أحوال شخصية و أسرة

أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد م 16

Contents

أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد

أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد، مادة 16 يتم حساب النفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يـسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

اسباب وشروط النفقه المؤقتة

وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثـر مـن تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبـين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقـل مـا تقبـضه الزوجـة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.

 ويستند النص المطروح  فى النفقة المؤقتة إلى قوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وقوله (ﷺ) لهند زوجة أبـي سفيان حينما اشتكت إليه شح زوجها ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف “.

 لا يفوتك: النفقة الزوجية فى القانون المصري

 ما هى الانواع الخمسة لتقدير النفقة المؤقتة

ولقد أخذ القانون المصري أساسا لتقدير النفقة المؤقتة درجة يسار الزوج أو إعساره دون أن يدخل في الاعتبار يسار الزوجـة أو حقيقـة أحوالها المالية كما هو مطبق لدى الطوائف المسيحية بما يمكـن معـه القول أن نفقة الزوجية خمس أنواع نفقة اليسار على الزوج الموسر، ونفقة المتوسط وهي على الزوج متوسط الحال، ونفقة الكفاية وهي مـا يكفـي لمعيشة الزوجة، ونفقة الضرورة وهي مالا يدخل فيها عناصـر التـرف كالخادم، ونفقة الفقراء وهي الحد الأدنى لنفقة الفقير المعسر.

ولقد جرى العمل على أن تفرض النفقة للزوجة شهرياً وهي أمـا أن تفرض بمبلغ إجمالي أو أن يخصص الحكم مبلغا منفرد لكـل عنـصر منها.

حساب النفقة المؤقتة يرجع إلى تاريخ الاستحقاق 

1- ويتم حساب النفقة المؤقتة والنفقة الزوجية ونفقة الاولاد عموما بحسب حال الزوج المالية يسراً أو عسراً وقت استحقاقها وليس وقت صدور الحكم بها.

2-ىفإذا كانت النفقة عن مدة ماضية على تاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها وتغيرت حال الزوج كان حساب النفقة الزوجية على قدر حالة وقت الاستحقاق وليس وقت القضاء إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية،

فإذا ثبـت أمـام القاضي عند رفع الدعوى أن دخل الزوج كان في تاريخ الامتنـاع عـن الإنفاق يبلغ مائة جنيه شهرياً مثلا ثم حدث أن تداولت الدعوى بالجلسات وبالجلسة السابقة على حجز الدعوى للحكم قدمت الزوجة الدليل على أن دخل الزوج قد ارتفع إلى ضعف هذا المبلغ كان على المحكمة أن تـصدر حكمها استناداً إلى أن درجة يسار الزوج قد تحددت بمائة جنيـه شـهرياً،

وعلى الزوجة إن شاءت أن تقيم دعوى مستقلة بزيادة النفقة استناداً إلى ازدیاد يسار الزوج عن وقت الاستحقاق الأول.

3- ويتعين ان يتوافر في الدعوى ما تستنبط منه المحكمة حالـة الـزوج المالية على نحو محدد وهو ما استلزم معه التفتيش القضائي وجوب أن يتضمن الحكم بيان مقدار دخل الزوج من النقود شهرياً وإلا اعتبر الحكم قاصراً.

4- ويعتبر الحكم الصادر بالنفقة مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.

5- ولقد تضمن النص وجوب ألا تقل نفقة الزوجة في حالة إعـسار الزوج عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وهو ما يعبـر عنـه فـي العرف القضائي بنفقة الفقراء وهو ما يدخل ضمن النـوع الخـامس مـن التقسيم السالف.

حساب النفقة الزوجية للزوج المعسر 

1- فإذا ادعت الزوجة أن الزوج معسراً وطلبـت أن يفـرض لهـا القاضي نفقة المعسرين قضى لها القاضي بنفقة الفقراء باعتبـار عـرف الزمان والمكان دون أن تكلف إثباتا لحالته المالية ودرجة إعساره.

2- فإذا فرض القاضي نفقة الفقراء ولم يستطع الزوج رغم ذلك الأداء صارت النفقة دينا في ذمته.

استدانة النفقة 

1- ويكون للزوجة أن تستدين المقدار المقضي به من تلقاء نفسها أو أن تحصل على أمر بذلك من القاضي وهو الأصلح لهـا إذ أن الاستدانة بأمر القاضي يجعلها بالنيابة عن الزوج حكماً، فيكون الزوج هو المستدين حكماً، وإذا لم تجد من تستدين منه كان على من تجب عليه نفقتها لو لـم تكن ذات زوج أن ينفق عليها وكان ما ينفقه دينا على زوجهـا لـه،

وإذا امتنع الأب أو من تجب عليه نفقتها أن لم تكن متزوجة أمره القاضي فـإن امتنع بعد ذلك مع قدرته على الإنفاق حبسه حتى يؤدى.

حجية الحكم الصادر بالنفقة (قابلية حكم النفقة للتبديل والتعديل) 

ولكل من الزوجين أن يرفع دعوى بطلب زيادة النفقة أو تخفيضها أمام القاضي الجزئي أو القاضي المستعجل إذا تغيرت الظروف بالنسبة لأي منهما بالنظر إلى الفرض الأول وذلك عملاً بالمبدأ المستقر لدى قضاء النقض يكون الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة بطبيعتها لكون النفقات مما تقبل التغير والتبديل بحسب الأصل وتستحق الزيادة ،،،

في رأينا من تاريخ ثبوت تغير الحالة المالية تمشياً مع التعديل الذي أدخل على النص بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبحكم أن الواقعة القانونية المنشئة للحق في طلب الزيادة أو التخفيض هي واقعة ازدياد اليسار أو الإعـسار والتي ترتبط دائماً بتاريخ حدوثه ولا يسوغ – في رأينا أيضاً – الاعتراض على ذلك بالقول أن احتساب الزيادة أو النقصان من تاريخ الواقعة المنشئة له ينطوي ضمناً على مساس بحجية حكم النفقة السابق صـدوره لصالح المستحق له لما هو مقرر من الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة خاصة ،،،

وأن الحكم الصادر بتعديل الفرض السابق للنفقـة هـو فـي حقيقته حكم جديد يفرض نفقه جديدة حسب الواقع والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق ويرتد إلى تاريخ بدء اليسار أو الإعسار شأن القضاء بالنفقـة عن مدة سابقة على إقامة الدعوى بطلب فرضها ابتداء، إلا أن بعض الفقه يذهب إلى استحقاق الزيادة من تاريخ المطالبة وهو ما يجرى به عمـل المحاكم كما يذهب البعض الآخر إلى استحقاقها من تاريخ الحكم.

متى يحق الزوجة الحصول على النفقة المؤقتة

وقد أوجب النص على المحكمة في حالة قيـام الزوجيـة وعـدم النشوز والبقاء في العصمة – وهما الأصل – أن تفرض للزوجة والأولاد إذا كانت الدعوى بطلب نفقة زوجية وصغار أو أيهما – في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية.

هل الحكم ب النفقة المؤقتة يتوقف على طلب من الزوجة 

وغنى عن البيان أن فرض النفقة المؤقتة للصغار لا يكون إلا مـن خلال دعوى مستقلة أو إذا كانت الزوجة قد أقامت الدعوى بالمطالبة بنفقة زوجية وصغار، إلا أن فرض النفقة المؤقتة لا يتوقف على طلب المدعية وإنما للقاضي أن يقضى بها دون طلب منها بشرط توافر أسباب استحقاق الزوجة أو الصغار للنفقة على الزوج وهي الاحتباس وعلاقة البنوة.

حساب النفقة الزوجية للزوج المعسر 

وقد أضيفت نفقة الصغار إلى النص بالقانون رقـم 100 لسنة 1985، فأصبح لهم الحق في الحصول على حكم بالنفقة بمقتضى هـذا القانون.

الحكم ب النفقة المؤقتة من القاضي المستعجل 

كما أن للزوجة أو الأولاد أيضاً حق طلب الحصول علـى النفقة المؤقتة أو أجر حضانة من القاضي المستعجل بدعوى تقام أمامه بـشرط توافر شرطی اختصاصه وهما ركني الاستعجال وعدم المساس بأصـل الحق، ويتوافر الاستعجال كلما كان البادي من ظـاهر الأوراق أن حاجـة طالب النفقة ملحة وأنه لا يستطيع الانتظار دون اتفاق فإذا استبان مـن ظاهر الأوراق أن الزوجة موسرة فإن الدعوى تكون قـد فقـدت ركـن الاستعجال،

كما يشترط أيضاً إلا يكون الحكم ماسا بأصل الحق كأن يثور نزاع جدي حول عدم استحقاق طالب النفقة لها بأن كانت الزوجة ناشـزا (أو كان للولد مال ينفق منه) فإذا كان الطلب ماسا بأصـل الحـق حـكـم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن النص في القانون رقم 100 لسنة 1985،،،،

على حق القاضي الشرعي فـي فـرض النفقة المؤقتة لا يعني إمكانية ولوج طالـب النفقـة للطـرفين (القـضاء الموضوعي الشرعي والقضاء المستعجل)، وعلى ذلك فلا يجوز له الجمع بين الطريقين،

وعليه فإذا حكم القاضي الشرعي بنفقة مؤقتة إعمالاً للنص فأنه يمتنع على المدعية أن تلجأ للقاضي المستعجل إذ يكون غير مخـتص في هذه الحالة لزوال ركن الاستعجال بزوال الخطر.

وقد أوجب المشرع إصدار الحكم ب النفقة المؤقتة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ نظرها مما يتعين معه على قلم كتاب المحكمة تحديد أول جلسة لنظر الدعوى في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمـة علـى الأكثر حتى يتسنى للقاضي الحكم بالنفقة المؤقتة فـي أول جلسة لنظـر الدعوى ،،،

وهو أمر كشف التطبيق العملي عن استحالة تنفيذه لكثـرة عـدد القضايا المطروحة على المحاكم، كما يصعب علـى المحكمـة ذاتهـا – فرض تحديد جلسة لنظر الدعوى قبل أقل من أسبوعين – الحكم بالنفقة المؤقتة خلال هذه المدة – لأسباب قد ترجع إلى المدعية ذاتهـا وأبرزها تخلفها عن تقديم المستندات وأهمها وثيقة الزواج باعتبارها دليل الزوجيـة أو شهادة ميلاد الأولاد المستحقين للنفقة وهو ما يدعو إلـى القـول بـأن الميعاد المنصوص عليه بالمادة لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا لا يلزم قلم كتاب المحكمة أو القاضي وبالتالي فلا يترتب على مخالفته البطلان.

وللمدعية أن تطلب فرض النفقة المؤقتة سـواء بطلـب تـضمنه صحيفة الدعوى أو تبديه شفاهه بالجلسة ويثبت في محضرها وفي أي من الحالتين يعتبر الفرض من تاريخ الحكم به على أن ينص على ذلـك فـي الحكم في الحالتين.

والنفقة المؤقتة التي يفرضها القاضي في هذه الحالـة يجـب إلا تتجاوز نفقة الزوج المعسر أي نفقة الفقراء بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر الأوراق من درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار فـي التقدير النهائي للنفقة وليس لنفقة الضرورة.

ما هى حالات عدم جواز الحكم بالنفقة المؤقتة 

ولا يجوز لقاضي أن يفرض النفقة المؤقتة إلا إذا قـام دليـل مـن الأوراق على توافر حاجة ملحة للمدعية تستلزم فـرض النفقـة المؤقتـة، والحاجة الضرورية هي ما يلزم للقيام بأود الإنسان فإذا لم تتوافر فلا يحكم بها كأن يثبت أن الزوجة موظفة مثلا، كما لا يجوز فرض النفقة المؤقتـة إذا ما ثبت من وثيقة الزواج أن الزوج بلا عمل.

تقدير النفقة المؤقتة 

وقد أطلق المشرع على النفقة المذكورة مسمى (النفقـة المؤقتـة) باعتبار إمکان تغيرها بالزيادة أو النقصان بمقتضى الحكم الـذي يتـضمن الفرض النهائي وعلى ذلك فإن مفهوم التوقيت ينصرف إلى النفقة ولـيس إلى الحكم الصادر بها.

عدم وجوب تسبيب الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة 

وقد أوجب المشرع – بصريح النص – أن يصدر ب النفقة المؤقتة حكماً قضائياً بالمفهوم القانوني لهذا المعنى، لذا فإن قيام المحكمة بتقـدير النفقة المؤقتة بموجب قرار يصدر بها من المحكمة ينطوي على خطأ فـي القانون، وقد أعفى المشرع المحكمة من تسبيب الحكم الصادر بفـرض النفقة المؤقتة بقصد التخفيف عن كاهل القضاة وخاصة أنـه قـد ألـزمهم بإصدار تلك الأحكام خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى.

ولقد جرى العمل على أن يفرض القاضي النفقة المؤقتة دون طلب من صاحب الشأن لصياغة النص بتصدير الوجوب.

وقد حدد المشرع مدة سريان ونفاذ الحكم الصادر بالنفقة المؤقتـة وذلك بالنص على نفاذه إلى حين صدور الحكم بالنفقة بحكم واجب النفـاذ أي أن المشرع قد نص على زوال هذا الحكم الصادر ب النفقـة المؤقتـة بصدور الحكم بالنفقة الدائمة إلا أنه لا يلزم أن ينص في الحكـم الـصـادر بالنفقة في نهاية الدعوى على إلغاء حكم النفقة المؤقتة ،،،

وإن كنا نرى أنـه يستحسن ذلك حتى يكون ذلك الحكم سندا للمدعى في طلب كف يد المدعية عن الاستمرار في تقاضى ما قضى لها به منها.

جواز صدور الحكم بالنفقة المؤقتة من محكمة الاستئناف 

وكما يجوز صدور الحكم ب النفقة المؤقتة من محكمة أول درجـة فإنه يجوز أن يصدر الحكم بها من محكمة الاستئناف إعمالاً لحكم المـادة (59) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

هل يجوز استئناف حكم النفقة المؤقتة 

الحكم الذي يصدر بفرض النفقة المؤقتة هو بـلا خلاف حكماً قطعياً ذو طبيعة خاصة باعتباره يحسم النزاع في شـق مـن الدعوى إلا أنه لا ينهي النزاع فيها برمتها فلا يمكـن اعتبـاره حكمـا تمهيديا أو تحضيريا بالمفهوم السائد فقها لهذا النوع من الأحكـام وهـو أيضاً حكما من أحكام الإلزام لكونه يصدر بإلزام الزوج بأداء ما يفـرض عليه كنفقة للزوجة أو للأولاد أداء نافذاً جبرا بقوة القانون اسـتناداً إلـى طبيعة الحكم، وهو بذلك تثبت له حجية الأمر المقضي.

وقد أوجب النص نفاذ هذا الحكم فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

مؤدى الفقرة الثانية من المادة أن على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة “بحاجتها الضرورية ” بحكم غير سبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

والحكمة من إيراد هذا النص – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية – هو إلا تترك الزوجة مدة يطول فيها التقاضي دون أن يكون لهـا مـورد تتعيش منه فكان من واجب القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقـة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها في ضوء ما يستشفه من الأوراق والمرافعـات ما دامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة للنفقة وتحققت الشروط.

وعلى ذلك يتعين على القاضي ان يراعى في تحديده لمقدار مـا يقضى به كنفقة مؤقتة هو أن يكون المبلغ المقضي به لا يكفـي إلا لـسد الحاجات الضرورية فقط للزوجة أي تكون النفقة مما يجري العمل على تسميته بنفقة الفقراء، ويستعين القاضي في التقدير بما يظهر في الأوراق دالا على درجة يسار الزوج مثل البيانات المثبتة بوثيقة الزواج عن طبيعة عمله ومهنته ،،،،،

وما عسى أن تقدمه الزوجة من مستندات مقبولة قانوناً دلـيلاً على ذلك ما دامت قد توافرت للمحكمة أسباب استحقاق الزوجـة للنفقـة وتحققت من توافر شروط هذا الاستحقاق من زوجية ثابتة بالوثيقة الرسمية التي تقدمها الزوجة وباعتبار أن البقاء في العصمة وعلى الطاعة يشكلان الأصل ويكون التقاضي قرينة الامتناع عن الإنفاق.

وقد حدد المشرع شكل الحكم الصادر بفرض النفقة المؤقتة بأنه لا يشترط أن يكون مسببا إلا أن ذلك لا يمنع بالطبع صدوره طبقـا للأصـل وهو تسببه بما يحمل قضاءه.

كما نص المشرع على أن هذا الحكم رغم كونـه صـادراً قبـل الفصل في الدعوى يكون واجب النفاذ فوراً أي مشمولاً بالنفاذ المعجل شأن كل حكم صادر بالنفقة عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

والحكم الصادر ب النفقة المؤقتة لا يجوز الطعن عليه استقلالا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بالقبول أو بالرفض والطعـن علـى الحكـم الصادر فيها حيث يشمله الطعن على الحكم الصادر بالفرض الأصلي وذلك إعمالا لصريح نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 

هل يجوز المقاصة ب النفقة المؤقتة 

وقد أعطى المشرع للزوج بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق الحق في طلب إجراء المقاصة بين ما عساه يكون الزوج قد سدده إلى الزوجة أو الأولاد من النفقة المؤقتة وبين ما يحكم بـه نهائيـا ضـده كنفقة.

 هل يجوز الحبس في النفقة المؤقتة 

ويجوز وفق ما نصت عليه القفرة الأخيرة من المادة طلب إجراء المقاصة بين الحكم المنهي للخصومة في أمر النفقة والحكم الصادر بالنفقة المؤقتة لأن هذا الحكم نافذاً فوراً.

إلا أن المشرع قيد المحكمة في الحكم بالمقاصة بمراعاة تقدير أن ما تقوم الزوجة باستلامه بعد إجراء المقاصة يجب أن يكون كافيا للوفـاء بالحاجة الضرورية لمستحقة النفقة وذلك في ضـوء أن مفهـوم الحاجـة الضرورية هو كما أسلفنا ما يسمى نفقة الفقـراء أي وجـوب أن يتبقـى لمستحق النفقة ما يعد نفقة فقراء بعد إجراء المقاصة.

والسؤال الذي يطرح نفسه في العمل – هو حول مـدی جـواز مطالبة الزوجة بالإكراه البدني (الحبس) بالنفقة المؤقتة حال قيـام الـزوج بالامتناع عن سداد ما قضى ضده بها منها وقد اتجهت الآراء في ذلك إلى اتجاهين الأول يرى عدم جواز قيام الزوجة بالمطالبـة بـالإكراه البـدني (الحبس) في حالة قيام المحكوم ضده بالامتناع عن سداد النفقـة المؤقتـة ،،،

ومستند هذا الاتجاه أن الحبس لا يقضى به إلا إذا صدر حكم بالنفقة فـي أصل الدعوى وكان هذا الحكم نهائياً – وهو مالا يتوافر للحكـم الـصادر بالنفقة المؤقتة بينما يذهب اتجاه آخر إلى جـواز الحـبس فـي النفقـة المؤقتة.

هل يجوز للزوجة في منع الزوج من السفر إلى الخارج وفاء لدين النفقة المستحق لها في ذمته 

يلجأ كثير من الأزواج الصادر ضدهم أحكام بالنفقة أو غير ذلـك من ديون الزوجة كالأجور أو المتعة أو غيـر ذلـك – وخاصـة رجـال الأعمال منهم – إلى السفر إلى خارج البلاد بقصد التهرب من التنفيذ عليه بالحكم وكان العمل قد جرى على حق الزوجة في التقدم بطلـب علـى عريضة إلى القاضي المختص والحصول على أمر منه بمنع الزوج مـن السفر ،،،،

وأنظر مثالا لما كان يجرى عليه العمل من قبل الأمر الوقتي رقـم 1085 لسنة 1985 جنوب القاهرة – وفيه قرر القاضي المختص منع سفر الزوج المعروض ضده إلى حين الوفاء بمبلغ النفقة المحكوم بـه للزوجـة الطالبة أو تقديمه كفيلا ترضاه الزوجة) إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها في الطعن رقم ٣٢٦١ لسنة 55 بجلسة 15/١١/1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص في السفر بطريق الأمر على عريضة.

هل الحكم ب النفقة المؤقتة يتوقف على طلب من الزوجة 

اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بمنازعات سفر الزوجين إلى الخارج  

وقد قنن المشرع بمقتضى المادة الأولى /٢ مـن مـواد إصـدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال الشخصية القاعدة المتقدمة فنص في المادة (3،4) من القـانون رقـم 10 لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة على اختصاص رئيس محكمة الأسـرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريـضـة فـي المنازعات حول السفر إلى الخارج.

كيفية إثبات يسار المدعى عليه في دعاوى النفقة:-

ويثبت يسار المدعى عليه في دعاوى النفقة بوجـه عـام (نفقـة الزوجية أو العدة أو الأقارب) بكافة طرق الإثبـات كـالأوراق الرسمية والعرفية والبينة الشرعية والإقرار واليمين.

شهادة الاستكشاف ومدى كفايتها في إثبات اليسار 

ونصاب الشهادة على حقوق العباد ومنها النفقات رجلان أو رجل وامرأتان.

ويكفي في هذا المجال الإثبات بما يسمى شهادة الاستكشاف وهي الأخبار بواقعة لمجرد الاستعلام واستطلاع الرأي كأخبـار أهـل الخبـرة والمترجم، والمثل العلمي لها ما اصطلح على تسميته ” بالتحري ” من جهة العمل أو جهة الإدارة عن حقيقة الحالة المالية للملتزم بالنفقـة، ويجـرى العمل بالمحاكم على اعتباره كقرينة على اليسار تكفى للوقوف عليه.

وتعتبر إقامة الدعوى بطلب النفقة قرينة على الامتناع عن الإنفاق منذ تاريخ إقامتها لا يكلف المدعى إثباتا عليها.

دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للملتزم بالنفقة 

وقد ذهب قضاء محكمة النقض إلى عدم كفاية التحريـات التـي تجريها جهات الإدارة وحدها دليلاً على يسار الزوج وإنمـا يتعـين أن تضاف إليها قرائن أخرى، ولذلك فقد حرص المشرع على النص في المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إسناد أمر التحري عن يسار المدعى عليـه فـي دعاوى النفقات وما في حكمها للنيابة العامة ذاتها

والتي أعطاها المـشرع بمقتضى المادة المذكورة سلطة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ تحديد يسار المدعى عليه وعملاً على سرعة إنجاز ذلك الإجراء أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على النيابة العامة الانتهاء من ذلك التحقيـق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها بذلك.

ألا أنه يشترط لتكليف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيـق تـوافر ثلاثة شروط أولها أن يكون دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة، فإن لم تكن هناك منازعة فلا محل للتحقيق المذكور، وثانيهما أن تكـون تلـك المنازعة على قدر من الجدية يبرر إجراء التحقيق، ولا غرو في أن تقدير الجدية يعد من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تخضع فـي تقـديرها بشأنه لرقابة محكمة النقض وثالثها أن تخلو أوراق الدعوى من دليل يكفي لتحديد دخل الملتزم بالنفقة.

وقد أوجب النص على المحكمة إذا ما توافرت الشروط المتقدمـة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيق يسار الملتزم بالنفقة فإن هـى لـم تفعل أضحى الحكم الصادر منها باطلاً.

كما أوجب النص على النيابة العامة مباشرة تحقيق يسار الملتـزم بالنفقة عن طريق أحد أعضاء النيابة العامة، وقد حظر الكتـاب الـدوري الصادر عن النائب العام برقم 8 لسنة ٢٠٠٠ ندب أحد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق والذي يجوز لها في سبيل إنجازه الاستعلام من أي جهة تراها واتخاذ كافة الإجراءات الموصلة إلـى تحقيـق هـدفها ومنها سماع الشهود وطلب التحريات من الجهات الإدارية وهكذا.

وقد أوجب عجز المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على النيابة العامة أن تنتهي من إجراء التحقيق عن يسار الملتزم بالنفقـة فـي موعد 30 يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة وليس من تاريخ صـدور قرارها بتكليف النيابة بالتحري، إلا أننا نرى أن الموعـد المـذكـور مـن المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان.

مـادة (١٧) مدة سماع الدعوى بالنفقة

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

 أحكام محكمة النقض فى النفقة المؤقتة

الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل أن حجيتها مؤقتة علة ذلك.

(الطعن رقم ٢١٥ لسنة 69 ق – جلسة 28/٢/2000)

أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالمـا أن دواعـي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. مؤداه. الحكم بفرض قدر محـدد مـن النفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.

(الطعن رقم ٣٢٥ لسنة 63 ق – جلسه 28/12/1998)

(الطعن رقم ٢٦ لسنة 65 ق – جلسة 11/٧/2000)

(الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/٦/1999)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سـلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى، لما كـان ذلـك وكان الحكم المطعون عليه قد ألزم الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مائة جنيه نفقة زوجية لها على سند مما استخلصه من مفـردات راتبـه الشهري ومراعاة حالته المالية والاجتماعية ،،،

وهي أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما للمحكمة من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

(الطعن رقم 359 لسنة 75 ق – جلسة 5/11/2007

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .