حجب الموقع الالكتروني فى مصر
Contents
- 1 حجب الموقع الالكتروني
- 2 ما هو الموقع الالكتروني ؟
- 3 ما الفرق بين الموقع الالكتروني وصفحة الويب ؟
- 4 مراحل ظهور الموقع الالكتروني
- 5 أنواع المواقع الالكترونية
- 5.1 المدونة Blog
- 5.2 الموقع الالكتروني للأعمال والشركات التجارية
- 5.3 مواقع التواصل الاجتماعي
- 5.4 مواقع محركات البحث Search Engine
- 5.5 مواقع التجارة الالكترونية E-Marketing
- 5.6 الموقع الالكتروني للمزادات
- 5.7 الموقع الالكتروني الحكومية
- 5.8 الموقع الالكتروني الألعاب
- 5.9 مواقع مشاركة الوسائط
- 5.10 مواقع البريد الالكتروني
- 5.11 مواقع الأخبار
- 5.12 المواقع الخبيئة
- 5.13 مواقع المشاهير
- 5.14 الموقع الالكتروني الدراسي
- 5.15 مواقع مساعدة
- 6 حجب الموقع الالكتروني
- 7 من يصدر أمر حجب الموقع الالكتروني؟
- 8 كيفية التظلم من القرارات الصادرة في شأن طلبات حجب الموقع الالكتروني
حجب الموقع الالكتروني
ما هو الموقع الالكتروني ؟
الموقع الالكتروني: هو بالإنجليزية Website، وهو عبارة عن مجموعة من صفحات الويب Web-pages المختلفة المرتبطة جميعاً، وتقع تلك الصفحات تحت مظلة الموقع المركزي، والتي تشترك جميعاً في اسم نطاق واحد Domain، ويمكن الوصول إليهم جميعاً عن طريق الصفحة الرئيسية لذلك الموقع الالكتروني، و يكون الموقع الالكتروني وصفحات الويب التابعة له متاحاً للجمهور من جميع أنحاء العالم، وذلك عن طريق كتابة عنوان الموقع الالكتروني URL في متصفح الويب.
تعتمد البنية الأساسية ل الموقع الكتروني على لغة ترميز النص التشعبي “HTML” Hyper Text Language، و يدخل مع تلك اللغة بعض لغات البرمجة الأخرى لتنسيق النصوص و الفقرات أو الاضافة الخواص البرمجية مثل CSS و PIIP، و يتضمن الموقع الالكتروني على صور ونصوص و وصلات لصفحات أخرى ( أما وصلات داخلية للموقع نفسه، أو وصلات خارجية المواقع أخرى).
تم إنشاء أول موقع الكتروني على شبكة الويب بواسطة CERN المنظمة الأوروبية، European Organization for Nuclear Research للأبحاث النووية وتم إطلاقه في 6 أغسطس من العام ۱۹۹۱.
لا يفوتك:جريمة الابتزاز الإلكترونى فى الشريعة والقانون
ما الفرق بين الموقع الالكتروني وصفحة الويب ؟
يحتوي الموقع الالكتروني على الأقل على صفحة واحدة، ولكنه في الغالب يحتوي على سلسلة من صفحات الويب، فعلى سبيل المثال يعتبر موقع الرابحون موقعاً الكترونياً، ويحتوي على المئات من صفحات الويب المختلفة بما في ذلك الصفحة التي تقوم بقراءتها الآن.
يتكون رابط الموقع الالكتروني من عدة ثوابت، والجزء المتغير هو الذي يعبر عن صفحات الويب المختلفة التابعة ل الموقع الالكتروني .
مراحل ظهور الموقع الالكتروني
يمر إنشاء الموقع الالكتروني بعدة مراحل وهي:
المرحلة الاولى لانشاء الموقع الالكتروني: مرحلة الفكرة
وهي المرحلة التي يقوم فيها المستخدم أخد القرار بإنشاء الموقع الالكتروني ، سواء كان الموقع الالكتروني فردي أو الموقع الالكتروني لشركة أو مؤسسة أو الموقع الالكتروني حكومي.
المرحلة الثانية لانشاء الموقع الالكترونى :مرحلة التصميم
في هذه المرحلة يأخذ مصمم الويب Web Designer الفكرة من المستخدم، ويقوم بوضع الخطوط العريضة، ووضع تصور لشكل الموقع الالكتروني، ثم يبدأ بوضع أساس الموقع الالكتروني، ومن الممكن اشتراك عدد كبير من مصممين الويب في تصميم الموقع الالكتروني، ويرجع ذلك إلى حجم الموقع الالكتروني وطبيعته.
المرحلة الثالثة لانشاء الموقع الالكتروني : مرحلة التطوير
في هذه المرحلة يستلم مطور الويب Web Developer موقع الويب من مصمم الويب Web Designer، ويقوم مطور الويب بعمل برمجة كاملة ل الموقع الالكتروني، وهي تشمل عمل خواص للموقع ومميزات برمجية هذه الخواص والمميزات لا تظهر في الشكل، ولكنها مهمة جداً لأداء الموقع الالكتروني بشكل جيد، ولتحقيق الأهداف التي تم عمل الموقع الالكتروني من أجلها)
المرحلة الرابعة لانشاء الموقع الالكتروني :مرحلة الاستضافة
وهي المرحلة قبل الأخيرة، حيث يتم الاتفاق مع شركة استضافة Web Hosting على استضافة الموقع واختيار الباقات والسعة المناسبة للموقع، واختيار خطة الأسعار السنوية. في هذه المرحلة أيضاً يتم اختيار اسم النطاق الذي يمثل عنوان الويب الخاص ب الموقع الالكتروني.
المرحلة الخامسة لانشاء الموقع الالكتروني : مرحلة الإطلاق
وهي المرحلة الأخيرة، حيث يتم إطلاق الموقع الالكتروني للجمهور. في الحقيقة هذا ليس السيناريو الوحيد لإنشاء الموقع الالكتروني، فهناك طرق سريعة وسهلة يمكن للجميع استخدامها، وذلك دون الحاجة لمتخصصين، ومن هذه الطرق استخدام وورد بريس
أنواع المواقع الالكترونية
هناك المليارات من المواقع الالكترونية على الإنترنت اليوم، ويمكن تقسيمها إلى أحد الأنواع التالية من الفئات، فمن الممكن أن يكون الموقع الالكتروني محرك بحث أو الموقع الالكتروني بريد إلكتروني أو مدونة أو منتدى ومن الممكن أن يقع الواحد تحت فئات متعددة.
وسوف نستعرض فيما يلي أهم فئات و أنواع المواقع الالكترونية:
المدونة Blog
هو الموقع الالكتروني على شبكة الإنترنت، ويتم إنشاؤه عادة من قبل فرد واحد للحفاظ على أشياء تهمه، أو عرض مقالات ومن الممكن أن يتم إنشاؤه من قبل مؤسسة، وذلك لمشاركة أفكار ومعلومات حول المجال الذي تتخصص به هذه المؤسسة.
الموقع الالكتروني للأعمال والشركات التجارية
يتم إنشاء موقع ويب تجاري أو موقع ويب للشركة لتوفير معلومات عن الشركة أو المؤسسة، والوصول إلى العملاء والشركاء والعملاء المحتملين.
مواقع التواصل الاجتماعي
يكون الهدف الأساسي من مواقع التوصل الاجتماعي … هو دخول الزائرين والتفاعل داخل الموقع عن طريق الدردشة وكتابة ما يخطر في بالهم، وتلقي الإعجاب والتعليقات على ما يكتبون وغالباً ما تكون معظم خدماته مجانية وأشهر مثال لمواقع التواصل الاجتماعي هو فيس بوك Facebook
مواقع محركات البحث Search Engine
تكون مواقع محركات البحث هي الوجهة الرئيسية لأي شخص يريد الوصول لشيء معين على الإنترنت، مثل الوصول إلى موقع معين أو خدمة معينة أو معرفة معلومات عن أي شيء ويعد أشهر مواقع محركات البحث على الإطلاق هو موقع جوجل Google
مواقع التجارة الالكترونية E-Marketing
هي مواقع تم إنشاؤها بغرض بيع سلعة أو خدمة عبر الإنترنت ويعد amzon.com و Alibaba.com من أشهر مواقع التجارة الالكترونية على مستوى العالم.
الموقع الالكتروني للمزادات
يختلف الموقع الالكتروني المزادات شكلاً وتفصيلاً عن موقع التجارة الالكترونية، حيث يتيح موقع المزادات للمستخدمين عرض السلع الخاصة بهم على الموقع، وعمل مزاد علني على السلعة في مقابل أن يأخذ الموقع عمولة من نسبة البيع، ويعد موقع eBay.com أشهر مواقع المزادات العلنية على الإنترنت.
الموقع الالكتروني الحكومية
هي مواقع تنشئ من قبل الحكومات لتقديم الخدمات للمواطنين وتعريف المواطنين بكل الجديد الذي يحدث داخل الدولة، وتستخدم للترويج السياحي للمعالم السياحية الموجودة داخل الدولة لتعريف السائحين بها.
الموقع الالكتروني الألعاب
هو موقع ويب يتم إنشاؤه خصيصاً لألعاب الفيديو Video Games، ويمكن للمستخدمين ممارسة ألعابهم المفضلة على شبكة الويب Online، دون الحاجة لتنزيل اللعبة على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر، وغالباً ما يتم بناء هذه الألعاب عبر الإنترنت باستخدام لغات مثل HTML أو flash أو Java.
مواقع مشاركة الوسائط
هو موقع مخصص لوضع الوسائط المرئية والمسموعة والصور عليه، ومشاركتها من قبل المستخدمين، وبعد يوتيوب YouTube أشهر موقع لمشاركة الوسائط المرئية، وساوند كلاود Sound Cloud أشهر موقع لمشاركة الوسائط المسموعة، وموقع فليكرFlicker الأشهر المشاركة الصور.
مواقع البريد الالكتروني
هو الموقع الالكتروني الذي يكون على الويب يمكن للمستخدم إرسال واستقبال رسائل البريد الالكتروني عليه دون الحاجة إلى برمجيات. وتعتبر مواقع البريد الالكتروني الأشهر على الإطلاق والأكثر استخداما من قبل المستخدمين العاديين والشركات المتوسطة هي Gmail وYahoo. وHotmail
مواقع الأخبار
هو الموقع الالكتروني الذي يتم إطلاق محتواه من قبل فريق التحرير الخاص بالموقع، ويمكن للمستخدمين متابعة آخر الأخبار والأخبار العاجلة بمجرد نشرها من قبل فريق التحرير وتوجد مواقع إخبارية متخصصة في نوع واحد من الأخبار مثل الأخبار الاقتصادية، وهناك مواقع إخبارية تقوم بنشر أخبار متنوعة مثل الأخبار الرياضية، والسياسية، والمالية والاقتصادية … الخ
المواقع الخبيئة
هو الموقع الالكتروني الذي أنشئ بغرض إصابة جهاز كمبيوتر آخر أو هاتف أو جمع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، أو تم إنشاءه بغرض نشر برامج ضارة أو برامج تجسس أو فيروسات مثل فيروس حصان طروادة Trojan تقوم هذه المواقع بتنزيل برامج ضارة على الجهاز المستهدف، وتقوم بسرقة ملفات تعريف المستخدم التي يستخدمها للدخول على الإنترنت.
هناك أيضاً الموقع الالكتروني خبيثة تسمى مواقع التصيد، ويتم تصميم هذه المواقع على هيئة مواقع رسمية، على سبيل المثال يتم إنشاء موقع بنفس شكل موقع البنك الذي يتعامل معه المستخدم، وذلك من أجل سرقة بياناته المالية.
وهناك نوع آخر من المواقع الخبيثة وهي مواقع الأخبار المزيفة، ويتم إنشاؤها بغرض بث الأخبار الغير حقيقة، والمساعدة في بث الخوف والأكاذيب بين المواطنين.
مواقع المشاهير
هو الموقع الالكتروني الذي يتم إنشاؤه من أجل تغطية كافة جوانب وكافة أنشطة شخص واحد، مثل الفنان أو الموسيقي أو الكاتب أو المغني، ويعتبر هذا الموقع كنوع من الدعاية
الموقع الالكتروني الدراسي
يتم إنشاء هذ ا الموقع الالكتروني لفئة معينة فقط، مثل موقع ويب خاص بجامعة أو موقع ويب خاص بمدرسة، ويتم في هذا الموقع نشر محتوى يهم فقط الطلاب المنتسبين لتلك الجامعة أو المدرسة.
مواقع مساعدة
هو الموقع الالكتروني الذي يتم إنشاؤه خصيصاً لكي يذهب إليه المستخدم ويطرح أسئلته، ويقوم شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص بالرد على تلك الأسئلة
حجب الموقع الالكتروني
قبل صدور قانون تقنية المعلومات فقد كان هناك فراغاً تشريعياً لعدم وجود التشريع الذي ينظم مسالة حجب الموقع الالكتروني والويب وكان الأمر يستتبع اجتهادات شخصية من القضاء فيما يعرض عليه من قضايا. ولبيان تلك المشكلة: فسوف نعرض لنماذج من الأحكام التي كانت تصدر عن القضاء الإداري على اعتبار أن حجب الموقع الالكتروني هو قراراً إدارياً سلبياً. ويطالب المدعي في دعواه بإلغاء هذا القرار السلبي.
وسوف نعرض لحكمين في هذا الأمر ثم نستعرض أحكام حجب الموقع الالكتروني
أولاً : الدعوى رقم ٣٤٧٨١ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٣ – ٦ – ٢٠٠٦
المبدأ : الأمور العامة المتعارف عليها ، أن الانترنت هي شبكة دولية لنقل المعلومات عبر وسائل الكترونية ، بهدف إتاحة الدخول إلى الموقع الالكتروني على الشبكة للاطلاع على ما تتضمنه من معلومات ، وتوفير عناوين بريد الكترونية شخصية على الشبكة تمكن من الاتصال بين الأشخاص في أنحاء العالم عن طريق تبادل الرسائل الالكترونية وذلك دون اعتبار للحدود بين الدول ،
ويقوم على تقديم خدمة الاتصال بشبكة الانترنت في كل في كل دول العالم ما يعرف بمزود الخدمة ، الذى يقوم باستضافة الموقع الالكتروني وتوفير مساحة لها على الشبكة وتحميل وتوريد المعلومات والتمكين من الاتصال بالشبكة ووفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بتنظيم الاتصالات يلتزم مزودي خدمة الانترنت بالحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،
ويتم الاتصال بالشبكة عن طريق وسائل اتصال مختلفة كالهواتف العادية والمحمولة والتليفزيون وغير ذلك من الوسائل ويقوم راغبو إنشاء مواقع الكترونية على الشبكة بالتعاقد مع أحد مزودي الخدمة لاستضافة الموقع وتوفير مساحة له على الشبكة والتمكين من الاتصال ب الموقع الالكتروني ،،،
وعادة يكون العقد محدد المدة ونظير مقابل نقدى يسدد حسب المتفق عليه وغالبا ما يتضمن العقد التزام مزود الخدمة بتوفير برامج الحماية الموقع من التعدي عليه او تعطيله – بمراجعة التشريعات المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ومنها القرار الجمهوري رقم ۳۷۹ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم وزارة الاتصالات ، والقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بتنظيم الاتصالات ، والقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات ) ،،،
يبين انها لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب الموقع الالكتروني والسلطة المختصة بذلك، كما لم تتضمن هذه التشريعات ثمة نصوص تجيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب الموقع الالكتروني من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يكل بحق الأجهزة الحكومية من الزام مزودي الخدمة بحجب أو من المواقع المسجلة تنيها حينما تمس الأمن القومي أو المصالح العليا للدونة ،
وذلك بما تتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الاداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين.
نص الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة عننا في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٦ / ٢٠٠٦
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق على عبد القادر
رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد محمد
الشاذلي ….. نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجرواني …. نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح …. مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله … أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم ٣٤٧٨١ لسنة ٥٨ ق
المقامة من
………
بصفته رئيس تحرير صحيفة ………..الالكترونية
ضد
١-مجلس الوزراء بصفته.
۲ – وزير الاتصالات والمعلومات بصفته.
٣ – الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته
٤- رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ” خصم مدخل “
الوقائع
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٤ ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١/٩/٢٠٠٤ بحجب موقع صحيفة الميثاق العربي الالكتروني من على الانترنت مما أدى إلى منع مستخدمي شبكة الانترنت في مصر من الوصول إليه ،،،،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين المدعى من الاتصال ب الموقع الالكتروني الخاص به وبريده الالكتروني استقبالا وإرسالا، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه عن الأضرار التي أصابته من القرار المطعون فيه، مع إلزامهم المصروفات .
وساق بيانا لدعواه، أنه كاتب صحفي مصري وعضو بنقابة الصحفيين المصرية، وقد أسس في فبراير عام ۲۰۰۱ صحيفة الكترونية على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت أطلق عليها اسم صحيفة الميثاق لتكون قناة معلومات ونافذة لأصحاب الفكر ومنتقى الباحثين عن الحقيقة والرأي والرأي الآخر.
وأضاف المدعى أنه فوجئ صباح يوم ١/٩/٢٠٠٤ بعدم ظهور الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت ، وأبلغه زملاؤه المشتركون في خدمة الانترنت فائق السرعة داخل مصر بعدم استطاعتهم رؤية الموقع الالكتروني على الشبكة ، فقام بمخاطبة الشركة التي تقدم خدمة الاستضافة ل الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت فأبلغته بأن الموقع ممنوع داخل مصر ،،،،
ويذكر المدعى أنه تبين له من خلال الشكاوى التي قدمها إلى نقابة الصحفيين أن المدعى عليهم قرروا حجب الموقع الالكتروني من الظهور على شبكة الانترنت داخل مصر، وأن قرار الحظر صدر ضد ثلاثة مواقع تبث من داخل مصر منها موقع صحيفته ، وأشار المدعى أنه بذل العديد من المساعي الودية للتعرف على أسباب الحظر إلا أنه لم يصل إلى إجابة شافية كما وجه إنذارات إلى بعض المدعى عليهم إلا أنه لم يتلق ردا ،،،،
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه بحظر موقع صحيفته من الظهور على شبكة الانترنت داخل مصر بمخالفته للدستور والقانون وبعد أن أشار إلى الأضرار التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بإدخال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خصما في الدعوى ،،،،
وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة ٧/٦/٢٠٠٥ أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ١٥/٩/٢٠٠٥ وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت النسخة المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به للمحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم:
أولا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليهم الصادر بتاريخ ١/٩/٢٠٠٤ بالامتناع عن إلغاء القرار بحجب الموقع الالكتروني لصحيفة الميثاق العربي من الظهور على من داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، شبكة الانترنت لمستخدميها أخصها رفع الحظر عن الموقع الالكتروني المذكور وتمكين مستخدمي شبكة الانترنت في مصر من الدخول إلى ذلك الموقع.
ثانيا: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المدعى عليه الثالث بصفته ببطلان إعلان صحيفة الدعوى بالنسبة له على مقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن ثبت حضور ممثل عن المدعى عليه الثالث جلسات نظر الدعوى امام المحكمة وتقديمه مستندات ومذكرة دفاع في الدعوى الأمر الذي يصحح ما يكون قد لحق صحيفة إعلانه بالدعوى من عوار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث ، فإن هذا الدفع مردود كذلك إذ أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد اختصم المدعى عليهم بصفاتهم في الدعوى الماثلة بوصفهم من القائمين على تنظيم وتيسير رقابة مرفق الاتصالات في مصر ابتغاء الحكم برفع الحظر عن الموقع الالكتروني موضوع الدعوى وتمكين مستخدمي شبكة الانترنت عن طريق وسائل الاتصال في مصر من الدخول إلى الموقع المذكور ، ومن ثم فإنهم يكونوا ذوى صلة وأصحاب صفة في الدعوى ، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم بصفاتهم قد امتنعوا عن إجابة المدعى لطلباته برفع الحظر عن الموقع الالكتروني الصحيفة الميثاق العربي من الظهور على شبكة الانترنت لمستخدميها من داخل مصر، وذلك رغم إنذارهم وإقامة الدعوى للحكم له بهذه الطلباتي، الأمر الذي يتوافر معه مقومات القرار الاداري بالمعنى الفني والذي يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدفع المذكور.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى (سواء بالنسبة لطلب الإلغاء أو التعويض) من ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء ، فإن من الأمور العامة المتعارف عليها ، أن الانترنت هي شبكة دولية لنقل المعلومات عبر وسائل الكترونية ، بهدف إتاحة الدخول إلى الموقع الالكتروني على الشبكة للاطلاع على ما تتضمنه من معلومات ، وتوفير عناوين بريد الكترونية شخصية على الشبكة تمكن من الاتصال بين الأشخاص في أنحاء العالم عن طريق تبادل الرسائل الالكترونية وذلك دون اعتبار للحدود بين الدول ،،،،،
ويقوم على تقديم خدمة الاتصال بشبكة الانترنت في كل في كل دول العالم ما يعرف بمزود الخدمة ، الذي يقوم باستضافة الموقع الالكتروني وتوفير مساحة لها على الشبكة وتحميل وتوريد المعلومات والتمكين من الاتصال بالشبكة ووفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بتنظيم الاتصالات ينظم مزود و خدمة الانترنت بالحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،،،،
ويتم الاتصال بالشبكة عن طريق وسائل اتصال مختلفة كالهواتف العادية والمحمولة والتليفزيون وغير ذلك من الوسائل ويقوم راغبو إنشاء مواقع الكترونية على الشبكة بالتعاقد مع أحد مزودي الخدمة لاستضافة الموقع الالكتروني وتوفير مساحة له على الشبكة والتمكين من الاتصال ب الموقع الالكتروني وعادة يكون العقد محدد المدة ونظير مقابل نقدى يسدد حسب المتفق عليه وغالبا ما يتضمن العقد التزام مزود الخدمة بتوفير برامج الحماية الموقع من التعدي عليه او تعطيله .
ومن حيث إنه بمراجعة التشريعات المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ومنها القرار الجمهوري رقم ۳۷۹ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم وزارة الاتصالات ، والقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بتنظيم الاتصالات ، والقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات ( يبين انها لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك ،،،،
كما لم تتضمن هذه التشريعات ثمة نصوص تجيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب الموقع الالكتروني من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بحجب الموقع الالكتروني المسجل لديها حينما تمس الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ، وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الاداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن حجب الموقع الالكتروني من الظهور على شبكة الانترنت قد يرجع إلى عدة أسباب منها قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع الالكتروني وإتلاف الملفات الخاصة به أو استخدام برامج تؤدى إلى حجب ظهور هذا الموقع الالكتروني على الشبكة وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزود موقعه ببرامج حماية لمنع الاعتداء عليه أو الرجوع على مزود الخدمة لتنفيذ التزاماته وتزويد الموقع ببرامج حماية كافية.
وقد يرجع سبب حجب الموقع الالكتروني إلى قيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع الالكتروني بحجبه لانتهاء عقد استضافة الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت أو لإخلال صاحب الموقع بالعقد أو إخلال الموقع نفسه بالتزاماته بعدم المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة وفقا الأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقدم العقد المبرم مع مزود الخدمة الخاص باستضافة الموقع الإلكتروني لصحيفة الميثاق العربي على شبكة الانترنت ،،،،
كما لم يقدم ما يثبت أن ذلك العقد ما يزال ساريا ، ولم يجحد ما قدمه الحاضر عن الجهاز المدعى عليه الثالث أمام المحكمة من صفحات مطبوعة من هذا الموقع بتاريخي٩/١/٢٠٠٥ ، ٢٧/١/٢٠٠٥ وهى تواريخ لاحقة على رفع الدعوى ، كما لم يقدم ثمة دليل يستفاد منه أن الموقع الالكتروني محجوب من الظهور على شبكة الانترنت لمستخدميه في مصر ،،،،
أو أن المدعى عليهم بصفاتهم قد قرروا حجب الموقع ، الأمر الذى يضحى ما يدعيه المدعى في هذا الشأن لا يعدو أن يكون اقوالا مرسلة لا يساندها الدليل ، مما يضحى معه طلب إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه . ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب التعويض،،،،
فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية يقوم على أساس توافر ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن الضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ولما كان الثابت مما تقدم أن ركن الخطأ غير متوافر في جانب الإدارة بالنسبة للقرار المطعون فيه، الأمر الذي يعني عدم تكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض في جانب الإدارة، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة ١٨٤ من قانون المرافعات..
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
ثانيا : الدعوى رقم ١٥٥٧٥ لسنة ٦١ ق – جلسة ۲۹-۱۲ – ۲۰۰۷
المبدأ : الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الانسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور الحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسيلة على نحو ما جاء بالمادة (٤٧) سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح الا في نطاقها وعلى ذلك فإن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ،،،،،
وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والافكار وتنقيها عن الغير ونقلها اليه غير مقيد بالحدود الاقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها بل قصد ان تترامى آفاقها وإن تتعدد مواردها و أدواتها
ان الدستور بعد أن أرسى القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على اكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر اهمية والأكثر اثرا في المجتمع وهي حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الأنباء والآراء والافكار ونقلها الى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه
من المقرر ان الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة وانما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها ومن ثم فإن هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية تمثل استثناء من الاصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير ،،،،
وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى سبق لهذه المحكمة – بهيئة مغايرة – ان انتهت الى ان التشريعات المصرية لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الاجهزة الحكومية من الزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الاجهزة من سلطة في مجال الضبط الاداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين
الثابت من الأوراق ان المدعى قد استند في طلبه الى الجهة الإدارية حجب الموقع الالكتروني المنوه عنها سلفا الى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن … وقد سبق القول بانه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الادارة الاستجابة لطلب المدعى انها انحازت للأصل هو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد، إذ أن حجب الموقع الالكتروني بالصحافة الالكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبه بجامع أن كل ذلك قيد على حرية التعبير محظور دستوريا
نص الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق ٢٩/١٢/٢٠٠٧
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة. فتحى زكى عبد الموجود نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح توفيق ……. مفوض الدولة وسكرتارية السيد / كريم حسين السيد … أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم ٥٥٧٥ ا لسنة ٦١ ق
المقامة من
……………
ضد:
١-رئيس مجلس الوزراء
٢-وزير الاتصالات والمعلومات
٣-الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
٤-الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
٥- وزير العدل
٦– النائب العام
٧-وزير الداخلية
٨-مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية والمشرف على إدارة مكافحة جرائم الحاسب الالى
٩-وزير التضامن الاجتماعي
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٧
اختصم فيها المدعى عليهم عدا الأخير، وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ والغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوى.
ثالثا: وفي الموضوع الحكم بحجب وغلق الموقع الالكتروني المشار اليه وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حجب وغلق تلك المواقع أينما وجدت على شبكة الانترنت وما قد يتم إنشائه من الموقع الالكتروني الاخرى لتحقيق غرضها ضد المدعي
رابعا: حفظ كافة حقوق المدعى في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال المدعى شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوى للمدعى عليهم بتواريخ ٢٠، ٢٥ ، ٢٧/٢/٢٠٠٧ كما أرسل أكثر من بريد الكتروني على البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب ا الموقع الالكتروني الخاص ب الإرهاب ( وأشار المدعى إلى عدد واحد وعشرون موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلى سمعة جمهورية مصر العربية وإهانة رئيس الجمهورية والتطاول على بعض الدول العربية وكذلك التطاول على شخص المدعى لأنه تناول تلك التقارير في كتابه ( الاصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسئ إلى سمعة الدولة ،
وأشار المدعى – من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه الموقع الالكتروني – إلى انها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية والتشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر والتي حملت رقم ٦٦٧٧ لسنة ٢٠٠٦ إداري محرم بك …. وأضاف المدعى انه بعد ظهور كتابه ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت ) وحذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك الموقع الالكتروني من عبارات تسئ إلى الدولة ،
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و الموقع الالكتروني التابع لها حملة شرسة عليه ولم تكتف الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي على تقرير لها ، رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف – بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها على نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه على العديد من المدونات …
وترتب على ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرام سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد على مدونة عمرو غربية بتاريخ ٧/٢/٢٠٠٧ – زود على امناء الشرطة واحد قاضي وصلحه وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم ٨/٢/٢٠٠٧– الراجل طلع أمين شرطة فعلا …
وما ورد بمدونة غربية بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٧– أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضيه بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من باب التسالي ” . وأضاف المدعى أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية المعلومات حقوق الانسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه على عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة والخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم والرغبة في الشهرة على حساب صفة المدعى باعتباره من قدامى رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتى مناحي علوم القانون ،،،
فضلا عما تعرض له من ابحاث تناولت جرائم الكمبيوتر والانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الانسان كما حدث في قضية كريم عامر والتي كانت الشبكة حاضرة معه لتشجيعه على الاستمرار في ازدراء الاديان وسب نظام الحكم ورئيس الدولة ، بالإضافة إلى أن أجندة الممول الاجنبي تدعو الى حرية مهاجمة أي شيء مقدس في الشرق وتتطلب دائما اثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والاشخاص في موضوعات مثل دمقراطية الانتخابات ، ونزاهة القضاء.
وخلص المدعى الى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمواقع التابعة لها تؤدى الى المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدى فضلا عن ذلك الى اظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير على سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلى علاقتها بالدول العربية الشقيقة واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٧أمام الدائرة الأولى وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر ابريل ۲۰۰۷ ، وبناء عليه أحيلت الدعوى الى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة ٧/٤/٢٠٠٧ ،،،،
وفيها قدم المدعى عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متدخلون الى جانب المدعى واردة أسماؤهم بمحاضر الجلسة ، وحضر خصوم متداخلون الى جانب الجهة الادارية واردة اسماؤهم بمحاضر الجلسة ، وبجلسة ٥/٥/٢٠٠٧ حضر المدعى وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته في الدعوى أضاف فيها عدد ثلاثون موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها ، كما أضاف الى المدعى عليهم وزير التضامن الاجتماعي بصفته ،،،،
كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المتدخلين مع المدعى صحيفة تدخل ومذكرة ، وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم – عدا الثالثة – مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وترفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة واحتياطيا : رفض الدعوى وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الاداري، كما قدم الحاضر عن المتدخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع ،،،،،
وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون فيها – وبناء عليه أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعى تنقسم الى قسمين:
الأول : وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن حجب الموقع الالكتروني المشار إليه فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء للدين الاسلامي وتسئ لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي و المصالح العليا للدولة وتعويض المدعى عن الأضرار التي اصابته من جراء ذلك .
الثاني : وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيهمن حجب الموقع الالكتروني. فيما تضمنته من كتابات تسئ إلى سمعة المدعى الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء ذلك… وخلصت الهيئة في تقريرها – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بالنسبة للطلب الأول: بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة ويرفض طلب التعويض وإلزام المدعى المصروفات.
وبالنسبة للطلب الثاني:
أولا: عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس ( وزير العدل ) والمدعى عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية .
ثانيا: بقبول طلب التدخل الإنضمامي للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الإنضمامي للمدعى والزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب.
ثالثا: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري أو لرفعها على غير ذي صفة وقبونها من هذه النواحي .
رابعا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار لخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنها سلفا.
خامسا: قبول طلب التعويض كلا وفى الموضوع القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره المحكمة.
سادسا: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين إنضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب.
وبجلسة ٨/٧/٢٠٠٧قدم المدعى مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا برفض الدعوى، وبجلسة ٣٠/٩/٢٠٠٧ قدم المدعى مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي:
1 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2 – موقع أوبن أراب (المبادرة العربية لإنترنت حر)
3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع.
4- مركز هشام مبارك
5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان
8- موقع المرصد المصري للعدالة والقانون
9- موقع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
10- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
11 – موقع جمعية العون المصرية للحقوق الانسان
12- دار الخدمات النقابية العمالية
13- موقع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)
14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
15- موقع شبكة تكامل الشبابية العربية
16- موقع كاتب
17- موقع كفاية
18- موقع صحيفة الغد
19- موقع نهضة مصر
20- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر
21- موقع نشطاء الرأي.
22- موقع ثروة مصر.
23- موقع مدونة حوليات صاحب الاشجار
24- مجمع مدونات منال وعلاء
25- مدونة داليا زيادة
26- مدونة بنت مصرية
27- مدونة واحد من البشر.
28- مدونة الله الوطن فاطمة
29- مدونة سلامندر
30- مدونة كفاية حرام
31- مدونة الفجر الجديد
32- مدونة الله الوطن أم الخلول
33- مدونة عرباوي
34- مدونة محامى
35- مدونة على الهامش
36- مدونة عبد الكريم عامر
37- مدونة نورا يونس
38- مدونة جمال عيد
39- مدونة مالك مصطفى
40- موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية ونا
41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفي
42- منظمة أوروك الاعلامية العراقية المستقلة
43- موقع منتديات البحرين
44- موقع شمسان نیوز
45- الشبكات الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير.
46- موقع مبادرة الانترنت الحر العالمية.
47- موقع مركز النور
48- موقع الحوار المتمدن
49- موقع منظمة اندكس
وخلص المدعى بمذكراته ان طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل ل الموقع الالكتروني سالفة البيان والقضاء له ضد المدعى عليهم بتعويض مادى وادبى قدره ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية وضد المتدخلين انضماميا لجهة الادارة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، جمال عبد العزيز عيد، بتعويض مادى وادبي قدرة ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الاخرى ….
وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها على تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعى وخلص بالتمسك بما ورد بمذكرة الدولة المقدمة وبجلسة ٥/٥/ ۲۰۰۷ بما فيها من دفوع ودفاع ، وبجلسة ٢٠/١٠/٢٠٠٧ قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين الى جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولى التعقيب على تقرير مفوضي الدولة ،،،
وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعى بأخذ اجزاء مطولة من كتاب الانترنت خصم عنيد الصادر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها الى مؤلفه الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت – واشارت المذكرة الى اوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ٨/١٢/٢٠٠٧ وفيها قررت من أجل النطق بالحكم الجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يهدف بدعواه وفقا لطلباته الختامية الى الحكم بقبول الحكم شكلا ويوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقعا والمشار اليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة لسمعته والتشهير به، وكذا بأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية والادبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة (۱۰) من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمتنع الجهة الإدارية عن اتخاذ اجراء كان من الواجب اتخاذه بحكم القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان المدعى قد تقدم لجهة الادارة بتواريخ ۲۰، ٢٥ ، ٢٧/٢/٢٠٠٧ بشكاوى طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية المشار اليها وكان من بين الأسباب التي استند اليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن – وأيا كانت صحة هذه الاسباب ولما كان واجبا على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقا للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للمادة (٤) من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابا أو سلبا يصلح أن يكون محلا للطعن بالإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه من المبادئ المقررة، أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وذلك بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا.
ومن حيث إنه ولئن كانت صفة المدعى كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة تطلب الإلغاء القرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق ان المدعى يستند في طلب إلغاء القرار لسبب آخر وهو المساس بشخصه والتشهير بسمعته ومن ثم يكون له صفة ومصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعى عليهم – عدا الخامس (وزير العدل) والتاسع (وزير التضامن اجتماعي) – لهم صلة بتنظيم وتسيير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون ذوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم.
ومن حيث إنه وبالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل) والمدعى عليه التاسع (وزير التضامن الاجتماعي) فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة عليه أو على مواقع الانترنت لا صلة لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في مواجهتهما لرفعهما على غير ذي صفة.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلا ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعى المقدم من المحامين الواردة أسماؤهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فإن المستقر عليه انه يشترط في التدخل وفقا لأحكام المادة ( ١٢٦ ) من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة ومن حيث إن طالبي التدخل يستندون في طلبهم الى كونهم مصريين ومسلمين مما يجيز لهم التصدي لأى محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعى وصفته القضائية التي يعتزون بها ومكملة لرسالتهم في المحاماة.
ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحامين لا تكفي لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى أكثر تخصيصا حتى يمكن أن يكون هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتية لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون فيه وهو ما لا يتوافر بشأن طالبي التدخل المشار إليهم الأمر الذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الادارة المقدم من الواردة اسماؤهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فإنه ولما كان الثابت من الأوراق ان طالبي التدخل من القائمين على ادارة الموقع الالكتروني والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة في التدخل مما يتعين قبوله.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (٤٧)، من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول؛ أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. والنقد الذاتي، والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
وتنص المادة (٤٨) من ذات القانون على أن حرية الصحافة، والطباعة والنشر، ووسائل الإعلام، مكفولة. والرقابة على الصحف محظورة وانذارها، أو وقفها، أو إلغاؤها، بالطريق الإداري محظور ويجوز – استثناء في حالة إعلان الطوارئ، أو زمن الحرب – أن يفرض على الصحف والمطبوعات، ووسائل الإعلام، رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة، أو أغراض الأمن القومي، وذلك كنه وفقا للقانون. ومن حيث إن المادة (۱۹)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ١ – لكل انسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.
2 – لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3 – تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مسايرا في تلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الانسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور الحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسيلة على نحو ما جاء بالمادة (٤٧) سالفة الذكر ،،،
قد تقرر بوصفها الحرية الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح الا في نطاقها وعلى ذلك فإن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والافكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه غير مقيد بالحدود الاقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها بل قصد ان تترامى آفاقها وان تتعدد مواردها و أدواتها .
كما أن الدستور بعد أن أرسى القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على اكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر اهمية والأكثر اثرا في المجتمع وهي حرية الصحافة وذلك باعتبارها من افضل المنابع التي تكفل تدفق الأنباء والآراء والأفكار ونقلها الى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه.
ومن حيث إنه من المقرر ان الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة وانما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها ومن ثم فإن هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية تمثل استثناء من الاصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة – بهيئة مغايرة – ان انتهت الى ان التشريعات المصرية لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الاجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي او المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الاجهزة من سلطة في مجال الضبط الاداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قد استند في طلبه إلى الجهة الادارية حجب المواقع المنوه عنها سلفا الى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن …
وقد سبق القول بانه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الادارة الاستجابة لطلب المدعى انها انحازت للأصل هو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد، إذا ان حجب موقع بالصحافة الالكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبه بجامع أن كل ذلك قيد على حرية التعبير محظور دستوريا.
أما بخصوص ما استند اليه المدعى في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا به فإنه وازاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضى بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فان المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية وذلك الى ان يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد ولضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة.
وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة ان المخالفات التي يأخذها المدعى على بعض المواقع بانها تسببت في التعرض له بالإهانة فان ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبها جنائيا ومدنيا الا انها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما يحتويه الموقع ( كما هو معلوم ) من الاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعى الى المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجزاء الإداري في حالة حجب الموقع.
وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى معه طلب الغاؤه (والحالة هذه) حريا بالرفض. وحيث من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (١٨٤) مرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.
ثانيا: بقبول التدخل الانضمامى الى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من طلبات تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وعودة مرة ثانية المسألة حجب المواقع في ضوء المادة السابعة محل التعليق:
من يصدر أمر حجب الموقع الالكتروني؟
العرض على المحكمة المختصة وسلطة هذه المحكمة وصدور الأمر في حالة الاستعجال
سقوط الأمر الصادر بحجب الموقع الالكتروني
وسوف نتعرض لكل النقاط السابقة في السطور التالية:
أولاً : ممن يصدر أمر حجب الموقع الالكتروني؟
تقضي الفقرة الأولى من المادة رقم (۷) من قانون تقنية المعلومات. بأن لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع الالكتروني أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا
ووفق الفقرة سالفة الذكر فإن جهة التحقيق المختصة هي من بيدها أمر حجب الموقع الالكتروني.
ثانيا : العرض على المحكمة المختصة
وسلطة هذه المحكمة وصدور الأمر في حالة الاستعجال
تناولت الفقرة الثانية من المادة السابعة بأن على جهة التحقيق عرض أمر حجب الموقع الالكتروني على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا إما بالقبول أو بالرفض في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها
سلطة حجب الموقع الالكتروني في حالة الاستعجال
يجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت ل الموقع الالكتروني أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
وجوب تحرير محضر إجراءات
على جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة،،،،
وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب الموقع الالكتروني، أو بوقفها فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن سلطة محكمة الموضوع لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه
ثالثا : سقوط الأمر الصادر بحجب الموقع الالكتروني
تقضي الفقرة الأخيرة من المادة السابعة بسقوط القرار الصادر بحجب الموقع الالكتروني في حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة. أما الحكم الصادر بالبراءة فإنه من أهم الأسباب التي تنتهي به الدعوى الجنائية.
فقد جاء مضمون الفقرة الأولى من المادة – ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
فالحكم هو عنوان الحقيقة انتقادات وجهت إلى المادة السابعة محل التعليق حجب المواقع بذريعة تهديد الأمن القومي بقرارات من جهات التحقيق وفي حالة الاستعجال من قبل جهات التحري والضبط خلال السنوات الأخيرة عمدت السلطات المصرية إلى حجب أكثر من ٥٠٠ موقع إلكتروني دون إفصاح عن أسباب هذا الحجب، إلا أن المؤشرات تؤكد على رغبة النظام الحالي في التضييق على حرية الفكر والرأي والتعبير خاصة أن أغلب المواقع المحجوبة مملوكة لقنوات إعلامية معادية للنظام أو لمنظمات حقوقية بعيدة عن سرب الرأي الأوحد للدولة
أما بعد صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ أصبح الحجب أمراً مخولاً لجهات التحقيق تصدره متى أرادت ودون إلزام بتسبيبه، مستندة في ذلك إلى ذات الذرائع الواهية والألفاظ الواسعة لتقنين الحجب فنصت المادة السابعة من القانون في فقرتها الأولى على أن ” لجهة التحقيق المختصة،،،،
متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا .”
ولم يكتف النص بذلك وإنما زاد عليه بأن اجاز لجهات التحري والضبط – ودون حاجة للرجوع إلى جهات التحقيق – إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة بحجب الموقع الالكتروني المؤقت الفوري في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، مع إلزام مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده،،،،
وهو ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة بقولها ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز – (في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت ل الموقع الالكتروني أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.”
وفي حين كفل القانون لذوي الشأن التظلم من أوامر حجب الموقع الالكتروني إلا أن استباق صدور الأحكام القضائية والاستناد على ذرائع الأمن والاقتصاد القومي وغيرها من المعايير الفضفاضة لتقنين حجب الموقع الالكتروني ، يتعارض بشكل كامل مع المبادئ والنصوص الدستورية الداعمة لحرية الفكر والرأي المكفولة بمقتضى نص المادة ٦٥ من الدستور
حجب الموقع الالكتروني لأسباب أخرى
وفق القانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام
صدر القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام سلطة حجب مواقع الويب للعديد من الأسباب، منها:
نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
كيفية التظلم من القرارات الصادرة في شأن طلبات حجب الموقع الالكتروني
المادة 8
لكل من صدر ضده قرار قضائي من المنصوص عليها في المادة (۷) من هذا القانون وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذي شأن، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفي جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.
جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي
بينت المادة (۸) مواعيد وإجراءات التظلم من القرارات القضائية الصادرة في طلبات حجب الموقع الالكتروني
مواعيد التظلم
لكل من صدر ضده قرار حجب الموقع الالكتروني، فللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذي شأن أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه.
وفي حالة إن رفض التظلم قلمن تظلم أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
إجراءات التظلم من قرار الموقع الالكتروني
يكون التظلم بتقرير يودع قم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.
وإجمالا نقول إنه لكل من صدر ضده أمر بالحجب وفقا للمادة (۷) من هذا القانون وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء ٧ أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
ويكون التظلم في جميع الأحوال بتقرير يودع في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أيام من تاريخ التقرير به.