مدني

الهبة فى القانون المصري التعريف والاركان والاثار

Contents

الهبة فى القانون المصري

الهبة فى القانون المصري تناول المشرع الأحكام الخاصة ب  الهبة فى القانون المصري في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني في المـواد مـن 486 إلي 504، ولما كانت الهبة فى القانون المصري من العقود الهامة التي تقـع علـي الملكية .

الهبة في القانون المصري

يعرف المشروع الهبة فى القانون المصري تعريفا يميزها عـن غيرهـا مـن أعمـال التبرعات، فهي تشترك مع سائر التبرعات (كعارية الاستعمال والوديعة دون مقابل) في أنها تجعل الموهوب له يثري دون عوض، وفي أنهـا تقترن بنية التبرع، ولكنها تنفرد بخاصية هي أنها من أعمال التصرف، فالواهب يلتزم بنقل ملكية دون مقابل،،،،

ويترتب علي ذلـك أن الالتـزام بعمل أو بالامتناع عن عمل، كما في عارية الاستعمال والوديعـة، لا يكون هبة وإن كان تبرعا، ولا يكون الامتناع عن الإثراء مـن بـاب أولي، هبة، فإذا رفض الموصي له الوصية، أو رفض المستفيد فـي الاشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته، فلا يعتبر ذلك هبـة منهما، كذلك لا يكون الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغيـر إلا هبة غير مباشرة، لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكية.

ويلاحظ أن الهبة فى القانون المصري عقد يتم في حال الحياة اي ما بين الأحياء، ومن ثم تخرج الهبة فى القانون المصري لما بعد الموت، وهي تختلف عن الوصية فـي انـه لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالات معينة.

“وقد ورد نص المادة 486 في المادة 659 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيمـا عـدا عبارة وردت في آخر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي: “ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهـوب لـه”.

وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة ” لعدم ضـرورتها “، وأصبحت المادة رقمها 513 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 486 .

لا يفوتك: ما هو عقد الهبة وشروط انعقاد صحته وكيفية حمايته

مادة 486

1- الهبه عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال لـه دون عوض.

٢- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض علـى الموهوب له القيام بالتزام معين.

مادة 487

1- لا تتم الهبه إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.

٢- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

مادة 488

1- تكون الهبه بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .

٢- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبه بالقبض، دون حاجة إلـى ورقة رسمية.

مادة 489

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيـب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلّموه

مادة 490

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

مادة 491

إذا وردت الهبه على شيء معين بالذات، غيـر مملـوك للواهب، سرت عليها أحكام الماديين 466 و467.

مادة 492

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

مادة 493

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهـوب، فـإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقـة بتسليم المبيع.

مادة 494

1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهـوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولـى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلا عما أصابه من الضرر.

وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أذاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.

٢- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

مادة 495

1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب .

2- على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضـمن خلـو الـشئ الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عـن الـضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أذاه الموهوب له من هذا التعويض.

مادة 496

لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعلـه العمـد أو خطئه الجسيم.

مادة 497

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سـواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبـي أم للمـصلحة العامة.

مادة 498

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة مـن العـوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العـوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

مادة 499

1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.

2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمـة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفـاء هـذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

مادة 500

1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

٢- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهـب أن يطلـب مـن القـضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، وأم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 501

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبه

(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد مـن أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بمـا يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فإذا به حي.

مادة 502

يرفض طلب الرجوع في الهبه إذا وجد مانع من الموانـع الآتية:

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فـإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فـإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهـب أن يرجـع فـي الباقى .

(د) إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجـوع بعد انقضاء الزوجية.

(ه‍ ) إذا كانت الهبه لذى رحم محرم

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كـان الـهـلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

مادة 503

1- يترتب على الرجوع في الهب بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

٢- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه مـن مـصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بهـا القـدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة 504

1- إذا استولى الواهب على الـشيء الموهـوب، بغيـر التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الـشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

٢- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

الأحكام العامة في الهبة فى القانون المصري :

الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية، وبالتالي لا تقوم الهبة فى القانون المصري، إلا إذا توافرت شروط معينة، لا يقوم عقد الهبة فى القانون المصري إلا بها

تعريف الهبة فى القانون المصري

الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مـال أي بمـا ينتفع به مطلقا سواء كان مالاً أم غير مال، فهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجـوز أن يفـرض الواهـب على علـى الموهوب له القيام بإلتزام معين

ومن هذا التعريف يتبين أن مقومات الهبة فى القانون المصري هي:

1_ نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.

2_ الهبة عقد بين الأحياء.

3_ الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

4_ أنها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عينـي إلـى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حـق شخصي أو مبلغ من النقود، ولكن دون عوض.

5- يمكن للواهب أن يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن بدون عوض

الهبة فى القانون المصري عقد بين أحياء:

ف الهبة فى القانون المصري عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول متطابقين، ولا تنعقد و بإرادة الواهب المنفردة. وهذا هو الذي يميز الهبة فى القانون المصري عـن الوصية، في الوصية تنعقد بإرادة الموصى المنفردة، ويجوز لهذا أن يرجع فيها ما دام حيا، فلا تنتج الوصية أثرها إلا عند موته.

الأحكام العامة في الهبة فى القانون المصري

أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فلـيس قبـولا لإيجاب من الموصى، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير. ويقطع فـي ذلـك أن الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت ” قبوله ” للوصية بل مـن وقت موت الموصى،

ولو كانت الوصية عقدا تتم بقول الموصـى لـه لكسب هذا ملكية الموصى به من وقت قبولـه لا مـن وقـت مـوت الموصى. فالهبة إذن تختلف عن الوصية في أنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة، وفي أن أثرها لا يتراخي حتمـا إلـى مـوت

الواهب. ووصف الهبة في التعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعا عن أن تكون هبة وليس من الضروري أن يضاف إلى التعريف أن تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب. وما دمنا نقول أن الهبة عقد فهي عقد ما بين الأحياء، ولا حاجـة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء.

الهبة فى القانون المصري دون عوض 

الهبة فى القانون المصري عقد بدون عوض، فالواهب يتصرف في المال المملوك لـه إلي الموهوب له بدون عوض. فيلتزم الواهب بنقل حـق عينـي إلـى الموهوب له.

ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهـب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكني أو حق حكر أو حق ارتفاق أو غير ذلك مـن الحقـوق العينيـة الأصلية المتفرعة عن الملكية.

والتزام الواهب في الهبة هو تصرف في مال دون عوض، وبالتالي فالهبة هي افتقار من جانب الواهب، وإثراء من جانب الموهـوب لـه ولكن وفقا للفقرة الثانية من المادة 486 مدنى، يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخـل بهذا الالتزام جاز للواهب – تطبيقا للقواعد العامة في العقود الملزمـة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأياً كان المقابل عقد ملزم للجانبين.

كما أنه نصت المادة 499 مدني علي أن 1- إذا اشترط الواهـب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزمـا إلا بوفـاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره. ووفقا لهذا النص فيجوز للواهب أن يشترط علي الموهوب له أن يفي بما عليه من دين بعد أن تجرد له عن المال الذي كان يصح أن يفي منـه هـذا الدين، ومادام أقل من قيمة المال الموهوب فإن الفرق بين هذه القيمـة والدين يعتبر هبة بلا عوض.

وليس يمنع أن تكون الهبة فى القانون المصري دون عوض أن تكـون مـن الهبـات المتبادلة فقد يهب شخص آخر شيئا، ثم يهب الموهوب له شيئا للواهب، الهبتين ليس عوضاً عن الهبة الأخرى.

فتكون الهبتان متبادلتين. وتكون كل منهما دون عوض، لأن كـلا من الهبتين ليس عوضا عن الهبة الاخرى .

نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:

أهم ما يميز الهبة فى القانون المصري هو نية التبرع، فيجب أن تتوافر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة فى القانون المصري لا تفترض ولا تؤخذ بالظن.

وتنتفي نية التبرع في إعطاء المال علي سبيل المكافأة وهى العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو عمل، كما تنتفي نية التبرع أيـضاً في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لموظفيها وعمالها بالإضافة إلى مرتباتهم، كما تنتفي الهبة فى القانون المصري في حالة دفع مال يقصد جنى منفعة مادية أو أدبية ، كما أن إعطاء الحكومة أرضا لأشخاص معينــين بـشرط تعميرها وزراعتها لا يعتبر هبة.

كيفية استخلاص نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:

نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لـدى المـورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في العقد صوري لم يقصد المورث المتصرف قـبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد مـن التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية مـن جانبـه لأجـل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نيـة التبرع

و تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضـاء هـذا يكون متضمنا نية التبرع.”

تعريف الهبة فى القانون المصري

ويلاحظ أن مجرد إيداع مبلغ من النقود بإسم شخص معين لا يقطع في وجود نية الهبة عند المودع فإن الإيداع لا يفيد حتما الهبة بل يجب الرجوع في تعرف أساس الإيداع إلى نية المودع ولا يكون الحكم قـد خالف القانون إذ قضى باعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفير بإسم شخص آخر غير المودع إنما كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة متـى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عـام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبـر عقد هبة:

الهبة فى القانون المصري التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعـات المحـضة التي يجب أن توثق بعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إداريـة لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المـدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية.

أركان الهبة فى القانون المصري  

يستخلص من النصوص المقررة لأحكام الهبة فى القانون المصري الواردة في القانون المدني أن الهبة فى القانون المصري لها ثلاثة أركان هي: التراضي، والمحـل، والـسبب

أولا : ركن الرضا في الهبة فى القانون المصري

الركن الأول من أركان الهبة فى القانون المصري هو ركن الرضاء، ف الهبة فى القانون المصري تتم بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له، ويجب أن تتطابق كلا من الإرادتين علي الهبة، فقد نصت المادة 487 من القانون المدني علي أن ” لا تـتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه”.

ويجب أن يكون الإيجاب بناء علي رضاء من الواهب، وأن يكون هـذا الرضاء صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الرضا،

شروط صحة التراضي في الهبة فى القانون المصري :

يشترط لصحة التراضي في الهبة فى القانون المصري أن تصدر الهبة مـن الواهـب ويقابلها قبول من الموهوب له، ويجب أن التراضي صحيح، وأن تتوافر فيه الشروط المقررة للتراضي، وأن تتوافر الأهلية لذلك:

• قبول الموهوب له:

النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني علـى أنه “لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه” يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتباريـة فـإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله.

فلابد إذا من القبول إذ الهبة فى القانون المصري عقد، وجاء النص ( م 487 / 1 مدني السالفة الذكر ) صريحاً في أنه لا بد من قبول الموهوب له للهبة حتـى تتم. والسبب في ذلك أن هناك شبهة في أن تتم الهبة بإيجاب الواهـب وحده أي بإرادته المنفردة فهو المتبرع بماله، أما قبول الموهوب له فقد لا تكون هناك حاجة إليه، إذ الهبة نافعة له نفعا محضا.

وكل ما يحتاج إليه هو أن يقر الموصى له الوصية وكما يقر المنتفع الاشتراط لمصلحته، حتى لا يتملك حقا دون رضاه، فجاء النص قاطعاً كما قدمنا في أن هذا غير صحيح، فالهبة عقد لا إرادة منفردة، ولا تتم إلا بقبول الموهوب له للهبة ومن وقت هذا القبول.

ولا يشترط أن يكون القبول صريحا، فيصح أن يكون ضمنيا، بـل إن مجرد سكوت الموهوب له بعد علمه بالإيجاب، إذا تمخضت الهبـة لمنفعته، يعتبر قبولا.

وعملا بالمادة ٢/٩٨ من القانون المدني إذا كانت الهبة فى القانون المصري بعوض، أو فرض فيها الواهب على الموهوب له التزاماً، فإن السكوت فـي هـذه الحالات لا يعد قبولا إلا إذا كانت الظروف تدل على أن الواهب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ولم يرفض الموهوب له الهبة في وقت مناسب.

ويلاحظ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظـروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالا على القبول دون معقـب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعا للخـصوم يتغير به وجه الرأي في هذا التقدير دون أن تجيـب عليـه بأسباب كافية.

ولكي يمكن القول بأن القبول صحيح فلا بد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب، وإلا لم تنعقد الهبة. فلو أعطى شخص مالا على سبيل الهبة ، وقبل الطرف الآخر هذا المبلغ على سبيل الإعارة ، فلا تنعقد الهبة ولا تنعقد الإعارة . بمعني أن يقبل الموهوب له المال باعتباره هبة ولـيس باعتباره عقد آخر.

 أهلية التراضي على الهبة فى القانون المصري 

في شأن أهلية التراضي علي الهبة فى القانون المصري، يمكن التمييز بين أهلة الواهب، وأهلية الموهوب له:

أهلية الواهب 

في شأن الأهلية الواجبة في الواهب يجب التمييز بين عدة فروض:

الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه:

الصبي غير المميز أو المجنون أو المعتوه لا يجوز لـه أن يهـب مال مملوك له، إذ أنه لا يستطيع أن يبرم تعاقد، وبالتالي فإن كل هبـة تصدر من أي من هؤلاء تكون باطلة.

والعبرة في تحرى أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقـد فيـه العقد وأن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المـشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الأخر بها ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلا لانعدام ركـن مـن أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة .

ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني، أنـه يكفي لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه علـى بينـة منها.

 الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة:

الصبي المميز – أيا كانت سنه ولو زاد على الثامنة عشرة وكـان مأذونا له في التجارة – غير أهل لأن يهب فهو لا يملك أهلية التبرع أصلا، وأن كان يملك أهلية التعاقد وأهلية التصرف في حدود رسـمها القانون وقد سبق أن بيناها عند الكلام في الأهلية بوجه عام. والهبة التي تصدر من الصبي المميز باطلة، فلا ترد عليها الإجازة، سواء صدرت هذه الإجازة من الولى أو الوصي أو القيم أو صدرت من المحكمة.

وكذلك السفيه وذو الغفلة المحجور عليهمـا لا يملكـان أن أموالهما، والهبة التي تصدر منهما تكون باطلة ولو أذن القيم أو أذنـت المحكمة.

ذلك أن السفيه وذا الغفلة لا يملكان أهلية التبرع إلا في الوقف والوصية إذا أذنت المحكمة فيهما ( م ١١٦ / ١ مدني )، أما الهبة فـلا يملكانها ولو بإذن القيم أو المحكمة كما قدمنا، أما الهبات الصادرة منهما قبل تسجيل قرار الحجر، فهي في الأصل صحيحة، ولا يـسـرى قـرار الحجر في حق الغير إلا من وقت تسجيل القرار.

لكن يقـع كثيـراً أن السفيه أو ذا الغفلة يتوقع الحجر عليه، فيتصرف في ماله قبل الحجـر متواطئاً مع من تصرف إليه، أو ينتهز الغير هذه الفرصة فتصدر منـه تصرفات يستغله بها ويبتز أمواله، ففي هـاتين الحـالتين – التواطـؤ والاستغلال – يكون التصرف باطلا إذ كان من أعمال التبرع، وقـابلا للإبطال إذا كان من أعمال التصرف أو أعمال الإدارة. وفي هذا الصدد

تنص المادة ٢/١١٥ مدني على ما يأتي: ” أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

رجوع الواهب في الهبة فى القانون المصري قبل وصول القبول إلى علمه 

القبول – ككل تعبير عن الإرادة – لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم الواهب، ويعتبر وصوله إلى الواهب قرينة على العلـم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ( م ٩١ مدني ). فإذا صدر إيجاب من الواهب، ولم يكن الإيجاب ملزما، فإن الواهب له أن يرجـع عـن إيجابه إلى الوقت الذي يصل فيه قبول الموهوب له إلى علمه، وبشرط أن يصل الرجوع عن الهبة إلى علم الموهوب له قبل وصـول قبـول الموهوب له إلى علم الواهب. ففي هذه الحالة لا تتم الهبة، لأن القبـول وقت أن يصل إلى علم الواهب لم يصادف إيجابا قائما، فلم يقترن القبول بالإيجاب.

وإنما يصح أن يكون هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهـوب له، فإذا تدبر الواهب الأمر فقبله واعتزم المضى في الهبة، فإن قبـول الواهب هو الذي يقترن بإيجاب الموهوب له فتـتم الهبـة إذا استوفت شروطها الأخرى.

 موت الواهب أو فقده لأهليته قبل وصول الإيجاب إلى الموهوب له 

وإذا مات الواهب أو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابـه إلـى عمـل الموهوب له، فإن ذلك لا يمنع من اتصال الإيجاب بعلم الموهـوب لـه وقبول هذا للهبة. ولكن القبول لا ينتج أثره إلا إذا وصـل إلـى علـم الواهب، وهذا قد مات أو فقد أهليته فيستحيل علمه بالقبول، ومن ثـم لا تتم الهبة. وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التي قررها التقنـين المدني الجديد في المادة ٩٢ منه.

أهلية الموهوب له 

النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني علـى أنه “لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه” يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتباريـة فـإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله.

يجب أن يكون الموهوب له موجودا حقيقة، وليس حكما، وبالتـالي لا تجوز الهبة للحمل المستكن.

 هل يجوز قبول الهبة فى القانون المصري من عديم التمييز 

إذا كان الموهوب له صبيا غير مميز أو مجنونـاً أو معتوهـا، لا يكون أهلا لقبول بنفسه، ولكن طالما ظلت هذه الحالـة حـتـي عـرض الهبة، فيجوز أن يقبلها عنه وليه أو وصيه أو القيم عليـه، وإذا كانـت الهبة لا تتم إلا بالقبض قبضها عنه، وكل ذلـك دون حاجـة إلـى إذن المحكمة، وبالتالي يجوز الولي أو الوصـى أو القـيم أن ينـوب عـن المحجور في قبول الهبة وفي قبضها، حتى لو كان هو الواهب شخصيا، نفسه بشخصه وبصفته.

فيكون تعاقد الشخص مع نفسه جائزا في هذه الحالة، أي أنه يتعاقد مـع والنص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقـم 119 لسنة 1952 من أن “يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة” وفي الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن ” إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة ” يدل على أن صفة الولي لا تـزول عنـه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان هو الواهـب فإنه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها.

ولكن عملا بالمادة ١٢ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة إلا بـإذن المحكمة.

ووفقا للبند تاسعا من المادة 39 من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة قبـول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.

هل يجوز صدور قبول الهبة فى القانون المصري من شخصية اعتبارية 

يجوز للشخص الاعتباري أن يقبل الهبة من الواهب، ولكن يلـزم في هذه الحالة أن تتوافر الشخصية الاعتبارية، مكتملة الأركان، فإذا لم يكتسب الشخص الاعتباري هذه الشخصية الاعتبارية، فلا يجـوز له قبول الهبة فى القانون المصري، فقد قضت محكمة النقض بأن النص في الفقرة الأولى مـن المادة 487 من القانون المدني على أنه “لا تـتم الهبـة إلا إذا قبلهـا الموهوب له أو نائبه” يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة فى القانون المصري لا تتم لأن الإيجـاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله ،،،

الغلط في الهبة فى القانون المصري

أن الغلط الذي يعيب الإرادة وفقا للمادة ١٢٠ من القانون المدني يشترط فيه أولا أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد ثانيا لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل بالمتعاقد الآخر وثوت واقعة الغلط على هذا النحو مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها كما أنه له سلطة تقدير وسائل الإكراء المبطل للرضـا أو الغلط المبطل للعقود.

والعيوب التي تصيب الهبة فى القانون المصري هي ذات العيوب التي تصيب أي عقـد آخر، وبالتالي فإذا أصاب الواهب عيب من عيوب الإرادة مثل التدليس أو الإكراه، أو الاستغلال، كانت الهبة قابلة للإبطال لمصلحة من شـاب إرادته العيب، “وثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية تستقل محكمـة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تستقل بـه محكمـة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة وما دام هذا التقدير لا خروج فيه على الثابت بالأوراق.

ومن ثم يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنـه كان واقعا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد.

” ومثل الغلط الجوهري في الشيء الموهوب ان يهب شخص آخـر أرضا زراعية، ثم يتبين بعد ذلك أن الأرض بناء. فـإذا كـان الغلـط مشتركا بين الواهب والموهوب له أو كان الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بغلط الواهب، كانت الهبة قابلة للإبطال بناء على طلب الواهب.

فيجوز للواهب في هذه الحالة أن يطلب إبطال الهبة للغلط في الـشيء، حتى لو لم يكن يستطيع الرجوع فيها لقيام مانع من موانع الرجوع، فإن إبطال الهبة غير الرجوع فيها. ومثل الغلط الجوهري في شخص الموهوب له أن يهـب شـخص لآخر مالا معتقداً أن هناك رابطة قرابة تربطه به ، فيتضح أن الأمـر غير ذلك. فإذا كان الغلط مشتركا أو كان الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بغلط الواهب، جاز للواهب، حتى لو قام مانع من الرجوع فـي الهبة، أن يطلب إبطال العقد للغط. ويلاحظ أن شخصية الموهوب له في

عقد الهبة فى القانون المصري ذات اعتبار رئيسي في التعاقد، وتفوق كثيرا فـي الاعتبـار شخصية المتعاقد في عقود المعاوضة، ولذلك يكون الغلط في شـخص الموهوب له اشد أثرا من الغلط في شخص المشتري.

ومثل الغلط الجوهري في قيمة المال الموهوب أن يهب شخص لآخر مالا معتقدا أن هناك رابطة قرابة تربطة به فيتضح أن الامر غير ذلك فإذا كان الغلط مشتركا أو كان الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بغلط الواهب جاز للواهب حتى لو قام مانع من الرجوع فى الهبة

أن يطلب إبطال العقد للغلط ويلاحظ أن شخصية الموهوب له فى عقد الهبة ذات اعتبار رئيسى فى التعاقد وتفوق كثيرا فى الاعتبار شخصة المتعاقد فى عقود المعاوضة ولذلك يكون الغلط فى شخص الموهوب له أشد أثرا من الغلط فى شخص المشترى .

مثل الغلط الجوهرى فى قيمة المال الموهوب أن يهب شخص أخر أسهما وهو يجهل أن سهما منها قد ربح جائزة كبيرة وتدل الظروف والملابسات فى هذه الحالة

أسهما وهو يجهل أن سهما منها قد ربح جائزة كبيرة. وتدل الظـروف والملابسات في هذه الحالة على أن الموهوب له إما أن يكون مـشتركا الغلط، وإما أن يكون عالما به أو مستطيعا أن يعلمه، فيحق للواهب، حتى لو لم يكن يملك الرجوع في الهبة، أن يطلب إبطالها للغلـط فيمـا يتعلق بالسهم الذي ربح الجائزة. على أنه يجوز للموهوب له في هـذه الحالة أن ينزل عن الجائزة ويستبقى السهم الموهوب، وذلـك تطبيقـاً للمادة ١٢٤ مدني وهي تنص على أنه ”

1 – ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ۲ – ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا أظهـر الطـرف الآخـر استعداده لتنفيذ هذا العقد”.

شكل الهبة فى القانون المصري

الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية ويفرغ هذا العقد فى ورقة رسمية وقد نصت على ذلك المادة 488 من القانون المدنى :

• المادة 488 مدنى :

1- تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد أخر .

2- ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية .

استمد المشروع الاحكام الموضوعية فى الهبة فى القانون المصري من الشريعة الاسلامية وبخاصة من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا وعرض المشروع للوعد بالهبة وللهبة فى مرض الموت ولهبة ملك الغير وللهبة المقترنة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع وللهبة المشروط فيها عدم التصرف وللهدايا إذا فسخت الخطبة وقرر أن الهبة فى القانون المصري يجب أن تكون فى ورقة رسمية إلا إذا كانت مستترة تحت ستار عقد أخر أو كانت هبة منقول تم تسليمه واتخذ البيع نموذجا تسير الهبة على غراره فهناك التزامات فى ذمة الواهب هى نقل ملكية الموهوب وتسليمة وضمان الاستحقاق وضمان العيب أما الموهوب له فلا يكاد يلتزم بشئ لآن الهبة تبرع له إلا أن الواهب قد يشترط العوض فيلزم الموهوب له بأدائه .

رسمية الهبة فى القانون المصري  

قررت المادة 488 من القانون المدنى أن الهبة فى القانون المصري تكون بورقة رسمية والبين من نص المادة سالفة الذكر أنها فرقت بين الهبة فى العقار وبين الهبة فى المنقول على النحو التالى :

أولا : الهبة فى القانون المصري فى العقار :

الهبة فى القانون المصري فى العقار وفقا للفقرة الاولى من المادة 488 من القانون المدنى لا تتم إلا بورقة رسمية ويجب على المتعاقدين أن يتقدما لمكتب من مكاتب التوثيق الرسمية وليس ضروريا أن يكون هذا هو مكتب التوثيق الذى يوجد فى دائرتة العقار الموهوب ويقوم الموثق بتوثيق عقد الهبة بعد دفع الرسم المستحق وفقا الاجراءات المقررة فى قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ويجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين وتوافر الرضا وإذا تمت الهبة بوكيل ،،،

فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون الهبة فى القانون المصري لا يجاوز حدود الوكالة أى أن الوكيل قد أبرم الهبة فى القانون المصري فى حدود الوكالة المقررة له وإذا أتضح للموثق عدم توافر الاهلية أو عدم توافر الرضا لدى النتعاقدين أو إذا كانت الهبة فى القانون المصري المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان كأن كان المال الموهوب مالا مستقبلا كان للموثق أن يرفض التوثيق وأن يعيد المحرر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إيداء الاسباب

وللمتعاقدين أن يتظلما إلى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق قى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليهما كما أن لهما أن يطعنا فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يجوز قوة الامر المقضى فى موضوع الهبة فإذا قضى القرار بأهلية المتعاقدين أو بعدم أهليتهما أو بصحة الهبة فى القانون المصري أو ببطلانها لم يكن ذلك بحجة أمام القضاء العادى إذا رفعت إليه فيما بعد قضية فى هذا الشأن .

وجوب أن تتضمن الورقة الرسمية جميع شروط الهبة :

إذا جاز أن يكون القبول المنفصل للهبة فى غير ورقة رسمية فإن الايجاب المكتوب فى ورقة رسمية يجب أن يشتمل على جميع عناصر الهبة فى القانون المصري من مال موهوب وواهب وموهوب له وجميع الشروط التى قد يحتويها هذا العقد من عوض وإلتزامات مفروضة على الموهوب له ولا يجوز أن تستكمل هذه الورقة الرسمية فى عنصر من عناصر الهبة فى القانون المصري أو فى إلتزام فيها بورقة عرفيه وإلا كانت الشكلية ناقصة وكانت الهبة باطلة.

و إنما يجوز تفسير عقد الهبة فى القانون المصري فيما أشتمل عليه من عناصر والتزامات وشروط بأوراق عرفية أو بمراسلات أو بدلائل مادية أو بيئية أو بقرائن أو بغير ذلك مما يستعان به عادة فى تفسير العقود فإن عقد الهبة فى القانون المصري يفسر بالطرق ذاتها التى تفسر بها سائر العقود .

ويلاحظ أنه ولئن كان الاصل طبقا لنص المادة 488/1 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ما له دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانا مطلقا لا تصححها الاجازة غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بـنص المـادة 489  من ذات القانون التي تنص على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثتـه مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ”

مما يدل على أن الهبة فى القانون المصري الباطلة لعيب في الـشكل تـرد عليهـا الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها دون غيره من طرق الإجازة، فلا تجـاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك مـن طـرق التعبيـر عـن الإرادة الصريحة أو الضمنية, ولكي تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك قـام بتنفيـذها بتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فى القانون المصري، وعندئذ تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية.

الدفع بأن الهبة فى القانون المصري لم تفرغ في ورقة رسمية ولكـن تـم تنفيـذها اختيارا:

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة المؤرخ ۱۹۸۳/۷/۱ والخاص بالشقتين محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهبـة المطعـون ضدها ثانيا قد نفذت هذه الهبة مختارة بتسليم الموهوب، لـه المطعـون ضده أولا هاتين الشقتين والذي تصرف فيهما بالبيع للمطعـون ضـده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۳/۷/۱۰

والذي باعهما بـدوره لمن تدعى …بموجب العقد المؤرخ ۱۹۹۳/۱/۲۳ ثم قام الأخيران بيع الشقتين للطاعن بمقتضى العقد المـؤرخ ١٩٩٤/6/8 وقـضى نهائيـا بصحة توقيعات البائعين في هذه العقود التي تنفذت بالتسليم الفعلي ودلل على حيازته لهما بتقديمه إيصال سداد الضريبة العقارية عن الشقتين وفاتورة سداده قيمة اشتراك التليفون الدولى الخاص به والذى تم تركيبه بالشقتين وكذا صورة من عقد تأسيس وتكوين اتحاد ملاك للعقار الكائنة به الشقتين ثابت به عضويته فيه كمالك للشقتين

وطلب من المحكمة ندب خبير لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهبة للهبة وأجابته المحكمة لذلك بحكمها الصادر بجلسة 16/4/1998 إلا أنها عدلت عنه دون أن تورد لذلك سببا ثم قضت بتأييد الحكم المطعون فيه من أن أوراق الدعوى خلت على سبيل القطع من أن الواهبة قامت بتنفيذ الهبة المختارة دون أن تقول كلمتها فى الادلة والقرائن التى قدمها الطاعن واستدل بها على حصول التنفيذ الاختيارى للهبة ودون أن تمكنه من إثبات ذلـك عـن طريق ندب أهل الخبرة فأخلت بذلك بحقه في الدفاع مما يعيب حكمهـا المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانيا: الهبة فى القانون المصري في المنقول:

هبة المنقول كهبة العقار يصح أن تتم بورقة رسمية، فيجب أن توثق هبة المنقول في مكتب للتوثيق، وفقاً للأوضاع المقررة في قانون التوثيق ،، ويجب أن تتضمن الورقة الرسمية جميـع عناصـر الهبـة وشروطها وجميع ما عسى أن يفرض من التزامات على الموهوب له.

ويجوز أن تتم هبة المنقول أيضا بالقبض وتسمي (الهبـات اليدويـة)، ويغنى القبض في هذه الحالة عن الورقة الرسمية فهبة المنقول إمـا أن تكون عقداً شكلياً إذا انعقدت بورقة رسمية، وإما أن تكون عقدا عينيا إذا انعقدت بالقبض.

وإذا تم توثيق هبة المنقول في ورقة رسمية، انعقـدت الهبـة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، شأنها في ذلك شأن الهبة في العقـار، وبالتالي فلا ضرورة لانعقاد هبة المنقول الموثقة بورقة رسمية أن يـتم القبض، ذلك أن القبض في هبة المنقول ليس إجراء واجبا إلى جانـب الورقة الرسمية، بل هو إجراء يغني عن الرسمية، وبالتالي فلا محـل إذن للجمع بين الإجراءين، إجراء الرسمية وإجراء القبض معا.

وقد يسلم الواهب المنقول لوسيط بقصد تسليمه الموهوب له، فيـتم القبض عادة بتسليم الوسيط المنقول للموهوب له وفقا لتعليمات الواهب، ويكون الوسيط في هذه الحالة نائباً عن الواهب، وقد يتم القبض بالتسليم الفعلي من الواهب، بأن يضع المنقول تحت تصرف الموهوب له بحيث يتمكن هذا من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولكن الموهوب لـه لا يستولى على المنقول بالفعل استيلاء ماديا. فما دام الموهوب له عالمـا بوضع المنقول تحت تصرفه متمكنا من الاستيلاء عليه، فإن هذا يكفـي لتمام القبض في الهبة كفايته لتمام التسلم في المبيع.

التسليم الحكمي في الهبة فى القانون المصري:

القبض الحكمي في هبة المنقول يكفي لتمام الهبة، وللقبض الحكمي صورتان، تقوم الهبة بالصورة الاولي علي النحو التـالي: “( الـصورة الأولى ) أن يكون المنقول في حيازة الموهوب له قبل الهبة، بإجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن حيازي أو نحو ذلك، ثم تقـع الهبـة.

فيتفـق الواهب مع الموهوب له على أن يبقى المنقول في حيازة هذا الأخيـر، ولكن لا كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن، بل كمالك عن طريق الهبة. ولا نرى مانعا من أن تنطبق هذه الصورة مـن القـبض الحكمي على هبة المنقول، فإن الواهب فيها يكون قد تجرد عن حيـازة المنقول بعد الهبة باتفاق جديد غير الاتفاق على الهبة،

وهذا يكفي فـي تنبيه الواهب إلى خطر ما أقدم عليه، ويكفي في الوقت ذاته في التدليل على أن الواهب قد صمم على المضى في هبته، فهو لـم يتفـق مـع الموهوب له على الهبة فحسب بل اتفق معا أيضا على نقل الحيازة إليه .

( والصورة الثانية ) أن يبقى المنقول في حيازة الواهب بعـد الهبة، ولكن لا كمالك بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو غيـر ذلك مما يترتب على عقد يستلزم نقل حيازة الشيء.

ولا نرى أن هذه الصورة من القبض الحكمي تكفي لتمـام الهبـة اليدوية، لأن الواهب لم يتجرد عن الحيازة على وجه ينبهه إلى خطر ما أقدم عليه ويدل على تصميمه على المضى في الهبة. فلا بد إذن من أن يسلم الواهب المنقول للموهوب له، ثم يرده الموهوب له للواهب علـى سبيل الإيداع أو الإيجار أو العارية أو أي سبيل آخر.((1))

• المنقولات محل الهبة اليدوية:

تنص الفقرة الثانية من المادة 488 مدني: ” ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية ” . ونرى من ذلك أن النص لم يميز بين منقول ومنقول آخر، فكل منقول يـصح أن يكون محلاً للهبة اليدوية، سواء أكان منقولا ماديا أو معنويا، ويجوز أن تقع الهبة على حق الانتفاع في الكتب أو المجوهرات دون الرقبـة، أو على الرقبة دون حق المنفعة، وكذلك علي السندات، سواء كانت لحاملها أو تحت الإذن، أو سندات أسمية.

ويجوز أن تقع الهبة فى القانون المصري على حق الانتفاع في الكتب أو المجـوهرات دون الرقبة، أو على الرقبة دون حق المنفعة. كما يمكن أن ترد الهبـة على السندات، سواء كانت لحاملها، أو لإذن، أو اسمية، أمـا الملكيـة الأدبية والفنية والصناعية، كحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وغير ذلك، فهذه تنظمها قوانين خاصة فلا تـرد علـى هـذه الحقوق الهبة اليدوية، ولكن ذلك لا يمنع من أن ترد الهبة اليدوية علـى نتاج هذه الملكية إذا كانت منقولا، فترد على كتاب بالذات هو نتاج حق المؤلف، أو على تمثال أو على صورة زيتية أو نحو ذلك وهذا هو نتاج حق الفنان.

• الإثبات في الهبة اليدوية:

تخضع الهبة اليدوية للقواعد العامة المقررة في الإثبات. وتعرض الحاجة عملا لإثبات الهبة اليدوية في فرضين مختلفين:

(1) أن يـدعى الحائز لمنقول أن هذا المنقول قد وهبه له صاحبه وقبضه منه ، فتمـت الهبة بالقبض.

(۲) أن يدعى شخص أنه قد وهب آخر منقولا وسـلمه إياه، ويريد الآن الرجوع في الهبة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، فينكر حائز المنقول أنه تلقى المنقول هبة من المدعى.

والفرض الأول، حيث يدعى حاز المنقول أن المنقول قد وهبه لـه صاحبه، يعرض غالبا عند موت الواهـب. فتجـد الورثـة أن بعـض منقولات المورث في أيدي من كانوا يحيطون به عند موته من عشراء وممرضين وخدم ومن إليهم، فيقع النزاع بين الوارث والحائز للمنقول، الأول يدعى أن المنقول ملك للمورث فيدخل في التركة، والآخر يقـول إن المورث وهبه له قبل موته وسلمه إياه فأصبح ملكه. ففي هذا الفرض لو أن من يدعى الهبة لم يكن حائزا للمنقول، لوجب عليه وفقا للقواعـد العامة أن يثبت عقد الهبة ،

وأن يثبت فوق ذلك أنه قبض المنقول ثم فقد حيازته، والقبض واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق. ولكن من يدعى الهبة حائز للمنقول كما قدمنا، فالحيازة قرينة على الملكية، وتقول المادة 694 مدني في هذا الصدد: ” من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل على العكس”.

فيفرض إذن أن الحائز مالك للمنقـول، حتى يقيم الوارث الدليل على أنه غير مالك. ويستطيع الوارث أن يثبت عدم ملكية الحائز، للمنقول من وجوه شتى. فقد تكون الحيازة التي يعتمد عليها الحائز معيبة بعيب من عيوب الحيازة، ومن أهم هـذه العيـوب الاثبات

الغموض والخفاء. وهذه العيوب وقائع مادية يستطيع الوارث أن يثبتها بجميع الطرق، ويدخل في ذلك البيئة والقرائن، ومن القرائن على غموض الحيازة أن يكون الحائز خليطا للمورث مساكناً إياه عند موته فإذا وجد المنقول في حيازته شاب الحيازة غموض إذ المنقول لم يخرج من منزل المورث وقد يكون الحائز استولى عليه خلسة أو بغير إرادة صاحبه.

ومن القرائن على خفاء الحيازة أن يخفى الحائز السندات التي يدعى إنها وهبت له، فلا يقبض ” كوبوناتها ” إلا بعد مدة طويلـة مـن موت صاحبها، فيؤخذ ذلك منه قرينة على أن يتستر في حيازته للسندات حتى لا يفتضح أمره عقب موت المورث، ويتربص بها فرصة سائحة وقد لا يطعن الوارث في الحيازة ذاتها، ولكن يطعن في عقد الهة فيدعى أنه صدر في مرض الموت، أو أنه صـدر نتيجـة لاستغلال الموهوب له للواهب أو أنه تسلط على إرادته واستهواه ونحو ذلك مـن وجوه الطعن.

وكل هذه وقائع مادية، على الوارث إثباتها، وله أن يثبتها بجميع الطرق. وقد يعمد الوارث إلى الطعن في الحيازة بطريق مباشر، فيدعى أن الحائز قد اختلس المنقول، وهذه أيضا واقعة ماديـة يثبتهـا بجميع الطرق.

وفي الفرض الثاني، حيث يدعى شخص أنه وهب أخـر منقـولا وسلمه إياه ويريد الرجوع في الهبة فينكر الحائز أنه تلقى المنقول هبة، يكون على الشخص الذي يدعى أنه وهب المنقول أن يثبت هذه الهبة في مواجهة الحائز، أما الحائز فلا يكلف إثباتاً لأن الحيـازة قرينـة علـى الملكية. ويثبت من يدعى الهبة العقد وفقا للقواعد المقررة في الإثبـات فإذا زادت قيمة المنقول على ألف وجب الإثبات بالكتابة أو بمـا يقـوم مقامه.

إثبات الهبة فى القانون المصري التي يتم تنفيذها اختياراً 

أنه وإن كانت الورقة الرسمية شرطا لانعقاد الهبة فى القانون المصري فلا تصح ولا تثبت بغيرها” إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليهـا الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته – بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأنها باطلة لعيب في الشكل ومـع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المـال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلـب الهبـة الباطلة إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه – فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبة فى القانون المصري التي يتم تنفيذها تنفيـذا اختياريا لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضـعا للقواعـد العامة في إثبات سائر العقود.

بطلان شكل الهبة فى القانون المصري

إذا لم توثق الهبة فى القانون المصري في ورقة رسمية على نحو الذي مـا سـلف، أو وثقت ولكن الورقة الرسمية كانت باطلة، أصابت الهبة الاختلال فـإذا اختل شكل الهبة في العقار أو في المنقول، فإن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقا، ولا تنتج أثرا، فيبقي المال الموهوب لملكا للواهب يستطيع أن يتصرف فيه كما يريد، ولا ينتقل الملك إلى الموهوب له فلا يستطيع هذا أن يطالب بتسليمه المال ولا يستطيع أن يتصرف فيه ويجوز للواهب أن يرفع دعوى البطلان كما يجوز لأي ذي مصلحة أن يتمسك بـالبطلان، فيتمسك به ورثة الواهب والخلف الخاص كمشتر من الواهب .

ماهى الهبة السافرة 

الهبة السافرة هي التصرف الذي تتطابق فيه الإرادة الحقيقـة مع الإرادة الظاهرة فلا يستر الواهب حقيقة ما قصد إليه بتصرف صورى – ويتحقق ذلك عندما يتضمن العقد أنه أبرم بغير عوض، او ان العـوض تبرع به المتصرف للمتصرف إليه، أو أنه أبراه منه، وحينئذ يتعين الالتزام بالرسمية وفقا للمادة 488 من القانون المدني وإلا كانت الهبـة باطلة بطلانا مطلقا مما يحول دون إلزام الواهب بتنفيذ التزامه بالتسليم أو إلزام ورثته من بعده بذلك،

لكن إذا قام الواهب أو ورثتـه بالتسليم طوعا مع علمهم بأنهم ينفذون هبة باطلة لا يجبرون على تنفيذها، ترتب علي ذلك تصحيح البطلان وانقلبت الهبة الباطلة إلي هبة صحيحة ليس بتنفيذها أو بإجازتها، إذ لا ترد الإجازة علي العقد المـشوب بـالبطلان المطلق، بحيث إذا أجاز الواهب أو ورثته الهبة فى القانون المصري، فإن البطلان يظل عالقاً بها لكن يتخلف عنها التزام طبيعي بالتسليم، بحيث إذا تم تنفيذه، انقلـب إلى التزام مدني لا يجوز العدول عنه”.

وعلى ذلك فإذا تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في عقد بيع عقار يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدني, ولا يعتبر هذا التصرف بيعا إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن, ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقـا لمـا تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.

لمـا كان ذلك, وكان الثابت من العقد موضوع الـدعوى أن الطـاعن بـاع عقاري النزاع إلى نفسه بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن الثمن دفع تبرعا منه ومن والدتهما – زوجتـه – وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف أنه هبة من الطـاعن وزوجتـه لابنتيهما المطعون ضدهما الثانية والثالثة

وأن المـال الموهـوب فـي الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو العقـاران المبيعـان ذاتهما, وتكون المطعون ضدها الأولى قد قصدت بتبرعها بجـزء مـن الثمن أن تختصر الطريق والإجراءات فلا تشتري بعقد ثم تهب بـآخر, بل أتمت الأمرين بعقد واحد, كما أن هذا التصرف لـيس بيعـا إذ لـم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن, ومن ثم فلا يصح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لعدم اتخاذهـا الشكل الرسمى لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر واستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس.

العقارين المبيعين, ورتب على ذلك تكييفه الدعوى بأنها دعوى الرجوع عن هبة الثمن, وانتهى بذلك إلى عدم جواز الرجوع في هبته لعدم تحقق إحدى حالات الرجوع في الهبة, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه..

وقضت محكمة النقض بأنه إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته وليا شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعا منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته وليا شرعيا يفيد أنه من مال القصر لا يتسق وباقى عبارات العقد من أن المورث قد تبـرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين اشتروا العقار لهـم والتـزم بعـدم الرجوع في تبرعه

بما يدل على أنه تبرع بالثمن في العقد الأمر الـذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبـه والتي تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمي ولا تعتبر وصـية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعه عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً في تطبيق القانون.

كما قضت بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تقريراتـه أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم في شكل رسمي فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التي تجعله سببا لكـسب عقد البيع أنه الملكية،

فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقـادم المكـسب لا بالعقد الباطل ومن ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقه الـبطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا انه إذ تضمن بيعا من والد الموهـوب له لحفيده عن نصيبه الميراثي في تلك الأعيان التي لم تـؤل ملكيتهـا للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل وإنما بسبب آخر غير مترتب عليه ولا صلة له به، فإن هذا البيع لا يمتد إليه الـبطلان بـل يبقـى صحيحاً باعتباره عقدا مـستقلا وإن كـان واردا فـي عقـد القـسمة المذكور.

ماهى الهبة المستترة 

الهبة المستترة هبة مباشرة، إذ فيها ينقل الواهب للموهوب له حقـاً عينيا أو يلتزم به بحق شخصي الهبة المستترة ظاهرها غير حقيقتهـا، فهي في حقيقتها هبة ولكنها تظهر تحت اسم عقد آخر، الهبة المـستترة معفاة من شكل الهبة، أي من الشكلية.

والهبة المستترة للعقار، يكون فيها العقد صحيحا بالرغم من أنه لم يوثق في ورقة رسمية، ويكفي أن يكون العقد الساتر قد استوفى ظاهراً شرائط انعقاده، وتكون الهبة صحيحة لا بالنسبة إلى الغير فحسب، بـل أيضا فيما بين المتعاقدين.

وقد قضي بأن المادة 488 من القانون المدنى تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها، والهيئة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كـان العقـد جامعا في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أي مذكورا فيه الـثمن بطريقة غير نافية لوجوده، وتحقق ذلك لا يغير منه – وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عنه حقيقة اتجاه نية المتصرف إلـى النـزاع طالمـا تـوافر الشكل الظاهری.

• أثار الهبة المستترة:

1ـ الهبة المستترة في صورة عقد ؛ تصح متى كان العقد جامعاً ظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، ومن ذلك أن يكون مذكوراً الثمن بطريقة غير نافية لوجوده، ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقـة المتصرف هي التبرع.

٢- المادة ٩١٦ من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة على أن أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك” فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف فـي مـرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمنا في المبيع ومقدار هذا الـثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالا لحكـم المادة 477 من القانون المشار إليه.

3- الشفيع يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النيـة غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعة في عقد الهبة المستترة في صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة وقت إظهار رغبته.

4- مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يـسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية, فإن كان العقد الساتر بيعا ولم يـنـص فيـه على ثمن ما, أو أبرئ المشتري من الثمن او وهب له, فإن العقد يكون هبة مكشوفة لا تصح قانونا إلا إذا أفرغت في محرر رسمي, أمـا إذا سمى الثمن في العقد وكان غير صوري أو غير تافه فإن البيـع ينعقـد صحيحا ولو أبرأ البائع المشتري من الثمن أو وهبه إليه بعد ذلـك, ولا يشترط عندئذ أن يكون الثمن المسمى في العقـد متكافئـا مـع قيمـة المبيع.

5- إذ كان العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بـصفته وليا شرعيا على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصرا، وكانـت المادة 487 من القانون المدني تجيز للولي الـشرعي أن ينـوب عـن الموهوب له في قبول الهبة، ولو كان هو الواهب، فيكون له أن يتعاقـد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيـع تكون قد توافرت له شرائط الصحة.

خضوع الهبة المستترة لأحكام الهبة الموضوعية 

الهبة المستترة، إذا كانت لا تخضع لأحكام الهبة الـشكلية، فإنهـا تخضع لإحكامها الموضوعية ويترتب على ذلك أن الهبة المستترة تعتبر هبة  ، وتستلزم أهلية التبرع في الواهب، ويجب أن يكون الواهـب مالكا لما تبرع به، ويتخفف فيها من ضمان الاستحقاق وضمان العيب، وتعتبر تبرعا بالنسبة إلى الدعوى البوليصية، ويجوز فيها الرجـوع إلا إذا وجد المانع، وإذا صدرت في مرض الموت كان لها حكم الوصية.

ومن يدعي ان العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة ليجـرى عليـه أحكام الهبة الموضوعية هو الذي يحمل عبء الإثبـات.

فـإذا ادعـي المتصرف مثلا أن البيع الصادر منه إلى المشتري ليس إلا هبة مستترة، وأنه يريد الرجوع فيها، فعليه هو أن يثبت ذلك وفقا للقواعد المقررة في الإثبات.

فإذا كانت قيمة المال المتصرف فيه تزيد على عشرة جنيهات أو كان التصرف مكتوبا، لم يجز إثبات التستر إلا بالكتابة أو بما يقـوم مقامها.

ولذلك يكون من الخير للواهب في الهبة المـستترة أن يحـصل على ” ورقة ضد ” من الموهوب له يقرر فهيا هذا أن العقد الظاهر هو في حقيقته هبة مستترة، حتى يتيسر للواهب إثبات التستر بالكتابة عنـد الاقتضاء.

وإذا كان الذي يدعى استتار الهبة هو الغير، كـدائن الواهـب إذا طعن في الهبة المستترة بالدعوى البولصية، فإن هذا الغير هـو الـذي يحمل عبء الإثبات، ولكن له أن يثبت الاستتار بجميع طرق الإثبـات، ويدخل في ذلك البيئة والقرائن، لأنه غير لا يكلف الإثبات بالكتابة.

وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان التصرف المطعـون فيه هو هبة مستترة، ناظراً في ذلك إلى ظروف التصرف وملابــسساته، ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.

الدفع بأن الهبة فى القانون المصري تستر وصية 

المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن تمسك الوارث بأن عقد الهبة يستر وصية هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية بطريق التستر تخضع للقواعد العامة في الإثبات التي تلقى عليه وهو وارث الواهـب عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجه عليه.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .