين وقد يستعين القاضي بخبير في إجراء هذه المهايأة، ويغلب أن يكون هو نفس الخبير الذي يستعين به في القسمة النهائية.
ماهو الشيوع الإجباري
النص القانوني:
المادة ٨٥٠_ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
الشيوع الإجباري هو الشيوع الذي يجب أن يبقي على الدوام بحيث لا يجوز طلب القسمة فيه، وذلك مراعاة للغرض الذي أعد له المال الشائع… ويمكن أن ترد حالات الشيوع الإجباري إلى نوعين: فقد يكون الشيوع الإجباري أصلياً، بمعنى أن الأشياء الشائعة فيه لا تكون تابعة لعقار، وإنما توجد مستقلة وتكون مخصصة لخدمة أو استعمال جماعة من الأفراد كمدافن الأسرة وصورها ووثائقها. وقد يكون الشيوع الإجباري تبعيا وهو الذي تكون الأشياء الشائعة فيه تابعة العقارات يملكها ملاك مختلفون لكل منهم ملكية مفرزة،
وتعتبر من الملحقات الضرورية المخصصة لخدمة هذه العقارات. وهذا النوع من الشيوع الإجباري هو النوع الهام الغالب الوقوع، ومن صوره الحائط المشترك، وحالة الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات أو الشقق، وحالة المسقاة الخاصة التي تكون مملوكة لعدة ملاك ومخصصة لري أراضيهم،
وحالة القناطر والممرات والآبار والفنية التي يكون كل منها مملوكاً لعدة ملاك ومخصصاً لخدمة عقاراتهم. فالعبرة في هذا الشأن بالغرض الذي أعد له المال الشائع. فإذا كان هذا الغرض يقتضي أن يبقي المال دائما على الشيوع كان إجباريا وهذه مسألة موضوعية فقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت القسمة من شأنها أن تعوق استعمال هذا المال أو تجعل الانتفاع به على النحو الذي أعد مستحيلاً.
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض في أرضه وأعده لمنفعة المبانيالتي تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المباني مخصصاً لمنفعتها المشتركة.
وبالتالي فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبري، أي معدا للبقاء مؤبدا ولا يجوز فيه القسمة. ومتى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك في الملك على الشيوع لاحق ارتفاق عليه، فلهم قانونا الحق في سد الفتحات التي يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين.
التزامات الشريك:
الشريك في المال الشائع على الشيوع يكون مجبرا على التقييد بالقيود التي يفرضها عليه هذا الشيوع فضلا عما يتحمله من التزامات الشيوع العادي، فلا يحق له أن يطلب قسمة هذا المال الشائع المشترك،
وإنما يجب عليه أن يكون في هذا الشيوع دائما” ولا يجوز له أن يبرم اي عمل من أعمال التصرف في شأن حقه في الشيء المشترك مستقلا عن العقار الذي خصص الشيء لخدمته وإذا تصرف في العقار فإن التصرف يشمل حقه في الشيء الشائع، لأنه يعتبر من الملحقات الضرورية للعقار، وعليه أن يسهم بنسبة حصته في نفقات إصلاح الشيء المشترك وحفظه وتجديده،
بل أن له الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء، وله أن يتخلص من التزاماته بالمساهمة في هذه النفقات إذا تخلي عن حقه في المال المشترك طبقا للقواعد العامة التي تجيز التخلي عن الحق العيني.
وقد قضت محكمة النقض بأن لما كان النص في القانون المدني على أنه ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع” يدل على أنه ولئن كان الأصل في الشيوع التوقيت بحيث يكون المادة ٨٥٠ من مصيره مالا الزوال بالقسمة. واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء بحسب من المال بحقه الشائع في المال كله،
إلا إنه استثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعا إجباريا دائما إذا كان المال الشائع مخصصاً لغرض معين يقتضي بقاءه دائماً على الشيوع باعتبار أن هذا المال ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلا للقسمة وأن يحوز كل شريك جزءا مفرزا منه على سبيل التخصيص والانفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأي من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعاً إجباريا أو استلام جزء مفرز منه،
لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ ١٤/٩/١٩٩٦ جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعاً إجباريا لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين ،،
فلا يجوز تسليم جزء مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً لم يقدم الدليل عليه في حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٣/٩/١٩٩٦ المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحة ۹ متر التي طلبا تسليمها شائعة في ۲۱ متر هي مدخل عقار النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.