مدني

الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة

الوكالة العامة والوكالة الخاصة

تقوم الوكالة العامة والوكالة الخاصة بدور بالغ الأهمية في مجال المعاملات المالية ، حيث يتم عن طريق الوكالة العامة والوكالة الخاصة  إجراء الكثير من هذه المعاملات بواسطة شخص آخر غير صاحب الشأن عند الاقتضاء ، مما يساهم في تيسير التعامل والحيلولة دون تعطيل مصالح الناس، إذ يقوم هذا الشخص ، ويسمى الوكيل ، بإبرام التصرفات القانونية اللازمة لذلك لحساب صاحب الشأن ، والذي يدعى الموكل ، وذلك لإدارة أموال هذا الأخير أو التصرف فيها نيابة عنه .

الوكالة العامة والوكالة الخاصة

وقد لعبت الوكالة العامة والوكالة الخاصة هذا الدور منذ قديم الزمان ، ولا تزال قائمة به في الوقت الراهن ، بل إن أهميتها تزداد يوماً بعد يوم ، خاصة بعد زيادة المعاملات واتسامها بالدقة والتعقيد فلئن كان الأصل أن صاحب الشأن هو الذي يقوم بنفسه بإبرام التصرفات القانونية اللازمة لإدارة أمواله والتصرف فيها .

إذ ليس هناك من هو أقدر على العناية بشئون الشخص والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه من الشخص ذاته، إلا أن ظروف الشخص قد تحول دون ذلك ، كسفره للخارج ، أو مرضه ، أو كثرة أعماله وزيادة عملائه ، أو انشغاله بوظيفته ، أو عدم خبرته في التعامل ، أو عدم إلمامه بكيفية إجراء بعض التصرفات ، ومن ثم فلا مناص في مثل هذه الحالات من قيام شخص آخر غيره بإبرام تلك التصرفات نيابة عنه عن طريق الوكالة العامة والوكالة الخاصة .

وسوف نتناول فى هذا المقال مفهوم الوكالة العامة و الوكالةالخاصة وطبيعة التوكيل الرسمي العام وسنبدأ هذه المقاله بالتعريف بالوكالة بوجه عام ، ثم نعقب ذلك ببيان المفهوم السائد للوكالة العامة والخاصة ، لنعرض أخيراً لتقويم هذا المفهوم .

وعلى ذلك فإننا نقسم هذه المقاله على النحو التالي :
أولا  : التعريف بالوكالة .
ثانيا : المفهوم السائد للوكالة العامة و الخاصة .
ثالثا : تقويم مفهوم الوكالة العامة والخاصة .

تعريف الوكالة العامة والوكالة الخاصة

تعد الوكالة من أكثر العقود تداولا وشيوعا فى الحياة العملية بسبب ما كسبته من أهمية فى التعامل إذ عن طريقها يتمكن صاحب الشأن من إجراء التصرفات القانونية اللازمة له والتي يتعذر عليه بها بنفسه وذلك بواسطة وكيل عنه يمثله أمام الغير .

والوكالة العامة و الوكالةالخاصة هي من العقود المسماة ، حيث نظمها المشرع المصري كأحد العقود الواردة على العمل ، وذلك في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون المدني .

وللتعريف بالوكالة العامة و الوكالة الخاصة بوجه عام فإننا نعرض فيما يلي لتعريف الوكالة ، وماهي مشروعيتها وتطورها ، ثم نبين خصائصها التي تميزها عن العقود الأخرى ، وأخيراً نتناول نطاق الوكالة العامة والخاصة وسعتها .

أولا : تعريف الوكالة

تنص المادة 199 من القانون المدني المصري على أن “الوكالة عقد مقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني الحساب الموكل”
ويتيين من ذلك أن الوكالة  هى عقد مقتضاه يخول شخص ، هو الموكل شخصاً آخر ، هو الوكيل ، سلطة إبرام أو إجراء تصرف قانوني أو أكثر لحساب الموكل ، بحيث تنصرف آثار التصرف إلى الأخير إما بشكل مباشر أو غير مباشر .

مثال ذلك أن يوكل شخص شخصاً آخر في شراء منزل له ، فيقوم الوكيل بشراء المنزل باسم الموكل ، بحيث يكتب اسم موكله في خانة المشتري ، ويوقع العقد نيابة عنه ، وبالتالي يكون الموكل هو الطرف في العقد وليس الوكيل،
وهو الذي يمتلك المنزل ويلتزم بسداد ثمنه للبائع ، ويكون هو المسئول عن الإخلال بالالتزامات الواردة فى العقد .

خصائص الوكالة العامة والوكالة الخاصة

وما يميز الوكالة عن النيابة Representation فإذا كان يشترط في النيابة في التعاقد أن يتعاقد النائب باسم الأصيل ، إلا أنه ليس من المحتم في الوكالة أن يتعاقد الوكيل باسم الموكل ، ما دام أنه يتعاقد لحساب هذا الأخير

فعلى الرغم من أن الوكيل يعمل في الغالب الأعم من الحالات باسم الموكل، ومن ثم تكون الوكالة نيابية ، أي يكون الوكيل نائباً بالمعنى الدقيق ، بحيث تترتب أحكام النيابة ، فتنصرف آثار العقد الذي أبرمه الوكيل مع الغير إلى الموكل مباشرة، ويصبح الموكل طرفاً في هذا العقد ومسئولاً أمام الغير ، إلا أن الوكيل قد يعمل باسمه الشخصي ، ومع هذا فإنه يظل وكيلاً ، وذلك لكونه يعمل لحساب موكله في النهاية .

شروط الوكالة العامة والوكالة الخاصة

ولما كانت الوكالة عقداً ، وجب لقيامها توافر شروط انعقاد العقد ، وهي التراضي والمحل والسبب والشكل الذى تطلبه القانون ، وإلا وقعت الوكالة باطلة، فضلاً عن توافر شروط صحة العقد ، وهي الأهلية وسلامة الإرادة من العيوب، وإلا كانت الوكالة قابلة للإبطال ، وذلك طبقاً للقواعد العامة ، شأن الوكالة في ذلك شأن سائر العقود .

وبالتالي يجب أن يرضى بالوكالة كل من الموكل والوكيل ، وأكتر ما يكون رضاء الموكل إيجاباً ، ورضاء الوكيل قبولاً ، وقبول الوكيل قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، ويعتبر قبولاً ضمنياً من الوكيل أن يقوم يتنفيد الوكالة .

وذلك أن الغالب في العمل أن يقوم الموكل بعمل توكيل ويمضيه وحده ويسلمه إلى الوكيل فأذا قبل الوكيل هذه الوكالة ، فإنه لا يمضي الورقة مع الموكل ، بل يعمد ان تنفيذ الوكالة ، ويكون هذا التقيد قبولا ضمنيا للوكالة كذلك تعد الوكالة مقبولة من الوكيل إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنته ، كما هو الحال في المحامي ، ما لم يرد الوكالة في الحال .

كما يمكن أن يكون رضاء الموكل ضمنياً . من ذلك أن يتولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين ، إذ يعد هذا الشريك وكيلا عنهم وكالة ضمنية (م ۳/۸۲۸ ملي مصري)

بل ويمكن أن يصدر رضاء الموكل بعد قيام الوكيل بإنجاز عمله ، كما لو قام شخص ببيع شيء مملوك للغير دون إذن سابق منه ، وبعد ذلك أجاز المالك هذا البيع ، إذ يصبح هذا الشخص وكيلاً عنه ويصير البيع نافذا في حق المالك
بأثر رجعي ، وينقلب صحيحاً في حق المشتري ، وذلك طبقاً للقاعدة الأصولية التي تقول إن “الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .

تعريف الوكالة العامة والوكالة الخاصة

ويشترط لصحة الوكالة العامة والوكالة الخاصة أن يكون رضاء الطرفين خالياً من أي عيب من عيوب الإرادة ، وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . كما يجب أن تتوافر في كل طرف الأهلية اللازمة للوكالة .

وبالنسبة لأهلية الموكل ، فإنه يجب أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدي بنفسه التصرف القانوني الذي وكل فيه ، ما دام أن آثار هذا التصرف تنصرف إليه مباشرة وليس إلى الوكيل ، فإذا وكل شخصاً في بيع ، وجب أن تكون فيه أهلية التصرف التي يجب توافرها في البائع . وإذا وكل في إيجار ، وجب أن تتوافر فيه أهلية الإدارة الواجب توافرها في المؤجر ، وهكذا .

أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزاً ، فلا يلزم أن تتوافر فيه الأهمية الواجبة لإجراء التصرف القانوني الذي وكل فيه ، وذلك لأن آثار هذا التصرف لا تصرف إليه هو بل إلى الموكل .

ولكن إذا كان الوكيل يعمل باسمه الشخصي ، كالوكيل بالعمولة ، فيجب حينئذ أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات التي يقوم بها ، لأن آثار التصرف في هذه الحالة تنصرف إليه هو مباشرة .

ومحل عقد الوكالة هو في الأساس التصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل،فضلاً عن أجر الوكيل إن كانت الوكالة بأجر ، ولهذا يجب أن تتوافر في هذا التصرف القانوني الشروط الواجب توافرها في المحل وفقاً للقواعد العامة .

فمن ناحية يجب أن يكون التصرف القانوني محل الوكالة العامة والوكالة الخاصة ممكناً ، فإذا كان مستحيلاً كان باطلاً لكونه التزاماً بمستحيل ، وبالتالي تكون الوكالة باطلة تبعاً لبطلان التصرف . كتوكيل محام برفع استئناف فات ميعاده .

ومن ناحية أخرى يجب أن يكون التصرف القانوني المراد إبرامه معيناً أو قابلاً للتعيين ، وإلا كانت الوكالة باطلة ، فإذا وكل شخص شخصاً آخر ، وجب عليه أن يعين التصرف الذي سيقوم به تعييناً نافياً للجهالة ، بأن يحدد له أنه وكله في البيع أو الرهن أو الهبه.

كأن يقال إن التوكيل في البيع أو الشراء أو الرهن ، وليس من الضروري أن يعين المال الذي يرد عليه التصرف ، أما إذا كان التصرف من أعمال التبرع ، فلا يكفي في تعينه ذكر نوعه ، بل يجب أيضاً تعيين محله ، بأن يقال مثلا وكلتك في هبة منزل معين لفلان ، وفي هاتين الحالتين تكون الوكالة وكالة خاصة .وأخيراً يشترط في التصرف القانوني محل الوكالة العامة والوكالة الخاصةأن يكون مشروعاً . فإذا كان هذا التصرف غير مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب ، كانت الوكالة باطلة . كتوكيل شخص في بيع مخدرات أو في إيجار منزل للدعارة أو في إعطاء
رشوة أو قبضها .

تطور الوكالة العامة و الوكالة الخاصة

وقد كانت الوكالة العامة والوكالة الخاصةفي الماضي تتم على نطاق ضيق للغاية ، وذلك على سبيل المجاملة كخدمة مجانية بين الأصدقاء أو أفراد الأسرة   بحيث كان الشخص يقوم بإجراء بعض التصرفات القانونية البسيطة لأحد أصدقائه أو أقاربه عند الضرورة وبدون مقابل .

ولهذا كانت الوكالة العامة والوكالة الخاصةتعد من العقود قليلة الأهمية ، وكانت دائماً تقوم على الاعتبار الشخصي ولكن مع زيادة المعاملات والأنشطة الاقتصادية ، وإتسامها بالدقة والتعقيد سواء من الناحية الفنية أو القانونية ، كثر الالتجاء إلى الوكالة العامة والخاصة ، بل وأصبحت تتم في الكثير من الحالات على سبيل الاحتراف .

فقد صارت الوكالة العامة والوكالة الخاصة مهنة يحترفها العديد من الأشخاص للقيام بالأعمال المختلفة لحساب مثل الغير مقابل أجر معين ، وذلك في مجال المعاملات المدنية والتجارية ، على الصعيد المحلي أو الدولي .

مثال ذلك الوكيل بالعمولة ، ووكيل العقود ، والوكيل العقاري، ووكيل البورصة ، ووكيل التأمين ، ووكيل السفريات ، ووكيل الدعاية ، ووكيل براءات الاختراع ، ووكيل اللاعبين ، والمحامي ، وغير ذلك .

وهكذا أصبحت الوكالة من العقود الكبرى الواردة على الأعمال المدنية والتجارية ، وتتم غالباً عن طريق وكلاء محترفين .

وإن كانت الوكالة التقليدية لا زالت منتشرة بشكل ملحوظ . ومتى كان الوكيل محترفاً ، فإن الوكالة العامة والخاصة تكون دائماً بأجر بطبيعة الحال ، وتقل فيها أهمية الاعتبار الشخصي

ثالثا : خصائص الوكالة العامة والوكالة الخاصة

وتتميز الوكالة العامة و الوكالة الخاصة بخصائص معينة ، نجمل أهمها فيما يلي 

1- الوكالة العامة والوكالة الخاصة في الأصل عقد رضائي ،،،،

فالأصل في الوكالة العامة والوكالة الخاصة إنها عقد رضائي ، أي لا تتطلب لانعقادها شكلاً خاصاً بل يكفي لقيامها رضاء الطرفين ولو كان شفوياً . ولكن إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة العامة والخاصة تصرفاً شكلياً ، أي يجب لانعقاده أن يكون مكتوبا كتابة رسمية أو عرفية .

فيجب أن يتوافر هذا الشكل في الوكالة العامة والوكالة الخاصة فيه أيضاً ، وذلك بأن تكون هذه الوكالة مكتوبة في ورقة رسمية أو عرفية ، وإلا وقعت باطلة .

وفي ذلك تنص المادة 700 من القانون المدني المصري على أنه ” يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك” .

وعلى هذا فإن  الوكالةالعامة والوكالة الخاصة في التصرفات الرضائية ، كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمقاولة والوديعة والعارية وقبول الوصية وغير ذلك ، تكون رضائية مثل هذه التصرفات ، فلا تستوجب شكلاً معيناً لانعقادها ، والأصل في التصرفات
القانونية أن تكون رضائية ، وبالتالي فإن الأصل في الوكالة أن تكون هي أيضاً رضائية .

أما الوكالة العامة والوكالة الخاصة في التصرفات الشكلية ، كالهبة والرهن الرسمي وعقد الشركة ، والتي تستلزم لانعقادها شكلاً خاصاً ، أي أن تكون مكتوبة في ورقة رسمية أو عرفية، فهذه تكون الوكالة فيها أيضاً شكلية .

فنظراً لأن الرهن الرسمي مثلاً لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية (م 1/1031 مدني مصري) ، فإن الوكالة فيه لا تتم إلا إذا كانت بورقة رسمية . وكذلك لما كان يشترط أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً (م 1/507 مدني مصري) فيجب أيضاً أن تكون الوكالة في عقد الشركة مكتوبة ولو في ورقة عرفية .

٢- الوكالة العامة والوكالة الخاصةفي الأصل من عقود التبرع ،،،،

والأصل في الوكالة العامة والوكالة الخاصة أيضاً أنها من عقود التبرع ، بمعنى أن الوكيل يقوم بعمله بدون أجر ، وهو ما يحدث عادة في الوكالة التقليدية التي تتم بين أفراد الأسرة أو الاصدقاء ، حيث يقوم الوكيل بالمهمة المطلوبة منه على سبيل التبرع لمساعدة الموكل والتعاون معه في قضاء حاجاته ورعاية أمواله عندما يتطلب الأمر ذلك .

على أن الوكالة العامة والوكالة الخاصة قد تكون معاوضة ، وذلك إذا اشترط الوكيل حصوله على أجر صراحة أو ضمناً ، ويحدث ذلك دائماً عندما يكون الوكيل محترفاً ، كالمحامي والوكيل بالعمولة .

إذ أن الوكالة العامة والوكالة الخاصة هي مهنة هذا الوكيل التي يتكسب منها ، ولا يتصور أن تكون تبرعية ، ولهذا فمن حقه أن يطالب بأجره أو عمولته ، حتى ولو لم يشترط ذلك صراحة في عقد الوكالة العامة والخاصة ، لأن ذلك يستفاد ضمنا من  طبيعة مهنته .

وقد نصت على ذلك المادة 709 /1 من القانون المدنى المصرى حيث قضت بأن الوكالة تبرعيه ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.

وطبقاً للمادة ٢/٧٠٩ مدني مصري ، فإنه إذا اتفق على أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ، بحيث يستطيع القاضي التعديل في أجر الوكيل المتفق عليه ، سواء بالحط أو برفعه .
واستثناء من ذلك ، فإن أجر الوكيل التجاري ، كالوكيل بالعمولة ووكيل العقود، لايخضع لتقدير القاضي (م 4/150 تجاري مصري) .

وسواء كانت الوكالةالعامة والوكالة الخاصة بأجر أو بدون أجر ، فإن الموكل يلتزم في جميع الحالات برد ما صرفه الوكيل في تنفيذ الوكالة مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة (م ٧١٠ مدني مصري) ، كما يلتزم بتعويض الوكيل عما أصابه من ضرر من جراء هذا التنفيذ (م 711 مدني مصري) .

3- الوكالة العامة والوكالة الخاصة محلها القيام بتصرف قانوني

ولعل أهم ما يميز الوكالة العامة والوكالة الخاصة هو أن محلها تصرف قانوني لا عمل مادي , فالوكيل يقوم دائماً بإجراء تصرف قانوني لحساب الموكل ، كإبرام عقد أو تصرف انفرادي أو رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه ، وهذا هو ما يميز الوكالة العامة والوكالةالخاصة عن سائر العقود الأخرى ، لاسيما عقد المقاولة وعقد العمل .فإذا كانت الوكالة العامة والوكالةالخاصة والمقاولة تتفقان في أن كلاً منهما عقد يرد على العمل، وهذا العمل يؤديه كل من الوكيل والمقاول لمصلحة الغير وعلى وجه الاستقلال، أي دون توافر علاقة التبعية بين الوكيل أو المقاول وصاحب العمل ، إلا أنهما يختلفان في أن العمل فعقد الوكالة هو تصرف قانوني ، في حين أنه في عقد المقاولة هو عمل مادى كبناء منزل .

على أن الوكالة العامة والخاصة قد تلتبس بالمقاولة ،،،،،،

وذلك عندما يقوم الشخص بخليط من الأعمال المادية والأعمال أو التصرفات القانونية لحساب الغير ، وحينئذ يرجح الجانب الغالب من هذه الأعمال .

فالمحامي مثلاً يقوم عادة بأعمال مادية لحساب العميل إلى جانب عمله القانوني  كالسفر إلى المحكمة المختصة الموجودة في محافظة أخرى وعمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة والتصديق على التوقيع وغير ذلك.

ومع هذا فإن الغالب في عمل المحامي هو عنصر الوكالة ، فيعتبر وكيلاً ولا يكون مقاولاً . ولهذا فإن أجره يخضع لتقدير القاضي ، ويجوز للموكل عزله وقتما يشاء .

وفي المقابل فإن مقاول البناء مثلاً قد يقوم ببعض التصرفات القانونية لحساب رب العمل إلى جانب العمل الأصلي المعهود به إليه ، كقيامه بشراء بعض مستلزمات المقاولة بالنسبة له هو الغالب ، فيعتبر مقاولاً في الاصل لا وكيلا  ومن ثم لا يخضع أجره لتقدير القاضي وفقاً لأحكام عقد المقاولة، ولا ينتهي عقده بموت رب العمل .

كذلك عقد الوكالة عن عقد العمل بأن محل عقد الوكالة العامة والخاصة الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً ، في حين أن المحل في عقد العمل هو عمل مادي.

كما أن العامل يعمل دائماً تحت إشراف رب العمل وتوجيهه ، فعلاقته به هي علاقة التابع بالمتبوع ، أما الوكيل فلا يعمل تحت إشراف ورقابة الموكل ، وبالتالي لا تقوم بينهما علاقة التبعية .

وحتى لو أعطى الموكل تعليمات للوكيل بخصوص التصرف القانوني الذي يكلفه بإجرائه ، إلا أن الوكيل يظل متمتعاً بالحرية في اختيار الوسيلة المناسبة التي يراها لإنجاز هذا التصرف، كما لا يحدد له الموكل مكان العمل ومواعيده

ومع ذلك فقد يكلف العامل بإجراء بعض التصرفات القانونية لحساب رب العمل ، وفي هذه الحالة تختلط الوكالة بعقد العمل . مثال ذلك عمال المتجر الذين يقومون ببيع السلع للعملاء ، والخادم الذي يقوم بشراء مستلزمات المنزل من
طعام وشراب لسيده . وهنا يعتبر العامل وكيلاً .

عن رب العمل فيما يجريه من الأعمال تصرفات قانونية ، ومع ذلك يظل في الأصل عاملاً ، فلا يجوز لرب العمل فصله فصلاً تعسفياً ودون إخطار تطبيقاً لأحكام عقد العمل .

على أنه يلاحظ أن الوكيل قد يقوم في سبيل تنفيذ الوكالة ببعض الاعمال المادية التابعة للتصرف القانوني الذي وكل به ، كالبحث عن مشتر والسفر إليه لإتمام الصفقة معه ، والقيام بإجراءات تسجيل البيع .

لكن ذلك لا ينفي أن مهمته الأصلية هي القيام بتصرف قانوني لا عمل مادي ، ومن ثم إذا أصيب الوكيل أثناء قيامه بهذه الأعمال المادية ، فإن إصابته لا تدخل في نطاق إصابات العمل ، لأن العقد الذي يربطه في الأصل هو عقد وكالة لا عقد عمل .

4- الوكالة العامة والوكالة الخاصة تقوم على الثقة والأمانة 

ولا ريب أن الوكالة العامة والوكالة الخاصة تقوم على الثقة والأمانة ؛ إذ أن الموكل يعهد بأمواله إلى الوكيل لإدارتها أو التصرف فيها ويأتمنه عليها نظراً لثقته فيه ، وغالباً ما يقوم الوكيل بعمله في غياب الموكل ، ويجري التصرفات المخولة له بحسب تقديره دون أية رقابة عليه سوى ضميره . فعقد الوكالة هو من عقود الأمانة .

ولهذا يجب على الوكيل ألا يخون الثقة أو الأمانة التي وضعها الموكل فيه، وذلك إعمالاً لقول الله تعالى “فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اومن أمانته وليتق الله ربه ” 

وقوله سبحانه “يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون”

فيجب على الوكيل أن يرعى مصالح موكله رعاية كاملة وأن يحافظ على أمواله مثلما يحافظ على أمواله هو ، فلا يعمد إلى إجراء تصرف قانوني يضر بموكله؛ حتى ولو كان يتصرف في حدود السلطات التي رسمها له الموكل ، بحيث لا يقوم إلا بالتصرف الذي هو في صالح موكله ، والذي يعلم أن الأخير يرضى بهذا التصرف عن طيب نفس ويدخله في مقصوده من الوكالة .

كما يجب على الوكيل ألا يقوم باستغلال الوكالة التي في حوزته للاستيلاء على أموال الموكل بدون وجه حلى ، أو حتى أن يستعملها لصالح نفسه دون إذن صريح مله ، فإن خالف الوكيل ذلك كان متعدياً وخائناً للأمانة ، واستحق بذلك الجراء الذي أعده الله له يوم القيامة وبئس المصير .

وفي ذلك يقضى القانون المدني المصري بأن الوكيل ملزم تنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، ما لم يكن من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً بخروجه عن هذه الحدود ، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف (م ٧٠٣) .

وعليه أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إن كانت الوكالة بلا أجر ، فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد (م 704) ، وعلى الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها (م 705) ، وليس له أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه (م 1/706) . وأن يقوم برد ما للموكل في يده .

فإذا أخل الوكيل بالتزاماته وخان الأمانة التي تصدى لحملها ، بأن تجاوز حدود وكالته دون مبرر ، أو أهمل في تنفيذها ولم يبذل العناية المطلوبة منه ، أو قام بتنفيذها بغش وسوء نية ، مما تسبب في إلحاق الضرر بموكله ، كان مسئولا مسئولية مدنية تجاه الموكل ، وذلك بأن يقوم بتعويضه عما أصابه من ضرر من جراء ذلك (1).

بل ويكون الوكيل مسئولاً أيضاً مسئولية جنائية عن جريمة خيانة الأمانة أو التبديد إذا ما قام بالاستيلاء على الأشياء التي سلمت إليه بصفته وكيلاً ، وذلك لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه ، أو لكي يسلمها للموكل فيما بعد، أو قام بتبديد هذه الأشياء أو إتلافها (م 341 عقوبات مصري) .

كاستيلاء الوكيل على الشيء الذي سلمه له الموكل لبيعه ، أو على ثمن هذا الشيء الذي أعطاه إياه المشتري . أو قيام الوكيل بإتلاف سندات ملكية أو شبكات خاصة موكله ولكن يلاحظ أن مجرد مجاوزة الوكيل نطاق وكالته ، أو تقاعسه عن تنفيدها ، أو عدم تقديمه حساب عنها للموكل وغير ذلك ، دون الاستيلاء على أموال الموكل التي اؤتمن عليها أو تبديدها ، لا تقوم به هذه الجريمة ، وإنما يكون الوكيل مسئولاً فقط مسئولية مدنية

5- الوكالة العامة والوكالة الخاصة تقوم على الاعتبار الشخصي 

ولما كان مبنى الوكالة العامة والوكالة الخاصةعلى الأمانة والثقة ، فإنها تقوم في الغالب على الاعتبار الشخصي، بمعنى أن شخصية الوكيل تكون محل اعتبار خاص لدى الموكل ، فالأخير لا يمنح الوكالة إلا لشخص معين يثق فيه ، وتتوافر لديه المواصفات التي يعتبرها ضرورية في الشخص لكي يكون مؤهلا لتمثيله . بل إن الوكيل أيضاً يدخل في اعتباره شخصية الموكل .

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك ، وإلا كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو (م ۱/۷۰۸ مدني مصري) .

كما يترتب على قيام الوكالة على الاعتبار الشخصي أن الوكالة تنتهي تلقائياً بموت الموكل أو بموت الوكيل (م 714 مدني مصري ، م ۲۰۰۳ مدني فرنسي).

على أن فكرة الاعتبار الشخصي تقل أهميتها وتكون أكثر مرونة في الوكالة الاحترافية ، كالوكالة التجارية ، لأن الموكل يهمه تحقيق النتيجة التي يبتغيها أيا كانت الوسيلة ، كما أن الوكيل المحترف غالباً ما يكون شركة ، ولذلك يتوسع القضاء في استخلاص تصريح الموكل الضمني للوكيل في إنابة غيره ، ولو لم يكن مصرحاً له بذلك في العقد

6 – الوكالة العامة والوكالةالخاصة عقد غير لازم  

وتتميرالوكالة العامة والوكالة الخاصة أخيرا بأنها عقد غير لازم (۱)، بمعنى أنه يجوز لكل طرف إنهاء الوكالة منى شاء بإرادته المنفردة ، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تقضي العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ـ أي فسخه . ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ( م 1/147 مدني مصري) .

ولهذا يجوز للمؤكل في أي وقت أن ينهي الوكالة ويعزل الوكيل ، أو أن يقيد هذه الوكالة ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . ولكن إذا كانت الوكالة بأجر ، فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت
غير مناسب أو بغير عذر مقبول (م 1/715 مدني مصري) .

على أنه إذا كانت الوكالة الوكالة العامة والوكالة الخاصةصادرة لصالح الوكيل ، كالوكالة التي يعطيها بائع السيارة للمشتري بالبيع للغير أو للنفس حتى يتمكن الأخير من تسجيل السيارة باسمه ، أو كانت الوكالة لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو
يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه (م ۲/۷١٥) .

كما يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة في أي وقت ، ولو وجد اتفاق مخالف ذلك . ويتم التنازل بإعلانه للموكل . وإذا كانت الوكالة العامة والوكالة الخاصة بأجر ، فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول (م 1/716) .

غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الاجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه (م ٢/٧١٦) .

وعلى أي وجه كان انتهاء الوكالة ، فإنه يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف (م۱/۷۱۷) .

رابعا : نطاق الوكالة العامة والوكالة الخاصة وسعتها

رأينا فيما سبق أن محل الوكالة العامة والوكالة الخاصة يجب أن يكون تصرفاً قانونياً يقوم الوكيل بإجرائه لحساب الموكل . ولا ريب أن أي تصرف قانوني تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها يجوز أن يكون محلاً للوكالة .

فقد يكون هذا التصرف عقداً ، كالبيع والإيجار والرهن ، وقد يكون تصرفاً بإرادة منفردة ، كإبراء المدين وقبض الدين وتطهير العقار المرهون ، وقد يكون رفع دعوى قضائية نيابة عن الموكل .

ويتعين على الوكيل ان يقوم بتنفيذ الوكالة في الحدود التي رسمها له الموكل، فإذا خرج هذه الحدود وأبرم تصرفاً قانونياً باسم الموكل خلافاً لمراده ، فإن ما هذا التصرف من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الموكل ، إلا إذا أجاز أن
الأخير التصرف .

والواقع أن نطاق الوكالة العامة والوكالة الخاصة، أو سعتها ، والذي يجب أن يتقيد به الوكيل في تنفيذها ، وذلك من حيث ما تشتمل عليه الوكالة من تصرفات قانونية يجوز للوكيل إجراؤها ، والأموال التي يمكن أن ترد عليها هذه التصرفات ، ومدى حرية العمل التي يتركها الموكل للوكيل في إجرائها ، فإن هذا النطاق يضيق ويتسع تبعاً لما يتفق عليه الطرفان .

ومن ثم يجب للتعرف على مدى سعة الوكالة العامة والوكالة الخاصة الرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته ، وما حوته من نصوص ، وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل ، وظروف الدعوى . وتحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها ، وهو
مسألة يبت فيها قاضي الموضوع بما له من سلطة في التعرف على حقيقة ما أراده المتعاقدان، دون معقب عليه في ذلك من . محكمة النقض ، ما دام كان تفسيره سائغاً وتحتمله عبارات التوكيل .

أما عن مدى حرية الوكيل في إجراء التصرف القانوني الموكل فيه ، أي طريقة تنفيذه للوكالة ، فإن الأمر يختلف من حالة إلى أخرى بحسب ما يحوله له الموكل سلطة في التقدير والتصرف عند إجراء هذا التصرف .

فقد يقوم صاحب الشأن بتقييد حرية الشخص الذي يساعده في ايام تصرف قانوني معين إلى حد أن يحرمه من كل تقدير ، بحيث يقتصر دوره على حل – صاحب الشأن كما هي إلى الطرف الآخر في التصرف . كأن يكلف أحد الحرمين
شخصاً بأن يبلغ الطرف الآخر قبوله لإيجاب سبق أن تقدم به هذا الأخير له.

وفي هذه الحالة فإن مثل هذا الشخص لا يكون وكيلاً ، بل يكون مجرد وسيط ، ويكون التعاقد تعاقداً مباشراً يعمل فيه المتعاقد الأصيل بنفسه ، كما لو كان يتعاقد مع الغير عن طريق البريد العادي أو الإيميل .
ذلك أن الغالب أن الوكالة العامة والوكالة الخاصة هي نيابة عن الغير ، وهي نيابة اتفاقية ، أي تنشأ باتفاق الطرفين ، بخلاف النيابة القانونية التي يقررها القانون ، كنيابة الولي عن القاصر .

وهو ما يعني أن الوكيل يكون عادة نائباً عن الموكل فيما يقوم به من تصرفات قانونية لحسابه ، وذلك عندما يتعاقد باسم المؤكل .

وطبقاً للقواعد العامة فإنه يجب لقيام النيابة أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل ، بمعنى أن يكون للنائب دور ولو قليل في إبرام التصرف القانوني وتحديد شروطه ، بحيث تكون له صلاحية اتخاذ القرار في هذا الشأن بدلاً عن الأصيل.

ولهذا تكون إرادة النائب محل اعتبار عند النظر في عيوب الإرادة وغيرها من الظروف التي تؤثر في صحة التصرف أو نفاذه ، وذلك بقدر مساهمة النائب في إبرام التصرف (م 104 مدني مصري) .

وعلى ذلك ، يجب في الوكيل أن يكون له دور في إبرام التصرف القانوني المطلوب منه القيام به ، بحيث يتمتع بقدر من حرية التقدير والتصرف في إبرامه مهما قل شأنه .

وقد يقوم الوكيل بالتصرف وفقاً لتعليمات مفصلة صادرة له من موكله . وذلك كأن يكون الموكل قد كلفه ببيع منزل معين لمشتر بعينه وبثمن لا يقل عن وإذا كان الثمن مؤجلاً ، فيجب ألا يتجاوز هذا الأجل حدا معيناً ، وأن يضمن
الوفاء بالثمن كميل شخصي مليء ، أو أن يشتري له شيئاً ما ، بمواصفات محددة، ويثمن في حدود حد أقصى
أقصى يعينه .

وقد تتسع حرية الوكيل أكثر من ذلك قليلاً . مثال ذلك أن يكون الموكل قد عزم شراء عقار معين اختاره هو واستقر رأيه عليه ، فيترك للوكيل أن يقوم بمهمة تحديد الثمن وبقية شروط العقد .

بل وقد تتسع حرية الوكيل إلى الحد الذي ينفرد فيه الوكيل بإبرام التصرف وتحديد كافة شروطه وفقاً لتقديره هو ، بحيث يترك له الموكل مهمة إبرام التصرف بحرية تامة ، كأن يقتصر الموكل على أن يعهد إلى الوكيل بشراء العقار الذي يراه مناسباً لتحقيق غرض معين ، دون أن يحدد له أية شروط وأياً ما كان الأمر .

فإن الوكالة العامة والخاصة تنقسم من حيث نوع التصرفات القانونية التي يستطيع الوكيل إبرامها إلى وكالة عامة ووكالة خاصة . وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما يلي

مفهوم الوكالة العامة والوكالة الخاصة

تبين لنا مما سبق أن المهمة الأساسية للوكيل هي القيام بإبرام تصرف قانوني لحساب الموكل . على أن التصرفات القانونية ليست من نوع واحد ، فهي تنقسم من حيث مدى تأثيرها على المال الذي ترد عليه إلى نوعين ، هما :

– أعمال الإدارة                       – أعمال التصرف .

أما أعمال الإدارة  فهي الأعمال أو التصرفات القانونية التي تهدف إلى استغلال الشيء واستثماره بغية التربح منه ، دون المساس بأصله ، أي دون إخراجه من ذمة صاحبه . مثال ذلك عقد الإيجار ، فهو يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء مملوك للغير لمدة معينة نظير أجرة محددة ، ولكن مع بقاء الشيء المؤجر مملوكاً لصاحبه ويرد إليه بذاته عند انتهاء مدة الإيجار .

وكذلك إيداع النقود في البنوك أو إقراضها بفائدة . كما تشمل هذه الأعمال أعمال الحفظ، وهي التي تحفظ المال وتصونه من النقصان أو الضياع ، كترميم المنزل أو التأمين عليه من الحريق أو السرقة ، وقيد الرهن ، والتمسك بالتقادم .

وأما أعمال التصرف ، فهي الأعمال أو التصرفات القانونية التي تؤدي إلى نقل ملكية الشيء إلى الغير ، سواء كان ذلك بمقابل كالبيع ، أو بدون مقابل كالهبة والوصية . أو أن تقرر عليه حقاً عينياً آخر للغير، كحق الانتفاع والرهن .

وقد اشترط القانون للقيام بأعمال التصرف عن طريق الوكالة أن تكون لدى الوكيل وكالة خاصة ، أما أعمال الإدارة فتكفي بشأنها الوكالة العامة .

وهنا يثور التساؤل عن ماهية الوكالة العامة والخاصة ، وما إذا كان “التوكيل الرسمي العام” المستخدم كثيراً في الحياة العملية يعد وكالة عامة أم وكالة خاصة وفيما يلي نعرض لمعنى الوكالة العامة والوكالة الخاصة وفقاً للمفهوم |الذي يتبناه الفقه والقضاء .

هل التوكيل الرسمى العام يعتبر وكالة عامة

تعريف الوكالة العامة

تنص المادة 1/701 من القانون المدني المصري على أن : “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة ، لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تحول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”

كذلك تنص الفقرة الأولى من المادة ١٩٨٨ من القانون المدني الفرنسي على أن : “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تشمل إلا أعمال الإدارة” .

كما قضت المادة ١٩٨٧ من هذا القانون بأن الوكالة قد تكون خاصة ، وذلك إذا ما تضمئت شأناً واحداً أو شئوناً معينة من شئون الموكل ، وقد تكون عامة ، وذلك إذا ما اشتملت على كافة شئون المؤكل .

ويستفاد من ذلك أن الوكالة العامة  هي التي ترد في ألفاظ عامة ، أي ألفاظ مطلقة ومجردة لا تبين مهمة الوكيل بشكل محدد ، بحيث لا يعين فيها الموكل نوع التصرف القانوني المعهود به للوكيل ، فلا يذكر أنه وكل الأخير في البيع أو الشراء أو الإيجار وغير ذلك ، كما لا يعين المال الذي يرد عليه هذا التصرف .

مثال ذلك ، أن يقول الموكل للوكيل فحسب ؛ وكلتك عني في جميع أعمالي، أو وكلتك في مباشرة جميع ما تراه صالحاً لي ، أو جعلتك وكيلاً مفوضاً عنى ، أو وكلتك في إدارة أعمالي ، أو وكلتك في إدارة مزرعتي أو متجري ، أو غير ذلك من العبارات التي تكون في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني الحاصل فيه التوكيل .

هذا هو مفهوم الوكالة العامة من الناحية القانونية ، ولا ريب أن الوكالة العامة بهذه الصيغة نادراً ـ إن لم يكن مستحيلاً ـ ما تحدث في الحياة العملية في الوقت الراهن ، إذ الغالب أن تكون الوكالة مكتوبة ومحدد فيها على الأقل نوع التصرف أو التصرفات القانونية التي يعهد بها الموكل إلى الوكيل .

فلا يتصور أن تكون الوكالة مقتصرة على مجرد قول الموكل للوكيل “وكلتك عني في مباشرة شئوني” ، بل لابد وأن
يحدد له طبيعة المهمة المكلف بها .

التصرفات القانونية الجائرة للوكيل وكالة عامة

والوكالة العامة بهذا المفهوم لا تحول الوكيل إلا القيام بأعمال الإدارة فقط، سواء أشارت هذه الوكالة إلى الإدارة أو لم تشر . فلا يجوز للوكيل وكالة عامة أن يقوم بأي عمل من أعمال التصرف ، معاوضة كان أو تبرعاً ، إلا إذا كان هذا
التصرف بما تقتضيه أعمال الإدارة كما سنرى .

وبالتالي لا يجوز لهذا الوكيل أن يبيع أي مال للموكل ، أو أن يرهنه ، أو أن يرتب للغير عليه حق انتفاع أو ارتفاق ، أو
أن يقرضه ، أو يصالح عليه . ولا يحق له أن يهب مال الموكل ، أو أن يتنازل عن أي حق مالي للموكل لدى الغير

على أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة اللازمة لموكله ، دون تفرقة في ذلك بين عمل وآخر ، وهذا بخلاف أعمال التصرف، والتي لا يصح أن تكون الوكالة بشأنها عامة ، بل لابد من تخصيص نوع التصرف محل الوكالة على الأقل كما سنرى .

وقد أوردت المادة 2/701 من القانون المدنى المصرى طائفة من أعمال الادارة التى تشتملها الوكالة العامة حيث قضت بأنه ،،،،

” ويعد من أعمال الادارة الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاثة سنوات وأعمال الحفظ والصيانة و إستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضية الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة و المنقولة الذى يسرع إليه التلف وشراء ماي لزم الشئ محل الوكالة من أدوات لحفظه و لإستغلالة ” .

واضح من هذا النص الى تلك الأعمال الواردة قد لا تكون على عمل الحصر بل ذكرت على إنها أبرز أعمال ومن ثم يمكن أن يضاف اليها أي عمل آخر من هذه الأعمال .

وعلى هذا فأن الوكيل وكالة عامة يستطيع تأجير مال الموكل على ألا تزيد مدة الإيجار على تلاثة سنوات ،و إن كان يعتبر أيضا من أعمال الادارة إلا أن الوكالة العامة لا تشتمله بل لابد فيه من وكالة خاصة  .

كذلك يجوز لهذا الوكيل أن يقوم بإستئجار ما يلزم لإستغلال أموال الموكل أو إستثمارها وفى حدود ثلاثة سنوات أيضا كأستئجار الآلات الزراعية لزراعة الأرض و إستئجار الانفار لجنى المحصول و إستئجار مكان للاتجار بها .

ويدخل أيضا في أعمال الإدارة التي تشملها الوكالة العامة العمال أعمال الحفظ والصيانة كالتعاقد من مقاول للقيام بأعمال الترميمات اللازمة للعقار ، وصيانة السيارة واصلاح ما تلف منها ، وإيداع المحصول أو البضائع في المخازن المعدة لذلك .

وكذلك رفع دعاوى الحيارة ، والارتهان وقيد الرهن أو تجديده ، وقطع التقادم ، والتأمين من الحريق ومن السرقة وغير ذلك من ضروب التأمين التي جرى العرف على اعتبارها من أعمال الإدارة الحسنة .

كما يستطيع الوكيل بوكالة عامة أن يستوفي حقوق موكله لدى الغير ، وأن يعطي مخالصات بها للمدينين ، وله أن يحجز على أموال مديني موكله لاستخلاص حقوق الموكل ، ويحق له أيضاً وفاء ديون الموكل ، كما يجوز له أن يرفع جميع الدعاوي القضائية التى تنشأ عن أعمال الادارة التى يقوم بها .

وإذا كان الوكيل وكالة عامة لا يستطيع في الأصل القيام بأعمال التصرف، حيث تحتاج هذه الأخيرة إلى وكالة خاصة ، إلا أنه يستطيع القيام بأعمال التصرف التي تقتضيها الإدارة ،،،،،

ويشمل ذلك بيع المحصول وقبض ثمنه ، وبيع بضائع المتجر وشراء بضائع أخرى له لإعادة بيعها ، وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف ، وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله ، كشراء البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية اللازمة لزراعة الأرض .

بل وقد تشمل الوكالة أعمال التبرع ، كالمنح والهدايا المألوفة التي تعطى للخدم والعمال إذ أن فيها معنى الأجرة

هل يعتبر التوكيل الخاص وكالة الخاصة

تعريف الوكالة الخاصة

تنص المادة ٧٠٢ من القانون المدني المصري على ما يأتي

“1 – لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

2 – والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات” .

فالوكالة الخاصة إذن هي التي ترد على تصرف أو تصرفات قانونية معينة بذاتها . وهذه الوكالة قد ترد على عمل من أعمال التصرف كالبيع أو الرهن أو الهبة ، أو على عمل من أعمال الإدارة كالإيجار ، وقد ترد على العملين معاً في
وقت واحد ، المهم أن تتخصص في عمل أو أعمال قانونية معينة .

على أنه يشترط لقيام الوكيل بأي عمل من أعمال التصرف أن تكون لديه وكالة خاصة ، كالوكالة في البيع أو في الشراء أو في الهبة أو في الرهن أو في ترتيب حق انتفاع أو ارتفاق أو في الصلح أو في الإقرار أو في التحكيم أو في توجيه اليمين أو في المرافعة أمام القضاء

فإذا كانت أعمال الإدارة يصح أن تكون محلاً لوكالة عامة أو لوكالة خاصة، بحيث يمكن أن تكون الوكالة بشأنها وكالة عامة في جميع أعمال الإدارة على الوجه السابق ذكره ، كما يمكن أن تكون وكالة خاصة في عمل محدد من تلك الأعمال، كالوكالة في الإيجار فحسب ، فإن أعمال التصرف لا تحتمل إلا الوكالة الخاصة ولا تجوز فيها الوكالة العامة .

فليس من الجائز أن يوكل شخص شخصاً آخر في جميع أعمال التصرف ، دون تحديد لأنواع معينة من هذه الأعمال ، وإلا كان التوكيل باطلاً ، وإنما لابد من وكالة خاصة لكل عمل من أعمال التصرف ، نظراً لخطورة هذه الأعمال ، وحماية للموكل .

والأصل أن تقتصر الوكالة الخاصة على تصرف قانوني واحد ، كالتوكيل في بيع منزل معين أو في رفع دعوى قضائية محددة .

ولكن يجوز أن تشمل الوكالة التصرفات القانونية ، على أن تبين الوكالة على وجه التحديد كل نوع من أنواع التصرفات التي تدخل فيها ، وحينئذ تتعدد الوكالات الخاصة بتعدد التصرفات القانونية التي تشملها ، حتى وإن كانت تضمها جميعاً ورقة واحدة ، كما هو الحال في التوكيل الرسمي العام .

إنما يجب أن يلاحظ جيداً أنه يكفي في الوكالة الخاصة ـ طبقاً لنص المادة ۲/۷۰۲ مدني مصري ـ أن يعين فيها نوع التصرف القانوني المفوض فيه الوكيل، وذلك بأن يذكر مثلاً أن الموكل وكله في البيع أو في الإيجار ، حتى ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، أي المال الذي يرد عليه التصرف ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات ، ومن ثم يجب التمييز هنا بين المعاوضات والتبرعات .

فإذا كان التصرف القانوني محل الوكالة من المعاوضات ، كالبيع والشراء والرهن و أن تصدر الوكالة فيه دون تحديد للمال الذي يرد عليه هذا التصرف ، وبذلك تكون الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين ، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام .

وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل الحق في بيع أي مال للموكل ، بل ويحق له بيع جميع أمواله . كما يجوز التوكيل في إيجار أرض معينة، أو في الإيجار بصفة عامة ، وفي تلك الحالة الأخيرة تكون للوكيل صفة في إيجار ما يشاء من أموال موكله ولو كل هذه الأموال أما التبرعات ، كالهبة والإبراء من الدين .

فيجب أن تعين الوكالة فيها المال الذي يرد عليه التصرف القانوني على وجه التخصيص ، فضلاً عن تعيين نوع هذا التصرف ، بمعنى أن الوكالة في التبرعات تكون خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضاً في محله ، فلا يكفي أن يوكل شخص شخصاً آخر في الهبة أو في الإبراء من الدين بشكل مطلق ،،،،

وإنما يجب أن يعين له المال الذي وكله في هبته أو الدين الذي وكله في الإبراء منه . كأن يذكر أنه وكله في هبة منزل معين أو سيارة بذاتها ، أو وكله في إبراء مدين معين من دين محدد . ويرجع ذلك إلى أن التبرعات أشد خطورة من المعاوضات ،،،،

فيجب أن يكون التوكيل فيها محدداً تحديداً أدق التحديد في المعاوضات ، فيعين فيه نوع التصرف ومحله معاً ، حتى لا تطلق حرية الوكيل في التبرع بمال موكله كيفما يشاء .

التصرفات القانونية الجائزة للوكيل فى الوكالة الخاصة

ولما كانت الوكالة الخاصة محددة بتصرف أو بتصرفات قانونية معينة ، فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بهذه التصرفات ، سواء كانت الأخيرة من أعمال التصرف أو من أعمال الإدارة ، فلا تكون له صفة في إجراء أي تصرف آخر لم يرد في
الوكالة . ولهذا فمن المقرر وجوب عدم التوسع في تفسير هذه الوكالة ، وإنما يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً وفي حدود ما ورد فيها من ألفاظ .

وفي ذلك تنص المادة 3/702 من القانون المدني المصري على أنه ،،،

“الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري” .

كما قضت بذلك أيضاً المادة ١٩٨٩ من القانون المدني الفرنسي وعلى هذا فإن التوكيل في بيع منزل أو في إيجاره لا يشمل التوكيل في قبض الثمن أو الأجرة .

كما أن التوكيل في البيع فقط لا يشمل بداهة غير ذلك من التصرفات كالشراء أو الرهن أو الإيجار ، وإنما يجب أن تذكر هذه التصرفات صراحة في التوكيل . والتوكيل في قبض الدين لا يشمل التوكيل في مقاضاة المدين ، ولا في منحه أجلاً للوفاء ، ولا في الإبراء أو الصلح ، ولا في الحوالة . والتوكيل في الاقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن لضمان القرض .

وبالنسبة للمحامي ، والذي يجب أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء ، سواء في قضية معينة أو في جميع القضايا التي ترفع من موكله أو عليه، فإن توكيله في المرافعة فقط أمام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين ،،،،

بل لابد وأن تذكر هذه التصرفات صراحة في التوكيل ، وإلا لم تكن للمحامي صفة في مباشرتها بيد أن الوكالة الخاصة ، بل وكذلك الوكالة العامة ، تشمل كل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية . ويرجع في ذلك إلى طبيعة التصرف محل الوكالة وإلى ما جرى به العرف ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين .

ولذلك فإن الوكالة في البيع تشمل تسليم المبيع وتسجيل عقد البيع ، والوكالة في الشراء تشمل تسلم العين المشتراه والتسجيل ، والوكالة في الاقتراض تشمل تسلم المبلغ المقترض ، والوكالة في قبض الدين تشمل إعطاء مخالصة بدفعه للدائن وشطب الرهن الذي يضمنه ، إلى غير ذلك .

فى هذا المقال تناولنا بالبحث

الوكالة العامة والوكالة الخاصة

تعريف الوكالة العامة والوكالة الخاصة

شروط الوكالة العامة والوكالة الخاصة

خصائص الوكالة العامة والوكالة الخاصة

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .