مدني

المدد والمواعيد القانونية فى القانون المدنى وقانون المرافعات وقانون الاثبات و الاسرة

المدد والمواعيد القانونية فى القانون المدنى

كيفية حساب المدد والمواعيد القانونية في القانون المدنى

مادة 3 : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى، ما لم ينص القانون علی غير ذلك

المدد القانونية فى القانون المدني

المدد والمواعيد القانونية :بلوغ الشخص سن الرشد القانونىة

مادة 4 : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواة العقلية ولم يحجز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، وسن الرشد هى احدی وعشرون سنة ميلادية كاملة .

المدد والمواعيد القانونية: أسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية

مادة 45 : لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون ، وكل من لم يبلع السابعة يعتبر فاقد للتمير .

المدد والمواعيد القانونية: صدور الإيجاب والقبول

مادة 94 : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أي بعين ميعاد القبول ، فأن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل علـى أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قـد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

المدد والمواعيد القانونية: الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين 

مادة 97 : يعتبر التعاقد ما بين الغاليين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول وقت رفع دعوى .

المدد والمواعيد القانونية: إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين فى الغبن 

مادة 129 : إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الاخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد لان المتعاقد الاخر قد أستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة ، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتـوفي الطـرف
الأخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن .

المدد والمواعيد القانونية: سقوط الحق في طلب الابطال

ماده 140: يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خـلال ثلاث سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يـزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفـي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سلة من وقت تمام العقد .

المدد والمواعيد القانونية: سقوط دعوى البطلان 

مادة 141 : إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسـك بـالبطلان ، والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المدد والمواعيد القانونية: سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع

ماده 172؛ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيـر المشـروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علـم فيـه المضـرور بحـدوث الضـرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى في كل حـال ، بانقضـاء خمـس
عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع ، على أنه إذا كانت هـذه الـدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

المدد والمواعيد القانونية: دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب 

مادة 180 : تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيـه هـذا الحق.

المدد والمواعيد القانونية: سقوط دعوي الفضالة

مادة 197 : تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه ، وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمـس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

المدد والمواعيد القانونية: سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف 

المدد القانونية فى القانون المدنى المرافعات الاثبات الاسرة

مادة 243 : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات مـن اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميـع الأحـوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

المدد والمواعيد القانونية: المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني 

مادة 252 : مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيـام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

المدد والمواعيد القانونية: التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين

مادة 259 : إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمـة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومـن تـاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

المدد والمواعيد القانونية: الاعتراض علي حوالة الدين 

مادة 322 : لا يتتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الـدين المضـمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين علـى الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجـاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

المدد والمواعيد القانونية: تقادم الالتزام

مادة 374 : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية :

المدد والمواعيد القانونية: تقادم الحقوق الدورية 

مادة 375 : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر بـه المـدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة و المرتبات والأجور والمعاشات ، ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المدد والمواعيد القانونية: تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء

مادة 376 : تتقادم بخمس سنوات حقـوق الأطبـاء والصيادلة والمحـامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، علـى أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمـال مهنتهم ومـا تكبدوه من مصروفات.

المدد والمواعيد القانونية: تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

مادة 377 : تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولـة ويبـدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنهـا وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شائها هذه الأوراق .

أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة، ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسـوم التـي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة

المدد والمواعيد القانونية: تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع

مادة 378 : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هـذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

(ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا ، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المـدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصـول الوفاء .

المدد والمواعيد القانونية: تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد

مادة ٤٢٦ : تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضـت ثـلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.

المدد والمواعيد القانونية: سقوط دعوي الضمان

مادة ٤٥٢ : تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ، على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمـد إخفاء العيب عشاً منه.

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي الضمان سقوط

مادة 455 : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهـوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المدد والمواعيد القانونية: انقضاء الشركة

مادة ٥٢٦ : تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمـل الـذي قامت من أجله ، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثـم اسـتمر الشـركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقـد سـنة فسـنة بالشروط ذاتها.

ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هـذا الامتـداد ويترتـب علـى اعتراضه وقف أثره في حقه.

المدد والمواعيد القانونية: استحقاق فوائد الدين

المدد القانونية فى القانون المدنى المرافعات الاثبات الاسرة

مادة 544 : إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سـتة أشـهر علـى القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بـأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه مـن الوجـوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيـل الوفـاء ، ولا يجـوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه .

المدد والمواعيد القانونية: انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد

مادة 563 : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجـرة ، وينتهـي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخـر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.

(أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المـدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعـاة حـق
المستأجر في المحصول وفقا للعرف.

( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيـه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها
الأخير.

( ج ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفتـرة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر  وجب التنبيه قبل نهائيا بشـهـر فـإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

المدد والمواعيد القانونية: أقصي مدة ينعقد لها إيجار الوقف

مادة ٦٣٣ : لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد علـى ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له أن يـؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخـلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المدد والمواعيد القانونية: الضمان في عقود المقاولات

مادة 651 : يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحـدث خـلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشـآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .

ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة مـا يوجـد فـى المبـاني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

المدد والمواعيد القانونية: سقوط دعوي الضمان

مادة 654 : تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات مـن وقـت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

المدد والمواعيد القانونية: سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي

مادة 698 : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئويـة في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمـل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

المدد والمواعيد القانونية: تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

مادة ٧٥٢ : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالقضـاء ثـلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي .

ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :

أ. حالة في إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانـات غيـر صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا      من اليوم الذي علم فيـه المـؤمن بذلك

ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.

المدد والمواعيد القانونية: دعوي براءة الذمة – ذمة الكفيل

مادة 785 : لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجـراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .

على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خـلال ستة أشهر ثم إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي نقض القسمة

مادة 845 : يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فـي التقـدير بقيمـة الشيء وقت القسمة .

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وللمدعى عليه أن يقـف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .

المدد والمواعيد القانونية: عقد قسمة المهاياة

مادة 846 : في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل مـنهم بمنفعـة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركاته في مقابل ذلك عـن الانتفاع باقي الأجزاء ، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم شتره لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مـدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .

وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بـم يتفـق الشركاء على غير ذلك ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا مـن المـال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلـى قسـمة مهيأة .

المدد والمواعيد القانونية: الاتفاق علي ملكية الأسرة

مادة ٨٥٢ : يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد علـى خمـس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .

وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبة منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .

المدد والمواعيد القانونية: فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال

مادة 874: الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدوله ولا يجوز تملك هذه الاراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح ، إلا أنه زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ،تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات العشرة السنة التالية للتمليك .

المدد والمواعيد القانونية: الأخذ بالشفعة

مادة ٩٤٢ : إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزائـة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل بع البيـع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإبداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي المطالبة بالشفعة

مادة 943 : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فـي دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً مـن تـاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة .

المدد والمواعيد القانونية: سقوط الحق في المطالبة بالشفعة

مادة 948 : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون .

المدد والمواعيد القانونية: انقضاء الحيازة

مادة 957 : لا تنقضي الحيازة إذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعليـة علـى الحق مانع وقتي .

ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه ، وتحسب ابتداء من الوقت الذي بات فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بـدأت خفية .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعاوى استرداد الحيازة 

مادة 958 : لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فـإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة 

مادة 959 : إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيـازة أحـق بالتفضـيل ،والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لـم يكـن سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي لدى أي من الحائزين سند أو الأسبق في التاريخ .

أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي منع التعرض

مادة 961 : من حاز عقاراً واستمر حائزاً لسنة كاملة ثم وقع له تعـرض فـى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

المدد والمواعيد القانونية: اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته 

مادة 968 : من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكيـة الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

المدد والمواعيد القانونية: التقادم المكسب

مادة 969 : إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقـاري وكانـت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مـدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .

و السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون .

المدد والمواعيد القانونية: اكتساب حقوق الإرث بالتقادم

مادة 970 : في جميع الأحوال لا تكسب حقـوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامـت الحياره مدة ثلاث وثلاثين سنة

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامـة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والأوقاف الخيرية أو كسـب أي
حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ، ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .

المدد والمواعيد القانونية: التحكير

مادة 999 : لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا ت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة .

المدد والمواعيد القانونية: انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة

مادة 1009 : يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلـب فسخ العقد

المدد والمواعيد القانونية: انتهاء حق الحكر

مادة 1011 : تنتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .

المدد والمواعيد القانونية: إنتهاء حق الارتفاق

مادة 1027 : تنتهى حقوق الارتفاق بعدم إستعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كل الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة ، وكمـا يسقط التقادم حق الارتفاق ويجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفيـة التـي يستعمل بها .

و إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحـدهم بالارتفـاق بقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المقام لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .

المدد والمواعيد القانونية: نفاذ مخالصة الاجره

مادة 1046 : لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذه في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبـل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذه في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة .

المدد والمواعيد القانونية: طلب بيع العقار المطلوب تطهيره

مادة 1067 : يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي للدائن وموطئه المختـار ، علـى ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.

المدد والمواعيد القانونية: إعلان الدائن بتخليه العقار المرهون

مادة 1071 : تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلـم كـتـاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بـذلك فـى هـامش تسجيل التنبيهه ينزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .

ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيـين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .

المدد والمواعيد القانونية: الإنذار يدفع الدين أو تخليه العقار

مادة 1072: إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقـار مـن الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بـدفـع الـدين المستحق أو تخليه العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التشبيه في وقت واحد .

المدد والمواعيد القانونية: تمسك الحائز بحقوق الدائن

مادة 1073 : يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسـك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز ، ويجوز للحائز فـي جميـع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .

المدد والمواعيد القانونية:  عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع شروط

مادة 1074 : يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .

المدد والمواعيد القانونية: تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد 

مادة 1075 : إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخليه ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبـر هـذا مالكـا للعقـار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفـع الحـائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

لا يفوتك وضع اليد

المدد والمواعيد القانونيةفي قانون المرافعات

المدد والمواعيد القانونية: تمام الإعلانات

مادة 7 : لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبـإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية  .

المدد والمواعيد القانونية: تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة – حالة عدم وجود من يصح تسليم الإعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام الإعلان

مادة 11 : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عـن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقـاً بـه صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .

ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصـورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .

المدد والمواعيد القانونية: عدم اعتبار يوم تمام الإعلان من الأيام الممنوحة للرد قانوناً

مادة 15 : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظـر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجـراء فـلا
يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

ومقتضى المرسان بالنساء اليوم الأخير منه إذا كان طرفا يجب، أن يحصل فيـه الإجراء ، وإذا كان الموساد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا منهـا و الساعة التي يقضي بها على الوجه المتقدم ، وتحسب المواعرة المعينة بالشهر أو والنسبة والتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المدد والمواعيد القانونية: المسافة

مادة 16 : إذا كان المراد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه و المكان الذي يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلـو مـر
ازداد له الميعاد ولا يجوز أن رجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فـي منـاطق الحدود .

المدد والمواعيد القانونية: المسافة لمن يعلن خارج مصر

مادة 17 : ميعاد المسافة لمن يكون موطئه في الخارج ستون يومـاً . ويجـوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا المبعـاد تبعـاً لسهولة المواصـلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو
أعلن في موطنه في الخارج.

المدد والمواعيد القانونية:  امتداد مدة الإعلان إذا صادف أخر يوم عطلة رسمية

مادة 18 : إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المدد والمواعيد القانونية: إصدار النيابة العامة لقراراتها في مسائل الحيارة

مادة 44 مكرر : يجب على النيابة العامة – متي عرضت منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصــدر القرار المشار إليه من عضو تياية بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتى
بتأييد القرارأو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.

المدد والمواعيد القانونية: الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة

مادة 66 : ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يـحصـل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

المدد والمواعيد القانونية: تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لإعلانها

مادة 67 : يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أصل الصحيفة وصورها ، إلى قلم المحضرين لإعلائها ورد الأصل إليه.

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضـرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب .

المدد والمواعيد القانونية: إعلان قلم المحضرين لصحيفة الدعوى

مادة 68 : علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقـع أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلـك كلـه مـع
مراعاة ميعاد الحضور ، وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو

المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقـل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعـن، ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة .

المدد والمواعيد القانونية: تمام الإعلان مواعيد تنظيمية لا ترتب بطلاناً

مادة 69 : لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطـلان إعلان صحيفة الدعوى ، كذلك لا يترتب البطلان علـي عـدم مراعـاة مواعيـد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المدد والمواعيد القانونية: الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 شهور

مادة 70 : يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا  لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ تقـديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.

المدد والمواعيد القانونية: الحضور أمام محكمة الموضوع

مادة 72 : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضـر عنهم من يوكلونه من المحامين و للمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

المدد والمواعيد القانونية: تجديد الدعوى من الشطب

مادة 82: إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لـم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المـدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

المدد والمواعيد القانونية: إعادة الإعلان

مادة 84 : إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولـي وكانـت الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكـن قـد أعلـن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصـه كـان
المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تاليـة يعلـن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا .

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لـم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً فـي حـق المدعى عليهم جميعاً.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبـاري الـعـام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسـب الأحـوال إعلانـاً لشخصه .

المدد والمواعيد القانونية: إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً

مادة 85 : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصـحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه فإذا كان البطلان راجعاً إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقـل عـن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .

المدد والمواعيد القانونية: اعتبار الحكم كأن لم يصدر

مادة 86 : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكـم صـدر عليه فيها كأن لم يكن .

المدد والمواعيد القانونية: تقديم النيابة العامة لمذكرتها

مادة 93 : تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .

المدد والمواعيد القانونية: تدخل النيابة العامة

مادة 94 : يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال بـاب المرافعة فيها.

المدد والمواعيد القانونية: آخر ميعاد لتقديم المذكرات

مادة 95 : في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضـماً لا يجـوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المدد والمواعيد القانونية: حظر تأجيل القضية لأكثر من جلسة

مادة 98 : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلـي أحـد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع،

المدد والمواعيد القانونية: وإجراءات التدخل في دعوي منظورة

مادة 126 : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما الأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسـة فـي حضـورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة .

المدد والمواعيد القانونية: وقف الخصومة اتفاقيا

مادة 128 : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فـيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده الإجراء ما .

وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركا استئنافه

المدد والمواعيد القانونية: وقف الدعوى جزائيا

مادة 129: في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقعها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علـى الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، بمجرد زوال سبب الوقـف يكون للخصم تعجيل الدعوى .

المدد والمواعيد القانونية: تجديد انقطاع سير الخصومة

مادة 130 : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقـده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النـائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضـى بانقطـاع ســير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خـلال هـذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ، ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بـزوال وكالتـه بـالتنحي أو بـالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التاليـة لانقضـاء الوكالـة الأولى .

المدد والمواعيد القانونية: متي تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فيها

مادة 131 : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

المدد والمواعيد القانونية:  استئناف سير الدعوى

مادة 133 : تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقـام الخصـم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقـوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

المدد والمواعيد القانونية: انقضاء الخصومة

مادة 140 : في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على أخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض .

مادة 141 : يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمة على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله من اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .

المدد والمواعيد القانونية: وإجراءات رد القاضى

مادة 154 : إذا كان الرد واقعا في حق قاضي جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

و على طالب الرد تأييد الطلب بعلم الكتاب في اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه .

المدد والمواعيد القانونية: رفع تقرير الرد

مادة 155 : يجب على قلم كتاب المحكمة، رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقريـر فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة .

المدد والمواعيد القانونية: كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة وأسبابه

مادة 156 : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علـى وقـائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لإطلاعه .

و إذا كانت الأسباب تصلح قانونا ولم يجيب عليها القاضي المطلوب رده فـي الميعاد المحدد ، أو اعترف بها في اجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه .

المدد والمواعيد القانونية: النطق بالحكم

مادة 171 : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسـة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .

وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصـل والصـور وتاريخ ذلك ، ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعـد تـوقيعهم علـى الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن في الحكم ، أو قبل القضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .

المدد والمواعيد القانونية: إيداع أسباب الحكم

مادة 175 : يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه .

المدد والمواعيد القانونية: حفظ ملف القضايا

مادة 179 : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة علـى وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خـلال أربـع وعشرين ساعة من إبداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضـايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات .

المدد والمواعيد القانونية: التظلم

مادة 190 : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المـادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فـي قلـم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

المدد والمواعيد القانونية: سقوط الأمر

مادة 200 : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .

المدد والمواعيد القانونية: إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الأداء

مادة 202 : على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيـام علـى الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها مـوطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

المدد والمواعيد القانونية: إصدار القاضي للأمر علي العريضة

مادة 203: يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفاته ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم.

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لهـا وأن بعون الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيمـاً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة .

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيـام علـى الأكثر من تقديمها وأن يبون المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .

المدد والمواعيد القانونية: إعلان المدين بأمر الأداء

مادة 205: يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالاداء، وتعتبر العريضة و الأمر عليه بالاداء كأن لم تكن إذا لـم يـتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .

المدد والمواعيد القانونية: تظلم المدين من أمر الاداء

مادة 206 : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانـه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسـب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ، ويبدأ ميعاد استئناف الأمـر أن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لـم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف

المدد والمواعيد القانونية: إقامة الحجز التحفظي علي أموال المدين

مادة 210: إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء مـن أحكام المواد ٢٧٥ ، ۳۱۹ ، ۳۲۷ .

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلـب الأداء وصـحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.

و في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٤ .

المدد والمواعيد القانونية: الطعن في الأحكام 

مادة 213 : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القـانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فـي الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظـر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة و لا أمام الجبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التاليـة لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاى سبب من الاسباب .

كما يبدأ الميعاد اعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب القطـاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصيم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو
فی موطنه الاصلى ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .

المدد والمواعيد القانونية: وقف ميعاد الطعن

مادة 216 : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالـت صـفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان.

المدد والمواعيد القانونية: ميعاد الاستئناف

مادة 227 : ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويكون ميعاد الاستئناف سنين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .

المدد والمواعيد القانونية: ميعاد الطعن إذا صدر الحكم بناء على غش أو تدليس أو تزوير

مادة 228 : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة روز او عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت .

المدد والمواعيد القانونية: ضم الدعوى المستأنف حكمها

مادة 231: على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف .

وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الـدعوى خـلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثـة أيـام فـي الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طل ضم ملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيـه بحكم غير قابل للطعن

المدد والمواعيد القانونية: التماس إعادة النظر الإجراءات

مادة 242: ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ في الحـالات المنصـوص عليها في الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الـزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصـوص عليها في الفقرة

السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنـة مـن اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

المدد والمواعيد القانونية: الطعن بالنقض

مادة 252 : ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ، ولا يسرى هـذا الميعـاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة ٢٥٠ .

المدد والمواعيد القانونية: اطلاع المدعي علية علي صحيفة الدعوى

مادة 255: يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسـند توكيـل المحـامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمـة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ،

وإذا صـحيفة الطعـن قـد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع
الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلـى قلـم كـتـاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثـر مـن تاريخ طلبه .

المدد والمواعيد القانونية: قيد الطعن بالنقض اعلان صحيفة الطعن بالنقض

مادة 256: يقيد قلم کتاب محكمة النقض الطعن في يـوم تقـديـم الصـحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلـم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب ، وعلى قلم المحضرين أن يقـوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا ترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .

المدد والمواعيد القانونية: ایداع الخصم مذكرة بالدفاع أمام محكمة النقض

مادة 258: إذا بدأ المدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يـودع قلـم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يـرى تقديمها ، فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يومـاً مـن القضاء

الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد ، وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة

المقدمة مـن المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فـي مـعـاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .

المدد والمواعيد القانونية: إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض

مادة 259 : يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن و لمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما مـن تاريخ إعلانه

مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وفي هذه الحالة  لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية الثالثة والرابعـة مـن المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة

المدد والمواعيد القانونية: إخطار محامي الخصوم بإيداع الخصوم للمذكرات

مادة 264 : يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتـاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتـاب موصـى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة . ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة .

المدد والمواعيد القانونية: الإعلان قبل التنفيذ الإعلان ما يتضمنه الأثر المترتب علية

مادة 281 : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فـى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً .
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مسـتخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية .

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

المدد والمواعيد القانونية: الإعلان بالسند التنفيذي

مادة 284 : إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجـراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه في يجوز التنفيذ قبل ورثته أو مـن يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

المدد والمواعيد القانونية: الإعلان بالعزم علي التنفيذ

مادة 285: لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السـند التنفيـذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانيـة أيام على الأقل .

المدد والمواعيد القانونية: المنازعة في اقتدار الكفيل

مادة 295: لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينـازع فـي اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المخـتص ويكـون حكمة في المنازعة انتهائياً .

وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فـى قلـم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

المدد والمواعيد القانونية: تحديد المحضر ميعاداً لنظر الإشكال

مادة 312: إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيـه إجـراء وقتيـاً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتيـاط مـع تكليـف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم
التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .

وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلـم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولـى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له .

فإن لم ينفذ مـا أمـرت بـه المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ، ولا يترتب على تقديم أي أشكال أخـر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال بقيمة الصرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصـم فـي الإشكال السابق.

المدد والمواعيد القانونية: إعلان الحاجز إلى المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .

مادة 320 : يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعـد والإجـراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلـق منها بتحديد يوم البيع ، ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيـام علـى الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر

كأن لم يكن ، وفي الأحوال التي يكون فيهـا الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز والا أعتبر الحجز كأن لم يكن

المدد والمواعيد القانونية: إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه

مادة 332 : يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقـة الحجـز بعـد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار الحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه ، ويجب إبلاغ الحجز ثمانية الأيـام
التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي ثبوت الحق وصحة الحجز

مادة 333: في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجر خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمـام المحكمـة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجر وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

و إذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخـرى قـدمت دعـوی صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

المدد والمواعيد القانونية: إعلان قلم الكتاب الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع

مادة 237 : يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيـذا لحكـم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في طرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

ويجب أن يكون الإبداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التـى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليـه وصـفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .

وهذا الإبداع يغني عن التقرير بما في الدمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجر ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كـاف جـاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك .

المدد والمواعيد القانونية: الإعلان بالتقرير بما في الذمة

مادة 341: إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة مـن مثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجر ويكلفه التقرير بما في الأمة خلال خمسة عشر يوما .

المدد والمواعيد القانونية: إعلان المدين بتوقيع الدائن الحجز تحت يد نفسه 

ماده 349 : يجوز للدائن ان بوقع الحجز تحت يد نفسه علی ما يکون مدينا به لمدينة ، ويكون الحجز بالاعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثوت الحق وصحة الحجز والا أعتبر الحجر كأن لم يكن .

المدد والمواعيد القانونية: وإجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية

مادة 350 : الحجر الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجر

المحجـوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز فان لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد ثبت أن صدرت في شأنه ، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

المدد والمواعيد القانونية: الحجز علي الثمار والمزروعات

مادة 354 : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما ، ويجب أن يبين في المحضـر بالدقـة موضـوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع
الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجني أو ينتج منها وقيمته علـى وجـه التقريب .

المدد والمواعيد القانونية: المدين بمحضر الحجز

مادة 362: إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه ، تسلم له صـورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل في غيـر موطنه وفي غيبته وجب إعلائه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر .

المدد والمواعيد القانونية: اعتبار الحجز كأن لم يكن

مادة 375 : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمـة أو بمقتضـى القانون ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشـهر من تاريخ الاتفاق ، ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المدد والمواعيد القانونية: إجراء البيع

مادة 376 : لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر ، ومـع ذلـك إذا كانـت

الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيـذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن.

المدد والمواعيد القانونية: الإعلان إذا كان البيع ذهبا أو فضة أو

مادة 380 : يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو مـن أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.

المدد والمواعيد القانونية: البيع

مادة 383 : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللحاق و النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجور عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

المدد والمواعيد القانونية: إعلان الدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع العقار

مادة 417 : يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يومه التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين فى القيد .

و على المحضر الذي قام باعلان ورقة الأخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلق بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .

المدد والمواعيد القانونية: تسجيل الاعتراضات على قائمة شروط البيع 

مادة 419 : تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .

المدد والمواعيد القانونية فى قانون الإثبـات

المدد والمواعيد القانونية: مباشرة الخبير لأعباء مأموريته

مادة 3 : إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

المدد والمواعيد القانونية: إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

مادة 5 : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلاً .
ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين  .

المدد والمواعيد القانونية: الطعن بالتزوير ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

مادة 49 : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فـي قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلاً أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبـين فيهـا
شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب إثباته لها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .

المدد والمواعيد القانونية: اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى

مادة 138 : في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتـاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن لـه المحكمـة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم

المدد والمواعيد القانونية: في قانون الأحوال الشخصية

المواعيد القانونية الخاصة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م .

المدد والمواعيد القانونية: توثيق إشهاد الطلاق

مادة 5 م : علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق ، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل .

المدد والمواعيد القانونية: المهلة المحددة للحكمين

مادة 8 : يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علـي إلا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .

و يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علـي ثـلاثـة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

المدد والمواعيد القانونية: اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج

مادة 11 م ثانياً : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حـق توقـف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينـوب عنهـا
وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

المدد والمواعيد القانونية: التطليق لغيبة الزوج

مادة 12 : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

المدد والمواعيد القانونية: التطليق لحبس الزوج

مادة 14 : لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بالنـا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي نفي النسب

مادة 15 : لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقـي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الـزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

المدد والمواعيد القانونية: رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة

مادة 17: لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سـنـة مـن تـاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسـبب الزوجيـة لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

المدد والمواعيد القانونية: تنفيذ حكم النفقة

مادة 18: لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

المدد والمواعيد القانونية: حضانة الصغار

مادة 20 : ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ، وبخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد و حتى تتزوج الصغيرة
ولكل من الأبوين الحق في روية الصغير أو الصغيرة و للاجداد مثل ذلك عند وجود الأبوين .

المدد والمواعيد القانونية: اعتبار المفقود ميتا

مادة 21 : يحكم بموت المفهوم الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسـماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم يموت المفقود .

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي على الا نقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتاً .

المدد والمواعيد القانونية  الخاصة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م
بشأن تنظيم التقاضى فى بعض مسائل الاحوال الشخصية
والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م

المدد والمواعيد القانونية: سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

مادة2: تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الولايـة علـي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

المدد والمواعيد القانونية: قبول دعاوى الزواج – الشروط

ماده 17: لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان من الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ١٩١٩م ما لم يكن الزواج ثابتا بوشي رسية ، ومع ذلـك قبـل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

المدد والمواعيد القانونية: مرس المحلية للصلح

ماده 11 : تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فاذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيـد عن ستين يوما .

المدد والمواعيد القانونية: الخاصة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م
باصدار قانون محكمة الأسرة

المدد والمواعيد القانونية: بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة

مادة [1] : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه .

المدد والمواعيد القانونية: إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة

مادة [٢] : علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقـاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكـام القانون المرفـق مـن اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم

وفي حالـة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضـور فـي الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى ، وتلتزم محاكم الأسرة بنظـر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق .

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمـة لطـرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي .

مادة [3] : تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيـة فـي نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفـق عـن الأحكـام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

 المدد والمواعيد القانونية: انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية

مادة [8] : يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقــديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحـق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصـره أو بعضـها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منهـا ويوقـع مـن أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقريـر مـن
رئيس المكتب ، وترسل جميعا إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النـزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .

 

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .